التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1073
نُشر
16 حزيران 1951
المواد
134
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاجراء رقم 75 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

المواد 134

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت قانون الاجراء ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية دائرة الاجراء المادة 2- " يناط " بدوائر الاجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والاحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة او مجلس او سلطة أخرى …

المادة 3

تحديد صلاحية رؤساء الاجراء المادة 3- يتولى قاضي الصلح تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الصلحية اما سائر الاحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة فيتولى تنفيذها رئيس المحكمة البدائية. ويمارس كل من قاضي الصلح ورئيس …

المادة 4

الاعتراض على قرار رئيس الاجراء المادة 4- يصدر رئيس الاجراء القرار فيما يعرض عليه من المعاملات الاجرائية رأساً دون الحاجة للرجوع الى المحاكم لاعطاء القرار فيما ذكر. ويحق للمتضرر من مثل هذا القرار ان يعترض عليه كتابة. فان وجد ان اعتراضه جدير …

المادة 5

استئناف قرارات رئيس الاجراء المادة 5- 1- يستأنف قرار رئيس الاجراء الى محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدوره اذا اعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار ضده واعتباراً من اليوم الثاني لتبليغه اليه واذا صدر القرار في غيابه. 2- يعتبر الاستئناف …

المادة 6

معاملات دوائر الحكومة المادة 6- تتولى النيابة العامة تعقب معاملة الاجراء التي تعود للدوائر الحكومية.

المادة 7

الاحكام القابلة للتنفيذ المادة 7- الاعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين او بعمل شيء او بعدم عمله لا يكون قابلا للتنفيذ.

المادة 8

تفسير وايضاح الاحكام المبهمة المادة 8 - اذا كان في الاعلام ابهام او فيه ما يحتاج للايضاح يترتب على مأمور الاجراء قبل انفاذه ان يستوضح المحكمة رأساً وكتابة عن الوجهة المبهمة عليه وان يوعز الى الطرفين بمراجعة المحكمة اذا ظهر له اثناء التنفيذ …

المادة 9

متى تباشر دائرة الاجراء التنفيذ المادة 9- على دوائر الاجراء ان لا تباشر اية معاملة تنفيذية ما لم يكن لديها اعلام لازم الاجراء باستثناء ما نصت القوانين والانظمة الخاصة على لزوم اجرائه بدون اعلام وباستثناء التنفيذ على من يكفل او يقبل الحوالة …

المادة 10

تأخير التنفيذ المادة 10- يجب على مأمور الاجراء ان لا يؤخر تنفيذ اعلام بدون سبب قانوني. على انه اذا ظهر اثناء قيامه بمعاملة تنفيذية ما يحول دون المثابرة عليها جاز له ان يرجئها مدة مناسبة.
الباب الأولفي وظائف رؤساء الاجراء ومأموري الاجراء ومعاونيهم والكتبة والمباشرين.

المادة 11

اختصاص رئيس الاجراء المادة 11- وضع الحجز على نقود المديون وأمواله وفك الحجز عنها وبيع الأموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة الجبرية هي من اختصاص رؤساء الاجراء او من يقوم مقامهم.

المادة 12

اختصاص مأمور الاجراء المادة 12- المعاملات التي يقتضيها تنفيذ الاعلامات والسندات والمقررات المودعة لدى دوائر الاجراء مثل تبليغ أوراق الاخبار ودفع المبالغ المحصلة من المدين الى الدائن واستيفاء رسوم التنفيذ هي من اختصاص مأموري الاجراء. اما …

المادة 13

وظائف مباشري الاجراء المادة 13- وظائف مباشري الاجراء هي تبليغ الاعلامات والأوراق المتعلقة بامور الاجراء وتنفيذ أوامر رئيس الاجراء ومأمور الاجراء في جميع معاملات التبليغ والتنفيذ.

المادة 14

وظائف المعاونين والكتبة المادة 14- المعاونون والكتبة في دوائر الاجراء مكلفون بتنظيم أوراق وضبوط دائرة الاجراء وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس ومأمور الاجراء ، كاجراء المعاملات التنفيذية من حجز وتخلية وبيع.

المادة 15

مساعدة الشرطة في معاملات التنفيذ المادة 15- يعطي مأمورو الاجراء ومعاونوهم وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها أمراً كتابياً مختوماً بختم دائرة الاجراء يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف إجرائية. ويجب على …

الباب الثانيفي شروط الاجراء

المادة 16

المادة 16- تبليغ الحكم الغيابي لا يباشر في تنفيذ اي حكم غيابي قبل ان يكون مبلغاً للمحكوم عليه او لمن يقوم مقامه ، اما من المحكمة التي أصدرته او من دائرة الاجراء التي قدم اليها بطلب التنفيذ.

المادة 17

صرف النظر عن تبليغ المحكوم عليه المادة 17- اذا حضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء وصرح في ضبط الاجراء بانه يصرف النظر عن تبليغه الاعلام وورقة الاخبار وأيد إفادتة هذه بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون الحاجة الى تبليغ الاعلام وورقة …

المادة 18

ضياع سند التبليغ المادة 18- اذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الاعلام ورفض المحكوم عليه ان يوقع على الشرح الذي يحرر في ضبط الاجراء مشعراً تبليغه الاعلام المذكور، يتحتم عندئذ إعادة التبليغ من جديد.

المادة 19

تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف المادة 19- يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض او الاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او …

المادة 20

تنفيذ الحكم بالحقوق الشخصية المادة 20 - الاعلامات المتضمنة الحكم بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ قبل اكتسابها الصورة القطعية.

المادة 21

لزوم ابراز الحكم الاستئنافي او اعلام التمييز المادة 21- عند صدور الحكم نتيجة لمحاكمة اعتراضية او استئنافية او تمييزية على اعلام قدم للتنفيذ، يترتب على المحكوم له مجدداً ان يبرز الاعلام الأخير لدائرة الاجراء لأجل المثابرة على التنفيذ.

المادة 22

توقيف التنفيذ المادة 22- عندما يبرز المحكوم عليه أوراقا تستلزم تأخير التنفيذ ، وفقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت اليه ولا تجوز العودة الى التنفيذ الا عندما يقدم الى دائرة الاجراء الاعلام الصادر بنتيجة المحاكمة.

المادة 23

لا تعاد معاملات التنفيذ المادة 23- يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ. فاذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب ان يبقى الحجز عليها الى نتيجة المحاكمة، غير انه اذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز …

المادة 24

الاجراء المعجل والكفالة المادة 24- اذا طلب أصحاب الاعلامات المتضمنه الحكم مع الاجراء المعجل تنفيذها بصورة عاديه لا يطلب منهم تقديم كفالة اما اذا ابرز المحكوم عليه وثيقة تفيد انه راجع إحدى الطرق القانونيه للطعن بالاعلام، ففي هذه الحالة يجب …

المادة 25

متى يؤخر التنفيذ المادة 25 - اذا لم يبرز اعلام بفسخ الاعلام المتضمن الحكم مع الاجراء المعجل او لم تبطل محكمة الاستئناف قرار هذا الاجراء ولم يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيف الاجراء لا يجوز تأخيره مطلقا.

المادة 26

وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم المادة 26- اذا توفي المحكوم عليه بعد تبليغه الاعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية أثناء تنفيذه يجب تبليغه الى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة. أما الاعلامات المكتسبة الصورة القطعية ويتوفىالمحكوم عليه …

المادة 27

انكار الورثة وضع يدهم على التركة المادة 27- اذا انكر الورثة أثناء تنفيذ الاعلام وضع يدهم على التركة او على جزء منها ولم يكن أثبات ذلك باوراق رسمية ولم يكن للمتوفي أموال ظاهرة يترتب على الدائن ان يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على …

المادة 28

وفاة المحكوم عليه قبل وفاء الدين المادة 28- اذا توفي المدين قبل وفاء الدين المحكوم به وجب على الدائن ان يحلف امام رئيس الاجراء يمين الاستظهار ليتمكن من استيفاء مطلوبه من الاموال التي تركها المدين او من التركة الجاري تحريرها في المحكمة …

المادة 29

استيفاء الدين من الصغار وفاقدي الاهلية المادة 29- يمكن استيفاء الدين المحكوم به على الصغار وفاقدي الاهلية من اموالهم الموجودة لدى المحكمة الشرعية.

المادة 30

تأثير الحكم الاستئنافي على المعاملات السابقة المادة 30- الاعلامات التي نفذت احكامها تماماً اذا عدلت او ابطلت عند الاعتراض او فسخت او نقضت من محكمة اعلى وصدر اعلام بان المحكوم له غير محق في دعواه او بجزء منها واكتسب هذا الحكم الصورة القطعية …

المادة 31

متى تنقطع الفائدة المادة 31- للمدين ان يراجع دائرة الاجراء بالاعلام الذي بيده ويدفع اليها الدين المحكوم به عليه وابتداء من تاريخ الدفع تنقطع فائدة ما دفعه.

المادة 32

الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء المادة 32- اذا ادعى المدين انه ادى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن او صالحه عليه او انه ابرأه منه وانكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء ان يطلب الى المدين ان يقيم الدليل على ما …

الباب الثالثفي اصول الاجراء

المادة 33

المباشرة في التنفيذ المادة 33- طلب تنفيذ الاعلام يكون بتسليمه الى دائرة الاجراء رأسا دون حاجة لتقديم استدعاء. وفور هذا التسليم يقيد في الدفتر المخصص لقيد الاعلامات ويعطي للمستدعي وصل يتضمن رقم القيد. على دائرة الاجراء ان تنظم لاجل …

المادة 34

ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه المادة 34- يجب على مأمور الاجراء ان يرسل للمحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه فيها ان يذعن لحكم الاعلام وينفذه برضاه خلال اسبوع الا ان يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم …

المادة 35

حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة المادة 35 - يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة قبل مرور المدة القانونية على ورقة الاخبار المبلغة اليه واذا اقتنعت دائرة الاجراء ان المحكوم عليه اخذ بتهريت امواله يجوز لها ايضا ان توقع الحجز على …

المادة 36

عدم العثور على المحكوم عليه المادة 36- 1- اذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة او كان متواريا يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة اعلان انه يجب عليه ان يحضر الى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ الاعلان وانه اذا لم يحضر خلال المدة المذكورة …

المادة 37

عدم اذعان المحكوم عليه للحكم المادة 37- اذا لم ينفذ المحكوم عليه حكم الاعلام برضاه تتولى دائرة الاجراء تنفيذه حسب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا القانون.

المادة 38

عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه المادة 38- اذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس الاجراء بصحة ما بينه من ادلة على تلفه او ضياعه يجوز له ان يقرر حبسه وفقاً …

المادة 39

تنفيذ الحكم المتضمن عمل شيء المادة 39- اذا كان الاعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الاجراء الحكم على أن يدفع المحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى ان تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه واذا …

المادة 40

تبدل اليد بعد الحكم المادة 40- تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم لا يؤثر في المعاملات التنفيذية وعلى ذلك يجب ان يسترد ويخلى المحل المحكوم بتخليته من أي كان. الا اذا ادعى ان اقامته في ذلك المحل ليست تبعاً للمحكوم عليه ولا بطريق الاستئجار منه …

المادة 41

اشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه المادة 41- اذا كان في المحل الذي اجرى اخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان امر المحافظة عليها يستلزم النفقة يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة …

المادة 42

عودة المحكوم عليه للمكان المقرر إخلاؤه المادة 42- اذا خلت دائرة الاجراء محلا وسلمته الى المحكوم له ثم اعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون ان يكون هنالك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له او كالارث منه وما شابه فيترتب …

الباب الرابعفي حجز اموال المدين المنقولة وغير المنقولة

المادة 43

حجز اموال المدين المادة 43- يحق للمحكوم له ان يضع اعلام الحكم في التنفيذ ويطلب حجز نقود المحكوم عليه الموجودة في يده او في يد شخص ثالث وامواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفق الاصول وضمن الشروط المبينة في هذا الباب.

الفصل الأولحجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 44

حجز الأموال المنقولة المادة 44- عندما يقرر بطلب الدائن حجز نقود المحكوم عليه وأمواله واشيائه يعين مأمور الاجراء او أحد المعاونين او الكتبة في دائرة الاجراء مأموراً لتنفيذ معاملة الحجز.

المادة 45

كيفية اجراء الحجز المادة 45- يذهب مأمور الاجراء المعين بموجب المادة السابقة وحده او مع كاتب الاجراء والمحضر الى المكان الذي توجد فيه الأموال والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً ( اذا كان ذلك ممكناً ) مختار الحي او شاهدين لا علاقة ولا قرابة لهما …

المادة 46

وجود حجز سابق المادة 46- اذا رأى مأمور الحجز ان الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يطلب اليه ان يضعها تحت حجز ثان وانما يضع الحجز على ما يجده غير داخل في تقرير الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز …

المادة 47

كيفية تنفيذ امر الحجز المادة 47- كما يجوز تنفيذ الحجز بحضور المحكوم عليه يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه او في حالة تعذر وجوده او امتناعه عن الحضور ، ولرئيس الاجراء ان يأذن مأمور الاجراء باستعمال القوة عند ظهور أية ممانعة في تنفيذ الحجز.

المادة 48

التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه المادة 48- 1- اذا ظهر لمأمور الحجز ان ذلك المحل ليس بمحل اقامة المحكوم عليه وتبين له ان آخرين غير أفراد عائلته يقيمون معه ولكن تحقق له ان الاشياء الموجودة في ذلك المحل تخص المحكوم عليه فيتم …

المادة 49

وجود المال في محل المحكوم عليه المادة 49- 1- على مأمور الحجز اذا ظهر له ان المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل إقامته ان يتم معاملة الحجز على اعتبار ان وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون ان يلتفت الى ما يورده …

المادة 50

يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه المادة 50- اذا كان المحكوم عليه حاضراً وقت الحجز يبلغه مأمور الحجز خلاصة التقرير الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم الاعلام خلال أسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على …

المادة 51

اعلان بيع الاموال المحجوزة المادة 51- 1- عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او أكثر ويعلق في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء ويكتفى بتعليق الاعلان فقط اذا كانت قيمة …

المادة 52

بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة المادة 52- في الوقت المعين في الاعلان يضع المأمور الذي عينته دائرة الاجراء الاشياء المحجوزة بالمزايدة بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها الى طالبها بالبدل المقرر ويحرر تقريراً بواقعة الحال يوقعه والحاضرون. عدم …

المادة 53

مكان المزايدة المادة 53- تجري المزايدة في الأشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل حجزت فيه. ولدائرة الاجراء ان تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الاشياء.

المادة 54

يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين المادة 54- اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد الاشياء الباقية الى صاحبها.

المادة 55

رفض المزاود شراء المال المادة 55- اذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها ، وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل الاجراء الفرق من الممتنع. يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة …

المادة 56

يرفع الحجز بموافقة المادة 56- أموال المدين التي أوقع الحجز عليها أكثر من دائن لا يرفع الحجز عنها الا بموافقة الحاجزين ورضاهم. واذا أهمل الحاجز الأول تعقب المعاملات التنفيذية وإيصالها الى نهايتها في مدتها القانونية يحق لأي حاجز آخر ان يطلب …

المادة 57

بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز المادة 57- يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل الديون العادية ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز. وفي هذه الحالة يستوفي أولا اصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لأصحاب الديون العادية. كذلك الأموال الموضوعة …

المادة 58

زوائد المحجوزات تابعة له المادة 58- زوائد الأشياء المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكما.

المادة 59

حجز الخضروات والحاصلات المادة 59- يجوز حجز الفواكه والخضروات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها او اجتيازها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها في المخازن.

المادة 60

الأموال المستثناة من الحجز المادة 60- تستثنى من الحجز والبيع الأموال التالية:- 1- الألبسة الضرورية للمدين ولأفراد عائلته والأسرة والفرش الضرورية لهم. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين ولأفراد عائلته. 3- الكتب والآلات والأوعية …

المادة 61

ما لا يجوز بيعه مستقلا عن غير المنقول المادة 61- لا يجوز حجز الأموال والأشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فيجري عليها الحجز والبيع. 1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له. 2- الآلات …

المادة 62

اكتفاء المدين باقل مما يجب تركه له المادة 62- اذا كان المدين يكتفي بما هو دون الأشياء الواجب تركها له تباع هذه الأشياء ويعطى له مبلغاً يكفي لشراء ما يكتفي به، وما زاد عن ذلك يعطى الى الدائن.

المادة 63

نفقات الحجز تدفع سلفاً المادة 63- يجب على الدائن ان يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف التي ينبغي انفاقها في سبيل الحجز والبيع على ان تحصل فيما بعد من المدين.
الفصل الثانيفي حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث

المادة 64

حجز الأموال في يد شخص ثالث المادة 64- عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر ذلك الشخص بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بانه يجب عليه ان لا يسلم هذه الأموال للمدين وان كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه ان يبينه في …

المادة 65

الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز المادة 65- يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او أشياء ام لا. فاذا أيد كون الاشياء المذكورة للمدين يجب عليه ان يبين جنسها ونوعها ويسلمها الى دائرة …

المادة 66

مراجعة المحكوم له المحكمة ضد الشخص الثالث المادة 66- اذا اجاب الشخص الثالث بان الاموال المطلوبة ليست للمدين او بانه ليس للمدين عنده نقود او أموال او أشياء او لم يعط أي جواب فلا يبقى ثمة طريق للدائن غير مراجعة المحكمة المختصة لاثبات عدم صحة …

المادة 67

مسؤولية الشخص الثالث عن المال المحجوز المادة 67- اذا اعترف الشخص الثالث بناء على ورقة الحجز المبلغة اليه بان الاموال المحجوزة عنده ، ولكنه لم يسلمها الى دائرة الاجراء او اعادها الى المدين فتحجز تلك الاموال او يحجز ما يعادل قيمتها من اموال …

المادة 68

عدم بيان الشخص الثالث نوع ومقدار المال المحجوز المادة 68- اذا اعترف الشخص الثالث بوجود مال للمدين عنده دون ان يبين جنسه ونوعه وامتنع فوق ذلك عن اجابة طلب دائرة الاجراء لبيان مقداره تعتبر افادات الدائن فيما ذكره في ورقة الحجز صحيحة ويكون …

المادة 69

حجز بدل الايجار المادة 69- يجوز حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة المؤجرة لشخص ثالث كما يجوز حجز اجرته على الخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها. على ان لا يزيد على ثلث الاجرة. لا يسمع الادعاء بان بدل الايجار قد دفع اذا …

المادة 70

حجز الديون المستحقة للمدين المادة 70- يجوز للدائن ان يحجز ما للمدين من ديون في ذمة الآخرين ، ووفاء مديون المدين دينه لدائنه لا يؤثر في حق الحاجز اذا كان الوفاء بعد الحجز ويكون للحاجز بالاستناد الى حقوقه الموجودة ان يجبر بواسطة دائرة …

المادة 71

حجز الاسهم والتحاويل المادة 71- يجوز للدائن ان يحجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم او المشروطة لحاملها وبيعها على انه عند حجز السندات المحررة للاسم يجب اجراء التبليغات للشركة بصفتها شخصاً ثالثاً لتضع شرحاً على قيد …

الفصل الثالثفي حجز وتوقيف رواتب الموظفين

المادة 72

الفصل الثالث في حجز وتوقيف رواتب الموظفين حجز رواتب الموظفين المادة 72- لا يجوز ان يحجز ما يزيد على ثلث رواتب المأمورين الموظفين وفاء لدين يطلب منهم.

المادة 73

حجز لقاء المنفعة المادة 73- يقطع من رواتب الموظفين مقدار النفقة المحكوم بها عليهم وما زاد من الراتب عن هذه النفقة يقطع ثلثه وفاء للديون الاخرى.

المادة 74

حجز رواتب المتقاعدين المادة 74- لا يجوز ان يحجز اكثر من ربع رواتب المتقاعدين والايتام والارامل ، اما المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الأخرى.

المادة 75

الحجز بلا حكم المادة 75- موافقة المدين على توقيف قسم من راتبه وفاء لدين غير مستند الى اعلام حكم لا تمنع من حجز القسم المجاز حجزه قانوناً.

المادة 76

حجز الراتب لا يمنع حجز المال المادة 76- حجز رواتب الموظفين لا يمنع الدائنين من تحصيل دينهم من اموالهم الأخرى.

المادة 77

اعلام الاجراء بوقوع الحجز المادة 77- عندما تبلغ دوائر الاجراء مأموري المال المختصين بدفع رواتب الموظفين لزوم الحجز على رواتب الموظفين المدينين يترتب عليهم بصفتهم شخصاً ثالثاً ان يجيبوا دائرة الاجراء خلال اسبوع على الاكثر بانهم قاموا باجراء …

المادة 78

مسؤولية مأمور المال المادة 78- بعد تبليغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب الموظف اذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه او اقتطعه ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور او من امواله الأخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه …

الفصل الرابعفي حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 79

تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي المادة 79- 1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز الاموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا الى مأمور التسجيل الاراضي ليضع اشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها …

المادة 80

استثناء بيت السكن وارض المزارع المادة 80- لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع افراد عائلته اذا كان متناسباً مع حالة كما لا تباع اراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته واعاشة افراد عائلته. ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء. ويشترط في …

المادة 81

الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض المادة 81- 1- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها. …

المادة 82

معاملة وضع اليد المادة 82- بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة اخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع امواله غير …

المادة 83

بقاء المال المحجوز بيد المحجوز عليه المادة 83- يجوز ان تترك في يد المدين امواله غير المنقولة التي تحت يده واوقع الحجز عليها الى ان تنتهي المزايدة على انه اذا خربها او قام بأي عمل ادى الى نقصان في قيمتها او امتنع عن اراءتها لطالبي الشراء …

المادة 84

للمدين بيع المال اذا اقتطع مقدار الدين المادة 84- يجوز للمدين ان يبيع او يفرغ للآخرين بأذن من دائرة الاجراء وموافقتها الخطية الاموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع حين البيع او الفراغ الدين المحكوم به مع فوائده والرسوم والنفقات.

المادة 85

اعلان المال للمزايدة المادة 85- بعد اتمام معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه اصوافه المشاهدة عند وضع اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن انها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر …

المادة 86

الاتفاق على كيفية اجراء المزايدة غير معتبر المادة 86- لا عبرة لأي نوع من الاتفاقات التي قد يتفق عليها الطرفان لاجراء المزايدة خلافاً للشروط القانونية التي نص عليها في هذا القانون، وكل اتفاق من هذا القبيل يعد لاغياً. على انه يجوز للمدين ان …

المادة 87

حجز المال الذي وضع تأميناً للدين المادة 87- اصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم ان يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور وفي حالة بيعه …

المادة 88

اجراء مزايدة واحدة المادة 88- تجري مزايدة الاموال غير المنقولة المحجوزة من جهات متعددة بناء على طلب أية جهة منها وعلى دائرة الاجراء التي تولت المزايدة ان تعلم الدوائر الاخرى الحاجزة بالأمر وتعتبر هذه الحجوز منتقلة الى بدل المزايدة ، وفي …

المادة 89

الدائرة التي تتولى اجراء المزايدة المادة 89- تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه، فان كانت دائرة الاجراء التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة، فيترتب عليها ان تنيب دائرة …

المادة 90

الموظفون ممنوعون من الاشتراك في المزايدة المادة 90- لا يجوز لأي من الموظفين القائمين باعمال المزايدة ان يشتركوا بها لا رأساً ولا بالواسطة ويحظر عليهم الاشتراك لاسم أشخاص آخرين او لحسابهم.

المادة 91

اعلان البيع في الجرائد المادة 91- 1- في المحال التي يصدر فيها أكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال، وتعلق نسخ عنها في ديوان دائرة الاجراءات وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس، واذا كان المال …

المادة 92

افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة المادة 92- يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان، وعلى الراغبين ان يراجعوا دائرة الاجراء ويشتركوا فيها، بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة عربوناً ( 10) في المئة بنسبة القيمة المخمنة عند وضع اليد …

المادة 93

اعلان البيع والاحالة القطعية المادة 93- 1- بعد الاحالة الموقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً أنه قد اجريت الاحالة الموقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ.......... وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة...... من …

المادة 94

الانذار الاخير لدفع الدين المادة 94- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك …

المادة 95

تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً المادة 95- اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لرئيس الاجراء ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوزز خمسة واربعين يوماً. …

المادة 96

استنكاف المشتري المادة 96- اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته احالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق …

المادة 97

ظهور مشتر بعد الاحالة القطعية المادة 97- اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب وضم عشرة بالمئة او اكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين هذا الطالب وغيره من …

المادة 98

اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة المادة 98- 1- يجب على دائرة الاجراء اتمام معاملة البيع وفراغ الاموال غير المنقولة التي اجريت احالتها القطعية بلا تأخير ، واذا تعذر اتمام هذه المعاملة خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ …

المادة 99

حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم المادة 99- في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد …

المادة 100

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات المادة 100- اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية الموجودة في الاموال غير المنقولة كالبستان والحقل غير الداخلة في البيع يدعى الطرفان لتعيين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة …

المادة 101

متى تعاد المزايدة المادة 101- اذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب اعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً. ولكن اذا تركت زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

المادة 102

ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة المادة 102- يترتب على من يدعي التصرف بالأموال غير المنقولة المطروحة للمزايدة ان يقدم ادعاءه قبل صدور القرار القطعي اذا اراد تأخير معاملة المزايدة وعندئذ تطلب اليه دائرة الاجراء ان يقدم كفيلا يضمن …

المادة 103

تأخير المزايدة بسبب الادعاء والاستحقاق المادة 103- اذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الاقسام الباقية الا ان تكون الحصص غير قابلة للتفريق …

المادة 104

رفع الحجز المادة 104- اذا لزم يرفع الحجز عن منقول أو غير منقول ولو قامت بالحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه أو لسبب آخر وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة عن ثمن ذلك المال عندها يترتب …

المادة 105

رفع الحجز بسبب ترك معاملة الاجراء المادة 105- اذا لم يتابع الدائن المعاملة في دائرة الاجراء بلا عذر مقبول وترك الحجز الموضوع على مال غير منقول مدة سنة من تاريخ وضعه وطلب المحجوز على ماله رفع الحجز فعلى دائرة الاجراء أن تخطر الحاجز بالأمر …

المادة 106

الفصل الخامس في تقسيم أثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي جرت تحصيلها من المدين بأية صورة كانت بين أرباب الديون تقسيم اموال المدين بين الدائنين المادة 106- 1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين من اثمان الاموال التي تم …

المادة 107

تدفع المصاريف اولا المادة 107- المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي يدفع منها اولا المصاريف الاجرائية التي اسلفها المحكوم له في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

المادة 108

ضم الفوائد الى الدين المادة 108- اذا كان الاعلام يتضمن الحكم بالفائدة يجب ان يضم الى المبالغ المحكوم بها فوائدها الى حين دفع المدين الدين الى مأمور الاجراء او الى حين قبضه اثمان المبيع.

المادة 109

استرداد الزيادة من المحكوم له المادة 109- اذا ظهر بالحساب انه استوفي من المدين في دائرة الاجراء مبالغ اكثر من الواجب عليه اداؤها وانها دفعت للدائن فيجب على دائرة الاجراء ان تتولى امر استردادها من الدائن ودفعها للمدين دون تكليفه لمراجعة …

المادة 110

حق الاشتراك مع الحاجز الاول المادة 110- الاسبقية في الحجز لا تعطي صاحبها ادنى امتياز بالنظر لبقية الحاجزين ولكن اذا كان الحكم الثاني المبني على الحجز الثاني قد صدر بناء على اقرار شفاهي او نكول عن اليمين او على اقرار خطي لم يعلم رسميا ان …

المادة 111

قيد المبالغ لحساب الدائن المادة 111- المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد الى حكم صادر من المحاكم او الى وثيقة في حكم الاعلام يجب ان تقيد في ضبط الاجراء ودفتر اليومية لحساب الدائن وبعد اجراء معاملة القيد على الوجه المذكور لا يجوز حجز هذه …

الفصل السادسحق الامتياز ودرجاته

المادة 112

حق الامتياز المادة 112- يكون الامتياز عاماً وخاصاً بحسب شمول جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز يستوفون ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم. اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص فيستوفون …

المادة 113

الديون الممتازة امتيازاً عاماً المادة 113- الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي: 1- نفقة الزوجات والاولاد والوالدين المحكوم بها 2- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء اكانت من الاموال التي تجبى مباشرة او بالواسطة. …

المادة 114

الديون الممتازة امتيازاً خاصاً المادة 114- الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:- 1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الاموال والاراضي وغيرها وهي …

المادة 115

حق الامتياز تابع لقانون خاص المادة 115- حق الامتياز الناشئ عن وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين وغيره من الحاصلات يؤمن وفق احكام قوانينه وانظمته الخاصة.

المادة 116

حق الامتياز الخاص مقدم على العام المادة 116- اصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على اصحاب حق الامتياز العام.

المادة 117

الامتياز يثبت بحكم المادة 117- لا يثبت حق الامتياز ما لم تكن ماهية الدين مثبتة في الاعلام بصورة صريحة ولا يلتفت للادعاءات التي يتقدم بها في دائرة الاجراء خلافاً لنصوص الاعلام او التي تحدث مجدداً.
الباب الخامسحبس المدين

المادة 118

المادة 118- على المدين ان يؤدي الدين او يعرض تسوية 1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه ان يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية تتناسب مع مقدار الدين ومقدرته المالية وظواهر حاله لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه او القسم الباقي منه بلا …

المادة 119

متى يحبس المدين المادة 119- يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له ان يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الاحوال التالية: 1- اذا انقضت المدة الضرورية بورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة …

المادة 120

مدة الحبس المادة 120- مدة الحبس تنفيذا لأي قرار يصدره رئيس الاجراء واحد وتسعون يوماً الا ان يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز عشرة دنانير فتكون عندئذ مدة الحبس ثلاثين يوماً ، واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به. يجوز لرئيس الاجراء حبس المحكوم …

المادة 121

لا يحبس المدين مرة ثانية من أجل نفس الدين المادة 121- اذا وافق الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس لا يحق له بعدها ان يطلب اعادته الى السجن لأجل ذلك الدين ، والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حبسه …

المادة 122

حبس المدين المريض المادة 122- اذا اقتنع رئيس الاجراء بالبينة الطبية ان المدين الذي تقرر حبسه لعدم إدائه الدين المحكوم عليه به مريض مرضاً لا يحتمل معه السجن فله ان يقرر تأجيل حبسه الى أجل مناسب.

المادة 123

الحبس لا يؤثر في حق استيفاء الدين المادة 123- ان حبس المحكوم عليه او الافراج عنه لا يؤثر في حق المحكوم له في استيفائه دينه من أمواله.

المادة 124

من لا حاجة لاثبات اقتدارهم المادة 124- الاشخاص الذين صدق الكاتب العدل على اقتدارهم وكذلك الأشخاص الذين كفلوا المدين في دائرة الاجراء لا حاجة لاثبات اقتدارهم ثانية.

المادة 125

الحبس لعدم دفع الحقوق الشخصية المادة 125- يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم بدون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 126

الحبس لاجل النفقة المادة 126- يحبس المحكوم عليه بنفقه الزوجة او الاصول والفروع او الاقارب اذا امتنع عن دفعها دون حاجة لاثبات اقتداره.

المادة 127

اثبات الاقتدار في اموال معينة ليس ضروريا لاظهار المدين اموالا تكفي لسداد الدين اذا كان الدين ناشئاً عما له مقابل في حوزة المدين كثمن المبيع او العربون فلا حاجة لاثبات اقتداره الا اذا تحقق هلاك ذلك المقابل.

المادة 128

الدائن غير مكلف بالتحري عن اموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ، ولكن للمدين ان يطلب استرداد قرار الحبس الصادر عليه باظهار امواله التي تكفي لوفاء دينه.

المادة 129

الاحوال التي لا يجوز معها حبس المدين المادة 129- لا يصدر قرار الحبس بمقتضى هذا القانون: 1- على من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والمتولي والوصي. 2- على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه …

المادة 130

متى يفسخ أمر الحبس المادة 130- اذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين او عمل بموجب امر رئيس الاجراء او باح باموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه او المقدار الباقي عليه منه بلا دفع يجوز لرئيس الاجراء بناء على …

المادة 131

رسم طلب الحبس المادة 131- اذا طلب المحكوم له اصدار مذكرة لحبس المحكوم عليه، يدفع رسماً مقطوعاً قدره خمسمائة فلس ، ويشترط في ذلك:- 1- ان يضاف هذا الرسم الى الدين المحكوم به وان يستوفي مع الدين والمصاريف من المحكوم عليه دون حاجة الى اصدار …

المادة 132

يجلب المدين بواسطة الشرطة متى تصبح الاحكام غير قابلة للتنفيذ المادة 132- الاشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور امام رئيس الاجراء يجلبون بواسطة الشرطة.

المادة 133

متى تصبح الاحكام فير قابلة للتنفيذ المادة 133- 1- لا تنفذ الاعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون اذا تركت لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة. 2- الاعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا …

المادة 134

الالغاء تلغى القوانين التالية:- المادة 134- 1- قانون الاجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جمادى الاخرى سنة 1332. 2- قانون تعديل قانون الاجراء " الاردني " الصادر بتاريخ 11 محرم سنة 1336 الموافق 1946/12/4. 3- قانون الديون ((حبس المدين)) …

اسأل مساعدك عن قانون الاجراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية