التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4802
نُشر
1 تشرين الثاني 2021
المواد
86
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 7 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها غير ساري

رقم 7 لسنة 2021 · 86 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4802، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 86

المادة 1

الباب الاول: التعريفات تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة إزاءها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة …

المادة 3

الباب الثاني: تسجيل المبيدات تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب المبيدات بغرض السماح باستعمالها في المملكة الاردنية الهاشمية الأردنية الهاشمية كما تشمل تجديد وإلغاء وإعادة تسجيلها

المادة 4

لا يجوز تسجيل المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها صُنع مبيدات الحشرات والقوارض (202110) او صنع مبيدات الآفات الزراعية والمنتجات الكيميائية الزراعية (202120) او تجارة الأسمدة والمنتجات …

المادة 5

لا يجوز تسجيل أي مبيد من المبيدات الموصوفة تاليا ولا ينظر بطلب تسجيلها لأغراض التداول المحلي: 1. المبيدات المحظور استعمالها في المملكة الاردنية الهاشمية. 2. المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية أو وبيئية و/ أو التي تحتوي …

المادة 6

‌أ. يسمح بتسجيل المبيدات من دول ذات أنظمة تسجيل متطورة ‌ب. يسمح بتسجيل المبيدات من دول لا يوجد لديها أنظمة تسجيل متطورة بعد التأكد من وجود ما يثبت وجود شبيه مسجل في دولة ذات أنظمة تسجيل متطورة من حيث تركيز المادة الفعالة و نمط التصنيع …

المادة 7

‌أ- يسمح للمصانع المحلية بتسجيل مبيدات لغايات التصدير ضمن الشروط التالية: 1.أن يخضع تسجيل المبيدات لغايات التصدير لإجراءات تسجيل المبيدات ضمن التعليمات المعمول بها 2. اعتماد ملصق خاص للمبيد ( بطاقة بيان) على أن يكتب عليها بعبارة واضحة …

المادة 8

إذا كان المبيد مصنعا بغرض التصدير من قبل شركة مصنعة للمادة الفعالة الداخلة في تركيبته ومسجلا في بلد المنشأ يجب أن يرفق بطلب التسجيل شهادة تسجيل وشهادة استعمال مصدقة حسب الأصول من إحدى الدول ذات انظمة تسجيل متطورة أو من أي دولة أخرى تعتمدها …

المادة 9

لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو استيراد أو تداول أي مبيد غير مسجل لدى الوزارة وتستثنى المبيدات الموصوفة في الفقرة (أ) من هذه المادة من إلزامية التسجيل ليسمح باستيرادها للأغراض المنصوص عليها في ذات الفقرة, وفي حالة استيرادها لا يجوز التخليص عليها …

المادة 10

يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة الى رئيس القسم المعني على النموذج المعتمد من الوزارة على أن يرفق بالطلب حسب مقتضى الحال الوثائق التالية :- ‌أ- شهادة بأن الشركة مصدر المبيد شركة مخترعة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له وغير معبئة على أن تكون …

المادة 11

‌أ- يتولى رئيس القسم المعني أو من يكلفه تدقيق طلب التسجيل من حيث الشكل للتأكد من أنه يتضمن كافة المعلومات المطلوب تدوينها فيه وكذلك تدقيق الوثائق المرفقة به للتأكد من استكمالها وعلى رئيس القسم المحافظة على سرية طلب التسجيل والوثائق المرفقة …

المادة 12

يحيل رئيس القسم طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:- 1. يتم استلام (15) ملفا للمصنع الذي يتم ترخيصه لأول مره خلال سنة الترخيص على ان يخضع …

المادة 13

‌أ. تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية: 1. فعالية المبيد 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة الاردنية الهاشمية في حال وجودها 4. أن لا يكون المبيد من …

المادة 14

لا يجوز أن تمتد فترة النظر في طلب تسجيل المبيد لأكثر من ستة اشهر من تاريخ تسجيله في سجل الطلبات ولا تحتسب المهل التي يتم منحها لطالب التسجيل بموجب أحكام هذه التعليمات

المادة 15

‌أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسجيل المبيدات برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوية كل من:- 1. ممثل لوزارة الصحة يسميه وزير الصحة 2. ممثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء /مختص في المبيدات - يسميه مدير عام المؤسسة 3. ممثل للجمعية العلمية الملكية …

المادة 16

‌أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات و يكون اجتماعها قانونيا إذا حضر نصف الأعضاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم ‌ب- يحق للجنة أن تدعو إلي اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين …

المادة 17

‌أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ‌ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير …

المادة 18

‌أ- إذا كان القرار المتخذ بالموافقة على تسجيل المبيد تعتبر هذه الموافقة موافقة مبدئية لحين استكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه التعليمات ويبلغ طالب التسجيل بالقرار خلال 15 يوما من قرار اللجنة على أن يتم استكمال هذه المتطلبات خلال …

المادة 19

‌أ. إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المبيد و العينة القياسية ‌ب. إذا تبين أن نتيجة …

المادة 20

إذا كانت نتيجة تحليل عينة المبيد الأولى أو الثالثة مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر خارج المملكة الاردنية الهاشمية مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل وفي حال المطابقة يقوم القسم …

المادة 21

‌أ. مع مراعاة أحكام قانون العلامات التجارية يجب أن تتضمن ملصقة عبوة المبيد (بطاقة البيان) المعلومات والبيانات التالية مطبوعة باللغة العربية او باللغة العربية و الإنجليزية حسب مقتضى الحال:- 1. اسم المبيد التجاري باللغتين العربية و …

المادة 22

‌أ. إذا تبين أن الملصقة او النشرة المرفقة بها غير مستوفية لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة ( 21) من هذه التعليمات على القسم المعني إشعار طالب التسجيل بذلك خلال شهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية على التسجيل ليقوم باستكمال النواقص …

المادة 23

إذا كانت الملصقة والنشرة المرفقة بها مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتماد نسختين منها من قبل القسم المعني و تصديقها من المدير و تختم بخاتم المديرية مع بيان تاريخ اعتمادها كما يتم توقيعها من قبل طالب التسجيل أومن يفوضه و …

المادة 24

إذا استكملت كافة متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا الباب يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة

المادة 25

‌أ. بعد استيفاء البدل المقرر ينظم القسم المعني في المديرية وخلال شهر شهادة تسجيل المبيد على ثلاثة نسخ يصادق عليها المدير و تختم بخاتم الوزارة ‌ب. يتم تزويد صاحب العلاقة بالنسخة الأولى من شهادة التسجيل وتحتفظ المديرية بالنسخة الثانية في ملف …

المادة 26

‌أ- على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمبيد الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى المديرية ‌ب- على المديرية نشر بطاقة بيان المبيد المسجل على موقع الوزارة

المادة 27

‌أ- للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المخترعة او المصنعة او المجهزة ضد الآفة المستهدفة ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان أو أي اختبارات …

المادة 28

‌أ. في حال تم تعديل الاسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخلال شهرين من تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة …

المادة 29

يكون تسجيل المبيد منحصرا في شكله وتركيزه المعين في الوثائق المرفقة بطلب تسجيله ويتطلب تغيير شكل المبيد أو تركيزه التقدم بطلب لتسجيل المبيد بشكله أو تركيزه الجديد وفقا لأحكام هذه التعليمات

المادة 30

للوزير الحق بإلغاء تسجيل أي مبيد بناءً على تنسيب لجنة تسجيل المبيدات مع بيان الأسباب التي أدت إلى إلغائه

المادة 31

‌أ- يلغى تسجيل المبيد للاستخدام المحلي بقرار من الوزير في أي حالة من الحالات التالية :- 1. إذا تبين نتيجة لدراسات فنية أو مشاهدات حقلية نفذتها المؤسسات البحثية التي تعتمدها الوزارة بأن المبيد يتصف بعدم الفاعلية أو الكفاءة المحددة في النشرة …

المادة 32

‌أ. إذا كان المبيد الملغي تسجيله من المبيدات المستوردة وكان هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه فعليه القيام بإتلافه حسب القوانين المعمول بها، وإذا توانى عن الإتلاف تتولى الوزارة عملية إتلاف المبيد بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي الأماكن التي …

المادة 33

‌أ. يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مبيد باسمها أو تقرر إلغاء تسجيل مبيد مسجل باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار المشكو منه خلال شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة …

المادة 34

أ- على المصانع المحلية المرخص لها تصنيع او تجهيز المبيدات احضار لأغراض التسجيل شهادة تحليل للمادة الخام صادرة من الشركة المصنعة عند استيراد كل شحنة على ان تكون مطابقة للقواعد الفنية الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة الدولية FAO للمبيدات …

المادة 35

‌أ. يجوز للمصانع المحلية طلب تسجيل المبيد ضمن المسار السريع . ‌ب.على المصانع ان تقدم للقسم جميع الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات بالإضافة الى تقديم عينه من المبيد لغايات التحليل . ‌ج. بعد ان يقوم القسم بمراجعة كافة الوثائق والتأكد من …

المادة 36

الباب الثالث: تصنيع المبيدات و/او تجهيزها ‌أ. يحظر تصنيع اي نوع من المبيدات أو تجهيزها في اي مصنع دون ترخيص مسبق للمصنع من الوزارة وفقا لأحكام هذه التعليمات ‌ب. يحظر تصنيع أو تجهيز أي مبيد لأغراض التداول المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية …

المادة 37

‌أ- لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات أو تجهيزها إلا بتعيين مدير انتاج يحمل على الأقل أي من المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البنود ( 1، 2 ,3) من هذه الفقرة وتتوفر فيه المتطلبات المبينة إزاؤها حسب مقتضى الحال وان يكون متفرغا تفرغا كاملا …

المادة 38

لا ينظر بطلب الترخيص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها مالم يكن حاصلا على: ‌أ- موافقة لجنة التراخيص المركزية/ وزارة البيئة ‌ب- رخصة مهن من البلديات و/ او امانة عمان الكبرى و/ او المناطق التنموية كل حسب منطقته ‌ج- شهادة سجل تجاري صادرة من …

المادة 39

‌أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم المعني بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام والمادتين (37، 38) من هذه التعليمات. ‌ب- يشكل المدير لجنة من ثلاثة من المختصين في القسم المعني للكشف على …

المادة 40

‌أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم المعني في المديرية الرخصة على أربع نسخ وفقاً للنموذج المعتمد توقع منه ويصادق عليها المدير وتختم بالخاتم الرسمي للوزارة وتسلم النسخة الأولى منها لطالب الترخيص …

المادة 41

للوزير الحق تفويض مفتشين من المديرية وفقا للمادة (63) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017 للقيام بجولات تفتيشية على مصانع المبيدات للمراقبة والتفتيش والوقوف على …

المادة 42

على اللجنة المكلفة بالتفتيش تحرير محضر للمخالفة التي تم ضبطها وفقا لنموذج الضبط المعتمد من قبل الوزارة ونسخة من المحضر لقاضي محكمة الصلح للمنطقة التي يتبع لها المصنع لدفع الغرامة المستحقة وفقا للنصوص الواردة في قانون الزراعة رقم (13) لسنة …

المادة 43

بالإضافة إلى المتطلبات والشروط الخاصة بترخيص المصانع لدى الوزارات المعنية الأخرى، لا يجوز الترخيص بتصنيع المبيدات إلا اذا توفرت الشروط التالية: ‌أ- يكون ترخيص خطوط انتاج المبيدات العشبية وصالات الانتاج منفصلا عن باقي خطوط انتاج المبيدات …

المادة 44

‌أ- على المصنع المرخص التقيد بخطوط الانتاج التي تم تحديدها بالرخصة ولا يجوز اضافة خطوط انتاج جديدة او تغييرها الا بموافقة مسبقة من الوزارة ‌ب- اذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص و الشخص المتعاقد معه لإدارة المصنع فنيا أو …

المادة 45

‌أ- على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية كأنواع وكميات المواد التي تدخل في عملية التصنيع والمواد المصنعة أو المجهزة وكمياتها وأرقام التشغيلة …

المادة 46

يجوز للمصنع المرخص بتصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها استيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة المبيدات التي يصنعها أو يجهزها بعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية ولا يجوز التخليص عليها و إخراجها من الساحة الجمركية إلا …

المادة 47

‌أ- يحق لمصنع المبيدات المحلي التعاقد مع الشركات المستوردة للمبيدات من دول ذات انظمة تسجيل متطورة او أي دولة تبين ان لديها نظام تسجيل متطور للتجزئة و/او تعبئة المبيدات شريطة ارفاق الوثائق التالية: 1. موافقة من الشركة المصنعة و/او المجهزة …

المادة 48

يحق للمصنع المرخص له بتجهيز المبيدات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص شريطة ان يكون هناك عقد تصنيع بينهما على ان يتحمل الطرفان مسؤولية التصنيع و/أو التجهيز للمنتج النهائي وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.

المادة 49

يحق للمصنع المحلي المرخص له بتجهيز المبيدات، التصنيع لحساب مصنع آخر مرخص من خارج المملكة الاردنية الهاشمية ضمن الشروط التالية: ‌أ. تقديم شهادة سجل تجاري تثبت ان المصنع الخارجي مسجل ومرخص حسب الأصول ومصدقه من غرفه الصناعة في بلد المنشأ( …

المادة 50

على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليا أو جزئيا عن تصنيع المبيدات و/ أو تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد على ثلاثة اشهر إشعار المديرية بذلك خطيا خلال عشرة أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع وتزويدها بأنواع وكميات المبيدات المتوفرة لديه …

المادة 51

‌أ. يجب حفظ و تخزين المبيدات المصنعة في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمصنع فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ‌ب. على كل منتج للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في الأسواق ‌ج. لا يسمح بأحداث اي تغيير على …

المادة 52

الباب الرابع: تجارة الجملة للمبيدات لا يسمح بتجارة الجملة للمبيدات إلا لشركة أو لمؤسسة مرخصة لتجارة الجملة للمبيدات ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغاياتها تجارة الأسمدة والمنتجات الكيميائية الزراعية بالجملة (466901)

المادة 53

‌أ. يشترط في طالب ترخيص تجارة الجملة في المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية مختصاً بوقاية النبات او احد فروعها أو الشعبة العامة او الإنتاج النباتي ، أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة او احد فروعها وأن …

المادة 54

في حالة فسخ العقد بين صاحب العمل والمهندس الزراعي المتعاقد معه فعلى صاحب العمل أو المهندس الزراعي إعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد خلال شهر وعلى صاحب العمل إعلام الوزارة باسم المهندس الزراعي البديل المتعاقد معه من تاريخ فسخ العقد، وبخلاف ذلك …

المادة 55

‌أ- لا يجوز الترخيص لتجارة الجملة بالمبيدات إلا اذا توفر لديه مستودعاً مملوكاً او مستأجرا بموجب عقد إيجار على ان تتوفر فيه الشروط والمواصفات التالية: 1.ان يكون لديها رخصة مهن من البلديات او امانة عمان الكبرى او المناطق التنموية كمستودع …

المادة 56

يتوجب على الشركة او المؤسسة المرخص لها بتجارة الجملة للمبيدات أن يحتفظ بسجل خاص يدون فيه كميات المبيدات وأنواعها وتاريخ تداولها وحركة الصادر والوارد وأن يبرز هذا السجل للمفتش عند الطلب

المادة 57

‌أ- تقدم الشركة او المؤسسة طلب ترخيص تجارة الجملة للمبيدات الى مديرية الزراعة المعنية ويتم الكشف الحسي على مستودع المبيدات وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (36). ‌ب- يتم الكشف على المستودع من قبل مديرية الزراعة التابع لها وبحضور طالب …

المادة 58

إذا تبين نتيجة الكشف بان المستودع لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (53) أو يخالفها يتم إشعار طالب الترخيص بالنواقص التي وجدت ليقوم بتصويبها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإشعار و اذا لم يتمكن طالب الترخيص من تصويب …

المادة 59

‌أ- يعتبر طلب الترخيص غير موافق عليه للأسباب التالية : - 1. إذا لم يتقدم طالب الترخيص بطلب لتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (58) من هذه التعليمات او عدم تمكنه من تصويب النواقص خلال المهلة الأولى 2.إذا تبين نتيجة الكشف للمرة الثانية …

المادة 60

إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم اصدار رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة خمس سنوات من مديرية زراعة المحافظة المعنية وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ …

المادة 61

يسري مفعول رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 كانون الأول من السنة الخامسة على أن تجدد لمدة خمس سنوات في مدة أقصاها نهاية شهر آذار من السنة التالية لانتهاء الترخيص وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات …

المادة 62

‌أ. يجب حفظ و تخزين المبيدات في عبواتها الاصلية و لا يجوز لتجار الجملة للمبيدات فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ‌ب.على كل تاجر جملة للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في الأسواق ‌ج. لا يسمح بأحداث اي …

المادة 63

الباب الرابع: استيراد المبيدات لا يسمح باستيراد المبيدات إلا لشركة أو لمؤسسة مرخصة لتجارة الجملة للمبيدات ولديها بطاقة مستورد صادرة عن وزار الصناعة والتجارة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وغاياتها الاستيراد والتصدير (461030) وتجارة …

المادة 64

يمنع استيراد المبيدات إلا بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمبيدات من الوزارة وبطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة

المادة 65

على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمبيدات وبطاقة مستورد الحصول على اذن تسليم من المديرية وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدلات المقررة

المادة 66

‌أ- يجب أن يتضمن النموذج (إذن التسليم) المعلومات التالية : - 1. الاسم التجاري للمبيد المراد استيراده والمادة الفعالة ونسبتها وتركيزها 2. رقم تسجيله في الوزارة 3. تاريخ انتهاء تسجيل المبيد 4. الكمية المراد استيرادها بالوزن أو بالحجم 5. عدد …

المادة 67

‌أ- يجب تحليل أي مبيد مستورد لأغراض مطابقة المواصفات الفنية المسجل عليها من حيث التركيب والتركيز في المختبرات التابعة للوزارة أو مختبر تعتمده الوزارة لهذه الغاية على ان يكون تحليل المبيدات المستوردة و المنتجة من قبل شركات عالميه معتمدة لدى …

المادة 68

‌أ. يسمح بإدخال المبيد المستورد بموجب تعهد جمركي بقيمة المبيد وعدم التصرف به لحين ظهور نتيجة التحليل ويعاد شحن اي كمية تدخل المملكة الاردنية الهاشمية على نفقة المستورد اذا كانت مخالفة لأي من الشروط التي اعتمدت عند التسجيل أو أن تكون غير …

المادة 69

لا يجوز لأي مصنع محلي استيراد اي مادة خام مالم يكن حاصلا على أذن تسليم مسبق من الوزارة مرفقا فاتورة اصلية وشهادة تحليل اصلية وموضح عليها رقم الدفعة وتاريخ الانتاج لكل شحنة مستوردة

المادة 70

‌أ.يجوز السماح باستيراد المبيدات المسجلة من خارج بلد المنشأ شريطة ان تكون من الدول ذات انظمة تسجيل متطورة وكما يجوز استيراد المبيدات من اسواق هذه الدول شريطة ان تكون مسجلة ومسموح استخدامها في هذه الدول على ان تكون مصنعة او مجهزة في احدى …

المادة 71

‌أ- يجب حفظ و تخزين المبيدات في عبواتها الاصلية و لا يجوز للمستوردين فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ‌ب- على كل مستورد و/أو منتج للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في الأسواق ‌ج- لا يسمح بأحداث اي …

المادة 72

الباب الخامس: تجارة التجزئة بالمبيدات ‌أ- لا يجوز تجارة التجزئة بالمبيدات و تداولها محليا إلا اذا كانت مبيدات مسجلة لدى الوزارة ‌ب- يمنع الاتجار او بيع او تداول المبيدات قبل الحصول على ترخيص تجارة التجزئة للمبيدات.

المادة 73

‌أ- لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة للمبيدات إلا لشركة او مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية والصناعية والمواد الزراعية بالتجزئة (477332) وان يكون مالكها لشخص أردني الجنسية من حملة أي من المؤهلات …

المادة 74

في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد

المادة 75

لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمبيدات إلا اذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية : - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف 2. أن يكون جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة 3. أن يحتوي …

المادة 76

‌أ- يقدم طلب الترخيص لمديرية الزراعة المختصة على النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منها نسخة من المستندات اللازمة لترخيص محل بيع مبيدات حسب مقتضى الحال : - 1. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الترخيص أو الشخص المتعاقد معه 2. صورة …

المادة 77

‌أ- على المرخص له بممارسة مهنة الاتجار بالتجزئة بالمبيدات وتداولها الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض و تخرج منه ومصادر الشراء …

المادة 78

‌أ- يجب حفظ و تخزين المبيدات في عبواتها الاصلية و لا يجوز لتجار التجزئة فتحها او تجزئتها الا بموافقة الوزارة وتحت اشرافها ‌ب- على كل تاجر تجزئة للمبيدات أن يعلن سعر بيع المبيدات على العبوات عند طرحها في الأسواق ‌ج- لا يسمح بأحداث اي تغيير …

المادة 79

الباب السادس: احكام عامة ‌أ- يحظر عرض أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني في المحل أو المعرض أو المستودع المرخص للإتجار بالمبيدات و تداولها ‌ب- يحظر حفظ المبيدات بعبوات زجاجية او بعبوات غير صالحة او غير ملائمة لحفظ المبيدات من …

المادة 80

‌أ- يحق للمفتشين المكلفين في المديرية أو في مديرية الزراعة أخذ عينات من المبيدات المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة و المصنعة والمجهزة و من المبيدات المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض ومستودعاتها المرخصة لتحليلها في مختبرات الوزارة أو …

المادة 81

لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع الإعلان او إصدار نشرات فنية محلية عن أي مبيد غير مسجل دون موافقة مسبقة من المدير . وفي حال كان المبيد مسجلا ومسموحا باستعماله في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان ينسجم الاعلان والنشرات الفنية مع ما هو …

المادة 82

‌أ- اذا انتهت مدة صلاحية أي مبيد وكان لدى الشركة المستوردة أو المصنعة له في المملكة الاردنية الهاشمية كميات لم يتم استعمالها يحق للشركة أو المصنع التقدم بطلب خطي للمديرية لتمديد مدة صلاحيته على أن يحدد بالطلب الكمية المتوفرة منها ‌ب- اذا …

المادة 83

‌أ- تعتبر رخصة انشاء او تشغيل مصنع المبيدات ورخصة ممارسة تجارة الجملة وتجارة التجزئة للمبيدات الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المصنع او المستودع (الارض المملوكة او المستأجرة) ولا يترتب عليها اية حقوق …

المادة 84

‌أ. مع مراعاة ما ورد في المواد رقم ( 4 ) و ( 52 ) و( 53 ) و( 63 ) و ( 73 ) من التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخص لها للشركات الزراعية سابقاً كما هي دون تغير. ‌ب. تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة (10) سنوات لتصويب …

المادة 85

كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (21) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 86

بموجب هذه التعليمات تلغى التعليمات رقم ( ز/18) لسنة 2016 وتعديلاتها

اسأل مساعدك عن تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية