التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1434، ص 628
نُشر
5 آب 1959
المواد
184
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمارك و المكوس المؤقت غير ساري

رقم 22 لسنة 1959 · 184 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1434، ص 628، نُشر في 5 آب 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1959197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم 34 لسنة 1961 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 قانون مؤقت معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم 34 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1960 قانون تعديل قانون الجمارك والمكوس رقم 235 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون تعديل فقرة في قانون الجمارك و المكوس رقم 22 لسنة 1959 رقم 236 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 تعديل قانون الجمارك و المكوس المؤقت رقم 22 لسنة 1959 رقم 237 لسنة 1959قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 184

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الجمارك والمكوس المؤقت لسنة 1959 ) و يعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف: المادة 2- يكون للعبارات و الالفاظ الواردة في هذا القانون المعنى المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني لفظة ( الوزير ) الوزير المختص الذي ترتبط به مصلحة الجمارك. ب- تعني عبارة ( مأمور جمرك ) جميع موظفي …

المادة 3

البضائع الخاضعة للرسوم المادة 3- تخضع جميع البضائع الواردة الى المملكة للرسوم الجمركية و تستوفى بموجب التعريفة عدا ما استثني بموجب احكام هذا القانون أو اي قانون آخر ، أو بموجب احكام اي اتفاق.

المادة 4

تعيين التعريفة المادة 4- تعين وتستبدل وتعدل التعريفة الجمركية للبضائع الواردة الى المملكة بتنسيب من الوزير و وزير الاقتصاد الوطني، و قرار من مجلس الوزراء العالي ينشر في الجريدة الرسمية. يجوز ان تتضمن التعريفة فئتين من الرسوم للنوع الواحد …

المادة 5

معدل الرسوم المتوجبة المادة 5- تستوفى الرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها في اليوم الذي تتم فيه معاملة البيان ، و تعتبر معاملة البيان تامة عندما يصدقه موظف الجمارك المسؤول و يحيله لتسليم البضاعة.

المادة 6

الرسوم النوعية المادة 6- عندما تكون الرسوم الجمركية في التعريفة نوعية ، تستوفي تلك الرسوم بكاملها بصرف النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه التعريفة النوعية وعن قيمتها وعن حالتها ، غير انه عندما يتحقق عطل البضائع بالطرق الاصولية ، يجوز للسلطة …

المادة 7

فرض رسم اضافي عن المنشأ المادة 7- أ- يجوز ان يفرض بموجب قرارات خاصة ، تصدر بالصورة التي تقرر فيها التعريفة رسم جمركي اضافي ( يعرف بالرسم الاضافي عن المنشأ) على البضائع الاجنبية المستوردة للاستهلاك في المملكة الواردة من غير بلد المنشأ. ان …

المادة 8

رسوم المعاينة المادة 8- علاوة على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب هذا القانون يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة جميع البضائع التي تدخل المملكة ، ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب التعريفة الجمركية او بموجب الاعفاءات …

المادة 9

رسوم معاينة الصادرات المادة 9- يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع الصادرة باستثناء ما يلي:- أ- ما يصدر من لدن جلالة الملك. ب- ما يصدر من قبل دوائر الحكومة. جـ - ما يصدر من قبل اية بعثة دبلوماسية ، او قنصل مفوض في المملكة او اي …

المادة 10

اثمان الرصاص المادة 10- يستوفى خمسة فلسات عن كل رصاصة تستعمل لتطبيق اغراض هذا القانون.

المادة 11

الرسوم الاخرى المادة 11- تستوفي مصلحة الجمارك الرسوم الاخرى لحساب الخزينة أو البلديات أو الجهات العائدة لها هذه الرسوم عند استيراد البضائع الخاضعة لها وضمن الشروط المحدودة لها في التشريعات الخاصة بها.

المادة 12

رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة المسموح بها للاستهلاك المحلي المادة 12- تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت ، و البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما يسمح الوزير بالتخليص عليها للاستهلاك المحلي وفق المادة الخامسة.

المادة 13

البضائع الناقصة أو المختلسة المادة 13- تخضع البضائع المختلسة أو الناقصة من المستودعات للرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بها يوم وقوع الاختلاس أو النقص أو يوم اكتشاف وقوعه ، اما البضائع الناقصة على خلاف ما تقدم ، فتخضع للرسوم بحسب …

المادة 14

رسوم ما يباع محلياً من البضائع المعفاة المادة 14- اذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم أو جري تصريفها بصورة اخرى فتستوفى عنها الرسوم التي كان يجب استيفاؤها فيما لو استوردت هذه البضائع من قبل صاحبها الجديد بالتاريخ الذي تم فيه ذلك …

المادة 15

الطرق المعينة المادة 15- يجري ادخال البضائع الى المملكة و اخراجها منها ، أو مرورها عبرها بالطريق المعينة قانوناً.

المادة 16

اماكن تقديم الكشوفات و استلام البضائع المادة 16- كل بضاعة تدخل المملكة تسلم لمصلحة الجمارك و تدخل في مستودعاتها بعد ان يقدم الناقل الكشف (مانفستو) يبين فيه مفرداتها و أوزانها و محتوياتها حسب النماذج المعدة لذلك و تبقى البضائع معتبرة أنها …

المادة 17

النقل بطريق البر المادة 17- أ- ان جميع البضائع المستوردة او المصدرة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا الى اول مكتب جمرك من الحدود او الى مكتب الاخراج المختص حسب الاقتضاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون و يترتب …

المادة 18

المادة 18-أ- لا يجوز استيراد اية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد او ما يقوم مقامه موقع عليه من الناقل و مذكور فيه عدد الطرود و علاماتها (ماركاتها) وارقامها وغلافاتها وانواعها واجناس البضائع ومنشئها والاماكن التي شحنت منها. ب- يجب ان تدون …

المادة 19

النقل بالسيارات النقل العادي المادة 19- ان ارساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب ان ترفق في كل سفرة ولكل سيارة بمانفستو يكون عبارة عن جدول اجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع ويذكر في هذا المانفستو اسماء المرسلين والمرسل …

المادة 20

النقل بطريق الترانسيت الدولي المادة 20- ان البضائع التي تستوردها تحت وضع الترانسيت الدولي شركات النقل بالسيارات المأذونة ، يجب ان تكون مرفقة في كل سفرة لكل سيارة بمانفستو وحيد ، على ان تكون هذه المانفستات ممهورة بتوقيع معتمد شركة النقل …

المادة 21

النقل بالسكك الحديدية النقل العادي المادة 21- ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية ، يجب ان ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو ، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها وارقامها والغلافات على انواعها ونوع البضائع. يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة …

المادة 22

النقل بطريق الترانسيت الدولي المادة 22- ان البضائع المستوردة بالسكك الحديدية ، يجب ان ترفق بلائحة شحن تقوم مقام المانفستو ، يذكر فيها عدد الطرود وعلاماتها وارقامها والغلافات على انواعها ونوع البضائع. يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع …

المادة 23

النقل بطريق الترانسيت الدولي المادة23 - ان البضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب ان تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها عن كل …

المادة 24

احكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات المادة 24- تطبق على انواع النقل هذه احكام المادة (26).

المادة 25

النقل بطريق الجو المادة 25- يجب على الناقل ان ينظم كشفاً (مانفستو) يحتوي على وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعها ، ويجب ان تبقى نسخة طبق الاصل عن هذا الكشف في الطائرة وان تقدم عند الطلب للموظفين المكلفين ولموظفي الجمارك. يجب على …

المادة 26

النقل بطريق البريد او بالطرود البريدية المادة 26- ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بالطرود البريدية يقبل به ضمن الشروط التي يقررها الوزير.

المادة 27

احكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير المادة 27- أ- لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القانون ان يذكر في المانفستو او في لوائح الشحن او اوراق الطريق (عدة طرود مقفلة) مجموعة بأية طريقة كانت على انها وحده. ب- على ربابنة المراكب ان …

المادة 28

البيانات الجمركية التفصيلية وصفتها الاجبارية المادة 28- ان كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب ان يتقدمها بمقتضى احكام المادة (16) بصورة اجبارية ايداع البيان الجمركي التفصيلي بعدد النسخ التي تحددها السلطة على النماذج المخصصة موقعا من …

المادة 29

مسؤولية الناقل المادة 29-أ- يجب ان تحتوي البيانات الجمركية على جميع الدلائل اللازمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة والانظمة والمعاملات وتدابير المراقبة ويجب ان تشتمل هذه البيانات بوجه خاص على نوع البضاعة ووزنها وكميتها وقيمتها …

المادة 30

تسجيل البيانات المادة 30- ان البيانات المنظمة وفقا لاحكام المواد (16 و 27 و 28) تسجلها المراكز الجمركية المختصة بعد التحقق من موافقتها لهذه المواد بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه بترتيب استلامها و باتباع سلسلة من الارقام غير منقطعة وسنوية.

المادة 31

التغيير في البيانات المادة 31- لا يجوز اجراء اي تغيير في البيان بعد ان يقدم الى موظف الجمرك المسؤول ، على انه اذا اكتشف الناقل اي خطأ في البيان قبل ان يتخذ موظف الجمرك اية اجراءآت عليه ، فيجوز لموظف الجمرك المسؤول ان يسمح للناقل بتصحيح …

المادة 32

تحديد قيمة البضائع واثبات منشأها المادة 32- أ- من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة تعتبر قيمة البضاعة في مصدرها او محل شرائها أو مكان شحنها بيوم التخليص عليها يضاف الى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة و أية نفقات …

المادة 33

الفواتير المادة 33- أ- يجب ان تبين الفاتورة التي تقدم الى الجمارك من اجل التخليص على بضاعة واردة ما يلي:- 1- تاريخ تنظيمها. 2- اسم مرسل البضاعة وعنوانه. 3- اسم مستورد البضاعة وعنوانه. 4- نوع البضاعة. 5- سعر وحدة البضاعة وقيمتها …

المادة 34

صلاحية السلطة بالطعن في صحة الوثائق المادة 34- ان ابراز المستندات والوثائق المشار اليها في المادة (31) لا تقيد السلطة التي لها حرية الطعن في حقيقة هذه المستندات ويكون قرارها في هذا الموضوع قطعياً.

المادة 35

الاستثناءات من تصديق الفواتير المادة 35- يستثنى من تصديق الفواتير ما يلي:- أ- كل فاتورة لا تتجاوز قيمتها (20) ديناراً (حسب تقدير مأمور الجمرك المختص). ب- البضائع المعفاة الواردة الى الاشخاص والشركات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع …

المادة 36

تجزئة الارسالية المادة 36- لا يجوز تجزئة ارسالية من البضائع ، اي انه اذا وردت ارسالية فلا يحق انهاء معاملة جزء منها وتأخير الباقي بل يجب ان ينظم بكامل الارسالية بيان واحد وتتم الاجراءات الجمركية وفق ذلك الا انه يجوز للوزير عندما يرى …

المادة 37

العلامات الدالة على المنشأ المادة 37- يجوز الزام المستوردين بوضع العلامات (الماركات) الدالة على المنشأ على المنتوجات الاجنبية المستوردة الى المملكة (بقرارات خاصة تصدرها السلطة ). تحدد هذه القرارات (لكل نوع) من المنتوجات الأجنبية ، الشروط …

المادة 38

الغاء البيانات المادة 38- يحق للسلطة ان تلغي البيانات التي لسبب يعود الى مقدم البيان لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات. وفي هذه الحالة يجوز للسلطة ان تطلب معاينة البضائع وفق نصوص …

المادة 39

البيانات المؤقتة المادة 39- يجوز للناقل بناء على ترخيص من مأمور الجمرك المختص وقبل تقديم البيان ان يفحص البضائع العائدة له تحت اشراف المأمور ، وان يأخذ عينات منها للتحقق من نوعها ، او قيمتها ، او كميتها ، وتؤدي عن هذه العينات الرسوم …

المادة 40

الكشف ومعاينة البضائع المادة 40- تفتح الطرود وتفرد محتوياتها وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل محتوياتها بالبيان والوثائق الاخرى المقدمة منه فأذا ظهر نقص يشار الى ذلك في البيان ، واذا ظهرت بضائع لم تدرج في الوثائق …

المادة 41

المعاينة الفنية والصحية المعاينة الصحية المادة 41- أ- اذا اشتبه مأمور الجمرك المختص بوجود تلف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من انواع المأكولات أو المشروبات ، أو الدخان ، أو اي شيء يعرض الصحة العامة للخطر ، فله الحق في ارسال عينات من هذه …

المادة 42

المعاينة الفنية المادة 42- يجوز للسلطة ( كلما وجدت ذلك لازماً ) ان تحيل للدائرة الفنية المختصة أو لاية جهة ذات خبرة اية بضاعة مستوردة لمعاينتها فنياً ، و ذلك بقصد معرفة طريقة تركيبها أو تكوينها ، أو طريقة استعمالها أو لاي سبب آخر.

المادة 43

معاينة المسافرين المادة 43- أ- على المسافرين الداخلين الى المملكة أو الخارجين منها ان يتقدموا الى مكتب الجمرك المختص ليعلنوا بما معهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- تفتيش حقائب المسافرين وما يوجد معهم من طرود من قبل …

المادة 44

تأدية الرسوم المادة 44- ان البضائع هي رهن الرسوم ، ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأديتها وعلى الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا حسب الانموذج المخصص.

المادة 45

رسوم بضائع الحكومة المادة 45- ان البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية اما باسمها أو لحسابها تخضع لتأدية الرسوم الجمركية وفقاً لاحكام المادة 45 ، مع مراعاة احكام المادة 82.

المادة 46

المادة 46- تنظم بيانات البضائع العائدة للحكومة حسب احكام المادتين 27 و 28 من هذا القانون ، على انه يحق للسلطة ان تصرف النظر عن تقديم اية وثيقة تعذر ابرازها. في الحالات التي يكون الرسم فيها متوجبا على الحكومة ، يحق للسلطة بعد انهاء الكشف …

المادة 47

البضائع المتنازل عنها المادة 47-أ- البضائع التي تنازل عنها أصحابها باقرار كتابي تنقل في الحال الى مكان خاص في مستودعات الجمارك وتدون في سجلات البضائع غير المطالب بها حيث تباع بنفس الطريقة المتبعة في بيع البضائع المأخوذة عيناً. ب- الاشياء …

المادة 48

المنطقة الجمركية المادة 48- المنطقة الجمركية هي المنطقة التي يكون بها مركز جمركي للتخليص ، وتشمل مكاتب الجمرك ومستودعاته وارصفته وارضه ، وللسلطة الحق في ان تبعد من المنطقة الجمركية في اي وقت جميع الاشخاص الذين ترى ان وجودهم في المنطقة …

المادة 49

المستودعات المادة 49 - تشمل مستودعات الجمارك ، الابنية والارصفة والاراضي الفضاء التي تملكها أو تستأجرها لحفظ البضائع الواردة قبل التخليص عليها ، كما تشمل المستودعات ، الارض الموافق على ان تخزن فيها بضائع لم تدفع رسومها الجمركية ، وتعتبر …

المادة 50

رفض ادخال اصناف من البضائع للمستودعات المادة 50- أ- يجوز لمأمور الجمارك المسؤول ان يرفض قبول اية بضائع في المستودعات اذا لم يكن فيه مكان كاف لها ، أو كان نوع البضاعة أو حجمها يجعل وضعها في المستودع غير مستحسن أو غير ممكن ، وعلى الناقل ان …

المادة 51

اخراج البضائع من المنطقة الجمركية المادة 51- يجب ان تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة بأذن اخراج قانوني من مأمور المستودع المسؤول ، سواء اكانت خاضعة للرسوم او معفاة منها ، ولا يجوز اخراج بضائع من غير الباب المخصص …

المادة 52

نقل البضائع من جمرك لاخر المادة 52-1- يجوز نقل البضائع من جمرك الى آخر بقصد انهاء معاملاتها الجمركية بعد اتمام الاجراءات الاتية:- أ- تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع اذن التسليم واية اوراق تتعلق بتلك الطرود الى الجمرك المطلوب نقلها …

المادة 53

السماح بانشاء مستودعات خاصة وعامة المادة 53- للوزير ان يرخص بانشاء مخازن استيداع خاصة وعامة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي يحددها لايداع البضائع التابعة للرسوم الجمركية عند استيرادها للمرة الاولى ، وله كذلك ان يلغي هذا الترخيص في اي …

المادة 54

مستودعات البترول الخاصة المادة 54- يجوز الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات بانشاء مستودعات خاصة للبترول ، ويمنح الحق بانشاء هذه المستودعات بموافقة مجلس الوزراء الحالي بناء على تنسيب من الوزير بعد أخذ رأي الدوائر …

المادة 55

اجور العتالة المادة 55-1- تستوفى اجور العتالة في المراكز التي يقوم فيها عتالوا الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وتستوفى هذه الاجور عن جميع البضائع التي تجري عليها المعاملات الجمركية حسب التعريفة الآتية:- أ- 20 فلساً عن كل 100 كجم …

المادة 56

رسوم الاحتفاظ المادة 56-1- يحق للناقل ابقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ دخولها وتشمل الخمسة أيام يوم دخول البضاعة الى المستودع ويوم خروجها منه وبعد انتهاء هذه المدة تستوفى عنها رسوم الاحتفاظ كما …

المادة 57

الاستثناء من رسوم الاحتفاظ المادة 57- تستثنى البضائع التالية من رسوم الاحتفاظ المذكورة في المادة (55) من هذا القانون:- أ- ما يرد باسم جلالة الملك أو لحسابه. ب- ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية. جـ- البضائع التي تتأخر في المستودع لاجل …

المادة 58

المادة 58- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 56 من هذا القانون واضافة اي استثناء منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. وله كذلك ان يعفى من هذه الرسوم بعد تحققها.

المادة 59

البضائع الداخلة الى المستودع بطريق الخطأ المادة 59- اذا ثبت ان بضاعة ادخلت الى المستودع بطريق الخطأ يجوز للوزير ان يسمح باخراجها دون دفع رسوم احتفاظ عنها لمدة شهر واحد من تاريخ ادخالها المستودع أما بالنسبة لمعامل التبغ والسجاير والتمباك …

المادة 60

مهلة الاحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة المادة 60-أ- يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السلطة على ادخالها في مستودع عام او خاص لمدة سنة واحدة من تاريخ ادخالها الا اذا نص في الموافقة على مدة اقل ، ويجوز للسلطة لاسباب تقتنع بها تمديد …

المادة 61

الترانزيت احكام مشتركة للترانسيت العادي والترانسيت الدولي المادة 61- 1- يمكن ارسال البضائع التي هي من منشأ اجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء ادخلت هذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرها برية …

المادة 62

الترانزيت العادي المادة 62- أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت. تجري في مكتب الارسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع - المعاملات نفسها المذكورة في المادة (27) وما يليها ، …

المادة 63

المادة 63- ان طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددها السلطة ، اما للترصيص البسيط او للترصيص البسيط مع اخذ عينة من البضاعة ، او للترصيص المزدوج مع التغليف المزدوج. اما البضائع المشحونة قرطا ، فيجوز للجمرك …

المادة 64

الترانسيت الدولي المادة 64- ان الترانسيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يحددها الوزير. تحدد بتعليمات من الوزير المسالك التي يمكن اجراء النقل …

المادة 65

تعهدات الترانزيت الدولي المادة 65- ان نوع واهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها شركات النقل بالترانزيت الدولي وشروط ترصيص البضاعة و خفرها ، واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي ، ونقل البضائع …

المادة 66

تخزين البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) المادة 66-1- يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة بطريق التوسط (الترانسيت) في مستودع عام او خاص لمدة ستين يوما ، فاذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة …

المادة 67

اعادة التصدير ورد الرسوم المادة 67-أ- يجوز للسلطة ان تسمح باعادة تصدير البضائع المستوردة الى المملكة بعد ان يكون قد تم التخليص عليها جمركيا ضمن الشروط التي تقررها. ب- يجوز للوزير ان يسمح باعادة الرسوم التي استوفيت او اية نسبة منها عن …

المادة 68

امتياز الرسوم الجمركية المادة 68- تتمتع مصلحة الجمارك من اجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات والاستردادات بامتياز على اموال المكلفين المنقولة ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف حتى في حالة الافلاس ، وبالافضلية على جميع الديون ما عدا …

المادة 69

الفروق في الرسوم المادة 69- اذا ظهر عند التدقيق ان الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب هذا القانون على اية بضاعة لم تستوف ، او انها استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئاً عن خطأ حسابي أو جهل في التعريفة أو لأي سبب آخر يحصل النقص المذكور من صاحب …

المادة 70

البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت المادة 70- تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السلطة على منحها حق الادخال المؤقت وفقا للاحكام التالية:- أ- المنتوجات الاجنبية الخاضعة للرسوم الجمركية أو لرسوم اخرى ينوط امر تحصيلها بمصلحة الجمارك …

المادة 71

المادة 71- ان استيراد المنتوجات المسموح بادخالها مؤقتا بموجب المادة 69 تستدعي تقديم الضمانات التي تحددها السلطة كما تستلزم اتمام معاملات البيان التفصيلي نفسها.

المادة 72

المادة 72- يجوز بناء على ترخيص من السلطة ان توضع المنتوجات المدخلة مؤقتا للاستهلاك المحلي على اساس تسديد الرسوم المتوجبة بموجب التعريفة.

المادة 73

المادة 73- كل نقص يظهر في حساب بضائع الادخال المؤقت يخضع لتأدية الرسوم وكل مخالفة مرتكبة في تطبيق وضع الادخال المؤقت يعاقب عليها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 74

احكام خاصة بالسيارات السياحية الدولية المادة 74- ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم خارج المملكة والمنتمين لشركات السياحية المقبولة لدى السلطة، يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة من …

المادة 75

المادة 75- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى (ترييتيك) دفتر المرور صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ اعطائها ولمدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة. يطبق وضع الترييتيك على السيارات والدراجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة …

المادة 76

المادة 76- تحدد السلطة شروط التطبيق العملي لوضع التريتبيك (دفتر المرور).

المادة 77

الادخال المؤقت للسيارات الاجنبية المعدة لنقل المسافرين او البضائع المادة 77- ان السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع ويمكن قبولها تحت وضع الادخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان تراعى التحفظات التي تحددها …

المادة 78

الاعفاء من الرسوم الجمركية المادة 78- تعفى من الرسوم المواد والحاجيات الواردة باسم جلالة الملك المعظم.

المادة 79

الاعفاءات الممنوحة بموجب الاتفاقات المادة 79- تعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة الى الهيئات والاشخاص الذين يتمتعون بحق الاعفاء بموجب اتفاقيات خاصة تلتزم بها الحكومة وفق احكام تلك الاتفاقيات.

المادة 80

السلك السياسي والقنصلي المادة 80- تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثلي الدول الاجنبية الوارد ذكرها فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي او الرسمي او لاستعمال افراد عائلاتهم: أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون …

المادة 81

المادة 81- تعفى من الرسوم الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقاً للشروط التالية:- أ- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من وصول طالب …

المادة 82

المادة 82- تعفى من الرسوم وفقاً لاحكام المادة 96: أ- السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الخارجية. ب- مواد البناء لانشاء المفوضيات او ترميمها …

المادة 83

مستوردات الحكومة والجيش المادة 83- يعفى من الرسوم ما تستورده الدوائر الحكومية والجيش او ما يستورد لاستعمالها الخاص حسبما يقرره مجلس الوزراء من حين لأخر.

المادة 84

اعفاءات الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية والدينية والخيرية المادة 84- تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العلمية والفنية والخيرية والدينية. أ- الادوات واللوازم والمؤن الطبية والالآت والعدد الجراحية المرسلة الى …

المادة 85

الزراعة المادة 85- تعفى من الرسوم الآلات والادوات التالية:- أ- المضخات الثابتة المستعملة للزراعة واجزاؤها ومتمماتها ومحركاتها والمحركات الثابتة المعدة لتحريك الالات الزراعية التي تستفيد من الاعفاء الجمركي ، شرط ان يذكر في بيان الوضع …

المادة 86

مشاريع الطيران المادة 86- 1- تعفى شركات ومؤسسات الطيران الاردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة واجزائها وقطعها المنفصلة ومتمماتها وادوات ولوازم اصلاحها وصيانتها ومواد الوقود والزيوت اللازمة لها ، والمأكولات والمشروبات والسجاير الخاصة …

المادة 87

البلديات المادة 87- تعفى البلديات من الرسوم عما تستورده لاستعمالها الخاص من المواد التالية: أ- المواسير ومتمماتها وتوابعها ولوازم تمديدات المياه وعددها وتوابعها. ب- السيارات والمداحل وقطعها الاحتياطية والادوات الفنية اللازمة للتخطيط …

المادة 88

شركتا الفوسفات ومصانع الاسمنت المادة 88- تعفى من الرسوم كافة اللوازم والمواد باستثناء الزيوت والشحوم والمواد المشتعلة التي تستوردها شركة مناجم الفوسفات وشركة مصانع الاسمنت الخاصة باعمالها.

المادة 89

اللاجئون والمعوزون المادة 89- تعفى مواد الغذاء والكساء والغطاء والخيام والعلاجات وغير ذلك من المواد الضرورية الواردة باسم الجهات الرسمية او المؤسسات الدينية والخيرية لمصلحة اللاجئين والفقراء باستثناء التبغ والمشروبات الروحية.

المادة 90

افلام وماكنات الدعاية المادة 90- تعفى من الرسوم الأفلام وماكناتها وتوابعها المستوردة بقصد التعبئة والاعادة لاغراض الدعاية والسياحة.

المادة 91

العينات الطبية المادة 91- تعفى من الرسوم العينات الطبية الواردة للتوزيع المجاني والموسومة بما يدل على انها كذلك.

المادة 92

شركة البوتاس المادة 92- تعفى من الرسوم جميع البضائع والمواد والاشياء اللازمة لاغراض شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة بتنسيب من وزارة الاقتصاد.

المادة 93

نافي الجيش العربي المادة 93- تعفى من الرسوم المأكولات والمشروبات الروحية والمواد الاخرى اللازمة لاستهلاك نافي الجيش العربي الاردني على ان تحدد اصنافها ومقاديرها لكل سنة بتنسيب من وزارة الدفاع وبقرار من وزيري المالية والاقتصاد والوزير …

المادة 94

اسرى الحرب المادة 94- يعفى من الرسوم ما يرد لاسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء والادوية وادوات العمل اليدوية او التي لها صفة فنية وما يماثلها مما هو منصوص عليه دوليا بالاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن التي تشترك فيها حكومة المملكة …

المادة 95

الاسفنج والاصداف والمواد المماثلة المادة 95- تعفى الآلات والادوات والاجهزة اللازمة في اعمال استخراج الاسفنج والصدف واللؤلؤ واية مواد اخرى مشابهة من البحر.

المادة 96

المناجم المادة 96- تعفى من الرسوم سيارات الشحن الخاصة بنقل الصادرات الخام من منتوجات المناجم بواسطة الشركات ذات العلاقة.

المادة 97

احكام مشتركة للمواد من 78 - 95 المادة 97- تمنع الاعفاءات من الرسوم للبضائع المشار اليها في المواد 78-95 ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:- أ- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لامر الجهة المستفيدة من الاعفاء أو جرى شراؤها أو …

المادة 98

امتعة المسافرين المادة 98- تعفى من الرسوم الامتعة الذاتية التي يستصحبها المسافر وتكون ملكاً له وتشمل:- أ- الالبسة الخاصة الضرورية والامتعة الشخصية. ب- قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات والات التصوير وماكنات الكتابة (ماكنات الكتابة تعفى …

المادة 99

الاثاث والادوات المنزلية المادة 99- تعفى من الرسوم الادوات المنزلية التي يجلبها الاردنيون والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء لموافقة السلطة وضمن التحفظات التالية:- أ- أن تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة من قبل …

المادة 100

امتعة المهاجرين المادة 100- تعفى من الرسوم أمتعة المهاجرين الذين يدخلون للمملكة بموافقة السلطات المختصة وتشمل الامتعة ما يلي:- أ- الامتعة البيتية والذاتية والصور وادوات المائدة من سكاكين وملاعق وشوك وفوط والاواني الخزفية والاواني …

المادة 101

اعفاءات اخرى المادة 101- تعفى من الرسوم المواد التالية:- أ- العينات بشرط ان لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع تجارية. ب- التوابيت المحتوية على جثث الموتى والاواني المحتوية على رماد جثث الموتى. جـ- لوحات الذكرى والالواح النحاسية وشواهد …

المادة 102

الامتيازات العسكرية المادة 102- تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك والامن في المملكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من: أ- المهمات العسكرية والذخائر وادوات النقل والالبسة. ب- اية مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة 103

حل الخلاف المادة 103- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت البضائع المستوردة بموجب احكام المواد 78 الى 101 خاضعة للرسوم او معفاة منه فتبت السلطة في هذا الخلاف ويكون قرارها قطعيا.

المادة 104

تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة المادة 104- البضائع التي يجري تصريفها او التخلي عنها بالبيع او خلافه من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم يسبق ان استوفيت عنها الرسوم تخضع لهذه الرسوم و تعتبر مستحقة عند البيع او التخلي حسب الفئة …

المادة 105

صلاحية منح الاعفاء ورفعه المادة 105- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني ان يقرر رفع الاعفاء عن اية بضاعة من البضائع المشار اليها في المواد 78-101 من هذا القانون او ان يضيف اليها اية بضاعة اخرى يرى اعفاءها …

المادة 106

الشهادة الجمركية المادة 106- آ- اذا طلب التاجر الحصول على اشعار بوصول البضائع الى المملكة يعطى شهادة يذكر فيها ما يؤكد وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخليصها بموجبه ، ولا يجوز بغير هذه الشهادة الاشعار بوصول البضائع الى المملكة. …

المادة 107

التلف او الحريق في المستودعات المادة 107- ان مصلحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع او تلفها في المستودع في كافة الظروف والاحتمالات غير انه يبقى من واجبات الموظف المسؤول اتخاذ التدابير الممكنة لاجتناب الحريق والتلف والاحتياط لها.

المادة 108

النطاق الجمركي المادة 108- ان النطاق الجمركي هو ذلك الجزء من المملكة الواقع بين حدودها وخط وهمي وراء المراكز والمكاتب او النقاط الجمركية الاولى من جهة الحدود ، ويحدد هذا الخط وفقا لمقتضيات المراقبة باوامر ادارية يصدرها الوزير بموافقة …

المادة 109

المادة 109- للوزير بموافقة مجلس الوزراء حق وضع اية رقابة خاصة على اي صنف من البضائع الاجنبية والمحلية الموجودة بداخل المملكة أو اثناء استيرادها ضمن الترتيبات التي يراها.

المادة 110

المادة 110- ان البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة لا يمكن نقلها في داخل النطاق الجمركي الا بشرط ارفاقها بتراخيص يحددها الوزير وضمن الترتيبات التي يقررها. يحدد في هذه التراخيص الوقت اللازم لاجراء النقل والطريق الواجب اتباعه، يجب ابراز هذا …

المادة 111

المادة 111- ان اقتناء البضائع الخاضعة للرقابة الخاصة يمكن ان يحصل في اماكن محددة داخل النطاق الجمركي تعين باوامر ادارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا هذه الاماكن يحظر وجود أي مخزن للبضائع الخاضعة للرقابة الخاصة. ويعتبر كأنه …

المادة 112

المادة 112- عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة ، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق حسب التعليمات التي يصدرها الوزير تسجل فيه جبرا من قبل ذوي العلاقة انواع وكميات البضائع والمواد الموجودة لديهم مما هو خاضع للرقابة الخاصة …

المادة 113

المادة 113- ان كل تجول أو اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة للرقابة الخاصة وكل تجول خلافا للترخيص الصادر عن السلطة وكل زيادة ونقص في الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير أو نقل بطريقة التهريب ويوجب تطبيق …

المادة 114

استثناءات من الرقابة الخاصة المادة 114- ان تطبيق الرقابة الخاصة على انواع من البضائع ضمن النطاق الجمركي لا يؤثر باي حال على الاحكام الخاصة بوضع البضائع المارة بطريق الترانسيت ولا على الاحكام الخاصة بالاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة …

المادة 115

مخلصو البضائع المادة 115- يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمرك لوضعها للاستهلاك أو تحت أي وضع آخر:- أ- الافراد من غير التجار المرسلة باسمائهم منهم او لهم. ب- التجار او معتمدوهم المفوضون (مستخدمو التجار المخلصون) للبضائع التي يثبتون انهم …

المادة 116

المادة 116- يتحتم على الاشخاص المذكورين في المادة 114 تقديم امر التسليم العائد للبضائع الى الجمرك. ان تجيير امر التسليم لاسم عميل جمركي مرخص ، يعتبر فقط تفويضاً لاتمام المعاملات الجمركية. ترفع كل مسؤولية عن دائرة الجمارك من جراء تسليم …

المادة 117

المادة 117- ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين بارسالها بطريق الترانسيت مسؤولون بالضمان المادي (وفق احكام المادة (147) عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

المادة 118

المادة 118- ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك ، هو الذي يقوم بالمعاملات الجمركية لحساب محل تجاري معين لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله ، ولا يقبل للعمل الا اذا كان عمره لا يقل عن 21 عاما وقدم مسبقا توكيلا نظاميا من …

المادة 119

المادة 119- ان العميل الجمركي المرخص هو الذي يقوم في الجمرك بمعاملات عائدة لبضائع ليست ملكا له ولا هي باسمه. ان العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمرك والهيئات المستثمرة للمخازن او المستودعات الجمركية …

المادة 120

المادة 120- يحق للعميل الجمركي المرخص ان يستفيد من خدمات مستخدم او عدة مستخدمين يدخلون عندئذ في فئة مستخدمي التجارة مخلصي البضائع من الجمرك ويخضعون للموجبات نفسها. تسترد البطاقات من هؤلاء المستخدمين التابعين لعملاء الجمارك المرخصين وفقا …

المادة 121

المادة 121- يخضع الترخيص بتعاطي مهنة التخليص الجمركي للشروط التالية:- 1- ان يكون الطالب اردنيا مقيما في الاردن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء التجاوز عن هذه المدة. 2- ان يكون الطالب قد اكمل …

المادة 122

المادة 122- 1- تحدد السلطة بامر اداري (وعندما تقضي الحاجة بذلك) لكافة المراكز الجمركية عدد العملاء الذين يسمح لهم بتعاطي العمل فيها. 2- يحق للسلطة بأمر اداري تحديد المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح للعملاء المرخصين تعاطي العمل فيها.

المادة 123

المادة 123- يثابر عملاء الجمارك وشركات التخليص المرخصين عند نفاذ هذا القانون على تعاطي مهنتهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان يكونوا تابعين في امر تنحيتهم أو توقيفهم لاحكام هذا القانون.

المادة 124

المادة 124- يلغى ترخيص العميل الجمركي نهائيا بقرار من الوزير وذلك في حال فقدانه لكل او بعض المؤهلات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون. ويجوز للسلطة ايقاف العميل الجمركي مؤقتا عن العمل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة اذا ارتكب افعالا …

المادة 125

المادة 125- يدفع العميل الجمركي رسما سنويا قدره خمسماية فلس قبل اصدار الرخصة.

المادة 126

المادة 126- ان مدة الرخصة هي سنة واحدة تنتهي باليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار قابلة للتجديد بموافقة السلطة.

المادة 127

المادة 127- قبل صدور الرخصة على طالب الترخيص ان يقدم الكفالة المالية التي تقررها السلطة على ان لا يتجاوز مقدارها الماية دينار ، وذلك ضمن الشروط التي تقررها. ان كافة العملاء المرخصين تابعون لهذا القيد.

المادة 128

المادة 128- في الاماكن التي لا يوجد فيها عميل جمركي مرخص يجوز لاصحاب العلاقة تكليف موظف الجمارك بتنظيم البيانات الجمركية. وتحدد السلطة المراكز التي يسمح فيها للموظف تنظيم مثل هذا البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي تقررها.

المادة 129

المادة 129- يجوز للسلطة الزام العملاء الجمركيين ومستخدميهم لوضع اشارات خاصة تحددها لتمييزهم. ان مخالفة ذلك تستوجب توقيف العميل الجمركي عن مزاولة عمله.

المادة 130

المادة 130- يتوجب على العميل تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 128 ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها السلطة ويشترط بوجه خاص ان يشمل هذا السجل على الرسوم …

المادة 131

المناطق الحرة والترخيص بانشائها المادة 131- أ- ان المنطقة الحرة هي جزء من اراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن او توضع فيه بضائع مع تعليق استيفاء كافة الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع كأنها خارج المملكة. ب- يجوز بتنسيب من الوزير وموافقة …

المادة 132

الغاء المناطق الحرة المادة 132- يمكن الغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيه قرارات الانشاء. تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها اخراج البضائع من المنطقة الحرة.

المادة 133

التخزين في المنطقة الحرة المادة 133- يجوز ان تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المملكة ما عدا البضائع الممنوعة او التي تحتكرها الحكومة ، او البضائع التي يستثنيها مجلس الوزراء. لا يمكن ادخال المواد النتنة او …

المادة 134

المناطق الحرة المادة 134- ان المانفستات او الخلاصات المصدقة عنها العائدة للبضائع الواردة للمنطقة الحرة او الاروراق الاجمالية العائدة لتلك البضائع يجب ان تقدم لمركز الجمرك المختص حالا بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة السفن او شركات …

المادة 135

العمليات المسموح بها في المناطق الحرة المادة 135- يسمح في المناطق الحرة بان تجري جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحمصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها وجميع عمليات التحويل الاخرى …

المادة 136

حماية الملكيات على البضائع المادة 136- يطبق ويبقى مطبقا في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والموسيقية ، ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة بصورة …

المادة 137

المخالفات وعقوباتها المادة 137- تطبق بهذه المنطقة القوانين والتعليمات المقررة لمنع الغش والتهريب وكذا القوانين والتعليمات الخاصة بالأمن العام والصحة والضرائب العامة وغيرها. ان المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة تستهدف ايضا …

المادة 138

مواعيد العمل 138- تحدد السلطة مواعيد العمل في المنطقة وكذا مواعيد فتح الابواب واغلاقها وهي على كل حال تكون ما بين شروق الشمس وغروبها.

المادة 139

التفريغ والتخزين المادة 139- لا يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص سابق من الجمرك ، ولا تخزن البضائع الا في الاماكن المرخص بها. لا يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة الا بموجب ترخيص من الجمرك والبضائع المشحونة …

المادة 140

تسجيل البضائع المادة 140- يجب ان تقيد البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة او الخارجة منها في السجلات التي تعتمدها السلطة وتكون هذه السجلات دائما تحب تصرف موظفي الجمارك. ويجب ان توضع فيها كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان اخر يساعد على …

المادة 141

النقل من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية وبالعكس المادة 141- البضائع المراد التخليص عليها برسم الاستهلاك المحلي يجب نقلها اولا من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية تحت ملاحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة الى المنطقة …

المادة 142

حق اصدار تعليمات المادة 142- للوزير حق اصدار تعليمات تنظيم العمل في المناطق الحرة وله ان يضمن هذه التعليمات الالزام بتقديم اية ضمانات او تعهدات يراها وعلى الهيئات المرخص لها ان تتقيد بهذه التعليمات تحت طائلة الغاء الترخيص.

المادة 143

العمل على نفقة المكلفين المادة 143- تحدد من حين لاخر بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب الوزير اجور العمل الذي يؤمنه موظفو الجمارك بسبب قيامهم بمعاملات لحساب التجار و المكلفين خارج اوقات العمل الرسمي وتعتبر التعليمات المتعلقة بهذا الشأن …

المادة 144

حق الموظفين بالتفتيش المادة 144- أ- يجوز لاي موظف او محافظ او شرطي او دركي ان يوقف اية وسيلة من وسائل النقل ويفتشها للتأكد مما اذا كان فيها بضائع مهربة اذا كان لديه سبب معقول للاشتباه بذلك فاذا رفض صاحبها او سائقها السماح له بالتفتيش يعاقب …

المادة 145

المادة 145- اذا كان الشخص المراد تفتيشه بمقتضى هذا القانون امرأة ، تقوم بتفتيشها امرأة.

المادة 146

المادة 146- يجوز لاي موظف جمركي أو شرطة أو درك ان يلقي القبض بلا مذكرة على اي شخص اذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بانه ارتكب أو حاول ارتكابه جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:- أ- التهريب. ب- نقل بضائع مهربة أو …

المادة 147

المادة 147- يرخص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل الاسلحة التي تخصصها السلطة وذلك للقيام باعباء الوظيفة. يترتب على السلطات المدنية والعسكرية ان تمد لهم يد المساعدة وعلى الجنود والدرك والشرطة والامن العام ان يقدموا لهم هذه المساعدة لدى أول طلب.

المادة 148

المهربات والمخالفات المادة 148- تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها وفق احكام المادة (148) ويطبق الجزاء النقدي المحدد في المادة (146) ، المخالفات التالية:- 1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي …

المادة 149

العقوبات المادة 149- في جميع الاحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة ، يجب عليها ان تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ، مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت …

المادة 150

المادة 150- ان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة (147) بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:- أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم. ب- اذا كانت البضائع ممنوعة بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها …

المادة 151

المادة 151- تستهدف لفرض غرامة تعادل اربعة امثال قيمة الرسوم المطلوبة المخالفات التالية:- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول بدون حق بأية طريقة كانت على استرداد غير قانوني للرسوم الجمركية او اي جزء منها والبيان الكاذب في الجنس أو النوع أو …

المادة 152

المادة 152- يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير. أ- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لاية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب. ب- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة …

المادة 153

المادة 153- يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينار. أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود ، مع مراعاة احكام المادة (13) يجوز للسلطة ان …

المادة 154

المادة 154- عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (18) ، اذا لم يبرز المانفستو او كانت هناك بضائع غير مذكورة فيه او اذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو ، او اذا لم تقدم للمعاينة بعض البضائع …

المادة 155

المادة 155- عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (18) ويظهر لهم ان حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع محظور ادخالها او اخراجها سواء ذكرت في المانفستو ام لم تذكر ، تصادر هذه البواخر مع حمولتها من تلك …

المادة 156

المادة 156- ان مقاومة الربابنة اثناء التفتيش المنصوص عنه في المادتين (153 و 154) يستهدف لتغريمهم بغرامة مقدارها (30) دينارا ، وتبقى الباخرة وحمولتها ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.

المادة 157

المادة 157- ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في اللائحة المنصوص عليها في المادة (18) - فقره (هـ) وكل نقص في هذه اللائحة محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان او بحق المندوب عنه ، حسب الاصول ، ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في …

المادة 158

المادة 158- ان الغرامات المنصوص عليها بشأن المادتين (149 و 151) ترفع الى اربعة امثالها فيما يختص بالاستيراد والتصدير او محاولة الاستيراد او التصدير بدون بيان او بطريقة غير مقررة بواسطة الطائرات.

المادة 159

المادة 159- يمكن الجمع بين الغرامات اذا اجتمعت المخالفات ، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضا مدنياً لمصلحة الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية. لا يسمح باستثناف الاحكام الصادرة بالمخالفات الجمركية الواردة في هذا القانون قبل …

المادة 160

على من تقع البينة المادة 160- اذا نشأ خلاف ما اثناء المحاكمة في قضية جمركية او مكوس او في اية اجراءات اخرى اتخذت لاسترداد اية واسطة نقل او بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك او الشرطة او الدرك فيما اذا كانت العوائد الجمركية او عوائد المكوس عن …

المادة 161

عقوبة المخالفات الاخرى المادة 161- يعاقب على المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون مما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة امثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.

المادة 162

العقوبات بين القوانين الاخرى المادة 162- ان تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات او اي قانون آخر.

المادة 163

كيفية تعيين قيمة الرسوم المهربات وتقدير اثمان المضبوطات المادة 163- ان تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة لاغراض هذا القانون فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة خلافاً لاحكامه هو من اختصاص السلطة أو من تنتدبه أو رئيس المركز الجمركي المختص.

المادة 164

التصرف بالبضائع المضبوطة المادة 164- لا يجوز تسليم البضائع المضبوطة لاصحابها أو لغيرهم بطريقة التكفيل أو بأية طريقة اخرى دون موافقة السلطة وضمن الشروط التي تراها. وفي جميع الاحوال لا يجوز تكفيل البضاعة او تسليمها دون ضمانة توازي قيمتها …

المادة 165

حق المصالحة المادة 165- يجوز للوزير او من ينيبه في اي وقت ان يسوي او يصالح عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ، ولم تكتسب الدرجة القطعية ،ضد اي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك مصادر البضائع او وسائط النقل بموجب احكام هذا القانون او احكام أي …

المادة 166

التصرف بالاشياء المضبوطة المادة 166- كل ما يضبط بموجب احكام هذا القانون من بضائع او وسائط نقل او خلافها تسلم الى اقرب مكتب جمركي. عندما تكون الاشياء او وسائط النقل المضبوطة حيوانات او مواد قابلة للتلف او لنقصان القيمة او مما يتعذر …

المادة 167

المكافآت المادة 167- أ- يجوز للوزير او من ينيبه ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم بأي عمل يؤدي الى اكتشاف مخالفة بمقتضى هذا القانون اي مبلغ يراه مناسبا على ان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل باضافة قيمة الجزاء الى قيمة …

المادة 168

المحاكم الجمركية المادة 168- تؤلف محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) من رئيس محكمة بداية عمان او نائبه رئيسا وعضوين من كبار موظفي الجمارك ينتخبهما وزير المالية - الجمارك وتنعقد هذه المحكمة في دائرة الجمارك في عمان ويجوز لها ان تنعقد …

المادة 169

المادة 169- يتناول اختصاص المحكمة المذكورة ما يلي:- أ- النظر في كافة الجرائم الجمركية والمكوس والاستيراد والتصدير. ب- الخلافات الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية والاتفاقات التجارية وفي أي خلاف يقع (مهما كان نوعه) في تطبيق قانون الجمارك …

المادة 170

المادة 170- أ- تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة استئنافية خاصة مؤلفة من رئيس محكمة الاستئناف أو نائبه رئيساً ومن عضوين هما وكيل وزارة المالية - الجمارك وموظف آخر يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص. ب- مدة الاستئناف …

المادة 171

المادة 171- لمحكمة الجمارك صلاحية استجواب الشهود وإحضارهم واستماع البينات وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 172

المادة 172- يحق لأي من طرفي الدعوى أن يوكل عنه محامياً حسب الاصول.

المادة 173

المادة 173- يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بتقديم لائحة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو إلى قاضي الصلح الذي تقع اقامة المعترض ضمن اختصاصه.

المادة 174

المادة 174- يمارس وظيفة النيابة العامة لدى محكمة الجمارك ومحكمة الاستئناف رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة.

المادة 175

المادة 175- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمة الجمارك موظفين يعينهم الوزير.

المادة 176

المادة 176- تجري التبليغات بمعرفة موظفي الجمارك أو محضري المحاكم وفق قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 177

المادة 177- جميع اللوائح والاستدعاءات التي تقدم إلى محكمة الجمارك البدائية غير خاضعة للرسوم وتدفع الرسوم لدى محكمة الاستئناف الخاصة وفق نظام رسوم المحاكم.

المادة 178

المادة 178- تحال جميع القضايا التي لم يبت فيها نهائياً الى محكمة الجمارك.

المادة 179

المادة 179- تعتبر الغرامات المحكوم بها والمصادرات كتعويض مدني لادارة الجمارك وتحصل حسب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 180

المادة 180- يعمل بالتعريفة الجمركية النافذة المفعول عند العمل بهذا القانون وتعتبر كأنها صادرة بمقتضى أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى بالصورة القانونية.

المادة 181

المادة 181- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة: أ- يلغي أو يعدل بموجبها أي حكم من الاحكام المتعلقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير واعادة تصدير البضائع او مرورها بطريقة الترانسيت. ب- يلغى أو يعدل بموجبها طريقة تقديم البيانات …

المادة 182

المادة 182- للوزير ان يصدر تعليمات: أ- لتنظيم السجلات والنماذج الخاصة بهذا القانون وطريقة مسكها والاحتفاظ بها. ب- لتنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون.

المادة 183

الالغاءات المادة 183- أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس لعام 1936 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه. ب- يلغى القانون رقم (2) لسنة 1944 قانون رسم المعاينة على الصادرات المنشور في الجريدة الرسمية رقم (787) الصادر بتاريخ 1 /3 …

المادة 184

المادة 184- رئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد الوطني والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجمارك و المكوس المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية