التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
نُشر
6 حزيران 1954
المواد
106
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البلديات غير ساري

رقم 17 لسنة 1954 · 106 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433، نُشر في 6 حزيران 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19541960197019801990200020102020اليوم
1954
1954سنة صدوره

تعديلان

  • قانون مؤقت معدل لقانون البلديات رقم 22 لسنة 1954 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
  • قانون معدل لقانون البلديات رقم 41 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 قانون مؤقت معدل لقانون البلديات رقم 22 لسنة 1954قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1954 قانون معدل لقانون البلديات رقم 41 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (8)

نظام صيانة الشوارع في العاصمة رقم 713 لسنة 1954غير ساري
نظام الارصفة في العاصمة رقم 715 لسنة 1954غير ساري
نظام رقم 827 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادتين (87 و 89)غير ساري
نظام الشوارع والطرق في العاصمة رقم 712 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (89)غير ساري
نظام رسوم الموزونات رقم (5) لسنة 1955 رقم 927 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادتين (87) و (89)غير ساري
نظام رسوم الملاهي في مدينة عمان رقم 710 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

1- القواعد الخاصة بفرض رسوم البلدية وطريق التظلم منها انما هي قواعد ذات صبغة ادارية خولت بموجبها الجهات الادارية حق النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الفاصلة في الخلافات الناشئة بين المكلف والملتزم بقصد اكساب هذه القرارات الادارية الصادرة في المرا رقم 54 لسنة 19541954
1- ان اللجان البلدية انما تتألف لتقوم بوظائف المجالس البلدية عند انحلالها بمقتضى الفقرة "ب " من المادة "61" من قانون البلديات القديم. 2- الفقرة الاولى من المادة "105" من قانون البلديات الجديد نصت على اعتبار البلديات والمجالس المحلية الموجودة مجالس م رقم 146 لسنة 19541954
تفسير أحكام الفقرة (د) من المادة الثانية من الذيل الثاني لقانون البلديات رقم 17 لسنة 19541954
تفسير حكم الفقرة (ج ) من المادة الثانية والمادة الثامنة والسبعين من قانون البلديات رقم 17 لسنة 19541954
تفسير حكم الفقرة (2) من المادة 105 من قانون البلديات رقم 1954/17
تفسير المادة 96 من قانون البلديات رقم 16 لسنة 19541954
1- الفقرة الاولى من المادة (85) من قانون البلديات رقم 1954/17 نصت على أنه اذا أراد أي مجلس بلدي عقد مقاولة لأجل تقديم أية مواد أو لوازم لتمكينه من القيام بواجباته عليه أن يطرح ذلك في المناقصة. 2- لجنة المناقصات توصي كقاعدة عامة بقبول أدنى مناقصة بش
تفسير حكم الفقرة الثالثة من المادة (105) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 19541954
ان رئيس البلدية الذي تنتهي خدمته في ظل قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954 أو قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 لا يستحق أية مكافأة لقاء خدمته لعدم وجود نص في هذين القانونين يرتب له مثل هذا الحق ، أما رئيس البلدية الذي يستحق مكافأة فهو الذي تنتهي خدمت1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 106

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 1954) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2: 1- يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (المجلس) المجلس البلدي المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. ويراد بلفظة (عضو) عضو مجلس البلدي المنتخب …

المادة 3

الهيئات البلدية اعتبار سكان بعض المناطق هيئات بلدية المادة 3 1- اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يعتبر سكان المناطق المذكورة في ذيله الاول هيئات بلدية. 2- عندما يرى وزير الداخلية انه من المستحسن تأليف هيئة بلدية من سكان اية منطقة بناء …

المادة 4

سلطة الغاء البلديات المادة 4:- عندما يرى وزير الداخلية بناء على رغبة اكثرية الناخبين في اية منطقة ان من المستحسن الغاء اية هيئة بلدية مؤلفة في تلك المنطقة، يأمر باجراء تحقيق فيما يتعلق بتلك المنطقة ورغبات الناخبين فيها بواسطة لجنة يكون بين …

المادة 5

تغيير حدود منطقة البلدية المادة 5: 1- اذا تبين لوزير الداخلية بناء على قرار المجلس البلدي باكثرية ثلثي اعضائه وموافقة المتصرف وجوب تغيير او توسيع او تضييق حدود منطقة أية هيئة بلدية من الهيئات البلدية المذكورة في الذيل الاول لهذا القانون او …

المادة 6

تأليف وتنظيم البلديات ومجالسها هيئة البلدية وختمها المادة 6:- 1- تؤلف هيئة البلدية في كل منطقة من رئيس البلدية واعضائها وتنتقل اليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لهيئة البلدية السابقة وتخول حق اقامة الدعاوى باسمها والدخول فيها …

المادة 7

مؤهلات الناخبين المادة 7: 1- لا يعتبر اي شخص ناخبا ايفاء بأية غاية من غايات هذا القانون الا اذا كان اسمه مسجلا في سجلات الناخبين. 2-أ- لا يسجل اسم اي شخص في سجل الناخبين الا اذا توفرت فيه المؤهلات المبينة في الذيل الثاني لهذا لقانون او ب- …

المادة 8

المجلس البلدي المادة 8:- 1- يدير شؤون البلدية مجلس يناط به مباشرة جميع السلطات المخولة لها بوجه مشروع. 2- يؤلف المجلس البلدي من عدد الاعضاء المذكورة في الذيل الاول لهذا القانون ويكون احد اعضائه رئيسا واخر نائبا للرئيس. 3- اذا كانت هيئة …

المادة 9

اعضاء المجلس المادة 9:- ينتخب الناخبون اعضاء المجلس من ذوي اللياقة وفاقا للاصول المقررة في الذيلين الثالث والخامس لهذا القانون.

المادة 10

دورة المجلس المادة 10:- 1- تعني عبارة (تاريخ اتمام الانتخاب) الواردة في هذه المادة فيما يتعلق بانتخاب اي مجلس التاريخ الذي يلي اليوم الذي يتم فيه نهائيا املاء جميع المراكز الشاغرة في المجلس بانتخاب جرى وفاقا لاحكام المادة (18) او المادة …

المادة 11

الحرمان من العضوية المادة 11:- 1- يحرم من الانتخاب لعضوية المجلس ومن اشغال العضوية: أ- كل من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يسترد اعتباره. ب- كل مستخدم او موظف يتقاضى راتبا من الحكومة باستثناء راتب التقاعد ، وكل موظف او مستخدم في اية هيئة …

المادة 12

تقسيم منطقة البلدية الى مناطق انتخابية المادة 12:- يجوز لوزير الداخلية اذا رأى انه من المستحسن انتخاب اعضاء المجلس في اية منطقة بلدية بواسطة تقسيم تلك المنطقة الى مناطق انتخابية ان يصدر امرا في الجريدة الرسمية يقسم فيه تلك المنطقة الى …

المادة 13

اللجنة الانتخابية المادة 13:- 1- يجب على المتصرف - حالما يتمكن من ذلك بعد نفاذ هذا القانون ومن حين الى اخر بعد ذلك - ان يعين لجنة لكل هيئة بلدية تقع في لوائه تعرف باللجنة الانتخابية يعهد اليها اعداد او تنقيح سجل الناخبين والاشراف على …

المادة 14

اعداد سجل الناخبين المادة 14: 1- تنظم لكل هيئة بلدية قائمة بأسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخاب الاعضاء تعرف بسجل الناخبين. 2- يجب على اللجنة الانتخابية ان تشرع بتنظيم السجل بأسماء الناخبين الذين تنطبق عليهم المؤهلات الواردة في …

المادة 15

الاعتراض على سجل الناخبين المادة 15:- 1- يجوز لكل شخص خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر سجل الناخبين: أ- لم يدرج اسمه في ذلك السجل ويدعى بوجوب ادراجه فيه. ب- ادرج اسمه في السجل ويعترض على ادراج اسم شخص اخر فيه. ان يبلغ ادعاءه او اعتراضه …

المادة 16

استئناف قرار اللجنة الى محكمة البداية المادة 16:- 1- يجوز للمدعي او للمعترض او للمعترض عليه ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية بشأن الادعاء او الاعتراض الى رئيس محكمة البداية خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره بناء على نقطة قانونية …

المادة 17

توقيع سجل الناخبين المادة 17:- 1- يوقع رئيس اللجنة الانتخابية على كل صفحة من صفحات سجل الناخبين بعد ان تفصل اللجنة في جميع الادعاءات والاعتراضات المقدمة وفاقا لاحكام الفقرة (1) من المادة (15) وبعد تعديل سجل الناخبين اذا كان التعديل ضروريا …

المادة 18

اجراء الانتخابات المادة 18:- 1- أ- تجري الانتخابات لجميع المجالس البلدية في المملكة في خلال عشرة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفي وقت واحد. ب- تمارس المجالس البلدية القائمة الان الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القانون لحين انتخاب …

المادة 19

مأمور الانتخابات المادة 19:- يعين المتصرف مأموراَ للانتخابات لكل منطقة بلدية تجري فيها الانتخابات ويشترط في ذلك ان له اذا كانت تلك المنطقة مقسومة الى مناطق انتخابية:- 1- ان يعين مأموراَ لكل منطقة انتخابية. 2- ان يعين مأموراَ لاي عدد من …

المادة 20

ترشيح الاعضاء وطريقة الانتخاب المادة 20:- يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع نظاما اما لجميع الهيئات البلدية او لاية هيئة منها يبين فيه: 1- طريقة ترشيح اعضاء المجلس 2- طريقة انتخاب وما يتفرع منه 3- التأمينات التي يعطيها …

المادة 21

جرائم الانتخابات. المادة 21:- كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1- اورد اي بيان كاذب وهو عالم بذلك في الطلب الذي يقدمه لادراج اسمه في سجل الناخبين او الاعتراض عليه، او 2- زور ورقة ترشيح او قائمة الترشيح الحزبية او شوهها او مزقها بقصد …

المادة 22

انتحال الشخصية المادة 22:- كل من طلب اثناء الانتخاب ان يعطي صوته باسم شخص آخر سواء كان اسم شخص حي او ميت او وهمي او بعد ان اعطي صوته في الانتخاب باسمه عاد فطلب ان يصوت ثانية في نفس الانتخاب، يعتبر انه ارتكب جرم انتحال الشخصية وكل من ثبت …

المادة 23

التأثير الغير مشروع المادة 23:- كل من استعمل الشدة او القوة او الاكراه مع اي شخص اخر او هدده باستعمالها مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة شخص اخر او هدده بالحاق اي اذى او خسارة او ضرر مادي او معنوي به سواء بنفسه او بواسطة شخص اخر لحمله …

المادة 24

الرشوة المادة 24:- 1- كل من فعل احد الافعال التالية يعتبر بانه ارتكب جرم الرشوة و يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين:- أ- كل من اعطى او اقرض اي نقد او مال ذي قيمة …

المادة 25

الحرمان من الانتخاب المادة 25:- كل من ادين بمقتضى هذا القانون بارتكاب جرم الرشوة او جرم التأثير غير المشروع او المشروع او انتحال الشخصية او المساعدة او الاغراء او الحمل على ارتكاب جرم الانتحال يعاقب بالاضافة الى اية عقوبة اخرى بما يلي:- 1- …

المادة 26

اعتبار بعض المصروفات فعلاً غير مشروع المادة 26:- 1- لا يجوز دفع او التعاقد على دفع اي مبلغ من المال بقصد ترويج او تدبير انتخاب اي مرشح لعضوية المجلس:- أ- لأجل نقل الناخبين الى مركز الانتخاب او ارجاعهم منه بأية واسطة. ب- لأجل استئجار غرفة …

المادة 27

اعتبار بعض الخدمات فعلاً غير مشروع المادة 27:- 1- يحظر على اي شخص بان يشتغل او يخدم لدى اي مرشح او لدى اي شخص اخر بالنيابة عنه لقاء اجره او استنادا الى وعد باعطائه اجرة لاي غرض او بأية صفة كانت لاجل ترويج او تدبير انتخاب ذلك المرشح الا في …

المادة 28

استثناء الدائنيين المادة 28:- لا تؤثر احكام هذا القانون التي تمنع دفع او قبض او التقاعد على دفع او قبض على بعض المبالغ ودفع اي مبلغ وانفاق اية مصروفات تزيد على الحد المعين في حقوق اي دائن كان يجهل اثناء تنظيم العقد او انفاق المصروفات بانه …

المادة 29

تحديد مصاريف الانتخابات واعتبار تخطيها فعلاًً غير مشروع المادة 29:- 1- لا يجوز لاي مرشح او لاي شخص اخر ينوب ان يدفع او يصرف اي مبلغ في سبيل انتخابه لمجلس البلدية سواء قبل الانتخاب او اثناءه او بعده فيما يتعلق بسير الانتخاب او ادارته غير …

المادة 30

عقوبة الفعل غير المشروع المادة 30:- كل من ارتكب فعلاَ غير مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون يعتبر مجرما ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرين دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 31

تحديد اجل المحاكمات المادة 31:- رغما عما ورد في اي قانون اخر لا تقام الدعاوى المتعلقة بانتحال الشخصية او الاحتفاء بقصد التأثير او التأثير غير المشروع او الرشوة او الفعل غير المشروع طبقا لما جاء في هذا القانون ، الا: 1- من قبل النيابة …

المادة 32

الاعتراض على الانتخاب بعريضة المادة 32:- لا يجوز الاعتراض على انتخاب اي عضو من اعضاء المجلس الا بتقديم عريضة طعن بناء على احد الاسباب التالية:- 1- لان الانتخاب يعتبر باطلا لما وقع فيه من رشوة او احتفاء بقصد التأثير ، او 2- تأثير غير مشروع …

المادة 33

تقديم عريضة الطعن في الانتخاب المادة 33:- تقدم عريضة الطعن: 1- الى محكمة العدل العليا 2- خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخاب الذي قدمت العريضة بشأنه في الجريدة الرسمية 3- من قبل شخص او اكثر من الاشخاص الاتي ذكرهم: أ- اي شخص صوت او كان …

المادة 34

النظر في عريضة الطعن المادة 34:- 1- تنظر محكمة التمييز بصفتها عدل عليا في عريضة لطعن 2- عند الانتهاء من النظر في عريضة الطعن: أ- ترد المحكمة العريضة بناء على اي سبب دون الدخول في اساس الدعوى أو ب- تقرر من حيث الاساس: 1- ما اذا كان المرشح …

المادة 35

تصريح وزير الداخلية المادة 35: اذا صدرت شهادة من المحكمة بمقتضى المادة السابقة تفيدان عريضة الطعن قد فصل فيها يعلن وزير الداخلية في الجريدة الرسمية اسم الشخص او الاشخاص الذين اقرت المحكمة انتخابهم، او يحدد موعد الانتخاب مرشح او مرشحين …

المادة 36

سلطة وضع اصول محاكمات للنظر في عرائض الطعن المادة 36:- يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع أصول محاكمات لتنظيم الاصول التي تتبع عند النظر في عرائض الطعن فقط.

المادة 37

الجرائم التي يرتكبها المرشح المادة 37:- 1- يفسخ انتخاب اي مرشح ويعتبر باطلا اذا ارتكب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بانتخابه. 2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر المرشح بأنه ارتكب جرما اذا ارتكب الجرم …

المادة 38

فسخ الانتخاب لارتكاب افعال غير مشروعة بنطاق واسع المادة 38:- اذا وجدت المحكمة اثناء النظر في عريضة طعن رفعت اليها افعالا غير مشروعة قد ارتكبت في الانتخاب ترويجا لانتخاب مرشح وبان هذه الافعال قد جرت على نطاق واسع لدرجة تحملها على الاعتراض …

المادة 39

عدم العمل بمقتضى النظام في الانتخاب والاقتراع المادة 39: لا يعتبر الانتخاب باطلا لمجرد عدم العمل بمقتضى النظام الوارد في الذيل الخامس اذا تبين بانه قد جرى طبقا للمبادئ العامة المثبتة في ذلك النظام او ان عدم العمل به لم يؤثر في نتيجة …

المادة 40

ذكر اسم صاحب المطبعة وعنوانه في الاعلانات المادة 40:- يقتضي ان يطبع اسم وعنوان الطابع والناشر في كل اعلان او ورقة او نشرة يتعلق بالانتخاب وكل من نشر او طبع او علق او تسبب في طبع او نشر او تعليق اي اعلان او ورقة او نشرة كهذه دون ان يكون …

المادة 41

مباشرة العضوية دون توفر الشروط والمؤهلات المادة 41: كل من: 1- قبل عضوية المجلس او باشر مهامها دون ان تكون متوفرة فيه المؤهلات التي تقتضيها احكام المادة (11) من هذا القانون وهو عالم بذلك او 2- استمر في مباشرة عضويته بعد ان فقد مؤهلات …

المادة 42

العضو الذي له علاقة في العقود والمقاولات المادة 42:- كل عضو له علاقة مباشرة او غير مباشرة سواء بنفسه او بواسطة زوجته او وكيله او شريكه في اي قرض او صفقة او مقاولة عقدت مع هيئة البلدية التي هو عضو في مجلسها او اشترك في ارباح مثل هذه الصفقة …

المادة 43

استقالة الاعضاء المادة 43: يجوز لاي عضو ان يستقيل من المجلس بكتاب يرفعه الى رئيس البلدية.

المادة 44

تغيب عضو المجلس عن الجلسات المادة 44: اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس او الرئيس او نائب الرئيس عن حضور جلسات المجلس الاعتيادية لمدة ثلاثة اشهر متوالية يفقد عضويته في المجلس ويعتبر مركزه شاغرا اعتبارا من تاريخ تبليغه من قبل متصرف …

المادة 45

وفاة العضو المادة 45: 1- اذا توفي احد الاعضاء او فقد مؤهلات العضوية او استقال او الفصل عن عضويته لاي سبب اخر يجري انتخاب فرعي لملء المركز الشاغر. 2- ويشترط في ذلك انه اذا توفي احد الاعضاء او فقد عضويته لاي سبب من الاسباب المذكورة فيما تقدم …

المادة 46

تسلم المجلس الجديد مهامه المادة 46:- 1- يتسلم اعضاء كل مجلس بلدية ينتخب لاول مرة بعد نفاذ هذا القانون مراكزهم في التاريخ الذي يتم فيه اجراء الانتخاب باعلان ينشر في الجريدة الرسمية اما بشأن جميع المجالس بوجه عام او بشان اي مجلس مخصوص. 2- …

المادة 47

تعيين رئيس البلدية واقالته المادة 47: 1- ينتخب الاعضاء الذين فازوا بالعضوية من بينهم رئيسا للبلدية ويكون الانتخاب بالاكثرية المطلقة وفي حالة التساوي او الامتناع عن اجراء الانتخاب يعين وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء احدهم رئيسا …

المادة 48

تعيين نواب رؤساء البلدية واقالتهم وتحديد واجباتهم المادة 48:- 1- ينتخب المجلس البلدي احد اعضاء المجلس نائباَ ويشغل هذا العضو منصب نيابة رئيس طيلة دورة المجلس الذي هو عضو فيه. ويشترط في ذلك ان يجوز للمجلس البلدي ان يعين اكثر من عضو واحد …

المادة 49

تفويض صلاحيات و واجبات رئيس البلدية المادة 49:- يجوز لنائب الرئيس او لمن يقوم مقامه او لاي موظف من موظفي المجلس معين وفاقاَ لاحكام الفقرة (أ) من المادة (79) من هذا القانون ان يقوم باية واجبات مرتتبة على الرئيس ويمارس اية صلاحيات مخولة له …

المادة 50

استقالة الرئيس ونائب الرئيس المادة 50:- 1- يجوز لرئيس البلدية ان يستقيل بكتاب تحريري يرفعه للمتصرف وللمجلس. 2- يجوز لنائب الرئيس ان يستقيل بكتاب تحريري يرفعه لرئيس البلدية.

المادة 51

راتب رئيس البلدية ونائبه المادة 51: 1- يجوز لرئيس البلدية ولاي نائب رئيس يقوم باعماله ان يتقاضى من صندوق البلدية الراتب الذي يقرره وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء مقداره من وقت الى آخر على ضوء واردات المجلس البلدي. 2- اذا توفي رئيس …

المادة 52

ادارة اشغال المجالس جلسات المجلس واجراءاته المادة 52: تنظم جلسات المجالس البلدية وطريقة عقدها والاجراءات التي تتخذ فيها بنظام يضعه كل مجلس لهذه الغاية من حين لاخر. ويشترط في ذلك ان تنظم الجلسات وطريقة عقدها والاجراءات التي تتخذ بمقتضى …

المادة 53

نقصان عدد الاعضاء من النصاب القانوني المادة 53: اذا نقص عدد اعضاء اي مجلس لاي سبب وفي اي وقت عن العدد المعين للنصاب القانوني في النظام المدرج في الذيل السادس لهذا القانون او في النظام الذي وضعه المجلس اذا كان المجلس قد استبدل ذلك النظام …

المادة 54

وجود عضوية في المجلس او لجانه المادة 54: مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا تعتبر اية مقررات او اجراءات يتخذها اي مجلس او لجنة من لجانه باطلة بسبب وجود عضوية خالية في المجلس فقط.

المادة 55

النصاب القانوني المادة 55: للتحقق من عدد الاعضاء الضروري لتأليف النصاب القانوني للمجلس يفترض بأن جميع الاعضاء المقرر انتخابهم للمجلس قد انتخبوا فعلاَ.

المادة 56

اقتراض التأليف القانوني للمجلس او اللجنة المادة 56: تعتبر كل جلسة عقدها المجلس او عقدتها اية لجنة من لجانه واتخذ اي قرار فيها بانها قد دعي اليها وعقدت حسب الاصول ويعتبر جميع الاشخاص الذين حضروا الجلسة اعضاء توفرت فيهم المؤهلات حسب الاصول …

المادة 57

تنفيذ مقررات المجلس المادة 57: يقتضي على رئيس البلدية وعلىنائبه عند غيابه ان يتأكد من: 1- ان كل قرار اتخذه المجلس قد نفذ حسب الاصول. 2- ان القرار يتفق مع الميزانية المجازة او مع احكام هذا القانون او اي تشريع آخر.

المادة 58

لجان المجلس المادة 58: 1- مع مراعاة احكام هذه المادة يجوز للمجلس ان يعين من حين الى آخر لجاناَ عمومية او خصوصية من بين اعضائه مؤلفة من العدد الذي يستنسبه من الاعضاء لاية غاية يرى ان من المستحسن تنظيمها او معالجتها بواسطة لجنة وعلى الاخص …

المادة 59

املاك البلدية واموالها حقوق والتزامات البلديات الحالية المادة 59:- 1- حين نفاذ هذا القانون تناط وتستقر ملكية جميع الاموال على اختلاف انواعها وجميع الحقوق فيها التي للبلديات او المجالس المحلية القائمة حين نفاذ هذا القانون في الهيئات البلدية …

المادة 60

تسجيل الاموال الغير منقولة وبيعها المادة 60: 1- تسجل جميع الاموال غير المنقولة التي تملكها او ستملكها اية بلدية في دائرة تسجيل الاراضي باسم هيئة البلدية. 2- لا يحق لاية هيئة بلدية ان تبيع او ترهن او تؤجر او تتصرف باية طريقة اخرى بأية اموال …

المادة 61

صندوق البلدية المادة 61: 1- يؤلف صندوق من جميع النقود والاموال التي يقبضها مجلس البلدية او تستوفى بالنيابة عنه يمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر او بغير ذلك يعرف بصندوق البلدية. 2- تدفع جميع النفقات التي ينفقها المجلس بوجه مشروع وأية …

المادة 62

المادة 62: حفظ صندوق البلدية 1- يعهد بالمحافظة على صندوق البلدية لمحاسب البلدية أو لموظف آخر يعينه المجلس لهذه الغاية اذا لم يوجد بين موظفي هيئة البلدية محاسب. 2- تودع جميع النقود العائدة أو التي تقبض لحساب البلدية في مصرف يختاره المجلس …

المادة 63

الحسابات وفحصها المادة 63: حفظ الحسابات 1- يقتضي على كل مجلس ان يتخذ التدابير لحفظ حسابات صحيحة بواسطة المحاسب بجميع النقود التي تقبض لحساب هيئة البلدية أو تدفع بالنيابة عنها. 2- يقتضي أن تغلق جميع حسابات هيئة البلدية في بحر ثمانية أيام من …

المادة 64

المادة 64: فحص الحسابات يقتضي على المحاسب ان يبرز دفاتر حسابات هيئة البلدية الى اي موظف من موظفي ديوان المحاسبة لفحصها في الوقت الذي يطلب منه ذلك وفاقاً لاحكام قانون ديوان المحاسبة.

المادة 65

المادة 65: سلطة تغريم الدفعات الغير مشروعة 1- يقتضي على المتصرف بناء على مشورة الموظف المختص في ديوان المحاسبة ان لا يجيز اي مبلغ دفع خلافاً للقانون، وان يغرم به الشخص الذي دفعه أو اجاز دفعه. ويستوفى المتصرف من الشخص المسؤول عن الحسابات اي …

المادة 66

المادة 66: واجبات المجلس بالمقاضاة لتحصيل الغرامات اذا لم يبلغ وزير الداخلية التغريم بمقتضى المادة السابقة، ولم تدفع الغرامة او المبلغ الذي بقي منها بعد ان خفضها وزير الداخلية الى هيئة البلدية على وجه يرضي الموظف المختص في ديوان المحاسبة …

المادة 67

المادة 67: تخلف المجلس عن اقامة الدعوى لتحصيل الغرامات اذا اهمل مجلس البلدية او رفض اقامة الدعوى لتحصيل مبلغ الغرامة وفاقاً لاحكام المادة السابقة فيجوز للمتصرف ان ينتدب شخصاً من ذوي اللياقة لاقامة الدعوى لتحصيله باسم المجلس وبالنيابة عنه …

المادة 68

المادة 68: صلاحية وزير الداخلية لوضع انظمة يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة تنشر في الجريدة الرسمية: 1- لتنظيم مالية المجالس وحساباتها وتقرير دفاتر الحسابات وكيفية مسكها. 2- لتعيين الرسم الذي تدفعه الهيئات البلدية او …

المادة 69

الميزانية المادة 69: الميزانية السنوية تنظم الميزانية السنوية بالايرادات والمصروفات طبقاً لاحكام هذا القانون في وقت يتمكن معه المجلس من رفعها الىالمتصرف ومن اعادة النظر فيها اذا اقتضت الضرورة ذلك قبل بدء السنة المشمولة فيها اي قبل اليوم …

المادة 70

المادة 70: تنظيم الميزانية ينظم رئيس البلدية ميزانية الايرادات والمصروفات وبعد أن يقرها المجلس يرفعها الى المتصرف ويجوز لوزير الداخلية أن يعدل أو يرفض أي بند من بنودها أو ان يضيف أي بند اليها بعد ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف البلدية.

المادة 71

المادة 71: شكل الميزانية 1- تنظم الميزانية وفاقاً للاصول المقررة في الذيل السابع لهذا القانون غير انه يجوز لوزير الداخلية أن يغير أحكام ذلك الذيل وان يضيف اليها احكاماً اخرى فيما يتعلق بجميع الهيئات البلدية أو بأية هيئة منها. 2- تنشر خلاصة …

المادة 72

المادة 72: ملحق الميزانية يجوز عند الضرورة وضع ملحق للميزانية وعندئذ تسري عليه احكام المادة (70) من هذا القانون.

المادة 73

المادة 73: نقل المصروفات من باب الى آخر يجوز للمجلس اذا ما اقتضت الضرورة في بحر السنة ان ينقل المبالغ المقررة في الميزانية للمصروفات من باب الى آخر بموافقة المتصرف شريطة ان:- 1- لا تكون المصروفات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا القانون …

المادة 74

القروض المادة 74: صلاحية عقد القروض مع مراعاة أحكام المادة التالية يجوز لمجلس البلدية اذا ما فوض بذلك بأمر أصدره وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة الشروط المفروضة في ذلك الامر، ان يقترض مالاً من أية جهة ولاية غاية ويجوز له أن …

المادة 75

المادة 75: صلاحية الاستدانة المؤقتة يجوز لمجلس البلدية بموافقة المتصرف ان يستلف مؤقتاً من المصرف الذي يتعامل معه أي مبلغ من المال على أن لا يزيد على 5% من الايرادات المقررة للمدة المشمولة بالميزانية وعلى أن توفى جميع هذه السلفات في غضون …

المادة 76

التقرير السنوي والاحصاءات المادة 76 التقرير السنوي 1- يعد رئيس البلدية حالما يتمكن بعد اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة تقريراً مسهباً عن ادارة هيئة البلدية في الاثني عشر شهراً السابقة. 2- يعرض هذا التقرير على المجلس ثم يرفع الى المتصرف …

المادة 77

تخويل المتصرف صلاحية طلب تزويده بالاحصاءات يجوز للمتصرف في أي وقت شاء أن يطلب تزويده بالاحصاءات أو المعلومات بشأن اشغال أية هيئة بلدية وايراداتها ومصروفاتها ويقتضي على رئيس البلدية أن يلبي هذا الطلب خلال مدة معقولة.

المادة 78

موظفو المجالس ومستخدموها المادة 78: تعيين الموظفين 1- يجوز لمجلس البلدية، أن يعين بموافقة المتصرف اشخاصاً من ذوي اللياقة لجميع الوظائف التالية أو لأي منها: أ- سكرتير البلدية. ب- محاسب البلدية. جـ- مهندس البلدية. د-طبيب البلدية. هـ- الطبيب …

المادة 79

المادة 79: اقالة الموظفين: لا يجوز عزل موظف عين بمقتضى احكام المادة السابقة الا في الحالتين التاليتين: 1- اذا قرر المجلس عزله بعد تبليغ جميع الاعضاء الاعلان الكافي بانه سينظر في أمر عزله في الجلسة التي اتخذ فيها قرار العزل. 2- اذا كان قد …

المادة 80

المادة 80: كفالات الموظفين يقتضي على المجلس ان يكلف كل موظف يعينه لوظيفة ذات مسؤولة مالية بأن يقدم الكفالة التي يستصوبها ليقوم بوظيفته خير قيام. وعلى الرئيس أن يتأكد من حين الى آخر من وجود هذا التأمين وكفايته.

المادة 81

المادة 81: استخدام العمال والخدم يجوز لرئيس البلدية أن يستخدم ما تتطلبه مصلحة هيئة البلدية من الخدم والعمال حسب الاجور اليومية الدارجة للقيام باية أشغال مقررة في الميزانية.

المادة 82

صلاحية وضع انظمة للموظفين 1- يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع انظمة تنشر في الجريدة الرسمية بشأن:- أ- شروط الخدمة لموظفيه. ب- التحقيق في تصرفاتهم. جـ- منح الاجازات. د- منح التقاعد أو المكافأة للموظفين أو …

المادة 83

المادة 83: منع الموظفين والمستخدمين من الاشتراك في المقاولات لا يجوز لاي موظف أو مستخدم في أية هيئة بلدية أن يكون له علاقة أو منفعة في أية مقاولة عقدت مع الهيئة أو اشغال قامت بها سواء مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بواسطة زوجته أو شريكه أو …

المادة 84

المقاولات والمناقضات المادة 84 صلاحية رئيس البلدية في عقد بعض المقاولات 1- يجوز لرئيس البلدية ان يعقد أية مقاولة من المقاولات التي يجوز للمجلس عقدها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر، غير أنه يشترط في ذلك:- أ- ان لا تزيد قيمة المقاولة على …

المادة 85

المادة 85: اعلان المناقصات 1- اذا اراد أي مجلس عقد مقاولة لاجل القيام بأية اشغال أو اعمال أو لتقديم أية مواد أو لوازم أو لاية غاية اخرى ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته وكانت المصروفات المشمولة بتلك المقاولة تزيد على المبلغ المقرر بمقتضى …

المادة 86

المادة 86: المقاولات التي لا يمكن انجازها في بحر السنة 1- رغماً عما ورد في المواد السابقة:- أ- لا يجوز عقد أي مقاولة لا يمكن أو لا ينوى اتمامها في بحر السنة المالية الجارية من قبل أي مجلس أو بالنيابة عنه إلا بموافقة وزير الداخلية. ب- لا …

المادة 87

واجبات وسلطات المجلس المادة 87: واجبات المجلس مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر تناط بمجلس البلدية ضمن منطقة البلدية الواجبات التالية:- 1- فيما يتعلق بالشوارع:- أ- مراقبة تخطيط الشوارع واستوائها وعرضها وانشائها. ب- اتخاذ التدابير …

المادة 88

المادة 88: الصلاحيات الاخرى للمجالس تناط بمجلس البلدية في منطقة البلدية او في منطقة تنظيم المدينة الشاملة لمنطقة البلدية المهام التالية:- 1- انشاء حمامات وبرك سباحة ومغاسل عمومية وصيانتها وتنظيمها. 2- مراقبة الاستحمام على شاطئ البحر او في …

المادة 89

أنظمة البلديات: المادة 89 تخويل مجالس البلديات صلاحية وضع الانظمة وتعليقها 1- يجوز لمجلس البلدية ان يضع أنظمة بموافقة مجلس الوزراء تمكنه من القيام باي امر من الامور التي من صلاحيته القيام بها، وان يكلف فيها مالك او مشغل اي ملك بان يجري في …

المادة 90

المادة 90: تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات 2% ضريبة بالصورة التي تستوفى فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل …

المادة 91

المادة 91: تستوفي السلطات الجمركية الرسوم التالية بالصورة التي تستوفى بها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ ويقرر مجلس الوزراء النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل …

المادة 92

المادة 92: يخصص للبلديات 35% من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء السيارات النارية وغيرها من المركبات وتوزع بين المجالس البلدية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة 93

المادة 93: 1- تستوفي البلدية ضريبة عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء أكانت مسكونة أم غير مسكونة بمعدل لا يتجاوز 5% من …

المادة 94

المادة 94: الاجراءات التي تتخذ عند عدم الدفع 1- اذا استحق أي مبلغ من أجل اي ضريبة بمقتضى احكام هذا القانون وظل غير مدفوع عند مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، يبلغ الشخص المكلف بدفعه اشعاراً تحريرياً بوجوب دفعه خلال خمسة عشر يوماً من …

المادة 95

المادة 95: حجز بدلات الايجار أو الديون أو الرواتب أو الاجور المستحقة للمتخلف 1- يجوز لرئيس البلدية، دون انتقاص من الحق المخول له في الفقرة (3) من المادة السابقة الذي يجيز له اصدار أمر بحجز وبيع الاموال المنقولة التي تخص الشخص المتخلف عن …

المادة 96

المادة 96: خضوع معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة لابراز شهادة تثبت دفع ضرائب للبلدية 1- لا تقيد معاملة تصرف بالأموال غير المنقول واقعة في منطقة البلدية في أي سجل من سجلات الحكومة إلا اذا أبرزت للمسجل أو مساعده شهادة موقعة بامضاء رئيس …

المادة 97

المادة 97: اعفاء الفقراء من الضريبة يجوز لأي مجلس بلدية أن يخفض بموافقة المتصرف مقدار الضريبة أو العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو أن يعفيه منها بسبب فقرة.

المادة 98

المادة 98: تغيير المالك أو الساكن 1- اذا باع المالك ملكه، وجب عليه ان يبلغ مجلس البلدية اشعاراً تحريرياً بذلك، اما بنفسه أو بواسطة وكيله، وبعد تبليغه هذا الاشعار لا يكلف بدفع أي قسط من الضريبة يكون مستحقاً عن ذلك الملك، ويشترط في ذلك أن لا …

المادة 99

احكام متفرقة المادة 99 الامر بدفع الرسوم أو التكاليف غير المدفوعة 1- اذا رأت المحكمة التي مثل امامها أي شخص بتهمة مخالفة احكام هذا القانون أو أي نظام من الانظمة التي اصدرها مجلس البلدية بمقتضاه أن ذلك الشخص قد ارتكب المخالفة فيجوز لها اذا …

المادة 100

دفع الرسوم...الخ تدفع جميع الغرامات والرسوم والعوائد التي تحصل بمقتضى هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه الى صندوق البلدية وتعتبر جزءاً منه.

المادة 101

المادة 101: المخالفات الاخرى كل من ارتكب أية مخالفة لاحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بموجبه لم تعين لها عقوبة خاصة فيه، يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 102

المادة 102: شطب الديون الهالكة 1- اذا بقيت مبالغ مستحقة للمجلس كضرائب أو خلافها متأخرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظهر أن من المتعذر تحصيلها يجوز شطبها من دفاتر المجلس بموافقة المتصرف. 2- يجوز للمجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء في أية حالة …

المادة 103

المادة 103: الموظفون والمستخدمون ايفاء بالغاية المقصودة في أي قانون من القوانين الجزائية المعمول بها في المملكة، يعتبر رئيس البلدية ونائبه وأي عضو من أعضاء مجلس البلدية وأي شخص يشتغل في هيئة البلدية، اثناء قيامهم باعمالهم الرسمية موظفين في …

المادة 104

المادة 104: الحضور في الاجراءات القانونية. رغماً عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يجوز لاي مجلس بلدية أن يوكل عنه بقرار يتخذه بهذا الخصوص سكرتير البلدية أو أي موظف من موظفيها أو عضو من اعضائها أو أي محام لاقامة الدعاوى والحضور امام أية …

المادة 105

المادة 105: الالغاءات 1- تلغى جميع القوانين والانظمة العثمانية والاردنية والفلسطينية السابقة المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية. غير انه يشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان تعتبر جميع البلديات والمجالس المحلية الموجودة حين نفاذ هذا القانون مجالس …

المادة 106

المادة 106: تنفيذ القانون رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية