التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
نُشر
3 نيسان 1954
المواد
72
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ضريبة الدخل غير ساري

رقم 12 لسنة 1954 · 72 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252، نُشر في 3 نيسان 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19501960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون رقم 13 لسنة 1964 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 قانون رقم 13 لسنة 1964 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون رقم (20) لسنة 1956 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 20 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 تصحيح خطأ في قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 رقم 987 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1950 القانون الجنائي رقم 11 لسنة 1950لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 27

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 27 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (27)

ان المادة (53) من قانون ضريبة الدخل لسنة (1954) التي أجازت لكل من لحقه إجحاف من تقدير الضريبة استئناف ذلك التقدير الى محكمة الاستئناف ، قد ألقت على عاتق المستأنف تبعه اقامة الدليل على أن التقدير المشتكى منه هو تقدير باه رقم 16 لسنة 19551955
1- ان قرار مأمور التقدير يعتبر قطعيا بأي موضوع من المواضيع اذا لم يثر هذا الموضوع عند تقديم الاستئناف. 2- المادة (14) من قانون ضريبة الدخل لا تسمح باجراء التنزيلات والخصميات الا اذا أبرز المكلف لمأمور التقدير حسابات دقيقة مقنعة. 3- قانون ضريبة الدخل رقم 32 لسنة 19551955
1- اذا كان التقرير الذي قدمه مأمور التقدير الى محكمة الاستئناف لم ينظم بناء على إتفاق بينه وبين المميز على مقدار الدخل الخاضع للضريبة وانما قدمة للمأمور بناء على طلب المحكمة استنادا لقناعته الشخصية والتحقيقات التي قام بها فأن محكمة الاستئناف تملك في رقم 69 لسنة 19561956
ان اخوي الزوجة لا يعتبران من افراد عائلة (الزوج) المكلف بالمعنى المقصود بالمادة 12 من قانون ضريبة الدخل ، وعليه فلا يجوز تنزيل مصاريف دراستهما الجامعية من دخله الخاضع للضريبة رقم 160 لسنة 19561956
ان نظام اصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 1954 أوجب على كل من يجوز له تمييز قرار محكمة الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل وفقا لاحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 ان يدفع الرسم القانوني عند تقديمه لائحة التمييز. وما دام المميز قدم ل رقم 20 لسنة 19571957
ان رواتب التقاعد التي يتقاضاها موظفو حكومة الانتداب من الخزينة الاردنية تعتبر من الدخل الخاضع للضريبة طبق أحكام المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954، اذ أن هذه الرواتب تتأتى لهؤلاء الموظفين في المملكة بمقتضى الاتفاق المعقود في سنة 1951 بين رقم 26 لسنة 19571957
1- ان نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل حدد مدة الاستئناف بخمسة عشر يوما في الحالات التي يثبت فيها أن المكلف قد تسلم الاشعار سواء أكان هذا الاشعار قد بلغ اليه مباشرة أو ارسل اليه في كتاب مسجل. 2- ان ما جاء في المادة 48 من قانون ضريبة الدخل رقم 118 لسنة 19571957
تفسير المادة 50 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 رقم 8 لسنة 19571957
ان المادة 55 من قانون ضريبة الدخل أجازت للمكلف بصورة مطلقة الحق في رفع استئناف ضد التقدير الذي يجري بموجب هذه المادة ولا يوجد في نص المادة المشار اليها ما يفيد حق المكلف بالاستئناف فقط في الحالة التي يزيد فيها وزير المالية مقدار الضريبة على المكلف رقم 41 لسنة 19581958
1- الشخص غير المقيم في المملكة يخضع للتقدير وللضريبة عن أي دخل يجنيه مباشرة أو بالواسطة بسبب أي فرع أو ادارة وتقدر الضريبة على هذا الوجه باسم الوكيل القانوني أو الفرع أو المدير. 2- الارباح التي جنتها الشركة عن بيع تذاكر السفر في المملكة الاردنية هي رقم 204 لسنة 19581958
1- اذا كان شخص ممن قدرت عليه الضريبة واعترض عليها ثم عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبلغ الذي ينبغي تقديره عليه فيجب تعديل التقدير تبعاً لذلك الاتفاق. 2- القرار الذي يصدر نتيجة مثل هذا الاتفاق يعتبر قطعياً لا يجوز استئنافه. 3- رجوع مأمور التقدير رقم 218 لسنة 19581958
اثارة مسألة جديدة تمييزا طالما لم يثر المميز مسألة الشراكة في الالتزام عندما استأنف قرار مأمور التقدير فلا يحق له اثارتها تمييزا. تقدير البينة اذا ذكرت محكمة الاستئناف في قرارها ان البينات لاثبات ادعاء ما غير كافية وتبين من مراجعة الشهادات خلاف ذل رقم 61 لسنة 19591959
حكم الفقرة ( أ ) من المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 19لسنة 19541954
ضريبة الدخل ومرور الزمن ان المادة 50 من قانون ضريبة الدخل لا توجب على وزير المالية او من ينيبه عندما يأمر باجراء تحقيقات بمقتضى هذه المادة ان يصدر قراره خلال سنة التقدير او خلال سنتين بعد انتهائها وانما توجب ان يتم طلب الضبط والايعاز باجراء التحقيق رقم 9 لسنة 19611961
1- اذا قررت محكمة الاستئناف ان دفاتر المكلف التجارية غير منظمة حسب الاصول ورغم البينة التي قدمها المكلف التي تثبت تنظيمها حسب الاصول فان عليها ان تذكر السبب الذي استندت اليه في اعتبار هذه الدفاتر غير منظمة حسب الاصول. 2- ان عدم تقديم تفاصيل استهلاك رقم 145 لسنة 19611961
تفسير نص الفقرة (ك) من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 رقم 21 لسنة 19621962
1- لم يرد في القانون ما يوجب على مأمور التقدير استعمال صلاحياته بتقدير الضريبة على المكلف خلال مدة معينة بل ورد النص مطلقا بحيث يجوز للمأمور ان يقدر الضريبة في اي وقت يمكنه ذلك بعد ورود الاشعار اليه من المكلف - المادة 46 من قانون ضريبة الدخل . 2- ل رقم 377 لسنة 19631963
تفسير نـص الفقرة الخامسة من المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 19541954
قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة 9 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 وبيان اذا ما كانت الضريبة التي تستوفى لمنعة البلديات من جملة الضرائب المنصوص عليها1954
قرار لتفسير احكام قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 وبيان اذا ما كانت مكأفاة عضو مجلس الادارة في الشركات تخضع للضريبة اذا ما كانت ارباح الشركة معفاه من الضريبة1954
1- لا يجوز أن تفرض على المكلف المعترض ضريبة لم يتضمنها القرار المعترض عليه ولا يحق لمأمور التقدير ادخالها في التقدير بعد الاعتراض وانما من حق وزير المالية أن يصدر الامر الذي يستصوبه بشأن هذه الضريبة . ولا يؤثر على هذا المبدأ كون مأمور التقدير قد نزل رقم 289 لسنة 19641964
1- ان الطلب الذي يقدمه المكلف الى مأمور التقدير من اجل تبليغه اشعارات التقدير حتى يتمكن من الاعتراض عليها ضمن المدة القانونية لا يعتبر اعتراضا بالمعنى المنصوص عليه في المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954. 2- على محكمة الاستئناف بقضايا ضريبة الد رقم 27 لسنة 19661966
1- العبرة في تحقيق ضريبة الدخل لتاريخ استحقاق الارباح وليس لتاريخ دفعها. 2- اذا استحقت الارباح قبل العمل بقانون ضريبة الدخل الجديد ، فانها تكون خاضعة لقانون ضريبة الدخل 1954 السابق رقم 122 لسنة 19661966
ان قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 السابق هو الذي يطبق على فرض تحصيل ضريبة عن أي سنة من سني التقدير السابقة لسنة التقدير 65 / 66 رقم 332 لسنة 19671967
لا يجوز للمكلف اثبات اية وقائع امام محكمة الاستئناف لم يدع بها امام مأمور التقدير الصادر عنه القرار المستأنف عملا بالمادة 57 فقرة 6 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 رقم 346 لسنة 19671967
ان المادة (60) من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 كانت تنص على انه اذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن شخصا دفع عن أية سنة من سني التقدير بطريق الخصم أو بأية طريقة اخرى مقدارا من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه ، فيحق لذلك الشخص ان1954
1- يتوجب على وزير المالية استعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 54 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 اذا اقر مدير الشركة بدفعه رشاوى لانهاء قضاياه مع مأمور التقدير من اجل قبول المصاريف الانتاجية وقبول تكلفة البضاعة كما هي. 2- للموظف المفوض كامل صلا رقم 58 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 72

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به. المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الدخل لسنة 1954) ويعمل به اعتباراً من أول نيسان سنة 1954.
الفصل الأولتعاريف

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- تعنى لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتعنى لفظة (المكلف) كل شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا القانون. وتعني عبارة ( مدير ضريبة الدخل ) رئيس دائرة ضريبة الدخل. وتعني عبارة (مأمور التقدير) أي موظف …

الفصل الثانيالإدارة

المادة 3

تعيين سلطة إدارية المادة 3- يعهد بتطبيق هذا القانون إلى وزير المالية وتكون دائرة ضريبة الدخل مرتبطة به، وتؤلف من مدير دائرة ومأموري تقدير ومن تدعو إليهم الضرورة من الموظفين والأِشخاص.

المادة 4

المحافظة على الأسرار الرسمية المادة 4- 1- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفذ هذا القانون أو يكون مستخدماً في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات والكشوف وقوائم التقدير ونسخها المتعلقة بدخل أو مفردات دخل أي شخص …

الفصل الثالثفرض الضريبة

المادة 5

فرض ضريبة الدخل المادة 5- 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل على أساس الفئة أو الفئات المعينة فيما يلي لسنة التقدير التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954 ولكل سنة تقدير تليها عن الدخل الذي يتأتى لأي شخص في المملكة أو …

المادة 6

أساس التقدير المادة 6- تفرض الضريبة وتجبى لكل سنة من سني التقدير على الدخل الخاضع للضريبة الذي جناه الشخص في السنة التي تسبق سنة التقدير مباشرة وإن كان مصدر الدخل قد انقطع قبل سنة التقدير أو خلالها.

المادة 7

مادة خاصة للتقدير المادة 7- إذا اقتنع مأمور التقدير بأن شخصاً ما اعتاد أن يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة، يجوز له أن يسمح لذلك الشخص بأن تحسب أرباحه من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون على أساس دخل السنة التي …

الفصل الرابعالإعفاءات

المادة 8

الاعفاءات المادة 8- يعفى من الضريبة: أ- المخصصات التي تدفع للملك. ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به. ويشترط في ذلك أنه يجوز لوزير المالية أن يعفى الدخل الذي تجنيه أية سلطة محلية …

الفصل الخامسالتنزيلات

المادة 9

التزيلات المسموح بها المادة 9- أ- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:- 1- المبالغ الواجب دفعها كفائدة عن مال …

المادة 10

عدم جواز إجراء التنزيلات المادة 10- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص لا يسمح بإجراء أي تنزيل عن: أ- النفقات المنزلية أو الخاصة. ب- أية مصروفات أو نفقات لم تنفق لأجل إنتاج أو زيادة الدخل بصورة مطلقة. ج- أي رأس مال سحب أو أي …

المادة 11

التنزيلات عن الخسارة المادة 11- 1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت بأي شخص خلال السنة التي سبقت سنة التقدير في أية تجارة أو مهنة أو صنعة أو عمل مما يكون خاضعاً للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحاً من الدخل الذي جناه ذلك الشخص من …

المادة 12

التنزيلات العائلية المادة 12- عند التحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لفرد مقيم في المملكة خلال السنة السابقة لسنة التقدير يسمح بتنزيل المبالغ التالية:- 1- مبلغ ماية وخمسين ديناراً للفرد المقيم في البلاد. 2- مبلغ مائة دينار عن زوجته التي …

المادة 13

تنزيل أقساط التأمين السنوية والتبرعات والهبات المادة 13- أ- للتحقق من مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي فرد:- 1- أمن على حياته أو حياة زوجته لدى شركة تـأمين ، أو 2- دفع مبلغاً سنوياً إلى صندوق تقاعد أو صندوق معاش أو صندوق ادخار أو إلى أية …

المادة 14

عدم إجراء الخصميات إلا إذا قدمت حسابات المادة 14- إن الخصميات المنصوص عليها في المادة (11) لا يسمح بها إلا إذا أبرزت حسابات لمأمور التقدير مع حساب الأرباح الخاضعة للتقدير من تعاطي التجارة أو المهنة أو الصنعة أو العمل.

المادة 15

تنزيل ضريبة الأملاك من ضريبة الدخل المادة 15- يحق لأي شخص يثبت لمأمورالتقدير بصورة تقنعه أن دخله الخاضع للضريبة في أية سنة من السنين يشتمل على دخل خاضع للضريبة بمقتضى البندين (ج) أو (و) من الفقرة (1) من المادة (5) وأنه دفع ضريبة أملاك عن …

الفصل السادسأحكام خاصة

المادة 16

المادة 16- شركات التأمين على الرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي: أ- إذ كانت شركة من الشركات التي تتعاطى أشغال التأمين بصورة عامة تجني أرباحها أو مكاسبها في المملكة أو تجني قسماً من تلك الأرباح والمكاسب في …

المادة 17

أصحاب السفن غير المقيمين في المملكة المادة 17- 1- إذا تعاطى شخص غير مقيم في المملكة العمل كصاحب سفن أو مستأجر سفن وكانت أية سفينة من السفن التي يملكها أو المستأجرة من قبله تتردد على أحد موانئ المملكة فإن كافة أرباحه الناجمة عن نقل …

المادة 18

عمال النقل الجوي أو إرسال البرقيات السلكية أو اللاسلكية التي يقوم بها شخص غير مقيم في المملكة المادة 18- كل شخص غير مقيم في المملكة يتعاطى عمل النقل الجوي أو إرسال البرقيات السلكية أو اللاسلكية يخضع للضريبة كما لو كان صاحب سفينة غير مقيم …

المادة 19

دخل الزوجة المادة 19- يعتبر دخل المرأة المتزوجة التي تعيش مع زوجها دخلاً للزوج إيفاء بغايات هذا القانون ويكون خاضعاً للضريبة باسمه لا باسمها ولا باسم وكيلها المؤتمن منها. على أنه يجوز أن يحصل من الزوجة إذا اقتضت الضرورة قسم من مجموع مبلغ …

المادة 20

تقدير قيمة البضائع التجارية المخزونة عند توقف أية تجارة أو حرفة أو نقلها المادة 20- 1- عند حساب أرباح ومكاسب أية تجارة أو حرفة توقفت أو نقلت إلى شخص آخر تحقيقاً لأية غاية من غايات هذا القانون تقدر قيمة البضائع التجارية المخزونة والعائدة …

المادة 21

المعاملات الوهمية أو المصطنعة الخ المادة 21- 1- إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من المعاملات تنزل أو ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة هي مصطنعة أو وهمية أو رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع، يجوز له أن يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر …

المادة 22

اعتبار المكاسب والأرباح غير الموزعة أنها أرباح ومكاسب موزعة المادة 22- 1- إذا ظهر لمدير دائرة ضريبة الدخل: أ- أن شركة تسري عليها أحكام هذه المادة (كما هو موضح أدناه) لم توزع قبل نهاية أية سنة من سني التقدير على مساهميها الأرباح أو قسماً من …

الفصل السابعفئة الضريبة

المادة 23

فئة الضريبة المستوفاة عن الأشخاص خلاف الشركات المادة 23- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص خلاف الشركات حسب الفئات التالية: عن كل دينار من الـ400 دينار الأولى 50 فلساً عن كل دينار من الـ400 دينار التالية 70 فلساً عن كل دينار …

المادة 24

فئة الضريبة للشركات المادة 24- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة من الشركات بمعدل مايتين وخمسين فلساً عن كل دينار من دخل الشركة الخاضع للضريبة.

المادة 24

المادة (24) مكررة:- 1- تستوفى الضريبة بمعدل (500) خمسماية فلس عن كل دينار من الدخل الخاضع للضريبة لأية شركة تتعاطى أو شخص يتعاطى في المملكة أعمال استخراج المواد النفطية أو الهايدروكربونية الأخرى وبيعها أو التصرف بها داخل المملكة أو تصديرها …

الفصل الثامنالمكلفون

المادة 25

خصم الضريبة المادة 25- 1- يحق لكل شركة مقيمة في المملكة أن تخصم من حصص الأرباح التي تدفعها إلى حاملي الأٍسهم ضريبة دخل حسب الفئة التي دفعتها أو المترتب عليها دفعها بموجبها عن الدخل الخاضع للضريبة. ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن الشركة قد …

المادة 26

إعطاء شهادة بالأرباح للمكلف المادة 26- 1- يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الأرباح ، سواء أخصمت الضريبة منها أم لم تخصم أن تزود الشخص الذي تدفع إليه الأرباح بشهادة تتضمن بياناً بمقدار الأرباح التي دفعتها إليه ومبلغ الضريبة الذي خصمته …

المادة 27

تقاص الضريبة المادة 27- إن كل ضريبة خصمتها أية شركة أو يحق لها خصمها بمقتضى المادة (25) من حصص الأرباح المدفوعة إلى مستحقيها وكل ضريبة تنطبق على الحصة المستحقة لشخص من دخل هيئة من الأشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا القانون، يجري تقاصها …

المادة 28

خضوع القيمين للضريبة المادة 28- كل مصف أو قيم على طابق إفلاس عينته المحكمة أو عين بموجب أي تشريع نافذ المفعول في المملكة وكل متول أو وصي أو حارس يتولى أو لجنة تتولى تسيير أو رقابة أو إدارة أي ملك أو مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية يكون …

المادة 29

خضوع وكلاء الأشخاص المقيمين خارج المملكة للضريبة المادة 29- 1- كل شخص غير مقيم في المملكة (ويشار إليه في هذه المادة بالشخص غير المقيم) سواء أكان أردني الجنسية أم لم يكن، يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم أو الوصي على ملكه أو اللجنة …

المادة 30

الأعمال التي يقوم بها القيمون... الخ المادة 30- يتحمل الشخص الذي يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية أو الذي يكون خاضعاً للضريبة باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الأمور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بدخل …

المادة 31

مديرو الهيئات المعنوية المادة 31- يتحمل مدير أو كبير موظفي كل هيئة معنوية تبعة القيام بجميع الأفعال وإجراء جميع الأمور والمسائل التي يقضي هذا القانون بالقيام بها وإجرائها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة ودفع الضريبة.

المادة 32

وجوب تقديم قوائم من الممثلين أو الوكلاء المادة 32- إن كل شخص يتسلم مالاً أو شيئاً ذا قيمة بأية صفة من الصفات كدخل متحصل من أي مورد من الموارد المذكورة في هذ القانون مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة أو يخصه أو لأي شخص يكون خاضعاً للضريبة من …

المادة 33

تعويض الممثل المادة 33- إن كل شخص يكون مسؤولاً بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر يجوز له أن يستبقي من الأموال التي تصل إلى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغاً يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه أي شخص كان بالنسبة …

المادة 34

الأشخاص المتوفون المادة 34- إذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعاً للضريبة عن سنة التقدير أو لم يتوف أو إذا توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها أو خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير للضريبة المستحقة عليه تلك السنة …

المادة 35

القيمون المشتركون المادة 35- إذا كان ثمة شخصان أو أكثر مشتركين في إدارة مال مسلم لعهدتهم بصفتهم قيمين، فيجوز فرض الضريبة المستحقة عليهم بصفتهم تلك بالتضامن أو الانفراد، ويكونون مسؤولين متضامنين ومنفردين عن دفع تلك الضريبة.

المادة 36

تنزيل الضريبة المستحقة على فائدة رهن أو على دخل آخر مستحق الدفع لشخص غير مقيم وحساب مقدار الضريبة المادة 36- 1- إذا دفع شخص إلى آخر غير مقيم في المملكة أوإلى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن أو دخلاً آخر خاضعاً …

الفصل التاسعالكشوف

المادة 37

إعلان المكلفين بخضوعهم للضريبة وتقديم الكشوف المادة 37- 1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي شخص بإشعار خطي يرسله إليه أن يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الأخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا …

المادة 38

صلاحية مأمور التقدير في طلب كشوف أخرى المادة 38- يجوز لمأمور التقدير كلما رأى ذلك ضرورياً ، أن يرسل إشعاراً خطياً إلى أي شخص يكلفه فيه أن يقدم إليه خلال مدة معقولة يحددها في الإِشعار المذكور كشوفاً إضافية أو تفاصيل أخرى بشأن أية مسألة من …

المادة 39

صلاحية طلب تقديم الكشوف والدفاتر... الخ المادة 39- يجوز لمأمور التقدير رغبة في الحصول على المعلومات التامة فيما يتعلق بدخل أي شخص ، أن يرسل إليه إشعاراً يكلفه فيه أن يقدم إليه خلال مدة معقولة أي كشف يعينه في الإشعار أو أن يحضر بنفسه أو …

المادة 40

اعتبار الكشوف مقدمة حسب الأصول بتفويض من الشخص المختص المادة 40- إن كل كشف أو بيان أو نموذج يستدل منه أنه قدم بموجب هذا القانون من قبل أي شخص أو بالنيابة عنه، يعتبر من كافة الوجوه أنه قدم من قبل ذلك الشخص أو بتفويض منه حسب مقتضى الحال إلا …

المادة 41

المعلومات الرسمية المادة 41- 1- يجوز لمأمور التقدير أن يكلف أي موظف من موظفي الحكومة أو من موظفي أية سلطة محلية أو هيئة عمومية أخرى أن يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا يكره الموظف …

المادة 42

اقتطاع الضريبة من الرواتب حين دفعها المادة 42- 1- يترتب على كل شخص مسؤول عن دفع أي مبلغ يخضع للضريبة بمقتضى أحكام البندين (ب) و(هـ) من الفقرة الأولى من المادة (5) أن يخصم عند الدفع ضريبة دخل من المبلغ الواجب دفعه وفاقاً للطريقة المقررة …

المادة 43

تقديم كشف بالدخل الذي يستلم لحساب أشخاص آخرين أو يدفع لأشخاص آخرين المادة 43- إذا قام شخص بأية صفة كانت: أ- بقبض ربح أو دخل ينطبق عليه هذا القانون، وكان ذلك الربح أو الدخل يخص شخصاً آخر ، أو ب- يدفع أي ربح أو دخل كهذا إلى شخص آخر أو …

المادة 44

تكليف مشغلي الأراضي والمسقفات بتقديم كشف ببدل إيجارها المادة 44- يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إشعاراً خطياً إلى أي شخص يشغل بناية أو أرضاً أو بناء صناعياً يكلفه فيه بتزويده خلال مدة معقولة بكشف يتضمن: أ- اسم وعنوان مالك البناية أو الأرض …

المادة 45

تقديم كشف بالسكان والنزلاء المادة 45- يجوز لمأمور التقدير أن يرسل إلى أي شخص اشعاراً خطياً يكلفه فيه أن يقدم خلال مدة معقولة يحددها في الإشعار، كشفاً يتضمن أسماء المستأجرين والنزلاء الذين يقيمون في بيته أو فندقه أو مؤسسته في تاريخ الإشعار …

المادة 46

الشركات العادية المادة 46- 1- إذا اقتنع مأمور التقدير أن ثمة شخصين أو أكثر يتعاطون معاً حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة: أ- يعتبر دخل أي شريك من الشركاء أنه الدخل الذي من حقه الحصول عليه خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخل الشركة (ويتحقق …

المادة 47

توقيع الإشعارات المادة 47- كل إشعار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب أن يكون موقعاً بتوقيعه أو بتوقيع أشخاص مفوضين من قبله لهذا الغرض ويعتبر كل إشعار كهذا قانونياً إذا كان توقيع مأمور التقدير أو تواقيع أولئك الأشخاص مطبوعة أو …

المادة 48

تبليغ الإشعارات والإعفاء من البريد المادة 48- 1- يجوز تبليغ الكشوف والإخطارات وأي إشعار آخر صادر عن دائرة ضريبة الدخل لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان معروف لمحل عمله أو إلى آخر عنوان خاص معروف له …

الفصل العاشرالتقديرات

المادة 49

المادة 49- إجراء التقدير من قبل مأمور التقدير 1- يباشر مأمور التقدير تقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما بمكنه بعد انتهاء المهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به. 2- في الأحوال التي يقدم فيها شخص من الأشخاص أي كشف يجوز لمأمور …

المادة 50

صلاحية وزير المالية بفسخ قرارات مأمور التقدير المادة 50- يجوز لوزير المالية أو من ينيبه عنه خلال سنة التقدير أو خلال سنتين بعد انتهائها أن يطلب الضبط المتعلق بأية إجراءات اتخذها مأمور التقدير بموجب هذا القانون وأن يجري أو أن يوعز بإجراء …

المادة 51

قائمة ا لأشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم وإشعارات التقدير المادة 51- أ- على مأمور التقدير أن يعد جداول بالأشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك. ب- تدرج في هذه الجداول (التي يشار إليها فيما يلي بجداول التقدير) أسماء وعناوين الأشخاص …

المادة 52

صلاحية مأمور التقدير في تنقيح التقدير إذا قدم اعتراض عليه المادة 52- أ- على مأمور التقدير أن يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول التقدير إشعاراً يبلغه إياه، إما بالذات أو بإرساله بالبريد المسجل إلى محل إقامته …

الفصل الحادي عشرالاستئناف والتمييز

المادة 53

الاستئناف والتمييز المادة 53- أ- يجوز لكل من لحقه إجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (52) من هذا القانون أن يستأنف ذلك التقدير إلى محكمة الاستئناف وفاقاً لنظام أصل …

المادة 54

لا يجوز إبطال أية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا أو قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز أن يؤثر مفعول وجود خطأ أو نقص أو سهو فيه إذا كانت تلك المذكرة أو ذلك …

الفصل الثاني عشرالتحصيل

المادة 55

الأصول حين يكون الاستئناف أو الاعتراض معلقاً المادة 55- في الأحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير أو الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة إلى أن يفصل في ذلك الاعتراض أو الاستئناف على أنه يجوز لمأمور التقدير في أية حالة من هذه الأحوال أن ينفذ …

المادة 56

المدة التي تدفع الضريبة خلالها المادة 56- تدفع الضريبة خلال ثلاين يوماً من تبليغ إشعار التقدير بمقتضى المادة (50) من هذا القانون، ولمأمور التقدير أن يؤخر أجل الدفع أو أن يجعله على أقساط.

المادة 57

عقوبة عدم دفع الضريبة وتنفيذ الدفع المادة 57- إذا لم تدفع أية ضريبة خلال المدة المعينة في المادة (56) من هذا القانون: أ- يضاف إلى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ لا يزيد على عشرة في المائة منه، على أنه يجوز لمأمورالتقدير أن يعفي المكلف …

المادة 58

تحصيل الضريبة بعد صدور القرار في الاعتراض أو الاستئناف المادة 58- إذا كان قد أرجئ استيفاء الضريبة كلها أو بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض أو الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على أساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف …

المادة 59

دفع الضريبة من الأشخاص الذين هم على وشك مغادرة المملكة المادة 59- 1- إذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً قدرت الضريبة عليه يحتمل أن يغادر المملكة قبل أن تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى أحكام …

الفصل الثالث عشرالرديات

المادة 60

المادة 60- رد الضريبة التي تزيد على المقدار المستحق دفعه 1- إذا ثبت لمأمور التقدير بصورة تقنعه أن شخصاً دفع عن أية سنة من سني التقدير بطريق الخصم أو بأية طريقة أخرى مقداراً من الضريبة يزيد على المقدار الصحيح المستحق عليه، فيحق لذلك الشخص …

الفصل الرابع عشرالجرائم والعقوبات

المادة 61

المادة 61- عقوبة التخلف عن العمل بمقتضى الإشعار كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف: أ- تخلف عن العمل بمقتضيات إشعار صدر إليه بمقتضى هذا القانون، أو ب- تخلف عن الحضور إجابة لإشعار صدر إليه بمقتضى هذا القانون أو حضره ولكنه تخلف …

المادة 62

عقوبة تقديم كشوف غير صحيحة المادة 62- 1- كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف: أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بإغفال أو إنقاص أو حذف أي دخل أو جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون، أو ب- أعطى معلومات غير صحيحة فيما …

المادة 63

عقوبة الاحتيال والتزوير المادة 63- كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية عن قصد بغية التملص من دفع الضريبة أو مساعدة غيره على التملص من دفعها، أي:- أ- أغفل في كشف قدم بمقتضى هذا القانون، إدراج دخل يقتضي عليه إدراجه فيه، أو ب- أدرج أي بيان …

المادة 64

يجوز لمدير ضريبة الدخل أن يجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام المواد (61 و62 و63) من هذا القانون ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أية إجراءات متخذة بمقتضاها، أو أن يجري أية مصالحة بشأنها.

المادة 65

وجوب دفع الضريبة بالرغم من الإجراءات المتخذة للعقوبة المادة 65- إن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة أو الغرامة أو عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع ضريبة الدخل المكلف بدفعها أو التي يصبح مكلفاً بدفعها.

المادة 66

استثناء الإجراءات الجزائية المادة 66- إن أحكام هذا القانون لا تؤثر في أية إجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر.
الفصل الخامس عشرصلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات

المادة 67

المادة 67- 1- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتنظيم الأصول المتبعة في الاستئنافات التي ترفع بمقتضى هذا القانون وأن يضمن تلك الأصول أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم والدفع إلى المحكمة وتقديم البينات. 2- لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب …

المادة 68

لوزير المالية أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات لوضع نماذج الكشوف والادعاءات واللوائح والبيانات والإشعارات المستعملة بمقتضى هذا القانون.
الفصل السادس عشرإلغاء وبدءالعمل بهذا القانون

المادة 69

المادة 69- بدء العمل بالقانون 1- باستثناء ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون ومع مراعاة أحكام المادة السادسة منه تسري أحكامه اعتباراً من سنة التقدير 1955/1954 التي تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1954. 2- اجتناباً للشك يصرح بأن ضريبة …

المادة 70

القوانين الملغاة المادة 70- مع مراعاة ما نص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون تلغى قوانين ضريبة الدخل التالية: 1- قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1933/4/1 وما أدخل عليه من تعديلات. 2- ذيل قانون …

المادة 71

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الدخل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية