التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
نُشر
25 كانون الثاني 1962
المواد
185
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمارك والمكوس غير ساري

رقم 1 لسنة 1962 · 185 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62، نُشر في 25 كانون الثاني 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1978
1978بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون اْضافي لقانون الجمارك والمكوس /معدل رقم 10 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 قانون اْضافي لقانون الجمارك والمكوس /معدل رقم 10 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم 16 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم 54 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم 6 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم 10 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 تعديل قانون الجمارك والمكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 رقم 13 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983غير ساري
نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969غير ساري

لم يُجمع بعد 31

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 31 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (31)

ان محكمة الجمارك البدائية هي المختصة بنظر دعوى طلب تسليم الاغنام التي ضبطت على أساس انها مهربة عملا بالمادة 168 من قانون الجمارك وتخرج من اختصاص المحاكم النظامية رقم 284 لسنة 19671967
المبادئ في حكم محكمة التمييز: 1- ان محكمة الاستئناف عالجت اسباب التمييز 1 ، 2 ، 3 ، 6 معالجة وافية صحيحة. 2- اذا لم يقدم محكوم عليه آخر غير المميز تمييزا فلا يجوز للمميز ان يتمسك بسبب يتعلق بالمحكوم عليه الاخر. 3- اذا فصلت محكمة البداية في موضوع الا رقم 368 لسنة 19671967
1- حددت المادة 168 من قانون الجمارك الامور التي تدخل في اختصاص محكمة الجمارك على سبيل الحصر ، والطعن بأمر الدفاع رقم 2 لسنة 1971 وقرار وزير المالية- الجمارك المتعلق بتطبيقه لا يدخل ضمن هذه الامور وانما يعود أمر النظر به الى محكمة العدل العليا عى اعت1971
1- حددت المادة 168 من قانون الجمارك الامور التي تدخل في اختصاص محكمة الجمارك على سبيل الحصر ، والطعن بأمر الدفاع رقم 2 لسنة 1971 وقرار وزير المالية- الجمارك المتعلق بتطبيقه لا يدخل ضمن هذه الامور وانما يعود أمر النظر به الى محكمة العدل العليا على اع1971
1- اذا اصيبت البضاعة المستوردة باضرار وهي خارج المستودعات فلا تطبق المحكمة في هذه الحالة قانون الجمارك والمكوس حتى يقال بان محكمة الجمارك هي المتخصة في رؤية القضية وانما تطبق القانون المدني وهو المجلة . 2- لا يعتبر رصيف ميناء العقبة مستودعا بالمعنى رقم 209 لسنة 19721972
لا يحق لشركة التخليص على البضائع الادعاء باسم التأجر بقيمة البضاعة التالفة أو المفقودة بدون وكالة خاصة بهذا الشأن والمادة (117) من قانون الجمارك والمكوس تجيز لها القيام بالمعاملات الجمركية لحساب التأجر من دفع رسوم واستلام البضاعة ولا تجيز لها المخاص رقم 264 لسنة 19721972
1 - ان المقصود بالخلاف المشار اليه في المادة (2/168) من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962 ، الذي يقع أثناء تطبيق قانون الجمارك وتختص محكمة الجمارك بالنظر فيه ، هو الخلاف الذي ينشأ من تنازع ارادتين أو ارادات مختلفة بأمور حقوقية وعندئذ تكون المحكمة الجم رقم 80 لسنة 19731973
ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب وحيثيات صحيح وموافق للقانون. المبادئ القانونية في حكم الاستئناف: 1- اذا دخل الطرد المفقود مستودعات الجمارك باذن مالكه حكما كي يقوم مالكه باجراء المعاملات الرسمية اللازمة للتخليص عليه ودفع الرسوم القانوني رقم 104 لسنة 19741974
ان الحكم المميز بالنظر لما جاء فيه من أسباب صحيح وموافق للقانون. المبدأ القانوني في حكم الاستئناف ان المادة (168 / 2) من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 قد نصت على أن اختصاص النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية يعود للمحكمة ال1962
تفسير المواد 117 و118 و 119 و120 و182 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 19621962
1- أن المادة (2/168) من قانون الجمارك قد جعلت الخلافات الناشئة عن تطبيق قوانين وأنظمة الاستيراد والتصدير من اختصاص محكمة الجمارك لا سيما وأن نص هذه الفقرة قد ورد مطلقا ، والمطلق يجري على اطلاقه ، وبذلك فان حكم هذه المادة يشمل كل التشريعات المتعلقة ب رقم 476 لسنة 19751975
أن الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية المشكلة بمقتضى المادة (170) من قانون الجمارك لا يخضع للطعن بأمر من وزير العدل المنصوص عليه في المادة (29) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. رقم 73 لسنة 19761976
1- ان محكمة الجمارك عندما تفصل في جرائم التهريب الجمركي انما تمارس اختصاصا جزائيا عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة (168) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 ، ويكون للحكم الصادر عنها قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية عملا بالمادة1962
1- ان المادة (142) من قانون الجمارك قد اشترطت لدفع أجور المساعي أن يكون الموظف قد قام بعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لحساب التجارالمكلفين بتأدية هذه الرسوم. 2- ان المطالبة القضائية التي لا تستند الى نص قانوني تكون مردودة. 3- لا يحق لموظف الجمارك ال رقم 404 لسنة 19781978
تفسير المادة / 148 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 19621962
1 - ان النظر في الخلاف المتكون فيما بين شركة التخليص المستدعية وسلطة الجمارك المتعلق بجواز أو عدم جواز تطبيق حكم المادة (123) من قانون الجمارك على الشركة المستدعية ، يدخل في اختصاص محكمة الجمارك تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة (168) من قانون الج رقم 119 لسنة 19791979
1- يستفاد من نص الفقرة الاولى من المادة (168) المعدلة من قانون الجمارك رقم(1) لسنة 1962 أن كافة الجرائم التي ترتكب ضد احكام قوانين وانظمة المكوس يعود أمر النظر فيها الى محكمة الجمارك ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 2- ان المقصود بقوانين وأنظمة الم1962
1- ليس في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ما يجيز للمستأنف ضده أن يميز الحكم تمييزاً تبعياً. 2- حيث ان مستودعات عالية القائمة في مطار عمان قد انشئت بموجب تعليمات صادرة عن وزير المالية / الجمارك استناداً للمادة (52) من قانون الجمارك والمكوس ، أي بموافق رقم 55 لسنة 19831983
1 - ان المادة (168) من قانون الجمارك قد جعلت النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك وغيره من القوانين المنصوص عليها فيها من اختصاص محكمة الجمارك وحدها ، والمقصود بالخلافات هو مجال تطبيق هذا القانون فان طبقته السلطة الجمركية تطبيقا خا رقم 64 لسنة 19831983
1- يتبين أن المادة الثانية من تعليمات جدول التعرفة الجمركية الصادر بمقتضى المادة 182 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 والتي ما زالت نافذة المفعول عملا بالفقرة (أ) من المادة 279 من قانون الجمارك الجديد رقم 16 لسنة 1983 بان الاعفاء الوارد في المادة 2/1983
1- يستفاد من نص الفقرتين ب /ج من المادة 31 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 بان القانون قد حدد الاوراق التي يجب ابرازها لاثبات ثمن البضاعة وهي الفواتير الاصلية والاوراق التي تبين ثمن البضاعة في المكان الذي اشتريت منه كما حدد الجهات التي اناط بها حق1962
1- ان مدة استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الجمارك البدائية هي عشرة ايام من تاريخ تبليغ الحكم البدائي اذا كان غيابيا ومن تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهيا عملا بالمادة 170 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962. 2- ان ايام العطل الرسمية لا تحسب عن المدة المقررة1962
1- ان المادة (31/ب ) من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 اعتبرت قيمة البضاعة لغايات تعيين الرسوم الجمركية هي ما دفعه صاحبها عند شرائها مضافا اليه مجموع مصاريف الشحن والتأمين والعمولة واية نفقات أخرى تلحق بالبضاعة وعينت اسلوب اثبات هذا الثمن بتقديم الفو1962
1- يقتضى تصديق فواتير اثمان البضاعة من قبل الغرف التجارية او الصناعية ومن قبل القناصل الاردنيين في المدن المصدرة ، عملا بالشرط الوارد في المادة 31 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 . 2- ان قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 11 لسنة 1979 المؤرخ في 1979/7/1979
1- ان مفاد المادة (177) من قانون الجمارك لسنة 1962 بعدم قبول الدعوى ضد الخزينة لاسترداد الرسوم والغرامات الا اذا أداها المدعي أو قدم بها كفالة بنكية بمعنى ان القانون اعتبر تقديم الكفالة بمثابة استيفاء للرسم والغرامه . وبما ان المادة (68) من قانون ال رقم 278 لسنة 19871987
1-لا تطبق أحكام الشفعة الواردة في القانون المدني على الشقق بصراحة المادة (11) من قانون ملكية الطوابق والشقق ، ولذلك فلا شفعة بين أصحاب الشقق في بناية واحدة ومقامة على أرض واحدة . 2- اذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص وكان الاول صادرا قبل الثا رقم 287 لسنة 19871987
تجيز المادة (31/د) من قانون الجمارك السابق رقم 1 لسنة 1962 الساري على الدعوى تبعا لتاريخ التخليص على المعاملة الجمركية والقرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 7 لسنة 1972 استيفاء الغرامات على الفواتير غير المصدقة المرفقة في المع1972
ان المادة 84/جـ من قانون الجمارك لسنة 1962 تنص على اعفاء تربية الدواجن من الرسوم الجمركية . ويسري الاعفاء على الخزان الثابت من البينة انه جزء من الجهاز المستورد والمعد لتربية الدواجن . رقم 257 لسنة 19881988
اعمالا للمادة 3/170 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 فان محكمة الاستئناف تنظر في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقا او مرافعة حسبما تراه مناسبا .1962
1- فسر الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم 7 لسنة 1973 المادة 31 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 ( التي تنص على : عند عدم ابراز اية وثيقه من الوثائق المطلوبة او اذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب الاصول او اذا لم يقتنع موظف الجمرك بصحة اية وثيقة1962
الجمارك والمكوس لعام 1926 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه ب- يلغى القانون رقم 2 لسنة 19441944
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 185

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962 ) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني لفظة (الوزير ) وزير المالية او الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك ب- تعني عبارة ( ماْمور جمرك ) جميع …

المادة 3

البضائع الخاضعة للرسوم المادة 3- تخضع جميع البضائع الواردة الى المملكة للرسوم الجمركية وتستوفى هذه الرسوم بموجب التعريفة عدا ما استثني منها بموجب اْحكام هذا القانون او أي قانون آخر ، او بموجب أحكام أي اتفاق.

المادة 4

تعيين التعريفه المادة 4- تعين وتستبدل وتعدل التعريفة الجمركية للبضائع الواردة الى المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الاقتصاد الوطني ، ينشر في الجريدة الرسمية يجوز أن تتضمن التعريفة فئتين من الرسوم للنوع الواحد من …

المادة 5

معدل الرسوم المتوجبه المادة 5- تستوفى الرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها في اليوم الذي تتم فيه معاملة البيان ، وتعتبر معاملة البيان تامة عندما يصدقه موظف الجمارك المسؤول ويحيله لتسليم البضاعة.

المادة 6

الرسوم النوعية المادة 6- عندما تكون الرسوم الجمركية في التعريفة نوعية ، تستوفي تلك الرسوم بكاملها بصرف النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها وعن حالتها ، غير انه عندما يتحقق عطل البضائع بالطرق الاصولية ، يجوز للسلطة …

المادة 7

فرض رسم اضافي عن المنشأ المادة 7- أ- يجوز ان يفرض بموجب قرارات خاصة ، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي اضافي ( يعرف بالرسم الاضافي عن المنشأ ) على البضائع الاجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بلد المنشأ ، ان …

المادة 8

رسوم المعاينة المادة 8- علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب هذا القانون يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة جميع البضائع التي تدخل المملكة ، ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى أحكام هذا القانون او التعريفة الجمركية …

المادة 9

رسوم معاينة الصادرات المادة 9- يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:- أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك. ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة. ج- ما يصدر من قبل أية بعثة دبلوماسية،او قنصل مفوض في المملكة او أي من …

المادة 10

اثمان الرصاص المادة 10- يستوفى خمسة فلسات عن كل رصاصة تستعمل لتطبيق أغراض هذا القانون.

المادة 11

الرسوم الاخرى المادة 11- تستوفي مصلحة الجمارك الرسوم الاخرى لحساب الخزينة او البلديات او الجهات العائدة لها هذه الرسوم عند استيراد البضائع الخاضعة لها وضمن الشروط المحددة لها في التشريعات الخاصة بها.

المادة 12

رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة التي يسمح بها للاستهلاك المحلي المادة 12- تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت ، والبضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما يسمح للوزير بالتخليص عليها للاستهلاك المحلي وفق المادة الخامسة.

المادة 13

البضائع الناقصة او المختلسة المادة 13- تخضع البضائع المختلسة او الناقصة من المستودعات للرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها يوم وقوع الاختلاس او النقص او يوم اكتشاف وقوعه، اما البضائع الناقصة على خلاف ما تقدم ، فتخضع للرسوم بحسب …

المادة 14

الرسوم المتحققة على ما يباع محليا من البضائع المعفاة المادة 14- أ- اذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم او جرى تصريفها بصورة اّخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد …

المادة 15

الطرق المعينة المادة 15- يجري ادخال البضائع الى المملكة واخراجها منها ، او مرورها عبرها بالطريق المعينة قانونا.

المادة 16

اماكن تقديم الكشوفات واستلام البضائع المادة 16- كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك وتدخل في مستودعاتها بعد ان يقدم الناقل الكشف ( مانفستو ) يبين فيه مفرداتها وأوزانها ومحتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك وتبقى البضائع معتبرة أنها في …

المادة 17

النقل بطريق البر المادة 17- أ- ان جميع البضائع المستوردة او المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى أول مكتب جمرك من الحدود او الى مكتب الاخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 147 ) من هذا القانون ويترتب …

المادة 18

أ- لا يجوز استيراد أية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد او ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل ومذكور فيه عدد الطرود وعلاماتها ( ماركاتها ) وأرقامها وغلافاتها وأنواعها وأجناس البضائع ومنشئها والاماكن التي شحنت منها ب- يجب أن تدون البضائع الممنوعة …

المادة 19

النقل بالسيارات النقل العادي: المادة 19- ان ارساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب أن ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو اسماء المرسلين والمرسل …

المادة 20

النقل بطريق الترانسيت الدولي المادة 20- ان البضائع التي تستوردها تحت وضع الترانسيت الدولي شركات النقل بالسيارات المأذونة ، يجب ان تكون مرفقة في كل سفرة لكل سيارة بمانفستو وحيد ، على ان تكون هذه المانفستات ممهورة بتوقيع معتمد شركة النقل …

المادة 21

النقل بالسكك الحديدية النقل العادي: المادة 21- ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية ، يجب ان ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو ، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها واْرقامها والغلافات على أنواعها ونوع البضائع يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة …

المادة 22

النقل بطريق الترانسيت الدولي المادة 22- ان البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعرفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها عن كل …

المادة 23

أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات المادة 23- تطبق على أنواع النقل هذه أحكام المادة ( 26 ).

المادة 24

النقل بطريق الجو المادة 24- يجب على الناقل ان ينظم كشفا ( مانفستو ) يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها ، ويجب ان تبقى نسخة طبق الاصل عن هذا الكشف في الطائرة وان تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين ولموظفي الجمارك يجب على …

المادة 25

النقل بطريق البريد او بالطرود البريدية المادة 25- ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات او الطرود البريدية يقبل به ضمن الشروط التي يقررها الوزير.

المادة 26

أحكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير المادة 26- أ- لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القانون أن يذكر في المانفستو او في لوائح الشحن او أوراق الطريق ( عدة طرود مقفلة ) مجموعة بأية طريقة كانت على أنها وحدة. ب- على ربابنة المراكب ان …

المادة 27

البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الاجبارية المادة 27- ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب أن يتقدمها بمقتضى أحكام المادة ( 16 ) بصورة اجبارية ايداع البيان الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعا من …

المادة 28

مسؤولية الناقل المادة 28- أ- يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب ان تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة ووزنها وكميتها وقيمتها …

المادة 29

تسجيل البيانات المادة 29- ان البيانات المنظمة وفقا لاحكام المواد ( 16و 27 و 28 ) تسجلها المراكز الجمركية المختصة بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه بترتيب استلامها وباتباع سلسلة من الارقام غير منقطعة وسنوية.

المادة 30

التغيير في البيانات المادة 30 - لا يجوز اجراء أي تغيير في البيان ان يقدم الى موظف الجمرك المسؤول ، على انه اذا اكتشف الناقل أي خطأ في البيان قبل أن يتخذ موظف الجمرك أية اجراءات عليه ، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول أن يسمح للناقل بتصحيح ذلك …

المادة 31

تحديد قيمة البضائع واثبات منشأها المادة 31- أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها او محل شرائها او مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف الى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة وأية نفقات أخرى …

المادة 32

الفواتير المادة 32- أ- يجب ان تبين الفاتورة التي تقدم الى الجمارك من أجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:- 1- تاريخ تنظيمها 2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه 3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه 4- نوع البضاعة 5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها الاجمالية 6- …

المادة 33

صلاحية السلطة بالطعن في صحة الوثائق المادة 33- ان ابراز المستندات والوثائق المشار اليها في المادة ( 31 ) لا تقيد موظف الجمرك المختص الذي له حق الطعن في محتوياتها أمام السلطة.

المادة 34

استثناءات من تصديق الفواتير المادة 34- يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:- أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها 30 دينارا ( حسب تقدير مأمور الجمرك المختص). ب- البضائع المعفاة الواردة الى الاشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق …

المادة 35

تجزئة الارسالية المادة 35- لا يجوز تجزئة ارسالية من البضائع ، أي انه اذا وردت ارسالية فلا يحق انهاء معاملة جزء منها وتأخير الباقي بل يجب ان ينظم بكامل الارسالية بيان واحد وتتم الاجراءات الجمركية وفق ذلك ، الا انه يجوز للوزير بناء على تنسيب …

المادة 36

العلامات الدالة على المنشاْ المادة 36- يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات ( الماركات ) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى المملكة ( بقرارات خاصة تصدرها السلطة ) تحدد هذه القرارات ( لكل نوع ) من المنتوجات الاجنبية ، …

المادة 37

الغاء البيانات المادة 37- يحق للسلطة أن تلغي البيانات التي لسبب يعود الى مقدم البيان لم تنته المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات. وفي هذه الحالة يجوز للسلطة أن تطلب معاينة البضائع وفق نصوص …

المادة 38

البيانات المؤقتة المادة 38- يجوز للناقل بناء على ترخيص من مأمور الجمرك المختص وقبل تقديم البيان ان يفحص البضائع العائدة له تحت اشراف المأمور ، وان يأخذ عينات منها للتحقق من نوعها ، او قيمتها ، او كميتها ، وتؤدي عن هذه العينات الرسوم …

المادة 39

الكشف ومعاينة البضائع المادة 39- تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان والوثائق الاخرى المقدمة منه ، فاذا ظهر نقص يشار الى ذلك في البيان ، واذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق …

المادة 40

المعاينة الفنية والصحية المعاينة الصحية المادة 40- أ- اذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف او فساد في بعض البضائع المستوردة من أنواع المأكولات او المشروبات ، او الدخان ، او أي شيء يعرض الصحة العامة للخطر ، فله الحق في ارسال عينات من هذه …

المادة 41

المعاينة الفنية: المادة 41- يجوز للسلطة ان تحيل الى مختبر دائرة الجمارك او لاّي جهة فنية مختصة اْخرى اْية بضاعة مستوردة من اْجل فحصها وتحليلها فنيا. تستوفى الرسوم التي يتقاضاها مختبر دائرة الجمارك وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 42

معاينة المسافرين: المادة 42- أ- على المسافرين الداخلين الى المملكة او الخارجين منها أن يتقدموا الى مكتب الجمرك المختص ليعلنوا بما معهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تفتيش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود من قبل …

المادة 43

تادية الرسوم المادة 43- ان البضائع هي رهن الرسوم ، ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأديتها. وعلى الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا حسب الانموذج المخصص.

المادة 44

رسوم بضائع الحكومة المادة 44- ان البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية اما باسمها او لحسابها تخضع لتأدية الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 45 ، مع مراعاة اْحكام المادة 82.

المادة 45

المادة 45 - تنظم بيانات البضائع العائدة للحكومة حسب أحكام المادتين 37 و 28 من هذا القانون ، على ان يحق للسلطة ان تصرف النظر عن تقديم أية وثيقة تعذر ابرازها. في الحالات التي يكون الرسم فيها متوجبا على الحكومة ، يحق للسلطة بعد انهاء الكشف …

المادة 46

البضائع المتنازل عنها المادة 46- أ- البضائع التي تنازل عنها أصحابها باقرار كتابي تنقل في الحال الى مكان خاص في مستودعات الجمارك وتدون في سجلات البضائع غير المطالب بها حيث تباع بنفس الطريقة المتبعة في بيع البضائع المأخوذة عينا. ب- الاشياء …

المادة 47

المنطقة الجمركية المادة 47- المنطقة الجمركية هي المنطقة التي يكون بها مركز جمركي للتخليص ، وتشمل مكاتب الجمرك ومستودعاته واْرصفته وأرضه ، وللسلطة الحق في ان تبعد من المنطقة الجمركية في أي وقت جميع الاشخاص الذين ترى أن وجودهم في المنطقة …

المادة 48

المستودعات المادة 48- تشمل مستودعات الجمارك ، الابنية والارصفة والاراضي الفضاء التي تملكها او تستأجرها لحفظ البضائع الواردة قبل التخليص عليها ، كما تشمل المستودعات الارض الموافق على ان تخزن فيها بضائع لم تدفع رسومها الجمركية ، وتعتبر هذه …

المادة 49

رفض ادخال اْصناف من البضائع للمستودعات المادة 49- أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول ان يرفض قبول أية بضائع في المستودعات اذا لم يكن فيه مكان كاف لها ، او كان نوع البضاعة او حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن او غير ممكن ، وعلى الناقل أن …

المادة 50

اخراج البضائع من المنطقة الجمركية المادة 50- يجب أن تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة باذن اخراج قانوني من مأمور المستودع المسؤول ، سواء أكانت خاضعة للرسوم او معفاة منها ، ولا يجوز اخراج بضائع من غير الباب المخصص …

المادة 51

نقل البضائع من جمرك لآخر المادة 51- 1- يجوز نقل البضائع من جمرك الى آخر بقصد انهاء معاملاتها الجمركية بعد اتمام الاجراءات التالية: أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع اذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود الى الجمرك المطلوب نقلها …

المادة 52

السماح بانشاء مستودعات خاصة وعامة المادة 52- للوزير أن يرخص بانشاء مخازن استيداع خاصة وعامة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها لايداع البضائع التابعة للرسوم الجمركية عند استيرادها للمرة الاولى ، وله كذلك أن يلغي هذا الترخيص في أي …

المادة 53

مستودعات البترول الخاصة المادة 53- يجوز الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات بانشاء مستودعات خاصة للبترول ، ويمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بموافقة مجلس الوزراء الحالي بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي الدوائر …

المادة 54

اجور العتالة المادة 54- 1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالو الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:- أ- 20 فلسا عن كل 100 …

المادة 55

رسوم الاحتفاظ المادة55- 1- يحق للناقل ابقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ دخولها ، وتشمل السبعة أيام يوم دخول البضاعة الى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما …

المادة 56

الاستثناء من رسوم الاحتفاظ المادة 56- تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة 55 من هذا القانون: أ- ما يرد باسم جلالة الملك او لحسابه. ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية. ج- البضائع التي تتأخر في المستودع لاجل فحصها من …

المادة 57

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون واضافة أي استثناء منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله كذلك أن يعفى من هذه الرسوم بعد تحققها.

المادة 58

البضائع الداخلة الى المستودع بطريق الخطأ المادة 58- اذا ثبت ان بضاعة ادخلت الى المستودع بطريق الخطأ يجوز للوزير ان يسمح باخراجها دون دفع رسوم احتفاظ عنها لمدة شهر واحد من تاريخ ادخالها المستودع.

المادة 59

مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة المادة 59- أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على ادخالها في مستودع عام او خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ ادخالها الا اذا نص في الموافقة على مدة اْقل ، ويجوز للسلطة لاسباب تقتنع بها تمديد …

المادة 60

الترانسيت اْحكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي المادة 60- 1- يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ أجنبي بطريقة الترانسيت العادي او الترانسيت الدولي سواء ادخلت هذه البضائع من الحدود البرية او البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها …

المادة 61

الترانسيت العادي المادة 61- أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت. تجري في مكتب الارسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع - المعاملات نفسها المذكورة في المادة 27 وما يليها ، …

المادة 62

المادة 62- ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة ، اما للترصيص البسيط او للترصيص البسيط مع أخذ عينة من البضاعة ، او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج. اما البضائع المشحونة فرطا ، فيجوز للجمرك …

المادة 63

الترانسيت الدولي المادة 63- ان الترانسيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير. تحدد بتعليمات من الوزير المسالك التي يمكن اجراء النقل …

المادة 64

تعهدات الترانسيت الدولي المادة 64- ان نوع وأهمية التعهدات التي ينبغي أن تقدمها شركات النقل بالترانسيت الدولي وشروط ترصيص البضاعة وخفرها ، واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانسيت الدولي ، ونقل البضائع …

المادة 65

تخزين البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) المادة 65- 1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق التوسط ( الترانسيت ) في مستودع عام او خاص لمدة ستين يوما ، فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة …

المادة 66

اعادة التصدير ورد الرسوم المادة 66- أ- يجوز للسلطة أن تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة الى المملكة بعد ان يكون قد تم التخليص عليها جمركيا ضمن الشروط التي تقررها اما بالنسبة للبضائع المستوردة من احدى دول السوق فلا يجوز السماد باعادة …

المادة 67

امتياز الرسوم الجمركية المادة 67- تتمتع مصلحة الجمارك من اْجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على أموال المكلفين المنقولة ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الافلاس ، وبالافضلية على جميع الديون ما عدا …

المادة 68

الفروق في الرسوم المادة 68- اذا ظهر عند التدقيق ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف ، او انها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئا عن خطاْ حسابي او جهل في التعريفة او لاي سبب اخر يحصل النقص المذكور من صاحب البضاعة. …

المادة 69

البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت المادة 69- تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الادخال المؤقت وفقا للاحكام التالية:- أ- المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية او لرسوم أخرى منوط أمر تحصيلها بمصلحة الجمارك …

المادة 70

ان استيراد المنتوجات المسموح بادخالها مؤقتا بموجب المادة 69 تستدعي تقديم الضمانات التي تحددها السلطة كما يستلزم اتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها.

المادة 71

يجوز بناء على ترخيص من السلطة ان توضع المنتوجات المدخلة مؤقتا للاستهلاك المحلي على أساس تسديد الرسوم المتوجبة بموجب التعريفة.

المادة 72

المادة 72- كل نقص يظهر في حساب بضائع الادخال المؤقت يخضع لتأدية الرسوم وكل مخالفة مرتكبة في تطبيق وضع الادخال المؤقت يعاقب عليها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 73

اْحكام خاصة بالسيارات السياحية الدولية المادة 73- ان أصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى السلطة ، يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من …

المادة 74

المادة 74- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى " تريبتيك " دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها ولمدد غير محدد من السفرات اْثناء هذه المدة. يطبق وضع التريبتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على …

المادة 75

تحدد السلطة شروط التطبيق العملي لوضع التريبتبيك ( دفتر المرور ).

المادة 76

الادخال المؤقت للسيارات الاجنبية المعدة لنقل المسافرين او البضائع المادة 76- ان السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الادخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان تراعى التحفظات التي تحددها …

المادة 77

الاعفاء من الرسوم الجمركية المادة 77- تعفى من الرسوم المواد والحاجيات الواردة باسم جلالة الملك المعظم.

المادة 78

الاعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقات المادة 78- تعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة الى الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات خاصة تلتزم بها الحكومة وفق أحكام تلك الاتفاقيات.

المادة 79

السلك السياسي والقنصلي المادة 79- تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرهم فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي او الرسمي او لاستعمال أفراد عائلاتهم. أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون …

المادة 80

تعفى من الرسوم الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقا للشروط التالية:- أ- أن يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى …

المادة 81

تعفى من الرسوم وفقا لأحكام المادة 96: أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الخارجية. ب- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها عندما تكون ملكا …

المادة 82

مستوردات الحكومة والجيش المادة 82- تخضع جميع ما تستورده الدوائر الحكومية والجيش او ما يستورد لاستعمالها الخاص للرسوم الجمركية باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء اعفاءه من الرسوم الجمركية.

المادة 83

اعفاءات الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية والدينية والخيرية المادة 83 - تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية. أ- الادوات واللوازم والمؤن الطبية والالات والعدد الجراحية المرسلة الى …

المادة 84

الزراعة المادة 84- تعفى من الرسوم الآلات والادوات التالية:- أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة وأجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الآلات الزراعية التي تستفيد من الاعفاء الجمركي ، شرط ان يذكر في بيان الوضع …

المادة 85

مشاريع الطيران المادة 85- 1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الاردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة وأجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وأدوات ولوازم اصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها ، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة …

المادة 86

البلديات المادة 86- تعفى البلديات من الرسوم عما تستورده لاستعمالها الخاص من المواد التالية أ- المواسير ومتمماتها وتوابعها ولوازم تمديدات المياه وعددها وتوابعها ب- السيارات والمداحل وقطعها الاحتياطية والادوات الفنية اللازمة للتخطيط …

المادة 87

شركتا الفوسفات ومصانع الاسمنت المادة 87- تعفى من الرسوم كافة اللوازم والمواد باستثناء الزيوت والشحوم المواد المشتعلة التي تستوردها شركة مناجم الفوسفات وشركة مصانع الاسمنت الخاصة بأعمالهما.

المادة 88

اللاجئون والمعوزون المادة 88- تعفى مواد الغذاء والكساء والغطاء والخيام والعلاجات وغير ذلك من المواد الضرورية الواردة باسم الجهات الرسمية او المؤسسات الدينية والخيرية لمصلحة اللاجئين والفقراء باستثناء التبغ والمشروبات الروحية.

المادة 89

افلام وماكنات الدعاية المادة 89- تعفى من الرسوم الافلام وماكناتها وتوابعها المستوردة بقصد التعبئة والاعادة لاغراض الدعاية والسياحة

المادة 90

العينات الطبية المادة 90- تعفى من الرسوم العينات الطبية الواردة للتوزيع المجاني والموسومة بما يدل على انها كذلك.

المادة 91

شركة البوتاس المادة 91- تعفى من الرسوم جميع البضائع والمواد والاشياء اللازمة لاغراض شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة بتنسيب من وزارة الاقتصاد.

المادة 92

نافي الجيش العربي المادة 92- تعفى من الرسوم المأكولات والمواد الاخرى اللازمة لاستهلاك نافي الجيش العربي الاردني على أن تحدد اْصنافها ومقاديرها لكل سنة بتنسيب من وزارة الدفاع وبقرار من وزيري المالية والاقتصاد والوزير المختص بموافقة رئيس …

المادة 93

اسرى الحرب المادة 93- يعفى من الرسوم ما يرد لاسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء والادوية وادوات العمل اليدوية او التي لها صفة فنية وما يماثلها مما هو منصوص عليه دوليا بالاتفاقات المتعلقة بهذا الشأن التي تشترك فيها حكومة المملكة الاردنية …

المادة 94

الاسفنج والاصداف والمواد المماثلة المادة 94- تعفى الآلات والادوات والاجهزة اللازمة في أعمال استخراج الاسفنج والصدف واللؤلؤ و أية مواد اخرى مشابهة من البحر.

المادة 95

المناجم المادة 95- تعفى من الرسوم سيارات الشحن الخاصة بنقل الصادرات الخام من منتوجات المناجم بواسطة الشركات ذات العلاقة.

المادة 96

أحكام مشتركة للمواد من 78 - 95 المادة 96- تمنح الاعفاءات من الرسوم للبضائع المشار اليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:- أ- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الجهة المستفيدة من الاعفاء او جرى شراؤها او …

المادة 97

أمتعة المسافرين المادة 97- تعفى من الرسوم الامتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكا له وتشمل:- أ- الألبسة الخاصة الضرورية والأمتعة الشخصية. ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات والاّت التصوير وماكنات الكتابة ( ماكنات الكتابة تعفى …

المادة 98

الاثاث والادوات المنزلية المادة 98- تعفى من الرسوم الادوات المنزلية التي يجلبها الاردنيون والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:- أ- ان تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل …

المادة 99

اْمتعة المهاجرين المادة 99- تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل الامتعة ما يلي:- أ- الامتعة البيتية والذاتية والصور وأدوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والاواتي الخزفية والاواني …

المادة 100

اعفاءات اخرى المادة 100- تعفى من الرسوم المواد التالية:- أ- العينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية. ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والاواني المحتوية على رماد جثث الموتى. ج- لوحات الذكرى والالواح النحاسية وشواهد …

المادة 101

الامتيازات العسكرية المادة 101- تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك والامن ودائرة المخابرات العامة في المملكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من: أ- المهمات العسكرية والذخائر وأدوات النقل والالبسة. ب- أية مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة 102

حل الخلاف المادة 102- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المستوردة بموجب أحكام المواد 78 الى 101 خاضعة للرسوم او معفاة منها فتبت السلطة في هذا الخلاف ويكون قرارها قطعيا

المادة 103

تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة المادة 103- البضائع التي يجري تصريفها او التخلي عنها بالبيع او خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق ان استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم وتعتبر مستحقة عند البيع او التخلي حسب الفئة …

المادة 104

صلاحية منح الاعفاء ورفعه المادة 104- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير والاقتصاد الوطني ان يقرر رفع الاعفاء عن اية بضاعة من البضائع المشار اليها في المواد 78-101 من هذا القانون او ان يضيف اليها اية بضاعة اّخرى يرى اعفاءها وينشر …

المادة 105

الشهادة الجمركية المادة 105- أ- اذا طلب التاجر الحصول على اشعار بوصول البضائع الى المملكة يعطى شهادة يذكر فيها ما يؤكد وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخليصها بموجبه ، ولا يجوز بغير هذه الشهادة الاشعار بوصول البضائع الى المملكة. …

المادة 106

التلف او الحريق في المستودعات المادة 106- ان مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع او تلفها في المستودع في كافة الظروف والاحتمالات ، غير انه يبقى من واجبات الموظف المسؤول اتخاذ التدابير الممكنة لاجتناب الحريق والتلف والاحتياط لها

المادة 107

النطاق الجمركي المادة 107- ان النطاق الجمركي هو ذلك الجزء من المملكة الواقع بين حدودها وخط وهمي وراء المراكز والمكاتب او النقاط الجمركية الاولى من جهة الحدود ، ويحدد هذا الخط وفقا لمقتضيات المراقبة باْوامر ادارية يصدرها الوزير بموافقة مجلس …

المادة 108

المادة 108- للوزير بموافقة مجلس الوزراء حق وضع أية رقابة خاصة على أي صنف من البضائع الاجنبية والمحلية الموجودة بداخل المملكة او أثناء استيرادها ضمن الترتيبات التي يراها.

المادة 109

المادة 109- ان البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة لا يمكن نقلها داخل النطاق الجمركي الا بشرط ارفاقها بتراخيص يحددها الوزير وضمن الترتيبات التي يقررها يحدد في هذه التراخيص الوقت اللازم لاجراء النقل والطريق الواجب اتباعه ، يجب ابراز هذا …

المادة 110

المادة 110- ان اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن ان يحصل في أماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين بأوامر ادارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الاماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة ويعتبر كأنه في …

المادة 111

عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة ، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق حسب التعليمات التي يصدرها الوزير تسجل فيه جبرا من قبل ذوي العلاقة اْنواع وكميات البضائع والمواد الموجودة لديهم مما هو خاضع للرقابة الخاصة على ان تبقى …

المادة 112

ان كل تجول او اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة للرقابة الخاصة و كل تجول خلافا للترخيص الصادر عن السلطة وكل زيادة ونقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد او تصدير او نقل بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العقوبات …

المادة 113

استثناءات من الرقابة الخاصة المادة 113- ان تطبيق الرقابة الخاصة على أنواع من البضائع ضمن النطاق الجمركي لا يؤثر باي حال على الاحكام الخاصة بوضع البضائع المارة بطريق الترانسيت ولا على الاحكام الخاصة بالاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة …

المادة 114

مخلصو البضائع المادة 114- يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك او تحت أي وضع آخر:- أ- الافراد من غير التجار المرسلة بأسمائهم منهم او لهم ب- التجار او معتمدهم المفوضون ( مستخدمو التجار المخلصون ) للبضائع التي يثبتون انهم …

المادة 115

يتحتم على الاشخاص المذكورين في المادة 114 تقديم أمر التسليم العائد للبضائع الجمرك ان تجيير أمر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص ، يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية. ترفع كل مسؤولية عن دائرة الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر …

المادة 116

المادة 116- ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او أصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين بارسالها بطريق الترانسيت مسؤولون بالضمان المادي ( وفق أحكام المادة 147 ) عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

المادة 117

ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك ، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله ، ولا يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقل عن 21 عاما وقدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي …

المادة 118

المادة 118- ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي بأسمه ان العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية او …

المادة 119

المادة 119- يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقا …

المادة 120

يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:- 1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المملكة. 2- ان يكون الطالب قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 3- ان يكون غير محكوم عليه بجرم شائن او أية مخالفة جمركية مما ورد في هذا القانون. 4- ان …

المادة 121

1- تحدد السلطة بأمر اداري ( وعندما تقضي الحاجة بذلك ) لكافة المراكز الجمركية عدد العملاء الذين يسمح لهم بتعاطي العمل فيها. 2- يحق للسلطة بأمر اداري تحديد المركز او المراكز الجمركية التي يسمح للعملاء المرخصين تعاطي العمل فيها.

المادة 122

يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المرخصين عند نفاذ هذا القانون على تعاطي مهنتهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكونوا تابعين في اْمر تنحيتهم او توقيفهم لاحكام هذا القانون

المادة 123

يلغى ترخيص العميل الجمركي او شركات التخليص نهائياً بقرار من الوزير وذلك في حال فقدانه لكل او بعض المؤهلات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون ويجوز للسلطة ايقاف العميل الجمركي او شركات التخليص مؤقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة …

المادة 124

المادة 124- يدفع العميل الجمركي او شركات التخليص رسما سنويا قدره خمسماية فلس قبل اصدار الرخصة.

المادة 125

ان مدة الرخصة هي سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار قابلة للتجديد بموافقة السلطة.

المادة 126

المادة 126- قبل صدور الرخصة على طالب الترخيص ان يقدم الكفالة المالية التي تقررها السلطة على ان لا يتجاوز مقدارها الماية دينار ، وذلك ضمن الشروط التي تقررها، ان كافة العملاء المرخصين تابعون لهذا القيد.

المادة 127

المادة 127- في الاماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص يجوز لاصحاب العلاقة تكليف موظف الجمارك بتنظيم البيانات الجمركية. وتحدد السلطة المراكز التي يسمح فيها للموظف تنظيم مثل هذه البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي تقررها.

المادة 128

يجوز للسلطة الزام العملاء الجمركيين ومستخدميهم لوضع اشارات خاصة تحددها لتمييزهم ان مخالفة ذلك تستوجب توقيف العميل الجمركي عن مزاولة عمله.

المادة 129

المادة 129- يتوجب على العميل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها السلطة ويشترط بوجه خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة …

المادة 130

المناطق الحرة والترخيص بانشائها المادة 130- أ- ان المنطقة الحرة هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن ان توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة. ب- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير …

المادة 131

الغاء المناطق الحرة المادة 131- يمكن الغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الانشاء تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها اخراج البضائع من المنطقة الحرة.

المادة 132

التخزين في المنطقة الحرة المادة 132- يجوز ان تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المملكة ما عدا البضائع الممنوعة او التي تحتكرها الحكومة ، او البضائع التي يستثنيها مجلس الوزراء لا يمكن ادخال المواد النتنة او …

المادة 133

المناطق الحرة المادة 133- ان المانفستات او الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة او الاوراق الاجمالية العائدة لتلك البضائع يجب ان تقدم لمركز الجمرك المختص حالا بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن او شركات الملاحة او …

المادة 134

العمليات المسموح بها في المناطق الحرة المادة 134- يسمح في المناطق الحرة بأن تجري جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى …

المادة 135

حماية الملكيات على البضائع المادة 135- يطبق ويبقى مطبقا في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية ، ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة بصورة …

المادة 136

المخالفات وعقوباتها المادة 136- تطبق بهذه المنطقة القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب وكذا القوانين والتعليمات الخاصة بالامن العام والصحة والضرائب العامة وغيرها. ان المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة تستهدف اْيضا …

المادة 137

مواعيد العمل المادة 137- تحدد السلطة مواعيد العمل في المنطقة وكذا مواعيد فتح الابواب واغلاقها وهي على كل حال تكون ما بين شروق الشمس وغروبها.

المادة 138

التفريغ والتخزين المادة 138- لا يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص سابق من الجمرك ،ولا تخزن البضائع الا في الاماكن المرخص بها لا يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة الا بموجب ترخيص من الجمرك ، والبضائع المشحونة …

المادة 139

تسجيل البضائع المادة 139- يجب ان تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة او الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائما تحت تصرف موظفي الجمارك ويجب ان توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان آخر يساعد على …

المادة 140

النقل من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية وبالعكس المادة 140- البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها اْولا من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة الى المنطقة …

المادة 141

حق اصدار تعليمات المادة 141- للوزير حق اصدار تعليمات تنظيم العمل في المناطق الحرة وله ان يضمن هذه التعليمات وجوب تقديم أية ضمانات او تعهدات يراها وعلى الهيئات المرخص لها ان تتقيد بهذه التعليمات تحت طائلة الغاء الترخيص

المادة 142

العمل على نفقة المكلفين المادة 142- تحدد من حين لآخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير اجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار المكلفين خارج أوقات العمل الرسمي واْن يخفضها لتتناسب مع مقاصد الاتفاقيات …

المادة 143

حق الموظفين بالتفتيش المادة 143- أ- يحق لاْي موظف جمركي او لاْي فرد من قوى الاْمن العام ان يوقف اْية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها اذا كان لدية سبب معقول يحمله على الاشتباه باْنها تحمل بضائع مهربة. اذا رفض الناقل الموقوف او اذا وقف ومانع …

المادة 144

المادة 144- اذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذا القانون امرأة ، تقوم بتفتيشها امرأة

المادة 145

المادة 145- يجوز لأي موظف جمركي او شرطة او درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص اذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب او حاول ارتكابه جريمة او كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: أ- التهريب ب- نقل بضائع مهربة او …

المادة 146

يرخص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الاسلحة التي تخصصها السلطة وذلك للقيام باعباء الوظيفة يترتب على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة والامن العام أن يقدموا لهم هذه المساعدة لدى أول طلب.

المادة 147

المهربات والمخالفات المادة 147- بالاضافة الى ما جاء في المادة 148 تحجز البضائع وتصادر وتطبق ايضاً العقوبة المحددة في المادة 149 على المخالفات التالية:- 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي او عن …

المادة 148

العقوبات المادة 148- في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة ، يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ، مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء …

المادة 149

المادة 149- ان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 147 بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:- أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة ، بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم. ب- اذا كانت البضائع ممنوعة ، بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها …

المادة 150

المادة 150- تستهدف لفرض غرامة تعادل أربعة امثال قيمة الرسوم المطلوبة المخالفات التالية:- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول بدون حق بأية طريقة كانت على استرداد غير قانوني للرسوم الجمركية او أي جزء منها والبيان الكاذب في الجنس او النوع او …

المادة 151

يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير:- أ- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان او بطريقة التهريب. ب- تصدير او محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان او بطريقة التهريب. أما …

المادة 152

يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينارا: أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود مع مراعاة احكام المادة 13 يجوز للسلطة أن تعفي من هذه …

المادة 153

عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18، اذا لم يبرز المانفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في …

المادة 154

عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 ويظهر لهم ان حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظور ادخالها او اخراجها سواء ذكرت في المانفستو ام لم تذكر ، تصادر هذه البواخر مع حمولتها من تلك البضائع ، يغرم …

المادة 155

المادة 155- ان مقاومة الربابنة اْثناء التفتيش المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 يستهدف لتغريمهم بغرامة مقدارها 30 دينارا ، وتبقى الباخرة وحمولتها ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

المادة 156

ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في اللائحة المنصوص عليها في المادة 18- فقره ( هـ ) وكل نقص في هذه اللائحة محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان او بحق المندوب عنه ، حسب الاصول ، ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 155).

المادة 157

المادة 157- ان الغرامات المنصوص عليها بشأن المادتين 149 و 151 ترفع الى أربعة امثالها فيما يختص بالاستيراد والتصدير او محاولة الاستيراد او التصدير بدون بيان او بطريقة غير مقررة بواسطة الطائرات.

المادة 158

يمكن الجمع بين الغرامات اذا تعددت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية لا يسمح باستئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل ان يودع الشخص الصادر بحقه الحكم لدى …

المادة 159

على من تقع البينة المادة 159- اذا نشأ خلاف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية او مكوس او في أية اجراءات اخرى اتخذت لاسترداد أية واسطة نقل او بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك او الشرطة او الدرك فيما اذا كانت العوائد الجمركية او عوائد المكوس عن …

المادة 160

عقوبة المخالفات الاخرى المادة 160- يعاقب على المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون بما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة اْمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.

المادة 161

العقوبات بين القوانين الاخرى المادة 161- ان تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات او أي قانون آخر.

المادة 162

كيفية تعيين قيمة الرسوم عن المهربات وتقدير اْثمان المضبوطات المادة 162- ان تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة لاْغراض هذا القانون فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافا لاحكامه هو من اختصاص السلطة او من تنتدبه او رئيس المركز الجمركي …

المادة 163

التصرف بالبضائع المضبوطة المادة 163- لا يجوز تسليم البضائع المضبوطة ووسائل نقلها لاصحابها او لغيرهم بطريقة التكفيل اْو باْية طريقة اْخرى الا بموافقة السلطة ما لم تتم الاجراءات الجمركية عن طريق المصالحة اْو يصدر قرار من المحكمة مكتسبة …

المادة 164

حق المصالحة المادة 164- يجوز للوزير او من ينيبه في أي وقت ان يسوي او يصالح عن أية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة القطعية ، ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب أحكام هذا القانون او أحكام أي …

المادة 165

التصرف بالاشياء المضبوطة المادة 165- كل ما يضبط بموجب أحكام هذا القانون من بضائع او وسائط نقل او خلافها تسلم الى اْقرب مكتب جمركي عندما تكون الاشياء او وسائط النقل المضبوطة حيوانات او مواد قابلة للتلف او لنقصان القيمة او مما يتعذر …

المادة 166

المكافاءات المادة 166- أ- يجوز للوزير او من ينيبه ان يدفع لأي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل يؤدي الى اكتشاف مخالفة بمقتضى هذا القانون اي مبلغ يراه مناسبا على ان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل باضافة قيمة الجزاء الى قيمة البضاعة …

المادة 167

المحاكم الجمركية المادة 167- تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) وتتألف من: 1- قاض ( يعين من قبل المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون ) - رئيسا وفي حالة شغور هذه الوظيفة او عدم تمكن مشغلها من القيام بها بسبب …

المادة 168

يتناول اختصاص المحكمة المذكورة ما يلي:- 1- النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد اْحكام هذا القانون واْنظمته وقوانين واْنظمة المكوس والانتاج المحلي وقوانين الاستيراد والتصدير. 2- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التعريفة …

المادة 169

في الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد ، يجوز لرئيس محكمة الجمارك البدائية ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفيلا يضمن حضوره للمحكمة ، والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة.

المادة 170

1- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة استئناف خاصة مؤلفة من:- أ- رئيس محكمة الاستئناف في عمان او العضو الاول فيها - رئيسا ب- موظف من كبار موظفي الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة ( يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ) ، ( …

المادة 171

تخضع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الاستئناف لاشراف وزارة العدلية ، ولكل واحدة منهما صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم واستماع كافة البينات ، وعليهما ان يتبعا في كافة اجراءاتهما الاصول الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي تتفق …

المادة 172

للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.

المادة 173

1- يقدم الاعتراض او الاستئناف بلائحة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ، او الى المحكمة التي تقع اقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها الى المحكمة ذات الاختصاص. 2- يجوز لاي من طرفي الدعوى ان يوكل عنه محاميا حسب الاصول.

المادة 174

1- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية موظفون يعينهم الوزير. 2- تجري التبليغات بمعرفة محافظي الجمارك او محضري المحاكم او دوائر الامن وفق قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 175

المادة 175- جميع اللوائح والاستدعاءات التي تقدم غير خاضعة للرسوم.

المادة 176

يمارس وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم رئيس قسم القضايا في الوزارة او من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة وله حق المرافعة في جميع تلك الدعاوى ، واستئناف الاحكام الصادرة فيها خلال المدة المبينة بالفقرة 4 من المادة (170).

المادة 177

(أ) بالرغم مما ورد في اْي قانون اّخر لا تقبل المحاكم الجمركية اْية دعوى ضد الخزينة الا اذا كان المدعي قد قام بدفع كافة المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات وفي مثل هذه الحالة يحق للمستورد ان يقدم كفالة بنكية عوضا عن دفع المبالغ …

المادة 178

تعتبر الغرامات والرسوم المحكوم بها والصادرات كتعويض مدني لادارة الجمارك وتحصل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 179

مواد عامه المادة 179- قرارات السلطة في جميع الاحوال السابقة خاضعة للاعتراض عليها لدى الوزير.

المادة 180

يعمل بالتعريفة الجمركية النافذة المفعول عند العمل بهذا القانون وتعتبر كأنها صادرة بمقتضى أحكامه الى ان تعدل او تلغى بالصورة القانونية.

المادة 181

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر أنظمة: أ- يلغي او يعدل بموجبها أي حكم من الأحكام المتعلقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير واعادة تصدير البضائع او مرورها بطريقة الترانسيت. ب- يلغى او يعدل بموجبها طريقة تقديم البيانات والوثائق الخاصة …

المادة 182

للوزير أن يصدر تعليمات: أ- لتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها. ب- لتنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون.

المادة 183

الالغاءات المادة 183- أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس لعام 1926 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه ب- يلغى القانون رقم 2 لسنة 1944 قانون رسم المعاينة على الصادرات المنشور في الجريدة الرسمية رقم 787 الصادر …

المادة 184

رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد الوطني والعدمية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 185

***

اسأل مساعدك عن قانون الجمارك والمكوس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية