التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
نُشر
23 آذار 1954
المواد
225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 غير ساري

رقم 825 لسنة 1954 · 225 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195، نُشر في 23 آذار 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 225

المادة 1

اسم النظام وبدء العمل به المادة 1- يطبق على هذا النظام اسم نظام بلدية بيت جالا لسنة 1945 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية بيت جالا ، وتعني عبارة "هيئة البلدية" هيئة …

الفصل الاولانشاء الشوارع

المادة 3

تفسير اصطلاحات المادة 3- في هذا الفصل من النظام: تمشل لفظة "الشارع" كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها ، وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق اي جسر عمومي ، وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق …

المادة 4

اعلان الشوارع شوارع عمومية المادة 4- يجوز لمجلس البلدية ، اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعة علىجانب أي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ، ان يعلن ذلك الشارع شارعاً عمومياً بموافقة …

المادة 5

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع المادة 5- عندما يتخذ مجلس البلدية قراراً بانشاء شارع عمومي على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ، ويشرع بالحال بانشائه ، ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين بدفع …

المادة 6

مسؤولية احصاب الاملاك المادة 6- يترتب علىاصحاب الاملاك الواقعة على اي شارع عمومي انشىء بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يدفعوا الى مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام. وتوزع تلك …

المادة 7

تحصيل النفقات المادة 7- تحصل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.

المادة 8

تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها المادة 8- اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او أرض ، وكان ذلك العقار، او تلك الأرض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او …

الفصل الثانيصيانةالشوارع

المادة 9

تفسير اصطلاحات المادة 9- في هذا الفصل من النظام: أ- تشمل لفظة "شارع" كل طريق او ساحة او ممر يملك الجمهور حق السير فيه نافذا كان أم غير نافذ وكذلك كل طريق أو ممر يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين او اكثر ، او انشىء بقصد استعماله لهذه الغاية …

المادة 10

وضع العوائق المادة 10 - كل من:- أ- بنى او انشأ او أقام أو أبقى حائطا او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه، او ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، او ج- وضع صندوقاً او طرداً …

المادة 11

حظر وضع المواد في الشوارع بدون تصريح المادة 11- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه ، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الأصول ، وينبغي ان …

المادة 12

تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها المادة 12- 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه …

المادة 13

تشويه سطح الشوارع 000الخ المادة 13- 1- كل من عطل او أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او ألحق به ضرراً ، او اجرى تغييراً فيه على أي وجه آخر ، دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، …

المادة 14

الضرر الطارىء للشوارع المادة 14- 1- اذا الحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة له ، او كنتيجة لتلك الحفريات ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف …

الفصل الثالثالارصفة

المادة 15

تفسير اصطلاحات المادة 15 - ايفاء للغاية المقصود من هذا الفصل من النظام: أ- تشمل لفظة "الرصيف" المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها ، بما في ذلك حجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات. ب- وتشمل …

المادة 16

صلاحيات المجلس في تبليغ اخطار للسالكين المادة 16- اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف ، يؤلف قسماً من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس ، يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الاراضي …

المادة 17

احكام تتعلق بايقاف العمل المادة 17- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوماً ، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه ، اذا استصوب ذلك ، ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته ، بغرامة لا …

المادة 18

النفقات المادة 18- يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف ، وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب او العوائد المستحقة للمجلس.

المادة 19

اتساع طريق العربات المادة 19- يكون عرض طريق العربات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 20

صدور الرخص بانشاء الارصفة المادة 20- 1- اذا رغب شخص في أنشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريراً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة ، اذا منحت ، على تعليمات المجلس فيما يتعلق …

المادة 21

تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها المادة 21- اذا اريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او ارض ، وكان ذلك العقار او تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او …

المادة 22

رسوم الرخصة المادة 22- يستوفي المجلس البلدي في بيت جالا مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدارالرخصةالمشار اليها في المادة العشرين من هذا النظام.
الفصل الرابعلوحات اسماء الشوارع

المادة 23

الفصل الرابع لوحات اسماء الشوارع تفسير اصطلاحات المادة 23- تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 24

صلاحية المجلس في اطلاق الاسماء على الشوارع المادة 24- يجوز لمجلس البلديةان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع علىالجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي …

المادة 25

ازالة لوحات الاسماء الموضوعة دون اذن المادة 25- يحق لمجلس البلدية ان يزيل أية لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اي اذن منه.

المادة 26

العقوبة المادة 26- كل من ازال او محا أية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام او عبث بها ، او عاق مجلس البلدية او معتمده عن وضع لوحة باسم أي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة ، او خالف أحكام …

الفصل الخامسالاعلانات

المادة 27

تفسير اصطلاحات المادة 27- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "اعلان" كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من …

المادة 28

حظر عرض الاعلانات في بعض المناطق المادة 28- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلاناً او يهيء الأسباب لعرضه في اي مكان عام ، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان ذلك على احدى لوحات الاعلانات التي أعدها مجلس البلدية لذلك الغرض.

المادة 29

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المادة 29- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ- عن كل اعلان يعرض علىستار السينما ماية فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان ينار بالكهرباء او باية طريقة …

المادة 30

التصريح بعرض الاعلانات وتقرير الاولوية المادة 30- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك …

المادة 31

ارسال نسخ الاعلانات للمجلس المادة 31- يحق للمجلس ان يتسلم خمس نسخ من اي اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام بدون مقابل.

المادة 32

تخفيض الرسوم المادة 32- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المذكورة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام عن أي اعلان تعرضه أية مؤسسة او هيئة خيرية او دينية او ثقافية او فنية او رياضية ، او يعرض لمنفعتها ، او تعرضه اية مؤسسة اخرى يعتبرها المجلس …

المادة 33

حظر تشويه الاماكن المخصصة للاعلانات المادة 33- لا يجوز لاي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقاً لاحكام هذا الفصل من النظام ، او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.

المادة 34

حظر تشويه الاعلانات المادة 34- لا يجوز لأي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث اي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقاً لهذا النظام.

المادة 35

منع عرض بعض الاعلانات المادة 35- لا يجوز لأي شخص ان يعرض اعلاناً ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو او جهاز مكبر للصوت بصورة ظاهرة في شارع او مكان عام او على مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في …

المادة 36

منع عرض بعض انواع الاعلانات المادة 36- لا يجوز لأي شخص ان يعر ض اعلاناً بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى ، او بشكل اعلان تحمله او توزعه اية مركبة او حيوان او شخص او ان يعرض اعلاناً في شكل لوحة يحملها شخص.

المادة 37

توزيع الاعلانات باليد المادة 37- لا يجوز لأي شخص ان يوزع باليد اي اعلان ضمن حدود منطقة البلدية ، باستثناء الجرائد ، او ملاحق الجرائد المرخصة بمقتضى قانون المطبوعات.

المادة 38

تحذير المادة 38- 1- يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطاراً كتابياً الى أي شخص خالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام ، يكلفه فيه بازالة أي اعلان معروض او اتلاف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لاحكام هذا الفصل من النظام ، او ان يعمل …

المادة 39

العقوبات المادة 39- 1- كل من خالف اي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين اردنيين عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة …

المادة 40

اعفاء الحكومة والمجلس المادة 40- لا تسري احكام هذا الفصل من النظام علىالاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس.
الفصل السادسالآرمات واليافظات

المادة 41

تفسير اصطلاحات المادة 41- يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام ، المعنى المخصص لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "يافطة" و "آرمة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط …

المادة 42

ترخيص الآرمات واليافطات المادة 42- يحظر على أي شخص ان يضع او يعلق او ينقش اية يافطة او ارمة فوق عقار او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية بيت جالا الا اذا كان قد حصل مقدماً على رخصة بذلك من مجلس البلدية.

المادة 43

مدة العمل بالرخص المادة 43- يعمل برخصة اليافطة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 44

تجديد الرخص المادة 44- يقتضي تجديد رخصةاليافطة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ مجلس البلدية صاحب كل آرمة او يافطة لم تجدد رخصته بعد انقضاء تلك المدة اشعاراً يكلفه فيه ، اما بنزع الآرمة او اليافطة او محوها ، او تجديد رخصتها ، ويشترط في ذلك …

المادة 45

الرسوم المادة 45- يقدر رسم رخصة الآرمة او اليافطة على أساس حجمها اذاكان يمكن فعلها من العقار ، او على اساس المساحة التي تشغلها اذا كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او ابوابه ويقدر الرسم على أساس النفقات …

المادة 46

منع وضع اليافطات في بعض الحالات المادة 46- 1- لا يجوز وضع آرمة أو يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحةاو ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر. 2- يسمح بتعليق آرمة او يافطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل …

المادة 47

الاعفاءات من الرسوم المادة 47- 1- تعفى أسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال وشاغليها ، المكتوبة على الابواب او على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام. 2- تعفى المعاهد والمؤسسات …

المادة 48

انارة اليافطات والآرمات المادة 48- تجوز انارة اليافطات المصرح بتعليقها بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام بالكهرباء او الغاز او بأية وسيلة اخرى من وسائل الانارة.

المادة 49

العقوبات المادة 49- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يغرم ، لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير اردنية.
الفصل السابعهدم الابنية الخطرة

المادة 50

تفسير اصطلاحات المادة 50- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "بناية" كل بناية مبنية من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او …

المادة 51

معاينة الابنية الخطرة المادة 51- 1- يترتب على المجلس ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او اي شخص آخر او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ، ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص …

المادة 52

الاجراءات التي يتخذها المجلس المادة 52- 1- اذا اعتقد المجلس ، ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها …

المادة 53

التدابير التي تتخذ عند الطوارىء المادة 53- اذا شهد المهندس بأن بناية من الأبنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل ، يجوز لرئيس البلدية ، بموافقة متصرف اللواء ان يصدر امراً باغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك …

المادة 54

النفقات المادة 54- ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 52 و 53 من هذا النظام يدفعها المالك ، ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما يحصل عوائد وضرائب البلدية المتأخرة (البقايا).

المادة 55

سلطة الدخول المادة 55- يجوز للمهندس او لأي شخص مفوض اليه خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية بناية ، بعد اعطاء اشعار معقول بذلك ، للعمل على تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 56

العقوبات المادة 56- كل من: أ- رفض او أهمل اتخاذ التدابير التي كلفه اياها المجلس او رئيس البلدية بموجب هذا الفصل من النظام او أجرى الاشغال المشار اليها خلافاً لتعليمات المجلس او رئيس البلدية ، او ب- خالف أحكام هذا الفصل من النظام ، على اي …

المادة 57

الاخطارات والاشعارات المادة 57- 1- ان الاخطارات والاشعارات التي يراد تبليغها الى اي شخص بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام يجوز ارسالها بالبريد المسجل الى مكان اقامته الاعتيادي او الى محل عمله او الى آخر عنوان معروف لمكان اقامته او عمله. 2- …

الفصل الثامنمنع المكاره

المادة 58

تفسير اصطلاحات المادة 58- ايفاء بالغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام: أ- تشمل لفظة(الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتشمل أيضاً الطريق الخصوصية. ب- وتنصرف عبارة(الساحة) الى اية ساحة ضمن …

المادة 59

منع المكاره المادة 59- يحظر على اي شخص: أ- ان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او مياه او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة ، على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر السبيل. ج- ان يبقي …

المادة 60

العقوبة المادة 60- كل من خالف اي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكون ملزماً بدفع نفقات ازالة العائق الذي وضعه (ان كان قد وضع عائقاً) واصلاح اي ضرر تسبب عن عمله ذلك.

الفصل التاسعالمكاره الصحية

المادة 61

تفسير اصطلاحات المادة 61- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها …

المادة 62

المكاره الصحية الانشاءات المؤقتة المادة 62- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تعتبر الأمور التالية مكاره صحية: أ- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطراً على الصحة او مضراً بها او مسيئاً لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة …

المادة 63

ازالة المكاره المادة 63 - 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه او عن تقصيره او اهماله او تغاضيه او ظلت المكرهة …

المادة 64

الاشخاص الواجب تبليغهم باشعار المادة 64- 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه مأهول يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. 2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او …

المادة 65

ازالة المكاره من قبل المجلس المادة 65- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجود المكرهة أو استمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما ، يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 66

عدم العمل بالاشعار المادة 66- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقاً لهذا الفصل من النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يطلب الى المحكمة تكليف المتخلف بالحضور امامها.

المادة 67

العقوبة المادة 67- اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً اردنياً واذا استمر ارتكاب …

المادة 68

طريقة تبليغ الاشعار المادة 68 - ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجيز تبليغها ، تعتبر انها بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان …

المادة 69

صلاحية مأمور الصحة بدخول العقارات المادة 69- يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره منها ، صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن …

المادة 70

العقوبة المادة 70- كل من عاق مأمور الصحة في اثناء قيامه بواجباته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً اردنياً.

المادة 71

الاعلان المرسل من احد مأموري الصحة المادة 71- ليس في هذا النظام ، ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنيه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه تعرف "بالتنبيه" غير ان المأمور الموما اليه لا يكون مجبراً على ارسال هذا …

المادة 72

المراحيض وصناديق الزبالة المادة 72- 1- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او المأمور المفوض اليه …

المادة 73

انشاء الجور المادة 73- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد لا يقل عن أربعة أمتار من أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من اي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في اي مكان من الأمكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل …

المادة 74

واجبات اصحاب الاعمال المادة 74 - يترتب على كل شخص يستخدم عمالاً ان يهيء وبعد ما يراه مامور الصحة ضرورياً ما يلزم من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك …

المادة 75

واجبات مالكي الابنية وساكنيها المادة 75 - يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة: أ- بأن يبقى تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة …

المادة 76

حظر توسيخ الشوارع الخ المادة 76- يحظر على اي شخص :- أ- ان يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار آخر واقع على الشارع الى اي شارع او طريق او اي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على وجه …

المادة 77

اوعية الزبالة المادة 77- 1- وضع اية نفاية في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيفات التابعة للبلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. 2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل يقتضي وضعها في الملك الخاص …

المادة 78

العقوب المادة 78- كل من خالف اي حكم من احكام المادة 75 او المادة 76 او المادة 77 من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل مخالفة.
الفصل العاشرتنظيف المجاري وجور المراحض

المادة 79

الفصل العاشر تنظيف المجاري وجور المراحض تفسير اصطلاحات المادة 79- تعني عبارة "منطقة البلدية" في هذا الفصل من النظام "منطقة بلدية بيت جالا" وتعني عبارة "المجلس البلدي" مجلس بلدية بيت جالا.

المادة 80

تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري المادة 80- ان عمال ومستخدمي مجلس بلدية بيت جالا المفوض اليهم منه او من معتمده هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة البلدية.

المادة 81

منع تفريغ جور المراحيض الخ المادة 81- لا يجوز لاي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض او ان ينظف مجروراً الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من مجلس البلدية او معتمده المفوض.

المادة 82

الرسوم المادة 82- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام: فلس أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250 ب- عن كل متر مكعب من المواد …

المادة 83

التأمينات المادة 83- يجوز لمجلس البلدية او لمعتمده المفوض ان يطلب دفع تأمين عن أي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في ذلك العمل.

المادة 84

العقوبة 84- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.
الفصل الحادي عشرالتصرف بالنفايات والقمامة

المادة 85

تفسير اصطلاحات المادة 85 - يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تشمل لفظة "البناية" كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها ، وتشمل ايضاً كل …

المادة 86

صناديق الزبالة المادة 86- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في المنطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه المراقب من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها ووفقا لتعليماته ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق في …

المادة 87

طرح الاقذار والنفايات في صناديق الزبالة فقط المادة 87- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في اي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 88

التصرف بنفايات الاسطبلات المادة 88- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المراقب ومن المادة التي يعينها.

المادة 89

التصرف بنفايات المعامل المادة 89- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المناظر ومن المادة …

المادة 90

نقل النفايات المادة 90- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاسطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الأرصفة او الطرق او ان يستعمل مركبة او وعاء مصنوعة على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 91

حول الدخول لاخذ النفايات المادة 91- 1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا ، خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، باحة اية بناية او محل تجاري او اسطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقا لاحكام هذا الفصل من النظام. 2- يترتب على …

المادة 92

حق الدخول والتفتيش المادة 92- يجوز للمراقب ولأي مأمور من مأموري البلدية مفوض حسب الاصول ان يدخل باحة اية بناية او محل تجاري او اي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 93

اعتبار النفايات تلك مجلس البلدية المادة 93- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه جميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى الاماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة ، وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

المادة 94

العقوبات المادة 94- 1- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة ، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويشترط في ذلك ان لا يؤثر اي حكم من احكام …

المادة 95

الاخطارات المادة 95- 1- كل تكليف يود المراقب تبليغه لأي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره ، ويجوز تبليغ هذا الاخطار: أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى أي شخص بالغ من اسرته او …

الفصل الثاني عشرذبح الحيوانات

المادة 96

تفسير اصطلاحات المادة 96- في هذا الفصل من النظام: يراد بلفظه "الذبيحة" جثة الحيوان وتشمل اي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر او القرون ، او الصوف او السقط ، او اي جزء اخر من الحيوان. وتنصرف لفظة …

المادة 97

حظر ذبح الحيوانات في غير المسلخ المادة 97- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة بلدية بيت جالا الا في المسلخ البلدي.

المادة 98

الرسوم المادة 98- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس أ- عن كل رأس صغير او كبير من الضأن او الماعز 80 ب- عن كل رأس صغير او كبير من البقر 250 ج- عن كل رأس صغير او كبير من الخنزير 200 د- عن كل …

المادة 99

1- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ، ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، ان يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ ، او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملاً رخصة قانونية صادرة عن المجلس او عن شخص مفوض بذلك الشأن …

المادة 100

على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق احداهما على الرخصة حين منحها له.

المادة 101

لا تصدر رخصة الى اي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 102

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما اذاكان حاملها: أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام …

المادة 103

يجب على كل حامل رخصة ، عند وجوده في المسلخ ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلساً.

المادة 104

1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص به حول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ان يرتدي رداء رداء خارجياً نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعمال هذا الرداء ، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقاً للتعليمات التي يصدرها طبيب …

المادة 105

المادة 105 - يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب البلدية البيطري او من طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.

المادة 106

لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد أشعر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعون ساعة وحصل منه على اذن بادخالها.

المادة 107

ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية اصحابها وعليهم ان يتأكدوا من انها مربوطة ربطاً وثيقاً.

المادة 108

يقتضي على كل من يجلب اي حيوان الى المسلخ للذبح أن يخبر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 109

يحظر نقل الذبائح او اي جزء من أجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 110

المادة 110 - يحظر على اي شخص ان يقطع اية ذبيحة او اي جزء من أجزائها ضمن المسلخ الا بعد الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري او الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 111

لا يجوز ان تستعمل اية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او اي جزء من أجزائها من المسلخ الا اذا وافق عليها طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 112

كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب حين ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنياً.
الفصل الثالث عشردفن جيف الحيوانات

المادة 113

رسوم دفن جيف المادة 113- يستوفي مجلس البلدية الرسم التالي عن كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه آخر ويدفع هذا الرسم صاحب الجيفة: فلس أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال 500 ب- عن كل رأس من الحمير والعجول …

الفصل الرابع عشرترخيص الكلاب

المادة 114

تفسير اصطلاحات المادة 114- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها ادناه: تعني عبارة "صاحب الكلب" الشخص الذي يقتني الكلب المبحوث عنه او يكون ذلك الكلب تحت اشرافه.

المادة 115

ترخيص الكلاب المادة 115- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة وفقاً لهذا الفصل من النظام.

المادة 116

اصدار الرخص ولوحات النمر المادة 116- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس البلدية. فاذا وافق المجلس على منح الرخصة للطالب يصدرها له مع لوحة النمرة لدى دفعه الرسم المعين في المادة …

المادة 117

اقتناء الكلاب غير المرخصة في بعض الاحوال المادة 117- بالرغم مما ورد في المادة 115 من هذا النظام ، يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً ، ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى أمر الاحتفاظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ، ان …

المادة 118

رسم الرخصة المادة 118- يستوفي مجلس البلدية رسماً قدره ماية فلس عن رخصة الكلب ومبلغاً لا يزيد على خمسين فلس ثمناً للوحة النمرة التي تعطى له. ويشترط في ذلك ان يجوز منح الرخصة مجاناً: أ- لكل راع يتولى قطعياً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد …

المادة 119

مدة العمل بالرخصة وتجديدها المادة 119- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة 120

رفض اصدار الرخص او سحبها فب بعض الأحوال 1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً …

المادة 121

الكلاب التي يرفض المجلس اصدار رخص لها او يسحب رخصها المادة 121- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لاي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما …

المادة 122

القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها المادة 122- 1- مع مراعاة احكام المادة 117 من هذا النظام ، اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة 116 من هذا النظام ، يقوم مأمور …

المادة 123

استرداد الكلاب المحجوزة المادة 123- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقا لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة لمذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب ودفع رسم لمجلس البلدية او لوكيله المفوض قدره خمسون فلساً في …

المادة 124

السجل المادة 124- يحفظ مجلس البلدية سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة له ، يقتضى على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلب منه من التفاصيل.

المادة 125

العقوبة المادة 125- اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.

المادة 126

التعويض المادة 126- لا يدفع تعويض لاي شخص مقابل اي فعل اتاه مجلس البلدية او عماله او وكلاءه بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام، الا اذا ثبت ان المجلس او عماله او وكلاؤه لم يراعو تلك الاحكام.
الفصل الخامس عشروقاية النباتات

المادة 127

تفسير اصطلاحات المادة 127- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تنصرف لفظة "ولد" الى كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره. ويقصد بعبارة "ولي امر" الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولاً …

المادة 128

اتلاف النبات المادة 128- يحظر على اي شخص او ولد ان يقلع او يقطع اي نبات او ان يشوهه او ينزع قشره او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه او يلحق به ضرراً على اي وجه آخر او ان يدوسه بقدمه.

المادة 129

دخول الحظائر الخ المادة 129- لا يجوز لاي شخص او ولد في اثناء وجوده في حديقة عمومية ان يدخل اي منبت مسيج او الى اية حظيرة أخرى ، او ان يدوس بقدميه او مرجة او شجيرة او مستنبت للأزهار او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير …

المادة 130

الالعاب بالكرة الخ المادة 130- لا يجوز لا ي شخص او ولد ان يلعب في أية حديقة عمومية.

المادة 131

اصطياد الطيور المادة 131- لا يجوز لا ي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار على طير او يطارده لاصطياده او ان يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة.

المادة 132

منع التسلق على الاشجار الخ المادة 132- لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اية شجرة او سياج او حاجز او بوابة او درابزين في اية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها او واقيات الاشجار الكائنة في اي شارع عمومي او ان يحطم او يشوه ذلك السياج او …

المادة 133

ربط الحيوانات بالأشجار الخ المادة 133- لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيواناً باي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيات الاشجار الكائنة في شارع عمومي او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 134

الكلاب في الحدائق العمومية المادة 134- لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطحب كلباً او حيواناً آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من رقبته او طوقه ربطاً محكماً.

المادة 135

سوق الخراف أو الماعز في منطقة البلدية المادة 135- ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في اية حالة من الحالات ( ويجب أن يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع ) …

المادة 136

العقوبة المادة 136- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام وكل ولي امر ولد سمح له بمخالفتها او غض النظر عن مخالفته لها يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل السادس عشررسوم الملاهي العمومية

المادة 137

تفسير اصطلاحات المادة 137- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي. وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه …

المادة 138

رسوم الملاهي المادة 138- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسماً يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي، ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها عن 75 فلساً 1 …

المادة 139

التذاكر المادة 139- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة. 2- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى …

المادة 140

ثمن التذاكر المادة 140- يقتضي ان يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 141

بيع التذاكر المادة 141- يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقا للفئات المدرجة في المادة 138 من هذا النظام وان يبطل (يلغي) الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او باية وسيلة كانت بحيث …

المادة 142

تخفيض فئة الرسوم المادة 142- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض الرسوم المدرجة في المادة 138 من هذا النظام - عن التذاكر التي تباع:- أ- للمباريات الرياضية ، او ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صيغة …

المادة 143

حق الدخول والتفتيش المادة 143- يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجوداً منها لدى محصلي التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل …

المادة 144

العقوبة المادة 144- 1- كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها ، أو ب- باع اية تذكرة خلاف (التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع او الصق …

المادة 145

استثناء المادة 145- ليس في احكام هذا الفصل من النظام ما يعفي اي شخص من مسؤولية الصاق الطوابع على اية تذكرة تقضي احكام قانون (طوابع التمغة) بالصاقها عليها.
الفصل السبع عشراصحاب الحرف المتجولون

المادة 146

منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة المادة 146- 1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن …

المادة 147

صلاحية تحديد عدد الرخص المادة 147- يجوز لمجلس البلدية ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 148

للمجلس ان يفرض بعض الشروط المادة 148- يجوز لمجلس البلدية ان يحصر عمل اي شخص يتعاطى حرفة من الحرف المذكورة في المادة 146 من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك بمقتضى هذا الفصل من النظام ، في حي او احياء معينة ، وان يعين الشروط التي يجوز لحامل …

المادة 149

توقيف العمل المادة 149- يجوز لمجلس البلدية او للمأمور المفوض منه كتابة ، ان يوقف العمل باي رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام و / او ان يستردها اذا تخلف عن مراعاة اي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 148 من هذا لنظام.

المادة 150

مدة العمل بالرخصة المادة 150- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام ، من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه. ويشترط في ذلك أنه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 151

الرسوم المادة 151- يستوفي مجلس البلدية رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام:- فلس دينار أ- رخصة ماسح الاحذية 250 ب- رخصة حفار الاختام 1 ج- رخصة المصور 1 د- رخصة بائع الصحف 250 هـ- رخصة البائع المتجول 500

المادة 152

لوحات النمر النحاسية المادة 152- 1- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يضع لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في مكان ظاهر من ساعده الايمن في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يستوفي مجلس …

المادة 153

العقوبات المادة 153- كل من خالف حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية ويغرم بالاضافة الى ذلك دفع ضعف رسم الرخصة اذا كان يتعاطى عمله بدون رخصه.
الفصل الثامن عشرالمزاد العلني

المادة 154

الرسوم المادة 154- يستوفي مجلس البلدية من الشاري اما مباشرة او بواسطة معتمده رسماً قدره اثنان ونصف في المائة من ثمن الاموال المنقولة او غير لمنقولة التي تباع بالمزاد العلني في منطقة البلدية. ويشترط في ذلك ان لا يستوفى رسم عن الاموال …

الفصل التاسع عشرالاوزان والمقاييس

المادة 155

وجوب معاينة الاوزان والمقاييس المادة 155- يعاين مجلس البلدية جميع الاوزن والعيارات والمقاييس على اختلاف انواعها المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية ويدمغها بخاتمه الخاص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 156

الرسوم المادة 156- يستوفي مجلس البلدية رسماً قدره أربعون فلساً عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه ، ورسماً سنوياً قدره ماية فلس عن كل مجموعة طقم من العيارات او المقاييس التي يعاينها.

المادة 157

المنع المادة 157- لا يجوز لاي شخص من الاشخاص ان يستعمل وزناً او عياراً او مقياساً لم يدمغه ويعاينه مجلس البلدية.

المادة 158

المخالفة المادة 158- كل من استعمل اي وزن او عيار او مقياس ، لم يعاينه مجلس البلدية ويدمغه بخاتمه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 159

العقوبة المادة 159- كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً اردنياً.
الفصل العشرونترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 160

تفسير الاصطلاحات المادة 160- في هذا الفصل من النظام:- تشمل عبارة (عربة نقل) اية عربة او وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية …

المادة 161

1- يحظر على اي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية بيت جالا الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2- يحظر على اي شخص سواء كان يحمل رخصة …

المادة 162

1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة 161 الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية أسباب. 2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد بلغ السنة السادسة …

المادة 163

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنويا بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 164

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا الفصل من النظام اعتباراً من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي ولا يجوز تحويلها لآخر ، يترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لأي …

المادة 165

يستوفى مجلس البلدية رسم قدره 500 فلس عن رخصة العتالة رسم قدره 500 فلس عن رخصة عربة النقل. ويشترط في ذلك انه اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 166

1- يترتب على حامل رخصة العتالة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 161 ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمره يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل ، الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من …

المادة 167

1- يستوفى رسم قدره 250 فلساً عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة 166. 2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكا للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء اجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و (2) من المادة 161.

المادة 168

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتيمتراً من اي جانب من جانبيها ، او متراً واحداً من الجهة الامامية او الخلفية.

المادة 169

يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 170

يحظر على أي شخص ان يضع عربته او ان يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع او ان يوقف او ان يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.

المادة 171

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله: أ- في أي طريق ، او ب- في أي قسم من منطقة البلدية قد يعلنه المجلس ، من وقت لآخر ، باعلان نشره في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية ، انه منطقة محظورة …

المادة 172

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الأخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها ، او ضمن عشرة امتار من منعطف اي شارع او في اي متنزه او حديقة بلدية.

المادة 173

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يركب العربة او ان يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 174

يترتب على اي شخص يتولى عربة نقل ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريباً من حجارة الرصيف.

المادة 175

يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة ان يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق قريباً من حجارة الرصيف، ويترتب عليه مواصلة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف. ويشترط في ذلك ان لا …

المادة 176

يجوز للمجلس ان يعين أماكن لوقوف العربات ، ويترتب عليه ان يعين باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسموح لها بالوقوف في اي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة 172 يحظر على اي عتال ان يوقف أية عربة في اي مكان خلاف المكان …

المادة 177

يحظر على اي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يترك عربته واقفة في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 178

يجوز لرئيس البلدية او اي ماور شرطة ، وأي موظف بلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 179

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب جرماً ، ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنياً.
الفصل الحادي والعشرونالاسواق

المادة 180

المادة 180- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية بيت جالا. وتنصرف عبارة "منطقة البلدية" الى منطقة …

المادة 181

اسواق الفواكه والخضار (والسمانة) المادة 181- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار او سلع ضمن حدود منطقة البلدية الا في أسواق البلدية او في الاماكن الأخرى التي يخصصها المجلس …

المادة 182

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكة الطازجة والخضار وسلع السمانة من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجملة …

المادة 183

سوق الأغنام والمواشي والحيوانات ا لعمومية المادة 183- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.

المادة 184

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة ، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق ، رسماً قدره عشرين فلساً عن كل رأس من الضأن والماعز صغيراً كان أم كبيراً ورسماً بمعدل 2% من ثمن كل رأس من الحيوانات والمواشي الاخرى المختلفة التي …

المادة 185

سوق الكلس والفحم 000الخ المادة 185- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق كلساً او فحماً او حطباً او تبناً او جفتاً او صوفاً او اواني خزفية (فخاراً) او سلالاً او حصر او زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية …

المادة 186

يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193 من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن …

المادة 187

سوق الحبوب المادة 187- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي او في أي مكان آخر يعينه المجلس البلدي لذلك.

المادة 188

يستوفي مجلس البلدية ، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الدقيق والحبوب ( القمح والشعير والكرسنة والذرة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها الى سوق الحبوب البلدي ، او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت …

المادة 189

كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
الفصل الثاني والعشرينرخص الدراجات

المادة 190

ترخيص الدراجات المادة 190- لا يجوز لاي شخص يقيم في منطقة بلدية بيت جالا ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أية طريق في المنطقة المذكورة الا اذا كان يحمل رخصة لتلك الدراجة صادرة له بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام ويضع على الدراجة …

المادة 191

الرسوم المادة 191- يستوفي مجلس بلدية بيت جالا رسماً قدره مائتان وخمسون فلساً عن كل رخصة يصدرها لكل دراجة ورسماً آخر قدره ماية فلس عن كل لوحة نمرة.

المادة 192

مدة العمل بالرخصة المادة 192- ينتهي العمل بجميع الرخص الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدور الرخصة.

المادة 193

استعمال النمر المادة 193- تستعمل لوحات النمر في السنة التي صدرت فيها فقط.

المادة 194

اصدار الرخص المادة 194- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس بلدية بيت جالا ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفعه الرسوم المدرجة في المادة 191 من هذا …

المادة 195

تحويل الرخصة المادة 195- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر.

المادة 196

العقوبة المادة 196- كل من اخل بأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل الثالث والعشرونالساحات

المادة 197

تفسير اصطلاحات المادة 197- تعني لفظة المساحة كامل الارض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها أو على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي اعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 واية تعديلات ادخلت عليه بانها ساحات عمومية ، وتعني عبارة (انشاء …

المادة 198

قرار المجلس المادة 198- يجوز للمجلس البلدي ان يتخذ قراراً لانشاء الساحات والممرات بالصورة التي يعينها المجلس البلدي وان يعين الاماكن التي يجوز للسيارات الموقوف فيها مع فرض الرسوم الواجب تحصيلها من اصحاب السيارات.

المادة 199

تكليف المالكين بدفع النفقات المادة 199- يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بانشاء الساحات والممرات بتبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للاراضي المشمولة بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالاً في انشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف هؤلاء المالكين …

المادة 200

تضمين النفقات المادة 200- اذا كانت أرض الساحة مسجلة باسم اكثر من مالك واحد تستوفى النفقات من المالكين بنسبة مساحة القطع التي يمتلكها كل مالك والمشمولة في الساحة المنشأة على هذه الصورة.

المادة 201

تحصيل النفقات المادة 201 - ان النفقات التي ينفقها المجلس البلدي بمقتضى هذا الفصل من النظام تحصل من المالكين المختصين بالصورة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس البلدي.

المادة 202

تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية المادة 202- اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك أية بناية او أرض وكانت تلك البناية او الارض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم او غير واحد مجهولاً يبلغ الاشعار …

الفصل الرابع والعشرونمواقف السيارات

المادة 203

الفصل الرابع والعشرون مواقف السيارات تفسير اصطلاح المادة 203- ان عبارة "السيارات العمومية" الواردة في هذا الفصل من النظام لا تشمل الباص.

المادة 204

صلاحية المجلس البلدي المادة 204- لمجلس بلدية بيت جالا بأمر يصدره او اعلان يعرضه ان يمنع او يحدد او ينظم وقوف السيارات على أية طريق او قسم خاص من أية طريق من الطرق الواقعة في منطقة بيت جالا.

المادة 205

منع وقوف السيارات المادة 205- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة ان يوقف سيارته في أية طريق او في أي قسم منها زيادة على وقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها او لشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي …

المادة 206

منع بعض انواع السيارات المادة 206- لا يجوز لأي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في أي شارع او في اي قسم منه اذ كان ذلك الشارع او القسم قد خصص بأمر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبة لوقوف نوع او صنف آخر من …

المادة 207

الوقت المسموح للسيارات الوقوف بها المادة 207- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة زيادة عن الوقت المعين في الامر الصادر او الاعلان المعروض في تلك الرحبة.

المادة 208

اصابة السيارات بالخلل المادة 208- اذا حدث خلل في سيارة وجب على سائقها او على الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها على اقرب ما يمكن من حافة الطريق ولا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحظر وقوف امثالها من …

المادة 209

وقوف الباصات المادة 209- لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف باص على أية طريق ضمن منطقة البلدية الا في مواقف الباصات او الساحة المخصصة لوقوفها.

المادة 210

مواقف الباصات المادة 210- يحظر وقوف اكثر من ثلاث باصات في موقف واحد وفي وقت واحد معاً.

المادة 211

احكام بشأن السيارات العمومية المادة 211- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤولاً عن سيارة عمومية ان يوقفها للايجار او يدعها واقفة زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في اية طريق تقع ضمن منطقة بلدية بيت جالا او في اي قسم …

المادة 212

احكام بشأن السيارات التجارية المادة 212- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة بلدية جالا او في اي قسم من تلك الطريق الا في حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على …

المادة 213

السيارات المستعملة المادة 213- لا يجوز لصاحب اية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية او لسائق تلك السيارة او لشخص آخر مسؤول عنها ان يوقفها على أية طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم اليها.

المادة 214

السيارات الخصوصية المادة 214- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية او الشخصن الآخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة ضمن منطقة بلدية بيت جالا لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك القسم منها قد اعلن باعلان عرض على الوجه …

المادة 215

عدم جواز ترك السيارة بدون اشراف أحد المادة 215- لا يجوز لسائق اية سيارة تجارية او عمومية او الشخص الآخر المسؤول عنها ان يتركها وشأنها على اية طريق في منطقة البلدية.

المادة 216

مواقف السيارات المادة 216- لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة (غير الباص الذي يسير على خط معين في اعلان الموقف) ان يوقف سيارته على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من أي موقف باصات مرخص بالوقوف فيه.

المادة 217

جزر النجاة المادة 217- لا يجوز لاي سائق او أي شخص آخر مسؤول عن أية سيارة ان يوقف سيارته على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من اي ملجأ مرور او جزيرة نجاة.

المادة 218

كيفية اعلان مواقف السيارات العمومية المادة 218- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص اخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الابيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الابيض تحت الحرف (ب).

المادة 219

كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية المادة 219- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص ابيض يكتب عليه الحرف (ب) باللون الاسود يذكر عدد السيارات الخصوصية المسموح لها بالوقف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).

المادة 220

العقوبات المادة 220- اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الشخص الآخر المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل الخامس والعشروناحكام عمومية

المادة 221

وجوب تقديم طلبات لوضع كراسي المقاهي الخ... المادة 221- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً في اي طريق او على اي رصيف الا اذا كان مفوضاً بذلك من مجلس البلدية بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام. 2- يجوز لصاحب او مشغل اي مقهى او …

المادة 222

استيفاء الرسوم عن نسخ المستندات المصدقة المادة 222- يجوز لمجلس البلدية ان يستوفي من كل شخص يطلب اعطاء شهادة او نسخة مصدقة عن خارطة بناء او اية وثيقة أخرى محفوظة في دائرة لبلدية او موضوعة في قلم محفوظات البلدية ، الرسوم التالية: فلس …

المادة 223

العقوبات على العموم المادة 223- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته ، بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن تلك المخالفة ، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر …

المادة 224

كل رخصة صدرت قبل صدور هذا النظام تبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدة الترخيص ، واذا انتهت مدة الترخيص قبل نهاية السنة ، المالية تمدد حتى نهاية تلك السنة على ان يدفع عنها رسم نسبي.

المادة 225

الالغاءات المادة 225- يلغى نظام بلدية بيت جالا لسنة 1935 ونظام مواقف السيارات في منطقة بلدية بيت جالا لسنة 1935 واي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية