نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 757، ص 2
- نُشر
- 28 كانون الثاني 1942
- المواد
- 115
- آخر تعديل
- 1941
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون قوة حدود شرق الاردن رقم 34 لسنة 1940 وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع المتعلقة بتنظيم قوة حدود شرق الاردن وانضباطها وشروط الخدمة فيها وسائر الامور المتعلقة بذلك رقم 117 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2)
حياة القانون
قانون قوة حدود شرق الاردن غير ساري
رقم 117 لسنة 1940 · 115 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 2، نُشر في 28 كانون الثاني 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون قوة حدود شرق الاردن (المعدل) رقم 20 لستة 1941 وهو يقضي بتعديل قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 . رقم 20 لسنة 1941 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1941 قانون قوة حدود شرق الاردن (المعدل) رقم 20 لستة 1941 وهو يقضي بتعديل قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 . رقم 20 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 115
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف عبارة ((قانون الجيش ))القانون الصادر عن البرلمان البريطاني رقم 44 و 45 (الباب 58) بالصيغة التي …
المادة 3
تقسيم القانون الى فصول المادة 3 يقسم هذا القانون الى سبعة فصول يتناول كل منها الموضوع المذكور ازاءه فيما يلي: الفصل الاول - تشكيل القوة وواجباتها. الفصل الثاني - الانضباط. الفصل الثالث - الادارة. الفصل الرابع - التجنيد والتسريح …
المادة 4
المادة 4 (1)- تشكل وتقام قوة حدود تعرف بقوة حدود شرق الاردن. (2)- لا تستخدم القوة خارج حدود فلسطين او شرق الاردن الا وفقاً لأحكام الفقرة( 3) من هذه المادة. (3)- يجوز استخدام القوة في أي وقت من أوقات الطوارئ وبموافقة الدولة المنتدبة ، …
المادة 5
الجرائم والعقوبات المادة 5 اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون ،أ ي جرم من لجرائم المبينة فيما يلي، اي: (1)- هجر او سلم ،بصورة شائنة أي حصن او مكان او نقطة او مخفر، او استعمل وسيلة لارغام المندوب السامي او اي قائد او …
المادة 6
الجرائم المتصلة بالعدو التي لا تستوجب عقوبة الاعدام المادة 6 اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اثناء وجوده في الخدمة الفعلية، أي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي: (1)- غادر الصفوف للحصول على اسرى او خيل ،او …
المادة 7
الجرائم التي تكون العقوبات المترتبة عليها في وقت الخدمة الفعلية أشد من العقوبات المترتبة عليها في الاوقات الاخرى المادة 7 (1)- اذا قام شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، عن خيانة، باعطاء كلمة المرور او كلمة السر او …
المادة 8
التمرد والعصيان التمرد والفتنة المادة 8 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1- سبب تمرداً او فتنة في القوة،او في قوات فلسطين العسكرية او قوات شرق الاردن او قوات الدولة المنتدبة …
المادة 9
ضرب الضابط الاعلى او تهديده المادة 9 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي: 1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته ،او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب لدى ادانته امام محكمة …
المادة 10
عصيان الضابط الأعلى المادة 10 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي: 1- عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصياً ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته، بصورة يظهر معها انه يتحدى …
المادة 11
العصيان المادة 11 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي: 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب، ورفض اطاعة اي ضابط أمر بتوقيفه (ولو كان ذلك الضابط دونه رتبه) ، او ضرب ذلك الضابط او استعمل …
المادة 12
اهمال اطاعة اوامر الحامية والاوامر الأخرى المادة 12- اذا اهمل شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، اطاعة الاوامر العامة او اوامر الحامية او غير ذلك من الاوامر، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو …
المادة 13
الفرار والتغيب بدون اجازة الفرار المادة 13 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي: (أ) فر من القوة او حاول الفرار منها (ب) اقنع شخصاً خاضعاً لهذا القانون بالفرار من القوة او سعى او دبر او …
المادة 14
المساعدة او التواطؤ على الفرار المادة 14- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، أي : 1- ساعد شخصاً خاضعاً لهذا القانون على الفرار من القوة 2- كان مطلعاً على فرار شخص خاضع لهذا القانون من القوة …
المادة 15
التغيب عن الواجب بدون اجازة المادة 15- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، اي : 1- تغيب بدون اجازة 2- تخلف عن الحضور الى مكان الاستعراض او الى الملتقى الذي عينه له ضابطه الأعلى، او غادر …
المادة 16
السلوك الشائن ابتزاز الاموال المادة 16- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي اذا ابتز نقوداً او تواطأ على ابتزاز نقود او ما تقدر قيمته بالنقود، بواسطة التهديد او استعمال العنف تجاه شخص آخر …
المادة 17
احتيال الاشخاص الذين في عهدتهم مال او بضائع المادة 17- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي اذا كان مسؤولا عن حفظ او توزيع اية اموال او سلع عامة او سلع خاصة بالفرقة او كان ذا صلة، بذلك ، …
المادة 18
السلوك الشائن المادة 18- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي اي: 1- تمارض او تظاهر بالمرض والعجز او سبب مرضاً او عجزاً 2- عطل عضواً من أعضائه او آذى نفسه قصداً، او عطل قصداً عضواً من أعضاء أي …
المادة 19
السكر السكر المادة 19- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون جرم السكر، سواء أكان عندئذ قائماً بالنوبة ام لم يكن، يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون ،. و بدفع غرامة لا …
المادة 20
الجرائم المتعلقة بالاشخاص الموقوفين تحت الحفظ السماح لشخص موقوف بالفرار المادة 20- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي:- 1- كان يرأس حرساً او مخفراً او دورية او نقطة واطلق سراح شخص عهد به …
المادة 21
توقيف الاشخاص او اعتقالهم بصورة غير مشروعة المادة 21- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون ، اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي: اي: 1- استبقى بلا ضرورة شخصاً تحت التوقيف او الاعتقال دون ان يحضره للمحاكمة ،او تخلف عن عرض قضيته …
المادة 22
الفرار من الاعتقال المادة 22 اذا كان شخص من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون رهن التوقيف او الاعتقال او محبوساً في السجن او موضوعاً تحت الحفظ القانوني على اي وجه آخر، و فر او حاول الفرار فانه يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس او …
المادة 23
الجرائم المتعلقة بالاموال التعامل المنطوي على الرشوة فيما يتعلق بالارزاق الوردة للقوات المادة 23 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي: 1- اذا حمل اي شخص عنوة على حمل او نقل شيء او تقديم مؤن …
المادة 24
انقاص الاجهزة او الحاق الضرر بها المادة 24- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي: 1- تخلي او كانت له صلة في التخلي، عن اسلحته او اعتدته او مهماته، او ادواته او ثيابه او لوازمه العسكرية او عن …
المادة 25
الجرائم المتعلقة بالمستندات والبيانات الكاذبة تحريف المستندات الرسمية واعطاء التصاريح الكاذبة المادة 25- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ، اي: 1- ادخل عن علم منه ،أي بيان كاذب او احتيالي ، …
المادة 26
التكؤ في التبليغ ، او ترك مكان في المستند فارغاً لدى توقيعه المادة 26- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون،أي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي، اي: 1- ترك، لدى توقيعه مستنداً يتعلق بالرواتب او الاسلحة او الذخائر او العتاد او …
المادة 27
الاتهامات او البيانات الكاذبة التي يقدمها الجنود المادة 27- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي ،اي: 1- كان جندياً وقدم شكاية كاذبة ضد ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني او صف ضابط بريطاني ،او ضد …
المادة 28
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية الجرائم المتعلقة بالمحاكم العرفية المادة 28- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية اي: 1- تبلغ مذكرة للحضور، او أمر بالحضور، لاداء الشهادة امام محكمة عرفية وتخلف عن …
المادة 29
البيانات الكاذبة المادة 29- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي، أي اعطى عن قصد بينة كاذبة لدى استجوابه بعد اليمين او بعد اعطاء الاقرار او التأكيد امام محكمة عرفية او اية محكمة او شخص مفوض بموجب هذا القانون (او …
المادة 30
الجرائم المتعلقة بمساكن الجنود الجرائم المتعلقة بمساكن الجنود المادة 30 اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين،اي: 1- طلب عن قصد من اي شخص مسكناً او مأوى مهما كان نوعه مما لا يحق له ان يطلبه. 2- اْساء …
المادة 31
الجرائم المتعلقة بتسخير العربات الخ......... الجرائم المتعلقة بتسخير وسائل النقل المادة 31- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية، اي: 1- طلب عن قصد، اية عربات او حيوانات او مراكب،او أية وسيلة اخرى من …
المادة 32
الجرائم المتعلقة بالتجنيد اعطاء الاجوبة او التصاريح الكاذبة عند التجنيد المادة 32- كل شخص اْصبح خاضعاً لهذا القانون، وظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي ،أي أنه اعطى عن قصد، جواباً كاذباً على اي سؤال من الاسئلة المثبتة في ورقة الاقرار ، …
المادة 33
الجرائم العامة المتعلقة بالتجنيد المادة 33- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، أي جرم من الجرمين التاليين ،اي: 1- كان ذا صلة في تجنيد اي رجل ،وهو يعلم،او كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد، بأن ذلك الرجل هو في حالة …
المادة 34
جرائم عسكرية متنوعة الالفاظ المنطوية على الخيانة المادة 34 اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون، الجرم التالي، أي استعمل الفاظاً تنطوي على الخيانة او عدم الولاء، نحو جلالته او نحو المندوب السامي او امير شرق الاردن، يعاقب لدى …
المادة 35
افشاء المعلومات الضارة المادة 35- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون،الجرم التالي دون تفويض قانوني ،سواء اكان يخدم في القوة او لم يكن، أي افشى، شفهياً او كتابة ام بالاشارة، او على اي وجه آخر، عدد رجال القوة او عدد او عدد …
المادة 36
اساءة معاملة الجنود المادة 36- اذا ارتكب ضابط محلي او صف ضابط محلي اي جرم من الجرمين التاليين اي: 1- ضرب جندياً او اساء معاملته على اية صورة اخرى. 2- تسلم راتب اي ضابط ، او وكيل ضابط بريطاني، او وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني مجند …
المادة 37
المبارزة والانتحار المادة 37- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرمين التاليين اي: 1- اشترك في براز او شجع على وقوعه او كانت له صلة فيه ، او تواطأ عليه. 2- حاول الانتحار. يعاقب لدى ادانته امام محكمة عرفية بالحبس …
المادة 38
رفض تسليم الجنود المتهمين بالجرائم الحقوقية الى السلطات المدنية المادة 38- اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون الجرم التالي: اي اهمل او رفض ان يسلم الى حاكم الصلح المدني اي ضابط او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً او …
المادة 39
السلوك المجحف بالانضباط العسكري المادة 39- اذا ارتكب شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون اي جرم من الجرائم التالية: اي وجد مذنباً باتيان عمل او تصرف او اضطراب او اهمال من شأنه الاضرار بحسن النظام والانضباط العسكري، يعاقب لدى ادانته امام …
المادة 40
الجرائم التي تستوجب العقوبة بموجب الشرائع العادية المادة 40- مع مراعاة احكام هذا القانون المتعلقة باختصاص المحاكم النظامية كل شخص يرتكب في اثناء خضوعه لهذا القانون اي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة يعتبر انه ارتكب جرماً خلافا لاحكام …
المادة 41
اختصاص المحاكم النظامية المادة 41- (1) يجوز للمحكمة النظامية المختصة ان تحاكم اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون على اي جرم من الجرائم التي تستوجب محاكمته لو لم يكن خاضعا لهذا القانون (2) مع مراعاة احكام الفقرة الشرطية الملحقة بالمادة …
المادة 42
اصول تقديم الشكوى من قبل الجنود المادة 42- اذا ظن جندي ما انه قد اسيء اليه في اي امر من الامور، من أي ضابط خلاف قائد الكتيبة التي ينتمي اليها او من وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني ، او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، او من جندي آخر، …
المادة 43
ترتيب العقوبات التي تحكم بها المحاكم العرفية المادة 43- يجوز الحكم في الجرائم التي يرتكبها الاشخاص الخاضعون لهذا القانون الذين تحكم المحكمة العرفية بادانتهم بالعقوبات المبينة في الجدول التالي: 1- العقوبات التي يجوز فرضها على الضباط …
المادة 44
القاء القبض المادة 44- تسري الاحكام التالية على الاشخاص الخاضعين لهذا القانون لدى اتهامهم بجرائم تستوجب العقوبة بموجب هذا القانون: 1- كل شخص يكون خاضعاً لهذا القانون و يتهم بصفته تلك يجوز وضعه تحت الحفظ العسكري ويشترط في ذلك انه اذا حدث في …
المادة 45
صلاحيات القائد المادة 45- لدى اتمام التحقيق في اية تهمة موجهة الى شخص خاضع لهذا القانون، بارتكاب جرم خلافا لاحكامه، يرد القائد التهمة اذا رأى ان من الصواب عدم ملاحقتها حسب مطلق رأيه. اما اذا رأى وجوب السير في المحاكمة فيجوز له ان يتخذ …
المادة 46
صلاحيات قائد الكتيبة العقوبات التي يجوز لقائد الكتيبة ان يحكم بها المادة 46- لدى اتمام التحقيق في أية تهمة موجهة الى اي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون، يحق لقائد الكتيبة ان يرد التهمة ،اذا رأى أن …
المادة 47
تفويض صلاحيات القائد الى قائد المفرزة المادة 47- يحق للقائد بصك يصدره مذيلا بتوقيعه أن يفوض الصلاحيات المخولة الى القائد، حسب تعريفها الوارد في المادة 45 من هذا القانون ،الى قائد أية مفرزة ، مقروناً ذلك بالقيود التي يستصوب فرضها و للمدة …
المادة 48
صلاحيات قائد نصف الكتيبة العقوبات التي يجوز لقواد نصف الكتائب الحكم بها المادة 48- لدى اتمام التحقيق في أية تهمة موجهة الى أي شخص من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون بارتكاب جرم خلافا لاحكامه ، يرد قائد نصف الكتيبة التهمة اذا رأى من الصواب …
المادة 49
المحاكم العرفية وصف المحاكم العرفية وتأليفها وصلاحيتها المادة 49 1- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون تكون المحاكم العرفية على نوعين:- (أ) محاكم عرفية عامة (ب) محاكم عرفية مركزية 2-تنعقد المحكمة العرفية العامة بأمر المندوب السامي او …
المادة 50
محاكم الميدان العرفية العامة المادة 50- 1- اذاقدمت شكوىالى ضابط يتولى قيادة مفرزة او فريق من الجنود خارج حدود فلسطين او شرق الاردن او الى قائد القوة او قائد اي فريق من القوة في اثناء الخدمة الفعلية او اذا قدمت شكوى الى اي ضابط يتولى مباشرة …
المادة 51
تصديق الاحكام والموافقة عليها المادة 51- 1- يكون للسلطات التالية صلاحية التصديق على قرارات المحاكم العرفية، والاحكام التي تصدرها: (أ) اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم محكمة عرفية عامة، يباشر صلاحية التصديق المندوب السامي، او الضابط …
المادة 52
اعادة النظر في الاجراءات المادة 52- 1- يكون للسلطات التالية ، اي المندوب السامي وقائد قوات الدولة المنتدبة ، القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن ، صلاحية أعادة النظر في اجراءات المحاكم العرفية في اي وقت بعد تصديق المقررات …
المادة 53
تنفيذ الاحكام تنفيذ احكام الحبس المادة 53- (1) يجوز تنفيذ احكام الحبس الصادرة بحق الاشخاص الخاضعين لهذا القانون في أي سجن عسكري او مدني مؤسس في فلسطين او شرق الاردن. واذا كانت مدة الحبس لا تتجاوز واحداً وستين يوماً ، فيجوز تنفيذ الحكم في …
المادة 54
عدم استحقاق الراتب اثناء التغيب بدون اجازة او اثناء الحبس المادة 54- 1- لا يتراكم اي راتب او يصبح مستحق الدفع لاي ضابط محلي او صف ضابط او جندي او تابع ،عن اية مدة يتغيب فيها بسبب الفرار، او دون اجازة ، او عن اية مدة يقضيها في السجن تنفيذاً …
المادة 55
الغرامات والاقتطاع من الراتب المادة55- (1) تستوفى الغرامات المفروضة على الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون من جراء ارتكابه جرماً ينطبق على هذا القانون عن طريق الاقتطاع من رواتب المجرم ، المستحقه له عند ارتكابه الجرم المبحوث عنه اوالتي قد …
المادة 56
اصول التصرف بالغرامات المفروضة على الجنود المادة56- (1) ان الغرامات التي تحصل ضمن نطاق القوة من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون تودع بكاملها لدى مدير مالية حكومة فلسطين وترصد لحساب صندوق يسمى ( صندوق غرامات قوة حدود شرق الاردن ) (2) يجوز …
المادة 57
احكام تكميلة تتعلق بالانضباط القبض على الفارين المادة 57- 1- يجوز لاي جندي من جنود القوة او تابع او اي شخص آخر، اذا اشتبه ضمن الحد المعقول بأن شخصاً من الاشخاص هو فار من القوة، ان يلقي القبض على ذلك الشخص و يقتاده فوراً الى ضابط بوليس …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
صلاحية استدعاء الشهود المادة 60- (1) ان كل ضابط خول بمقتضى الاحكام السابقة صلاحية اجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة خلافا لهذا القانون، يكون له، في كل ما يتعلق بذلك التحقيق، صلاحية حاكم الصلح في استدعاء الشهود واستجوابهم بعد اليمين …
المادة 61
المادة61- (1)يكون قوام (ملاك) القوة وفقاً لما يقرره المندوب السامي ، بموافقة الوزير (2) ان الوزيرهو الذي يعين ضباط القوة ، خلاف الضباط المحليين.اما الضباط المحليون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون ووكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيون …
المادة 62
اقدمية الضباط المادة 62- 1- يكون مقام الضباط الذين هم من رتبة واحدة ،بعضهم ازاء بعض، من حيث الاقدمية والامرة ، وفقاً للامر الذي يصدره الوزير بهذا الشأن واذا لم يصدر الوزير امراً كهذا فيكون مقامهم،بعضهم ازاء بعض، تابعاً لأقدمية التعيين …
المادة 63
المادة 64
واجبات الضباط المادة 64- تناط بضباط القوة لدى انتدابهم لاي مركز او منطقة ،قيادة وادارة ومناظرة وكلاء الضباط وصف الضباط البريطانيين ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين المجندين محلياً ، والمعينين من آن لآخر لذلك المركز او المنطقة …
المادة 65
مسؤولية القائد عن اللوازم والارزاق المادة 65- (1) يكون القائد مسؤولا عن كافة اللوازم والارزاق العمومية غير المصروفة مهما كان نوعها و مكلفاً بتقديم حساب عنها. (2) يكون القائد مسؤولا ومكلفاً بتقديم حساب عن كافة اللوازم والارزاق العمومية …
المادة 66
مسؤولية قواد المفارز عن اللوازم والارزاق المادة 66- يكون كل ضباط يتولى قيادة مفرزة من القوة ، مسؤولا تجاه القائد عن الاسلحة والمهمات والذخائر والالبسة واللوزام والارزاق في حالة ضياعها او خرابها او تلفها عن اي طريق غير الحوادث العرضية …
المادة 67
واجبات ومسؤوليات امين القوة ومحاسب القوة المادة 67- يكون محاسب القوة مكلفاً بالواجبات التي يعهد بها اليه القائد ،فيما يتعلق بحسابات القوة ويتولى امين القوة مباشرة حراسة كافة ما عهد به اليه من الاسلحة والمهمات والالبسة واللوازم والذخائر …
المادة 68
الفصل الرابع - التجنيد والتسريح والخدمة تفسير اصطلاح المادة 68- تنصرف لفظة ((احتياطي )) الواردة في هذا الفصل الى احتياطي قوة حدود شرق الاردن، من الرتب الأخرى المشكل بمقتضى قانون قوة حدود شرق الاردن (احتياطي الرتب الاخرى) لسنة 1940 او …
المادة 69
شروط الانتساب او العودة الى الانتساب او مواصلة الخدمة المادة 69- (1) أ- يجند كل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً ، في بادئ الامر لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل وفقاً لما يقره المندوب السامي ب- يجوز لأي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني …
المادة 70
قاعدة حساب مدة الخدمة المادة 70- لدى حساب مدة خدمة الجندي، فيما يتعلق بتسريحه او اعادة تجنيده تحذف من مدة الخدمة كافة المدد التي كان فيها الجندي المبحوث عنه متغيباً من جراء اي سبب من الاسباب التالية:- ا- الحبس، لاي سبب كان ، ما عدا …
المادة 71
المادة 72
التصريح الذي يؤدي لدى التجنيد المادة72- يترتب على كل شخص خاضع لهذا القانون ، يجند او يعاد تجنيده او يعاد استخدامه في القوة ان يؤدي التصريح التالي قبل تجنيده او اعادة تجنيده او اعادة استخدامه مؤيداً اياه بيمين يقسمها بلغته الخاصة على الوجه …
المادة 73
تمديد الخدمة التي تنتهي خلال الحرب المادة 73- ان كل ضابط محلي او وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً تنتهي خدمته في اثناء قيام حالة حرب او عصيان او قتال ، يجوز استبقاؤه وتمديد خدمته الى حين انتهاء حالة الحرب او العصيان او القتال …
المادة 74
التسريح من القوة لدى صيرورة الشخص غير صالح للخدمة او لدى طرده من القوة المادة 74- (1) يجوز للقائد، بموافقة المندوب السامي، ان يسرح من الخدمة اي وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، في اي وقت من الاوقات في اثناء مدة ارتباطه:- أ- اذا …
المادة 75
نتائج التسريح او الطرد المادة 75- اذا انفصل وكيل ضابط او صف ضابط بريطاني مجند محلياً، عن القوة ، بسبب طرده منها او بسبب تسريحه لانتهاء مدة ارتباطه او صيرورته غير صالح للخدمة، تنتهي كافة الصلاحيات والسلطات المنوطة به ويبطل مفعولها فوراً لدى …
المادة 76
جواز زيادة القوة بصورة موقتة المادة 76- يحق للمندوب السامي ، مع مراعاة اوامر الوزير ان يجند العدد الذي يراه لازماً من الضباط ووكلاء الضباط وصف الضباط والجنود البريطانيين، لمدة مؤقتة اذا ما نشأت ضرورة تستوجب ذلك، و تجوز اطالة المدة المحددة …
المادة 77
شروط خدمة الاشخاص المجندين بصورة موقتة المادة 77- تسري احكام هذا القانون واحكام اي قانون يقضي بتعديله او توسيعه واي نظام يوضع موضع العمل بين الحين والآخر، باستثناء ما هو منصوص عليه فيما يلي ، على كافة الضباط ، ووكلاء الضباط وصف الضباط …
المادة 78
اليمين التي تؤدي لدى التجنيد الموقت المادة 78- يترتب على كل وكيل ضابط او صف ضابط او جندي بريطاني يجند بصورة مؤقتة في القوة بمقتضى هذا القانون ، ان يؤدي التصريح التالي مؤيداً أياه بيمين يقسمها بلغته الخاصةعلى الوجه الذي يصرح بأنه أشد …
المادة 79
عدم سحب الجنود من القوة الا بناء على تهمة جزائية او دين يساوي 20 جنيهاً فاكثر المادة 79- لا يسحب الجندي من القوة الا بموجب اجراء قضائي او تنفيذي في تهمة جزائية ، او بسبب اي دين اصلي يثبت المدعي او شخص يعمل بالنيابة عنه بتصريح مشفوع …
المادة 80
يجوز للمدعي تنفيذ الحكم ولكن ليس على شخص الجندي المادة 80- يجوز لأي مدع ، بعد ان يبلغ لائحة الدعوى كتابة الى الضابط الذي يعمل الجندي تحت امرته عند تبليغ مذكرة الحضور، ان يسير في اية قضية او دعوى الى حين صدور الحكم فيها ان يحصل على تنفيذ …
المادة 81
حظر الحجز على راتب الجندي بسبب الدين واستثناؤه من ذلك المادة 81- ان رواتب الجندي التي تكون مستحقة او متراكمة له في تاريخ صدور اي حكم ضده ،او بعد ذلك التاريخ ، لا تحجز في اية دعوى حقوقية الا وفاء لدين او ذمة التزم بها الجندي خلال السنوات …
المادة 82
عدم التدخل بمجرى القانون الاعتيادي المادة 82- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 41 ، لا يفسر اي حكم من احكام هذا القانون انه يعفى اي شخص خاضع لأحكامه من ان تتخذ الاجراءات بحقه وفقاً لمجرى القانون الاعتيادي ،اذا اتهم بجريمة او جرم يستوجب …
المادة 83
الاعفاء من محاكمة ثانية او من عقوبة ثانية بشأن الجرم نفسه المادة 83- (1) لا يحاكم اي مجرم امام محكمة عرفية عن جرم كان القائد قد تصرف فيه بصورة جزئية ، ولا يحاكم امام محكمة عرفية ولا يعاقب من قبل القائد عن جرم برئ منه او ادين به من قبل …
المادة 84
حيازة اسلحة القوة الخ......... بصورة غير مشروعة المادة 84 - (1)ان كل شخص: أ- اشترى او بادل او استرهن او حجز او استلم من شخص آخر، بأية حجة كانت ،او ب- حرض اواغرى اي شخص على بيع او مبادلة او رهن او اعطاء، او ج- ساعد شخصا او عمل بالنيابة عنه …
المادة 85
العقوبات القانونية في القضايا المتعلقة بالقوة حمل افراد القوة على القرار المادة 85- اذا دبر شخص باية وسيلة من الوسائل مباشرة ام بالواسطة ، فرار جندي من القوة، او اقنعه على الفرار، او حاول تدبير فراره او اقناعه على الفرار او ساعد او عاون اي …
المادة 86
التحريض على التمرد الخ........ المادة 86- اذا ساعد شخص او عاون او اشترك في اي تمرد او فتنة او في عصيان اي جندي من القوة للاوامر المشروعة الصادرة اليه من ضابطه الاعلى او حاول بخبث ان يغري اي جندي في القوة على الانحراف عن اخلاصه للواجب ، …
المادة 87
انتحال شخصية الغير والعقوبة المترتبة على ذلك المادة 87- اذا ارتدى شخص ليس من افراد القوة ، او شخص فار من القوة لباس او بزة شخص يخدم في القوة ،او أي جزء من لباسه او بزته ، او اي كساء او اي جزء من كساء يقصد منه محاكاة البسة القوة ،او حمل اي …
المادة 88
الوصايا وتوزيع التركات يترتب على الجندي لدى تجنيده ان المادة 88- (1) يترتب على كل جندي ان يعلن لدى تجنيده اسم الشخص او الاشخاص الذين يود ان تدفع اوتسلم اليهم الاموال المستحقة او العائدة له اذا حدث ان توفي دون ان يترك وصية قانونية و يسجل …
المادة 89
شكل الوصية المادة 89- مع مراعاة احكام المادة السابقة:- (1) تكون الوصية التي يتركها الجندي في القوة ، نافذة المفعول فيما يتعلق بكيفية التصرف بامواله وأمتعته حين وفاته اذا كانت مكتوبة وموقعة بتوقيع الجندي او مبصومة ببصمة ابهامه ، وكان الجندي …
المادة 90
توزيع التركة حين عدم وجود وصية المادة 90- اذا توفي جندي من جنود القوة دون ان يراعي الشروط المذكورة في المادة 88 من هذا القانون ، او دون ان يكون قد ترك وصية قانونية بموجب هذا القانون او اي قانون آخر يتعلق بتنظيم الوصايا مما يكون مرعي …
المادة 91
احكام تتعلق بدفع الديون المادة91- على الرغم من الاحكام السابقة التي يتضمنها هذا القانون ، يجوز لمحاسب القوة او الضابط او الموظف المشار اليه آنفاً. في الحالات التي لم يجر فيها تصديق الوصية او اصدار قرار بادارة التركة، ان يستعمل الاموال …
المادة 92
مراعاة حقوق الدائنين في توزيع التركة المادة 92- في جميع الحالات التي تدفع فيها او تسلم اموال المتوفي وامتعته الشخصية او اي جزء منها الى شخص من الاشخاص بصفته مستحقاً لها لأن المتوفي كان قد سجل اسمه وفقاً لاحكام المادة 88 من هذا القانون او …
المادة 93
ضم الاموال غير المتصرف بها الى صندوق القوة المادة 93- اذا بقيت الاموال والامتعة الشخصية العائدة للمتوفي او اي قسم منها مدة سنة واحدة دون ان يجري التصرف بها او تعطى لشخص من الاشخاص، و دون ان يكون هناك ادعاء صحيح بها، ينبغي على محاسب القوة …
المادة 94
استثناء الاوسمة والنياشين المادة 94- ان اوسمة الشخص المتوفي و بدلاته الرسمية ونياشينه لا تدخل في عداد تركته الشخصية فيما يتعلق بالادعاءات التي يقدمها دائنوه و لا فيما يتعلق بادارة تركته بموجب هذا القانون او غيره ،بل تسلم الى القائد و يحتفظ …
المادة 95
كيفية التصرف بالاموال الخ........ في حالة الفرار المادة 95- في حالة الفرار يجري التصرف في مال او متاع الفار الموجود في عهدة محاسب القوة او اي ضابط او موظف من الضباط او الموظفين المشار اليهم آنفاً او تحت اشراف اي منهم ، وفقاً لنظام يضعه …
المادة 96
احكام مختلفة مسؤولية افراد القوة عن الانفاق على زوجاتهم واولادهم المادة 96- 1- ان كل فرد من افراد القوة مكلف بالمساهمة في الانفاق على زوجته واولاده، بالقدر الذي يكون فيه مكلفاً بالانفاق عليهم لو لم يكن من افراد القوة، و لكن لا يجوز تنفيذ …
المادة 97
اقتطاع الراتب في بعض الحالات المادة 97- يجوز للقائد ان يأمر باقتطاع راتب أي فرد من افراد القوة:- (أ) لدفع اي مبلغ يأمر القائد بدفعه، وفقا لنص الفقرة السابقة ، كنفقة لزوجته و /او اولاده ،او (ب) لدفع المبلغ الواجب دفعه لوفاء اية ديون عامة او …
المادة 98
الفصل السادس - رواتب التقاعد والمكافآت تفسير اصطلاحات المادة 98 - في هذا الفصل: (1) تشمل عبارة ((فرد من افراد القوة )) أي ضابط او صف ضابط او جندي في القوة ما عدا الضابط البريطاني او وكيل الضابط البريطاني او صف الضابط البريطاني المنسوب الى …
المادة 99
دفع رواتب التقاعد من ايرادات فلسطين المادة 99- ان جميع المبالغ التي يقرر المندوب السامي منحها من حين الى آخر بمثابة راتب تقاعد او مكافأة او علاوة اخرى بمقتضى هذا الفصل تحسب على ايرادات فلسطين وتدفع منها.
المادة 100
لا يعتبر راتب التقاعد كحق المادة 100- (1) ليس لاي فرد من افراد القوة حق مطلق في نيل تعويض عن خدماته السابقة او في نيل راتب تقاعد او مكافأة. او اية علاوة اخرى كما انه ليس في هذا الفصل ما يقيد صلاحية المندوب السامي في عزل اي فرد من افراد …
المادة 101
الخدمة المؤهلة لراتب التقاعد المادة 101- (1) تعتبر الخدمة في الدرك الفلسطيني خدمة مؤهلة لراتب التقاعد بمقتضى هذا الفصل اذا كان احد افراد القوة قد انتقل من قوة الدرك الفلسطيني الى قوة حدود شرق الاردن دون ان ينقطع عن الخدمة و لم يعط اية …
المادة 102
منح مكافآت عند انتهاء الخدمة المادة 102- مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح المكافآت التالية ا- لاي فرد من افراد القوة لا يستحق مكافاة بمقتضى البند (ج) و لم يستخدم ثانية عند انتهاء مدة خدمته الاولى ، مكافأة بمعدل جزء …
المادة 103
منح راتب تقاعد عند اعتزال الخدمة المادة103- مع مراعاة احكام هذا الفصل يجوز للمندوب السامي ان يمنح راتب تقاعد بالصورة التالية:- لأي عضو من اعضاء القوة اقيل بعد ان قضى خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة ، او اعتزل الخدمة. الباب 107 وذلك على اساس …
المادة 104
افراد القوة الذين يقالون من الخدمة لعاهات يصابون بها المادة 104- (1) اذا اصيب احد افراد القوة بعاهة دائمة:- ا- اثناء قيامه الفعلي بواجباته ب- و دون قصور منه ج- وبعاهة تعزى خصيصاً الى صفة الوظيفة المنوطة به مما استوجب اقالته او عجل في …
المادة 105
دفع رواتب التقاعد لعائلة افراد القوة المتوفين المادة 105- (1) اذا توفي احد افراد القوة اثناء خدمته في القوة كنتيجة مباشرة عن عطل اصابه: أ - اثناء قيامه الفعلي بواجباته ب - و دون قصور منه ج- و بسبب ظروف تنسب خصيصاً الى صفة الوظيفة المنوطة …
المادة 106
دفع رواتب تقاعد لمعالي افراد القوة لدى وفاتهم من جراء وجود اضطرابات الخ.......... المادة 106 (أ) اذا توفي اي فرد من افراد القوة ،أبان خدمته فيها من جراء اصابته بأضرار ورأى المندوب السامي ان اصابته بتلك الاضرار تعزى مباشرة الى وجود اضطرابات …
المادة 107
المادة 108
توقيف دفع راتب التقاعد الخ......... عند الافلاس المادة 108 اذا اشهر افلاس فرد من افراد القوة منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون، او اعلن عجزه عن وفاء ديونه بقرار من المحكمة ،فيوقف في الحال دفع راتب التقاعد او العلاوة …
المادة 109
توقيف دفع راتب التقاعد الخ.......... عند الادانة المادة 109 اذا حكمت محكمة ذات اختصاص ، سواء أكانت في فلسطين ام في الخارج ، بحبس شخص منح راتب تقاعد او علاوة اخرى بمقتضى هذا القانون لارتكابه جناية او جرما ، فيحق للمندوب السامي اذا كان …
المادة 110
الفصل السابع - تطبيق القانون العسكري واحكام متنوعة صلاحية المندوب السامي في وضع انظمة المادة 110 يجوز للمندوب السامي بالتشاور مع القائد العام للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الاردن و/ او القائد، ان يصدر انظمة للامور الآتي ذكرها: (أ) ادارة …
المادة 111
تطبيق احكام اصول المحاكمات الريطانيه العسكري المادة 111 يعمل باصول المحاكمات الصادرة بمقتضى قانون الجيش بالقدر الممكن في المحاكمات الجزئية او المحاكمات الجارية امام المحاكم العرفية او محاكم الميدان العرفية العامة او امام اية محكمة تحقيق …
المادة 112
سريان احكام القانون البريطاني العسكري المادة 112 تسري احكام قانون الجيش واية اصول حربية او انظمة صدرت بمقتضى قانون الجيش المعمول به آنئذ فيما يتعلق بالانضباط:- أ - على الضباط البريطانيين ووكلاء الضباط البريطانيين وصف الضباط البريطانيين …
المادة 113
تطبيق هذا القانون المادة 113 يسري هذا القانون على الضباط المحليين او وكلاء الضباط او صف الضباط البريطانيين المجندين محلياً والجنود التابعين أ- عندما يكونون في فلسطين او شرق الاردن:- ب - عندما يكونون مستخدمين في اي قطر خارج حدود فلسطين او …
المادة 114
الجرايات المادة 114 (1)يحق لكل فرد من افراد القوة ان يتناول مجانا جرايات في اثناء استخدامه في الخدمة الفعلية خارج حود فلسطين او شرق الاردن وفقا لاحكام الفقرتين (3 ) و( 4) من المادة الرابعة من هذا القانون 2(2) بالرغم مما ورد في الفقرة …
المادة 115
الغاء الباب 145 المادة 115 يلغى قانون قوة حدود شرق الاردن وجميع التعديلات التي ادخلت عليه: ويشترط في ذلك ان تعتبر كافة الانظمة الصادرة بمقتضى ذلك القانون المعمول بها حين بدء العمل بهذا القانون انها صدرت بمقتضى هذا القانون ، ان تبقى نافذة …
اسأل مساعدك عن قانون قوة حدود شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.