نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4539، ص 1285
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 128
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 رقم 12 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285)
حياة القانون
قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002 ساري
رقم 12 لسنة 2002 · 128 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4539، ص 1285، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 128
المادة 1
المحكمة تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (المحكمة) وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي. وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي وتكون المحكمة مكملة …
المادة 2
المادة 3
مقر المحكمة 1- يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا ( الدولة المضيفة ). 2- تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها. 3- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا …
المادة 4
المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها 1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دوليه كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. 2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة …
المادة 5
الباب 2- الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق المادة 5- الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم …
المادة 6
الإبادة الجماعية لغرض هذا النظام الأساسي تعني "الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا: أ- قتل أفراد الجماعة ب- إلحاق ضر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد …
المادة 7
الجرائم ضد الإنسانية 1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ,وعن علم بالهجوم: أ- القتل العمد , ب- الإبادة , ج- …
المادة 8
جرائم الحرب 1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب , ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. 2- لغرض هذا النظام الأساسي , تعني " جرائم الحرب " : (أ) الانتهاكات الجسمية …
المادة 9
أركان الجرائم 1- تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8 وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف. 2- يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب: (أ) أية دولة طرف , (ب) القضاة , بأغلبية مطلقة …
المادة 10
المادة 11
الاختصاص الزمني 1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي. 2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه , لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي …
المادة 12
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص 1 - الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5. 2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت …
المادة 13
ممارسة الاختصاص للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية: (أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من هذه الجرائم قد …
المادة 14
إحالة حالة ما من قبل دولة طرف 1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما اذا كان يتعين توجيه …
المادة 15
المدعي العام 1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاه ويجوز له , لهذا الغرض , التماس معلومات إضافية من الدول , أو …
المادة 16
إرجاء التحقيق أو المقاضاة لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ,ويجوز …
المادة 17
المسائل المتعلقة بالمقبولية 1- مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1, تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما: (أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها ,ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في …
المادة 18
القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية 1- إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة 13 (أ) وقرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء التحقيق , أو باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 13 (ج) و 15 , يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول …
المادة 19
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى 1- تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة ,من تلقاء نفسها ,أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 17. 2- يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار …
المادة 20
عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين 1- لايجوز ,إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي ,محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها. 2- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى …
المادة 21
القانون الواجب التطبيق 1- تطبق المحكمة. (أ) في المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة , (ب) في المقام الثاني , حيثما يكون ذلك مناسبا , المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادىء القانون …
المادة 22
الباب 3- المبادىء العامة للقانون الجنائي المادة 22- لا جريمة إلا بنص 1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني ,وقت وقوعه , جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. 2- يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع …
المادة 23
المادة 24
عدم رجعية الأثر على الأشخاص 1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الاساسي عن سلوك سابق لبدىء نفاذ النظام. 2- في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي, يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو …
المادة 25
المسؤولية الجنائية الفردية 1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي. 2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي. 3- وفقا لهذا النظام …
المادة 26
المادة 27
المادة 27 - عدم الاعتداد بالصفة الرسمية 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية , وبوجه خاص , فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا …
المادة 28
مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية …
المادة 29
المادة 30
الركن المعنوي 1- ما لم ينص على غير ذلك , لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم. 2- لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص …
المادة 31
أسباب امتناع المسؤولية الجنائية 1- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ,لا يسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك. (أ) يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية …
المادة 32
الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون 1- لا يشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية الا إذا تجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة 2- لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة …
المادة 33
أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون 1- في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئيس , عسكريا كان أو مدنيا,عدا في الحالات …
المادة 34
المادة 35
خدمة القضاة 1- ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم. 2- يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم. 3ـ لهيئة الرئاسة ان تقوم من وقت لاخر في ضوء …
المادة 36
المادة 36 - مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم 1ـ رهنا بمراعات احكام الفقرة 2 تتكون المحكمة من 18 قاضيا. 2ـ (أ) يجوز لهيئة الرئاسة , نيابة عن المحكمة , ان تقترح زيادة عدد القضاة المحدد في الفقرة 1 , على ان تبين الاسباب التي من اجلها يعتبر …
المادة 37
الشواغر القضائية 1- إذا شغر منصب أحد القضاة ,يجرى انتخاب لشغل المنصب الشاغروفقا للمادة 36. 2- يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من ولاية سلفه وإذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب …
المادة 38
هيئة الرئاسة 1- ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض ,أيهما أقرب,ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة. 2- يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في …
المادة 39
الدوائر 1- تنظم المحكمة نفسها في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة في الشعب المبينة في الفقرة (ب) من المادة 34 وتتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا …
المادة 40
استقلال القضاة 1- يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم. 2- لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم. 3- لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل …
المادة 41
إعفاء القضاة وتنحيتهم 1- لهيئة الرئاسة بناء على طلب أي قاض أن تعفى ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- (أ) لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك …
المادة 42
مكتب المدعي العام 1- يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة ويكون المكتب مسؤولا عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام …
المادة 43
المادة 43 - قلم المحكمة 1- يكون قلم المحكمة مسؤولا عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات ,وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقا للمادة 42. 2- يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسؤول الإداري الرئيسي …
المادة 44
الموظفون 1- يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه ويشمل ذلك في حالة المدعي العام تعيين محققين. 2- يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة ويوليان الاعتبار …
المادة 45
المادة 46
العزل من المنصب 1- يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبه إذا اتخذ قرار بذلك وفقا للفقرة 2 وذلك في الحالات التالية: (أ) أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكا سيئا جسيما أو أخل إخلالا جسيما بواجباته …
المادة 47
الاجراءات التأديبية المادة 47- يخضع للتدابير التأديبية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكا سيئا يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 46.
المادة 48
الامتيازات والحصانات 1- تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها. 2- يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل, عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال , بالامتيازات …
المادة 49
المرتبات والبدلات والمصاريف يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات والمصاريف التي تحددها جمعية الدول الأطراف, ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم.
المادة 50
اللغات الرسمية ولغات العمل 1- تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة …
المادة 51
المادة 51 - القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 1- يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف. 2- يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب: (أ) أي دولة طرف , (ب) …
المادة 52
لائحة المحكمة 1- يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة ووفقا لهذا الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها. 2- يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها. 3- يبدأ …
المادة 53
الشروع في التحقيق 1- يشرع المدعي العام في التحقيق يشرع المدعي العام في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة له ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في: (أ) …
المادة 54
واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات 1- يقوم المدعي العام بما يلي: (أ) إثباتا للحقيقة , توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي ,وعليه وهو يفعل ذلك …
المادة 55
حقوق الأشخاص أثناء المحقيق 1- فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي: (أ) لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب , (ب) لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي …
المادة 56
دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق 1- (أ) عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة , قد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة لإخذ شهادة أو أقوال من شاهد أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة يخطر المدعي العام …
المادة 57
المادة 57 - وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها 1ـ تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام هذه المادة , ما لم ينص هذا النظام الاساسي على غير ذلك. 2ـ ( أ ) الاوامر او القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيد ية بموجب المواد 15 و 18 و 19 و 54 و …
المادة 58
المادة 58 - صدور امر القبض او امر الحضور من الدائرة التمهيدية 1ـ تصدر الدائرة التمهيدية في اي وقت بعد الشروع في التحقييق وبناء على طلب المدعي العام , أمرا بالقبض على الشخص اذا اقتنعت بما يلي ,بعد فحص الطلب والأدلة او المعلومات الاخرى …
المادة 59
المادة 59 - اجراء ات القاء القبض في الدولة المتحفظة 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تتلقى طلبا بالقبض الاحتياطي او طلبا بالقبض والتقديم باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانينها ولأحكام الباب 9. 2 ـ يتقدم الشخص فور القاء القبض …
المادة 60
المادة 60 - الإجراءات الأولية أمام المحكمة 1ـ بعد تقديم الشخص إلى المحكمة أو مثول الشخص طوعا أمام المحكمة أو بناء على أمر حضور يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام …
المادة 61
اعتماد التهم قبل المحاكمة 1- تعقد الدائرة التمهيدية في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها ,رهنا بأحكام الفقرة 2 جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعي …
المادة 62
المادة 63
المدة 63- المحاكمة بحضور المتهم 1- يكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة0 2- إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة ، يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم ، وتوفر له ما يمكنه من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج …
المادة 64
وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها 1- تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من …
المادة 65
الإجراءات عند الاعتراف بالذنب 1- إذا اعترف المتهم بالذنب عملا بالفقرة 8 (أ) من المادة 64 تبت الدائرة الابتدائية في: (أ) ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب. (ب) وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور كاف مع …
المادة 66
قرينة البراءة 1- الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق. 2- يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب. 3- يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.
المادة 67
حقوق المتهم 1- عند البت في أي تهمة يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي وفي أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة: (أ) أن يبلغ …
المادة 68
المادة 68 - حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات 1- تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم وتولي المحكمة في ذلك اعتبارا لجميع العوامل ذات الصلة بما فيها السن …
المادة 69
الأدلة 1- قبل الإدلاء بالشهادة , يتعهد كل شاهد وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمة. 2- يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في …
المادة 70
الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل 1- يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل , عندما ترتكب عمدا: (أ) الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملا بالفقرة 1 من المادة 69 , (ب) تقديم أدلة يعرف …
المادة 71
المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة 1- للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذين يرتكبون سلوكا سيئا بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة , …
المادة 72
حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني 1- تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما الى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة حسب رأيها ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 2 و 3 من المادة 56 …
المادة 73
معلومات أو وثائق الطرف الثالث إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها وكان قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية …
المادة 74
متطلبات إصدار القرار 1- يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم ولهيئة الرئاسة أن تعين ,على أساس كل حالة على حدة قاضيا مناوبا أو أكثر حسبما تسمح الظروف , لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي …
المادة 75
جبر أضرار المجني عليهم 1- تضع المحكمة مبادىء فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وعلى هذا الأساس يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف …
المادة 76
المادة6 7- إصدار الأحكام 1- في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب ,وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم. 2- باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 65 وقبل إتمام المحاكمة يجوز …
المادة 77
العقوبات الواجبة التطبيق 1- رهنا بأحكام المادة 110 ,يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية: (أ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة , (ب) السجن المؤبد …
المادة 78
تقرير العقوبة 1- تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان ,وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 2- تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي, وقت إن ,وجد يكون ,قد قضي سابقا في الاحتجاز وفقا …
المادة 79
الصندوق الاستنمائي 1- ينشأ صندوق استنمائي بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم. 2- للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال …
المادة 80
عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب.
المادة 81
استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة 1- يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74 وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي:- (أ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية: "1" الغلط الإجرائي. "2" …
المادة 82
استئناف القرارات الأخرى 1- لأي من الطرفين القيام , وفقا لقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ,باستئناف أي من القرارات التالية: (أ) قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية , (ب) قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة , (ج) قرار …
المادة 83
إجراءات الاستئناف 1- لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفي هذه المادة تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية. 2- إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة …
المادة 84
إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة 1- يجوز للشخص المدان ويجوز بعد وفاته للزوج ,أو الأولاد أو الوالدين أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه او المدعي العام نيابة عن الشخص أن يقدم طلبا إلى دائرة …
المادة 85
تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان 1- يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض. 2- عندما يدان شخص , بقرار نهائي بارتكاب جرم جنائي , وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين …
المادة 86
الباب 9- التعاون الدولي والمساعدة القضائية المادة 86- الالتزام العام بالتعاون تتعاون الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.
المادة 87
طلبات التعاون : أحكام عامة المادة 87- 1- (أ) تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف , وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. ويكون …
المادة 88
المادة 89
تقديم الأشخاص إلى المحكمة 1- يجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 91 للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص و تقديمه …
المادة 90
تعدد الطلبات 1- في حالة تلقي دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 89 وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني , يكون على …
المادة 91
مضمون طلب القبض والتقديم 1- يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87. 2- في حالة أي طلب …
المادة 92
القبض الاحتياطي 1- يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلوب ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91. 2- يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل …
المادة 93
المادة 93 - أشكال أخرى للتعاون 1- تمتثل الدول الأطراف وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة: (أ) تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع …
المادة 94
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية 1- إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق …
المادة 95
تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى يجوز للدولة الموجه إليها الطلب ,دون المساس بالفقرة 2 من المادة 53 ,تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملا بالمادة 18 أو المادة 19 …
المادة 96
مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93 1- يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة 0شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص …
المادة 97
المشاورات عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه تتشاور تلك الدولة مع المحكمة دون تأخير من أجل تسوية المسألة وقد تشمل هذه المشاكل ,في جملة أمور , ما يلي: (أ) عدم كفاية المعلومات …
المادة 98
التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم 1- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة …
المادة 99
تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96 1- تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب ,وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المذكور ,ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب …
المادة 100
التكاليف 1- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها , باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة: (أ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام ,في إطار المادة 93 ,بنقل الأشخاص قيد …
المادة 101
قاعدة التخصيص 1- لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم ألى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكبه قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه. 2- يجوز …
المادة 102
استخدام المصطلحات لأغراض هذا النظام الأساسي : (أ) يعني "التقديم" نقل دولة ما شخصا إلى المحكمة عملا بهذا النظام الأساسي , (ب) يعني " التسليم " نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني.
المادة 103
دور الدول في تنفيذ أحكام السجن 1-(أ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم. (ب) يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم ,أن تقرنه بشروط …
المادة 104
المادة 105
تنفيذ حكم السجن 1- رهنا بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 103 , يكون حكم السجن ملزما للدول الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال. 2- يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر …
المادة 106
الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن 1- يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع. 2- يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع …
المادة 107
نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم 1- عقب إتمام مدة الحكم يجوز وفقا لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة التنفيذ إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله , مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك …
المادة 108
القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى 1- الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التفيذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك …
المادة 109
تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة 1- تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 7 ,وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ووفقا لإجراءات قانونها الوطني. 2- إذا كانت الدولة الطرف غير …
المادة 110
قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 1- لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة. 2- للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص. 3-تعيد المحكمة النظر …
المادة 111
الفرار إذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ , جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة 0ويجوز لها أن تطلب من المحكمة …
المادة 112
جمعية الدول الأطراف 1- تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي 0ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب …
المادة 113
النظام المالي ما لم ينص تحديدا على غير ذلك تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة , واجتماعات جمعية الدول الأطراف بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية , لهذا النظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.
المادة 114
المادة 115
المادة 115 - أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف, بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف ,من المصادر التالية: (أ) الاشتراكات المقررة للدول الأطراف, (ب) …
المادة 116
التبرعات مع عدم الإخلال بأحكام المادة 115 , للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى ,كأموال إضافية وفقا للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.
المادة 117
المادة 118
المادة 119
تسوية المنازعات 1- يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة. 2- يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون …
المادة 120
المادة 121
التعديلات 1- بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي ,يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف. 2- تقرر الجمعية التالية للدول …
المادة 122
التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي 1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات ,بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121 ,تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت 0وهي المادة 35 والفقرتان 8 و9 من المادة 36 والمادتان …
المادة 123
استعراض النظام الأساسي 1- بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي , يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا استعراضيا للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في …
المادة 124
حكم انتقالي بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12 ,يجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها , وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في …
المادة 125
المادة 125 - التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 1- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما , بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز / يوليه 1998 ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي …
المادة 126
بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو …
المادة 127
المادة 127 - الانسحاب 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار , ما لم يحدد الإخطار تاريخا لاحقا لذلك. 2- لا تعفى …
المادة 128
حجية النصوص يودع أصل هذا النظام الأساسي , الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية , لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام نسخا معتمدة منه إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك قام الموقعون …
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 2002.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.