التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3105، ص 1522
نُشر
16 تشرين الأول 1982
المواد
163
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 40 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 40 لسنة 1982 · 163 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3105، ص 1522، نُشر في 16 تشرين الأول 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198219851990199520002005201020152020اليوم
1984
1984بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

01 ان المقصود بالموظف الوارد ذكره في الفقرة (جـ) من المادة 40 من نظام الخدمة المدنية هو الموظف المصنف 0 02 يكون قرار الاستغناء عن المستدعية موافقا لنظام الخدمة المدنية لثبوت سوء سلوكها الوظيفي في ملف خدمتها 0 03 يكون قرار وزير الصحة بالاستغناء عن خد رقم 192 لسنة 19871987
ان الموظفين بعقود مشمولون بأحكام نظام الخدمة المدنية عملا بالمادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 1982/40 وعليه فان تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع لا يحرمه من رواتبه او علاواته طالما ان غيابه كان بسبب عزله والذي قضت محكمة العدل العليا بالغاءه.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 163

الفصل الاولتعريفات

المادة 1

الفصل الاول تعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 1982) يعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة، او …

الفصل الثانيمبادئ عامة

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على:- أ- موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة ب- …

المادة 4

يتولى مجلس الوزراء الاشراف العام على شؤون موظفي الدولة ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارة تلك الشؤون بما في ذلك تصنيف الوظائف وله:- أ- ان يعيد النظر في سلم الرواتب كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات الخاصة بكلفة المعيشة والامكانات …

المادة 5

المادة 5- على كل دائرة بالتعاون مع المجلس والجهات الاخرى ذات العلاقة: أ- ان تحدد اهدافها تحديداً دقيقاً واضحاً وتعين المهام المنوطة بها لتحقيق تلك الاهداف بسرعة وكفاية وفاعلية وان تعرف الموظفين والمواطنين بهذه الاهداف وتلك المهام بمختلف …

المادة 6

المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة ادارية مسؤولة عن شؤون الموظفين فيها على ان يكون من مهامها ما يلي: أ- الاحتفاظ بالسجلات والقيود الخاصة بموظفيها واستكمالها وضبطها وتنظيمها بالشكل الذي يفي باحتياجاتها واجتياجات المجلس ب - تنفيذ ومتابعة …

الفصل الثالثمجلس الخدمة المدنية

المادة 7

الفصل الثالث مجلس الخدمة المدنية المادة 7- يعنى بشؤون الخدمة المدنية جهاز مستقل يسمى (مجلس الخدمة المدنية) يرتبط رئيسه برئيس الوزراء.

المادة 8

يعين رئيس المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرارا بالارادة الملكية السامية.

المادة 9

يمارس الرئيس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك شؤون الموظفين، وينوب عنه عند غيابه او شغور منصبه امين عام المجلس.

المادة 10

المادة 10- يناط بالمجلس المهام التالية:- أ -الاشراف على تطبيق نظام الخدمة المدنية واعداد الدراسات اللازمة لتطويره واي تشريعات اخرى مكملة له ب - المشاركة في وضع انظمة الموظفين وغيرها من التشريعات الادارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي …

المادة 11

تشكل في المجلس هيئة تسمى ( هيئة مجلس الخدمة المدنية ) مؤلفة من عشرة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو التالي: 1- رئيس المجلس رئيسا 2- امين عام المجلس 3- امين عام وزارة التربية والتعليم 4- امين عام المجلس القومي للتخطيط 5- امين عام وزارة …

المادة 12

يعين رئيس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس اعضاء الهيئة المذكورين في البندين (8) و(9) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس الوزراء اعفاء اي منهم واستبداله بغيره بتنسيب من رئيس المجلس.

المادة 13

تنتخب الهيئة سنوياً من بين اعضائها نائباً للرئيس ليقوم بمهام رئيس الهيئة عند غيابه.

المادة 14

تجتمع الهيئة مرة على الاقل في الشهر، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه وتصدر قرارتها بالاجماع او باغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 15

يمنح رئيس الهيئة وكل عضو من اعضائها مكافأة مناسبة بدل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 16

يعين رئيس المجلس امين سر متفرغ من بين موظفي المجلس يتولى تدوين محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها والقيام بالمهام التي تكلفه بها الهيئة.

المادة 17

تكون مهمة الهيئة اقتراح اسس السياسة العامة للتنمية الادارية لتحقيق اهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاية وفاعلية، وتحقيقاً لهذه المهمة يناط بها:- أ- تقديم التوصيات اللازمة فيما تيعلق بالسياسات الخاصة التالية: 1- اجتذاب …

الفصل الرابعاصناف الموظفين والوظائف

المادة 18

المادة 18- يقسم الموظفون الذين تشملهم احكام هذا النظام الى:- أ- موظفين مصنفين وهم الذين يعنيون في وظائف دائمة مصنفة في الوظائف العليا والخاصة وفي الفئات الاولى والثانيةوالثالثة المدرجة في سلم الرواتب ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون …

المادة 19

المادة 19- تقسم الوظائف الى الوظائف العليا والخاصة والى الفئات الاربع التالية:- أ- الفئة الاولى وتكون مسؤوليات وظائفها اقتراح السياسات العامة واعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات ومتابعها وتقويمها والاشراف على تنفيذها وتشمل هذه …

المادة 20

أ - يعين رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط وكبير الامناء والطبيب الخاص ومن في مرتبتهم، وتحدد وراتبهم وتصدر القرارات المتعلقة بشؤونهم باوامر ملكية سامية ب- يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي بناء على …

المادة 21

أ- يجري تعيين وترفيع شاغلي الوظائف العليا والخاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن بالارادة الملكية، وتصدر القرارات المتعلقة بنقلهم من دائرة الى اخرى او بانتدابهم للعمل في دائرة اخرى عن مجلس الوزارء بناء على …

المادة 22

المادة 22- تحدد الرواتب الشهرية للوظائف العليا على الوجه التالي:- ا- 500 دنيار 1- قاضي القضاة 2- رئيس محكمة التمييز ب- 310-360 دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير 1- رئيس ديوان المحاسبة 2- رئيس المجلس القومي للتخطيط 3- رئيس مجلس الخدمة …

المادة 23

ا- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لوظائف الاولى والثانية والثالثة حسب سلم الرواتب التالي: الفئة الدرجة ادنى مربوط اعلى مربوط الزيادة السنوية الاولى الاولى 170 200 5 الثانية 135 165 5 الثانية الاولى 160 188 4 الثانية 132 156 4 الثالثة 107 …

المادة 24

ا- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف العامة بدرجات ورواتب تزيد على مايلي: 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او حامل شهادة فحص الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة من الفئة …

المادة 25

بالرغم مما ورد في المادة (24) من هذا النظام يجوز تعيين الضابط الذي ترك الخدمة العسكرية في الخدمة المدنية اذا كان حاصلا على احدى الشهادات التالية: ا- شهادة كلية القيادة والاركان ب- شهادة الكلية العسكرية ج- شهادة كلية الشرطة د- شهادة فحص …

المادة 26

المادةة 26- ا- يجري تعيين الضابط اذا كان برتبة لواء في السنة الاولى من الدرجة الاولى في الفئة الاولى ب- يجري تعيين الضابط من الرتب المبينة ادناه في الفئة الثانية بالدرجات التالية الرتبة الدرجة السنة عميد الثانية الاولى عقيد الثالثة …

المادة 27

يشترط فيمن يعين في اية وظيفة ان يكون:- ا- اردنياً ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ج- سالماً من الامراض والعاهات البدنية …

المادة 28

يشترط ان يكون التعيين في وظيفة شاغرة ذات وصف وظيفي تحدده الدائرة بالاتفاق مع المجلس بحيث يتضمن صلاحيات ومسؤوليات الوظيفة والحد الادنى من المتطلبات اللازمة لاشغالها.

المادة 29

لا يجوز ان يكون التعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي، ولمجلس الوزراء ان يستثني من هذا الشرط فيما يتعلق بالتعيين في الدوائر لاسباب يرتئيها وللمدة التي يحددها وذلك بتنسيب من الوزير ورئيس المجلس ويعتبر تعيين الموظف في هذه …

المادة 30

اذا شغر او احدث في اية دائرة وظيفة او اكثر وكان عدد المتقدمين اليها اكثر من عدد الشواغر فللمجلس بالاشتراك مع الدائرة اجراء مسابقة، ويتم اختيار بعد ذلك على اساس الافضلية في ضوء نتيجة المسابقة، وتنظم المسابقة وتوضع شروطها بالاتفاق والتنسيق …

المادة 31

ا- تؤلف في المجلس لجنة تسمى لجنة (شؤون الموظفين) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من امين عام المجلس ومدير دائرة الموازنة العامة وامين عام الدائرة المختصة ومن عضوين آخرين من موظفي الحكومة يعينهما رئيس الوزراء للمدة التي يراها مناسبة بتنسيب من …

المادة 32

يتم التعيين في اي وظيفة شاغرة او محدثة اوالترفيع اليها وفقاً لما يلي:- أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة فيتم اشغالها بالتعيين او الترفيع بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة التي تنسب شخصا او اكثر ممن تراهم …

المادة 33

أ- يستثنى من احكام المادة (32) من هذا النظام القضاة النظاميون والشرعيون وموظفو السلك الدبلوماسي وموظفو الدوائر والمؤسسات الحكومية التي لها تشريعات خاصة حيث يجري تعيينهم وترفعيهم واتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بهم طبقاً لاحكام التشريعات …

المادة 34

أ- للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التعيين في الوظائف الحكومية او الاعمال غير الحكومية اذا كانت تتفق مع واجبات الوظيفة التي سيعين فيها بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد اعلى من كل سنة من سنوات الخبرة العملية او …

المادة 35

يجري تعيين موظفي الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من رئيس المجلس وتوصية الامين العام اذا كان راتب الموظف (76) دينارا فأكثر وبقرار من الامين العام بناء على تنسيب امين عام المجلس اذا كان اقل من ذلك، ويؤخذ بعين الاعتبار سنوات …

المادة 36

اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة في الحكومة فلا يعطى درجة او راتباً اكثر مما كان يتقاضى الا اذا حصل على مؤهل علمي جديد او حصل على خبرة عملية وعندئذ تطبق عليه احكام هذا النظام بالنسبة لمؤهله وخبراته.

المادة 37

أ- عند تعيين الموظف في خدمة الحكومة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنتين ويجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كان موظفي الفئة الاولى وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان …

المادة 38

يعين الموظف بموجب عقد بالراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا النظام.

المادة 39

ا- تطبق على الموظفين بعقود احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم. ب- يعد المجلس نموذج عقد موحد يتضمن الشروط المتعلقة باستخدام وتحديد رواتب وعلاوات واجازات ونقل وانتداب واستقالة وانها خدمة وعزل …

المادة 40

ا- في الحالات الاضطرارية يجوز للوزير بعد الاستئناس برأي رئيس المجلس ان يمنح الموظف المعين بعقد نسبه حدها الاعلى 25% من مجموع الراتب والعلاوات ب- وفي حالات خاصة اضطرارية يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي رئيس المجلس …

المادة 41

للوزير قبول متدربين من طلاب المدارس المهنية والمعاهد والجامعات في الدائرة بدون راتب.

المادة 42

يجوز تعيين غير الاردني بعقد اذا لم يتيسر وجود اردني ممن تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لاشغال الوظيفة.

المادة 43

يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة من معاهد او كليات او جامعات معترف بها وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد او الكليات او الجامعة، وللمجلس التاكد من صحة الشهادات التي تقدم اليه بالطرق التي يراها مناسبة.

المادة 44

تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات رقم (110) لسنة 1966 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله وممثل واحد عن كل من مجلس الخدمة المدنية والجامعة الاردنية والدائرة المختصة والنقابة …

المادة 45

أ- على كل موظف اردني لدى تعيينه لاول مرة قبل ممارسة مهام وظيفته ان يقسم اليمين التالية (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها ان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاص …

الفصل الخامسترفيع الموظفين

المادة 46

الفصل الخامس ترفيع الموظفين المادة 46- لا يرفع اي موظف الا الى وظيفة في الملاك.

المادة 47

ا- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- 1- ان يكون حاملا الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى 2- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا 3- ان يتقاضى على الاقل راتب السنة الثالثة من الدرجة الثانية من …

المادة 48

أ- يرفع الموظف الى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الفئة الجديدة. ب- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الفئة الثانية او الثالثة وليس بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 49

أ- يرفع الموظف درجة درجة والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة اذا: 1- توافرت في الموظف متطلبات الوظيفة الشاغرة 2- حل في نهاية الدرجة 3- ورد عنه تقرير خطي من رؤسائه حسب التسلسل الاداري يوصي بترفيعه في ضوء …

المادة 50

المادة 50-عند النظر في انتقاء اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تؤخذ النقاط التالية بعين الاعتبار: أ- كفاءة الموظف وانتاجه ومسؤولياته الوظيفية حسب التقارير السنوية التي يقدمها عنه رؤساؤه في السنتين الاخيرتين ب- مؤهلات الموظف العلمية والبرامج …

المادة 51

اذا كان الموظف محالاً الى المحكمة او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقاً للترفيع الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات …

الفصل السادسالتقارير السنوية

المادة 52

المادة 52- يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على النموذج الذي يعده المجلس لهذه الغاية وتقدر كفاية الموظف العامة باحد التقديرات التالية (جيد، مناسب، ضعيف).

المادة 53

يضع لتقرير السنوي عن الموظف رئيسه المباشر ويطلعه عليه بعد رفعه الى المدير.

المادة 54

يحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال اسبوع من اطلاعه عليه بواسطة رئيسه المباشر.

المادة 55

ا- يشكل المدير لجنة ثلاثية للبت في الاعتراضات التي تقدم حول التقارير السنوية، وتجتمع اللجنة بكامل نصابها وتأخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية خلال شهر من تاريخ الاعتراض. ب- يضع امين عام الوزارة التقرير السنوي عن المدير ويطلعه عليه وللمدير …

المادة 56

يرفع المدير التقارير السنوية عن الموظفين الى الوزارة التي ترسل بدورها نسخاً عنها الى المجلس قبل نهاية السنة.

المادة 57

على الموظفين المناط بهم تقدير اداء الموظف ان يتحروا الحقيقة عند وضع التقديرات عن اداء وسلوك الموظف.

المادة 58

ا- تحجب الزيادة السنوية عن الموظف اذا ورد عنه تقرير بتقدير (ضعيف) ولا يجوز ترفيعه خلال مدة سنة ب- تنزل درجة التوظف الى اعلى مربوط الدرجة الادنى من درجته مباشرة اذا ورد عنه تقريران متتاليان بتقدير (ضعيف) ج- يستغنى عن الموظف اذا ورد عنه …

المادة 59

تضع الهيئة التعليمات الخاصة بكيفية وضع الدائرة التقرير السنوي عن الموظف المنتدب او المعار منها او الموفد في بعثة دراسية او المجاز اجازة دراسية بعد ان تستأنس في ذلك كتابة برأي الدائرة المنتدب اليها او الجهة المعار اليها او المؤسسة العلمية …

الفصل السابعالنقل والوكالة والانتداب والاعارة والاستيداع

المادة 60

المادة 60- ا-عند اتخاذ القرارات بالنقل اوالوكالة او الانتداب او الاعارة او الاحالة على الاستيداع تراعى مصلحة الدولة، والعمل على حسن الاستفادة من خدمات الموظفين والاقتصاد في النفقات، كما تراعى اوصاف ومواصفات الوظيفة والشروط المطلوب …

المادة 61

أ- يجري نقل موظفي الفئة الاولى من دائرة الى دائرة اخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين ب- يجري نقل موظفي الفئات الثانية والثالثةوالرابعة من دائرة الى دائرة اخرى بقرار من الوزيرين المختصين بناء على تنسيب امين عام كل …

المادة 62

يجري نقل موظفي الفئات الاولى والثانيةوالثالثة والرابعة ضمن الدائرة الواحدة من وظيفة الى اخرى من داخل المملكة الىخارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 63

أ- يجري نقل اي موظف من موظفي الفئتين الاولى والثانية ضمن الدائرة الواحدة من مكان الى آخر داخل المملكة او من وظيفة الى اخرى بقرار من الوزير ب-يجري نقل اي موظف من موظفي الفئتين الثالثة والرابعة ضمن الدائرة الواحدة من مكان الى آخر داخل …

المادة 64

لا يؤثر نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى دائرة اخرى على اقدميته في الدرجة وما يستحقه من راتب.

المادة 65

المادة 65- الانتداب لا يجوز الانتداب الا للدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة، ويكون الانتداب لمدة لا تتجاوز سنةواحدة ويجوز تمديدها لمدة اقصاها سنةاخرى عند الضرورة، ولا يجوز انتداب الموظف مرة اخرى لنفس الجهة او لجهة اخرى الا …

المادة 66

أ- يجوز انتداب موظفي الفئة الاولى للعمل في دائرة اخرى بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين المختصين ب-يجوز انتداب موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة للعمل في دائرة اخرى بموافقة الوزيرين المختصين بناء على تنسيب امين عام كل من …

المادة 67

أ- يجري انتداب موظفي الوظائف العليا والخاصةباستثناء الامين العام للقيام باعباء اية وظيفة ضمن الدائرة بقرار من الوزير ب- يجري انتداب اي موظف من موظفي الفئتين الاولى والثانية للقيام باعباء وظيفة ضمن الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب …

المادة 68

يستوفي الموظف المنتدب راتبه وعلاواته من اصل مخصصات وظيفته في دائرته.

المادة 69

المادة 69- الوكالة عند شغور اية وظيفة من الوظائف العليا والخاصة او من وظائف الفئة الاولى او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية او بالاعارة او بالاحالة على الاستيداع يجوزتعيين وكيل للقيام باعباء الوظيفة من الدائرة نفسها او من دائرة …

المادة 70

المادة 70- يعين الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير او بتنسيب الوزيرين المختصين اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة اخرى

المادة 71

أ- يشترط في الموظف الوكيل ان لا تقل مرتبته او فئته عن مرتبة او فئة الموظف الاصيل او من الفئة التالية. ب- يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالاضافة الى عمله الاصلي.

المادة 72

أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة الى راتبه الاصلي ربع راتبه الاساسي اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر. ب- تكون الوكالة لمدة اقصاها ستةاشهر ويجوز تجديدها لمدة اقصاها ستةاشهر اخرى.

المادة 73

المادة 73- الاعارة أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف الى اي حكومة اخرى او منظمةدولية او اقليمية او اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، ولا يجوز اعارة الموظف الذي لم يكمل مدة …

المادة 74

أ- تكون الدائرة المختصة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته اوالى وظيفة معادلة لها بالدرجة او الراتب الذي يستحقه عند انتهاء مدة الاعارة ب- يجوزاشغال وظيفة الموظف المعار بصورة مؤقتة بموجب عقد ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا …

المادة 75

أ- يجوز لمجلس الوزراء احالة الموظف على الاستيداع بدون راتب وعلاوات بناء عل طلبة وتنسيب من الوزير لمدة او لمدد لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الحكومة في الحالات التالية:- 1 للزوج او الزوجة: اذا اوفد احدهما خارج المملكة …

المادة 76

أ - تكون الدائرة التي احيل الموظف على الاستيداع ملزمة باعادته للخدمة بدرجته وراتبه عند بدء مدة الاستيداع ب - يجوز اشغال وظيفة الموظف المحال الى الاستيداع بصورة مؤقتة بموجب عقد ولمدة لا تزيد على مدة الاستيداع ولا يجوز اشغال الوظفية باكثر من …

الفصل الثامنواجبات الموظف وسلوكه

المادة 77

المادة 77- يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:- أ - ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا …

المادة 78

المادة 78- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:- أ - ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه، وللوزير ان يقرر حسم الساعات التي يتغيب فيها الموظف او يصرح له بالغياب لامور خاصة اثناء الدوام الرسمي من …

المادة 79

كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية المنوطة به او يقوم بأي عمل يحظر عليه القيام به بمقتضى احكام هذا النظام، يتعرض للعقوبة التاديبية المناسبة بما في ذلك العزل من الوظيفة وذلك دون الاخلال بالمسؤوليات المدنية والجزائية الاخرى التي يتعرض لها، على …

المادة 80

تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنة تلي سنة التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واول كانون ثاني من السنة التالية:-

المادة 81

تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة.

المادة 82

تكون الاجازات على النحو التالي:- أ - اجازات عادية ب- اجازة دراسية ج- اجازة حج د- اجازة امومة هـ- اجازة مرضية و- اجازة عرضية

المادة 83

المادة 83- الاجازات العاديه يستحق الموظف اجازته السنويه العاديه لما يلى.. _ (30) يوما اذا كان راتبه الاساسي (76) دينارا فأكثر. (21) يوما اذا كان اقل من ذلك.

المادة 84

الماده 84 - يستعمل الموظف اجازته السنويه دفعه واحده، ويجوز تجزئه هذه الاجازه اذا سمحت ظروف العمل ذلك.

المادة 85

الماده 85 - يستحق الموظف راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مده الاجازه.

المادة 86

الماده 86 - أ- لا يجوز جمع الاجازات السنويه المستحقه لاكثر من سنتين متتاليتين. ب- تحسب المده التي يستحق الموظف اجازه عنها ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنه. ج- يجوز اعطاء الموظف اجازته السنويه كاملة في أي وقت من السنه اذا سمحت ظروف العمل …

المادة 87

الماده 87 - يستحق الموظف التي تنتهي خدمته المدنيه لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفه بدلا يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازه التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، ويؤدى هذا البدل دفعه واحده عند انفكاك الموظف عن العمل، واذا اعيد الى …

المادة 88

الماده 88 - تعطى الاجازات للموظفين وفق الاحكام التاليه:- أ- بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي الوظائف العليا (برتبة وزير). ب- بقرار من الوزير للامين العام، وبقرار من الوزير لشاغلي الوظائف العليا والخاصه وموظفي الفئه الاولى بناء على تنسيب الامين …

المادة 89

الماده 89 - أ- يجوز منح الموظف اجازه او اجازات دراسيه بدون راتب لمده لا تزيد في مجموعها عن سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقه مباشره بواجبات دائريه، وتمنح تلك الاجازه بقرار …

المادة 90

الماده 90 - تعطى الاجازه المرضيه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومه، على ان تحسم من اجازة الموظف العاديه واذا زادت المده على اسبوع ولم تتجاوز شهر واحدا فتعطى الاجازه المرضيه بناء على تقرير طبي من اللجنه …

المادة 91

اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضيه للمده التي تراها اللجنه الطبيه المختصه ضرورية.

المادة 92

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.

المادة 93

يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى، ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي …

المادة 94

أ - اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المحددة في المادة (93) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت اللجنة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من الوزير اذا كان من …

المادة 95

اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او كان غائباً عنها بصورة رسمية، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد وعلى الموظف ان يعلم دائرته برقياً بمرضه باسرع ما يمكن التقرير الذي حصل عليه.

المادة 96

اذا زادت مدة مرض الموظف على اسبوع وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او كان غائباً عنها بصورة رسمية فعليه ان يحصل على تقرير من طبيبين او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى مصدقاً من قبل قنصل اردني (ان وجد) وعلى الموظف ان يعلم دائرته …

المادة 97

اذا قررت اللجنة الطبية ان الموظف الذي اصيب بمرض او بعلة او بحادث في اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او لسبب ناشيء عن طبيعة عمله فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لا تتجاوز السنة فاذا لم يشف خلال …

المادة 98

يقطع راتب الموظف طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض او اصابة ناشئتين عن خطئه، ويعتبر الموظف مخطئا اذا ثبت سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 99

اجازة الامومة المادة 99- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر تلك الاجازة من الاجازة السنوية.

المادة 100

الاجازة العرضية المادة 100- للوزير بتنسيب من الامين العام منح الموظف اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعاً في السنة وبدون راتب وعلاوات ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع اخرى وذلك بسبب طاريء في حالة عدم استحقاقه لاجازة عادية.

المادة 101

اجازة الحج المادة 101- للوزير منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج مدتها (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العاديةالتي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته.

المادة 102

احكام عامة في الاجازات المادة 102- أ - يجب ان تكون طلبات بجميع انواعها والاجابة عليها خطية وان تقدم في الاحوال الاعتيادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدئها ب - تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم …

المادة 103

كل موظف لا يعود الى عمله بعد انتهاء مدة الاجازة مباشرة يحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيبها من اليوم التالي الذي انتهت فيه اجازته واذا زادت مدة الغياب عن عشرة ايام بلا عذر مشروع فيعتبر فاقداً لوظيفته اعتبارا من تاريخ اجازته.

المادة 104

أ - لا يستفيد من الاجازة العادية الموظف الذي يستفيد من الاجازة المدرسية الصيفية من موظفي وزارة التربية والتعليم او اية دائرة اخرى ويجوز لوزير التربية والتعليم تفويض مدير التربية في المحافظة او اللواء حق منح المعلم او او المعلمة اجازة عرضية …

المادة 105

على كل دائرة ان تضع في اول كل سنة جدولا زمنياً ينظم استخدام موظفيها لاجازاتهم العادية وبشكل يكفل حسن استمرار العمل فيها.

المادة 106

المكافآت والتعويضات المادة 106- تعتبر اية مكافاة او تعويض او اجر تقرر دفعه اية مؤسسة او شركة او هيئة او مجلس او سلطة او لجنة لاي موظف لقاء اية اعمال قام بتأديتها بحكم القانون او بتكليف من مجلس الوزراء او بتكليف خاص من المؤسسة او الهيئة …

المادة 107

يعطى ورثة الموظف المتوفى الشرعيون تعويضا يعادل راتبه الكامل مع علاواته عن الشهر الذي حصلت فيه الوفاة بالاضافة الى راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين وراتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازات العادية المستحقة له عند الوفاة.

الفصل الحادي عشرالاجراءات التأديبية

المادة 108

المادة 108- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول به او اقدم على تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فيجري فرض احدى العقوبات المسلكية التالية:- أ - التنبيه ب - الانذار ج- الحسم من …

المادة 109

يجري فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام على اي من موظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة على النحو التالي:- أ - العقوبتان المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) بقرار من الرئيس المباشر للموظف ب - العقوبات المنصوص عليها …

المادة 110

يجري فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام على اي من موظفي الفئة الاولى على النحو التالي: أ - العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) بقرار من الوزير ب - العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) …

المادة 111

يبلغ الموظف خطياً بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي فرضت عليه وطريقة تحسين سلوكه وادائه لعمله.

المادة 112

يؤلف المجلس التأديبي برئاسة امين عام وزارة العدل وعضوية رئيس ديوان المحاسبة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) على اي موظف من موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة.

المادة 113

يؤلف المجلس التأديبي برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس المجلس ورئيس ديوان المحاسبة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (108) من هذا النظام على موظفي الفئة الاولى.

المادة 114

اذا قدمت شكوى ضد موظف وارتكب مخالفة فعلى الرئيس المباشر ان يرفع الامر مشفوعاً برأيه حسب التسلسل الاداري لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظف واذا ما راى الوزير ان الامر يستدعي الاحالة للمجلس التأديبي اعلم الموظف خطياً بفحوى الشكوى المقدمة …

المادة 115

للوزير ان يشكل هيئة تحقيق اذا رأى ضرورة لذلك قبل احالة الموظف الى المجلس التأديبي.

المادة 116

أ- يجب ان يتضمن قرار الاحالة بياناً بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ رئيس المجلس التأديبي الموظف خطياً بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الاقل ب - يترتب على المجلس التأديبي ان ينظر في الشكوى المحالة …

المادة 117

يجتمع المجلس التأديبي بطلب من رئيسه بحضور جميع اعضائه وتكون اجراءاته سرية، ويتخذ قراراته بالاجماع او بالاكثرية وتكون قطعية.

المادة 118

أ- تنطبق احكام رد القضاه المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على رئيس المجلس التأديبي وعضوية وفي حالة رد اي منهم يعين مجلس الوزراء من يحل محله ب - اذا تنحى رئيس المجلس التأديبي او اي من عضوية او لم يتمكن من الاشتراك في المجلس …

المادة 119

للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه اوبناء على طلب الموظف المحال له ان يامر باستيفاء التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الموظف وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه وله ان يستدعي الشهود وسماع اقوالهم وان يطلب ابراز اية وثائق يراها ضرورية.

المادة 120

للموظف الذي يستدعيه المجلس التأديبي ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالشكوى المقدمة ضده الا اذا رأى المجلس التأديبي غير ذلك وللموظف ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته وسلوكه الى ملف الدعوى التأديبية ويجب تلبية ذلك الطلب وله ايضا ان …

المادة 121

المادة 121- أ - اذا تبين للمجلس التأديبي اثناء سماعه الشكوى المعروضة عليه بحق وجوب اتخاذ اجراءات جزائية ضده فعليه اجالة الأمر الى المدعي العام المختص مع تقرير عن التحقيقات التي اجريت في تلك الشكوى، فاذا اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف …

المادة 122

للوزير ولرئيس المجلس التأديبي ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة.

المادة 123

اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية ناشئة عن الدعوى الجزائية الموجهة اليه الى ان يصدر الحكم القطعي في الدعوى الجزائية فاذا كان قد بدىء بأية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين ظهور نتيجة المحاكمة.

المادة 124

اذا قدمت شكوى على اكثر من موظف من فئات مختلفة بارتكاب مخالفة او اكثر بالاشتراك وكانت تستدعي احالتهم الى المجلس التأديبي فتتبع بحقهم في هذه الحالة الاجراءات التأديبية الخاصة بموظفي الفئة الاعلى بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 125

اذا أحيل اي موظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام وتقدم باستقالته فلا يجوز قبولهتا الا بعد البت في الشكوى فاذا انقطع عن عمله مدة تزيدعلى عشرة ايام دون وجود اسباب مبررة لذلك فيعتبر معزولاً من الوظيفة حكما من تاريخ احالته الى المجلس …

المادة 126

للوزير ان يوقف عن العمل الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة، ويتقاضى الموظف نسبة من مجموع ما يستحقه من رواتب وعلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الوزير وذلك خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة 127

أ- اذا بريء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل ب - اذا اسفرت الاجراءات المتخذة بحق الموظف الموقوف عن العمل عن فرض عقوبة تأديبية عليه عدا عقوبة العزل او …

المادة 128

تكون عقوبة تنزيل الراتب بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد عن ثلاث زيادات سنوية في الدرجة الواحدة ولا ينظر في ترفيع الموظف قبل انقضاء مدة العقوبة.

المادة 129

تكون عقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في الدرجة الادنى من درجته مباشرة وبراتب نفس السنة التي كان يشغلها ولا ينظر في ترفيعه قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تنزيل الدرجة ضمن الفئة الواحدة.

المادة 130

ينقطع راتب الموظف الذي تقرر عزله او الاستغناء عن خدماته ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار قطعياً ما لم يكن الموظف قد سبق ان اوقف عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات من تاريخ ايقافه عن العمل الا انه لا يطلب الى الموظف …

المادة 131

تعتبر خدم الموظف منتهيةفي اي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- الاستغناء عن الخدمة هـ- العزل و- بلوغ السن المقررة لترك العمل ز- فقد الجنسية ح- الغاء الوظيفة وا لتسريح ط- الاحالة على التقاعد ي- …

المادة 132

تعتبر خدمة الموظف منتهية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج، د، هـ) من المادة (131) بعد صدور قرار من المرجع المختص (باستثناء قرارات المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة والعزل الواجبة التنفيذ) على النحو التالي:- أ - رؤساء …

المادة 133

يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية وان يجاب الموظف عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها والا اعتبرت مرفوضة، وعلى الموظف الذي يقدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبول استقالته.

المادة 134

يعتبر الموظف فاقد الوظيفة في اي من الحالات التالية: أ - اذا نقل او انتدب ولم ينفذ خلال ذلك خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لمباشرة العمل الذي نقل او انتدب له ب - اذا تغيب عن عمله دون اذن او معذرة مشروعة مدة تزيد على عشرة ايام ولم يقم …

المادة 135

يكون للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه وللمرجع المختص اعادته الى وظيفته اذا اقتنع بالاسباب التي قدمها وذلك بالغاء قرار فقده الوظيفة.

المادة 136

ا - اذا اقتضت مصلحة العمل الحكومي الغاء دائرة او قسم منها او انقاص عدد الموظفين فيها فتحدد الدائرة بالاشتراك مع المجلس ودائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغاؤها ب - يجوز نقل الموظفين الذين الغيت وظائفهم الى وظائف اخرى تتناسب مع …

المادة 137

تعتبر خدمة الموظف منتهية بقرار من ا لمرجع المختص لعد لياقته الصحية للخدمة بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة بذلك.

المادة 138

يحق لمجلس الوزراء الاستغناء عن خدمة اي موظف دون بيان الاسباب.

المادة 139

مع مراعاة المادة (141)من هذا النظام يجوز الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص اذا تكررت مخالفته لاحكام المادتين (77، 78) من هذا النظام وفرضت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ - ز) من المادة (108) من هذا النظام.

المادة 140

اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفايته وعدم لياقته او سوء سلوكه او لافشاء المعلومات السرية او المداولات الرسمية وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معيننة فللوزير ان يقدم بذلك تقريراً الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع مجلس الوزراء بما …

المادة 141

يعزل الموظف في اي من الحالات التالية أ- بقرار من المجلس التأديبي ب - بقرار من المرجع المختص اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة للمرة الثانية ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف …

المادة 142

تنتهي خدمة الموظف من الفئة الرابعةالذي لا تعتبر خدمته مقبولة للتقاعد اذا بلغ السن الذي يؤهله لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به بقرار من الوزير المختص وتعتبر خدماته منتهية حكماً واعتباراً من تاريخ …

المادة 143

أ - اذا استغنى عن خدمات الموظف بموجب احكام هذا النظام فلا يجوز اعادة تعيينه في اي دائرة قبل مرور ثلاث سنوات على قرار الاستغناء عنه ب - اذا عزل الموظف لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرات (أ، ب ، ج) من المادة (141) من هذا النظام فلا يجوز …

المادة 144

مع مراعاة احكام المواد الخاصة بالوقف عن العمل يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاي من الاسباب الواردة في هذا النظام.

المادة 145

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لاحكام القوانين والانظمة النافذة المفعول في الحالات التالية التي تنتهي خدمته في اي منها:- 1 بلوغ السن المقررة لترك الخدمة 2الاحالة على التقاعد 3عدم اللياقة …

المادة 146

يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت خدمته في اي من الحالات التالية:- أ- فقد الوظيفة ب- فقد الجنسية ج- العزل

المادة 147

احكام عامة المادة 147- لا يسمح لاي موظف بالانتساب الى اي جامعة الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على تقرير يقدمه الامين العام يفيد ان المؤهل الذي سيحصل عليه طالب الانتساب علاقة بوظيفته وان الدائرة بحاجة الى ذلك …

المادة 148

يجوز تعديل درجة الموظف الذي يحصل على مؤهل علمي جديد الى الدرجة المقررة لهذا المؤهل وفق احكام هذا النظام اما اذا كانت درجة الموظف مساوية او اعلى من الدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز اعطاؤه زيادات سنوية على النحو التالي:- أ- زيادة سنوية …

المادة 149

يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين:- 1- اذا اكمل بنجاح دورة تندريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة 2- اذا حضر دورة او دورات تدريبية …

المادة 150

يجوز منح الموظف بعد تثبيته في الخدمة زيادة جدارة مساوية لزيادته السنوية وفي موعد استحقاق تلك الزيادة اذا اثبت مقدرة فائقة في ادائه لعمله واتصف انجازه بالسرعة والفاعلية والاقتصاد او قدم بحثاً او ابتكاراً ادى الى تحسين مستوى الاداء في دائرته …

المادة 151

تمنح زيادة الجدارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية الرئيس المباشر.

المادة 152

لا يجوز منح زيادة الجدارة اكثر من مرتين خلال المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة الواحدة.

المادة 153

أ - يتقاضى الموظف راتبه الاصلي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ب - يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل بعذر غير مشروع بالاضافة الى تعرضه لتوقيع العقوبات حسب احكام هذا النظام.

المادة 154

أ - يصدر الوزير براءات التشكيلات لشاغلي الوظائف العليا والخاصة ولموظفي الفئة الاولى ويصدر الامين العام براءات التشكيلات لموظفي الفئات الثانيةوالثالثة والرابعة وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بشاغلي الوظائف العليا والخاصة …

المادة 155

يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في نظام تشكيلات الوظائف ورقم وتاريخ القرار الذي صدرت البراءة بالاستناد اليه.

المادة 156

يستحق الموظف زيادته السنوية عند حلول ميعادها وذلك اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه.

المادة 157

ترسل نسخة الى كل من رئاسة الوزراء (بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا والخاصة والفئة الاولى) ووزارة المالية ودائرة الموازنة وديوان المحاسبة والمجلس من قرارات التعيين والترفيع وزيادة الراتب والنقل والوكالة والانتداب والاعارة والاجازة الدراسية …

المادة 158

أ - يجوز تبليغ اي قرار يصدر بمقتضى احكام هذا النظام عن طريق النشر في احدى الصحف اليومية المحلية ويعتبر التبليغ واقعاً من اليوم التالي للنشر ولاي موظف ذي مصلحة شخصية مباشرة في القرار ان يطلب اعادة النظر فيه لدى الجهة التي اتخذت القرار واذا …

المادة 159

اذا نقل اي موظف الى اي دائرة تنطبق عليها احكام هذا النظام من دائرة اخرى لها تشريع خاص بموظفيها فيحدد راتبه ودرجته اللذان يستحقهما عند النقل وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 160

كل حالة لم ينص عليها هذا النظام تعرض على مجلس الوزراء ليصدر قرارا خاصا فيها بعد الاستئناس برأي مجلس الوزراء.

المادة 161

للوزير ولامين عام الدائرة ان يفوض بعض او كل صلاحياته المبينة في هذا النظام الى المدير في مركز الوزارة او المحافظة او اللواء او الى الحاكم الاداري على ان يمارس الحاكم الاداري هذه الصلاحية بناء على تنسيب المدير في المحافظة او اللواء.

المادة 162

لغايات تطبيق هذا النظام يجري نقل الموظفين العاملين عند تنفيذ احكامه الى السلم المنصوص عليه فيه بحيث يحدد راتب كل منهم بمقتضاه وفقاً للقواعد والاسس التالية:- أ ينقل الموظف الذي يحمل مؤهلاً لا تزيد الدراسة للحصول عليه عن ثلاث سنوات بعد شهادة …

المادة 163

يلغى نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وجميع تعديلاته.

اسأل مساعدك عن الخدمة المدنية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية