التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
نُشر
17 تموز 1951
المواد
267
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري

رقم 84 لسنة 1951 · 267 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167، نُشر في 17 تموز 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 267

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1951 ) ويعمل به من تاريخ 28 شوال 1370 الموافق 1 اب 1951. ويشترط في ذلك ان تعتبر كل الدعاوى والاجراءات التي بدىء بها قبل العمل بهذا القانون …

المادة 2

تطبيق الأصول المادة (2) تسري هذه الأصول على جميع القضايا الحقوقية التي ترفع الى المحاكم البداية والاستئناف والتمييز والمحكمة الخاصة.
الفصل الاولالاجراءات الحقوقية

المادة 3

مرجع رؤية الدعوى المادة (3) 1 تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ - يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه.أو ب - تم فيه التعهد ، او ج - جرى فيه تسليم المال ، او د - يعين لتنفيذ …

المادة 4

الدعاوى المقامة في محكمتين او اكثر المادة (4) اذا اقيمت دعاوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين او اكثر، وكانت المحاكم التي أقيمت فيها تلك الدعوى تملك ذات الصلاحية يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التي يقم في منطقتها المدعى عليه ان …

الفصل الثانيالشروع في الدعوى

المادة 5

اقامة الدعاوى المادة (5) 1 تقام الدعاوى بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها. وتتضمن لائحة الدعوى الامور التالية:- أ - اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى. ب - موضوع الدعوى. ج - اسم المدعي …

المادة 6

بيان قيمة المدعى به المادة ( 6 ) اذا كان المدعي يطلب الحكم بمبلغ من المال، ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى بيان المبلغ المدعى به بالضبط واذا كان المدعي قد أقام الدعوى لاسترداد ايراد أموال غير منقولة او للحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعين …

المادة 7

اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول المادة (7) اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول ، ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى وصفاً للمال المدعى به يمكن معه تمييزه عن غيره ، وذلك بذكر حدوده ومساحته ما أمكن أو بيان الرقم لسند التسجيل.

المادة 8

المتداعون بالوكالة عن غيرهم المادة ( 8 ) اذا كان للمدعي او المدعي عليه صفة الوكالة عن الغير ، يجب ان يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الوكالة وصفتها.

المادة 9

الحقوق المبينة على اسس متفرقة المادة (9 ) اذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعى مبنية على عدة مدعيات او اسباب قائمة على اسس متفرقة مستقلة يترتب عليه ان يبسط هذه المدعيات والاسباب بوضوح وجلاء.

المادة 10

جواز تقديم قائمة بالمستندات المادة (10) اذا كان لدى المدعى مستندات تؤيد دعواه ( سواء أكانت في حيازته او بوسعه الحصول عليها) يترتب عليه ان يذكرها في ذيل لائحة او يدرجها في قائمة ملحقة لتبرز في معرض البينة اثباتاً لما يدعيه.

المادة 11

تقديم نسخ من لائحة الدعوى المادة (11 ) على المدعى ان يقدم لائحة الدعوى باسم المحكمة وعدداً آخر من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم الا اذا كان احد المدعى عليهم قد فوض مدعى عليه آخر بالدفاع عنه ،ففي هذه الحالة لا حاجة الى تقديم نسخة باسم من فوض …

المادة 12

تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى المادة (12 ) لدى تقديم لائحة الدعوى ، يجب تبليغ المدعى عليه نسخة منها.

المادة 13

اسقاط الدعوى المادة (13 ) يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:- أ - اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2 - اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعى ان يصحح القيمة خلال مدة عينتها فتخلف عن …

المادة 14

بيان سبب اسقاط الدعوى المادة (14 ) اذا قررت المحكمة اسقاط الدعوى يترتب عليها ان تدون الاسباب التي استدعت هذا الاسقاط.

المادة 15

الاسقاط لا يمنع من تقديم لائحة جديدة المادة (15) ان اسقاط الدعوى لاي سبب من الأسباب المتقدمة لا يمنع في حد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة مبينة على سبب الدعوى ذاته.

المادة 16

طلب رد الدعوى في بعض الاحوال المادة ( 16 ) يجوز للمدعى عليه،في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور، ان يقدم طلباً خطياً لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1 - كون القضية قضية محكمة. 2 - عم …

الفصل الثالثفي المحامين

المادة 17

المحامون المادة (17 ) 1 - كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقضي بغير ذلك. 2 - اذا كان احد الفرقاء شركة اوجمعية اوهيئة …

المادة 18

تبليغ الاوراق القضائية للمحامين المادة ( 18 ) كل ورقة قضائية بلغت الى محامي أي فريق من فرقاء الدعوى او أحد مستخدمي مكتبه حال وجود المستخدم ( بفتح الدال ) في المكتب تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الفريق الذي يمثله ذلك المحامي.

المادة 19

يجوز للموكل ان يغير محاميه المادة (19 ) 1 - يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان او مدعى عليه ان يغير محاميه في اي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا التغيير تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين 2 - لا يجوز للمحامي ان …

الفصل الرابعفي التبليغ

المادة 20

تسليم الاوراق القضائية للتبليغ المادة (20 ) اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ:- 1 - تسلم الى المحضر لاجل تبليغها 2 - اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ومن ثم تعيدها الى المحكمة …

المادة 21

كيفية التبليغ المادة (21 ) يتم التبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه واذا تعدد المدعى عليهم تبلغ لكل منهم الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.

المادة 22

تعيين وكيل لقبول التبليغ المادة (22 ) 1 - يجوز لاي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية. 2 - يجوز ان يكون هذا التعيين خاصاً او عاماً ويجب ان يتم بواسطة صك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة …

المادة 23

تبيلغ الشركاء المادة ( 23 ) اذا اقيمت الدعوى على عدة أشخاص بصفتهم شركاء باسم محلهم التجاري تبلغ الأوراق القضائية لأي واحد منهم او الى الشخص الذي يكون في وقت التبليغ متولياً أدارة أعمال فرع الشركة المقامة عليه الدعوى او الى الشخص الذي يكون …

المادة 24

تبليغ الخصم بشخصه المادة (24) مع مراعاة أحكام هذ القانون ينبغي ان يبلغ المدعى عليه بشخصه حيث يكون ذلك ممكناً.

المادة 25

تبليغ الوكيل الذي بواسطته يدير المدعى عليه عمله المادة (25 ) اذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري او أي عمل آخر وأقيمت على شخص لا يقيم ضمن دائرة اختصاص المحكمة التي اصدرت منها مذكرة الحضور فيعتبر تبليغ أي مدير او وكيل يتولى بنفسه شؤون ذلك …

المادة 26

تبليغ المدعى عليه بواسطة احد افراد عائلته المادة (26 ) اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ، يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لأي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر.

المادة 27

التوقيع على التبليغ المادة ( 27 ) اذا سلمت نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها الى المدعى عليه بشخصه او الى وكيله او الى شخض آخر يقوم مقامه ، يترتب على ذلك المدعى عليه او وكيله او الشخص الاخر الذي يقوم مقامه ان يوقع نسخة من نسخ تلك …

المادة 28

التبليغ عند تعذر العثور على المدعى عليه المادة ( 28 ) اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان …

المادة 29

التبليغ بواسطة النشر المادة ( 29 ) 1 - اذا اقتنعت المحكمة انه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ:- أ - بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة آخرى على …

المادة 30

تاريخ التبليغ وكيفية اجرائه المادة ( 30 ) يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في هذه المواد المتقدمة ان يدرج فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الأصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها ، بياناً …

المادة 31

السير في الدعوى بعد التبليغ المادة (31) بعد ان تعاد الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة يترتب عليها إذا رأت ان التبليغ موافق للاصول ان تسير في الدعوى والا فتقرر اعادة التبليغ.

المادة 32

تبليغ الهيئات المادة (32 ) مع مراعاة احكام أي قانون يتعلق باجراء التبليغ يجوز تبليغ أية ورقة قضائية تصدر بحق احد المجالس البلدية او أي هيئة اخرى الى رئيس البلدية او نائبه او رئيس تلك الهيئة او سكرتيرها او أي موظف رئيس من موظفيها.

المادة 33

تبليغ القاصر او فاقد الاهلية المادة ( 33) اذا كان المدعى عليه قاصراً او فاقدا الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

المادة 34

تبليغ السجين المادة (34 ) اذا كان المدعى عليه معتقلا ، ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها.

المادة 35

تبليغ موظفي الحكومة ورجال الدين المادة ( 35 ) 1 - اذا كان المدعى عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2 - اذا …

المادة 36

واجبات الشخص الذي ترسل اليه اوراق قضائية المادة (36 ) 1 - كل شخص تسلم أوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفقاً لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح من المطلوب تبليغه يشعر بوقوع التبليغ اليه ، …

الفصل الخامسفي صوغ أسباب الدعوى وتوحيدها

المادة 37

الفصل الخامس في صوغ أسباب الدعوى وتوحيدها وجوب احتواء الدعوى على جميع المدعى به المادة (37 ) يجب ان تكون كل دعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعى المطالبة به بالنسبة الى أسباب الدعوى.

المادة 38

توحيد أسباب الدعوى المادة ( 38 ) يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 39

تفريق الدعوى المادة (39 ) اذا ظهر للمحكمة ان اسباب الدعوى المضمومة في دعوى واحدة لا يمكن رؤيتها او الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ، يجوز لها ان تقرر رؤية كل سبب من تلك الاسباب على حده او ان تصدر القرار الذي تستصوب اصداره.

المادة 40

قصر الدعوى على اسباب دون اخرى المادة (40 ) اذ ادعى المدعى عليه ان المدعي قد جمع في الدعوى الواحدة اسباباً متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب ويطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الأسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على …

الفصل السادسفي فرقاء الدعوى

المادة 41

الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعين المادة (41 ) يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا بصفتهم مدعين في دعوى واحدة واذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز لهم …

المادة 42

صلاحية المحكمة في اجراء محاكمات مستقلة المادة ( 42 ) يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان يحدث ارتباكا او تأخيرا في رؤيتها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء …

المادة 43

الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعى عليهم المادة ( 43 ) يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز …

المادة 44

الحكم لبعض الفرقاء. المادة ( 44 ) تصدر المحكمة حكمها لواحد او اكثر من المدعين الذين يثبت استحقاقهم في الدعاوى، وعلى واحد او اكثر من المدعى عليهم، كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.

المادة 45

ادخال فرقاء في الدعوى مسؤوليتهم ناشئة عن عقد واحد المادة (45) يجوز للمدعى ان يدخل في الدعوى الواحدة اي شخص او اشخاص يتحملون منفردين او مجتمعين مسؤولية ناشئة عن عقد واحد ويشمل هذا الادخال بصورة خاصة الفرقاء في البوالس وسندات الامر ( …

المادة 46

تفويض احد المدعين او المدعى عليهم عن الباقين بالمرافعة عنهم. المادة (46 ) 1 - اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوضوا الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات ، كما يجوز للمدعى عليهم ان …

المادة 47

اقامة الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي المادة (47 ) اذا اقيمت الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي او كان هناك شك فيما اذا كانت تلك الدعوى قد اقيمت باسم المدعي الحقيقي في الدعوى محل الذي اقامها او ان تضيفه بصفة مدع وذلك اذا اقتنعت بان …

المادة 48

للمحكمة ان تضيف فريقا بصفة مدعي عليه المادة ( 48 ) يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب احد الفريقين ووفقاً للشروط التي تراها عالة حذف اسم فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعي عليه دخولا في غير محله ، او ادخال اي …

المادة 49

اضافة مدعى عليه وتعديل لائحة الدعوى المادة (49 ) اذا ادخل مدعى عليه في دعوى لم يكن طرفاً فيها حين اقامتها وجب ان تعدل لائحة الدعوى على الوجه الذي تتطلبه الضرورة مالم تقرر المحكمة غير ذلك. وان تبلغ نسخة من مذكرات الحضور ولائحة الدعوى بعد …

المادة 50

طلب اضافة فرقاء وحذف اسمائهم المادة (50 ) كل طلب يتعلق باضافة مدعى عليه او حذف اسمه او استبداله يجوز ان يقدم باستدعاء قبل المحاكمة او بدون استدعاء اثناء رؤية الدعوى.
الفصل السابعفي لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها

المادة 51

الدفاع المادة (51 ) يترتب على المدعى عليه ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك.

المادة 52

التقاص والدعوى المتقابلة المادة ( 52) يجوز للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى تقاص او دعوى متقابلة ، سواء اكان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات ام لا ، ويكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في …

المادة 53

الانكار الصريح المادة ( 53 ) كل ادعاء أمر واقعي ورد في لائحة الدعوى اذا لم ينكر انكاراً صريحا او ضمناً ، او لم يذكر الخصم انه لا يسلم به، يؤخذ كانه مسلم به ،الا ازاء الشخص الفاقد الاهلية. ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة ان تطلب اثبات اية …

المادة 54

المطالبة بالتعويضات المادة (54 ) بالرغم مما ورد في المادة السابقة لا يكون الانكار او الدفاع ضروريا فيما يتعلق بمبلغ التعويضات المدعى به اذ ان هذه التعويضات تعتبر في جميع الحالات من المسائل المختلف عليها الا اذا تم التسليم بها صراحة.

المادة 55

السير في الدعوى المتقابلة المادة (55 ) اذا اصدرت المحكمة قرار باسقاط دعوى للمدعى يجوز لها بالرغم من ذلك ان تسير في الادعاء المتقابل.

المادة 56

الحكم بالرصيد المادة (56 ) اذا بقي للمدعي عليه رصيد بعد ثبوت الادعاء المتقابل اجراء التقاص يجوز للمحكمة ان تحكم له بذلك الرصيد او باية حقوق اخرى وفقا لما تقتضيه اعتبارات الدعوى.

المادة 57

تقديم اسباب جديدة للدفاع المادة (57) اذا ظهر بعد اقامة الدعوى او بعد تقديم لائحة الدفاع المتضمنة ادعاء متقابلا سبب جديد من اسباب الدفاع ، يجوز للمدعي والمدعى عليه حسب مقتضى الحال ان يتقدم بذلك السبب بلائحة.

المادة 58

تقديم الرد على لائحة الدفاع المادة ( 58 ) 1 -اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلا يترتب على المدعى ان يقدم ردا على ذلك خلال خمسة عشر يوما ، او خلال المدة التي تحددها المحكمة من يوم تسلمة لائحة الدفاع. 2- اذا لم تتضمن لائحة الدفاع ادعاء …

الفصل الثامنفي اللوائح على وجه العموم

المادة 59

اللوائح المادة (59 ) جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل ، والا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

المادة 60

محتويات اللوائح تتضمن كل لائحة اشارة الى:- المادة (60) 1 - رقم الدعوى. 2 - نوع الدعوى وموضوعها. 3 - التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة. وتكون موقعة من الفريق الذي قدمها او من وكيله.

المادة 61

ذكر الوقائع الجوهرية في اللوائح المادة ( 61 ) يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز للوقائع الجوهرية التي يستند اليها اي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال.

المادة 62

ابراز الخرائط في قضايا الاراضي المادة (62 ) اذا لم تكن الارض التي هي موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل يجب على من يطلب تسجيل أي حق فيها أن يقدم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة تأييداً لطلبه. واذا كانت مسجلة ، يجوز للمحكمة ان تستغني …

المادة 63

تبليغ الخارطة الى الفريق المعارض المادة ( 63 ) مع مرعاة احكام المادة السابقة من هذا القانون اذا ابرزت في القضايا القائمة امام محكمة خارطة مصدقة حسب الاصول لاثبات الادعاء ينبغي تبليغ نسخة منها الى الفريق المعارض في تسجيل الأرض المبينة …

المادة 64

تقديم لائحة اوفى المادة (64 ) يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى او فى وافضل في بسط الادعاء او الدفاع او تقديم تفاصيل اوفى وافضل بقصد توضيح أية مسألة واردة في المرافعة.

المادة 65

اسباب الدفاع والرد على اللوائح المادة (65 ) على المدعي او المدعى عليه ن يذكر في لائحة جميع النقاط التي يتبين منها ان الدعوى او الدعاوى المتقابلة غير مقبولة وسائر اسباب الدفاع او الرد التي ان لم تذكر في اللائحة على هذه الصورة يحتمل ان يفاجأ …

المادة 66

ذكر اسباب جديدة او أمور واقعية لا تتفق مع اللائحة السابقة المادة (66 ) لا يجوز ان تتضمن اللوائح الاضافية أية أسباب جديدة للدعوى او أي ادعاء بأمور واقعية غير متفقة مع ما ورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة الا ما كان من قبيل التعديل.

المادة 67

الانكار المجمل المادة (67 ) لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى وان ينكر المدعى في رده جهات الادعاء المتقابل انكاراً مجملا بل على كل فريق ان يتناول بالبحث على حدة كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته.

المادة 68

الاستشهاد بمحتويات مستند المادة ( 68 ) اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منها في اللائحة المختصة او الحاقها بها.

المادة 69

تعديل اللوائح المادة (69 ) يجوز للمحكمة في كل دور من أدوار الاجراءات ان تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري كافة هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل المتنازع عليها.

المادة 70

تقديم التعديلات وتبليغها المادة (70 ) اذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة وما لم تحدد لتقديم اللائحة المعدلة يجب ان تقدم هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ ، واذا لم يقدم خلال هذه المدة فلا يسمح …

المادة 71

الرد على اللائحة المعدلة المادة (71 ) اذ عدل فريق لائحته وفق هذا القانون فللفريق الآخر ان يرد على هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او استلامه اللائحة المعدلة الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا لم يقدم لائحة معدلة اثناء المدة …

الفصل التاسعفي التخلف عن تقديم الدفاع

المادة 72

التخلف عن الرد على الادعاء المتقابل المادة (72 ) اذا تخلف المدعى عليه من تقديم لائحة دفاعه خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة بناء على طلب المدعي يوما للنظر في دعواه وفي اليوم المعين تسمع الدعوى وتصدر حكمها غيابياً وفقا للبيانات التي …

المادة 73

تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن تقديم دفاع المادة (73 ) اذا كان المدعى عليهم اكثر من واحد وتخلف واحد منهم او اكثر عن تقديم لوائح خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة في حق المتخلفين حسبما هومبين في المادة السابقة ثم تسير في الدعوى بحق …

المادة 74

التخلف عن الرد على الادعاء المتقابل المادة ( 74 ) اذا قدم المدعى عليه ادعاء متقابلا وتخلف المدعي عن تقديم رد على الادعاء المتقابل في التاريخ المعين لذلك، تسري أحكام هذا الفصل التي تسري على المدعى عليه في حالة تخلفه عن تقديم لائحة دفاعه.

المادة 75

تعيين يوم لسماع الدعوى المادة ( 75 ) بعد تقديم الدفاع او الدفاع الأخير يعين موعد لسماع الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء بمذكرة حضور.
الفصل العاشرفي الاجراءات المختصرة

المادة 76

الاجراءات المختصرة المادة (76 ) جميع الدعاوى التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشيء عن:- 1 - عقد صريح او ضمني ( كالبوليسة او الكمبيالة او الشيك ) ، او 2 - سند تعهد اوعقد مكتوب يقضي …

المادة 77

تبليغ الاجراءات المختصرة المادة (77 ) لدى تقديم لائحة الدعوى مظهرة بالوجه المبين في المادة السابقة تبلغ المحكمة عليه نسخة منها مع مذكرة حضور لسماع الدعوى في يوم معين.

المادة 78

طلب الاذن لتقديم دفاع المادة ( 78 ) يجوز للمدعى عليه الذي تبلغ مذكرة الحضور ان يقدم للمحكمة قبل اليوم المعين لسماع الدعوى طلبا يبين فيه ان لديه دفاعاً وجهياً ويطلب تأجيل يوم الجلسة ليقدم لائحة دفاعه ، فاذا قررت المحكمة اجابة هذا الطلب تعين …

المادة 79

الاحوال التي تحكم المحكمة فيها غيابيا المادة (79 ) اذا لم يقدم المدعى عليه طلبا وفقا للمادة السابقة ولم يحضر للمحكمة في اليوم المعين او اذا حضر بعد ان رفضت المحكمة طلبه تكلف المدعي إثبات دعواه ثم تسير في رؤية الدعوى حسب الاصول.

المادة 80

الحكم بقسم من الادعاء والدفاع عن الباقي المادة ( 80 ) اذا اعترف المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فوراً على حكم بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.
الفصل الحادي عشرالحجز الاحتياطي

المادة 81

المادة (81 ) 1- يجوز للمدعي سواء اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة شخص ثالث …

المادة 82

الاموال التي لا تحجز المادة ( 82 ) تستثنى الاموال التالية من الحجز: 1 - الالبسة الضرورية للمدين وعائلته والاسرة والفرش الضرورية لهم. 2 - بيت السكن الضروري للمدين. 3 - اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعائلته. 4 - الكتب والادوات …

المادة 83

مأمور الحجز ينفذ قرار الحجز المادة ( 83 ) يذهب مأمور الحجز الذي انتدبته المحكمة لهذا الغرض مصطحبا شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز، وبعد اتمامه ينظم محضراً يدون فيه الاموال والاشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو …

المادة 84

وضع الاموال المحجوزة لدى شخص امين المادة ( 84 ) يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها وادارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 85

واجبات الشخص الثالث المادة (85 ) اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء آخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز مع اخطاره بان لا يسلم للمدين شيءا من هذه النقود او الاموال او الاشياء ويترتب عليه عند تسليمه ورقة الحجز هذه …

المادة 86

اقامة الدعوى على الشخص الثالث المادة (86 ) اذا ادعى الشخص الثالث بانه لا نقود ولا مال عنده او لم يجب بشيء فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود والاموال المذكورة.

المادة 87

مسؤولية الشخص الثالث: المادة (87 ) اذا سلم الشخص الثالث الى المدين او اي شخص اخر شيئا من النقود او الاموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على ان يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 88

تبليغ الدائن بيان الشخص الثالث المادة (88 ) يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء كان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال عنده للمدين ام لا ولا حاجة لدعوته لحضور المحاكمة الاصلية بين المدعي والمدعى عليه اذا كان …

المادة 89

الشخص الثالث يسلم المستندات للمحكمة المادة ( 89 ) اذا نفي الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعي عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعى عليه وقضى له الدين قبل الحجز يترتب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبل الامانة …

المادة 90

الحكم بتثبيت الحجز المادة (90 ) اذا اثبت المدعى دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية بتثبيت الحجز ، واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه مطلوبا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية.

المادة 91

الحجز على الاموال غير المنقولة المادة (91 ) الحجز على الاموال غير المنقولة عبارة عن وضع أشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ نسخة من قرار الحجز لدائرة تسجيل الاراضي لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك …

المادة 92

تقديم الدعوى بعد الحجز المادة (92 ) اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا …

المادة 93

تعيين القيم على الاموال المادة (93 ) 1 - اذا تقرر الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان ذلك الطلب ملائم وعادل ان تقرر:- أ - تعيين قيم على ذلك المال سواء كان الطلب قدم قبل صدور القرار أم بعده. ب- رفع يد اي شخص عن التصرف …

المادة 94

المكافاة المادة (94 ) تحدد المحكمة المبلغ الواجب دفعه للقيم كمكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه.

المادة 95

و اجبات القيم المادة (95 ) يترتب على القيم ان يعطي التأمين الذي تستصوبه المحكمة يتعهد بموجبه:- 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- ان يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر المحكمة. 3- ان يكون مسؤولا عن …

المادة 96

قيام القيم بواجباته المادة (96 ) اذا:- 1 - تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة او 2 - تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفقا لما تأمر به المحكمة. 3 - اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله …

المادة 97

منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد المادة (97 ) اذا اقيمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم لها من بيانات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة:- 1 - على وشك براح المملكة الاردنية الهاشمية،و 2 - قد تصرف بجميع امواله …

الفصل الثاني عشرابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 98

ابراز المستندات المادة ( 98 ) يحق للمحكمة ان تأمر اي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من المستندات المتعلقة بأية مسألة هي موضوع البحث في الدعوى ولها ان تتصرف بهذه المستندات لدى ابرازها بالصورة التي تراها عادلة.

المادة 99

الاطلاع على المستندات المذكورة في اللوائح المادة ( 99 ) يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعارا.لأي فريق اخر تكلفه فيه ابراز اي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له اخذ صورة.عنه ، وكل فريق لا …

المادة 100

ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار المادة (100 ) على الفريق الذي بلغ اليه هذا الاشعار ان يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغ اشعاره اليه يتيح له فيه …

المادة 101

اصدار قرار بالاطلاع المادة ( 101 ) اذا اغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة (99 ) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات ان تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة …

المادة 102

الاطلاع على مستندات لم تذكر في اللوائح المادة (102 ) اذا طلب احد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الاخر او عهدته ولم يشر اليها في لائحته يترتب على الطالب ان يبين هذه المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة ان تمتنع …

المادة 103

النسخ المصدقة المادة (103 ) اذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر يجوز تجارية للمحكمة بدلاً من اصدار امر بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تأمر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف اوالشخص المسؤول عنها …

المادة 104

الادعاء بحصانة المستندات المادة (104 ) اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستندات وادي بالحصانة فيما يتعلق بمستند من تلك المستندات فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ، وليس في هذه المادة ما ينقص من اي حق من …

المادة 105

عدم الامتثال للامر الصادر بابراز مستندات المادة (105 ) اذا تخلف اي فريق عن الامتثال للامر الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند او اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على اساس وجود نقص في تعقبها ، …

المادة 106

ابراز المستندات في الدعاوى المقامة على الحكومة المادة (106 ) ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف اخر من موظفي الحكومة ابراز اية مستندات في أية دعوى تقام على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن …

الفصل الثالث عشرفي استدعاء الشهود

المادة 107

استدعاء الشهود لاداء الشهادة او ابراز مستند المادة ( 107 ) مع مراعاة احكام قانون البينات يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم لاداء الشهادة او لابراز مستندات.

المادة 108

نفقات الشهود المادة( 108 ) اذا حضر شخص ما الى المحكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من اجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص شهادة ام لا ، ان تامر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى بمعدل لا تزيد على المعدل المبين في الذيل الماحق …

المادة 109

دفع مصاريف الشهود الى المحكمة عند طلب اصدار مذكرات حضور المادة (109 ) على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعينها ، المبلغ الذي تراه كافياً لتسديد مصاريف السفر وغيرها …

المادة 110

اذا كان المبلغ المدفوع غير كاف المادة (110 ) 1 - اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه ، يجوز ان تقرر دفع اي مبلغ اخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في …

المادة 111

ذكر موعد الحضور والغاية منه المادة (111 ) يجب ان يعين في مذكرة الحضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشاهد فيهما وان يبين فيها ما اذا كان مطلوبا لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معا. وان تذكر فيها بالتفصيل اوصاف المستند المطلوب …

المادة 112

تبليغ مذكرة الحضور المادة ( 112 ) تبلغ مذكرات الحضور التي تصدر بمقتضى هذا الفصل وفقا للطريقة المتبعة في تبليغ مذكرات الحضور للفرقاء بقدر ما يمكن ذلك.

المادة 113

تغريم من يتخلف عن الحضور المادة ( 113 ) 1 - يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة ، واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز …

المادة 114

متى يجوز للشاهد الانصراف المادة (114 ) للشاهد ان ينصرف بعد اداء شهادته الا اذا أمرته المحكمة بالبقاء واذا انصرف خلافا لأمر المحكمة دون ان يكون له عذر مشروع تطبق عليه احكام المادة السابقة.

المادة 115

اخلاء سبيل الشاهد عند عدم تمكنه من الشهادة المادة ( 115 ) اذا حضر الشاهد يوم المحاكمة ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفقا لما كلف به في مذكرة الاحضار تخلي المحكمة سبيله وتبلغه اليوم الذي عين …

المادة 116

صلاحية استجواب الشاهد على القرار المادة ( 116 ) 1 - اذا كان الشاهد على وشك مغادرة المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب اخر اقتنعت معه المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب احد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان …

الفصل الرابع عشررد القضاة

المادة 117

اسباب رد القاضي المادة (117 ) يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الاتية:- 1 - ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأسا بنفس الدعوى او بسببها. 2 - ان يكون من أصل او فروع أحد …

المادة 118

ابلاغ القاضي رئيس المحكمة باعتزاله النظر في الدعوى المادة (118 ) عند حدوث احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة السابقة يترتب على القاضي ان يخبر قضاة الجلسة او رئيس المحكمة بذلك السبب وبعد تدوينه في محضر خاص يحفظ في المحكمة يعتزل النظر في …

المادة 119

طلب رد القاضي المادة (119 ) يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية ،او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي الاستئناف اورئيس محكمة بداية ، او الى رئيس محكمة التمييز …

المادة 120

تقديم وسائل الاثبات ومبلغ التأمين المادة (120 ) يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيدة له ووصول يثبت ان طالبه اودع المحكمة عشرة دنانير اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او محكمة بداية …

المادة 121

اطلاع القاضي على طلب الرد المادة (121 ) يطلع الرئيس القاضي المطلوب رده على الاستدعاء وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 122

تعيين وقت للنظر في الطلب المادة (122 ) اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الاسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك …

المادة 123

استئناف قرار الرد وتمييزه مع الحكم في اصل الدعوى المادة ( 123 ) اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه ان يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى
الفصل الخامس عشرفي تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى

المادة 124

تأجيل المحاكمة المادة (124 ) 1 - يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لاخر كما يجوز لها ان تقرر رؤيتها في مكان اخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان ذلك ملائم وفيه تحقيق للعدالة.ويجب عليها في هذه الحالة ان تدون الأسباب التي ارتأتها لتقرير …

المادة 125

طلب إعادة قيد الدعوى المؤجلة لوقت غير معين المادة (125) اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم أي من الفرقاء خلال ستة أشهر من تاريخ التأجيل طلبا لمتابعتها يجوز للمحكمة أن تبلغهم إشعاراًً تكلفهم فيه بيان الأسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى …

المادة 126

عدم مواصلة الادعاء او الادعاء المتقابل المادة ( 126 ) يجوز للمدعي او المدعي عليه في الدعوى المتقابلة ان يطلب في أي وقت اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يسحب أي قسم مما يدعيه من اسباب الدعوى، على ان يكون له الحق في تجديد …

الفصل السادس عشرفي استماع الدعوى والشهود

المادة 127

علنية المحاكمة المادة ( 127 ) تجري المرافعات لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء اجراؤها سراً مراعاة للاداب او دفعا لمحذور.

المادة 128

استخدام مترجم المادة ( 128 ) للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء والشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين

المادة 129

التخلف عن الحضور المحاكمة المادة ( 129 ) في اليوم المعين لاستماع الدعوى ، اذا كان موعد المحاكمة قد بلغ حسب الاصول ، او 1 - لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها مع مراعاة احكام هذا القانون ،او 2 -حضر المدعي ولم يحضر …

المادة 130

حق البدء في الدعوى المادة (130 ) للمدعى حق البدء في الدعوى الا اذا سلم المدعى عليه بالامور المبينة في لائحة المدعى وادعى ان هنالك اسبابا قانونية او وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعى عليه.

المادة 131

سرد الدعوى وابراز البينة المادة (131 ) 1 - للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يقدم بينة لاثباتها. 2 - للفريق الاخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته. 3 - للفريق الذي بدا في الدعوى ان يورد بينته بدحض الخصم ثم …

المادة 132

يمين الشاهد المادة ( 132 ) يستمع الشاهد بعد حلف اليمين دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

المادة 133

عدم جواز الاستعانة بمفكرات المادة ( 133 ) تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا اذا كان موضوع الشهادة يسوغ ذلك.

المادة 134

استجواب الشاهد ومناقشته ثم استجوابه ثانية المادة (134 ) للفريق الذي استدعي شاهدا ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له.ويشترط في ذلك ان …

المادة 135

كيفية ضبط الشهادة المادة (135 ) على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويوقعه مع قضاة المحكمة في نهاية كل جلسة.

المادة 136

جواز تسجيل اي سؤال او جواب معين المادة (136 ) على رئيس المحكمة بناء على طلب اي فريق ان يأمر بتسجيل أي سؤال وجواب معين اذا ظهر ان هناك سببا يستوجب ذلك.

المادة 137

الاسئلة المعترض عليها المادة ( 137 ) اذا ابدى اي اعتراض على سؤال ما القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ، ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائر توجيه السؤال ام لا ، ويترتب …

المادة 138

الزام الشخص بتأدية الشهادة او ابراز مستند المادة ( 138 ) اذا طلب احد الفرقاء دعوة شخص للشهادة وظهر انه حاضر في المحكمة جاز لها ان تكلفه اداء الشهادة او ابراز اي مستند يكون عندئذ في حيازته او تحت تصرفه.

المادة 139

للمحكمة ان تستدعي الشاهد مرة اخرى لاستجوابه المادة (139 ) للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسأل القضاة عما اذا كانو يريدون توجيه اسئلة له ، …

المادة 140

تدوين ما يطلبه او يعرضه اي فريق المادة (140 ) يترتب على رئيس الجلسة ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها.

المادة 141

حلف اليمين من قبل رجال الدين المادة (141 ) اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين ايدي اسقفة او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى أسقفة او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسما انه سيجيب بالصدق على جميع ما …

المادة 142

اصحاب المقامات الدينية المادة (142 ) اذا كان من الضروري سماع شهادة رئيس العلماء او اي رئيس روحي أعلى لأية طائفة من الطوائف الاخرى تأخذ المحكمة شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته او في غرفة القضاة ، او تنيب احد قضاتها لأخذ شهادته على الوجه …

الفصل السابع عشرالشخص الثالث

المادة 143

ادخال الشخص في تلك الدعوى المادة (143) 1- اذا ادعى المدعي عليه ان له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص فريقاً في الدعوى (ويسمى فيما بعد بالشخص الثالث يجوز له ان يقدم طلباً الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك …

المادة 144

تخلف الشخص الثالث عن تقديم لائحة بدفاعه وعن الحضور المادة ( 144 ) على الشخص الثالث الذي بلغ اليه الطلب ومذكرة الحضور ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الطلب ، واذا تخلف عن تقديمها تسري عليه الاحكام القانونبة المتعلقة …

المادة 145

الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث المادة ( 145 ) اذا امكن رؤية الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث والحكم بها مع الدعوى الاصلية تفصل الاثنتان معا ، واذا لم يمكن تفرق احداهما عن الاخرى وتفصل الدعوى الاصلية اولا ومن ثم دعوى الشخص الثالث ويعطي في كل …

المادة 146

طلب ذي العلاقة ادخاله كشخص ثالث المادة ( 146 ) يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى بصفته شخصا ثالثا ، فاذا اقتنعت المحكمة من تأثره مما ذكر تقرر قبوله.

الفصل الثامن عشرالتثبت من صحة المستندات

المادة 147

انكار الخط والختم والادعاء بالتزوير المادة (147 ) انكار الخط والامضاء او الختم انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية ، اما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

المادة 148

تقرير اجراء التحقيق المادة ( 148 ) اذا انكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء وختم او بصمة اصبع على سند عادي او أصر هو او ورثته على السكوت عند السؤال منهما او قال الورثة لا نعلم ان كان ذلك الخط او الامضاء او التوقيع او البصمة …

المادة 149

تنظيم ضبط بحالة المستند المادة ( 149 ) تنظم المحكمة ضبطا تبين فيه حالة الوثيقة واوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة وكاتبها.

المادة 150

انتخاب الخبراء المادة (150 ) 1 - تنتدب المحكمة احد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة. 2 - تطلب المحكمة الى الفرقين انتخاب خبير او أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي …

المادة 151

الاوراق الصالحة للتحقيق المادة (151 ) يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين بان يؤدوا عملهم بالصدق والامانة يباشرون العمل تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه الاتي:- 1 - …

المادة 152

المدعي هو الذي يقدم الاوراق الصالحة للتحقيق والمضاهاة المادة (152 ) على المدعي ان يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى لجنة الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب ان يقرر ما اذا كانت صالحة …

المادة 153

عقد الاجتماع في محل وجود الاوراق المادة (153 ) اذا تعذر نقل الاوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

المادة 154

الاستكتاب المادة ( 154 ) اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة او حصل على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ويقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه.

المادة 155

استماع الخبراء الى الشهود المادة (155) للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم انهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهو يضع امضائه عليه او وهو يختمه بختمه او ببصمة اصبعه ، والى كل من يعتقد ان له علماً بحقيقة الحال …

المادة 156

تنظيم التقرير المادة ( 156 ) بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يترتب على الخبراء ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع …

المادة 157

تبليغ التقرير الى الفرقاء المادة (157 ) بعد تقديم التقرير الى المحكمة تبلغ كلا من الطرفين نسخة منه وتعين يوماً للمحاكمة حيث يتلى فيه التقرير علناً ، واذا طلب احد الطرفين مناقشة الخبراء تجيبه المحكمة الى طلبه ، وبعد ان تستمع الى اقوال …

المادة 158

تسليف نفقات التحقيق المادة ( 158 ) يترتب على مبرز السند الذي انكر فيه الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع ان يدفع سلفا ما تقرر المحكمة انه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

المادة 159

تأخير رؤية الدعوى عند الادعاء بالتزوير المادة ( 159 ) اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تاخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم …

الفصل التاسع عشرفي الكشف

المادة 160

الكشف المادة ( 160 ) 1 - للمحكمة في اي دور من ادوار الدعوى ان تقرر الكشف بمعرفة خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبيراو الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت …

المادة 161

اذا كان المطلوب الكشف عليه في غير قضاء المحكمة المادة (161 ) اذا كان المطلوب الكشف عليه في قضاء غير قضاء المحكمة يجوز لها ان تنيب المحكمة الموجود في دائرتها ذلك الشيء ، وهذه المحكمة تقوم بالكشف بهيئتا وفق ما هو مبين في المادة السابقة وترسل …

الفصل العشرونفي المحاسبة وتدقيق الحسابات

المادة 162

الايعاز باجراء التحقيقات او المحاسبات المادة (162 ) يجوز للمحكمة ان تقرر في اي دور من ادوارها المحاكمة اجراء اي تحقيق او محاسبة تراها ضرورية بمعرفة خبير او اكثر، وان تعطي له التعليمات التي تستصوبها.

المادة 163

اصدار تعليمات مخصوصة بشأن طريقة المحاسبة المادة ( 163 ) يجوز للمحكمة ان تعطي في القرار الذي تصدره باجراء المحاسبة تعليمات مخصوصة بشأن طريقة اجراء المحاسبة او التصديق على الحسابات وان توعز بصورة خاصة باعتبار الدفاتر المدونة فيها الحسابات …

الفصل الحادي والعشرونفي دفع المال الى المحكمة والسحب منها

المادة 164

يجوز للمدعى عليه ان يدفع مالاً الى المحكمة المادة (164 ) اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعى ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او لتسديداً لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى.

المادة 165

تعيين سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها المادة ( 165 ) يقتضي ان يبين الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها والمبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 166

الدفع الى المدعي المادة (166 ) 1 - يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبولة جميع المبلغ او قسماً منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب …

المادة 167

المال الباقي في المحكمة المادة ( 167 ) اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديداً للادعاء او لسبب او اسباب الدعوى المعينة التي دفع الميلغ من اجلها ، وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشأن في اي وقت قبل …

المادة 168

الدفع في الدعوى المتقابلة المادة (168 ) يجوز لاي مدع او لأي شخص آخر اعتبر مدعى عليه في دعوى متقابلة ان يدفع المبلغ المدعي به عليه في المحكمة وفقا للمواد السابقة.

المادة 169

المبالغ المحصلة من قبل فاقدي الاهلية المادة ( 169 ) اذا اقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى ام خلالها ام بعدها لا يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص الفاقد …

الفصل الثاني والعشرونفي العقود

المادة 170

احكام العقود والمقاولات المادة (170 ) 1 - تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بالقوانين والانظمة المخصوصة او مخلى بالاداب والنظام العام ،او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل …

الفصل الثالث والعشرونالعطل والضرر

المادة 171

وجوب ارسال اخطار المادة ( 171 ) ان التضمينات التي يدعى بها على متعهد ما لعدم اجرائه احكام عقد ونظم لاجل عمل شيء او تسليم اشياء معينةفي محل محل معين او بسبب تأخره عن اجراء احكام ذلك العقد، لا تلتزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر قد نبهه …

المادة 172

جواز الاستغناء عن الاخطار المادة (172 ) اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا انقضت المدة ولم يقم المتعهد بالشيء الذي تعهد به، يعمل بهذا الشروط ويعتبر انقضاء المدة بمثابة الاخطار ولا يكون هنالك ضرورة للاخطار في …

المادة 173

تقدير العطل والضرر المادة ( 173 ) ذا لم يقم المتعهد باجراء ما تعهد به ينظر: 1 - ان كان ذلك ناشئا عن سبب اضطراري لا يمكن ان يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشيء من العطل والضرر. 2 - اذا كان ناشئا عن حيلة ودسيسة فالتضمينات التي تلزمه …

المادة 174

الاتفاق على مبلغ معين كعطل وضرر المادة (174 ) اذ كان من الشروط في العقد ان كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل والضرر يحكم بدفع ذلك المبلغ الا اذا ادعى المتعهد المدعى عليه ان المبلغ المتفق …

المادة 175

الحكم بالفائدة المادة ( 175) اذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الاجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. فاذا كان في العقد شرط بشأان الفائدة يحكم بموجب الشرط وان لم هنالك …

الفصل الرابع والعشرونفي وفاة المتداعين

المادة 176

تأثير وفاة احد الفرقاء على الدعوى المادة (176 ) لا تسقط الدعوى بسبب وفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سببها قائماً او مستمراً ، واذا توفي احد الفرقاء بين اختتام الدعوى واصدار الحكم يجب النطق بالحكم رغم الوفاة.

المادة 177

تبليغ ورثة المتوفى المادة (177 ) اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة ، تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الآخر او امر المحكمة لزوم الحضور الى المحكمة في وقت معين لمتابعة النظر في الدعوى ، وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.

المادة 178

تطبيق احكام على الاستئنافات المادة (178 ) تسري احكام هذا الفصل على اجراءات الاستئناف والتمييز بالقدر الذي يمكن انطباقها عليها ، وعلى ذلك فان كلمة ((المدعى)) تشمل المستأنف والمميز، وكلمة (( المدعى عليه)) تشمل المستأنف عليه والمميز ضده ، …

الفصل الخامس والعشرونفي الاستدعاءات والطلبات الاخرى

المادة 179

كيفية تقديم الطلبات وتبليغها المادة( 179 ) يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعار الى الفريق الآخر الا اذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك واذا اقتنعت المحكمة بان التأخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شأنه ان يسبب ضررا فادحا …

المادة 180

طلبات الرجوع عن القرارات المادة (180) للفريق الذي صدر بحقه قرار على الثورة المبينة السابقة ان يطلب من المحكمة الرجوع عن القرار والغائه.
الفصل السادس والعشرونفي القرارات والاحكام

المادة 181

النطق بالحكم المادة (181 ) تنطق المحكمة بالحكم عند اختتام المحاكمة اذا امكن والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخاً وموقعاً من قضاة المحكمة ، تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او بالأكثرية وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب …

المادة 182

محتويات الحكم المادة (182 ) 1- يجب ان تتضمن الاحكام الوجاهية بياناً موجزاً عن القضية والاستنتاجات التي توصلت اليها المحكمة بشأن الامور الواقعية المادية والنقاط التي استدعيت الفصل والقرار الذي صدر بشأنها وعلل القرار واسبابه. 2 - اذا كان …

الفصل السابع والعشرونفي المصاريف وتأمين دفعها

المادة 183

تضمين المصاريف المادة ( 183 ) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللتها لمستحقيها من الفرقاء مع مراعاة احكام اي قانون او أصول محاكمات. ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف اي طلب …

المادة 184

مصاريف الدعوىالمتقابلة المادة ( 184 ) يحكم برسوم مصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.

المادة 185

مصاريف الحكم الغيابي المادة ( 185 ) يحكم برسوم مصاريف الحكم الغيابي على المحكوم عليه غيابيا دون ان يكون له الحق في الرجوع بها على خصمه او اعترض وربح الدعوى في نتيجة المحاكمة الاعتراضية.

المادة 186

مصاريف تدقيق الخطوط المادة ( 186 ) يحكم بمصتريف تدقيق الخطوط والختم والامضاء وبصمة الاصبع على منكره او مدعي تزويره اذا ثبت في نتيجة التدقيق والمضاهاة صحة انكاره.

المادة 187

توزيع المصاريف بين الفرقاء المادة ( 187 ) اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم له به اذا كان مبلغا معينا والا فبنصف الرسوم والمصاريف اذا كان المدعى به ليس له قيمة معينة.

المادة 188

الحكم بالمصاريف اذا تعدد المحكوم عليهم المادة (188 ) اذا تعدد المحكوم عليهم وكانو متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها ، وان كانوا غير متضامنين فان كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم …

المادة 189

الحكم بالمصاريف على الشخص الثالث المادة (189) إذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب احد الفريقين وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معاً بالرسوم والمصاريف، وإذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 190

مقدار اتعاب المحاماة المادة ( 190 ) بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا مهما بلغت قيثمة المبلغ المحكوم به او كانت قيمته غير معينة.

الفصل الثامن والعشرونفي الاعتراض على الاحكام الغيابية

المادة 191

الاعتراض على الاحكام الغيابية المادة (191 ) 1 - كل حكم او قرار يصدر بحضور فريق واحد بسبب تخلف الفريق الاخر عن حضور المحاكمة او لعدم تقديمه لائحة الدفاع او بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الاخر ، يجوز لذلك الفريق الاخر ان يعترض عليه خلال …

المادة 192

رد الاعتراض عند عدم حضور المعترض او الطرفين المادة (192 ) اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض رغم تبليغهما حسب الاصول تقرر المحكمة رد استدعاء الاعتراض ولا يحق للمعترض ان يعترض عليه ثانية.

المادة 193

استئناف الاعتراض المادة ( 193 ) الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف

المادة 194

عدم حضور المعترض عليه المادة ( 194 ) اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الاعتراض بحق المعترض عليه غيابيا وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية …

المادة 195

متى يعتبر الحكم الغيابي لاغيا المادة (195 ) اذا لم يبلغ الحكم الغيابي خلال سنة من تاريخ صدوره الى الفريق الذي يراد تنفيذه بحقه يصبح لاغيا تجاه ذلك الفريق.
الفصل التاسع والعشروناعتراض الغير

المادة 196

تقديم اعتراض الغير المادة (196 ) كل شخص لم يكن خصما في حكم لا اصالة ولا وكالة ولم يدع الى المحاكمة الصادر فيها الحكم المذكور بصفة شخص ثالث وكان ذلك الحكم يمس حقوقه ، يحق له ان يعترض عليه اعتراض الغير.

المادة 197

اعتراض الغير الاصلي والطارئ المادة (197) يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ: 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى المعترض …

المادة 198

الى متى تسمع دعوى الاعتراض المادة ( 198 ) تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساسا لاعتراضه

المادة 199

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر التنفيذ المادة ( 199 ) لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه، على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة التي قدمت اليها دعوى الاعتراض ان تصدر قرار بتأخير التنفيذ المدة التي تراها مناسبة.

المادة 200

مدى تأثير القرار في دعوى اعتراض الغير المادة (200 ) الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ، الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بكامله فيما له علاقة بالمدعي والمدعى …

الفصل الثلاثونفي الاستئناف

المادة 201

الفصل الثلاثون في الاستئناف المحكمة التي تقدم اليها الاستئناف المادة (201 ) تستأنف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون اخر.

المادة 202

الاتفاق على عدم الاستئناف المادة (202) اذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في المحكمة البدائية على ان لا يجري استئنافها لا يبقى لاي منهما حق استئناف الحكم الذي تصدره محكمة البداية فيها

المادة 203

مهل الاستئناف في الاحكام الوجاهية المادة (203 ) 1 - مدة الاستئناف ثلاثون يوما. 2 - اذا جرى تفهيم الحكم للمستأنف تبتديء مدة الاستئناف من تاريخ تفهيم الحكم له. 3 - اذا كان الحكم غيابيا او جرى تفهيمه في غياب المستأنف تبتديء مدة الاستئناف من …

المادة 204

حساب مدة الاستئناف في حالة طلب تأجيل الرسوم المادة (204 ) اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن …

المادة 205

وفاة احد الفريقين خلال مهلة الاستئناف المادة (205 ) اذا توفي احد الفريقين خلال مهل الاستئناف ، يجب ان يبلغ الحكم الى ورثته او وصي ايتامه سواء كان ذلك الحكم وجاهيا او غيابيا ويعتبر هذا التبليغ مبداء لمدة الاستئناف.

المادة 206

بدء مهل الاستئناف في حالتي التزوير وكتم السند المادة ( 206 ) اذا كان الحكم مستندا الى سند مزور تبتديء مدة الاستئناف من تاريخ اعتراف الخصم بالتزوير او من تاريخ الحكم عليه بذلك واذا كان مستند الحكم سندا كتمه الخصم في يده فتبتديء المدة من …

المادة 207

الاستئناف التبعي المادة (207 ) يحق للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ولحين الفصل في الدعوى ان يقدم الى محكمة الاستئناف استئنافا تبعيا يطلب فيه تعديل الحكم المستأنف لصالحه ويبلغ صورة عنه للمستأنف واذا قدم الاستئناف التبعي اثناء …

المادة 208

اصول الاستئناف. المادة ( 208 ) 1 - يرفع الاستئناف بتقديم لائحة استئناف الى قلم المحكمة التي هي مرجع الاستئناف او التي اصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع اوراق الدعوى الى المحكمة المستأنف اليها 2 - تبليغ لائحة الاستئناف الى جميع المستأنف …

المادة 209

محتويات لائحة الاستئناف المادة (209 ) تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الاتية: 1 - اسم المستانف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 2 - اسم المستانف عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 3 - اسم المحكمة التي اصدرت الحكم …

المادة 210

اسباب الاستئناف المادة (210 ) يترتب على المستأنف ان يذكر جميع اسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدول وبنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة.

المادة 211

المستندات التي ترفق بلائحة الاستئناف المادة (211 ) ترفق لائحة الاستئناف:- 1 - بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من رئيس كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ …

المادة 212

تبليغ لائحة الاستئناف يبلغ المستأنف عليه: المادة (212) 1- نسخة من لائحة الاستئناف. 2- نسخة مصدقة من الحكم المستأنف. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن أكثر من واحد من المستأنف عليهم يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الأوراق المذكورة لتبليغ المحامي …

المادة 213

رؤية دعاوى الاستئناف المادة (213 ) 1 - تنظر المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت اليها لترى استئنافا وتفصلان فيها تدقيقا ودون سماع الطرفين الا اذا: أ - قررت المحكمة المستانف اليها سماع الاستئناف …

المادة 214

تعيين يوم لسماع الاستئناف وابلاغه الى الفرقاء المادة ( 214 ) لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبليغه الى الفرقاء

المادة 215

تخلف الطرفين عن الحضور المادة ( 215 ) في اليوم المعين لسماع الاستئناف 1 - اذا تخلف الطرفان او تخلف المستأنف عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2 - اذا حضر المستانف …

المادة 216

رد الاستئناف المادة (216 ) 1 - يرد الاستئناف اذا لم يقدم ضمن مدته القانونبة. 2 - اذا لم يرفق المستانف بلائحة استئنافه النسخ المبينة في المادة (213) من هذا القانون فللمحكمة امهاله مدة معينة للقيام بذلك حتى اذا ما انقضت المدة دون اكمال ما …

المادة 217

سماع الاستئناف المادة ( 217 ) في اليوم المعين تسمع المحكمة ما يتقدم به المستأنف لتأييد استئنافه واذا لم ترد المحكمة الاستئناف على الفور تسمع ما يقوله المستأنف عليه جوابا على الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمستأنف ان يدلي برده.

المادة 218

الاسباب الجائز اعتبارها المادة (218 ) لا يسمح للمستأنف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية ،غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف …

المادة 219

البينات الاضافية المادة (219 ) 1 - لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدمو بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة لمستانف منها ولكن اذا كانت:- أ- المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او ب - المحكمة المستأنف …

المادة 220

طريقة استماع البينة الاضافية المادة (220 ) اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية ، يجوز لها ان تسمع البينة بنفسها او ان توعز الى المحكمة المستأنف حكمها او الى أية محكمة بدائية اخرى باستماع هذه البينة وتقديمها اليها بعد استماعها.

المادة 221

احداث دعوى جديدة المادة (221 ) لا يجوز احداث دعوى جديدة في الاستئناف الا ما كان من قبيل دعوى التقاص مقابل نقود ادعي به في اصل الدعوى وما يتراكم بعد الحكم من فائدة وبدل ايجار وما يلحق بالطرفين من عطل وضرر بسبب المطل بعد الحكم.

المادة 222

صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية المادة (222 ) اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد اغفلت ان تفصل في مسالة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستانف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية يجوز …

المادة 223

الاعتراض على الاستنتاجات المادة ( 223 ) ان الببينات والاستنتاجات المشار اليها في المادة السابقة تؤلف قسما من ضبط الدعوى ويجوز لاي من الفرقاء ان يعترض على اية بينة او استنتاج من البينات او الاستنتاجات المذكورة.

المادة 224

المواد التي يسمع الاستئناف بالاستناد اليها المادة (224 ) مع مراعاة احكام هذا الفصل فيما يتعلق بقبول البينات الاضافية يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي يقدمها الفريقان والاقرارات الصادرة منها والبينات التي قدماها في المحكمة الاصلية …

المادة 225

الاستناد الى اسباب غير الاسباب المستند اليها بداية المادة (225 ) يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها ان تستند لاسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة 226

صلاحية محكمة الاستئناف المادة (226 ) اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة: 1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد …

المادة 227

في المصاريف المادة ( 227 ) تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف المتسببة عن الدعوى من حين اقامتها في محكمة البداية الى حين الحكم بها اعتراضا واستئنافا وفق احكام الفصل السابع والعشرون. ويشترط في ذلك ان اتعاب المحاماة التي يحكم بها في نتيجة …

المادة 228

الاعتراض على الاحكام الغيابية المادة ( 228 ) يحق لكل من المستانف الذي تقرر اسقاط واستئنافه والمستانف عليه الذي صدر الحكم بحقه غيابيا ان يعترض على القرار او الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اياه.

المادة 229

النظر في دعوى الاعتراض المادة (229 ) ترى دعوى الاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وفق الاصول والقواعد الجارية في المحاكم البدائية للنظر في دعوى الاعتراض على الأحكام الغيابية.
الفصل الحادي والثلاثونفي اعادة المحاكمة

المادة 230

الاحوال التي يجوز معها طلب اعادة المحاكمة المادة ( 230 ) يجوز للمحكوم عليه او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الاحوال الاتية: 1 - ان تصدر محكمة بداية او استئناف حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم …

المادة 231

تقديم طلب إعادة المحاكمة المادة (231 ) يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 232

مدة تقديم طلب اعادة المحاكمة المادة ( 232 ) مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهيا ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابيا ، وفي الحالات الثلاث الاخرى من …

المادة 233

متى تقرر المحكمة قبول طلب أعادة المحاكمة. المادة ( 233 ) اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم ضمن المدة المعينة قانونا وانه ينطوي على سبب او اكثر من الاسباب المبينة في المادة (230 ) تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في …

المادة 234

وجود حكمين متباينين. المادة (234 ) اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الحكم الثاني ويظل الاول ساري المفعول.

المادة 235

الاحوال التي لا يقبل معها الطلب المادة (235 ) لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
الفصل الثاني والثلاثونفي التمييز

المادة 236

الاحكام القابلة للتمييز المادة (236 ) كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبين في الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية يحق لاي من الفريقين ان يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان …

المادة 237

وفاة احد الفريقين خلال مهل التمييز المادة ( 237 ) اذا توفي احد الفريقين خلال مهلة التمييز يجب ان يبلغ الحكم الى ورثة المتوفي او وصي ايتامه ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة التمييز.

المادة 238

مدة التمييز في حالة تقديم طلب بتأجيل دفع الرسوم المادة (238 ) اذا كان المميز قدم طلبا بتأجيل دفع رسوم التمييز فالمدة التي تبدا من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم ابلغه القرار بشأن طلبه لا تحسب من مدة التمييز.

المادة 239

لمن تقدم لائحة التمييز المادة (239 ) يرفع التمييز بتقديم لائحة الى محكمة التمييز في عمان او الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعها مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز.

المادة 240

محتويات لائحة التمييز المادة (240 ) تتضمن لائحة التمييز التفاصيل الاتية: 1 - اسم المميز وشهرته وعنوان التبليغ ومهنته. 2 - اسم المميز ضده وشهرته ومهنته وعنوانه. 3 - اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4 - …

المادة 241

مرفقات لائحة التمييز ترفق لائحة التمييز بعدد من:- المادة (241 ) 1 - نسخ الحكم يكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية مصدقة جميعها من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم. 2 -نسخ لائحة التمييز يكفي لتبليغ المميز ضدهم. على انه اذا كان …

المادة 242

تبليغ الاوراق للمميز ضده يبلغ المميز ضده: المادة (242 ) 1 - نسخة من استدعاء التمييز 2 - نسخة مصدقة من (( الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عنه اكثر من واحد من المميز ضدهم )) يكتفي بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها …

المادة 243

لزوم تقديم التمييز خلال المدة المعينة المادة ( 243 ) يرد كل تمييز لم يقدم خلال مهل التمييز او لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين.

المادة 244

كيفية النظر في التمييز المادة ( 244 ) 1 - تنظر محكمة التمييز في ضبط الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك 2 - اذا قررت المحكمة النظر في …

المادة 245

اسباب نقض الاحكام المستأنفة المادة (245 ) تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية: 1 - اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك: أ- ان الصلاحية الموقعية لا تكون سببا للنقض …

المادة 246

محكمة التمييز تقرر نقض الحكم لسبب لم يرد في اللائحة. المادة (246 ) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يات مستدعي …

المادة 247

نقض الحكم واعادة القضية للنظر فيها المادة ( 247 ) متى قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعادته ترسله الى المحكمة التي اصدرته لتعيد النظر في الدعوى الا اذا كان النقض بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها ، ففي هذه الحالة تحيل الدعوى الى المحكمة التي …

المادة 248

ماذا يترتب من اجراءات بعد نقض الحكم المادة ( 248 ) اذا نقض الحكم بسبب:- 1 - وقوع خطا في اصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجب النقض. 2 - كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي اعيد اليها …

المادة 249

تعيين يوم لاستئناف النظر بالدعوى المادة (249 ) اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته تدعو هذه المحكمة الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستأنف النظر في الدعوى

المادة 250

صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض المادة (250 ) في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسير …

المادة 251

تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المادة (251 ) تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الاراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:- 1 - اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما 2 - خلاصة وافية للحكم المميز 3 - الاسباب التي …

المادة 252

احكام محكمة التمييز قطعية المادة (252 ) كل حكم رفع الى محكمة التمييز واصدرت قرارها بتأييده يعتبر قطعيا لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.
الفصل الثالث والثلاثونالاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا

المادة 253

أصول المرافعات المادة ( 253 ) تبدأ كافة الاجراءات لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء الى قلم المحكمة وفقاً للنموذج ( ) المثبتة صيغته في ذيل هذه الاصول او على اقرب ما يمكن من ذلك حسب ما تقتضيه الحال.

المادة 254

النظر التمهيدي في الاستدعاء المادة (254 ) لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتا لسماع المستدعي او محاميه - دون دعوة الفرق الآخر - بشأن إصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبيان الاسباب الموجبة او المانعة وتنظر المحكمة في طلبه ، فان رأت ان …

المادة 255

تقديم لائحة جوابية المادة ( 255 ) اذا رغب المستدعى ضده في معارضة اصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه الاستدعاء او خلال المدة التي تأمر بها المحكمة - سواء كانت اقصر او اطول من ذلك - ان يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها …

المادة 256

تاريخ النظر في الاستدعاء المادة (256 ) اذا قدمت اللائحة الجوابية يدرج رئيس المحكمة الاستدعاء في قائمة القضايا ويعين تاريخ ووقت النظر فيه ويبلغ ذلك للفرقاء الا اذا كان موعد النظر في الاستدعاء قد عين في القرار المؤقت.

المادة 257

رد كل من الطرفين على حجج الاخر المادة ( 257 ) لدى النظر في الاستدعاء يقوم المستدعي ضده باديء ذي بدء بمخاطبة المحكمة ويكون للمستدعي الحق في الرد عليه ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة اذا ما استصوبت ان تسمح للمستدعي ضده ان يرد على اية حجج ادلى …

المادة 258

اصدار قرار تمهيدي المادة ( 258 ) ليس في هذه الاصول ما يمنع المحكمة من اصدار اي قرار تمهيدي تستصوب اصداره في القضية.

المادة 259

استعمال النماذج المادة (259 ) تستعمل النماذج الاوامر والقرارات المثبتة في ذيل هذا القانون بالقدر الذي تسمح به الظروف.
الفصل الرابع والثلاثونالاصول التي تتبع امام المحكمة الخاصة

المادة 260

الفصل فيما اذا كانت الدعوى هي دعوى احوال شخصية المادة (260 ) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية احوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية ام لا ، فعلى الفرقاء ذوي الشأن او على المحكمة التي نشأت امامها هذه …

المادة 261

شكل المذكرة المادة (261 ) تحتوي كل مذكرة على فقرات ترقم بارقام متسلسلة وتتضمن بصورة موجزة:- 1 - الوقائع الجوهرية المتفق عليها من الفرقاء. 2 - الوقائع الجوهرية التي هي موضوع التنازع. 3 - ادعاءات كل من الفريقين.

المادة 262

سماع المسألة وفصلها المادة ( 262 ) يقوم رئيس الكتبة لدى تسلمه مذكرة كهذه بتبليغ الفرقاء مذكرات حضور للمثول امام المحكمة الخاصة في الموعد الذي يعينه لذلك ، وفي هذا الموعد تسمع المحكمة اقوال الطرفين فيما يتعلق بالمسألة التي يطلب اليها اصدار …

المادة 263

تسجيل الاستنتاج المادة ( 263 ) عندما تتم المحكمة الخاصة فصل المسألة المقدمة اليها تسجل الاستنتاج الذي توصلت اليه بشأنها وتصدر قرارها بنفس الطريقة التي تجري عليها المحاكم البدائية في مثل هذه الحالة.
الفصل الخامس والثلاثوناحكام مختلفة

المادة 264

الاغلاط الكتابية المادة ( 264 ) يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة 265

حساب المدة المادة (265 ) لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1 - ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز وتقديم …

المادة 266

الالغاء المادة (266 ) تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية: 1 - قانون اصول المحاكمات العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادى الاخرى سنة 1296 وذيلى الصادر بتاريخ 8 ربيع الاخرة سنة 1329 2 - قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم 31 لسنة 1946 …

المادة 267

المادة ( 267 ) رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية