التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5503، ص 1168
نُشر
29 كانون الثاني 2018
المواد
75
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان ساري

رقم 28 لسنة 2018 · 75 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5503، ص 1168، نُشر في 29 كانون الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
2018اليوم
2026
2026اليوم، بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 39 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 39 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 13 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 51 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2022 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 40 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 21 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 148 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 20202020

مراجع أخرى (1)

مؤقت رقم 79 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية و التنظيم في مدينة عمان لسنة 2018 ) و يعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية . المجلس : مجلس أمانة عمان أو لجنة أمانة عمان . اللجنة : لجنة تنظيم المدن …

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن حدود منطقة التنظيم المقررة جميعها وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي .

المادة 4

تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن منطقة التنظيم وفقا لأحكام مخطط التنظيم المقرر على النحو التالي:- أ- منطقة السكن ، وتقسم الى الفئات التنظيمية التالية :- 1- سكن (أ). 2- سكن (ب). 3- سكن (ج). 4- سكن (د). 5ـ سكن شعيي . 6- سكن أخضر . 7- سكن خاص …

المادة 5

أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تطبق على فئات تنظيم السكن الأحكام التالية:- فئة التنظيم الحد الادنى للارتدادات بالمتر الحد الاعلى للنسبة المئوية للبناء عدد الادوار الارتفاع من بلاط الطابق الارضي …

المادة 6

أ. تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية السكن أو لأي استعمالات أخرى ترد في مخطط التنظيم المقرر ويجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات سكن (أ، ب، ج، د، عالي الكثافة) بعدالحصول على موافقة اللجنة وفقا للمعايير المحددة في هذا النظام …

المادة 7

أ - تستعمل الأراضي الواقعة في فئة تنظيم السكن الشعبي لأغراض إقامة أبنية السكن على أن لا يزيد عدد الشقق على ثماني شقق على مساحة الحد الأدنى للإفراز وفق المادة (21) من هذا النظام، أو أياستعمال آخر يرد على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المقرر …

المادة 8

أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الأخضر لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وفقا للمعايير المحددة في هذاالنظام . ب- تسري على فئة تنظيم السكن الأخضر الأحكام التالية …

المادة 9

أ- تستعمل فئة تنظيم السكن الخاص لأغراض إقامة أبنية السكن العادي ضمن فئتي التنظيم سكن (أ) و سكن (ب) ويجوز استعمالها لأغراض دور العبادة ودور الحضانة بعد الحصول على موافقة اللجنةوفقا للمعايير المحددة في هذا النظام . ب- تسري على فئة تنظيم …

المادة 10

أ - تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الزراعي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز استعمالها لأغراض دور العبـادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :- الارتفاع من بلاط …

المادة 11

أ - تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم السكن الريفي لأغراض إقامة أبنية السكن العادي و مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز استعمالها لأغراض دور العبادة بعد الحصول على موافقة اللجنة وتسري عليها الأحكام التالية :- الارتفاع من بلاط الطابق الأرضي …

المادة 12

أ - إذا كانت الأبنية السكنية متصلة ضمن قطعة واحدة فيجب أن لا يقل الاتصال بين تلك الأبنية عن (25%) من طول الواجهة المشتركة جهة الاتصال بين الأبنية . ب- للجنة أن تحدد أراضي أو أبنية لا يسمح باستعمالها لغير أغراض السكن . ج- تحدد الارتدادات في …

المادة 13

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المركزي لإقامة أبنية للغايات التجارية و السكن والخدمات العامة و دور العبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام …

المادة 14

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية ، تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري العادي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودورالعبادة والمكاتب و تخضع الأبنية في فئة التنظيم هذه للأحكام …

المادة 15

تطبق الأحكام التالية على القطع الواقعة ضمن تنظيم التجاري العادي :- أ- إذا كانت قطعة الأرض على شارع فتطبق أحكام تنظيم التجاري العادي من حيث الاستعمال على عمق لا يزيد على (50) مترا شريطة تأمين الارتدادات حسب الأحكام الخاصة للمنطقة التنظيمية …

المادة 16

أ - تستعمل الأراضي في فئة تنظيم التجاري المحلي لأغراض إقامة أبنية للغايات التجارية والسكن والخدمات العامة ودور العبادة والمكاتب العيادات والمراكز الطبية والمراكز الثقافية و مراكز التدريبالثقافية و البنوك وأي استعمال آخر مماثل . ب - تطبق …

المادة 17

أ- تستعمل الأراضي الواقعة ضمن فئة تنظيم المجمعات التجارية لأغراض إنشاء مراكز التسوق التجارية و التي تشتمل على محلات تجارية مجمعة في مكان واحد تكون ذات نشاط واحد أو متعددة الأنشطةمع مراعاة ما يلي :- 1 - عدم السماح بفتح أبواب تجاريه على …

المادة 18

مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة الصناعات لأغراض إقامة الأبنية الصناعية و التجارية والخدمات العامة و دور العبادة على أنتراعى عند إنشاء هذه الأبنية شروط و متطلبات المحافظة على …

المادة 19

أ - تستعمل الأراضي في منطقة المكاتب لأغراض إقامة أبنية لغايات المكاتب و الخدمات العامة و دور العبادة والمستشفيات والفنادق والنزل والشقق السياحية و المدارس و النوادي الاجتماعية و العيادات و المراكز الطبية و المختبرات و مستودعات الأدوية و …

المادة 20

أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية تستعمل الأراضي في منطقة متعدد الاستعمال لأغراض إقامة الأبنية التي تشتمل استعمالين على الأقل منالاستعمالات السكنية والتجارية والمكاتب بحيث يكون أحد الاستعمالات …

المادة 21

يراعى في مشاريع التقسيم ما يلي : - أ- أن يكون التقسيم مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق . ب- أن يكون الحد الأدنى لمساحات القطع و أبعادها وفقاً للجدول التالي :- منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحة (متر مربع ) الواجهة …

المادة 22

أ - لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي قطعة أرض أو مجموعة قطع أراض في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة . ب- يقدم طلب التقسيم والإفراز إلى اللجنة موقعا عليه من مالك الأرض مرفقا به المستندات …

المادة 23

أ - لا يجوز التقسيم أو الإفراز أو إدخال تعديل في تقسيم مقرر أو قائم لأي بناء أو مجموعة أبنية في منطقة التنظيم إلا بعد الحصول على موافقة المرجع المختص . ب- يقدم طلب مشروع التقسيم والإفراز موقعا عليه من المالك مرفقا به المستندات التالية :- 1 …

المادة 24

أ- للجنة تحديد موقع أو منطقة ما على أنها "منطقة تخطيط خاص" بهدف إعداد دراسة شاملة للمنطقة تقوم بها اللجنة أو يتقدم بها المالك على ان تتضمن هذه الدراسة كل المتطلبات التنظيميةالرئيسية بما في ذلك ما يلي:- 1- موقع وحدود منطقة التخطيط الخاص. 2- …

المادة 25

يترتب على تقسيم أي أرض أو بناء إلى قسائم دفع الرسوم التالية عن كل قسيمة لقاء تصديق مشروع التقسيم :- الرسو بالدينار فئات التنظيم 15 سكن (أ) 12 سكن (ب) 10 سكن (ج) 6 سكن (د) 4 السكن الشعبي 20 السكن الأخضر 20 السكن الخاص 8 السكن …

المادة 26

لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للمركبات داخل حدود البناء أو في موقعه حسب الشروط و المعايير الهندسية السليمة التي تضمن حرية حركة السيارة أو المركبةو الوقوف وفقا لما يلي :- أ- مناطق التنظيم : 1- منطقة السكن …

المادة 27

أ - يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة في البناء حسب ما هو موضح أدناه:- الاستعمال للبناء عدد المواقف لكل متر مربع من مساحة البناء المطاعم والمقاهي والكافتيريات وما في حكمها مساحة المطعم عدد المواقف لكل …

المادة 28

أ- اذا لم تتوافر المواقف المشار اليها في هذا النظام داخل حدود البناء أو في موقعه فيجوز للمالك تخصيص مواقف سيارات له في قطعة أرض أو عقار مجاور أو مقابل للمبنى دون غيره تخصيصا قانونياوفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- يسمح باستخدام …

المادة 29

الأحكام العامة للمواقف : - أ- يجب تأمين متطلبات كودات البناء الوطني لمواقف ذوي الإعاقة و التأكيد على ما يلي :- 1- أن يكون موقع الموقف الأقرب إلى المصعد في حال المواقف المسقوفة، والأقرب إلى المدخل الرئيسي للمبنى في حال كانت المواقف مكشوفة …

المادة 30

تحدد شروط وأبعاد مواقف السيارات المقررة في هذا النظام وممراتها الداخلية والخارجية وفقاً للجدولين التاليين على أن لا يقل معدل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن (25) مترا مربعا بما فيهامساحة الطرق التي تصل بين حدود القطعة وموقف السيارة …

المادة 31

يجب ان تتوافر في طرق الدخول والخروج والممرات الداخلية لمواقف السيارات الشروط التالية: أ- بالنسبة للمقطع الطولي: ان لا يتعدى ميل الطرق (20%) من ربطها بالمسطحات الداخلية وبالطرق الخارجية بأقسام لا يزيد ميلها عن (10%) وبطول (5) امتار على …

المادة 32

أ - للجنة في حال عدم توافر الإمكانات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام هذا النظام ضمن حدود قطعة الأرض بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة أو شكلها أومساحتها أو ميلانها أو وجود بناء قائم عليها قبل صدور هذا …

المادة 33

للجنة أن تحدد مناطق لها طراز معماري خاص على انه لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية :- أ- الأبنية ضمن فئة تنظيم التجاري العادي :- 1- الشرفات :- أ- يحدد بروز الشرفات الأمامية المطلة على الشوارع والساحات …

المادة 34

أ- يسمح بإنشاء السدة في مناطق ( التجاري والصناعات ومتعدد الاستعمال ) . ب- يجب أن تكون السدة متصلة اتصالا عموديا مباشرا و لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الطابق الذي تتبع له. ج- لا يسمح بإنشاء بروز تجاري أو شرفة تتبع للسدة . د- يجب أن لا …

المادة 35

أ. يسمح بإنشاء خلايا توليد الطاقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب. يسمح باستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية و …

المادة 36

للجنة أن ترخص أبنية فرعية في منطقة السكن ومنطقة الصناعات باستثناء فئة تنظيم الصناعات التحويلية ، وفقا للشروط التالية : - أ- أن لا تزيد نسبة البناء الفرعي على (5 %) من مساحة قطعة الأرض إضافة إلى النسبة المسموح بها حسب أحكام هذا النظام على …

المادة 37

أ- تستثنى طوابق الأقبية التي يسمح بإنشائها على كامل قطعة الأرض من الأحكام المقررة للارتدادات والنسبة الطابقية ، شريطة أن يقتصر استعمال طوابق الأقبية علـى الخدمات العامة للبناء كمواقفللسيارات وملاجئ وآبار وخزانات الماء و غرف التدفئة …

المادة 38

أ- للجنة السماح بسقف الارتدادات على أن تدرس كل حالة بحالتها استنادا إلى مخطط طبوغرافي دقيق يرفق مع الطلب شريطة أن يكون منسوب السقف متماشيا مع منسوب الأرض الطبيعية في موقعهوفي كل الأحوال لا يزيد منسوب السقف على (40) سنتمترا. ب- يسمح بسقف …

المادة 39

التسوية هي الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب البلاط فوق السطح الخرساني فيها لا يتجاوز مترا و نصف المتر عن منسوب منتصف الطريق وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الأرض يكون طابقالتسوية وفقا للحالات التالية :- أ- الطابق أو الطوابق ويكون منسوب …

المادة 40

أ- يسمح بإنشاء تسويه أو أكثر إذا كان فرق المنسوب ما بين منتصف الشارع المعتمد وفقا لأحكام المادة (39) من هذا النظام ومنسوب أدنى خط كنتور في الأرض الطبيعية بارتفاع يسمح بإنشاء تسويه أوأكثر دون إجراء حفريات أو حسب توصيات فحص التربة فيما يتعلق …

المادة 41

أ- باستثناء الجدران الملاصقة للطريق العام لا يسمح بإنشاء جدار استنادي في أي قطعة أرض على حدود القطعة الجانبية المجاورة لها بارتفاع يتجاوز (3.5) ثلاثة أمتار ونصف تحت مستوى الأرض الطبيعة . ب- يحدد ارتفاع الأسوار حول قطعة الأرض بما لا يتجاوز …

المادة 42

أ- يجب أن لا يزيد منسوب الطمم بالارتدادات على متر ونصف المتر عن منسوب الأرض الطبيعية في موقعها . ب- يجب أن لا يزيد منسوب الطمم بالارتدادات الجانبية والخلفية على مترين ونصف المتر من منسوب الأرض الطبيعية في موقعها أسفل الممرات المؤدية لمواقف …

المادة 43

أ - يجب أن تتوافر في المنور الشروط التالية :- 1- أن تكون أرضيته مرصوفة و أن تصرف المياه منه بطريقة مناسبة . 2- أن يكون له مدخل في الطابق الأسفل . 3- أن يبقى مكشوفا لكل طوابق البناء باستثناء سطح الطابق الأخير الذي يجب أن يغطى بمادة مناسبة …

المادة 44

أ- يجب أن تكون المخططات الهندسية التي تقدم للترخيص صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها . ب- على المخططات الهندسية التي تقدم للترخيص أن تكون مطابقة لمتطلبات قانون البناء الوطني …

المادة 45

يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة المزروعة المقررة تنظيميا على أن لا تقل عن (10%) من مساحة قطعة الأرض في المناطق السكنية وعن النسبة المئوية المقررة من مساحةقطعة الارض لباقي مناطق التنظيم على أن تكون النباتات والأشجار …

المادة 46

إذا كانت أي قطعة أرض بين شارعين او اكثر بمناسيب مختلفة تستثنى مساحة البناء الواقعة تحت منسوب الشارع الأعلى من النسبة الطابقية، على أن تخضع مساحة البناء بعد عمق (30) مترا بعد حد الارتداد الامامي من الشارع الاعلى وتقع دون مستوى منسوب الخط …

المادة 47

يتم تحديد مغلف البناء بغرض تنظيم ارتفاعات الأبنية على قطع الأراضي باستخدام العناصر والمعايير والمتغيرات المبينة تاليا :- أ- مغلف البناء و هو عبارة عن حيز يعتمد تحديده على مستوى المرجع الأول ومستوى المرجع الثاني والارتدادات التنظيمية …

المادة 48

أ- لا يحسب من ارتفاع البناء أو من عدد الأدوار النتوءات الزخرفية وتاج البناء وطوابق مواقف السيارات وطوابق التسوية والمداخن والصوامع وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها . ب - 1 - يسمح باستعمال جزء أو أكثر من طابق أو طوابق مواقف …

المادة 49

يجب أن تؤمن في كل بناء الخدمات التالية :- أ- بئر ماء لتجميع مياه الأمطار وفقا للمواصفات والتعليمات الصادرة لهذه الغاية على أن يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة بئر الماء بحيث لا يزيد أي بعد من أبعادها عن ( 0.75 ) متر وعمل شبكحماية …

المادة 50

أ-على كل من حصل على ترخيص بإقامة بناء أن يحصل على تصريح حفر ونقل المخلفات و تقديم تأمين مالي يحدد بتعليمات يصدرها أمين عمان للالتزام بتنفيذ شروط التصريح و يصادر هذا التأمين بقرارمن اللجنة في حال مخالفته تلك الشروط . ب - لا يجوز وضع مواد …

المادة 51

أ- يجب أن تكون خطوط خدمات المياه و المجاري والهاتف والكهرباء في مناطق التنظيم كافة ضمن خندق تحت مستوى الشارع وداخل حدود أرض المالك طبقا للمواصفات المقررة لكل منها ضمن القوانينوالأنظمة والتعليمات من الجهات صاحبة الصلاحية . ب- للجنة تكليف …

المادة 52

أ- لا يجوز استعمال أي مواد عاكسة للنور في واجهات البناء الخارجية تؤدي إلى إزعاج المجاورين أو تشكل خطرا على السلامة العامة . ب- يسمح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان أو تلوين واجهات البناء الخارجية بما لا يزيد على (20 %) من مساحة تلك الواجهات …

المادة 53

أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالإرشادات العامة لأحكام التصميم في منطقة التنظيم لتحديد النمط المعماري فيها و المظهر الخارجي للمباني و الفراغات الحضرية بما في ذلك الأحكام الخاصة أينماتطلب ذلك . ب- لا يجوز القيام بأعمال البناء أو الهدم …

المادة 54

أ- للجنة أن ترفض إنشاء أي أبنية في المناطق القريبة من أي مطار ضمن النطاق الذي تحدده المخططات التنظيمية أو أن تسمح بإنشاء تلك الأبنية في المناطق المذكورة بالشروط التي تراها مناسبة و ذلكبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران . ب - …

المادة 55

أ - لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهه مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين و مصادق عليها منها ومستوفية للقواعدوالمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتم. ب- على كل من ينوي القيام …

المادة 56

أ- على اللجنة أن تصدر قرارها خطيا بالموافقة على طلب الترخيص أو تعديل الطلب أو رفضه خلال (30) يوما من تاريخ تسلمها الطلب ويبلغ القرار إلى المالك بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة . ب- تصدر الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا …

المادة 57

أ- يجب على المالك عند إتمام الإعمار أن يتقدم بطلب إلى اللجنة للحصول علـى إذن إشغال ويحظر إشغال المبنى قبل ذلك . ب - يترتب على الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات المكلفة بتزويد الأبنية بالمياه والكهرباء جميعها عدم إيصال تلك الخدمات …

المادة 58

أ. يسمح بالأبنية المؤقتة التي تكون لخدمة إعمار مرخص قيد الإنشاء لأغراض تخزين مواد البناء وسكن للعمال و غرف الحراس و المكاتب المؤقتة في مواقع مشاريع مقاولات البناء أثناء فتره تنفيذ الإعمار . ب- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالأبنية المؤقتة …

المادة 59

أ- يسمح بإنشاء أبنية عالية في المناطق جميعها باستثناء منطقة السكن الأخضر والسكن الريفي والسكن بأحكام خاصة أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة على أن تسري على هذه الأبنية الأحكام التالية:- 1- أن يقدم المالك إلى اللجنة مخططات تتضمن طلبا لترخيص …

المادة 60

أ - للجنة المحلية الموافقة على إنشاء أبنية عالية تزيد على ما ورد النص عليه في المادة (59) من هذا النظام وفي المناطق جميعها باستثناء مناطق السكن الأخضر والسكن الريفي والسكن بأحكامخاصة أو أي منطقة أخرى تحددها اللجنة وفقا للأحكام والشروط …

المادة 61

أ - تطبق أحكام المادتين (59 ) و ( 60) من هذا النظام في الحالتين التاليتين فقط دون غيرهما :- 1- الأبنية التي رخصت بموجب أحكام المادة (42) من النظام الملغى بموجب هذا النظام . 2- القرارات والتعديلات التنظيمية التي تم بموجبها منح أحكام خاصة …

المادة 62

الدراسات والمتطلبات المرورية : - أ- الشروط المرورية للموقع و هي الشروط الواجب الالتزام بها لتحقيق الاستعمال الأفضل لحركة المرور داخل حدود القطعة مثل إنشاء جزيرة وسطية فاصلة ما بين حد القطعة و حد الشارع أو تأمين منطقةالتحميل والتنزيل أو فصل …

المادة 63

أ- يسمح بترخيص محطات المحروقات بعد موافقة اللجنة وفقا للشروط التالية :- 1 - أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (20) مترا و لا يزيد انحداره على(5 ) خمسة في المائة . 2 - أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن …

المادة 64

لترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- يسمح بترخيص قاعات المناسبات وصالات الأفراح بعد موافقة اللجنة وطبقا لأحكام هذا النظام ضمن مناطق التنظيم التالية :- 1 - منطقة التجاري باستثناء فئة تنظيم التجاري …

المادة 65

لترخيص المدارس والمنشآت التعليمية على الأراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن مناطق التنظيم يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- متطلبات الموقع : - 1- لا يجوز ترخيص المدارس في مناطق التنظيم التجاري والصناعات ومتعدد الاستعمال . 2- أن …

المادة 66

لترخيص رياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور رعاية المسنين يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- متطلبات الموقع:- 1- يسمح بترخيصها ضمن المنطقة السكنية . 2- أن يكون البناء مستوفيا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة …

المادة 67

لترخيص المستشفيات على الاراضي غير المخصصة للمباني العامة ضمن مناطق التنظيم يجب توافر المتطلبات و الشروط التالية :- أ- الأحكام العامة للمستشفيات :- 1- يسمح بالاستعمالات التجارية داخل مباني المستشفيات على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من مساحة …

المادة 68

لترخيص الفنادق والأجنحة الفندقية يجب توافر المتطلبات والشروط التالية :- أ- الأحكام العامة للفنادق والأجنحة الفندقية في منطقة المكاتب و السكن من فئات سكن (أ،ب،ج،د) والسكن الشعبي :- 1 - يجب التقيد بالحد الأدنى للنسبة المئوية للمساحات المنسقة …

المادة 69

لترخيص سكن الطلبة والشقق المفروشة في منطقة السكن ضمن فنات سكن (أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي يجب توافر المتطلبات و الشروط التالية :- أ- تطبيق الأحكام التي تطبق على منطقة السكن الواقعة ضمنها قطعة الأرض أو أي أحكام ترد على المخططات الهيكلية …

المادة 70

لترخيص دور العبادة يجب توافر المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن لا تقل المساحة المخصصة لدور العبادة عن (1000) متر مربع . ب - يكون الحد الأدنى للارتدادات بالأمتار الطولية كما يلي:- الارتداد الأمامي (8) أمتار الارتداد الجانبي (4) …

المادة 71

أ- إذا قررت اللجنة تخفيض أي قيد في آحكام و شروط التنظيم المقررة لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (37) من القانون وبحدود النسب المئوية فيها فتستوفى من طالب الترخيص الرسوم المقررة في هذا النظام إضافة إلى رسم إضافي نسبته …

المادة 72

أ- تستوفي الأمانة الرسوم التالية لترخيص الأبنية:- منطقة التنظيم فئة التنظيم المساحات للمتر المربع أحواض السباحة للمتر المربع الأسوار للمتر الطولي البروزات التجارية للمتر المربع الشرفات للمتر …

المادة 73

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 74

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 75

يلغى نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (67) لسنة 1979 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية