نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1071، ص 1093
- نُشر
- 16 حزيران 1951
- المواد
- 285
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)
حياة القانون
قانون اصول المحاكمات الجزائية غير ساري
رقم 76 لسنة 1951 · 285 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093، نُشر في 16 حزيران 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 38 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 38 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 82 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 34
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 34 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (34)
المواد 285
المادة 1
المادة 2
المادة 2: 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام، ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- وتجبر النيابة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المبينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او …
المادة 3
المادة 4
المادة 4: 1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان الذي قبض عليه فيه. 2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي …
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - تقام دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ، كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ،وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
المادة 7
الكتاب الأول الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة التحقيق الباب الأول الضابطة العدلية المادة7- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
المادة 8
المادة8- يقوم بوظائف الضابطة العدلية رئيس النيابة والنائب العام ومعاونوه والمدعون العامون وقضاة التحقيق، ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المركز التي لا يوجد فيها نيابة عامة و لاقضاة تحقيق ،وذلك ضمن القواعد المحدودة في القانون.
المادة 9
المادة9- 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:- القائمقامون مديرو النواحي مدير الامن العام قواد المناطق للشرطة والدرك ضباط الشرطة والدرك للامن العام رؤساء الدوائر في الامن العام الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث …
المادة 10
المادة10- لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي الصحة ومحافظي الاحراج والاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاَ للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
المادة 11
المادة 12
المادة12- 1- يرأس النيابة العامة موظف يدعى رئيس النيابة العامة يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة 2- يبدي رئيس النيابة مطالباته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي …
المادة 13
المادة13- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤآزره عدد من المعاونين ويقومون جميعاَ باعمالهم لدى محاكم الاستئناف وفقاً للقوانين النافذة.
المادة 14
المادة 15
المادة15- 1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة االعدلية بما فيهم قضاة التحقيق 2- اما مساعدو النيابة العامة في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9و10 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
1- الجرم المشهود المادة23- 1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه 2- ويلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم أشياء او أسلحة او …
المادة 24
المادة24- 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة 2- ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علماًُ بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاَ لما هو مبين في المواد التالية:-
المادة 25
المادة25- 1- ينظم المدعي العام محضراَ بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق. 2- يؤيد اصحاب الافادات المستمعة افادتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.
المادة 26
المادة26- 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه 2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة المدعي …
المادة 27
المادة27- 1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة 2- يستجوب المدعي العام المتهم عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها …
المادة 28
المادة28- اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة ،فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المتهم للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
المادة 29
المادة29- 1- اذا وجد في مسكن المتهم اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراَ. 2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (31 و81 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.
المادة 30
المادة30- 1- يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. 2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او …
المادة 31
المادة31- 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المتهم موقوفاً كان او غير موقوف 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام 3- تعرض …
المادة 32
المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم 2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار …
المادة 33
المادة33- 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة (31 ) على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة 2- واذ تعذر وجود هؤلاء الاشخاص يسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم مع الاشارة الى ذلك في المحضر.
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
3- الجرائم غير المشهودة المادة38- اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (23و37 ) بطريقة الاخبار او بصورة اخرى ،على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في …
المادة 39
المادة39- في المراكز التي لا يوجد فيها مدع عام ولا قاض تحقيق، يتلقى قاضي الصلح وضباط الدرك ورؤساء مخافر الدرك والشرطة الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.
المادة 40
المادة 41
المادة41- يترتب على موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة( 39 ) في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت بموجب المادة( 37 ) ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا لتحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي …
المادة 42
المادة42- 1- اذا اجتمع في مكان التحقيق المدعي العام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة46- 1- اذا كان الفعل جناية ، أودع المدعي العام التحقيقات التي أجراها او التي أحال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق 2- أما اذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق الى قاضي الصلح او الى المحكمة البدائية مباشرة حسب …
المادة 47
المادة 48
المادة48- اذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال المدعي العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدقق فيها في الحال، فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصاَ وجب عليه أن يكمل النقص او يجدد المعاملة.
المادة 49
المادة 49- 1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاَ او يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه 2- وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة60- اذا تبين للمدعي العام ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الأوراق المبزرة لا تؤيدها بصورة كافية، يجوز له ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في …
المادة 61
المادة61- 1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاَ للمادة (52 ) وانتهى بقرار منع المحاكمة ، يجوز للمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى …
المادة 62
المادة62- 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة محام او لم …
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة65- اذا أدى المتهم أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او يسقوطها او ان يكون الفعل لا يستوجب عقابا ،فعلى قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي والمدعي العام ان يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الادلاء به.
المادة 66
المادة 66- للمتهم ووكيله الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود ولقاضي التحقيق ان يقرر إجراء هذه الأعمال بمعزل عنهما متى رأى ان ذلك ضروري لاظهار الحقيقة انما عليه ان يطلعهما على هذا التحقيق بعد الانتهاء منه اذا طلبا ذلك.
المادة 67
2- سماع الشهود المادة67- لقاضي التحقيق ان يدعو الأشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار او الشكوى وفي طلب المدعي العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يذكرهم المتهم.
المادة 68
المادة 68- تبلغ مذكرات الحضور للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل، اذا أبلغ الشاهد مذكرة الحضور وتمنع عن الحضور، فلقاضي التحقيق ان يقرر إحضاره وان يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفعها فيجوز …
المادة 69
المادة 70
المادة 70- يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او من أقارب المتهم وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.
المادة 71
المادة71- تتلى علىالشاهد أفادته ويطلب اليه ان يصادق عليها 1- ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان أمياً، واذا تمنع او تعذر عليه الأمر يشار الى ذلك في المحضر. 2- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات ويوقع على كل صفحة منها قاضي …
المادة 72
المادة72- 1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية، واذا اقتضى الأمر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستوجب ان يصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر بتواقيعهم 2- كل تحشية او شطب او اضافة …
المادة 73
المادة 73- اذا دعى أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسة الديني ،فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة التي تجيزها …
المادة 74
المادة74- 1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي ينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. 2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي التحقيق التابع له موطن …
المادة 75
المادة 76
3- التفتيش والمواد المضبوطة المادة76- لا يجوزدخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً متهماً.
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة83- لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.
المادة 84
المادة84- 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها. 2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات …
المادة 85
المادة 86
المادة86- اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته او اكثرها جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب بالثمن الذي بيع به.
المادة 87
المادة 88
4- مذكرات التحري المادة88- يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة تحر الى واحد او اكثر من مأموري الشرطة والدرك يخولهما فيها تفتيش اي منزل في اي حال من الاحوال التالية:- 1- اذا كان التحري ضروريا لتأمين ابراز اي مستند او شيء يتعلق بأي تحر او تحقيق …
المادة 89
المادة89- 1- يقوم مأمور الشرطة والدرك المحررة مذكرة التحري باسمه:- أ - بتحري المكان وفقاً لشروط المذكرة وضبط اية اموال يظهر بأن الاوصاف المبينة في المذكرة تنطبق عليها والتصرف فيها وفقاَ للشروط المذكورة فيها. ب- بالقبض على اي شخص وجد في ذلك …
المادة 90
5- الدخول بلا مذكرة المادة90- يجوز لاي مأمور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:- 1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب. 2- اذا استنجد الساكن …
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة94- 1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال. 2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة 91 ويعطي نسخة اذا طلب …
المادة 95
المادة 95- اذا ابرز لقاضي التحقيق بمقتضى مذكرة تحر، اية اوراق او اشياء يعتبر استعمالها او حيازتها غير مشروع يجوز له ان يضبط هذه الاوراق او الاشياء اذا لم يستطع الشخص الذي وجدت في حيازته ان يثبت ان حيازته لها كانت بوجه مشروع وكان لا يجوز …
المادة 96
6- مذكرات الابراز المادة 96- اذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه ،يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها …
المادة 97
7- القاء القبض المادة 97- يجوز لاي واحد من مأموري الشرطة او الدرك ان يقبض بلا مذكرة قبض على اي شخص 1- اذا كان لديه اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان ذلك الشخص ارتكب جناية او جنحة تستلزم الحبس مدة تزيد على ستة اشهر،او 2- اذا عارضه اثناء …
المادة 98
المادة 98- 1- على كل من قبض على شخص بدون مذكرة وفقاً للمادة السابقة ان يأخذ المقبوض عليه في الحال الىاقرب مخفر شرطة او درك ويسلمه الى المسؤول عن ذلك المخفر. 2- يترتب على المأمور المسؤول الذي استلم الشخص المقبوض عليه بدون مذكرة ان يباشر في …
المادة 99
1- يقتضي احضار المقبوض عليه بموجب مذكرة قبض و المقبوض عليه بدون مذكرة قبض والموقوف بمقتضى المادةالسابقة امام قاضي التحقيق خلال ثمان واربعين ساعة من حين القبض عليه. 2- اذا كان المقبوض عليه قد فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع فيأمر قاضي …
المادة 100
المادة 101
المادة101- 1- يجوز لمأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على شخص بمذكرة او بدونها او استلم شخصا قبض عليه آخر، ان يفتش المقبوض عليه او ان يأمر بتفتيشه وان يضع جميع الاشياء التي يجدها معه في محل امين 2- تحرر قائمة بجميع الاشياء التي توجد مع …
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة105-1- يقتضى على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته، و اخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته، بناء على طلب اي صابط شرطة …
المادة 106
9- أحكام عامة المادة 106- لا يتحمل مأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على اي شخص مسؤوليةحقوقية او جزائية بسبب ذلك، اذا رأت المحكمة ان القبض قد تم بنية حسنة ولمصلحة الامن العام ويشترط في ذلك ان لا تؤثر هذه المادة في ما لرؤسائه من حق في اتخاذ …
المادة 107
المادة 108
المادة 108- اي مكان يجوز دخوله بصورة مشروعة تنفيذاَ لحق القبض او التحري يترتب على الساكنين فيه وكل مسؤول عنه ان يسمح بدخوله لدى الطلب وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة، فاذا رفض السماح بدخوله بعد ان طلب منه ذلك يجوز للشخص الذي له حق الدخول …
المادة 109
المادة 109- 1- لقاضي التحقيق - في دعاوي الجناية والجنحة- ان يكتفي باصدار مذكرة حضور باسم المتهم لتبليغها اليه وترك صورة عنها له على ان يبدلها بعد استجوابه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- وله ان يصدر بحق المتهم مذكرة احضار مباشرة اذا …
المادة 110
المادة 110- 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المتهم المطلوب بمذكرة حضور، اما المتهم الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه في الحال او خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة 2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه …
المادة 111
المادة 111- بعداستجواب المتهم ، يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماَ واحالته الى السجن لاتمام التحقيق اذا كان الفعل المسند اليه يستلزم الحبس او عقوبة اشد منه ويجوز تمديد هذه المدة من وقت لآخر خمسة عشر يوماَ اخرى …
المادة 112
المادة 113
المادة 114
الفصل الرابع: تخلية السبيل المادة 114- 1- لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة البدائية ان تقرر التخلية بالكفالة و أثناء المحاكمة. 2- اذاكان الحد …
المادة 115
المادة115- يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:- 1- الى قاضي التحقيق اذا كانت التحقيقات لاتزال جارية امامه 2- الى رئيس المحكمة التي يحاكم امامها المتهم اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة 3- الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم …
المادة 116
المادة116- لا يخلى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليه جريمة جنائية الى ان يصدر الحكم بها غير انه يجوز لمحكمة البداية ان تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت ان ذلك لا يخل بسير التحقيق وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب التخلية الى:- ا- المحكمة …
المادة 117
المادة117- يجوز استئناف القرارا الصادر عن قاضي التحقيق بتخلية السبيل الى المحكمةالبدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة بحق المتهم من وقوع …
المادة 118
المادة 119
المادة 119- 1- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية اوان يرفضها او ان يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال. 2- يترتب على كل شخص تقررتخلية سبيله بكفالة ان يوقع سند تعهد …
المادة 120
المادة120- اذا اخلي سبيل شخص بكفالة بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح او قاضي التحقيق الذي له الحق في ان يعيد النظر في القرار أ- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك …
المادة 121
المادة121- 1- يجوز لأي شخص أعطى سند تعهد باحضار شخص أخلى سبيله بكفالة ان يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سندالتعهد ، ويطلب فيه ابطال التعهد اما كله او ما يتعلق منه به وحده 2- على …
المادة 122
المادة 122- 1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند التعهد، يجوز للمحكمة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها، ان تصدر مذكرة قبض توعز فيها بوجوب احضار الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه. 2- يجوز للمحكمة ان تقرر ان يصادر …
المادة 123
المادة 124
المادة 124- اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او أنه لم يقم دليل على ارتكاب المتهم اياه ،قررمنع محاكمته وارسل فوراً الاوراق الىالنائب العام الذي له الحق خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الاوراق اليه في ان يصدق القرار ويأمر …
المادة 125
المادة 126
المادة126- اذا قرر قاضي التحقيق محاكمة المتهم بجنحة يرسل أوراق الدعوىالى المدعي العام الذي عليه ان (يرسلها خلال ثلاثة أيام من تسلمه اياها )الى المحكمة التي يعود اليها أمر النظر فيها وفقاً للمادة الرابعة من قانون المحاكم الصحلية. وان كان …
المادة 127
المادة 127- 1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحاكمة فانه يقرر احالته الى المحكمة البدائية ليحاكم بالتهمة المسندة اليه ويرسل أوراق الدعوىالى النائب العام الذي له ان يصدق القرار او يعيده لاجراء …
المادة 128
المادة 128- يجب ان تشمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وعلى بيان موجزللفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت ادلة كافيةعلى ارتكابه للفعل المذكور أم لا.
المادة 129
المادة129-1- اذا صدق النائب العام قرار قاضي التحقيق بالاحالة او فسخ قرار منع المحاكمة ورأى لزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية يقرر اتهامة ويرسل القضية الى المدعي العام الذي عليه ان ينظم ورقة اتهام بالتهمة ومطالعة النيابة العامة. 2- ان تصديق …
المادة 130
المادة 131
المادة 131- تكون الجرائم متلازمة:- 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم 3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون …
المادة 132
المادة 132- اذ كان النائب العام قد قررمنع محاكمة متهم اوصدق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق ذلك المتهم ارسل النائب العام الادلةالجديدة المذكورة الى قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع …
المادة 133
المادة133- يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
المادة 134
الكتاب الثاني المحاكمات الباب الأول اختصاص المحاكم البدائية المادة 134- تنظر المحكمةالبدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام او من يقوم مقامه مماهو خارج عن وظيفة المحاكم الصلحية كما تنظر في جميع الجرائم التي هي …
المادة 135
المادة 136
المادة136- تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة اوالدرك وفاقاً للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
المادة 137
المادة 138
المادة 139
المادة 140
المادة 141
المادة 141- اذا دعي اي من اصول المتهم او فروعه اوزوجه لاداء الشهادة دفاعاَ عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب الرئيسي او في مناقشة المدعي العام، يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم.
المادة 142
المادة 143
المادة 143- لا تقبل الشهادة على السماع ،غير انها تقبل عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قيل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية وادى تلك الشهادة شخص هو نفسه شاهداَ ايضاَ.
المادة 144
المادة144-تقبل الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك واذا كان القول مرتبطاَ بالفعل راتباطاَ يحعله قسما …
المادة 145
المادة 146
المادة 146- ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور قاضي التحقيق ويعترف فيها بارتكابه جرماَ تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعاَ واختياراَ.
المادة 147
المادة 147- 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود. 3- لكي يكون للضبط قوة اثباتية يجب:- ا- …
المادة 148
المادة 149
المادة 149-1- ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مسألة مختلف فيها يقبل في معرض …
المادة 150
المادة 150- لايقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اودع اتهاماَ بحقه لدى المحكمة التي سيحاكم أمامها. ينبغي ان يتضمن الاتهام بياناَ بنوع الجرم او الجرائم المسندة الىالمتهم والتفاصيل التي يتطلبها بيان …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
الاجراءات المادة 155- 1- يحضر الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم قبل اسبوع من يوم الجلسة ويسأله هل اختارمحامياَ للدفاع ،عنه فان لم يكن قد فعل، وكانت التهمة المنسوبة اليه تستلزم الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة، عين الرئيس او نائبه …
المادة 156
المادة 157
المادة 158
المادة 158- 1- يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار الا اذا مست الضرورة وأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك لأسباب يدرجها في المحضر. 2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته …
المادة 159
المادة 159- 1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاتهام ولائحة الانهام 2- أ - بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في البند السابق وبعد ان يوضح المدعي العام وقائع الدعوى يسأل رئيس المحكمة المتهم اذاكان …
المادة 160
المادة 161
المادة 161- 1- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او مسكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم او هو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها والشاهد الذي …
المادة 162
المادة 163
المادة 163- يجوز للمتهم او محاميه ان يناقش كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان تستجوب ذلك الشاهد ثانية في المسائل التي اثيرت في اثناء المناقشة، وكذلك يجوز للنيابة ان تناقش شهود الدفاع، ويجوز للدفاع …
المادة 164
المادة164- اذا أبلغ الشاهد مذكرة حضور لاداء الشهادة ولم يحضر، تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ،فاذا حضر ولم تقتنع بمعذرته عن التخلف ،يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفعها فيجوز لها ان …
المادة 165
المادة 165- اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وذلك بابرازها موقعة …
المادة 166
المادة 167
المادة 168
المادة 168- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم غير انه لا يوجه اليه …
المادة 169
المادة169- اذا وجد ادعاء شخصي ناشيء عن الجرم المسندة الى المتهم او يتعلق به ،فيجوز للمدعي الشخصي ان يستجوب اي شاهد من شهود النيابة والدفاع بشأن ذلك الادعاء او ان يقدم بيانات بعد اختتام دعوى النيابة او في اي وقت بعد ذلك اثناء المحاكمة او …
المادة 170
المادة 170- يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاَ للشروط التي ترى عادلة على ان لايبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتعهم من تحضير دفاعه …
المادة 171
المادة 172
المادة 173
المادة 174
المادة 175
المادة 176
المادة 177
المادة177- بعد الانتهاء من سماع البيانات، يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما ، وبعد ذلك تدقق المحكمة في القضية كلها وتصدر قرارها في الحال او في جلسة اخرى تعين لهذا الغرض.
المادة 178
المادة 178- اذا ثبت للمحكمة ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه تقرر تجريمة ،وبعد تفهيمه قرار التجريم تسمع اقوال المدعي العام او ممثله واقوال المدعي الشخصي فيما يتعلق باسترداد الاموال والالزامات المدنية، وتتلقى المعلومات والبيانات التي تراها …
المادة 179
المادة 179- 1- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية جعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بأنه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم ، قررت ادانته وعدم مسؤوليته …
المادة 180
المادة 181
المادة 182
المادة 182- يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي العام والمدعي الشخصي ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانوينة المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى …
المادة 183
المادة 183- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية بحضور المتهم والمدعي العام ويؤرخ بتاريخ التفهيم ويفهم لرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال عشرة ايام من هذا التاريخ.
المادة 184
المادة 184- يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمات والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصيل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.
المادة 185
المادة 186
المادة 187
المادة 188
المادة 189
المادة 190
المادة190- اذا لم يحضر المتهم بجنحة الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً سواء أكان مكفولا ام غير مكفول كما يجوز لها ان تصدر مذكرة قبض بحقه بموجب المادة( 122 ) من هذا القانون …
المادة 191
المادة 192
المادة192- 1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار قاضي التحقيق وادعاء المدعي العام ويوضح المدعي العام وقائع الدعوى ثم يسأل رئيس المحكمة المتهم اذا كان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار قاضي التحقيق او في ادعاء المدعي العام 2- اذا …
المادة 193
المادة 193- اذاانكر المتهم التهمة الموجهة اليه تشرع المحكمة في سماع بينة النيابة ويجوز للمتهم او محاميه ان يوجه اسئلة لكل شاهد يتقدم بشهادة ضد المتهم واذا كان المتهم لم يوكل محامياَ ، فللمحكمة عند انتهاء استجواب كل شاهد من شهود النيابة ان …
المادة 194
المادة 194- تطبق المحكمة احكام الفقرة الثالثة من المادة 158 فيما يتعلق بعلانية المحاكمة والمواد 161 و163و164و165و166و168و169و171 الى177و179و180 من هذا القانون عند دعوة الشهود وسماع شهاداتهم ، وعندسماع افادة المتهم ومطالبة المدعي العام …
المادة 195
المادة 196
المادة 197
المادة 197: اذا ظهر للمحكمة ان الفعل جناية احالت المتهم على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى، اذا كانت قد اقيمت لديها مباشرة، اما اذا كانت قد وردت اليها بموجب قرار القاضي التحقيق فتعيد الاوراق الى النائب العام الذي يترتب عليه ان يقرر اتهام …
المادة 198
المادة 199
المادة 199- 1- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ التفهيم. 2- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او باكثرية الآراء. 3- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمةالخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق …
المادة 200
المادة 201
المادة 202
المادة 203
المادة 204
المادة 205
المادة 206
المادة 206- تقبل الطعن بطريق الاستئناف 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها …
المادة 207
المادة 207- 1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا …
المادة 208
المادة 208- تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاَ بمقتضى احكام قانون المحاكم الصلحية تدقيقاَ الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعةووافقت المحكمة …
المادة 209
المادة 210
المادة 210- 1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الىمحكمة الاستئناف 2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال 3- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع …
المادة 211
المادة 211- 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياَ، وتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بمثابة …
المادة 212
المادة 212- ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى انه يجب على محكمة البداية ان تحكم به ما لم يكن وارداً علىجهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
المادة 213
المادة 213-1- اذا قدم الاستئناف الى محكمة البداية ، ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثةايام من تاريخ تقديمه 2- تقدم محكمة البداية اوراق القضية لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بواسطة النائب العام …
المادة 214
المادة214- تجري المحاكمات الاستئنافيةمرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وفيما عدا ذلك ينظر فيه تدقيقاَ الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب النائب العام او المحكوم عليه بذلك ووافقت على الطلب.
المادة 215
المادة 216
المادة 217
المادة 218
المادة 219
المادة 220
المادة 221
الفصل الأول تميز الأحكام المادة 221- تقبل الطعن بطريق التمييز 1- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى مدة ثلاث سنوات فمافوق ، وما نشأ عنها من احكام قاضية بعدم الاختصاص او …
المادة 222
المادة 223
المادة 224
المادة 225
المادة 225- لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:- 1-ا- مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في المحكمة التي تلتها 2- مخالفة القانون …
المادة 226
المادة226- 1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات المبحوث عنها في المادة (221 )ضد احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، خمسةعشر يوماً اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بمواجهة المميز 2- احكام الاعدام والاشغال …
المادة 227
المادة227- 1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس الممحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز او من وكيله القانوني وان يحتوي على اسباب النقص 3- يجوز ان …
المادة 228
المادة228: 1- على رئيس قلم محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته صورة استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ …
المادة 229
المادة 229: 1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس قلم المحكمة الاضبارة مرفقة بجدول مصدق بما تضمنته من الاوراق بلا ابطاء الى النائب العام العام ليرسلها الى رئيس النيابة. 2- يرفع رئيس النيابة الأوراق المذكورة الى محكمة التمييز مرفقة …
المادة 230
الفصل الرابع: الاجراءات لدى محكمة التمييز: المادة 230: تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او ان طلب التمييز لم يقدم في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.
المادة 231
المادة 231: 1- اذا ظهر للمحكمة ان الاستدعاء مقبول في الشكل فلا حاجة لأصدار قرار خاص بذلك بل تدقق في اسباب النقص وتفصل فيها بالرد او بالقبول. 2- واذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه يجوز للمحكمة ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها …
المادة 232
المادة 233
المادة 233: اذا اشتملت اسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون ، او وقع خطأ في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صنعة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح …
المادة 234
المادة 235
المادة 235: اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباَ له من تلقاء نفسها عملا بالفقرة (2 ) من المادة (231 )قررت نقض الحكم المميز وأمرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
المادة 236
المادة 236: 1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاَ بالأسباب التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة 2 -- و اذا كان التميز مقدماَ من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التميز. 3- واذا كان مقدم التمييز احد …
المادة 237
المادة 238
المادة 239
المادة 240
الفصل السادس تمييز الحكم الصادر بعد النقض: المادة 240: في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز …
المادة 241
المادة 242
1- اذا تلقى رئيس النيابة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على المحكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او اقرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم او القرار مكتسباَ الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في …
المادة 243
يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:- 1- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي. 2- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة …
المادة 244
المادة 245
المادة 245: يحيل وزير العدلية طلب الاعادة على محكمة التمييز بواسطة رئيس النيابة ولا يقر احالته اذا وجده مبنياَ على سبب واه. 1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه من تاريخ إحالة وزير العدلية طلب الاعادة …
المادة 246
المادة 247
المادة 247: اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياَ واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم فبعد ان تتخذ …
المادة 248
الكتاب الثالث: اصول خاصة ببعض القضايا الباب الاول: دعاوى التزوير المادة 248: في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي او رئيس المحكمة والكاتب …
المادة 249
المادة 250
المادة 251
المادة 252
المادة 252: 1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا …
المادة 253
المادة 253: 1- تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه، وانما يسوغ للمحقق او المحكمة بعد جلبه لتسليم …
المادة 254
المادة 255
المادة 255: 1- اذا تبين ان الاسناد الرسمية بكاملها او ببعض مندرجاتها مزورة قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالة الاصلية بشطب ما اضيف اليه واثبات ما حذف منه 2- تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة …
المادة 256
الباب الثاني: ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوي والاحكام الصادرة فيها: المادة 256 اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او سجلات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او …
المادة 257
1- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه 2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف حكومي امر رئيس المحكمة التي اصدرت بتسليمها الى قلم هذه …
المادة 258
المادة 258: 1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن واتهام او يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق
المادة 259
الباب الثالث: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة الى اخرى الفصل الاول: تعين المرجع المادة 259: 1- يحل الاختلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل …
المادة 260
المادة 260: يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.
المادة 261
المادة 261: اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المتهم امر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيها فيه وارسال اوراق الدعوى
المادة 262
المادة 263
المادة 263: 1- اذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما 2- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور …
المادة 264
المادة 264: 1- تنظر محكمة التميز تدقيقاً بطلب المرجع بعد استطلاع رأي رئيس النيابة لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه 2- …
المادة 265
الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة الى اخرى المادة 265 لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها ان تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها ،نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية …
المادة 266
الكتاب الرابع - الباب الاول-سقوط الحق العام والحق الشخصي 1- السقوط بالوفاة او بالعفو العام المادة 266: 1) تسقط دعوى الحق العام بوفاة المتهم او بالعفو العام 2) وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون 3) وتبقى دعوى …
المادة 267
2- السقوط بالتقادم: المادة 267: 1)تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة 2)وتسقط أيضاً الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة …
المادة 268
المادة 269
المادة 269: 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة 2- أما اذا صدر الحكم بها خلال السنة …
المادة 270
المادة 270: 1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة 2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز عشرين سنة 3- يجري التقادم من يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ.
المادة 271
المادة 271: 1-مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز خمس سنوات وتنقص عن ثلاث سنوات 2- تجري مدة التقادم في الحكم: أ- الوجاهي، من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في …
المادة 272
المادة 273
المادة 273: 1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. 2- يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه 3- يقطع التقادم اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة …
المادة 274
المادة 275
الباب الخامس: انفاذ الاحكام الجزائية: المادة 275: 1- تقوم بانفاذ الاحكام الجزائية النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها ممثل للنيابة.
المادة 276
المادة 276: 1-عند صدور حكم الاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبه لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها. 2- يرفع وزير …
المادة 277
المادة 277: اذا وافق جلالة الملك على اتخاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الارادة الملكية داخل بناية السجن او في محل آخر اذا كان مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في …
المادة 278
المادة 278: يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الأتي ذكرهم: 1- النائب العام او أحد معاونيه 2- كاتب المحكمة التي أصدرت …
المادة 279
المادة 280
المادة 281
المادة 281
(281 مكررة): 1- تحذف عبارة (قاضي التحقيق) اينما وردت في هذه الاصول ويستعاض عنها بعبارة( المدعي العام). 2- تعتبر جميع الاجراءات التي قام بها المدعون العامون مقام قضاة التحقيق من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 في …
المادة 282
المادة 283
المادة 283: تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته 2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم( 37 )لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25-12-1946 مع ما …
المادة 284
اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الجزائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.