التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2419، ص 882
نُشر
16 أيار 1973
المواد
202
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الزراعة غير ساري

رقم 20 لسنة 1973 · 202 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882، نُشر في 16 أيار 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 13 سنة من صدوره

3 تعديلات

  • قانون معدل لقانون الزراعة رقم 4 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون الزراعة رقم 5 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون الزراعة رقم 6 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 4 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 5 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 6 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 9 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 21 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 14 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

حلّ محلّهقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها رقم 113 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (199)ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهقانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002غير ساري

لم يُجمع بعد 14

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 14 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (14)

1 - لقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على ان القرار يكون قرارا قضائيا - لا تختص محكمة العدل العليا بنظر طلب الغائه - في حالتين: الاولى: ان يكون صادرا عن محكمة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم على اساس قاعدة قانونية خصومة قضائية بين خصمين تتعلق بمركز قانون رقم 6 لسنة 19741974
1- اذا كانت الرخصة الممنوحة للمشتكى عليه لا تجيز له صيد أكثر من ستة من طيور الحجل الا أنه قام بصيد أكثر من هذا العدد وهذا يعني أن العدد الزائد قد اصطيد بلا ترخيص ، لذلك فقد كان على محكمة الصلح أن تقرر مصادرة سلاح المشتكى عليه عملا بالبند الاول من ال رقم 89 لسنة 19751975
1- أن المادة (2/168) من قانون الجمارك قد جعلت الخلافات الناشئة عن تطبيق قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير من اختصاص محكمة الجمارك لا سيما وأن نص هذه الفقرة قد ورد مطلقا ، والمطلق يجري على اطلاقه ، وبذلك فان حكم هذه المادة يشمل كل التشريعات المتعلقة ب رقم 476 لسنة 19751975
01 ان قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 قد جعل مخالفة أحكام المواد (43،44،45،46،47) من هذا القانون جريمة معاقب عليها بغرامة، وان الحكم بالعقوبة الجزائية مناط بالمحاكم العادية ذات الولاية العامة0 02 اذا كانت المحلات التي يزاول المستدعون عملهم فيها هي1973
01 يتضح من نص المواد (94،95،99،108) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 أن اختصاص الحاكم الاداري في نظر دعاوي الحراج بمقتضى قانون الزراعة هو اختصاص قضائي وان قرارته التي يصدرها في هذه الدعاوى تعتبر ذات صبغة قضائية 02 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا1973
اذا قضى الحكم المميز بادانة المميز ضده بتهمة اصطياد طير بدون رخصة صيد سارية المفعول فانه يتعين على المحكمة أن تحكم بمصادرة السلاح الذي استعمل في الصيد بالاضافة لعقوبة الغرامة المحكوم بها عملا بالفقرة (ج) المضافة للمادة (154) من القانون رقم (14) لسنة
1- ان شهادة موظف الحراج بحق المعتدي على حراج الدولة لاينطبق عليها نص المادة 80 من القانون المدني لان موظف الحراج لايغنم من شهادته ولاتدفع عن نفسه مغرما ذلك أن المغرم والمغنم في هذه الحالة هو لخزينة الدولة وعليها . 2- ان محافظ الحراج من موظفي وزارة رقم 13 لسنة 19861986
ان تسجيل السلاح في سجل الامانات لايعد مصادرة له ، وعليه فان الحكم على المشتكى عليه بالغرامة لصيده الطيور في مكان غير مسموح الصيد فيه وقيد البندقية والطلقات في سجل الامانات الجرمية يكون الحكم مخالفا للقانون وكان عليها ان تقضي بمصادرة السلاح عملا بالف رقم 51 لسنة 19861986
يتفق والقانون القرار المطعون فيه القاضي باغلاق معارض بيع اشتال الزهور وبعض الاشجار المثمرة العائدة للمستدعين ان لم يحصلوا على رخصة المهن من أمانة عمان الكبرى ومن وزارة الزراعة تطبيقا للمادة 47 من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمادة الثانية من قرا1973
عدم ثبوت ان الارض المعتدى عليها من قبل المميز ضدهم احراج حكومية حسب تعريف المادة (89/ب) من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 يجعل من مأمور الحراج غير مختص بتنظيم الضبط بحقهم ولا اثر قانوني للضبط الحرجي المنظم بحق المميز ضدهم ويكون قرار الحاكم الادار1973
اوجبت المـادة (154) من قانـون الزراعة مصادرة سلاح الصيد في حالة تكرار المشتكى عليه المخالفة خلال السنـة الواحـدة او فـي حالـة الصيد بدون رخصـة سارية المفعول او اذا وقع الصيد في غير المناطق المسموح بالصيد فيها او اذا تم الصيد في غير الاوقات المسمو رقم 123 لسنة 19961996
1- اناطت المادة (108) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بمحاكم الصلح او الحاكم الاداري النظر في دعاوى الحراج ، فاذا احيل ضبط الاعتداء على الحراج الى الحاكم الاداري فيكون من اختصاصه رؤية الدعوى والحكم فيها وحيث ان الحاكم الاداري قد ق1973
1- أناط المشرع الأردني في المادة 188 /أ من قانون الزراعة صلاحية ترخيص استيراد وتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية بوزارة الزراعة وعليه وإن كانت وزارة الزراعة شخصية معنوية تصدر قراراتها بواسطة ممثلها المستدعى ضده الأول ( وزير الزراعة) فإنها تعتبر خ رقم 200 لسنة 20022002
1- تقام دعوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وذلك وفقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث أن رئيس النيابة العامة الإدارية لم يصدر القرار المشكو منه ولم يشارك في إصداره فبالتالي لا ينتصب خصماً للطاعن في دعو1992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 202

المادة 1

احكام تمهيدية المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لاغراض هذا القانون تعني كلمة: الوزارة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة او من يفوضه من موظفي الوزارة.

المادة 3

الكتاب الاول في الثروة الزراعية الباب الاول تنظيم الانتاج الزراعي المادة (3) 1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:- أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذلك المزارع الخاصة بالوزارة والحقول الاخرى المعدة للتجارب الزراعية …

المادة 4

المشاريع الزراعية المادة (4) للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في ذلك: أ- تقديم الاعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف انواعها واشكالها وتنميتها ب- …

المادة 5

أ- يجوز تمليك الاراضي الزراعية التي انشيء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة في المشروع او المحلقة به عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشرو ع كما يجوز بيع وتأجير الخدمات والاليات والمواد الاخرى الخاصة …

الباب الثامنتسجيل اصناف الحاصلات الزراعية

المادة 6

الباب الثامن تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية المادة (6) يصدر الوزير قرارا بتحديد (الحاصلات الزراعية) التي تسري عليها احكام هذا الباب.

المادة 7

تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة اصناف الحاصلات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها و نظام العمل فيها قرار من الوزير. تختص هذه اللجنة بدراسة طلبات تسجيل اصناف الحاصلات واختيار اسمائها والغاء تسجيلها والتوصية …

المادة 8

يقدم طلب تسجيل اصناف الحاصلات الزراعية الى رئيس اللجنة.

المادة 9

للجنة ان تكلف الطالب بتقديم ما تراه من العينات التي تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء التجارب عليها. ولها ان تعهد الى الاجهزة الفنية المختصة في الوزارة باجراء التجارب والاختبارات عليها ، ولا يجوز ان تقل مدة هذه التجارب عن ثلاث …

المادة 10

يصدر الوزير بتوصية من اللجنة قرارا بتسجيل الصنف او الغاء تسجيله ويحظر زراعة صنف جديد قبل تسجيله.

المادة 11

للوزير ان يحظر كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف المسجلة وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر على انه يجوز لاغراض علمية لاستنباط جديدة زراعة اصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول …

المادة 12

كل من يخالف احكام المادتين 10و 11 ، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد عن خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.
الباب الثالثتقاوى الحاصلات الزراعية

المادة 13

الفصل الاول انتاج التقاوى المادة (13) لاغراض هذا القانون:- تعني كلمة (تقاوى) اي جزء من نبات يستنبت او يزرع لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة انواعها ،يحدد الوزير بقرار منه الحاصلات الزراعية التي تسري عليها احكام هذا الباب كما يحدد معاني …

المادة 14

تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة (تقاوى الحاصلات الزراعية) ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها وطريقة العمل فيها قرار من الوزير. تختص هذه اللجنة بوضع سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والتعليمات اللازمة لتنفيذ …

المادة 15

لا يجوز - بدون ترخيص من الوزير - انتاج تقاوى من احدى درجات الاكثار الآتية:- أ- تقاوى الاساس ب-التقاوى المسجلة ج-التقاوى المعتمدة يصدر الوزير - بتوصية اللجنة - قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق انتاجها ، وعلى المرخص له …

المادة 16

على كل متقاعد مع الوزارة -على انتاج احدى درجات الاكثار اوغيرها - ان يزرع التقاوى التي تسلمها من الوزارة في ارضه المبينة بالعقد ، ويحظر عليها خلطها او ترقيع زراعته بتقاوى اخرى او تقاوي لمحصول الناتج منها بأي محصول آخر ، كما يتوجب عليه …

المادة 17

كل من خالف احكام المادة (15) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.

المادة 18

كل من يخالف احكام المادة 16 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل طن او كسوره من التقاوى التي تسلمها من الوزارة.
الفصل الثامنمناطق تركيز التقاوى المعتمدة

المادة 19

الفصل الثامن مناطق تركيز التقاوى المعتمدة المادة (19) يقصد بعبارة (مناطق التركيز) لاغراض هذا الفصل المناطق التي يحددها الوزير لتعميم (التقاوى المعتمدة الاصناف) للحاصلات الزراعية.

المادة 20

للوزير ان يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراعية. يحظر زراعة اي صنف من هذه الاصناف في غير مناطق التركيز من التقاوى المصرح بها.وللوزير ان يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوى المعتمدة …

المادة 21

على كل حائز - المعرف بالمادة (77) من هذا القانون (في مناطق التركيز) - تسلم تقاوى معتمدة ان يحافظ على نقاوتها والا يخلطها بغيرها من التقاوى في اي مرحلة من المراحل وان لا يستعملها في غير زراعة ارضه ، كما يحظر خلط المحصول منها بغيره من …

المادة 22

على كل مزارع تسلم تقاوى لزراعتها في مناطق التركيز - ان يورد من محصوله لمستودعات الوزارة الكمية التي يحددها الوزير مقابل الثمن ، يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط التي تتبع في هذا الشأن.

المادة 23

كل من يخالف احكام المادة (20) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير عن كل دونم او كسوره.

المادة 24

كل من يخالف احكام المادتين (21و22) او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة قدرها خمسة دنانير عن كل طن او كسوره من التقاوى التي تسلمها من الوزارة.
الفصل الثالثاستئصال النباتات الغريبة

المادة 25

الفصل الثالث استئصال النباتات الغريبة المادة (25) تشمل عبارة (النباتات الغريبة) جميع النباتات التي تخالف في صفاتها الخضرية او الزهرية او الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.

المادة 26

أ- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع اطوار نمو الحاصلات الزراعية بارشاد اجهزة الوزارة المختصة وتحت اشرافها. ب-يحدد الوزير اصناف الحاصلات ومناطقها التي تتطبق عليها احكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام …

المادة 27

للوزير عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء ذلك على الوجه المطلوب ان يأمر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف واذا لم يتم استئصال النباتات الغريبة تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة ، وفي …

المادة 28

كل من يخالف المادة (26) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا.
الفصل الرابعمحطات غربلة وتنظيف التقاوى

المادة 29

الفصل الرابع محطات غربلة وتنظيف التقاوى المادة (29) يحظر بدون ترخيص ، اقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية او تنظيفها او اعدادها.يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

المادة 30

يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والتعليمات التي يجب مراعاتها في عمليات الغرابلة والتنظيف والاعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوى المعدة ونواتج …

المادة 31

كل من يخالف احكام احدى المادتين 29و30 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على ثلاثين دينارا بالاضافة لمصادرة التقاوى واغلاق المحطة عند مخالفة المادة (29).
الفصل الخامسفحص البذرة المعدة للتقاوى

المادة 32

المادة (32) لا يجوز بيع التقاوى او عرضها للبيع او تداولها الا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها من لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويشترط ان تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يضعها الوزير.

المادة 33

يصدر الوزير قرارا يوضح فيه (لكل نوع من انواع تقاوى الحاصلات الزراعية) ما يلي:- أ- مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة. ب-طريقة اخذ العينات وتحديد اماكن فحصها. ج-القواعد المتبعة عند الفحص. د-تاريخ بدء وانتهاء …

المادة 34

كل من يخالف المادتين 32و33 او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
الفصل السادساستيراد وتصدير التقاوى

المادة 35

الفصل السادس استيراد وتصدير التقاوى المادة (35) لا يجوز استيراد او تصدير التقاوى بدون ترخيص من الوزارة.

المادة 36

يصدر الترخيص بتنسيب من اللجنة مع مراعاة احكام الحجر الزراعي.يصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على الترخيص.

المادة 37

كل من يخالف احكام المادة 35 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.
الفصل السابعالاتجار في التقاوى

المادة 38

المادة (38) يتم الاتجار في (التقاوى) بترخيص يصدر طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير.لا يسري هذا الحكم على مالك الارض الزراعية او حائزها اذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجري ارضه او باعها لهم.

المادة 39

يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن (التقاوى) مطابقا للمواصفات المقررة من الوزارة بشأنها.

المادة 40

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتحديد اسعار بيع التقاوى بعد الاستئناس برأي اللجنة.

المادة 41

كل من يخالف احكام المادة (38) (فقرة اولى) او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد علىخمسين دينارا.

المادة 42

كل من يخالف احكام المادتين 39و40 او القرارات المنفذة لهما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
الباب الرابعتنظيم بساتين الفاكهة ومشاتلها

المادة 43

المادة (43) على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة او التوسع في مساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا بموقع الارض ومساحتها ونوع اشجار الفاكهة المزمع زراعتها ، وللوزير ابداء رأيه خلال ثلاثين يوما من ورود الطلب لديوانه والا اعتبر مقبولا. يستثنى …

المادة 44

لا يجوز انشاء مشتل لتربية غراس الفاكهة وغيرها بقصد بيعها او نقل مشتل من مكانه الا بترخيص من الوزير يحدد الوزير شروط الترخيص.

المادة 45

يصدر الوزير قراراً يبين فيه الطرق التي يجب على اصحاب المشاتل اتباعها في تربية غراس الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على اصنافها والسجلات الواجب عليهم مسكها وطرق القيد فيها.

المادة 46

لاصحاب البساتين ان ينشئوا مشاتل خاصة حسب الشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير.

المادة 47

لا يجوز بيع غراس الفاكهة او غيرها من النباتات او عرضها للبيع الا من محل مرخص وفقا للشروط والتعليمات التي يقررها الوزير.

المادة 48

يصدر الوزير قرارا سنويا يحدد فيه اسعار بيع الغراس بعد الاستئناس برأي لجنة يشكلها لهذا الغرض.

المادة 49

كل من يخالف احكام المواد( 43و44و45و46و47)او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا.
الباب الخامساقامة وتشغيل معاصر الزيتون

المادة 50

المادة (50) لا يجوز اقامة معصرة لعصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير يبين فيها نماذج السجلات التي تلتزم ادارة المعصرة بمسكها وطريقة القيد فيها والتفتيش عليها.

المادة 51

كل مخالفة لاحكام المادة 50 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.
الباب السادسالمخصبات الزراعية

المادة 52

المادة (52) يقصد (بالمخصبات الزراعية) الاسمدة الكيماوية او العضوية بكافة انواعها التي تضاف الى التربة او البذرة لاصلاحهما او تحسين خواصهما او تضاف الى النبات لغرض زيادة انتاجه.

المادة 53

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) بقرار يبين فيه نظام العمل فيها تختص باختيار وتحديد انواع المخصبات الزراعية التي يجوز الاتجار بها وتحديد اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وابداء الرأي في جميع …

المادة 54

يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارات بالامور التالية:- أ- انواع المخصبات التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها. ب-شروط واجراءات ترخيص واستيراد المخصبات والاتجار فيها ونقلها من جهة الى اخرى. ج-اجراءات تسجيل المخصبات. د- كيفية اخذ العينات …

المادة 55

لا يجوز صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص عليها جمركياً بدون ترخيص من الوزارة. لا يسري حكم هذه المادة على الاسمدة العضوية الناتجة من مخلفات المزارع المحلية المعدة للاستعمال الخاص.

المادة 56

يجب ان يكون الاعلان او نشر البيانات عن المخصبات الزراعية مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتعليمات الوزارة بشأن استعمالها.

المادة 57

كل مخالفة لاحكام المواد 54و55و56 او القرارات المنفذة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد عن مائة دينار. ولا يجوز مصادرة المخصبات اذا كان موضوع المخالفة نقص في الوزن.
الباب السابعوقاية المزروعات

المادة 58

الفصل الاول مكافحة الآفات الزراعية المادة (58) يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يلحق ضررا اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا الفصل جميع انواع المغروسات والمزروعات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر اجزائها الاخرى ومنتجاتها.

المادة 59

يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص الامور التالية:- أ- تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل النباتات والاشياء الاخرى القابلة لنقل …

المادة 60

اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض او لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجع جاز للوزير ان يأمر باتخاذ اي اجراء يكفل منع انتشار المرض او الآفة بما في ذلك قلع النباتات المصابة واتلافها على نفقة الوزارة على ان تلتزم …

المادة 61

أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او وسائل النقل مقابل الاجر او الثمن. ب-يتم الاستيلاء بجرد الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتاريخ تسليمها. ج-يتم تقدير التعويض عن الاشياء …

المادة 62

يجوز ضبط واتلاف النباتات المنقولة او المعروضة للبيع والاشياء التي استعملت لحزمها وتعبئتها خلافا لاحكام هذا الفصل او القرارات المنفذة له.

المادة 63

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار:- أ- كل من يخالف احد البنود (أ،ب،ج،د،هـ،ز،ح)من المادة 59 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها او اخل بالاجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (60). ب-كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى …

الفصل الثامنمبيدات الآفات الزراعية

المادة 64

المادة (64) تعرف عبارة (مبيدات الآفات الزراعية) لاغراض هذا الفصل:- بالمواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الامراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الاخرى - الحيوانية والنباتية - الضارة بالنباتات وكذلك المستحضرات التي …

المادة 65

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الفصل (باللجنة) تختص باختيار وتحديد انواع مبيدات الآفات الزراعية التي يسمح بتداولها وتحديد اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط الاتجار بها.

المادة 66

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما له علاقة بالامور التالية:- أ- انواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط استيرادها. ب-شروط واجراءات الترخيص …

المادة 67

لا يجوز صنع المبيدات او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او الاتجار بها او التخليص عليها دون ترخيص من الوزير.

المادة 68

يجري الاعلان عن المبيدات او نشر بيانات عنها بصورة مطابقة لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتعليمات الوزارة بشأن استعمالها.

المادة 69

كل مخالفة لاحكام المواد 66و67و68 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.لا يحكم بمصادرة المبيدات اذا كان موضوع المخالفة نقصا في وزنها.
الفصل الثالثالحجر الزراعي

المادة 70

المادة (70) يقصد بكلمة (النباتات) لأغراض هذا الفصل:- النبات بجميع اجزاءه سواء أكان جذوراً ام سوقاً ام اوراقاً ام ازهاراً ام بذوراً وفي أية حالة كان عليها - ولو كان جافاً - كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من أصل نباتي …

المادة 71

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر الزراعي) مهمتها تقديم التواصي للوزير لاصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل.

المادة 72

لا يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالمملكة على انه يحق للوزير السماح بادخال بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا أمكن ابادة ما بها من آفات بجميع اطوارها ابادة تامة بمعرفة …

المادة 73

يحظر ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها قبل التخليص عليها بمعرفة الوزارة وللوزير ان يسمح بادخال بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا رأى ان ادخالها …

المادة 74

للوزير ولغايات (تموين المملكة) ان يسمح بادخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لاغراض التموين ولو كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة بالمملكة اذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات الى محاصيل البلاد ومزروعاتها. على …

المادة 75

للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من ذلك ما استورد للأغراض العلمية بالشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي. ب-حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة المعدة للزراعة او …

المادة 76

كل مخالفة لأحكام المواد 72و73 او القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ا،ب،ج،د،هـ،و،ز من المادة (75) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار. ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) …

الباب الثامنبطاقة الحيازة الزراعية

المادة 77

المادة (77) تعرف كلمة (حائز) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضاً لحسابه او يستغلها لاي وجه من الوجوه وفي حالة الاستئجار للزراعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر. ثم يعتبر …

المادة 78

يفتح في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويشكل الوزير في كل قرية (لجنة زراعية) تكون مسؤولة عن اثبات تلك البيانات وتحديد مهامها.تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية يدون بها البيانات الخاصة بكل …

المادة 79

على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الزراعية بيانا يبين مقدار ما في حيازته من اراضي زراعية او ماشية او غير ذلك مما هو مفصل في بطاقة الحيازة وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير من …

المادة 80

يصدر وزير الزراعة قرارات بتنظيم الامور التالية:- أ- تعيين نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الاوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيهما وتعيين المسؤولين عنها وقواعد اثبات ما يطرأ عليها من تغيير وتعتبر سجلات وبطاقات الحيازة اوراقا رسمية. ب-طرق …

الباب التاسعصيانة الاشجار والمزروعات

المادة 81

المادة (81) تعني كلمة (الحاكم الاداري) لاغراض هذا الباب (مساعد المحافظ-المتصرف -مدير القضاء -مدير الناحية).اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار او غراس من اي شخص او اشخاص آخرين او من مواشيهم فللمتضرر ان يبلغ الامر الى الحاكم الاداري المختص او …

المادة 82

على الحاكم الاداري - او من ينيبه اجراء الكشف فورا على مكان التعدي للتثبت من مدى الضرر الواقع وتقدير التعويض المقتضي. وله اذا رأى ان التعدي كان مقصودا او خطيرا يحيل الشكوى لمحكمة الصلح المختصة.

المادة 83

اذا وقع الضرر من المواشي يعتبر حائزوها مسؤولين ما لم يثبتوا مسؤولية غيرهم.

المادة 84

يحظر على اي كان ان يتسبب في دخول حيواناته الى مكان تحصد فيه المزروعات دون موافقة صاحبها.

المادة 85

تستأنف قرارات الحاكم الادراي الى المحافظ خلال ثمانية ايام من صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون قرار المحافظ قطعيا.

المادة 86

اذا ظل الفاعل مجهولا فللحاكم الاداري فرض غرامة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم ضمن (دائرة المعقول) مسؤولون عن التسبب باحداث الضرر وله ان يحكم بالغرامة حتى خمسة دنانير على الفاعل بالاضافة الى التعويض.

المادة 87

يراعي الحاكم الاداري احكام قانون محاكم الصلح فيما يتعلق بالتحقيق واجراء الكشف وتقدير التعويض بقدر الامكان

المادة 88

اذا ترك شخص حيواناته فاوقعت ضررا بالاشجار او المزروعات يغرمه الحاكم الاداري خمسماية فلسا عن كل رأس فضلا عن لتعويض المستحق.
الباب العاشرالثروة الحرجية وحفظ التربة

المادة 89

المادة (89) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الاشجار الحرجية: تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء اكانت قابلة او غير قابلة للتطعيم. ب-الحراج الحكومية: تعني اراضي الدولة المسجلة …

المادة 90

أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار. (2) لا يجوز نقل اية مادة حرجية من مكان الى آخر قبل الحصول على تذكرة نقل. (3) لا يجوز قطع او جمع او صنع او رفع او نقل اية مادة حرجية قبل دفع الثمن …

المادة 91

(1) كل من يخالف احكام المادة (90) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم من خمسة دنانير الى 25 دينار عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او جزء منها او عن كل ثلاثماية كيلو من المواد الحرجية او كسورها ان تعذر تعيين عدد الاشجار المقطوعة وتصادر منه …

المادة 92

أ- لا يجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشأت وحفر الآبار والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. ب- لا يجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سببا في اندلاع الحرائق في الحراج الحكومية وعلى مسافة خمسماية متر خارجها.

المادة 93

أ- للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الالآت والمواد ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع التعويض على اصحابها. ب-كل من يتسبب في اشعال النيران في الحراج يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على …

المادة 94

(1) لا يجوز الاعتداء على اراضي الحراج الحكومية سواء كان بفلحها او بفتحها او حفر الآبار والكهوف فيها او بأي اعتداء آخر. (2) لا يجوز الاعتداء على علامات او سياج حدود الاراضي الحرجية.

المادة 95

كل من يخالف احكام الفقرتين 1و2 من المادة (94) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه من خمسة دنانير لكل دونم او اي جزء منه وترفع يده عن الارض وتؤول المنشاءات التي اقامها للوزارة. اما …

المادة 96

كل من حصل على رخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة واذا امتنع او لم يكن مصحوبا بالرخصة او تذكرة النقل تصادر منه المضبوطات وتسلم الى اقرب مركز زراعي ويعاقب بالحبس …

المادة 97

لموظفي الضابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها ومصادرة المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وبيعها او قيد اثمانها واردات للخزينة اما بيوت السكن فتتخذ موافقة المدعي …

المادة 98

موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل وقوعها.

المادة 99

موظفو وزارة الزراعة مخولون بتقديم ضبط او ضبوط عن التعديات المخالفة لهذا القانون ذاكرين في متنها الاضرار التي لحقت بالحراج وعن القاضي او الحاكم الاداري المقدم اليه الضبط الحكم بما جاء فيها.

المادة 100

يحق لاصحاب الحراج الخصوصية استثمار حراجهم بطريقة التقليم الفني بعد حصولهم على رخصة تخولهم ذلك على ان تتبع ارشادات وتعليمات الوزارة.

المادة 101

للوزير ان يسمح لاصحاب الحراج الخصوصية باستثمار حراجهم بقصد استبدالها بالاشجار المثمرة بموجب دورة استثمارية فنية تنفذ على مراحل يحدد شروطها وكيفيتها من قبله.

المادة 102

اذا لم يتبع صاحب الحراج الخصوصية شروط الاستثمار يوقف عن الاستمرار في العمل بالرخصة ويعاقب بموجب المادة (91) فقرة (1) من هذا القانون او لم يمتنع.

المادة 103

للوزير ان يصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر فيها الشروط التالية شريطة موافقة المالك:- أ- الاراضي البور المهملة التي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب-الاراضي المنحدرة التي تؤثر على مصادر …

المادة 104

يمنع رعي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتفويض من الوزير او من ينيبه. يحدد الوزير انواع المواشي وشروط الترخيص ومواعيد الرعي وانواع واعداد المواشي التي يرخص برعيها في كل حراج والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذلك الاجور الواجب استيفائها.

المادة 105

للوزير حظر تربية الماعز البلدي في مناطق يحددها اذ تبين له ان ذلك خطرا على الثروة الحرجية والثمرية في تلك المناطق ويكون قرار الحظر نافذا بعد مرور عام على صدوره ويستثنى منه القرى والاحواض التي طبق حظر الرعي فيها بموافقة سكانها طبقا لقانون …

المادة 106

كل مخالفة للمادتين (104و105) والقرارات الصادرة عنها يعاقب بغرامة قدرها 250فلس عن كل رأس ماشية وتضاعف الغرامة كل مرة تتكرر فيها المخالفة.

المادة 107

مواد عامة المادة (107) التخريبات التي تقع ولا يعرف فاعلوها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعيا والاشخاص المسؤولون عن هذه التخريبات هم اقرب المجاورين لتلك التخريبات ان وجدوا والا فأهالي اقرب قرية مجاورة.

المادة 108

ترى دعاوى الحراج من قبل محاكم الصلح او لدى الحاكم الاداري.

المادة 109

اي شخص اتهم بمخالفة هذا القانون ويخشى فراره يوقف الى ان يقدم كفيلا يضمن حضوره عند الطلب.

المادة 110

يقوم جباة مديرية الحراج بتحصيل الغرامات التي تفرضها المحاكم او الحكام الاداريين وبدل الضريبة والرسوم.

المادة 111

تحصل الغرامات الحرجية وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 112

يمنع اجراء اي قطع في الاشجار الحرجية مهما كان نوعه سواء كان في الحراج الحكومية او الخصوصية خلال المدة الواقعة بين اول اذار ونهاية ايار من كل عام.

المادة 113

أ- يمنع منعا باتا قطع الاشجار الصنوبرية الا في الحالات الضرورية وبقرار من الوزير او من ينيبه. ب-يمنع قطع اشجار الخروب والبطم واللوز والاجاص والزيتون البري بل يسمح بتقليمها بقصد تطعيمها او تركيبها.

المادة 114

يجوز للوزير ان يوزع مجانا اية كمية من الغراس الحرجية على اية جهة كانت اذا رأى في زراعة تلك الغراس منفعة عامة.

المادة 115

للوزير السماح باستيراد المواد الحرجية.

المادة 116

الاشخاص الذين تتكرر اعتداءاتهم على الحراج الحكومية يبعدون الى مناطق خالية منها لمدة لا تزيد على الستة اشهر.
الباب الحادي عشرالمراعي

المادة 117

المادة (117) لاغراض هذا الباب تعني كلمة (المراعي) المساحات الملونة باللونين الاحمر والاصفر من خارطة فهرس القرى مقياس (250,000 المحفوظة في مديرية المراعي) وتعني كلمة اراضي كما عرفت بقانون املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 او اي تشريع يحل …

المادة 118

تعتبر (مراعي) جميع اراضي الدولة المسجلة كذلك واية ارضي اخرى للدولة يقل معدلها السنوي لسقوط الامطار فيها عن 200 ملم.

المادة 119

يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:- أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم. ب-الاراضي المستغلة للمنافع العامة. ج-مناطق البلديات والمجالس القروية او مناطق التنظيم. د-مناطق المشاريع الزراعية والسكنية المقررة عند نفاذ هذا …

المادة 120

للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:- أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها. ب-تنظيم ادوار الرعي وتجديد فتراته لكل منطقة جغرافية. ج-تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بادخالها للرعي في كل منطقة. د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي …

المادة 121

تعتبر (نباتات مراعي) جميع انواع النباتات النامية في المراعي بما في ذلك الحشائش والاعشاب والشجيرات سواء اقتاتت عليها الماشية ام لا.

المادة 122

تعتبر نباتات علفية النباتات التي تزرع بقصد علفها للمواشي قبل او بعد تصنيعها بما في ذلك نبات الشعير والفصة والذرة. يستثنى من ذلك الخضروات والنباتات والمحاصيل التي يقرر الوزير بانها (نباتات غير علفية).

المادة 123

بالرغم مما ورد في المادة السابقة للوزير ان يصدر امرا (ينشر في الجريدة الرسمية) يحدد فيه انواع النباتات غير العلفية.

المادة 124

يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا المشار اليها باللون الاحمر على الخارطة لغرض استغلالها كمراعي في انتاج الاعلاف بقرار من مجلس الوزراء (بتنسيب من الوزير بعد الاستئناس برأى وزير …

المادة 125

اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) التي يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن 100 ملمتر ولا يجوز تأجيرها لفترة تزيد على عام واحد لاغراض الزراعة والرعي.

المادة 126

يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي (لغايات الاستغلال الزراعي) اذ توفر لها الري المستديم شريطة ان لا تزيد المساحة المفوضة للعائلة الواحدة على خمسماية دونم.

المادة 127

اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على اية من اراضي المراعي التي يقل معدل سقوط الامطار عليها عن ماية ملمتر سنويا الا انه يجوز طلب تفويضها اذا توفر لهما الري المستديم.

المادة 128

يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية المراعي المحظور الرعي فيها والاخرى المباحة وفق خطة زمنية تهدف الى تنمية المراعي بما يكفل توفر الرعي لاطول مدة على مدار السنة.

المادة 129

للوزير تحديد بدل ايجار المراعي وفرض رسوم تعداد على بعض اصناف الماشية وجبايتها وفرض اية رسوم اخرى تتعلق بالرعي والماشية.

المادة 130

اهالي القرى المجاورة وقاطنو الخيام وبيوت الشعر ملزمون باطفاء الحريق الذي ينتشر في المراعي.

المادة 131

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفات التالية ما لم يرد في القوانين الاخرى نص على عقوبة اشد. أ- التعدي على المراعي بفتحها او زرعها او حفر آبار فيها او باقامة ابنية ومنشآت …

المادة 132

تنظر المحاكم المختصة في دعاوى المراعي اذا كان الفاعل معلوما اما اذا كان مجهولا يعتبر اقرب المجاورين مسؤولين ويقضي على البالغين منهم بغرامة وفقا لاحكام الباب التاسع في هذا القانون.

المادة 133

الكتاب الثاني الثروة الحيوانية الباب الاول في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها الفصل الاول تصدير الحيوانات واستيرادها المادة (133) أ- للوزير تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها اذا اقتضت ذلك …

المادة 134

يحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن الستين الا اذا بلغ وزنها الحد الذي يقرره الوزير ، كما يحظر ذبح اناث الابقار والاغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، وفي كل الاحوال يحظر ذبح الاناث العشار. كذلك يحظر ذبح عجول الابقار والخراف …

المادة 135

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص المزراعة بموجبها وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 133 من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن …

الفصل الثانيعلف الحيوان

المادة 136

المادة (136) تعني عبارة (مواد العلف الخام) لاغراض هذا الفصل: الكسب او اي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان والدواجن سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي او من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوانية. وتعني عبارة (العلف …

المادة 137

يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة علف الحيوان) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط تداولها وتتولى ايضا تقديم التواصي للوزير في كل ما له علاقة بعلف الحيوان.

المادة 138

يصدر وزير الزراعة قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع. ب-اجراءات ترخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها. ج-تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من مكان الى …

المادة 139

يحظر الاتجار بمواد العلف الخام التي يحددها الوزير او العلف المصنع او طرحها للبيع او تداولها او نقلها من جهة الى اخرى او حيازتها بقصد البيع بدون ترخيص من الوزير. ويشترط ان تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لاحكام القرار الذي …

المادة 140

يجب ان يكون الاعلان عن مواد العلف او نشر بيانات عنها مطابقاً لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتعليمات الوزارة بشأن استعمالها.

المادة 141

لا يجوز تشغيل اي مصنع لعلف الحيوان قبل الحصول على ترخيص من الوزارة طبقا للشروط والاحوال التي يصدر بها قرارا من الوزير.

المادة 142

كل مخالفة للقرارات تنفيذا لاحد البنود أ،ب،،ج،هـ من المادة 138 او احدى المادتين 139،141 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 143

كل مخالفة لاحكام المادة (140) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.
الفصل الثالثحماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها

المادة 144

الفصل الثالث حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها المادة (144) يحظر صيد الطيور والحيوانات البرية بدون ترخيص من الوزارة. يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم رخص الصيد.

المادة 145

مادة ( 145): أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او قتلها او امساكها بأية طريقة كما يحظر حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او نافقة. ب-يحظر صيد الطيور الجارحة والحيوانات الكاسرة او امساكها بأية طريقة او تسميمها الا باذن خاص من …

المادة 146

يحظر تخريب اوكار الطيور البرية او التقاط او اتلاف بيضها او ايذاء صغارها.

المادة 147

للوزير تحديد مناطق ومواعيد الصيد وتحديد الطيور والحيوانات البرية المسموح صيدها.

المادة 148

أ- يحظر استعمال المركبات الالية والانور الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور والحيوانات البرية. ب-يحظر استعمال البندقية الحربية في صيد الحيوانات البرية ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يعينها الوزير.

المادة 149

يحظر على الاجانب المقيمين خارج المملكة صيد الطيور والحيوانات البرية داخلها دون ترخيص من الوزارة.

المادة 150

يحظر القسوة على الحيوانات ، يصدر الوزير قرارا بتحديد الحالات المشمولة بهذا الحظر.

المادة 151

أ- يحظر استيراد الدبق (المخيط) او المواد الغرائية (التي تستعمل لامساك الطيور) او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها. ب-يحظر نصب اي نوع من انواع الفخاخ لامساك الطيور. ج-يحظر صيد الطيور باستعمال ادوات التمويه - كالبيرق وجلد الحيوان …

المادة 152

يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة الصيد) تختص بابداء الرأي لتحديد مناطق ومواعيد الصيد والطيور والحيوانات البرية التي يسمح بصيدها وجميع الامور المتعلقة بذلك.

المادة 153

المادة 153 - كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا القصل او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل عن: أ- مائة دينار عن كل غزال صحراوي او جبلي او بدن ب- خمسة وعشرين دينارا عن كل حبريه. جـ عشرة دنانير عن كل طير او حيوان آخر …

المادة 154

أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة بالعقوبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك بالاضافة الى …

المادة 155

موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة والاشخاص الذين يعتمدهم الوزير من غير موظفي الوزارة مكلفون بالقبض على كل مخالف لاحكام هذا الفصل وتسليمهم الى اقرب مخفر أمن مع تنظيم ضبط بالواقع.
الفصل الرابعتربية النحل ودودة الحرير

المادة 156

المادة (156) أ- يحظر استيراد ملكات النحل او بيض دودة الحرير او بيعها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير. ب-يحظر استيراد عسل النحل بدون ترخيص وفق احكام الفقرة السابقة.

المادة 157

للوزير تحديد الطرق الفنية الواجب اتباعها في تربية النحل ودودة الحرير في جميع المراحل والاطوار وله تعيين نماذج السجلات الواجب على المربين امساكها وطرق القيد بها.

المادة 158

يحظر تربية ملكات النحل او تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار الا بترخيص من الوزير وفق احكام المادة السابقة.

المادة 159

للوزير ان يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل في المناطق التي يحددها ويحظر اقتناء اي سلالة اخرى في هذه المناطق.

المادة 160

كل مخالفة لاحكام المواد 156و157و158و159 او القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وللوزير الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.
الباب العاشرفي الصحة الحيوانية

المادة 161

الباب العاشر في الصحة الحيوانية الفصل الاول مكافحة امراض الحيوان المادة (161) تعني كلمة (حيوان) لاغراض هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور حسبما يحددها الوزير.

المادة 162

للوزير ان يقرر تسجيل كل او بعض انواع الحيوانات تسجيلا اجباريا في المناطق التي يعينها وله ان يأمر بحقنها او تطهير حظائرها لوقايتها من الامراض واختبارها لتشخيص الامراض المعدية او الوبائية في مواعيد دورية على ان تتم عمليات التشخيص والحقن …

المادة 163

أ- تقتضي اعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على ان يقوم اصحابها بتغذيتها خلال مدة وجودها في العزل والا قامت الوزارة بذلك على حسابها. يحدد الوزير فئات نفقات التغذية وتحصل من اصحاب الحيوانات وفق …

المادة 164

على اصحاب الحيوانات او حائزها او المتولين حراستها وملاحظتها ابلاغ المرشد الزراعي المختص او اقرب وحدة بيطرية عن ظهور اي مرض بين حيواناتهم او نفوق بعضها بسبب المرض.

المادة 165

أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشرطة عند الاصابة بأي مرض وبائي او معد وقعت ضمن دائرة اختصاص ذلك القسم. ب-اذا كان المبلغ هو مالك الحيوان استحق تعويضا مساويا لقيمة الحيوان …

المادة 166

يحظر الاتجار في الحيوانات المصابة او المشتبه باصابتها بالامراض المعدية او الوبائية كما يحظر نقلها من جهة الى اخرى. تعتبر مشتبه باصابتها بامراض معدية او وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 167

أ- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة في الانهر وقنوات الري او المصارف او البرك او الطرق اوفي العراء. ب-يتوجب دفن هذه الجثث على عمق كاف من سطح الارض بعيدا عن مصادر المياه ويكون الحائز مسؤولا عن تنفيذ ذلك.

المادة 168

يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية:- أ- تعيين الامراض المعدية والوبائية التي تطبق عليها احكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة او المشتبه …

المادة 169

كل من يخالف احكام المواد 164،166،167، او القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام المادة 163 او لاحد البنود أ،ب،ج،د،هـ من المادة 168 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا.
الفصل الثانيالحجر البيطري

المادة 170

المادة (170) أ- يحظر ادخال الحيوانات المستوردة او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد استيفاء اجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية المعدية. ب-يضبط كل من يدخل منها خلافا لاحكام هذه المادة ويتلف اذا كان مصابا بامراض …

المادة 171

يجب ذبح الحيوانات المستوردة لاغراض الذبح خلال ثلاثين يوما من ادخالها المحجر البيطري. لا يستوفى رسم الحجر عن هذه المدة ، وللوزير بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني ان يقرر تمديد هذه المدة. يلتزم صاحب الحيوانات بتغذيتها خلال مدة الحجر واذا …

المادة 172

يصدر الوزير قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد انواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمخلفات الحيوانية او الامراض المعدية والوبائية المشمولة باحكام هذا الفصل. ب-تحديد نظام واجراءات العمل بالمحاجر البيطرية. ج-تحديد نظام واجراءات فحص ما يصدر …

المادة 173

كل من يخالف احكام المادة (170) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات واللحوم او المنتجات او المخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بالمخالفة بعقوبة الجريمة ذاتها.

المادة 174

المادة 174 - يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الاغنام والماعز كل من لا يقوم بذبح تلك الحيوانات خلال المدة المحددة في المادة 171 من هذا القانون ويجوز للوزير دون انتظام الحكم ان يأمر بذبح …

المادة 175

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على ثلاثين دينارا كل من يخالف احكام المادة 172 من هذا القانون او القرارات الصاردرة بموجبها.
الباب الحادي عشرذبح الحيوانات وسلخ الجلود

المادة 176

المادة (176) يحظر في المدن والقرى (التي بها اماكن مخصصة للذبح او مجازر) ذبح او سلخ الحيوانات ، المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الاماكن او المجازر ويحدد الوزير هذه الاماكن.

المادة 177

للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها او عرضها للبيع. ب-طريقة سلخ الذبائح ونوع الآلات والادوات التي تستعمل لذلك ، ج-الشروط الواجب توفرها في …

المادة 178

يحظر - على غير الاشخاص المرخصين القيام بسلخ الجلود في المجازر التي تعينها الوزارة كما يحظر سلخ جلد اي حيوان نفق او اتلف بدون تصريح من الطبيب البيطري المختص.

المادة 179

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:- أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المقررة رسميا للذبح) جلود ناتجة من المسلخ او شرع في ذلك. ب-كل من ادخل في تلك الاماكن جلود لم تسلخ فيها وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين …

الباب الثاني عشرفي الثروة السمكية

المادة 180

المادة (180) لاغراض هذا الباب تشمل:- كلمة: (سمك) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائة ذوات الثدي. وعبارة (صيد السمك) في المياه …

المادة 181

لا تسري احكام هذا الباب الا على الاشخاص الذين يعملون في صيد السمك لغايات تجارية.

المادة 182

يحظر صيد السمك دون ترخيص من الوزير.

المادة 183

أ- يحظر صيد السمك بالمفرقعات او اية مواد ضارة او سامة سواء أكان ذلك لغايات تجارية ام لا. ب-يمنع اتلاف الصخور المرجانية الموجودة في المياه الاقليمية او اقتلاعها.

المادة 184

للوزير ان يحدد بقرار منه الامور التالية:- أ- كيفية منح ترخيص صيد السمك وشروط الترخيص. ب-تحديد مناطق صيد السمك في البحر والمياه الحلوه. ج-حظر استعمال طرق واساليب الصيد المحتمل ان تضر باي حقل للاسماك من حيث المحافظة عليها وتكاثرها. د- تعيين …

المادة 185

للوزير ان يمنح مكافأة مالية لاي شخص يقدم معلومات او يقوم بعمل يساعد على اكتشاف مخالفة ارتكبت خلافا لمواد هذا الباب شريطة ان لا يزيد مبلغها على نصف مجموع الغرامة المحكوم بها وان لا يقل على خمسة دنانير.

المادة 186

كل من يخالف احكام المواد 182،183،184، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 187

احكام عامة تنظيم تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية المادة (187) للوزير ان يصدر قرار بتحديد المنتجات الزراعية او الحيوانية المشمولة باحكام هذا القانون.

المادة 188

أ- يخضع تصدير واستيراد المنتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني. ب-يصدر الوزير تعليمات باجراءات وشروط الترخيص مراعيا في ذلك احكام الحجر الزراعي والبيطري.

المادة 189

للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد اصناف وكميات المنتجات الزراعية او الحيوانية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد من والى كل بلد. ب-تحديد ومراقبة مواصفات عبوات المنتجات الزراعية واوزانها والشروط الواجب …

المادة 190

أ- كل من يخالف احكام المادتين 188،189، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن 50% من قيمة المنتجات المخالفة ومصادرة واتلاف المنتجات غير الصالحة للاستعمال البشري على ان يتحمل المخالف كافة …

المادة 191

تتعاون كافة الوزارات والدوائر والهيئات والمجالس - كل ضمن امكانياتها واختصاصاتها مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 192

تستوفى الرسوم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على انه يحق لمجلس الوزارء بموافقة الملك تعديله بنظام ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 193

تنشر القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 194

بالرغم مما ورد بأي تشريع آخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول وتفتيش الاماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة فيها لاحكام هذا القانون كما يحق لهم ايقاف اي وسيلة نقل وتفتيشها في اي وقت ويستثنى من ذلك محلات السكن التي يتم …

المادة 195

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد نص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى ماية دينار.

المادة 196

مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون على المحكمة كلما امكن ذلك ان تحكم:- بمصادرة المواد موضوع المخالفة او المضبوطة واغلاق المحل على ان يعاد فتحها بترخيص جديد كما تحكم بالالتزامات المدنية وازالة اسباب المخالفة بواسطة الوزارة على حساب المخالف …

المادة 197

المادة 197 - ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني " تتكون موارده المالية مما ترصده له الحكومة في الموازنة العامة ومن الرسوم والغرامات واثمان المصادرات والتعويضات التي يتم فرضها وتحصيلها بمقتضى هذا القانون وتتحول …

المادة 198

عند فرض العقوبة وفقا لاحكام هذا القانون لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الفاعل. وتعتبر محاولة الجريمة جريمة تامة.

المادة 199

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 200

تبقى جميع الانظمة والقرارات الصادرة بموجب هذه القوانين سارية المفعول الى ان تلغى او تستبدل بانظمة او قرارات تحل محلها.

المادة 201

يلغى هذا القانون القوانين التالية:- أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966. ب-قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958. ج-قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 وتعديلاته. د- قانون وقاية النباتات لسنة 1927. هـ-قانون ابادة الجراد لسنة 1939. و- …

المادة 202

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الزراعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية