التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1144، ص 302
نُشر
28 حزيران 1953
المواد
247
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية البيرة 1953 رقم 825 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية البيرة 1953 غير ساري

رقم 825 لسنة 1953 · 247 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1144، ص 302، نُشر في 28 حزيران 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 247

المادة 1

المادة (1)- اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية البيرة لسنة 1953.

المادة 2

المادة (2) - تفسير اصطلاحات يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية البيرة ، وتعني عبارة "هيئة البلدية": هيئة …

الفصل الاولإنشاء الشوارع

المادة 3

تفسير اصطلاحات المادة (3)- في هذا الفصل من النظام: تشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها ، وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق أي جسر عمومي. وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق …

المادة 4

اعلان الشوارع شوارع عمومية المادة (4)- يجوز لمجلس البلدية ، إما من تلقاء نفس أو بناء على طلب يقدمه إليه الذين يملكون القسم الأكبر من العقارات الواقعة على جانب أي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ، أن يعلن ذلك الشارع شارعاً عمومياً ، …

المادة 5

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع المادة (5)- عندما يتخذ مجلس البلدية قراراً بانشاء شارع عمومي على الوجه المذكور آنفا يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ، ويشرع في الحال بانشائه ، ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين دفع …

المادة 6

مسؤولية اصحاب الاملاك المادة (6)- يترتب على أصحاب الاملاك الواقعة على أي شارع عمومي أنشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ، أن يدفعوا الى مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام ، وتوزع تلك …

المادة 7

تحصيل النفقات المادة (7)- تحصيل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة له.

المادة 8

المادة (8)- تبليغ الاشعارات أو الاخطارات الى أصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها إذا أريد تبليغ اخطار أو اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار أو أرض ، وكان ذلك العقار ، او تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة. وكان اسم واحد أو …

المادة 9

بدء العمل المادة (9)- يعتبر هذا الفصل من النظام ساري المفعول اعتباراً من اليوم الاول من شهر آب سنة 1952.
الفصل الثانيصيانة الشوارع

المادة 10

المادة (10)- تفسير اصطلاحات في هذا الفصل من النظام:- أ- تشمل لفظة شارع" كل طريق أو ساحة أو ممر يملك الجمهور حق السير فيه ناقداً كان أم غير نافذ وكذلك كل طريق أو ممر يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين أو أكثر ، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية …

المادة 11

وضع العوائق المادة (11) كل من:- أ - من بنى أو أنشأ أو أقام أو ابقى حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه، أو. ب -غطى أو عاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، أو ج- وضع صندوقاً أو …

المادة 12

حظر وضع المواد في الشوارع بدون تصريح المادة (12) 1 - لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس أو من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، وينبغي أن …

المادة 13

تصليح الاماكن الخطرة أو اقامة سياج حولها المادة (13) 1 - اذا كان من رأي المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن بناء او بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو …

المادة 14

تشويه سطح الشوارع.... الخ المادة (14) 1 - كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً ، او اجرة تغييراً فيه على أي وجه آخر، دون أن يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، …

المادة 15

الضرر الطارئ للشوارع المادة (15) 1 - اذا الحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه أي ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له ، او كنتيجة لتلك الحفريات ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف …

الفصل الثالث / الارصفةتفسير اصطلاحات

المادة 16

المادة (16) أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من هذا النظام: أ - تشمل لفظة "الرصيف" المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها ، بما في ذلك الحجارة الشك والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات. ب - وتشمل لفظة …

المادة 17

صلاحيات المجلس في تبليغ اخطار للمالكين المادة (17) إذا وجد أي رصيف او قسم من رصيف ، يؤلف قسماً من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف او تحفر أقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس ، يجوز للمجلس ، أن يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الأراضي …

المادة 18

أحكام يتعلق بايقاف العمل المادة (18) إذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار ، او إذا شرع فيه ثم توقف مدة تتجاوز أربعة عشر يوماً ، يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه إذا استصوب ذلك ، ويعاقب المالك المتخلف ، لدى ادانته ، بغرامة لا …

المادة 19

النفقات المادة (19) يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف ، وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب او العوائد المستحقة للمجلس.

المادة 20

اتساع طريق العربات المادة (20) يكون عرض طريق العربات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 21

صدور الرخص بانشاء الأرصفة المادة (21) 1 - إذا رغب شخص ما في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه أن يقدم طلباً خطياً تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة ، اذا منحت ، على تعليمات المجلس …

المادة 22

تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها المادة (22) إذا اريد تبليغ أخطار او اشعار أو مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او أرض ، وكان ذلك العقار او تلك الأرض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او …

المادة 23

رسوم الرخصة المادة (23) يستوفي المجلس البلدي في البيرة مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على أن لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة الحادية والعشرين من هذا النظام.

الفصل الرابعلوحات اسماء الشوارع

المادة 24

الفصل الرابع لوحات اسماء الشوارع تفسير اصطلاحات المادة (24) تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 25

صلاحية المجلس في اطلاق الاسماء وعلى الشوارع المادة (25) يجوز لمجلس البلدية بموافقة متصرف اللواء ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على أي قسم …

المادة 26

إزالة لوحات الاسماء الموضوعة دون إذن المادة (26) يحق لمجلس البلدية أن يزيل أية لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت بدون أي إذن منه.

المادة 27

العقوبة المادة (27) كل من ازال او محا أية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام او عبث بها، او عاق مجلس البلدية او معتمده عن وضع لوحة بأسم أي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة ، او خالف أحكام …

الفصل الخامسالاعلانات

المادة 28

تفسير اصطلاحات المادة (28) يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصه لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة "اعلان" كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة …

المادة 29

حظر عرض الاعلانات في بعض المناطق المادة (29) لا يجوز لأي شخص ان يعرض اعلاناً او يهيء الأسباب لعرضه في أي مكان عام ، ضمن منطقة البلدية ، إلا إذا كان ذلك على إحدى لوحات الاعلانات التي أعدها مجلس البلدية لذلك الغرض.

المادة 30

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المادة (30) يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ - عن كل اعلان يعرض على ستار السينما فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب - عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى …

المادة 31

التصريح بعرض الاعلانات وتقرير الأولوية المادة (31) 1 - يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الثلاثين من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص أعده المجلس لتلك الغاية أن …

المادة 32

إرسال نسخ الاعلانات للمجلس المادة (32) يحق للمجلس ان يتسلم خمس نسخ من أي إعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الثلاثين من هذا النظام.

المادة 33

تخفيض الرسوم المادة (33) يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المذكورة في المادة الثلاثين من هذا النظام عن أي اعلان تعرضه أية مؤسسة او هيئة خيرية او دينية او ثقافية او فنية او رياضية ، او يعرض لمنفعتها ، او تعرضه أية مؤسسة أخرى يعتبرها المجلس ذات …

المادة 34

حظر تشويه الاماكن المخصصة للاعلانات المادة (34) لا يجوز لأي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقاً لأحكام هذا الفصل من النظام ، او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.

المادة 35

حظر تشويه الاعلانات المادة (35) لا يجوز لأي شخص أن يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث أي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقاً لهذا النظام.

المادة 36

منع عرض بعض الاعلانات المادة (36) لا يجوز لأي شخص أن يعرض إعلاناً ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو او جهاز مكبر للصوت بصورة ظاهرة في شارع او مكان عام او على مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في …

المادة 37

منع عرض بعض أنواع الاعلانات المادة (37) لا يجوز لأي شخص ان يعرض اعلانا بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله او توزعه أية مركبة او حيوان او شخص ، او ان يعرض اعلاناً في شكل لوحة يحملها شخص.

المادة 38

توزيع الاعلانات باليد المادة (38) لا يجوز لأي شخص ان يوزع باليد أي اعلان ، ضمن حدود منطقة البلدية ، باستثناء الجرائد او ملاحق الجرايد ، المرضخة بمقتضى قانون المطبوعات.

المادة 39

تحذير المادة (39) 1 - يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطاراً كتابياً الى أي شخص خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام ، يكلفه فيه بازالة أي أعلان معروض او اتلاف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام ، بأية صورة …

المادة 40

العقوبات المادة (40) 1 - كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين اردنيين عن كل مخالفة، فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية عن كل يوم تستمر فيه …

المادة 41

اعفاء الحكومة والمجلس المادة (41) لا تسري أحكام هذا الفصل من النظام على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس.
الفصل السادسالآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات

المادة 42

المادة (42) يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام ، المعنى المخصص لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "يفطة" و "آرمة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او …

المادة 43

ترخيص الارمات واليفطات المادة (43) يحظر على أي شخص ان يضع او يعلق او ينقش أية يفطة او آرمة فوق عقارات او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية البيرة الا اذا كان قد حصل مقدماً على رخصة بذلك من مجلس البلدية.

المادة 44

يعمل برخصة اليفطة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي صدورها. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 45

تحديد الرخص المادة (45) يقتضي تجديد رخصة اليفطة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ مجلس البلدية صاحب كل آرمة او يفطة لم تجدد رخصته بعد انقضاء تلك المدة اشعاراً يكلفه فيه ، اما نزع الآرمة او اليفطة او محوها ، او تجديد رخصتها ويشترط في ذلك ان …

المادة 46

الرسوم المادة (46) يقدر رسم رخصة الآرمة او اليفطة على أساس حجمها اذا كان يمكن فصلها عن العقار ، او على أساس المساحة التي تشغلها إذا كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه ، ويقدر الرسم على أساس النفقات …

المادة 47

منع وضع اليفطات في بعض الحالات المادة (47) 1 - لا يجوز وضع آرمة او يفطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر. 2 - يسمح بتعليق آرمة او يفطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل …

المادة 48

الاعفاءات من الرسوم المادة (48) 1 - تعفى أسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال وشاغليها ، المكتوبة على الابواب او على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام. 2 - تعفى المعاهد والمؤسسات …

المادة 49

انارة اليفطات والآرمات المادة (49) تجوز انارة اليفطات المصرح بتعليقها بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام بالكهرباء او الغاز او بأية وسيلة أخرى من وسائل الانارة.

المادة 50

العقوبة المادة (50) كل من خالف أحكام هذا النظام يغرم ، لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية.
الفصل السابعهدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات

المادة 51

المادة (51) يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة "بناية" كل بناية مبنية من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح …

المادة 52

معاينة الابنية الخطرة المادة (52) 1 - يترتب على المجلس ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او أي شخص آخر او اشخاص آخرين من ذوي الكفاية بالكشف من وقت الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ، ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص …

المادة 53

الاجراءات التي يتخذها المجلس المادة (53) 1 - اذا اعتقد المجلس ، ان بناية الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذي اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها بدعائم …

المادة 54

التدابير التي تتخذ عند الطوارئ المادة (54) إذا شهد المهندس بان بناية من الأبنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل ، يجوز لرئيس البلدية، بموافقة متصرف اللواء أن يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك …

المادة 55

النفقات المادة (55) ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 53 و 54 من هذا النظام يدفعها المالك ، ويجوز للمجلس أن يحصل تلك النفقات منه كما يحصل عوائد وضرائب البلدية المتأخرة (البقايا).

المادة 56

سلطة الدخول المادة (56) يجوز للمهندس او لأي شخص مفوض اليه خطيا من رئيس البلدية ان يدخل أية بناية ، بعد اعطاء اشعار معقول بذلك ، للعمل على تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 57

العقوبات المادة (57) كل من أ - رفض او أهمل أتخاذ التدابير التي كلفه اياها المجلس او رئيس البلدية بموجب هذا الفصل من النظام او أجرى الاشغال المشار اليها خلافا لتعليمات المجلس او رئيس البلدية ، أو ب - خالف أحكام هذا الفصل من النظام ، على أي …

المادة 58

الاخطارات و الاشعارات المادة (58) 1 - ان الاخطارات والاشعارات التي يراد تبليغها الى أي شخص بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام ، يجوز ارسالها بالبريد المسجل الى مكان اقامته الاعتيادي او الى محل عمله او الى آخر عنوان معروف لمكان اقامته …

الفصل الثامنمنع المكاره

المادة 59

تفسير اصطلاحات المادة (59) ايفاء بالغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام:- أ - تشمل لفظة (الطريق) أي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتشمل أيضاً الطريق الخصوصية. ب - وتنصرف عبارة (الساحة) الى أية …

المادة 60

منع المكاره المادة (60) يحظر على أي شخص:- أ - أن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة. ب - ان يلقي أية نفايات او أشياء أخرى على أية طريق او ساحة ، على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر السبيل. ج- أن يبقي او …

المادة 61

العقوبة المادة (61)- كل من تخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكون ملزما بدفع نفقات ازلة العائق الذي وضعه (ان كان قد وضع عائقاً) واصلاح أي ضرر تسبب عن عمله ذلك.

الفصل التاسع المكاره الصحيةتفسير اصطلاحات

المادة 62

المادة (62) يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:- يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار أية بناية او ريعها سواء كان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيما عن …

المادة 63

المكاره الصحية المادة (63)- الانشاءات المؤقتة أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تعتبر الامور مكاره صحية:- أ- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطرا على الصحة او مضرا بها او مسيئا لها. ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة …

المادة 64

ازالة المكاره المادة (64)- 1- اذا اقتنع رئيس البلدية او لمأمور المفوض منه حسب الاصول ، بوجود مكرهة ، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه او عن تقصيره او تغاضيه ، او ظلت المكرهة …

المادة 65

الاشخاص الواجب تبليغهم باشعار المادة (65) 1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها ، او كان العقار المبحوث عنه غير مأهول ، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار. 2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن …

المادة 66

ازالة المكاره من قبل المجلس المادة (66)- اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجود المكرهة او استمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 67

عدم العمل بالاشعار المادة (67)- اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقاً لهذا الفصل من النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او لمأمور المفوض منه حسب الاصول ان يطلب الى المحكمة تكليف المتخلف بالحضور أمامها.

المادة 68

القوبة المادة (68)- اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أردنياً ، واذا استمر ارتكاب …

المادة 69

طريقة تبليغ الاشعار المادة (69)- ان الاشعارات والاخطارات والاعلامات والأوامر وسائر المستلزمات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجيز تبليغها، تعتبر انها بلغت حسب الاصول إذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه …

المادة 70

صلاحية مأمور الصحة بدخول العقارات المادة (70)- يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقة وازالة المكاره منها، صلاحية الدخول الى أي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن …

المادة 71

العقوبة المادة (71) كل من عاق مأمور الصحة في اثناء قيامه بواجباته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أردنياً.

المادة 72

ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنيه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه اليه تعرف "بالتنبيه" غير ان المأمور الموما إليه لا يكون مجبرا على إرسال هذا الانذار ، بل ان الاعلان الوحيد الذي يتطلب القانون …

المادة 73

المراحيض وصناديق الزبالة المادة (73)- 1- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او لمأمور المفوض اليه …

المادة 74

انشاء الجور المادة (74)- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد لا يقل عن اربعة امتار من أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى …

المادة 75

واجبات اصحاب الاعمال المادة (75)- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء وبعد ما يراه مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشائها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 76

واجبات مالكي الابنية وساكنيها المادة (76)- يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة:- أ- ان يبقى تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة. ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة …

المادة 77

حظر توسيخ الشوارع الخ. المادة (77)- يحظر على أي شخص:- أ- ان يكنس نفايات الورق او أية نفايات أخرى من أي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او أي عقار آخر واقع على الشارع الى أي شارع او طريق او أي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على أي وجه …

المادة 78

أوعية الزبالة المادة (78) 1- يحظر وضع أية نفاية في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيفات التابعة للبلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها. 2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل تقتضي وضعها في الملك …

المادة 79

العقوبة المادة (79) كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 76او المادة 77 او المادة 78 من هذا النظام يعاقب لدى أدانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية عن كل مخالفة.
الفصل العاشرتنظيف المجاري وجور المراحض

المادة 80

الفصل العاشر تنظيف المجاري وجور المراحض تفسير اصطلاحات المادة (80)- تعنى عبارة "منطقة البلدية" في هذا الفصل من النظام "منطقة بلدية البيرة" وتعني عبارة "المجلس البلدي" "مجلس بلدية البيرة".

المادة 81

تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري المادة (81) ان عمال ومستخدمي مجلس بلدية البيرة المفوض اليهم منه او من معتمدة هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة البلدية.

المادة 82

منع تفريغ جور المراحيض الخ. المادة (82)- لا يجوز لأي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض او ان ينظف مجروراً الا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مجلس البلدية او معتمدة المفوض.

المادة 83

الرسوم المادة (83)- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام:- فلس أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة أمتار مكعبة 250 ب- عن كل متر مكعب من …

المادة 84

التأمينات المادة (84)- يجوز لمجلس البلدية او لمعتمدة المفوض ان يطلب دفع تأمين عن أي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع في ذلك العمل.

المادة 85

العقوبة المادة (85)- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.
الفصل الحادي عشرالتصرف بالنفايات والقمامة

المادة 86

تفسير اصطلاحات المادة (86)- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- تشمل لفظة "البناية" كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او أي قسم منها ، وتشمل أيضاً …

المادة 87

صناديق الزبالة المادة (87)- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في المنطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه المراقب من صناديق الزبالة وان يضعها في الاماكن التي يعينها ووفقاً لتعليماته ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق …

المادة 88

طرح الاقذار والنفايات في صناديق الزبالة فقط المادة (88)- لا يجوز لأي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 89

التصرف بنفايات الاصطبلات المادة (89)- يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المراقب ومن المادة التي يعينها.

المادة 90

التصرف بنفايات المعامل المادة (90)- يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المناظر ومن المادة …

المادة 91

نقل النفايات المادة (91)- يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الأرصفة او الطرق او ان يستعمل مركبة او وعاء مصنوعة على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 92

حول دخول لأخذ النفايات المادة (92)- 1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا ، خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، باحة أية بناية او محل تجاري او اصطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لأحكام هذا الفصل من النظام. 2- يترتب على …

المادة 93

حول الدخول والتفتيش المادة (93)- يجوز للمراقب و لأي مأمور من مأموري البلدية مفوض حسب الأصول ، أن يدخل باحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 94

اعتبار النفايات ملك لمجلس البلدية المادة (94)- ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه وجميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى الأماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة ، وتكون تلك النفايات ملكاً …

المادة 95

العقوبات المادة (95)- 1- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويشترط في ذلك ان لا يؤثر أي حكم من …

المادة 96

الاخطارات المادة (96)- 1- كل تكليف يود المراقب تبليغه لأي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره ، ويجوز تبليغ هذا الاخطار:- أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى أي شخص بالغ من اسرته …

الفصل الثاني عشرذبح الحيوانات

المادة 97

تفسير اصطلاحات المادة (97)- في هذا الفصل من النظام: يراد بلفظة "الذبيحة" جثة الحيوان ، وتشمل أي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر، او القرون ، او الصوف او السقط ، او أي جزء آخر من الحيوان. وتنصرف لفظة …

المادة 98

حظر ذبح الحيوانات في غير المسلخ المادة (98)- لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة بلدية البيرة الا في المسلخ البلدي.

المادة 99

الرسوم المادة (99)- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 70 ب- عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على عشرة كيلو غرامات 40 ج- عن كل عجل لا يزيد زنه على 30 كيلو …

المادة 100

1- لا يجوز لأي مزار او شخص آخر،ليس بموظف او مستخجم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ، أن يعمل في ذبح الحيوانات أو سلخها في المسلخ ، أو يدخل المسلخ ما لم يكن حاملاً رخصة قانونية صادرة من المجلس أو من شخص مفوض بذلك الشأن …

المادة 101

على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق اداهما على الرخصة حين منحها له.

المادة 102

لا تصدر رخصة الى أي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 103

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله أن يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام …

المادة 104

يجب على كل حامل رخصة عند وجوده في المسلخ ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس ، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلساً.

المادة 105

1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص به حول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ، ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء ، وبعد استعمال هذا الرداء ، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي يصدرها طبيب …

المادة 106

يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب البلدية البيطري ، او من طبيب الصحة المركزي ، او مفتش اللحوم.

المادة 107

لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد اشعر طبيب البلدية البيطري ، او طبيب الصحة المركزي ، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على اذن بادخالها.

المادة 108

ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية أصحابها وعليهم ان يتأكدوا من انها مربوطة ربطاً وثيقاً.

المادة 109

يقتضي على كل من يجلب أي حيوان الى المسلخ للذبح أن يخبر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 110

يحظر نقل الذبائح او أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري ، او طبيب الصحة المركزي ، او مفتش اللحوم.

المادة 111

يحظر على أي شخص أن يقطع أية ذبيحة او أي جزء من أجزائها ضمن المسلخ إلا بعد الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 112

لا يجوز ان تستعمل أية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او أي جزء من أجزائها من المسلخ الا إذا وافق عليها طبيب البلدية البيطري ، او طبيب الصحة المركزي.

المادة 113

كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب ، حين ادانته ، بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنياً.
الفصل الثالث عشردفن جيف الحيوانات

المادة 114

رسوم دفن جيف الحيوانات المادة (114) - يستوفى مجلس البلدية الرسم التالي عن كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه آخر ويدفع هذا الرسم صاحب الجيفة:- فلس أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال 500 ب- عن كل رأس من …

الفصل الرابع عشرترخيص الكلاب

المادة 115

تفسير اصطلاحات المادة (115)- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه:- تعنى عبارة "صاحب الكلب" الشخص الذي يقتني الكلب المبحوث عنه او يكون ذلك الكلب تحت اشرافه.

المادة 116

ترخيص الكلاب المادة (116)- لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك لكلاب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة وفقاً لهذا الفصل من النظام.

المادة 117

اصدار الرخص ولوحات النمر المادة (117)- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة البلدية أن يقدم طلباً بذلك الى مجلس البلدية، فاذا وافق المجلس على منح الرخصة للطالب يصدرها له مع لوحة النمرة لدى دفع الرسم المعين في …

المادة 118

اقتناء الكلاب غير المرخصة في بعض الاحوال المادة (118)- بالرغم مما ورد في المادة 116 من هذا النظام ، يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً، ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى أمر الاحتفاظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ، ان …

المادة 119

رسم الرخصة المادة (119)- يستوفي مجلس البلدية رسما قدره اربعماية فلس عن رخصة الكلب ومبلغاً لا يزيد على ماية فلس ثمناً للوحة النمرة التي تعطى له. ويشترط في ذلك ان يجوز منح الرخصة مجاناً:- أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز …

المادة 120

مدة العمل بالرخصة وتجديدها المادة (120)- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة 121

رفض اصدار الرخص او سحبها في بعض الاحوال المادة (121)- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او أن يسحبها من الشخص الممنوحة له بناء على الاسباب الآتية او أي منها:- أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا …

المادة 122

الكلاب التي يرفض المجلس إصدار رخص لها أو يسحب رخصها المادة (122)- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما …

المادة 123

القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها المادة (123)- 1- مع مراعاة أحكام المادة 118 من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة 117 من هذا النظام ، يقوم مأمور …

المادة 124

استرداد الكلاب المحجوزة المادة (124)- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة المذكورة لدى إبراز رخصة ذلك لكلب ودفع رسم لمجلس البلدية او لوكيله المفوض قدره خمسون فلساً في …

المادة 125

السجل المادة (125)- يحفظ مجلس البلدية سجلاً من اجل الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة له ويقتضي على صاحب الكلاب ان يزود المجلس بما يطلب منه من التفاصيل.

المادة 126

العقوبة المادة (126)- إذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.

المادة 127

التعويض المادة (127)- لا يدفع تعويض لأي شخص مقابل أي فعل أتاه مجلس البلدية او عماله او وكلاؤه بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام، الا اذا ثبت ان المجلس او عماله او وكلاؤه لم يراعوا تلك الأحكام.
الفصل الخامس عشروقاية النباتات

المادة 128

تفسير اصطلاحات المادة (128)- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:- تنصرف لفظة "ولد" الى كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره. ويقصد بعبارة "ولي أمر" الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه …

المادة 129

اتلاف النبات المادة (129)- يحظر على أي شخص او ولد ان يقلع او يقطع أي نبات او ان يشوه او ينزع قشرة او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه او يلحق به ضرراً على أي وجه آخر او ان يدوسه بقدمه.

المادة 130

دخول الحظائر الخ المادة (130)- لا يجوز لأي شخص او ولد في اثناء وجوده في حديقة عمومية ان يدخل أي منبت مسيج او الى أية حظيرة أخرى او ان يدوس بقدميه أية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او أية بقعة يكسوها الحشيش الأخضر ولو كانت تلك البقعة غير …

المادة 131

الالعاب بالكرة الخ المادة (131)- لا يجوز لأي شخص او ولد ان يلعب بالكرة في أية حديقة عمومية.

المادة 132

اصطياد الطيور المادة (132)- لا يجوز لأي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار على طير او يطارده لاصطياده او ان يرمي أي طير موجود في الحديقة بحجر او عصى او قذيفة.

المادة 133

منع التسلق على الأشجار 00 الخ المادة (133)- لا يجوز لأي شخص او ولد ان يتسلق أية شجرة او سياج او حاجز او بوابة او درابزين في أية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومي او ان يحطم او يشوه ذلك السياج …

المادة 134

ربط الحيوانات بالاشجار الخ المادة (134)- لا يجوز لأي شخص او ولد ان يربط حيواناً بأي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيات الاشجار الكائنة في شارع عمومي او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 135

الكلاب في الحدائق العمومية المادة (135)- لا يجوز لأي شخص او ولد ان يصطحب كلبا او حيواناً آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من رقبته او طوقه ربطاً محكماً.

المادة 136

سوق الخراف أو الماعز في منطقة البلدية المادة (136)- ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في أية حالة من الحالات (ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع) …

المادة 137

العقوبة المادة (137)- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام وكل ولي أمر ولد سمح له بمخالفتها او غض النظر عن مخالفته لها يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل السادس عشررسوم الملاهي العمومية

المادة 138

تفسير اصطلاحات المادة (138)- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:- تنصرف لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي. وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت …

المادة 139

رسوم الملاهي المادة (139)- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ، ويستوفى هذا الرسم من المدير وحسب الفئات التالية: الرسم أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 1 …

المادة 140

التذاكر المادة (140)- 1- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وإن لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة. 2- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى …

المادة 141

ثمن التذاكر المادة (141)- يقتضي أن يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 142

بيع التذاكر المادة (142)- يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 139 من هذا النظام وان يبطل (يلغي) الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة كانت …

المادة 143

تخفيض فئة الرسوم المادة (143)- 1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض الرسوم المدرجة في المادة 139 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع:- أ- للمباريات الرياضية ، او ب- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صيغة …

المادة 144

حق الدخول والتفتيش المادة (144)- يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل أي ملهى عمومي بفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجوداً منها لدى محصلي التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ أحكام هذا الفصل …

المادة 145

العقوبة المادة (145)- 1- كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن أعلى من الثمن المذكور عليها أو ، ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها …

المادة 146

استثناء المادة (146)- ليس في أحكام هذا الفصل من النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على أية تذكرة تقضي أحكام قانون (طوابع التمغة) بالصاقها عليها.
الفصل السابع عشراصحاب الحرف المتجولون

المادة 147

منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة المادة (147)- 1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من …

المادة 148

صلاحية تحديد عدد الرخص المادة (148)- يجوز لمجلس البلدية أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 149

للمجلس أن يفرض بعض الشروط: المادة (149)- يجوز لمجلس البلدية ان يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 147 من هذا النظام ويحمل رخصة بذلك بمقتضى هذا الفصل من النظام ، في حي او أحياء معينة ، وأن يعين الشروط التي يجوز …

المادة 150

يجوز لمجلس البلدية او للمأمور المفوض منه كتابة، أن يوقف العمل بأي رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام و / او ان يستردها اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 149 من هذا النظام.

المادة 151

مدة العمل بالرخصة المادة (151)- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام ، من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذا الذي يليه. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول ، يستوفى نصف الرسم …

المادة 152

الرسوم المادة (152)- يستوفى مجلس البلدية رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذاالفصل من النظام: فلس دينار أ- رخصة مساح الاحذية 500 ب- رخصة حفارالاختام 1 ج- رخصة المصور 1 د- رخصة بائع الصحف 500 هـ- رخصة البائع المتجول 1

المادة 153

لوحات النمر النحاسية المادة (153)- 1- يترتب عل كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يضع لوحة نمرة نحاسية مصنوع حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في مكان ظاهر من ساعده الايمن في جميع الاوقات التي تيعاطى فيها عمله. 2- يستوفي مجلس …

المادة 154

العقوبات المادة (154)- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية ، ويغرم بالاضافةالى ذلك دفع ضعف رسم الرخصة اذا كان يتعاطى عمله بدون رخصة.
الفصل الثامن عشرالمزاد العلني

المادة 155

الرسوم المادة (155)- يستوفي مجلس البلدية من الشاري اما مباشرة او بواسطة معتمده رسماً قدره اثنان ونصف في المائة من ثمن الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع المزاد العلني في منطقة البلدية. ويشترط في ذلك ان لا يستوفى رسم عن الاموال …

الفصل التاسع عشرالاوزان والمقاييس

المادة 156

وجوب معاينة الاوزان والمقاييس المادة (156)- يعاين مجلس البلدية جميع الاوزان والعيارات والمقاييس على اختلاف انواعها المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلديةويدمغها بخاتمه الخاص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 157

الرسوم المادة (157)- يستوفي مجلس البلدية رسماً قدره أربعون فلساً عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه ، ورسمه سنويا قدره ماية فلس عن كل مجموعة طقم من العيارات او المقايس التي يعاينها.

المادة 158

المنع المادة (158)- لا يجوز لأي شخص من الاشخاص ان يستعمل وزنا او عيارا او مقياس لم يدمغه ويعاينه مجلس البلدية.

المادة 159

المخالفة المادة (159)- كل من استعمل أي وزن او عيار او مقياس ، لم يعاينه مجلس البلدية و يدمغه بخاتمه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 160

العقوبة المادة (160)- كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً أردنياً.
الفصل العشرونالمقابر

المادة 161

الفصل العشرون المقابر منع دفن الموتى خارج المقابر المادة (161)- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة للدفن بموافقة دائرة الصحة.

المادة 162

حفر القبور ودفن الموتى المادة (162)- يتولى حفر القبور ودفن الموتى ناطور المقبرة التابع للبلدية.

المادة 163

الرسوم المادة (163)- يستوفى مجلس البلدية الرسوم التالية عن حفر القبور ودفن الموتى:- أ- عن الاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة 2 دينار ب- عن الاشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة 1 دينار

المادة 164

العقوبة المادة (164)- كل من خالف أحكام المادة 161 من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية.
الفصل الحادي والعشرونترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 165

تفسير اصطلاحات المادة (165)- في هذا الفصل من النظام:- تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد و أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية و تستعمل في نقل السلع. وتنصرف لفظة …

المادة 166

1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او أن يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية البيرة الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا الفصل من النظام. 2- يحظر على أي شخص سواء كان يحمل رخصة …

المادة 167

1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة 166 الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية أسباب. 2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد بلغ السنة السادسة …

المادة 168

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 169

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا الفصل من النظام اعتباراً من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي ، ولا يجوز تحويلها لآخر ، يترتب على حامل الرخصة ، في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله ، ان يحمل رخصته وان يبرزها …

المادة 170

يستوفى مجلس البلدية رسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة العتالة ورسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة عربة النقل. ويشترط في ذلك انه اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من أية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 171

1- يترتب على حامل رخصة العتالة ، بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 166 أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل ، الصادرة بمقتضى الفقرة (2) …

المادة 172

1- يستوفي رسم قدره 250 فلساً عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة 171. 2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكاً للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء أجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و(2) من المادة 166.

المادة 173

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن خمسين سنتيمتراً من أي جانب من جانبيها ، او متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.

المادة 174

يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 175

يحظر على أي شخص ان يضع عربته او أن يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع او أن يوقف او أن يتسبب في ايقافها على رصيف أي شارع.

المادة 176

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله: أ- في أي طريق ، او ب- في أي قسم من منطقة البلدي قد يعلنه المجلس ، من وقت لآخر ، باعلان ينشره في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية ، انه منطقة محظورة …

المادة 177

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنى عشر متراً من آخر خطوط الباصات او المركبات الأخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها ، او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزه او حديقة بلدية.

المادة 178

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يركب العربة او ان يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 179

يترتب على أي شخص يتولى عربة نقل ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف.

المادة 180

يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة ان يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف ، ويترتب عليه مواصفة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور او لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف. ويشترط في ذلك …

المادة 181

يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات ، ويترتب عليه ان يعني باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسموح لها بالوقوف في أي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة 177 يحظر على أي عتال ان يوقف أية عربة نقل في أي مكان خلاف …

المادة 182

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يترك عربته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 183

يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة وأي موظف بلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 184

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب جرما ، ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اردنيا.
الفصل الثاني والعشرونالاسواق

المادة 185

المادة (185)- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية البيرة. وتنصرف عبارة "منطقة البلدية" الى منطقة …

المادة 186

اسواق الفواكه والخضار (و السمانة) المادة (186)- تنشأ في مدينة البيرة اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانة في المواقع التي تعين باعلان يوقعه رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في امكنة ظاهرة …

المادة 187

لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن حدود منطقة البلدية الا في الاسواق البلدية المخصصة لذلك.

المادة 188

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواساطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية المخصصة لذلك او يجلبها لليع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي …

المادة 189

سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومية المادة (189)- ينشأ في مدينة البيرة سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الوقع الذي يعن باعلان يوقعه رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في …

المادة 190

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية أغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي.

المادة 191

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة ، اما مباشرة او بواسطة معتمده ، او ملتزم السوق رسماً بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يابع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان …

المادة 192

سوق الكلس والفحم 00الخ المادة (192)- ينشأ في مدينة البيرة سوق بلدي للكلس والفحم والحطب والتبين والجفت والصوف والخزف (الفخار) والسلال والحصر والزبل، في الموقع او الذي يعين باعلان يوقعه رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية …

المادة 193

لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق كلساً او فحماً او حطباً او تبناً او جفتاً او صوفاً او اواني خفية (فخاراً) او سلالاً او حصراً او زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية إلا في سوق البلدية المعين لذلك.

المادة 194

يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بوساطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193 من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او /أي مكان …

المادة 195

سوق الحبوب المادة (195)- ينشأ في مدينة البيرة سوق بلدي لبيع الحبوب (القمح ، والشعير ، والكرسنة ، والذرة ، والقطاني ، والسمسم) في الموقع الذي يعني باعلان يوقعه رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان …

المادة 196

لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق حبوبا ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي.

المادة 197

يستوفي مجلس البلدية ، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الحبوب (القمح والشعير والكرسنة والذرة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها الى سوق الحبوب البلدي ، او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب …

المادة 198

كل من خالف هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
الفصل الثالث والعشرونرخص الدراجات

المادة 199

ترخيص الدراجات المادة (199)- لا يجوز لأي شخص يقيم في منطقة بلدية البيرة ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أية طريق في المنطقة المذكورة ، الا اذا كان يحمل رخصة لتلك الدراجة صادرة له بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام ويضع على الدراجة …

المادة 200

الرسوم المادة (200)- يستوفي مجلس بلدية البيرة رسماً قدره مئتي وخمسون فلسا عن كل رخصة يصدرها لكل دراجة ورسماً آخر قدره ماية فلس عن كل لوحة نمرة.

المادة 201

مدة العمل بالرخصة المادة (201)- ينتهي العمل بجميع الرخص الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدور الرخصة.

المادة 202

استعمال النمرة المادة (202)- تستعمل لوحات النمر في السنة التي صدرت فيها فقط.

المادة 203

اصدار الرخص المادة (203)- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس بلدية البيرة ، ويصدر مجلس بلدية البيرة لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفعه الرسوم المدرجة في المادة …

المادة 204

تحويل الرخص المادة (204)- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر.

المادة 205

العقوبة المادة (205)- كل من أخل بأي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل الرابع والعشرينالابنية

المادة 206

رخص البناء المادة (206)- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية البيرة ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم …

المادة 207

الرسوم المادة (207)- يستوفى المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة:- القيمة نوع الرسم فلس دينار ملاحظات 1- رسم تسجيل طلب رخصة 250 رسم مقطوع 2- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة واماكن …

المادة 208

امداد الرخص وتمديد العمل بها المادة (208)- تدفع الرسوم المقررة في المادة 207 من هذا النظام الى مجلس بلدية البيرة قبل اصدار اية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة التاريخ الذي يدفع فيها الرسم ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا …

المادة 209

استثناء المادة (209)- تستثنى المباني التي تنشئها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم.

المادة 210

الانشاءات المضافة المادة (210)- - تستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية الموجودة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديدة.

المادة 211

تحويل البناء من صنف الى آخر المادة (211)- يدفع صاحب البناء ، لدى تحويل بناية من صنف الى اخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين ، اذا كان الصنف الذي ينتمي اليه البناء يصبح بعد اتمام عملية تحويلها اعلى من الصنف السابق .

المادة 212

الابنية المستعملة لغايات مختلفة المادة (212)- اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن كل قسم منها الرسم المقرر على الصنف الذي ينتمي اليه ذلك القسم.

المادة 213

التأمين المادة (213)- 1 -يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأمينا قدره مئتان وخمسون فلسا او ما يساوي عشرين في المئة من قيمة الرسم ، باعتبار اكبر المبلغين ، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للآبنية …

المادة 214

حظر الانشاء بدون رخصة المادة (214)- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 215

مسؤولية صاحب البناء المادة (215)- يقتضي على صاحب البناء ، دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:- أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد …

المادة 216

مسؤولية صاحب البناء من المخلفات المادة (216)- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء.

المادة 217

شهادة صلاح البناء للسكن المادة (217)- لا يجوز السكن في اي بناء الا بعد الاستحصال على شهادة من اللجنة المحلية تثبت صلاحيته للسكن.

المادة 218

العقوبة المادة (218)- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عن كل مخالفة وفي حالة استمرار المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغة اخطارا …

الفصل الخامس والعشرونالساحات

المادة 219

المادة (219)- تعنى لفظة الساحة كامل الارض الخالية الكائنة امام البناية وخلفها او على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي اعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 وأية تعديلات ادخلت على انها ساحات عمومية ، وتعنى عبارة (انشاء الساحات …

المادة 220

قرار المجلس المادة (220)- يجوز للمجلس البلدي ان يتخذ قرارا لانشاء الساحات والممرات بالصورة التي يعينها المجلس البلدي وأن يعين الاماكن التي يجوز للسيارات الوقوف فيها مع فرض الرسوم الواجبة تحصيلها من أصحاب السيارات.

المادة 221

تكليف المالكين بدفع النفقات المادة (221)- يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بانشاء الساحات والممرات تبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للآراضي المشمولة بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالا في انشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف هؤلاء المالكين …

المادة 222

تضمين النفقات المادة (222)- اذا كانت ارض الساحة مسجلة باسم اكثر من مالك واحد تستوفى النفقات من المالكين بنسبة مساحة القطع التي يمتلكها كل مالك والمشمولة في الساحة المنشأة على هذه الصورة.

المادة 223

تحصيل النفقات المادة (223)- ان النفقات التي ينفقها المجلس البلدي بمقتضى هذا الفصل من النظام تحصل من المالكين المختصين بالصورة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس البلدي.

المادة 224

تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية المادة (224)- اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك اية بناية او ارض وكانت تلك البناية او الارض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منها او غير واحد مجهولا يبلغ الاشعار …

الفصل السادس والعشرونمواقف السيارات

المادة 225

الفصل السادس والعشرون مواقف السيارات تفسير اصطلاحات المادة (225)- ان عبارة " السيارات العموية " الواردة في هذا الفصل من النظام لا تشمل الباص.

المادة 226

صلاحية المجلس البلدي المادة (226)- لمجلس بلدية البيرة بأمر يصدره او اعلان يعرضهه ان يمنع او يحدد او ينظم وقوف السيارات على اية طريق او قسم خاص من اية طريق من الطرق الواقعة في منطقة بلدية البيرة.

المادة 227

منع وقوف السيارات المادة (227)- لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته في اية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها ولشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي …

المادة 228

منع بعض انواع السيارات المادة (228)- لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في اي شارع او في اي قسم منه اذا كان ذلك الشارع او القسم قد خصص بأمر صدر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبة لوقوف نوع او صنف اخر من …

المادة 229

الوقت المسموح للسيارات الوقوف فيه المادة (229)- لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة زيادة عن الوقت المعين للوقوف فيه الامر الصادر او الاعلان المعروض في تلك الرحبة.

المادة 230

اصابة السيارات بالخلل المادة (230)- اذا حدث خلل في سيارة وجب على سائقها او على الشخص الاخر المسؤول عنها ان يوقفها على اقرب ما يمكن من حافة الطريق و لا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحظر وقوف امثالها من …

المادة 231

وقوف الباصات المادة (231)- لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف باص على اية طريق ضمن منطقة البلدية الا في مواقف الباصات او الساحة المخصصة لوقوفها.

المادة 232

مواقف الباصات المادة (232)- يحظر وقوف اكثر من ثلاث باصات في موقف واحد او في وقت واحد معا.

المادة 233

احكام بشأن السيارات العمومية المادة (233)- لا يجوز لأي سائق او اي شخص اخر مسؤولا عن سيارة عمومية ان يوقفها للأجار او يدعها واقفة زيادة على الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في اية طريق تقع ضمن منطقة بلدية البيرة. او في اي قسم …

المادة 234

أحكام بشان السيارات التجارية المادة (234)- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الاخر المسؤول عنها أن يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة بلدية البيرة او في اي قسم من تلك الطريق الا حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على …

المادة 235

السيارات المستعملة المادة (235)- لا يجوز لصاحب اية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية او لسائق تلك السيارة او لشخص اخر مسؤول عنها ان يوقفها على اية طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم اليها.

المادة 236

السيارات الخصوصية المادة (236)- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية او الشخص الاخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة ضمن منطقة بلدية البيرة. لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك القسم منها قد اعلان باعلان عرض على الوجه …

المادة 237

عدم جواز ترك السيارة بدون اشراف احد المادة (237)- لا يجوز لسائق اية سيارة تجارية او عمومية او الشخص الاخر المسؤول عنها ان يتركها وشأنها على اية طريق في منطقة البلدية.

المادة 238

مواقف الباصات المادة (238)- لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ( غير الباص الذي يسير على خط معين في اعلان الموقف ) ان يوقف سيارته على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من اي موقف باصات مرخص بالوقوف فيه.

المادة 239

جزر النجاة المادة (239)- لا يجوز لاي سائق او اي شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من اي ملجأ مرور او جزيرة نجاة.

المادة 240

كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية المادة (240)- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص اخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الابيض ويذكر عدد السيارات العمومية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الابيض تحت الحرف (ب).

المادة 241

كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية المادة (241)- يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص ابيض يكتب عليه الحرف (ب) باللون الاسود يذكر عدد السيارات الخصوصية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).

المادة 242

العقوبات المادة (242)- اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الشخص الاخر المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.
الفصل السابع والعشروناحكام عمومية

المادة 243

وجوب تقديم طلبات لوضع كراسي المقاهي 000 الخ المادة (243)- 1 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا في اي طريق او على اي رصيف الا اذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام. 2 - يجوز لصاحب او مشغل اي مقهى …

المادة 244

استيفاء الرسوم عن نسخ المستندات المصدقة المادة (244)- يجوز لمجلس البلدية ان يستوفى من كل شخص يطلب اعطائه شهادة او نسخة صدقة عن خارطة او رخصة بناء او اية وثيقة اخر محفوظة في دائرة البلدية او موضوعة في قلم محفوظات البلدية ، الرسوم …

المادة 245

العقوبات على وجه العموم المادة (245)- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام ، يعاقب لدى ادانته ، بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن تلك المخالفة ، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل …

المادة 246

تاريخ بدء العمل المادة (246)- مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا النظام يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1953.

المادة 247

المادة (247): كل رخصة صدرت قبل صدور هذا النظام تبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدة الترخيص ، واذا انتهت مدة الترخيص قبل نهاية السنة المالية تمدد حتى نهاية تلك السنة ، على ان يدفع عنها رسم نسبي.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية البيرة 1953.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية