التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2919، ص 406
نُشر
1 آذار 1980
المواد
186
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطيران المدني -مؤقت- رقم 5 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطيران المدني -مؤقت- غير ساري

رقم 5 لسنة 1980 · 186 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2919، ص 406، نُشر في 1 آذار 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام رسوم الطيران المدني رقم 91 لسنة 1980 · صادر بمقتضى المادة (86)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- لا تجيز المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم 5 لسنة 1980 لاية طائرة أن تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه لا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني استنادا الى اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها أو اتفاق1980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 186

القسم الأولأحكام تمهيدية

المادة 1

القسم الأول أحكام تمهيدية المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يراد بالعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. سلطات الطيران: السلطات المختصة رسمياً …

الفصل الثانيالفضاء الجوي وسلطات الدولة

المادة 3

المادة (3) تسري احكام هذا القانون على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية ، ولا يسري على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين سلطات الطيران المدني والجهة المختصة في الدولة.

المادة 4

تطبق في المملكة احكام اتفاقية شيكاغو وسائر الاتفاقيات والمعاهدات وتكون المملكة طرفا فيها.

المادة 5

للملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.

المادة 6

يشرف وزير النقل على جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وله حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، وله ان يفوض هذه الصلاحية لمدير عام الطيران المدني.

المادة 7

لسلطات الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران او حجز اية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 8

لموظفي الجمارك والامن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات او اي شخص او حمولة على متنها طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة ، ويجري التفتيش بحضور موظفي سلطات الطيران المدني دون التدخل في اجراءات التفتيش.

الفصل الثالثاحكام عامة

المادة 9

المادة (9) لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني او استناداً الى: أ- اتفاقية او معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها. او ب- اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول …

المادة 10

يشترط في الطائرات التي تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه: أ- ان تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها او مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي او التسجيل المشترك. ب- ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران …

المادة 11

لا يجوز تجهيز اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه بأية اجهزة لاسلكية ، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها. ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط …

المادة 12

يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن أ- المتفجرات والمفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة. ب- الاسلحة والذخائر الحربية. ج- المواد النووية …

المادة 13

لا يجوز الطيران فوق اقليم المملكة بطائرات مجهزة بالآت التصوير الجوي او استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.

المادة 14

قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 15

يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً التدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة، او يعوقه عن عمله، كما يحظر على اي شخص العبث بأي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها …

القسم الثانيالملاحة الجوية

المادة 16

الفصل الاول الطائرة المادة (16) لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لاحكام قانون دولة التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة …

المادة 17

تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات وطريقة وضعها على الطائرات.

المادة 18

تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصاً تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اي طائرة فيه ان تتوفر فيها الشروط التالية: أ- ان لا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى او مسجلة تسجيلا دوليا اومشتركا. ب- ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة …

المادة 19

تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالجنسية الاردنية، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.

المادة 20

-أ- يتضمن السجل المنصوص معليه في المادة (18) البيانات التالية: 1- رقم وتاريخ القيد. 2- علامات الجنسية والتسجيل. 3- البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحياتها للطيران. 4- اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر. 5- بيان عن …

المادة 21

تشطب الطائرة من السجل في الحالات التالية: أ- اذا فقد مالكها او مستأجرها جنسيته الاردنية. ب- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. ج- اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائياً من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات …

المادة 22

تحدد بنظام شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة من قبل الاشخاص الاجانب المعتمدين في المملكة.

المادة 23

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة وتكون المملكة عضوا فيها. أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى المساهمة في المؤسسة على انشاء سجل مشترك …

المادة 24

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات: أ- تتفق سلطات الطيران المدني في المملكة مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى الاعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية او المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة …

الفصل الثانيملكية الطائرة وايجادها وحجزها ورهنها

المادة 25

المادة (25) الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي، ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون.

المادة 26

لا يجوز التصرف بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني لصالح اي اجنبي بما في ذلك البيع والرهن الا بعد موافقة سلطات الطيران.

المادة 27

يتم ايجار الطائرة بعقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر يتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة او بدونها، لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة، وذلك مقابل أجر، ولا يعمل بعقد ايجار الطائرة الا بعد موافقة سلطات الطيران.

المادة 28

يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة، وعليه القيام بصيانتها واجراء الكشوف الفنية اللازمة، مالم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 29

مؤجر الطائرة مسؤول عن الاضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض، الا اذا اثبت انه كان يجهل وجودها ولم يكن بأمكانه معرفتها مع اهتمامه بذلك اهتمام المستثمر العادي، ولا يخل ذلك بحق المؤجر بالرجوع على اي شخص مسؤول عن ذلك.

المادة 30

يجب على مستأجر الطائرة استعمالها وفقاً لخصائصها الفنية، واعادتها الى المؤجر عند انتهاء الايجار بحالة جيدة في المكان والزمان المتفق عليهما مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وعليه وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لاجراء الصيانة …

المادة 31

يعتبر مستثمر الطائرة مسؤولا عن الأخطاء والاضرار الناشئة عن فعل اي عضو من هيئة القيادة.

المادة 32

لا يحق لمستأجر الطائرة ان يتنازل عن الايجار لغيره، او ان يؤجر الطائرة الا بموافقة المؤجر وسلطات الطيران.

المادة 33

يبقى مالك الطائرة المؤجر مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا القانون.الا انه اذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لاحكام هذا القانون فيكون هو وحده …

المادة 34

يتم ايجار سعة الطائرة بعقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة، وذلك مقابل أجر او مكافأة.

المادة 35

يجب على مؤجر السعة، مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك، ان يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة الطائرة او الجزء المتفق عليه منها، على ان تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليه وبحالة جيدة وصالحة للملاحة مع تأمين الخدمات الفنية …

المادة 36

مع مراعاة احكام المادة (122) من هذا القانون، يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة، ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل بأسمه.

المادة 37

مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستأجر عن الاضرار الناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطأ قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها.

المادة 38

لايجوز لمؤسسات النقل الجوي الاجنبية، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في اغراض تجارية من والى وعبر المملكة الا بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران.

المادة 39

من مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة تطبق الاحكام الواردة في هذا الفصل فيما يتعلق بالحجز على الطائرات.

المادة 40

أ- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على: 1- طائرات الدولة. 2- الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الاحتياطية لها. 3- اي طائرة مخصصة لنقل الاشخاص او الاموال مقابل اجراو مكافأة فيما اذا كانت على وشك الرحيل لمثل هذا …

المادة 41

لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها الا بعد استنفاذ جميع اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين.

المادة 42

لا تسري احكام المادتين (40) و(41) على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوي الافلاس والدعاوي المتعلقة بديون حكومية، ولا على الاجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة الانظمة الجمركية او قانون العقوبات والقوانين والانظمة المتعلقة بالامن العام.

المادة 43

بالرغم من القواعد العامة المطبقة بشأن الحجز على الاموال المنقولة يسجل الحجز في سجل الطائرات.

المادة 44

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
الفصل الثالثصلاحية الطائرات للطيران وصناعة الطائرات

المادة 45

المادة (45) أ-لا يجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه مالم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعدوالانظمةالمعمول بها لديها. ويشترط …

المادة 46

أ- لا يجوز لمستثمر أي طائرة مسجلة في المملكة ان يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية مالم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات واجهزة لاسلكية طبقاً لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني. ب- تعتمد سلطات …

المادة 47

أ- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالاجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها في المملكة. ب- لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب اية اجهزة او معدات اضافية او خاصة في اي طائرة مسجلة في المملكة ضماناً …

المادة 48

أ-يجب الاحتفاظ بالسجلات التالية لكل طائرة مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية. 1- سحل الطائرة. 2- سجل المحرك. 3- سجل المروحة متغيرة الخطوة. ب- يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات …

المادة 49

أ- يجب ان يتم وزن كل طائرة تصدر او تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن في الاحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات. ب- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك …

المادة 50

أ- لايجوز صنع اي طائرة او جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وذلك وفقا للانظمة التي توضع لهذه الغرض. ب- على المصانع تقديم الخرائط والتصاميم واجراء التجارب والتقيد بكافة انواع الرقابة المفروضة. ج- تخضع …

المادة 51

لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او اجراء اختبارات، او بطيران لغرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها، ويكون لمثل هذه السلطات الحق في الدخول الى اي مكان في اي …

الفصل الرابعالوثائق والسجلات

المادة 52

المادة (52) أ- لايجوز لاي طائرة ان تعمل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه الا اذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وانظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة واي وثائق او سجلات اخرى تحددها السلطات المختصة في تلك الدولة. ب- لا …

المادة 53

تكون الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابقة كما يلي: الرحلات الدولية: أ- شهادة تسجيل الطائرة. ب- شهادة صلاحية الطائرة اللطيران. ج- اجازات اعضاء طاقم الطائرة. د- سجل رحلات الطائرة او الاقرار العام الخاص بالرحلة. هـ- …

المادة 54

يجب على المستثمر او على قائد الطائرة او اي شخص مختص ان يقدم لسلطات الطيران المدني عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اي وثائق او بيانات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة.

المادة 55

على كل مالك او مستثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها او استثمارها ان يستمر بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات اعضاء هيئة القيادة، مع مراعاةما يلي: أ- اذا انتقل استثمار الطائرة الى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في المملكة يكون على …

المادة 56

اذا تقررالغاء اوايقاف اي شهادة اواجازة او اعتماد او تصريح اواي وثيقة اخرى اصدرتها سلطات الطيران المدني فعلى من اصدرت له ان يسلمها الى هذه السلطات عند الطلب.

المادة 57

أ- يحظرعلى اي شخص ارتكاب اي فعل من الافعال التالية: 1- استعمال اي شهادة او اجازة او اعتماد او تصريح او اي وثيقة اخرى. اصدرتها سلطات الطيران المدني، ويكون قد تقرر الغاؤها اوايقافها او تعديلها او عدم احقية حائزها لها. 2- اعارة اي شهادة او …

الفصل الخامسالعمليات الجوية وقواعد الجو

المادة 58

الفصل الخامس العمليات الجوية وقواعد الجو المادة (58) المستثمر او من ينوب عنه مسؤول عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 59

يعين المستثمر احد الطيارين قائداً للطائرة، قبل القيام بأي رحلة نقل جوي تجاري يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة، وعلى الركاب تنفيذ أوامره وتعليماته المتعلقة بضمان سلامة الطائرة وما عليها من اشخاص واموال وتأمينا لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

المادة 60

على كل عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية: أ- اثناء عمليات الاقلاع. ب- اثناء الطيران الا عند الضرورة. وعلى كل عضو من اعضاء هيئة القيادة ان يبقي حزام المقعد مربوطاً حوله طول وجوده في مكانه.

المادة 61

لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك.

المادة 62

أ- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضواً من اعضاء طاقمها، او مفتشاً او مراقباً معيناً من قبل سلطات الطيران المدني او شخصاً مكلفاً من المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة، ويشترط في الحالة …

المادة 63

اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اي احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال، كما ان عليه ان يخطر عن اي أحوال …

المادة 64

أ- على المستثمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بأرشاد ركاب الطائرة عن مواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ واطواق النجاة واجهزة الاوكسجين وتجهيزات الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخصي او الجماعي. ب- في حالة الطوارئ اثناء الطيران، يجب …

المادة 65

لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر.

المادة 66

أ- لا يجوز لاي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال اواية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد أثناء الرحلة. ب- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة …

المادة 67

على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن ما يلي: أ- ان يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة. ب- تنفيذ الانظمة والتعليمات …

المادة 68

تضع سلطات الطيران المدني قواعدالجو والانظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحمايةالاشخاص والممتلكات على السطح (الارض ) واستعمال الفضاء الجوي للمملكة، بعدالتشاور مع الجهات المختصة.

المادة 69

قائدالطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة الطائرة طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة، وعليه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.

المادة 70

تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند دخول اقليم المملكة او الخروج منه، او الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.

المادة 71

يجب على قائدالطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات ان يخطر وحدة المراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك بأقرب فرصة ممكنة …

المادة 72

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركةالمطار او في جواره، ان يتقيد بالانظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

المادة 73

أ- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني، الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح مسبق من هذه السلطات. ب- فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، لا يجوز لاية …

المادة 74

أ- لسلطات الطيران المدني ان تحرم او تقيد تحليق الطائرات. 1- فوق مناطق معينة في المملكة لاسباب عسكرية او لمتطلبات النظام العام، او الامن العام. 2- فوق اقليم المملكة او اي جزء منه، فوراً ومؤقتاً في الاحوال الاستثنائية او الاسباب تتعلق …

المادة 75

على قائد اية طائرة مسجلة في المملكة قبل الاقلاع لرحلة معينة القيام بما يلي: أ- التأكد من امكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الاجراءات البديلة اذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر لها. ب- …

المادة 76

أ- لا يجوز القاء او رش اي شيء من الطائرة اثناء طيرانها، الا في الحالات الاضطراية، او تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ب- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى، او اي شيء اخر الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني. ج- لا يجوز الهبوط بالمظلة …

الفصل السادسالمطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة 77

المادة (77) لا يجوز انشاء واعداد المطارات في المملكة او استعمالها او استثمارها الا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وتحدد تلك السلطات انواع المطارات بما في ذلك المطارات الدولية بالاتفاق مع السلطات المختصة الاخرى.

المادة 78

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والاسلاك والاجهزة والمعدات والمحطات اللاسلكية والسلكية والمطارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة، وتتولى سلطات الطيران المدني ادارتها وتشغيلها والاشراف عليها ووضع انظمة العمل بها.

المادة 79

تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات ايا كانت الجهة التي يتبعونها، و ذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة اوالتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ …

المادة 80

تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع الانظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن في مطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالآتي: أ- تقييداو منع دخول الافراد …

المادة 81

أ- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وعليها مراعاة القوانين والقواعد والانظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني. ب- على كل طائرة داخلة الى الفضاء الذي يعلو اقليم …

المادة 82

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل اجهزتها: أ- يمنع اقامة وازالة اي مبان او منشآت اواغراس او اية عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاروة للمطارات ومنشآت الاجهزة الملاحية. ب- بمد او تثبيت …

المادة 83

تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء احكام الاتفاقيات الدولية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية على ان تقوم السلطات بصرف تعويض عادل مقابل فرض حقوق الارتفاق …

المادة 84

لا يجوز تشيد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية او اجراء اي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة.

المادة 85

أ- لا يجوز انشاء اي منارة ضوئية او لاسلكية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. ب- لسلطات الطيران المدني ازالة او تعديل جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما لها فرض القيود اللازمة على المنشآت التي …

المادة 86

أ- تحدد سلطات الطيران المدني الرسوم المستحقة مقابل استعمال المطارات المعدة للاستعمال العام، او اشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية واي خدمات اخرى تقدمها سلطات الطيران المدني، بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- تحدد …

الفصل السابعطاقم الطائرة والاجازات

المادة 87

المادة (87) يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة مسجلة في المملكة ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول تخوله الحق في القيام بواجباته صادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها.

المادة 88

يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.

المادة 89

أ -تقوم سلطات الطيران المدني بإصدرا اجازات الطيران والاجازات الفنية الاخرى المتعلقة بجميع اعمال خدمات الطيران المدني ولها ان تضع شروط اصدارها او اعتمادها او تجديدها على الا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستوى المقرر دوليا. ب- لسلطات الطيران …

المادة 90

يجوز لغير حائز الاجازة المطلوبة ان يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة لتلقي التدريب، او اتمام اختبار لغرض الحصول على اجازة طيران او تجديدها او تمديد مفعولها، بشرط ان يكون قائد الطائرة حائزاً للاجازة المطلوبة وان لا يوجد بالطائرة اثناء …

المادة 91

أ- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء منها ب- على المتقدم للحصول على اي من الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية والعلمية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة …

المادة 92

على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران …

المادة 93

أ- لسلطات الطيران المدني ان تقرر بالنسبة لجميع او بعض الرحلات اضافة عضو او اكثر في هيئة القيادة علاوة على تشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران. ب- لا يجوز لاي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في نفس الرحلة بواجبات عضوين او …

المادة 94

على المستثمر ان يضع برامج تدريب اولية ودورية لاعضاء طاقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح ويجب ان تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.

المادة 95

تضع سلطات الطيران المدني الانظمة والتعليمات التي تحدد فيها اوقات الطيران وفترات الراحة لاعضاء طاقم الطائرة.

المادة 96

على المستثمر ان يحتفظ لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيق موضحاً فيه اوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للانظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني، على ان يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لاتقل عن اثني عشر شهراً بعد انتهاء …

المادة 97

لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى مؤهلاته، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة او معتمده من سلطات الطيران المدني تخوله العمل كقائد للطائرة لاغراض التدريب …

المادة 98

أ- لايجوز لاي معهد او ناد او اي جهه أخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي آخر الا بمموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ويحق لهذه السلطات سحب هذا الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة …

القسم الثالثالنقل الجوي

المادة 99

الفصل الاول القوانين والانظمة الواجبة التطبيق ومجال تطبيقها المادة (99) على مستثمر اي طائرة مسجلة في المملكة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي. أ- بالنسبة للتشغيل في اقليم المملكة والفضاء الذي يعلوه ، تطبق القوانين …

المادة 100

تطبق احكام هذا الباب في الاحوال التالية: أ- عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي، المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في المملكة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بمثل هذه العمليات ب-اي شخص …

المادة 101

لسلطات الطيران المدني حق الدخول في اي وقت الى اي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والانظمة والتعليمات الوطنية والدولية المعمول بها في المملكة، ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اي رحلة او خط جوي اذا ما رأت …

الفصل الثانيمواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة 102

المادة (102) أ- لا يجوز للمستثمر ان يبدأ تشغيل طائراته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني و تحتوي هذه المواصفات على البنود التالية:- 1-الخطوط الجوية المصرح بها والطائرات المستخدمة في كل منها 2- المطارات الاصلية …

المادة 103

أ-يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويقدم بها الى سلطات الطيران المدني. ب- تقوم سلطات الطيران المدني بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة، وتعتمد بناء على ذلك هذه …

المادة 104

على المستثمران يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته، طبقاً لاخر تعديلاته في كل من مكاتب عملياته وان يحيط موظفيه علما بها، ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات.

المادة 105

لا يجوز مخالفة مواصفات التشغيل المعتمدة الا في الحالات الاضطرارية وفي مثل هذه الحالات يكون على مستثمر الطائرة وقائدها تقديم تقرير بذلك الى سلطات الطيران المدني في اقرب فرصة ممكنة.

المادة 106

أ- لايجوز للمستثمر تشغيل خط جوي جديد او تمديد خط قائم قبل اجراء رحلة او رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامتها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه السلطات اذا ما اقتنعت بتوفر الشروط المطلوبة …

الفصل الثالثادلة التشغيل

المادة 107

المادة (107) أ-على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله و يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ،ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم يساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، ويجب ان يصدر هذا الدليل بصورة يسهل الرجوع اليه وتعديله …

المادة 108

يجب ان يحتوي دليل العمليات على ما يلي: أ- تعليمات تحدد مسؤولية موظفي العمليات المتعلقة بسير عمليات الطيران. ب- تشكيل هيئة قيادة الطائرة لكل مرحلة على كافة الخطوط الجوية المسيرة بما فيها تعيين ترتيب تسلسل القيادة. ج- قواعد واجراءات ترحيل …

المادة 109

على المستثمر ان يوزع نسخا من دليل عملياته وتعديلاته، او بعض اجزائه وفقاً لمقتضيات العمل ،على الجهات التالية: أ - مكاتب عملياته الرئيسي ب-اقسام الترحيل والصيانة والتحميل وتزويد الطائرة بالوقود ج- اعضاء هيئة القيادة د- سلطات الطيران المدني

المادة 110

على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذ الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا …

المادة 111

على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها وايه تعديلات خاصة بأي من هذه الادلة ، وذلك قبل التاريخ المحدد لسريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً. وبحلول هذا …

الفصل الرابعالنقل الجوي التجاري والاعمال الجوية

المادة 112

المادة (112) تقوم سلطات الطيران المدني، برسم سياسة النقل الجوي التجاري في المملكة والاشراف عليه، بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي وتقوم هذه السلطات في سبيل ذلك بما يلي: أ- مفاوضة الدول الاجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير …

المادة 113

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري في المملكة.

المادة 114

لا يجوز لاي جهه في المملكة عقد اتفاقيات او اجراء ترتيبات او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل او منح حقوق النقل الجوي التجاري مع اي جهه اجنبية الا عن طريق سلطات الطيران المدني.

المادة 115

أ- مع مراعاة ما تقتضي به احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى المنضمة اليها المملكة لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل المملكة الا بواسطة الدولة نفسها او عن طريق المؤسسات التي تملكها او التي ترخص لها بذلك. ب- لا يجوز …

المادة 116

لا يجوز للطائرات الاجنبية القيام بنقل الركاب او البريد او البضائع بين نقطتين واقعتين في اقليم المملكة، الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام.

المادة 117

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله، القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة لهذا الخط وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها.

المادة 118

على جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بجميع ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق بأستثمار خطوطها الجوية.
الفصل الخامساحكام نقل البريد الجوي

المادة 119

المادة (119) أ-تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي وذلك مع مراعاة احكام اتفاقيات النقل الجوي الثنائية والتراخيص الصادرة بذلك. ب- تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك ج-تراعى …

المادة 120

على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد المخصص له من قبل سلطات البريد، وفقاً لقواعد البريد والنقل المقررة في هذا الشأن على ان تأخذ الترتيب التالي:- أ- المسافرون بالاضافة الى امتعتمهم. ب- البريد. ج-الامتعة غير المرفقة. د-البضائع.

المادة 121

أ- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة اثناء الرحلة. ب- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للاجراءات البريدية …

الفصل السادساحكام نقل الركاب والبضائع

المادة 122

المادة (122) أ- تطبق احكام (اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي) الموقعة في وارسو بتاريخ 12تشرين الاول 1929و الاتفاقية الاخرى المعدلة والمكملة لها، والتي انضمت اليها المملكة وذلك فيما يتعلق بنقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق …

المادة 123

لا يكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل اليهم عن القاء البضائع المشحونة اثناء الطيران، لاسباب تتعلق بسلامة الطائرة شريطة ان يكون الناقل وتابعوه قد اتخذوا جميع التدابير اللازمة لتفادي الضرر او كان اتخاذها مستحيلا عليهم:

المادة 124

لا يكون الناقل مسؤولا اذا اضطر قائد الطائرة لانزال اي راكب يخل بالنظام فيها او يمكن ان يشكل خطراً على سلامة الطائرة او ركابها.

المادة 125

على الناقل الوطني او الاجنبي التحقق من استيفاء الركاب للمستندات والوثالئق اللازمة لدخولهم الى المملكة او خروجهم منها الى المطار المقصود والا فانه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.
الفصل السابعالأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض

المادة 126

المادة (126) لكل من اصيب بضرر على سطح الارض الحق في التعويض اذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران، وتعتبر الطائرة في حالة الطيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة بغرض الاقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها …

المادة 127

مستثمر الطائرة مسؤول عن التعويض المنصوص علية في المادة السابقة ويعتبر المالك او المستأجر المسجلة باسمة الطائرة مستثمراً لها.

المادة 128

مستثمر الطائرة مسؤول بالتضامن بالتعويض عن اي ضرر مع من استعملها بغير رضاه ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة والحذر اللازمين.

المادة 129

1- لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسؤولا وفقا لاحكام هذا الفصل بالتعويض: أ -اذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح او اضطرابات داخلية، او من جراء منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة. ب- اذا ثبت ان الضرر ناجم عن خطأ او اهمال او …

المادة 130

اذا نشأ ضرر للغير على سطح الارض يستحق عنه التعويض، من جراء طائرتين او اكثر في حالة طيران او بسبب اعاقة احداهما سير الاخرى، او اذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين او اكثر معاً، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مستثمر كل منهما مسؤولا …

المادة 131

أ- يحدد الحد الاقصى للتعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في اقليم المملكة على ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون المملكة طرفا فيها. ب- تكون مسؤولية المستثمر عن التعويض وفقا لاحكام هذا الفصل غير …

المادة 132

اذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لاحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به على مسؤول واحد.

المادة 133

أ- اذا تجاوز مبلغ التعويضات الحد الاقصى للتعويض المقرر في المادة(131) فقرة أ، تطبق القواعد الآتية، وذلك مع مراعاة ان المسؤولية عن الوفاة او الاصابات لايجوز ان تتجاوز الحدود المعنية لها عن كل شخص توفي او اصيب: 1-اذا تعلقت التعويضات بحالات …

المادة 134

تقام دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض في المملكة ، امام محكمة مكان وقوع الحادث ، او مكان اقامة المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله.

المادة 135

تسقط دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الارض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث وفي حالات انقطاع التقادم، لاتقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.
الفصل الثامنالضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة باستثمار الطائرات

المادة 136

المادة (136) أ- مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا الفصل على كل مستثمر لطائرة تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه ان يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الاضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والاشخاص …

المادة 137

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (136) بأحد الضمانات التالية: أ- ايداع تأمين نقدي في خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة او مصرف مرخص له بذلك منها. ب- تقديم كفالة من بنك مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط ان …

المادة 138

على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او الفضاء الجوي الذي يعلوه، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت اجراء التأمين وفقا للاحكام المقررة في هذا الفصل، وكذلك شهادة تثبت ملاءته صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة او في الدولة التي …

القسم الرابعحوادث الطائرات

المادة 139

الفصل الاول واجبات السلطات المحلية وصلاحيات سلطات الطيران المدني المادة (139) على السلطات المحلية عند وقوع حادث بطائرة في منظقة اختصاصها ان تخطر سلطات الطيران المدني به فوراً وتمنع اقلاعها وتحافظ عليها وعلى اجزاءها وجميع موجوداتها او …

المادة 140

تقوم سلطات الطيران المدني بالتحقيق الفني في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية المسجلة في المملكة في اعالي البحار، وعليها في سبيل ذلك: أ- وضع نظام التحقيق …

المادة 141

تتولى سلطات الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات على الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة، الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء، كانوا من داخل البلاد و خارجها للاشتراك بالتحقيق بصفة استشارية، …

المادة 142

لاعضاء لجان التحقيق في حوادث الطائرات الحق في دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها واجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والاوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الاشخاص …

المادة 143

يسمح لممثل عن كل من الدولة الصانعةو الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب وله ان يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنين.

المادة 144

على سلطات الامن والجهات الادارية كل في اختصاصه تسهيل اعمال لجان التحقيق وتزويدها بجميع الاوراق الرسمية المتعلقة بالحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء اعمالها.

المادة 145

أ-ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى سلطات الطيران المدني ويبلغ التقرير ونتيجته الى الدولة المسجلة فيها الطائرة ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من …

المادة 146

لسلطات الطيران المدني اعادة التحقيق في حوادث الطائرات اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق.

المادة 147

أ- اذا وقع حادث لطائرة عسكرية واخرى مدينة في اقليم، تشكل لجنة تحقيق تضم عدداً متساوياً من ممثلي سلطات الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على حودث الطائرات المدنية في المناطق والمطارات العسكرية.

الفصل الثانيالبحث والانقاذ

المادة 148

المادة (148) يقصد بالبحث والانقاذ لغايات القانون، كل معونة تقدم للطائرةولو بمجرد الاعلام في حال تعرضها لحادث او يهددها خطر او صعوبات او اي خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها

المادة 149

أ- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها الدولة، وتعيين مراكز لتنسيق اعمال البحث والانقاذ فيها بما يتناسب ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية ب- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة وحدات الانقاذ …

المادة 150

لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم اي معونة للبحث والانقاذ تكون في مقدوره،متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك ، وكانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.

المادة 151

لا يجوز لاي شخص تحريك اي جزء او قطعة من اجزاء الطائرة المنكوبة او تشويه اي اثر من آثار الحادث الا اذا كان ذلك ضروريا لاعمال الانقاذ، او بتصريح من سلطات الطيران المدني ، وعلى وحدات البحث والانقاذ والحراسة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال …

المادة 152

أ- كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الاشخاص وفقا لاحكام هذا الباب تعطى الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة، وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات، او كانت نتيجة مباشرة لها . ب- لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات …

المادة 153

أ- كل من انقذ شخصاً او اكثر في اي حادث من حوادث الطيران يستحق مكافأة مالية ضمن الحد الاقص الذي تقرره سلطات الطيران المدني. ب- اذا قدمت معونة البحث والانقاذ بواسطة عدة طائرات او عدة اشخاص وتجاوز مجموع المكافآت المستحقة الحد المقرر في السابق …

المادة 154

كل من قام بانقاذ اي طائرة او اموال على متنها او اشتراك في ذلك الانقاذ يستحق مكافأة مالية بالاضافة الى نفقات اخرى يستحقها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك في ضوء الاعتبارات التالية: أ- النجاح الذي احرزه ذلك الشخص والجهد الذي بذله ب- الصعوبات …

المادة 155

تدخل ضمن الاموال ، بالمعنى المقصود في هذا الفصل الاشياء التي يجري نقلها وفقا لأنظمة واتفاقيات البريد.

المادة 156

يلزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 157

تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كانت الطائرة في تلك المنطقة، على ان تجري هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة.

المادة 158

تختص محكمة مكان وقوع الحادث بالدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ وتختص المحاكم الوطنية في حالة وقوع الحادث في اعالي البحار او مكان غير خاضع لسيادة اي دولة وذلك في الحالات التالية: أ- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها وانقاذها مسجلة في …

المادة 159

تسقط الدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ، وفي حالة انقطاع التقادم لاتقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تارخ الانتهاء من البحث والانقاذ.
القسم الخامسالجرائم والافعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني

المادة 160

الفصل الاول الاعتداء على سلامة الطيران المدني ومنشآته المادة (160) أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب الافعال التالية: 1*القيام بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، اذا كان من شأن هذا العمل تعريض سلامة …

المادة 161

أ. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي من هذه الابواب من اجل مغادرة ركابها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري ، يستمر اعتبار الطائرة في حالة …

الفصل الثانيجرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة 162

المادة (162) يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص يقوم وهو على متن طائرة في حالة طيران بفعل من الافعال التالية: أ. القيام دون حق مشروع ، بالقوة او بالتهديد ، باستعمال القوة او بأي صورة من صور الاكراه ، بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على …

المادة 163

لاغراض هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (161) فقرة (أ).
الفصل الثالثسلطات قائد الطائرة واعضاء طاقمها

المادة 164

المادة (164) يجوز لقائد الطائرة ، اذا اعتقد لاسباب معقولة ان شخصاً قد ارتكب او شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم او اي فعل يعتقد انه يعرض سلامة الطائرة للخطر ، ان يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها …

المادة 165

أ. لقائد الطائرة ان يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في اقليمها انزال الشخص المنوه عنه بالمادة السابقة مع بيان الاسباب المبرره لذلك الاجراء. ب. اذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه اخطار سلطات الدولة …

المادة 166

فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (164) تنتفي مسؤولية قائد الطائرة او اي عضو من اعضاء طاقمها ، او اي راكب من ركابها ، او مالك الطائرة او مستثمرها ، او الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه ، في اي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض …

المادة 167

في حالة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162) او الشروع فيها او ارتكاب اي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر على السلطات المختصة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعادة السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي او للمحافظة على …

المادة 168

تباشر السلطات القضائية في المملكة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (160) و (162) في الحالات التالية:- أ. عند ارتكاب الجريمة في اقليم المملكة. ب. عند ارتكاب الجريمة ضد طائرة مسجلة في المملكة او على متنها. ج. …

المادة 169

اذا انشأت المملكة بالاشتراك مع دولة او دول اخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة او دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك او الدولي يجب على سلطات الطيران المدني المختصة في المملكة ان تحدد بالنسبة لكل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول الدولة التي تختص …

المادة 170

للسلطات المختصة ان تسمح لقائد الطائرة بإنزال اي شخص وفقاً لاحكام المادة (165).

المادة 171

للسلطات المختصة ان تتسلم اي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم المادة (165) وعليها اذا وجد المتهم في اقليم المملكة او تم تسليمه اليها بمعرفة قائد الطائرة ان تجري تحقيقاً فورياً على الحادث واذا تبين لهذه السلطات ان الجريمة تقع في نطاق …

القسم السادسالجرائم والعقوبات

المادة 172

الفصل الاول المادة (172) تمنح صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والانظمة او القرارات المنفذه له لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار منها.

المادة 173

في حالة مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او القرارات الصادرة بموجبه لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الاجراءات التالية:- أ. وقف الترخيص الصادر للمستثمر او للطائرة لمدة محدودة او الغائه. ب. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة …

المادة 174

بالاضافة الى العقوبات المقررة ، لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءت اللازمة لمنع او وقف او ازالة المخالفات لاحكام المواد (83) و (84) و (85) والزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

المادة 175

يعاقب بغرامة لا تزيد على (500) دينار كل مستثمر او ناقل جوي سواء كان وطنياً او اجنبياً ، يعمل في اقليم المملكة او ممثلاً فيها، ارتكب فعلاً محظوراً، بمقتضى احكام هذا القانون او امتنع عن فعل اوجبته أحكامه ولم تحدد له عقوبة ، بمقتضى القوانين …

المادة 176

يعاقب بغرامة لا تزيد على (1000) دينار اردني اي مستثمر او ناقل يمارس العمل دون الحصول على ترخيص او تصريح مسبق او يخالف احكام الترخيص او التصريح المنوح له ، او الاوامر الحكومية الصادرة طبقاً لاحكام الفقرة (ح) من المادة (112) اما اذا تعلقت …

المادة 177

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن (10,000) عشرة الاف دينار اردني ، او بأحدى هاتين العقوبتين كل من: أ. قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة. ب. قاد …

المادة 178

لمحاكم المملكة صلاحية النظر في جميع مخالفات احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وذلك اذا ارتكبت في اقليم المملكة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات المسجلة فيها اثناء وجودها فوق اعالي البحار او في الاماكن غير الخاضعة …

المادة 179

لمحاكم المملكة ان تحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية: أ. اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ولم تكن تحمل اياً من هذه العلامات. ب. اذا قام مالك الطائرة او مستثمرها بنقل اسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس …

القسم السابعالطائرات العسكرية واحكام ختامية

المادة 180

الفصل الاول الطائرات العسكرية المادة (180) على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار اليها في هذاالقانون والانظمة الصادرة بموجبه ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المراقب او استخدامها المطارات المدنية.

المادة 181

يحظر على الطائرات العسكرية الاجنبية التحليق فوق اقليم المملكة او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها. او بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة ويجب ان تحمل هذه الطائرة العلامة المميزة لها بشكل واضح.

المادة 182

تسري احكام المواد (7) و(8) و (13) و(14) و (68- 76) و (81) و (126) على الطائرات الاجنبية عند طيرانها في اقليم الملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه.
الفصل الثانياحكام ختامية

المادة 183

المادة (183) تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً على جميع انواع المركبات الهوائية الاخرى ، الا اذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات او تركيبها او اهميتها …

المادة 184

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة الازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 185

يلغي هذا القانون قانون الطيران المدني رقم (55) لسنة 1953 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه. وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة ما لم تتعارض مع هذا القانون الى ان تلغى او تعدل.

المادة 186

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطيران المدني -مؤقت-.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية