نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2419، ص 882
- نُشر
- 16 أيار 1973
- المواد
- 202
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الزراعة غير ساري
رقم 20 لسنة 1973 · 202 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 882، نُشر في 16 أيار 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
3 تعديلات
- قانون معدل لقانون الزراعة رقم 4 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون الزراعة رقم 5 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون الزراعة رقم 6 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 4 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 5 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 6 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 9 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 21 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون الزراعة رقم 14 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 14
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 14 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (14)
المواد 202
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الكتاب الاول في الثروة الزراعية الباب الاول تنظيم الانتاج الزراعي المادة (3) 1- يناط بالوزير الصلاحيات التالية:- أ- تحديد مناطق زراعة اصناف من الحاصلات دون غيرها ويستثنى من ذلك المزارع الخاصة بالوزارة والحقول الاخرى المعدة للتجارب الزراعية …
المادة 4
المشاريع الزراعية المادة (4) للوزارة ان تنشيء وتدير المشاريع الزراعية في اية منطقة في المملكة لتحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون بما في ذلك: أ- تقديم الاعمال والخدمات المتعلقة بالثروة الزراعية على اختلاف انواعها واشكالها وتنميتها ب- …
المادة 5
أ- يجوز تمليك الاراضي الزراعية التي انشيء عليها اي مشروع زراعي بما في ذلك الوحدات السكنية المقامة في المشروع او المحلقة به عن طريق البيع للمواطنين المقيمين في منطقة المشرو ع كما يجوز بيع وتأجير الخدمات والاليات والمواد الاخرى الخاصة …
المادة 6
المادة 7
تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة اصناف الحاصلات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها و نظام العمل فيها قرار من الوزير. تختص هذه اللجنة بدراسة طلبات تسجيل اصناف الحاصلات واختيار اسمائها والغاء تسجيلها والتوصية …
المادة 8
المادة 9
للجنة ان تكلف الطالب بتقديم ما تراه من العينات التي تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لاجراء التجارب عليها. ولها ان تعهد الى الاجهزة الفنية المختصة في الوزارة باجراء التجارب والاختبارات عليها ، ولا يجوز ان تقل مدة هذه التجارب عن ثلاث …
المادة 10
المادة 11
للوزير ان يحظر كليا او جزئيا زراعة الحاصلات المشمولة باحكام هذا الباب من غير الاصناف المسجلة وذلك ابتداء من الموسم الزراعي التالي لتاريخ صدور قرار الحظر على انه يجوز لاغراض علمية لاستنباط جديدة زراعة اصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول …
المادة 12
المادة 13
الفصل الاول انتاج التقاوى المادة (13) لاغراض هذا القانون:- تعني كلمة (تقاوى) اي جزء من نبات يستنبت او يزرع لتكاثر الحاصلات الزراعية بكافة انواعها ،يحدد الوزير بقرار منه الحاصلات الزراعية التي تسري عليها احكام هذا الباب كما يحدد معاني …
المادة 14
تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة (تقاوى الحاصلات الزراعية) ويشار اليها فيما بعد لاغراض هذا الباب (باللجنة) يصدر بتشكيلها وطريقة العمل فيها قرار من الوزير. تختص هذه اللجنة بوضع سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والتعليمات اللازمة لتنفيذ …
المادة 15
لا يجوز - بدون ترخيص من الوزير - انتاج تقاوى من احدى درجات الاكثار الآتية:- أ- تقاوى الاساس ب-التقاوى المسجلة ج-التقاوى المعتمدة يصدر الوزير - بتوصية اللجنة - قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق انتاجها ، وعلى المرخص له …
المادة 16
على كل متقاعد مع الوزارة -على انتاج احدى درجات الاكثار اوغيرها - ان يزرع التقاوى التي تسلمها من الوزارة في ارضه المبينة بالعقد ، ويحظر عليها خلطها او ترقيع زراعته بتقاوى اخرى او تقاوي لمحصول الناتج منها بأي محصول آخر ، كما يتوجب عليه …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
للوزير ان يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لاصناف الحاصلات الزراعية. يحظر زراعة اي صنف من هذه الاصناف في غير مناطق التركيز من التقاوى المصرح بها.وللوزير ان يقصر الزراعة في هذه المناطق على التقاوى المعتمدة …
المادة 21
على كل حائز - المعرف بالمادة (77) من هذا القانون (في مناطق التركيز) - تسلم تقاوى معتمدة ان يحافظ على نقاوتها والا يخلطها بغيرها من التقاوى في اي مرحلة من المراحل وان لا يستعملها في غير زراعة ارضه ، كما يحظر خلط المحصول منها بغيره من …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
أ- على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التي تظهر بزراعته في جميع اطوار نمو الحاصلات الزراعية بارشاد اجهزة الوزارة المختصة وتحت اشرافها. ب-يحدد الوزير اصناف الحاصلات ومناطقها التي تتطبق عليها احكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام …
المادة 27
للوزير عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة في ارضه او تقصيره في اداء ذلك على الوجه المطلوب ان يأمر بازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف واذا لم يتم استئصال النباتات الغريبة تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة ، وفي …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
يصدر الوزير قرارا يبين فيه الشروط التي يلزم توافرها في البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التي تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والتعليمات التي يجب مراعاتها في عمليات الغرابلة والتنظيف والاعداد والتعبئة وطريقة التصرف في التقاوى المعدة ونواتج …
المادة 31
المادة 32
المادة (32) لا يجوز بيع التقاوى او عرضها للبيع او تداولها الا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها من لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويشترط ان تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التي يضعها الوزير.
المادة 33
يصدر الوزير قرارا يوضح فيه (لكل نوع من انواع تقاوى الحاصلات الزراعية) ما يلي:- أ- مستويات القبول التي يلزم توافرها في التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة. ب-طريقة اخذ العينات وتحديد اماكن فحصها. ج-القواعد المتبعة عند الفحص. د-تاريخ بدء وانتهاء …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة (38) يتم الاتجار في (التقاوى) بترخيص يصدر طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير.لا يسري هذا الحكم على مالك الارض الزراعية او حائزها اذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجري ارضه او باعها لهم.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة (43) على من يرغب في انشاء بستان للفاكهة او التوسع في مساحة بستان قائم ان يخبر الوزارة مسبقا بموقع الارض ومساحتها ونوع اشجار الفاكهة المزمع زراعتها ، وللوزير ابداء رأيه خلال ثلاثين يوما من ورود الطلب لديوانه والا اعتبر مقبولا. يستثنى …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة (50) لا يجوز اقامة معصرة لعصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير يبين فيها نماذج السجلات التي تلتزم ادارة المعصرة بمسكها وطريقة القيد فيها والتفتيش عليها.
المادة 51
المادة 52
المادة (52) يقصد (بالمخصبات الزراعية) الاسمدة الكيماوية او العضوية بكافة انواعها التي تضاف الى التربة او البذرة لاصلاحهما او تحسين خواصهما او تضاف الى النبات لغرض زيادة انتاجه.
المادة 53
يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) بقرار يبين فيه نظام العمل فيها تختص باختيار وتحديد انواع المخصبات الزراعية التي يجوز الاتجار بها وتحديد اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وابداء الرأي في جميع …
المادة 54
يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارات بالامور التالية:- أ- انواع المخصبات التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها. ب-شروط واجراءات ترخيص واستيراد المخصبات والاتجار فيها ونقلها من جهة الى اخرى. ج-اجراءات تسجيل المخصبات. د- كيفية اخذ العينات …
المادة 55
لا يجوز صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها او بيعها او عرضها للبيع او استيرادها او التخليص عليها جمركياً بدون ترخيص من الوزارة. لا يسري حكم هذه المادة على الاسمدة العضوية الناتجة من مخلفات المزارع المحلية المعدة للاستعمال الخاص.
المادة 56
المادة 57
المادة 58
الفصل الاول مكافحة الآفات الزراعية المادة (58) يقصد بكلمة (آفة) كل كائن قد يلحق ضررا اقتصاديا بالنبات وتعني كلمة نبات لاغراض هذا الفصل جميع انواع المغروسات والمزروعات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر اجزائها الاخرى ومنتجاتها.
المادة 59
يحدد الوزير انواع الآفات الزراعية وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الاخص الامور التالية:- أ- تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل النباتات والاشياء الاخرى القابلة لنقل …
المادة 60
اذا كانت الاصابة مصدرا لخطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض او لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجع جاز للوزير ان يأمر باتخاذ اي اجراء يكفل منع انتشار المرض او الآفة بما في ذلك قلع النباتات المصابة واتلافها على نفقة الوزارة على ان تلتزم …
المادة 61
أ- للوزير الاستيلاء على ما يلزم - لمكافحة الآفات - من الآلات والادوات والمواد الكيماوية وغيرها او وسائل النقل مقابل الاجر او الثمن. ب-يتم الاستيلاء بجرد الاشياء المستولى عليها واثبات حالتها وتاريخ تسليمها. ج-يتم تقدير التعويض عن الاشياء …
المادة 62
المادة 63
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار:- أ- كل من يخالف احد البنود (أ،ب،ج،د،هـ،ز،ح)من المادة 59 او القرارات التي تصدر تنفيذا لها او اخل بالاجراءات التي تتخذ وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (60). ب-كل من يخالف القرارات التي تصدر بمقتضى …
المادة 64
المادة (64) تعرف عبارة (مبيدات الآفات الزراعية) لاغراض هذا الفصل:- بالمواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الامراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الاخرى - الحيوانية والنباتية - الضارة بالنباتات وكذلك المستحضرات التي …
المادة 65
يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة مبيدات الآفات الزراعية) يشار اليها لاغراض هذا الفصل (باللجنة) تختص باختيار وتحديد انواع مبيدات الآفات الزراعية التي يسمح بتداولها وتحديد اسعارها ومواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط الاتجار بها.
المادة 66
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما له علاقة بالامور التالية:- أ- انواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح باستيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط استيرادها. ب-شروط واجراءات الترخيص …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة (70) يقصد بكلمة (النباتات) لأغراض هذا الفصل:- النبات بجميع اجزاءه سواء أكان جذوراً ام سوقاً ام اوراقاً ام ازهاراً ام بذوراً وفي أية حالة كان عليها - ولو كان جافاً - كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التي من أصل نباتي …
المادة 71
المادة 72
لا يجوز ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالمملكة على انه يحق للوزير السماح بادخال بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا أمكن ابادة ما بها من آفات بجميع اطوارها ابادة تامة بمعرفة …
المادة 73
يحظر ادخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالمملكة الا اذا أمكن تعقيمها قبل التخليص عليها بمعرفة الوزارة وللوزير ان يسمح بادخال بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات اذا رأى ان ادخالها …
المادة 74
للوزير ولغايات (تموين المملكة) ان يسمح بادخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لاغراض التموين ولو كانت مصابة بآفات موجودة او غير موجودة بالمملكة اذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات الى محاصيل البلاد ومزروعاتها. على …
المادة 75
للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة ويستثنى من ذلك ما استورد للأغراض العلمية بالشروط التي تقرها لجنة الحجر الزراعي. ب-حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة المعدة للزراعة او …
المادة 76
كل مخالفة لأحكام المواد 72و73 او القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود ا،ب،ج،د،هـ،و،ز من المادة (75) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار. ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) …
المادة 77
المادة (77) تعرف كلمة (حائز) لأغراض هذا القانون كل مالك او مستأجر يزرع ارضاً لحسابه او يستغلها لاي وجه من الوجوه وفي حالة الاستئجار للزراعة يعتبر مالك الأرض حائزاً ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على اثبات الحيازة باسم المستأجر. ثم يعتبر …
المادة 78
يفتح في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويشكل الوزير في كل قرية (لجنة زراعية) تكون مسؤولة عن اثبات تلك البيانات وتحديد مهامها.تعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية يدون بها البيانات الخاصة بكل …
المادة 79
على كل حائز (او نائبه) ان يقدم خلال المواعيد التي يحددها الوزير الى الجمعية التعاونية او اللجنة الزراعية بيانا يبين مقدار ما في حيازته من اراضي زراعية او ماشية او غير ذلك مما هو مفصل في بطاقة الحيازة وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير من …
المادة 80
يصدر وزير الزراعة قرارات بتنظيم الامور التالية:- أ- تعيين نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الاوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيهما وتعيين المسؤولين عنها وقواعد اثبات ما يطرأ عليها من تغيير وتعتبر سجلات وبطاقات الحيازة اوراقا رسمية. ب-طرق …
المادة 81
المادة (81) تعني كلمة (الحاكم الاداري) لاغراض هذا الباب (مساعد المحافظ-المتصرف -مدير القضاء -مدير الناحية).اذا وقع ضرر على مزروعات او اشجار او غراس من اي شخص او اشخاص آخرين او من مواشيهم فللمتضرر ان يبلغ الامر الى الحاكم الاداري المختص او …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
اذا ظل الفاعل مجهولا فللحاكم الاداري فرض غرامة مشتركة على المجاورين او من يعتقد انهم ضمن (دائرة المعقول) مسؤولون عن التسبب باحداث الضرر وله ان يحكم بالغرامة حتى خمسة دنانير على الفاعل بالاضافة الى التعويض.
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة (89) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الاشجار الحرجية: تعني الاشجار والشجيرات الحرجية سواء اكانت قابلة او غير قابلة للتطعيم. ب-الحراج الحكومية: تعني اراضي الدولة المسجلة …
المادة 90
أ- (1) لا يجوز قطع الحطب من الحراج الحكومية والخصوصية وصنع الفحم قبل الحصول على رخصة استثمار. (2) لا يجوز نقل اية مادة حرجية من مكان الى آخر قبل الحصول على تذكرة نقل. (3) لا يجوز قطع او جمع او صنع او رفع او نقل اية مادة حرجية قبل دفع الثمن …
المادة 91
(1) كل من يخالف احكام المادة (90) يعاقب بالحبس من اسبوعين الى شهر ويغرم من خمسة دنانير الى 25 دينار عن كل شجرة او شجيرة او غرسة او جزء منها او عن كل ثلاثماية كيلو من المواد الحرجية او كسورها ان تعذر تعيين عدد الاشجار المقطوعة وتصادر منه …
المادة 92
أ- لا يجوز السكن واقامة المساكن والابنية والمنشأت وحفر الآبار والكهوف داخل حدود الحراج الحكومية. ب- لا يجوز اشعال النيران او القيام باعمال قد تكون سببا في اندلاع الحرائق في الحراج الحكومية وعلى مسافة خمسماية متر خارجها.
المادة 93
أ- للوزير عند شبوب الحرائق في الحراج الاستيلاء على ما يلزم من الالآت والمواد ووسائط النقل لاستعمالها في مكافحة الحرائق مع التعويض على اصحابها. ب-كل من يتسبب في اشعال النيران في الحراج يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على …
المادة 94
المادة 95
كل من يخالف احكام الفقرتين 1و2 من المادة (94) من هذا القانون على الحاكم الاداري منعه من الاعتداء وله ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وتغريمه من خمسة دنانير لكل دونم او اي جزء منه وترفع يده عن الارض وتؤول المنشاءات التي اقامها للوزارة. اما …
المادة 96
كل من حصل على رخصة اصطناع او استثمار او تذكرة نقل ان يبرزها عند الطلب الى موظفي وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة واذا امتنع او لم يكن مصحوبا بالرخصة او تذكرة النقل تصادر منه المضبوطات وتسلم الى اقرب مركز زراعي ويعاقب بالحبس …
المادة 97
لموظفي الضابطة العدلية وموظف وزارة الزراعة الدخول الى اي مكان ما عدا بيوت السكن التي يوجد فيها او يشتبه بوجود مواد حرجية فيها ومصادرة المضبوطات التي جمعت بدون ترخيص وبيعها او قيد اثمانها واردات للخزينة اما بيوت السكن فتتخذ موافقة المدعي …
المادة 98
موظفو وزارة الزراعة وافراد الامن العام والقوات المسلحة مكلفون بالقبض على الذين يشاهدونهم اثناء قطعهم او نقلهم المواد الحرجية بصورة تخالف احكام هذا القانون كما يجب عليهم منع وقوع هذه المخالفات قبل وقوعها.
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
للوزير ان يصدر التعليمات للقيام بعمليات حفظ التربة والتحريج على نفقة الحكومة لاية ارض مملوكة تتوفر فيها الشروط التالية شريطة موافقة المالك:- أ- الاراضي البور المهملة التي يزيد معدل انحدارها على 25%. ب-الاراضي المنحدرة التي تؤثر على مصادر …
المادة 104
يمنع رعي الماشية في الاراضي الحرجية الا بتفويض من الوزير او من ينيبه. يحدد الوزير انواع المواشي وشروط الترخيص ومواعيد الرعي وانواع واعداد المواشي التي يرخص برعيها في كل حراج والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذلك الاجور الواجب استيفائها.
المادة 105
للوزير حظر تربية الماعز البلدي في مناطق يحددها اذ تبين له ان ذلك خطرا على الثروة الحرجية والثمرية في تلك المناطق ويكون قرار الحظر نافذا بعد مرور عام على صدوره ويستثنى منه القرى والاحواض التي طبق حظر الرعي فيها بموافقة سكانها طبقا لقانون …
المادة 106
المادة 107
مواد عامة المادة (107) التخريبات التي تقع ولا يعرف فاعلوها يرى قضاياها الحاكم الاداري او الشخص المفوض من قبله ويكون حكمه قطعيا والاشخاص المسؤولون عن هذه التخريبات هم اقرب المجاورين لتلك التخريبات ان وجدوا والا فأهالي اقرب قرية مجاورة.
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة (117) لاغراض هذا الباب تعني كلمة (المراعي) المساحات الملونة باللونين الاحمر والاصفر من خارطة فهرس القرى مقياس (250,000 المحفوظة في مديرية المراعي) وتعني كلمة اراضي كما عرفت بقانون املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 او اي تشريع يحل …
المادة 118
المادة 119
يستثنى من احكام المادة السابقة الاراضي التالية:- أ- الاراضي المستغلة بالري المستديم. ب-الاراضي المستغلة للمنافع العامة. ج-مناطق البلديات والمجالس القروية او مناطق التنظيم. د-مناطق المشاريع الزراعية والسكنية المقررة عند نفاذ هذا …
المادة 120
للوزير اصدار قرارات لتنظيم الامور التالية:- أ- تحسين وتطوير المراعي والمحافظة عليها. ب-تنظيم ادوار الرعي وتجديد فتراته لكل منطقة جغرافية. ج-تحديد نوع وعدد الماشية المسموح بادخالها للرعي في كل منطقة. د- العمل على زيادة انتاج اراضي المراعي …
المادة 121
المادة 122
المادة 123
المادة 124
يجوز تأجير او تفويض اراضي المراعي التي يتراوح المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها من 100-250 ملمترا المشار اليها باللون الاحمر على الخارطة لغرض استغلالها كمراعي في انتاج الاعلاف بقرار من مجلس الوزراء (بتنسيب من الوزير بعد الاستئناس برأى وزير …
المادة 125
اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يجوز تفويض اراضي المراعي (التي حددت على الخارطة باللون الاصفر) التي يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن 100 ملمتر ولا يجوز تأجيرها لفترة تزيد على عام واحد لاغراض الزراعة والرعي.
المادة 126
المادة 127
اعتبارا من نفاذ هذا القانون:- لا يسمح الادعاء بأي حق مكتسب او وضع يد على اية من اراضي المراعي التي يقل معدل سقوط الامطار عليها عن ماية ملمتر سنويا الا انه يجوز طلب تفويضها اذا توفر لهما الري المستديم.
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 131
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار بالاضافة للالزامات المدنية على المخالفات التالية ما لم يرد في القوانين الاخرى نص على عقوبة اشد. أ- التعدي على المراعي بفتحها او زرعها او حفر آبار فيها او باقامة ابنية ومنشآت …
المادة 132
المادة 133
الكتاب الثاني الثروة الحيوانية الباب الاول في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها الفصل الاول تصدير الحيوانات واستيرادها المادة (133) أ- للوزير تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية او حظر تصديرها واستيرادها اذا اقتضت ذلك …
المادة 134
يحظر ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن الستين الا اذا بلغ وزنها الحد الذي يقرره الوزير ، كما يحظر ذبح اناث الابقار والاغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها ، وفي كل الاحوال يحظر ذبح الاناث العشار. كذلك يحظر ذبح عجول الابقار والخراف …
المادة 135
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزميد على خمسمائة دينار كل من يخالف الشروط التي تم ترخيص المزراعة بموجبها وفقا لاحكام الفقرة "ب " من المادة 133 من هذا القانون او القرارات الصادرة بمقتضاها. ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينار عن …
المادة 136
المادة (136) تعني عبارة (مواد العلف الخام) لاغراض هذا الفصل: الكسب او اي مادة لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوان والدواجن سواء كانت من مصدر حيواني او نباتي او من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوانية. وتعني عبارة (العلف …
المادة 137
يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة علف الحيوان) تختص باختبار وتحديد انواع العلف التي يسمح بتداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط تداولها وتتولى ايضا تقديم التواصي للوزير في كل ما له علاقة بعلف الحيوان.
المادة 138
يصدر وزير الزراعة قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع. ب-اجراءات ترخيص الاتجار في مواد العلف وشروطها. ج-تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من مكان الى …
المادة 139
يحظر الاتجار بمواد العلف الخام التي يحددها الوزير او العلف المصنع او طرحها للبيع او تداولها او نقلها من جهة الى اخرى او حيازتها بقصد البيع بدون ترخيص من الوزير. ويشترط ان تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لاحكام القرار الذي …
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 145
مادة ( 145): أ- يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة او قتلها او امساكها بأية طريقة كما يحظر حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع حية او نافقة. ب-يحظر صيد الطيور الجارحة والحيوانات الكاسرة او امساكها بأية طريقة او تسميمها الا باذن خاص من …
المادة 146
المادة 147
المادة 148
أ- يحظر استعمال المركبات الالية والانور الكاشفة او الاسلحة الاوتوماتيكية في صيد الطيور والحيوانات البرية. ب-يحظر استعمال البندقية الحربية في صيد الحيوانات البرية ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يعينها الوزير.
المادة 149
المادة 150
المادة 151
أ- يحظر استيراد الدبق (المخيط) او المواد الغرائية (التي تستعمل لامساك الطيور) او بيعها او حيازتها او تداولها او استعمالها. ب-يحظر نصب اي نوع من انواع الفخاخ لامساك الطيور. ج-يحظر صيد الطيور باستعمال ادوات التمويه - كالبيرق وجلد الحيوان …
المادة 152
المادة 153
المادة 153 - كل من يصطاد بصورة مخالفة لاحكام المواد في هذا القصل او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب بغرامة لا تقل عن: أ- مائة دينار عن كل غزال صحراوي او جبلي او بدن ب- خمسة وعشرين دينارا عن كل حبريه. جـ عشرة دنانير عن كل طير او حيوان آخر …
المادة 154
أ- في حالة استعمال مركبة آلية في الصيد خلافا لاحكام المادة 148 من هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبها يعاقب سائق المركبة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ويعاقب مالك المركبة بالعقوبة ذاتها اذا ارتكبت المخالفة بمعرفته وذلك بالاضافة الى …
المادة 155
المادة 156
المادة (156) أ- يحظر استيراد ملكات النحل او بيض دودة الحرير او بيعها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة طبقا للشروط والتعليمات التي يضعها الوزير. ب-يحظر استيراد عسل النحل بدون ترخيص وفق احكام الفقرة السابقة.
المادة 157
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 161
المادة 162
للوزير ان يقرر تسجيل كل او بعض انواع الحيوانات تسجيلا اجباريا في المناطق التي يعينها وله ان يأمر بحقنها او تطهير حظائرها لوقايتها من الامراض واختبارها لتشخيص الامراض المعدية او الوبائية في مواعيد دورية على ان تتم عمليات التشخيص والحقن …
المادة 163
أ- تقتضي اعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في اصابتها ويتعين عزلها حتى نهاية الاختبار على ان يقوم اصحابها بتغذيتها خلال مدة وجودها في العزل والا قامت الوزارة بذلك على حسابها. يحدد الوزير فئات نفقات التغذية وتحصل من اصحاب الحيوانات وفق …
المادة 164
المادة 165
أ- يمنح الوزير مكافأة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا لأول شخص يقوم بتبليغ قسم الشرطة عند الاصابة بأي مرض وبائي او معد وقعت ضمن دائرة اختصاص ذلك القسم. ب-اذا كان المبلغ هو مالك الحيوان استحق تعويضا مساويا لقيمة الحيوان …
المادة 166
يحظر الاتجار في الحيوانات المصابة او المشتبه باصابتها بالامراض المعدية او الوبائية كما يحظر نقلها من جهة الى اخرى. تعتبر مشتبه باصابتها بامراض معدية او وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 167
أ- يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة في الانهر وقنوات الري او المصارف او البرك او الطرق اوفي العراء. ب-يتوجب دفن هذه الجثث على عمق كاف من سطح الارض بعيدا عن مصادر المياه ويكون الحائز مسؤولا عن تنفيذ ذلك.
المادة 168
يصدر الوزير قرارات لاغراض هذا الفصل لتنفيذ الامور التالية:- أ- تعيين الامراض المعدية والوبائية التي تطبق عليها احكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة او المشتبه …
المادة 169
المادة 170
المادة (170) أ- يحظر ادخال الحيوانات المستوردة او لحومها او منتجاتها او مخلفاتها الا بعد استيفاء اجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية المعدية. ب-يضبط كل من يدخل منها خلافا لاحكام هذه المادة ويتلف اذا كان مصابا بامراض …
المادة 171
يجب ذبح الحيوانات المستوردة لاغراض الذبح خلال ثلاثين يوما من ادخالها المحجر البيطري. لا يستوفى رسم الحجر عن هذه المدة ، وللوزير بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني ان يقرر تمديد هذه المدة. يلتزم صاحب الحيوانات بتغذيتها خلال مدة الحجر واذا …
المادة 172
يصدر الوزير قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد انواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمخلفات الحيوانية او الامراض المعدية والوبائية المشمولة باحكام هذا الفصل. ب-تحديد نظام واجراءات العمل بالمحاجر البيطرية. ج-تحديد نظام واجراءات فحص ما يصدر …
المادة 173
كل من يخالف احكام المادة (170) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات واللحوم او المنتجات او المخلفات المهربة. ويعاقب على الشروع بالمخالفة بعقوبة الجريمة ذاتها.
المادة 174
المادة 174 - يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا فلس عن كل رأس من الاغنام والماعز كل من لا يقوم بذبح تلك الحيوانات خلال المدة المحددة في المادة 171 من هذا القانون ويجوز للوزير دون انتظام الحكم ان يأمر بذبح …
المادة 175
المادة 176
المادة (176) يحظر في المدن والقرى (التي بها اماكن مخصصة للذبح او مجازر) ذبح او سلخ الحيوانات ، المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الاماكن او المجازر ويحدد الوزير هذه الاماكن.
المادة 177
للوزير ان يصدر قرارات لتنفيذ احكام هذا الفصل وعلى الاخص ما يتعلق بالامور التالية:- أ- تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها او عرضها للبيع. ب-طريقة سلخ الذبائح ونوع الآلات والادوات التي تستعمل لذلك ، ج-الشروط الواجب توفرها في …
المادة 178
المادة 179
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن ثلاثين دينارا:- أ- كل من اتلف عمدا في (الاماكن المقررة رسميا للذبح) جلود ناتجة من المسلخ او شرع في ذلك. ب-كل من ادخل في تلك الاماكن جلود لم تسلخ فيها وكل من اخرج منها جلودا قبل تعيين …
المادة 180
المادة (180) لاغراض هذا الباب تشمل:- كلمة: (سمك) كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشتمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائة ذوات الثدي. وعبارة (صيد السمك) في المياه …
المادة 181
المادة 182
المادة 183
المادة 184
للوزير ان يحدد بقرار منه الامور التالية:- أ- كيفية منح ترخيص صيد السمك وشروط الترخيص. ب-تحديد مناطق صيد السمك في البحر والمياه الحلوه. ج-حظر استعمال طرق واساليب الصيد المحتمل ان تضر باي حقل للاسماك من حيث المحافظة عليها وتكاثرها. د- تعيين …
المادة 185
للوزير ان يمنح مكافأة مالية لاي شخص يقدم معلومات او يقوم بعمل يساعد على اكتشاف مخالفة ارتكبت خلافا لمواد هذا الباب شريطة ان لا يزيد مبلغها على نصف مجموع الغرامة المحكوم بها وان لا يقل على خمسة دنانير.
المادة 186
المادة 187
المادة 188
أ- يخضع تصدير واستيراد المنتجات الزراعية او الحيوانية لترخيص من الوزارة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني. ب-يصدر الوزير تعليمات باجراءات وشروط الترخيص مراعيا في ذلك احكام الحجر الزراعي والبيطري.
المادة 189
للوزير ان يصدر قرارات في الامور التالية:- أ- تحديد اصناف وكميات المنتجات الزراعية او الحيوانية المسموح بتصديرها او استيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد من والى كل بلد. ب-تحديد ومراقبة مواصفات عبوات المنتجات الزراعية واوزانها والشروط الواجب …
المادة 190
أ- كل من يخالف احكام المادتين 188،189، او القرارات التي تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن 50% من قيمة المنتجات المخالفة ومصادرة واتلاف المنتجات غير الصالحة للاستعمال البشري على ان يتحمل المخالف كافة …
المادة 191
المادة 192
المادة 193
المادة 194
بالرغم مما ورد بأي تشريع آخر لموظفي الضابطة العدلية وموظفي وزارة الزراعة المختصين حق دخول وتفتيش الاماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة فيها لاحكام هذا القانون كما يحق لهم ايقاف اي وسيلة نقل وتفتيشها في اي وقت ويستثنى من ذلك محلات السكن التي يتم …
المادة 195
المادة 196
مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون على المحكمة كلما امكن ذلك ان تحكم:- بمصادرة المواد موضوع المخالفة او المضبوطة واغلاق المحل على ان يعاد فتحها بترخيص جديد كما تحكم بالالتزامات المدنية وازالة اسباب المخالفة بواسطة الوزارة على حساب المخالف …
المادة 197
المادة 197 - ينشأ صندوق يسمى " صندوق دعم وتشجيع الانتاج النباتي والحيواني " تتكون موارده المالية مما ترصده له الحكومة في الموازنة العامة ومن الرسوم والغرامات واثمان المصادرات والتعويضات التي يتم فرضها وتحصيلها بمقتضى هذا القانون وتتحول …
المادة 198
المادة 199
المادة 200
المادة 201
يلغى هذا القانون القوانين التالية:- أ- قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966. ب-قانون المشاتل رقم 20 لسنة 1958. ج-قانون التشجير الاجباري رقم 35 لسنة 1958 وتعديلاته. د- قانون وقاية النباتات لسنة 1927. هـ-قانون ابادة الجراد لسنة 1939. و- …
المادة 202
اسأل مساعدك عن قانون الزراعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.