نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924
- المواد
- 149
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت رقم 101 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 297)
حياة القانون
قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت غير ساري
رقم 101 لسنة 1924 · 149 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1924 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 149
المادة 1
الفصل الاول تقسيمات الادارة ومأمورو الولاية المادة 1- الولايات منقسمة الى الوية والالوية الى اقضية والاقضية الى نواح والنواحي الى قرى.الوالي هو رئيس ومرجع ادارة الولاية العمومية. رئيس ادارة اللواء المسؤول عنه هو المتصرف. رئيس ادارة القضاء …
المادة 2
المادة 3
المادة 3- اجراء التشكيلات الملكية مجدداً متوقف على وضع قانون مخصوص. تبديل مراكز الالوية والاقضية وتعديل وتصحيح حدودها وفك وتحويل ارتباط الاقضية والنواحي يجري بقرار مجلس عمومي الولاية واستنساب نظارة الداخلية وصدور ارادة سنية. ادارة …
المادة 4
(صورة تشكيل النواحي وادارتها معينة بقانون مخصوص) المادة 4- ستوضع نظامات خصوصية تتعلق بتحضير وادارة العشائر والقبائل الرحالة الموجودة في داخل المملكة العثمانية وستكون هذه النظامات موافقة لامزجتهم ومقتضياتهم الموقعية وحاجياتهم الاجتماعية.
المادة 5
(مأمورو الولاية) المادة 5- هيئة مأموري الادارة في مركز الولاية هم: النائب.الدفتر- دار. المكتوبي- قائد آلاي الجندرمة.مديرو المعارف. النافعة. الزراعة.الدفتر الخاقاني. البوليس. الاوقاف. النفوس. وفي الولايات التي يرى فيها لزوم معاون الوالي. …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- يوجد في شعب الولاية المختلفة مأمورون تالون بقدر اللزوم وذلك عدا اصحاب الوظائف المخصوصة في مركز كل ولاية ولواء وقضاء وناحية مثل الهيئة الشرعية والعدلية ومأموري العسكرية وباشمدير ومدير ومأمور الرسومات والبريد والبرق والديون …
المادة 8
(صور تعيين وانتخاب مأموري الولاية) المادة 8- يعين الولاة ببلاغ ناظر الداخلية وقرار مجلس الوكلاء وصدور الارادة السنية ويعين معاونو الولاة والمتصرفون والمكتوبيون والقائمقامون بانتخاب نظارة الداخلية وصدور الارادة السنية.
المادة 9
المادة 9- ان رؤساء مأموري الادارة في مركز الولاية المذكورة اسماؤهم في المادة الخامسة ومحاسبي اللواء ومديري التحريرات ومفتشي معارف الولاية ومديري ومعلمي المكاتب السلطانية والاعدادية الليلية ودار المعلمين الليلية جميعهم يجري …
المادة 10
المادة 10- رؤساء مأموري اللواء ومديرو مال القضاء ومديرو النواحي جميعهم- ما عدا المأمورين التالين في مركز الولاية- ومحاسب اللواء ومديري التحريرات واطباء الحكومة ومهندسي النافعة يعينون من قبل الولاة بانتخاب واشعار رئيس الادارة المنسوبين …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- اذا رأى الولاة لزوماً لعزل المأمورين المعينين بارادة سنية او من قبل النظار فيكتبون بذلك الى النظارات المربوطين بها ويصحبون كتابتهم بالاسباب القانونية الموجبة العزل. فان لم تر النظارات الاسباب التي يبينها الولاة كافية فتحيلها الى …
المادة 13
المادة 13- الولاة لهم الصلاحية بأن يعاقبوا المأمورين التالين في شعب الادارة المختلفة توفيقاَ للقواعد والنظامات ويستثنى من ذلك النواب والحكام اما العقابات فهي امثال الاخطار.التكدير. قطع المعاش. تنزيل الصنف والمعاش ولهم الصلاحية ايضاَ بعزلهم.
المادة 14
المادة 14- اذا اطلع الولاة على سوء احوال ومعاملات النواب والحكام فعليهم ان يكتبوا في الحال الى مدير العدلية او مفتشها او مدعين عمومي الاستئناف بلاغا باجراء التحقيق واستناداَ على هذا البلاغ يجري الاسراع بالتحقيقات اللازمة وترسل نتيجتها الى …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- من جملة صلاحية الولاة مناظر ومراقبة حسن اداء الشؤون التي هي من جملة صلاحية قواد آلايات الجندرمة وذلك مثل كف ايدي ضباط الجندرمة عن العمل عند الايجاب او تبديلهم في داخل الألاي وللولاة ايضاَ اصدار الاوامر بالشؤون التي هي فوق صلاحية …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يسوغ لكل شخص كائناَ من كان اذا اطلع على احوال ومعاملات مأمور مغايرة للقانون ان يخبر عنه او يشكوه شفاهاََ وان يقدم ايضاَ اخباراَ وشكوى عنه. ولكن الاخبار والشكوى التي تكتب ينبغي ان تكون بصورة يعرف منها هوية المخبر او المشتكي وان …
المادة 19
المادة 19- اذا تبين ان الاخبارات والشكايات المسرودة بحق المأمورين هي مصطنعة لغرض ما او متضمنة اسناد جرم ما او حقارة على الاطلاق فان المسئلة تودع من مرجعها الى المدعي العمومي. وفي هذه الحالة لا يبقى لزوم للمأمور المتجاوز عليه ان يقيم دعوى …
المادة 20
(وظائف الوالي ومأموري الولاية) المادة 20- الوالي هو اكبر مأموري القوة الاجرائية في الولاية ووكيل وممثل كل نظارة ومسؤول عن ادارة الولاية العمومية الوالي وظيفته نشر واعلان القوانين والنظامات في داخل الولاية وتأمين تنفيذها تماماَ والقيام …
المادة 21
المادة 21- جميع القوانين والنظامات التي تنشرها الدولة والتعليمات والمقررات المتعلقة بها التي تصدرها النظارات يكون تبليغها الى شعب الادارة بواسطة الولاة فقط. ورؤساء شعبات الادارة مجبورون على مراجعة الوالي رأساً في الاحوال المتعلقة باساسات …
المادة 22
المادة 22- من المقاصد العمومية التي يجب على الولاة تعقيبها بصورة دائمة امثال الامور الآتية: 1- تأمين الراحة والامن في داخل الولاية 2- تطبيق وصون اسس الحرية والمساواة والعدالة بين الافراد والجماعات 3- تأمين صيانة الحقوق والامنية الشخصية …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- الوالي مسؤول عن المحافظة الراحة والامن في الولاية الوالي يجري وظيفته العائدة لضابطة العدلية حسب ما هو معين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة المانعة ايضا بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات …
المادة 25
المادة 25- ان قوى الجندرمة والبوليس ووسائط الضبط كالخيالة في القطعات المسكونة بالعشائر في الوظائف المحلية تحت امر الوالي رأساً. ولوالي الولاية صلاحية بتبديل مواقع القوى المذكورة الموزعة والمقامة في المواقع اللازمة توفيقاً لنظاماتها الخاصة …
المادة 26
المادة 26- اذا رأى الوالي ان قوة الضابطة الموجودة هي غير كافية لاجراء الوظائف المتعلقة بالضابطة المانعة والضابطة العدلية وتنفيذ قوانين الدولة ونظاماتها ومحافظة الراحة والامن المحلي وتقويته فله ان يستخدم القوة العسكرية بناء على امر تحريري …
المادة 27
المادة 27- اذا علم والي الولاية ان القوة العسكرية الموجودة غير كافية لتوطيد الامن او اذا رأى خطراَ او تهلكة يسلبان الامن العام فله ان يعطي أمراً تحريرياَ الى القائد العام بسوق المقدار اللازم من القوى العسكرية الموجود في المواقع السائرة في …
المادة 28
المادة 28- اذا رأى الوالي آثاراً وامارات تدل على ظهور اختلال في داخل الولاية فانه يستأذن من نظارة الداخلية باعلان الاحكام العرفية مؤقتاً على ان تكون خاصة بتلك المحلة. فاذا لم يأخذ جواباَ لهذا الاستئذان في مدة اربع وعشرين ساعة واذا لم يكن …
المادة 29
المادة 29 - الولاة لهم الحق ان يصدروا الى جميع ربابنة السفن الاميرية المأمورة بالمحافظة على سواحل الولاية الموجودين فيها أمراً تحريرياَ بمنع الاشياء الممنوعة ومهربات الرسومات وبيان الجهات التي يجب ان يتجولوا فيها والمواقع التي ينبغي ان …
المادة 30
المادة 30- الوالي مأمور باجراء الدور والتفتيش في داخل ولايته في الزمن الذي يراه مناسباَ من كل سنة اما مجموع مدة هذا الدور في الاحوال العادية فينبغي ان لا ينقص عن شهرين ولا يزيد عن اربعة. والوالي مكلف ان يرسل الى نظار الداخلية تقارير يبين …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- الوالي حائز النظارة الكاملة بخصوص التسريع في الامور الشرعية والعدلية وتنفيذ وتمشية الاحكام والمقررات الصادرة. ومكلف ان يقوم في الحال بالمعاونة التي يطلبها المأمورون الاختصاصيون في هذا الشأن.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
(وظائف المتصرف ومأموري اللواء) المادة 37- المتصرف هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في اللواء وهو مسؤول عن ادارة اللواء العمومية. المتصرف وظيفته تأمين تنفيذ القوانين والنظامات في اللواء بتمامها والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- المتصرف مسؤول عن محافظة الراحة والامن في اللواء المتصرف يجري وظيفته العائدة للضابطة والعدلية حسب ما هو معين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤدي ايضاَ وظيفته المتعلقة بالضابطة المانعة بواسطة مأموري الملكية والناحية وهيئات …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- المتصرف مأذون في الاحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين ان يستخدم حالاً القوة العسكرية الموجودة في داخل اللواء مع اعطاء المعلومات للوالي. وقواد القطعات العسكرية الموجودة في داخل اللواء مجبورون ان ينفذوا في الحال تبليغات …
المادة 42
المادة 42- المتصرف مجبور ان يجري الدور والتفتيش في داخل اللواء على ان لا يكون اكثر من شهرين ولا اقل من شهر في كل سنة.المتصرف يعين زمان الدور والتفتيش بالمكاتبة مع الوالي. المتصرف عليه ان ينظم لوائح بالاحوال والاحتياجات التي يصادفها في …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 48- المتصرفون لهم الصلاحية بأن يجازوا المأمورين التالين في الشعب الادارية المختلفة الداخل نصبهم ضمن صلاحيتهم بامثال الاخطار. التكدير قطع المعاش. تنزيل الصنف والمعاش.ولهم الصلاحية بان يعزلوهم. وذلك توفيقاَ للقواعد والنظامات المخصوصة …
المادة 49
(وظائف القائمقام ومأموري القضاء) المادة 49- القائمقام هو اكبر مأمور للقوة الاجرائية في القضاء ومسؤول عن ادارة القضاء العمومية القائمقام وظيفته تنفيذ القوانين والنظامات بتمامها في داخل القضاء والقيام بجميع الوظائف التي تخوله اياها تلك …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- القائمقام مسؤول عن محافظة الامن والراحة في القضاء القائمقام يجري وظيفته المتعلقة بالضابطة والعدلية حسب ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويقوم ايضاً بوظيفته المتعلقة بالضابطة المانعة بواسطة مأموري الملكية والناحية …
المادة 52
المادة 53
المادة 53- القائمقام مأذون في الاحوال المبينة في المادة السادسة والعشرين ان يستخدم حالاً القوة العسكرية الموجودة في داخل القضاء مع اخباره المتصرف وعلى قواد القطعات العسكرية الموجودة في داخل القضاء تنفيذ تبليغات القائمقام التحريرية المتعلقة …
المادة 54
المادة 54- القائمقام مكلف ان يجري الدور والتفتيش في داخل القضاء.يشترط على القائمقام ان يدور في مراكز الناحية لا اقل من مرة في السنة وجميع القرى على سبيل المناوبة ومدة الدور وزمان اجرائه يعينان بالمراسلة مع المتصرف وعلى القائمقام ان يسمع …
المادة 55
المادة 55- القائمقام يسوغ له ان ينذر مأمور الشرعية والعدلية للاسراع بالاعمال في المحاكم واذا اطلع على مواد متأخرة يخبر المتصرف عنها. ويجب عليه ان يتذاكر مع معاون المدعي العمومي ويتذرعا بالاسباب التي تؤمن عدم بقاء المجلوبين من اهالي القرى …
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61- القائمقامون لهم الصلاحية بان يجازوا المأمورين التالين المستخدمين في شعبات ادارة القضاء المختلفة والذين نصبهم في داخل صلاحيتهم بامثال الاخطار. التكدير.قطع المعاش.تنزيل الصنف والمعاش. ولهم صلاحية بعزلهم ايضاً وذلك توفيقاَ للقواعد …
المادة 62
المادة 62- يوجد في مركز كل ولاية مجلس ادارة تحت رئاسة الوالي او معاونه واعضاؤه النائب.الدفتردار. المكتوبي. مدير المعارف. رئيس مهندسي النافعة.مدير الزراعة.المفتي.الرؤساء الروحيون. الاعضاء المنتخبون.
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 66
وظائف مجلس الادارة المادة 66- وظيفة مجلس ادارة الولاية محاكمة المأمورين وتعيين شرائط المقاولات اللازمة اجراؤها على كل انواع المزايدات والمناقصات العائدة للحكومة توفيقاَ لقوانينها ونظاماتها المخصوصة ومزايدة واحالة الواردات العشرية والرسومية …
المادة 67
المادة 67- لا يسوغ لمجلس ادارة الولاية ان يتداخل بوظائف المجلس العمومي وانجمن الولاية المخولة لهما في هذا القانون وله ان يدقق عند الاقتضاء وفي الدرجة الثانية المقررات الصادرة من مجالس ادارة الالوية والاقضية الملحقة وشورى الدولة هو مرجع …
المادة 68
المادة 69
المادة 69- مجلس ادارة اللواء مكلف ان يجري الوظائف المبينة في المادة السادسة والستين لمجلس ادارة الولاية مجلس ادارة اللواء يدقق لدى الاقتضاء وفي الدرجة الثانية المقررات الصادرة من مجالس ادارة الاقضية الملحقة.اما مرجع التدقيق لمقررات مجالس …
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 74- ان الذين يقيمون العراقيل في تنفيذ واجراء المقررات والتدابير التي يتخذها المجلس العمومي ومجلس الادارة او رؤساء المأمورين توفيقاَ لهذا القانون والذين يخالفونها تحكم عليهم مجالس ادارة محلهم بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات حكماً …
المادة 75
الفصل الاول الولاية المادة 75 - الولاية هي شخص معنوي متصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة ومكلف بالوظائف الخصوصية المعينة والمحدودة بهذا القانون.واموال الولاية الخصوصية هي باعتبار الحفظ والصيانة معدودة من اموال الدولة العمومية.
المادة 76
المادة 77
المادة 77- الصلاحية الاجرائية في جميع الامور والوظائف الخصوصية المودوعة الى الولاية هي منحصرة بالوالي. اما محاكمة مأموري الولاية الخصوصيين الناشئة عن سوء حركاتهم في وظائفهم فهي تابعة للاصول والمقررات المتعلقة بمأموري الدولة.
المادة 78
الخدمات المحلية العائدة للولاية المادة 78- الخدمات المحلية العائدة للولاية هي على الوجه الاتي: 1-فتح وانشاء الطرق والمعابر التي تربط الالوية والاقضية والقرى المنحصرة في داخل الولاية ببعضها وتعميرها على الدوام وذلك عدا الطرق العمومية العائد …
المادة 79
المادة 80
المادة 80- المواد التي يتألف منها قسم الواردات من ميزانية الولاية العادية هي: 1- المبلغ المنضم على الاعشار باسم حصة اعانة المعارف (اعانة حصة المعارف تعطيها الولاية الى المصارف الزراعية كما في السابق ومقابلة لذلك تعطي المصارف الزراعية الى …
المادة 81
المادة 81- المواد التي تتألف منها واردات الولاية غير العادية هي هذه: 1- المبالغ التي تفرق عند الاقتضاء من فضلة واردات الميزانية العادية 2- حاصلات الاستقراض 3- الكسورات المنضمة فوق العادة التي يضعها مجلس عمومي الولاية مؤقتاَ علاوة على …
المادة 82
المادة 82- قسم النفقات العادية للميزانية يشتمل على النفقات السنوية والدائمة العائدة لخدمات الولاية على الوجه الاتي 1- معاشات ونفقات مأموري ودوائر الولاية الخصوصية 2- نفقات تحصيل واردات الولاية الخصوصية 3- النفقات الدائمة والتعميرية لطرق …
المادة 83
المادة 83- يتألف قسم المصارف غير العادية في الميزانية من نفقات جميع الانشاءات والتأسيسات الجديدة العائدة لخدمات الولاية ومن النفقات العارضة والمؤقتة التي تقع خارجة عن النفقات الدائمة المتعلقة بالميزانية العادية.
المادة 84
المادة 84- ان مجلس عمومي الولاية مجبور في كل حال ان يدخل النفقات الدائمة المعددة الى ميزانية الولاية وبعكس الحال فان النفقات التي لا تدخل بالميزانية تضيفها نظارة الداخلية رأساً بناء على الاشعار المرسل من الوالي. وفي خارج ذلك لا يجوز تغيير …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
(والى الولاية ومأمورو الولاية الخصوصيون) المادة 87- الوالي مأمور ان يؤدي بقرار المجلس العمومي الخدمات المحلية المخصصة للولاية بموجب هذا القانون الوالي له الصلاحية ايضاَ بان يستخدم لاداء الخدمات المذكورة رؤساء ومأموري الادارة الذين لهم …
المادة 88
المادة 89
المادة 89- الوالي يستحضر خطط المقاولات التي تستلزمها الواردات والنفقات المسطرة في الميزانية ثم بعد ان يعهد الى انجمن الولاية بتدقيقها بموجب الفقرة الثالثة من المادة المئة والرابعة والاربعين يجري احالة المزايدات والمناقصات ويتعاطى سندات …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 94- الوالي مأذون في الامور العائدة للولاية ان يجري المحاكمة والمرافعة ويستعمل جميع الطرق القانونية بصفة مدع ومدعى عليه بالذات في المحاكم والدوائر الرسمية وان يوكل لهذه الوظائف من يراه مناسباً بموجب وكالة مختومة على سبيل التعميم …
المادة 95
المادة 95- الوالي مأذون بقرار المجلس العمومي ان يعطي رخصة لاخذ الماء بالماكنات من الانهار الصالحة لسير السفن ونقل الاشياء على شرط ان يؤخذ تصديق من مأموري النافعة بان كمية الماء المأخوذ لا تخل بالسير والسفن في النهر( ان الاعمال التي تؤدي …
المادة 96
المادة 97
المادة 97- من جملة حقوق ووظائف الوالي في امر المعارف اعطاء الرخصة بفتح المكاتب الخصوصية توفيقاَ لنظامها المخصوص على ان ينضم له رأي مدير معارف الولاية او مفتشها وجعل هذه المكاتب تحت النظارة بواسطة مفتش المعارف.
المادة 98
المادة 99
المادة 99- ان مدير قلم المحاسبة الولاية الخصوصية مجبور على ان يجمع كل سنة بين جداول الموازنة التي تعطى من قبل مأموري شعبات الادارة بشأن الحساب القطعي للسنة السابقة مع الحساب المخمن للسنة الأتية وبين الجدول العائد لمحاسبة الولاية وان يقدم …
المادة 100
المادة 101
المادة 101-قبض وتأدية واردات الولاية الخصوصية محولة لشعب البنك الزراعي.ولصناديق المال في الاماكن التي لا يوجد بها شعبة بنك يقتضي ان تحتوي سندات النفقات والحوالات اشارة( يلزم صرفه) من قبل مدير قلم محاسبة الولاية الخصوصية وتوقيع الوالي الذي …
المادة 102
المادة 102- ان جميع المأمورين المكلفين بوظائف الولاية الخصوصية، يعود امر نصبهم وعزلهم للوالي. ولكن مدير قلم المحاسبة الخصوصية الذي يلزم ان يكون من ارباب الاختصاص في الشؤون المالية تنتخبه نظارة المالية من بين المأمورين الماليين باشعار من …
المادة 103
المادة 103- يوجد في كل ولاية مجلس عمومي وينتخب اعضاء مجلس الولاية العمومي من قبل الاقضية وللاقضية الحق بان ترسل عضواً واحداً عن كل اثني عشر الفاَ وخمس مئة شخص وكسور من الذكور وبيانه: انه ينتخب عضو واحد عن اثني عشر الفاً وخمس مئة رجل الى …
المادة 104
المادة 104- ان المنتخبين الثانويين في انتخاب آخر مبعوث يجتمعون مع المجلس البلدي في مركز القضاء والهيئة التي تتشكل منهم تنتخب اعضاء المجلس العمومي. وتبقى هذه الوظيفة على المنتخبين الثانويين الى ان يجدد انتخاب المبعوثين ويعين منتخبون ثانويون …
المادة 105
المادة 105- لا يشترط للاعضاء الذين ينتخبون للمجس العمومي ان يكونوا من اهل القضاء المنتخبين عنه بل يكفي ان يكونوا من اهالي الولاية ولكي يكون العضو صالحاً للانتخاب للمجلس العمومي يلزم ان يكون حائزاَ لصلاحية ان يكون مبعوثاً.
المادة 106
المادة 106- ان القائمين بالخدم الآتي بيانها لا يمكن ان ينتخبوا اعضاء للمجلس العمومي:- 1- القائمون بالخدمة العسكرية فعلاً 2- الاعيان والمبعوثون 3- جميع الحكام ومأموري الدولة والولاية 4- الملتزمون والمقاولون والمتعهدون في المسائل العائدة …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 109- اذا استقال عضو المجلس العمومي او حكم بجناية او بجنحة بسبب فعل يخل بالشرف والمقام او انه لم يداوم على المجلس بلا عذر مشروع اكثر من نصف مدة الاجتماع للمجلس العمومي في سنة واحدة فانه يكون ساقطاً من العضوية
المادة 110
المادة 110- ان الذي يستعفي من الاعضاء المنتخبين او يتوفى او ينقل محله الى ولاية اخرى قبل انتهاء مدته او يسقط من العضوية فيكتسب صفة العضوية بدلا عنه الشخص الذي نال اكثرية الآراء بعده في القضاء الذي كان منتخباَ عنه على ان يتمم المدة الباقية …
المادة 111
المادة 111- يجتمع مجلس الولاية العمومي مرة في السنة ويقرر مبدأ الاجتماع في المجلس بحيث يوجد وقت لتصديق الميزانية قبل حلول السنة الجديدة ولارسالها الى نظارة الداخلية (اما تاريخ الاجتماع الاول فيعين من قبل الوالي).
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 114- اذا وجدت الدولة او الولاية لزوماَ فتكون دعوة المجلس العمومي للاجتماع بصورة فوق العادة على ان يعين زمن الاجتماع ومدته.اما المسائل التي يتذاكر بها في الاجتماع فتبلغ للاعضاء مع اوراق الدعوة التي ترسل اليهم ولا يسوغ ان يتذاكر في …
المادة 115
المادة 115- اذا اظهر الثلثان من اعضاء المجلس العمومي اسباباَ موجبة لاجتماع المجلس العمومي بصورة فوق العادة وطلبوا ذلك من الوالي فان الوالي يكتب عنه الى نظارة الداخلية مع بيان رأيه الخصوصي. واذا وافقت نظارة الداخلية على ذلك فيجتمع المجلس …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 118 - يترأس الوالي المجلس العمومي وفي اول اجتماع من اجتماعات المجلس العمومي ينتخب الاعضاء من بينهم بالاكثرية المطلقة رئيساَ ثانياَ وكاتبين وتعتبر مدة الرئيس الثاني والكاتبين الى ابتداء الاجتماع الثاني العادي فاذا لم يتمكن الوالي من …
المادة 119
المادة 120
المادة 120 - اذا لم يحضر اعضاء المجلس العمومي في الولاية بزيادة واحد على النصف عن عددهم المرتب فلا يسوغ الابتداء بالمذاكرة اما مقررات المجلس العمومي فانها تؤخذ بالاكثرية المطلقة على الاعضاء الموجودة فاذا لم تحصل اكثرية مطلقة بشأن احدى …
المادة 121
المادة 121 - ان كل عضو من اعضاء المجلس العمومي مجبور على اعطاء رأيه بذاته. ومن الضروري اعطاء الرأي في مذاكرة الميزانية بتعيين الاسماء. اما الانتخابات التي تقع في مجلس الولاية العمومي وكذلك المضابط التي تعدل فان الآراء تستحصل فيها بطريقة …
المادة 122
المادة 123
المادة 123 - ان المواد التي يتذاكر بها في المجلس العمومي ترسل الى المجلس من قبل الوالي. ولكل عضو من اعضاء المجلس العمومي الصلاحية بان يقدم تكليفاً بكل مادة من المواد التي تحسب من جملة الوظائف العائدة للولاية فاذا قبل هذا التكليف بالاكثرية …
المادة 124
المادة 125
المادة 125 - اذا وجد الوالي لزوماَ صحيحاَ فانه يمكنه تأخير مذاكرات المجلس العمومي اسبوعاً واحداً على شرط ان يخبر بذلك نظارة الداخلية حالاً. واذا وجد الوالي لزوما قطعياَ ومبرماَ لفسخ المجلس فانه يبين الاسباب الموجبة ويستاذن عن ذلك من نظارة …
المادة 126
المادة 127
المادة 127 - ان مجلس الولاية العمومي ممنوع قطعياً من الاجتماع في غير وقته المعين وفي غير الدائرة المخصصة له واذا اجتمع على هذا الوجه واتخذ قرارات بشيء فانها تحسب كأن لم يكن وان الوالي يتخذ حالاً التدابير اللازمة لتفريق مثل هذه الاجتماعات …
المادة 128
المادة 128 - لدى ابتداء الاجتماع السنوي للمجلس العمومي في كل عام يتلى عليه ورقة الايضاح التي يرسلها الوالي الى المجلس العمومي مبيناً فيها اجراآته بتنفيذ المقرارات التي وضعها المجلس في السنة الماضية والتي يرسل عنها صورةلنظارة الداخلية …
المادة 129
المادة 129- ان المجلس العمومي يدقق مادة فمادة لائحة الميزانية الخصوصية للولاية وينظر في الجداول المربوطة بالميزانية فصلاً فصلاً وبعد ان يعدل ما يراه لازم التعديل فيها يصدق عليها. ان رؤساء شعب الادارة في الولاية يحضرون مذاكرات المجلس …
المادة 130
المادة 131
المادة 131- يمكن للمجلس العمومي ان يقرر عقد قرض يصرف على الامور النافعة وعلى الاحتياجات الصحية والمعارف على مقتضى الشروط المبينة آتياَ. القروض التي لا تتجاوز مقدارها العمومي ثلث الواردات العادية المسطرة في ميزانية الولاية تعقد بطلب الوالي …
المادة 132
المادة 132- ان مجلس الولاية العمومي يدقق في الخطط المقدمة عن الانشاءات والاعمال والتعميرات الداخلة في الميزانية ما عدا الجهة الفنية ويدقق ايضاَ في التقارير المعطاة بهذا الشأن من انجمن الولاية ثم يتخذ قراراَ بخصوصها
المادة 133
المادة133- ان المجلس العمومي يدقق في ميزانية السنة الآتية وبالحساب القطعي عن السنة الماضية الذي يرسل مع الميزانية وفي المضبطة التي يضعها انجمن الولاية ثم يتخذ قراراَ بذلك. اما الحسابات القطعية فانها بعد التدقيق ترسل من قبل الوالي الى نظارة …
المادة 134
المادة 134- للمجلس العمومي ان يظهر تمنيه بخصوص المسائل التي ليست داخلة في الخدم المحلية وله ان يراجع المرجع الايجابي بشأن توزيع المرتبات الاميرية العمومية وكيفية استحصالها وفي غيرها من المعاملات وله ان يطلب من المرجع الاختصاصي تصحيح واصلاح …
المادة 135
المادة 135- ان مقررات المجلس العمومي في الولاية تكتسب القطعية بتصديق الوالي عليها. وللوالي حق الاعتراض على المقررات المتخذة في خلال عشرين يوماَ من تاريخ ورقة الضبط (الضبطنامه) فاذا وقع الاعتراض تدقق المسئلة في شورى الدولة وان شورى الدولة …
المادة 136
انجمن الولاية المادة 136- ان انجمن الولاية يكون مؤلفاَ من اربع ذوات ينتخبهم اعضاء المجلس العمومي من بينهم في نهاية كل اجتماع سنوي.وفي المحلات التي يكون اعضاء المجلس فيها اقل من ثمانية فانه يجوز ان يكون اعضاء انجمن الولاية شخصين فقط …
المادة 137
المادة 137- ان المجلس العمومي ينتخب ضعفين للعدد المقتضى اخذه لانجمن الولاية ثم يعين نصف الحائزين لاكثرية الآراء اعضاء لانجمن الولاية واذا تساوت الآراء فيفرق بينهم بالاقتراع ويطلق على النصف الثاني اسم اعضاء ملازمين وحينما يكون المجلس …
المادة 138
المادة 139
المادة 139- ان مدة خدمة اعضاء انجمن الولاية سنة واحدة ولكن اذا وجد المجلس العمومي لزوماَ لتبديلهم فانه يمكن تبديلهم في اجتماعات المجلس العمومي غير الاعتيادية ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين اكملوا مدتهم.
المادة 140
المادة 141
المادة 142
المادة 142- اذا لم توجد الاكثرية المطلقة لهيئة انجمن الولاية فلا يمكن المذاكرة ولا اتخاذ قرار بشيء واذا تساوت الآراء فيرجح الطرف الذي يوجد فيه الرئيس ويلزم تنظيم ضبط بمذاكرات الانجمن ويجب التصريح بأسماء الاعضاء الموجودين في ورقة الضبط.
المادة 143
المادة 144
المادة 144- ان انجمن الولاية يقوم بالوظائف الآتي بيانها:- 1- يدقق في ميزانية الولاية التي تحول اليه من قبل الوالي ويبين ملاحظاته عليها في مضبطة 2- يدقق في جداول النفقات التي تحول اليه من قبل الوالي في نهاية كل شهر ويرى هل هي موافقة …
المادة 145
كيفية رؤية المصالح المشتركة بين الولايات المتجاورة المادة145- اذا وجد لزوم للاتفاق على المصالح المشتركة بين الولايات المتجاورة والمحولة تمشيتها للمجالس العمومية او الى وضع قرار مشترك فيها فانه بعد الاستئذان من نظارة الداخلية يؤلف انجمن …
المادة 146
المادة 146- يترأس هذا الانجمن المختلط والي الولاية التي ينعقد فيها او الشخص الذي يوكله الوالي. وعلى رئيس الانجمن المختلط ان يبلغ القرارات الصادرة من الانجمن الى ولاة الولايات ذات العلاقة بالامر وعلى الولاة ان يضعوا قبول القرارات الصادرة او …
المادة 147
المادة 148
المادة 149
المادة 149- ان هيئة الوكلاء مأمورة بانفاذ هذا القانون مادة مؤقتة - ان انتخابات مجالس الادارة تجري على وفق قانون الولايات المؤرخ في 7 جمادى الآخرة سنة 1281 وعلى مقتضى القرارات المتخذة في هذا الشأن الى ان توضع للانتخابات احكام خصوصية.
اسأل مساعدك عن قانون ادارة الولايات العمومية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.