التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
نُشر
16 حزيران 1952
المواد
261
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري

رقم 42 لسنة 1952 · 261 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288، نُشر في 16 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 46 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 46 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية - قانون مؤقت رقم 38 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1968 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 34 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 3 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 35 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 2 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 46 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988ساري

لم يُجمع بعد 34

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 34 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (34)

1- لا تقبل دعوى اعتراض الغير الا اذا كان الحكم المعترض عليه يلحق ضررا بحق شخصي أو عيني أو أدبي للمعترض لان المادة 200 من الاصول الحقوقية تشترط لقبول دعوى اعتراض الغير أن يكون الحكم المعترض عليه ماسا بحقوق المعترض ، ولان المقصود بالمساس هو المساس ال رقم 5 لسنة 19881988
ان القرار الصادر عن محكمة البداية برد اعتراض المستأجرين للمزرعتين اللتين تم تعيين القيم عليهما من ضمن ممتلكات الشركة المقامة دعوى من بعض الشركاء فيها لفسخها وتصفيتها غير قابل للاستئناف ، لان القرار المستأنف قرار ولائي ولا يحسم النزاع وغير قابل للطعن رقم 32 لسنة 19881988
1- ان تنازل المدعي عن جزء من المدعى به تصويبا للاختصاص ولمتطلبات المادة 4/ب من قانون محاكم الصلح هو من قبيل تعديل الدعوى الذي لايقبل في المرحلة الاستئنافية . 2- ان الحكم برد الدعوى الاصلية لعدم الاختصاص يشمل الدعوى المتقابلة لان اختصاص المحكمة بنظر رقم 109 لسنة 19881988
1- يستفاد من المادة 2/18 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 التي تنص على( تكون الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق أو فسخ قرار أو اعادة قرار المحكمين او الفيصل خاضعة للاستئناف والتمييز طبقا للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الاحكا1953
1-عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 97 من قانون التجارة فان الموكل في الوكالة التجارية وبالعمولة يملك الغاء الوكالة لسبب مشروع دون الالتزام بالتعويض . 2-يعتبر فوات الربح عنصرا من عناصر التعويض الذي ينطبق عليه ما ينطبق على المطالبة بالعطل والضرر ، وعل رقم 148 لسنة 19881988
1- يجوز للمسأنف تجديد استئنافه دون التقيد بميعاد وذلك اعملا لنص المادة 9/133 بدلالة المادة 8/219 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . 2- لا يوجد في قانون ضريبة الدخل ولا في نظام استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل ما يعتبر تجديد الدعوى الاستئنافية بعد ا رقم 183 لسنة 19881988
1- تكون محكمة استئناف ضريبة الدخل بقرارها الفاصل بأحد اسباب الاستئناف منفردا ( والقاضي باعادة القضية الى مأمور التقدير لاعادة تقديره بالامر الوارد بذلك السبب ) قد جزأت الدعوى الاستئنافية بين المراجع القضائية المتعددة اذ انها أبقت يدها على جزء من الد رقم 184 لسنة 19881988
يستفاد من المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية ( التي تنص على انه اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من أفراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر ) أن التبليغ على هذا الوجه يك رقم 238 لسنة 19881988
أن التشريعات التي تعالج اجراءات استئناف قرارات التقدير سواء صدرت عن مأمور التقدير أو عن الوزير أو الموظف المناب عنه هي نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل والمادة 57 من قانون ضريبة الدخل والمادة 220 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية . وحيث ان رقم 292 لسنة 19881988
ان ملف التقدير هو بمثابة ملف الدعوى البدائية المستأنفة الذي يجب عرضه على محكمة استئناف ضريبة الدخل مرفقا بالاستئناف قبل الفصل بالدعوى الاستئنافية وذلك اعمالا للمادة 1/212 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ،ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل بالاستئناف رقم 296 لسنة 19881988
لا يجوز سماع الشهادة لاثبات التوقيع لان ذلك يخالف مبادىء قانون البينات باباحة الاثبات بالشهادة في الحالات التي يتم فيها الاثبات بالكتابة ، وعليه فان استناد محكمة الاستئناف الى المادة 152 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والى عبارة سماع الشهود الوار رقم 334 لسنة 19881988
1- اذا اسقط المستأنف الاصلي استئنافه اسقاطا نهائيا فان الاستئناف التبعي يسقط تبعا لسقوط الاستئناف الاصلي استنادا للقاعدة الاساسية اذا سقط الاصل سقط الفرع ، وذلك لان العلة من جواز تقديم الاستئناف التبعي رغم فوات الميعاد هي ان المستأنف عليه ما فوت ميع رقم 342 لسنة 19881988
1- يشترط لتنحي القاضي أو رده عن رؤية الدعوى المقامة ضد التفليسة لكونه قد استوفى أجرا عن أموال التفليسة اثناء انتدابه كقاض للتفليسة ان يشكل الاستيفاء منفعة مالية للقاضي في الدعوى المنظورة أو بسببها عملا بشروط الفقرة الاولى من المادة 121 من قانون اصول رقم 390 لسنة 19881988
1- اذا تمت اجراءات الكشف وتعيين الخبراء وايداع التقرير وفقا لشروط المادة 164 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية فيكون التقرير المقدم من الخبراء بنتيجة هذه الاجراءات بينة صالحة للحكم واعتماد المحكمة عليه في فصل الدعوى لا يخالف القانون . 2- اذا كانت مد رقم 423 لسنة 19881988
1- لا يجوز للمحكمة عندما تعتبر المدعى عليه عاجزا عن اثبات ايصال بدل الايجار وان له حق تحليف المدعي اليمين ، أن توجه اليمين للمدعي من تلقاء نفسها ودون أن يطلبها وكيل المدعى عليه . 2- لا تقدم البينات لمحكمةالتمييز بل تقدم لمحكمة الدرجة الاولى فقط ، وع رقم 427 لسنة 19881988
ان المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية تجيز تبليغ الاوراق القضائية الصادرة بحق الهيئات الى رئيس الهيئة أو سكرتيرها أو أي موظف رئيسي فيها . وبناء على ذلك فيعتبر الموظف الوحيد في النادي ( المميز ) موظفا رئيسيا لعدم وجود أي موظف أعلى منه مرتبة و رقم 483 لسنة 19881988
يجوز تقديم البينة لاثبات عدم قانونية التبليغ بكافة طرق الاثبات اذا انصب الطعن على هوية من تبلغ ، ولا يرد القول بأن المحضر قد شرح على صك التبليغ بأن المتبلغ هو مدير الشركة طالما ورد طعن أن المتبلغ لم يكن شريكا أو مديرا او مفوضا بالتوقيع عن الشركة ، رقم 502 لسنة 19881988
1- لا تعتبر الفواتير المبرزة حجه على المدعى عليه اذا لم تكن صادرة عنه ولم يقر بصحتها ، ولم يعززها المدعي ببينات اخرى. 2- تخول المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية محكمة الاستئناف ان ترفض قبول البينة الاضافية ما دام ان المميزة لم تطلبها بداية رقم 522 لسنة 19881988
1- ان غياب المدعى عليه في الضفة الغربية لا يمنع من تبليغه الى من يقوم مقامه وفقا لشروط المادة 26 من الاصول الحقوقية . 2- ان الطعن بمخالفة المحكمة في عدم اجازة سماع البينة لاثبات ان تبليغ الانذار العدلي قد تم في المحل التجاري وليس محل الاقامة لا يكون رقم 548 لسنة 19881988
تجيز المادة 38 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية جمع أكثر من سبب في دعوى واحدة ، وعليه فان مطالبة المدعي برفع التجاوز عن جانب من أرضه ورفع الضرر الذي لحق به نتيجه لعدم ترك الارتدادات القانونية يتفق واحكام هذه المادة ، وبما أن المطالبة برفع الضرر عن ا رقم 569 لسنة 19881988
1-ان وظيفة محكمة الاستئناف بعد النقض تكون محصورة بالسير بالدعوى من النقطة المنقوضة والفصل فيها فقط عملا بالمادة (253) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 2-ان المادة (46) معدلة من قانون نقابة المحامين لم تقيد محكمة الاستئناف بحد ادنى للاتعاب في المرح رقم 572 لسنة 19881988
اعمالا لحكم المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية التي تقضي بأن ترفق لائحة التمييز بنسخ عن الحكم المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة اضافية مصدقة من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم . واعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 246 من ذا رقم 578 لسنة 19881988
1- ان محكمة التمييز مقيدة باسباب الطعن التي يستند اليها الوزير في طلب النقض بأمر خطي وفقا لاحكام المادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- اعمالا لاحكام البند الاول من المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان مخالفة الاجراءات لا تصلح س رقم 18 لسنة 19891989
ان اسقاط المدعي دعواه اسقاطا نهائيا يمنعه من تجديدها بدفع نصف رسمها ولا يمنعه من اقامة دعوى جديده بذات موضوع الدعوى المسقطة ، لان الاسقاط يتناول الدعوى وهي الاداة القانونية لحماية الحق ولم يتناول الحق المتنازع عليه بين المدعي والمدعى عليه . وعلى ال رقم 132 لسنة 19891989
يحكم للدائن بالفائدة القانونية بواقع 9% من المبلغ المحكوم به من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد على ان لا تتجاوز (رأس المال) ما دام ان المميز -المدعي- قد طالب بها في جميع مراحل الدعوى وذلك عملا بالماده 2/167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 1 رقم 410 لسنة 19891989
1- تقضي المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 بأن كل اجراء من اجراءات المحاكمة قد تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك وبناء على ذلك فاذا كان القرار الصادر بمنع صرف الشيكين والاعتراض على ذلك ف1988
تكون اتفاقية المصالحة المعقودة بين الطرفين والتي استند اليها الحكم والمبرزة كمستند في الدعوى لتبرير الحكم بالاسقاط النهائي من اسباب الحكم التي ترتبط بمنطوقه ارتباطا لا يقوم المنطوق بدونه وبالتالي فتحوز اتفاقية المصالحة مع منطوق الحكم كلاهما قوة الش رقم 1121 لسنة 19891989
1- يتفق وشروط العقد الحكم الصادر عن المحكمين بقيمة الحفريات الزائدة والخرسانة والطمم وحديد التسليح الناتج عن عمق الاساسات مع المبلغ المحكوم به عن العمل الاضافي في تعديل السور -الذي طلبه المالك - نتيجة تفسيرهم للشرط التعاقدي بأن الزيادة المقصودة فيه رقم 88 لسنة 19901990
1- من المتفق عليه أن نصوص أي قانون تعتبر وحدة متكاملة ، وعليه فيقتضى عند النظر في تطبيق أي قانون أن تراعى جميع الاحكام الواردة فيه اذ لا يجوز اجتزاء نص لاستخلاص حكم منه اذا كان في القانون نص اخر يقيده صراحة أو ضمنا. وسندا لهذا المبدأ فلا يطبق نص الم رقم 158 لسنة 19901990
1- يترتب على قرار محكمة الاستئناف القاضي بالسماح للمستأنف -المدعى عليه- بتقديم بيناته سندا للماده 185/ج من الاصول المدنية نظرا لان تبليغه أمام محكمة الدرجة الاولى قد جرى خلافا لمنطوق الماده 29 من الاصول الحقوقية الساري المفعول في حينه ، ان تمكين ا رقم 778 لسنة 19901990
1- تتمتع سلطة المياة كمؤسسة حكومية بالاعفاء من رسوم ابراز الوكالة. 2- ان عدم دفع رسم ابراز الوكاله لايبطل لائحه الاستئناف لعدم وجود سند قانوني على ذلك ولعدم ورود نص على البطلان في مثل هذه الحاله اذ لا بطلان بدون نص. 3- يعتبر القرار الصادر عن محكمة رقم 799 لسنة 19901990
ان اتباع محكمة الاستئناف للنقض يوجب عليها السير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة عملا بالمادة 253 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وعليها ان تحصر بحثها في الامور المشمولة بحكم النقض بعد ان اتبعته اذ لا يجوز لها ان تبحث في أمور غير مشمولة بحكم النقض رقم 932 لسنة 19901990
لا يملك المستأنف عليه تجديد الاستئناف الذي أسقطته المستأنفة مؤقتا وبموافقة، لأن تجديد الاستئناف من حق المستأنف عملا باحكام المادتين 8/133 و 9/219 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية المتطابقتين وأحكام المادتين 125 و 126 من قانون اصول المحاكمات المدني رقم 1066 لسنة 19901990
1- لا يطبق نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية على دعوى المطالبة بقيمة الكفالة البنكية ، لانها ليست دعوى تضمينات . 2- ان اصدار البنك الكفالة البنكية لصالح شركة التخليص بناء على طلب صاحب البضاعة (الشخص الثالث) في الدعوى ، وذلك ضمانا لدفع ا رقم 132 لسنة 19921992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 261

المادة 1

تمهيد اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويشترط في ذلك ان تعتبر كل الدعاوي والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون ووفق الاصول …

المادة 2

تطبيق القانون المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا الحقوقية التي ترفع الى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والمحكمة الخاصة.
الفصل الاولالاجراءات الحقوقية

المادة 3

مرجع رؤية الدعوى المادة (3) 1- تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،او ب- تم فيه التعهد ،او ج- جرى فيه تسليم المال ، او د- يعين لتنفيذ التعهد …

المادة 4

الدعاوى المقامة في محكمتين او اكثر المادة (4) 1- اذا اقيمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين وسارت كلتاهما في الدعوى او قررت كلتا المحكمتين ان النظر في الدعوى القائمة خارج عن حدود صلاحيتها فلكل من الفريقين ان يقدم لائحة …

الفصل الثانيالشروع في الدعوى

المادة 5

اقامة الدعوى المادة (5) 1- تقام الدعاوي بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها ، وتتضمن لائحة الدعوى الامور التالية:- أ- اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى. ب- موضوع الدعوى. ج- اسم المدعي وشهرته …

المادة 6

بيان قيمة المدعى به المادة (6) اذا كان المدعي يطلب الحكم بمبلغ من المال ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى بيان المبلغ المدعى به بالضبط. واذا كان المدعي قد اقام الدعوى لاسترداد ايراد اموال غير منقولة او للحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين …

المادة 7

اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول المادة (7) اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول ، ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى وصفا للمال المدعي به يمكن معه تمييزه عن غيره وذلك بذكر حدوده ومساحته ما امكن او بيان رقم سند التسجيل.

المادة 8

المتداعون بالوكالة عن غيرهم المادة (8) اذا كان للمدعي او للمدعى عليه صفة الوكالة عن الغير يجب ان يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الوكالة وصفتها.

المادة 9

الحقوق المبينة على اسس متفرقة المادة (9) اذا كانت الحقوق التي يطلبها المدعي مبينة على عدة مدعيات و اسباب قائمة على اسس متفرقة مستقلة يترتب عليه ان يبسط هذه المدعيات والاسباب بوضوح وجلاء.

المادة 10

جواز تقديم قائمة بالمستندات المادة (10) اذا كان لدى المدعي مستندات تؤيد دعواه (سواء أكانت في حيازته او بوسعه الحصول عليها )يترتب عليه ان يذكرها في ذيل لائحته او يدرجها في قائمة ملحقة لتبرز في معرض البينة اثباتا لما يدعيه.

المادة 11

تقديم نسخ من لائحة الدعوى المادة (11) على المدعي ان يقدم لائحة الدعوى باسم المحكمة وعدداً آخر من النسخ يقدر عدد المدعى عليهم الا اذا كان احد المدعى عليهم قد فوض مدعى عليه آخر بالدفاع عنه ، ففي هذه الحالة لا حاجة الى تقديم نسخة باسم من فوض …

المادة 12

تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى المادة (12) يجب تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى.

المادة 13

اسقاط الدعوى المادة (13) يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:- 1- اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بان يصحح القيمة خلال مدة عينتها فتخلف …

المادة 14

بيان سبب اسقاط الدعوى المادة (14) اذا قررت المحكمة اسقاط الدعوى يترتب عليها ان تدون الاسباب التي استدعت هذا الاسقاط.

المادة 15

الاسقاط لا يمنع من تقديم دعوى جديدة المادة (15) ان اسقاط الدعوى لأي سبب من الاسباب المتقدمة لا يمنع في حد ذاته المدعي من تقديم دعوى جديدة مبنية على سبب الدعوى ذاته.

المادة 16

طلب رد الدعوى في بعض الاحوال المادة (16) يجوز للمدعي عليه في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور ان يقدم طلباً خطيا لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1- كون القضية قضية محكمة. 2- عدم الاختصاص. 3- …

الفصل الثالثفي المحامين

المادة 17

المادة (17) 1- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعلمه ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقضي بغير ذلك. 2- اذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم …

المادة 18

تبليغ الاوراق القضائية للمحامين المادة (18) كل ورقة قضائية بلغت الى محامي من اي فريق من فرقاء الدعوى او أحد مستخدمي مكتبه حال وجود المستخدم (بفتح الدال) في المكتب تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الفريق الذي يمثله ذلك المحامي.

المادة 19

يجوز للموكل ان يغير محاميه المادة (19) 1- يجوز لأي فريق ينوب عنه اي محام مدعيا كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخه منه الى الفرقاء الآخرين. 2- لا يجوز للمحامي ان …

الفصل الرابعفي التبليغ

المادة 20

تسليم الاوراق القضائية للتبليغ المادة (20) اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ. 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي …

المادة 21

كيفية التبليغ المادة (21) يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه واذا تعدد المدعى عليهم تبلغ لكل منهم الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.

المادة 22

تعيين وكيل لقبول التبليغ المادة (22) 1- يجوز لأي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية. 2- يجوز ان يكون هذا التعيين خاصا او عاما ويجب ان يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق …

المادة 23

تبليغ الشركاء المادة (23) اذا اقيمت الدعوى على عدة اشخاص بصفتهم شركاء باسم محلهم التجاري تبلغ الاوراق القضائية الى أي واحد منهم او الى الشخص الذي يكون في وقت التبليغ متولياً ادارة أعمال فرع الشركة المقامة عليه الدعوى او الى الشخص الذي يكون …

المادة 24

تبليغ الخصم بشخصه المادة (24) مع مراعاة احكام هذا القانون ينبغي ان يبلغ المدعى عليه بشخصه حيث يكون ذلك ممكنا.

المادة 25

تبليغ الوكيل الذي بواسطته يدير المدعى عليه علمه المادة (25) اذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري او اي عمل آخر وأقيمت على شخص لايقيم ضمن دائرة الاختصاص المحكمة التي صدرت عنها مذكرة الحضور فيعتبر تبليغ أي مدير او وكيل يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل …

المادة 26

تبليغ المدعى عليه بواسطة أحد أفراد عائلته المادة (26) اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لأي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر.

المادة 27

التوقيع على التبليغ المادة (27) اذا سلمت نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها الى المدعى عليه بشخصه او الى وكيله او الى شخص آخر يقوم مقامه يترتب على ذلك المدعى عليه او الشخص الاخر الذي يقوم مقامه ان يوقع على نسخة من نسخ تلك الورقة …

المادة 28

التبليغ عند تعذر العثور على المدعى عليه المادة (28) اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من …

المادة 29

التبليغ بواسطة النشر المادة (29) 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ: أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب …

المادة 30

تاريخ التبليغ وكيفية اجرائه المادة (30) يترتب على المحضر في جميع الحلات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة ان يدرج فور وقوع التبليغ ، على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ …

المادة 31

السير في الدعوى بعد التبليغ المادة (31) متى اعيدت الاوراق القضاية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا فتقرر اعادة التبليغ.

المادة 32

تبليغ الهيئات المادة (32) مع مراعاة احكام أي قانون يتعلق باجراء التبليغ يجوز تبليغ اية ورقة قضائية تصدر بحق احد المجالس البلدية او أية هيئة اخرى الى رئيس البلدية او نائبه او رئيس تلك الهيئة او سكرتيرها او أي موظف رئيسي من موظفيها.

المادة 33

تبليغ القاصر او فاقد الاهلية المادة (33) اذا كان المدعي عليه قاصراً او فاقد الاهلية تبليغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه.

المادة 34

تبليغ السجين المادة (34) اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها.

المادة 35

تبليغ موظفي الحكومة المادة (35) 1- اذا كان المدعي عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه …

المادة 36

واجبات الشخص الذي ترسل اليه اوراق قضائية المادة (36) 1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقا لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم تبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح من المطلوب تبليغه يشعر بوقوع التبليغ اليه وتعتبر …

الفصل الخامسفي صوغ اسباب الدعوى وتوحيدها

المادة 37

الفصل الخامس في صوغ اسباب الدعوى وتوحيدها وجوب احتواء الدعوى على جميع المدعى به المادة (37) يجب ان تكون كل ورقة دعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به بالنسبة الى اسباب الدعوى.

المادة 38

توحيد اسباب الدعوى المادة (38) يجوز لأي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

المادة 39

مطاليب الممثل القانوني ومطالب الخصم المادة (39) لا يجوز الجمع بين مطاليب يدعي بها الممثل القانوني او يطلبها الخصم منه بصفته ممثلا قانونيا وبين مطالبي يدعى بها هو او يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية الا اذا كانت المطاليب الاخيرة تتعلق بتركة …

المادة 40

تفريق الدعوى المادة (40) اذا كانت الدعوى الواحدة تنطوي على عدة اسباب وظهر للمحكمة انه لا يسعها ان تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب جاز لها تقرر رؤية كل سبب من تلك الاسباب على حدة او ان تصدر القرار الذي تستصوب اصداره.

المادة 41

قصر الدعوى على اسباب دون اخرى المادة (41) اذا ادعى المدعى عليه ان المدعى قد جمع في دعواه اسبابا متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الاسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب …

الفصل الخامسفي فرقاء الدعوى الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعين

المادة 42

المادة (42) يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين واذا كان الحق الذي يدعون فيه متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا فيما كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد …

المادة 43

صلاحية المحكمة في تقرير اجراء محاكمات مستقلة المادة (43) يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعى ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان يحدث ارتباكا او تأخير ا في رؤيتها كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها اجراء …

المادة 44

الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعى عليهم المادة (44) يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات كما يجوز …

المادة 45

الحكم لبعض الفرقاء المادة (45) تصدر المحكمة حكمها لواحد او اكث من المدعين الذين يثبت استحقاقهم في الدعوى وعلى واحد او أكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.

المادة 46

ادخال فرقاء في الدعوى مسؤوليتهم ناشئة عن عقد واحد المادة (46) يجوز للمدعي ان يدخل في الدعوى الواحدة شخص او أشخاص يتحملون منفردين او مجتمعين مسؤولية ناشئة عن عقد واحد ويشمل هذا الادخال بصورة خاصة الفرقاء في البوالس وسندات الامر.

المادة 47

تفويض احد المدعين او المدعى عليهم عن الباقين بالمرافعة عنهم المادة (47) 1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد او اكثر منهم ان يفوضوا الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا …

المادة 48

الضم المخل او عدم الضم المادة (48) لا تبطل ما سبب انضمام فريق كان ينبغى عدم انضمامه اليها ، او بسبب عدم انضمام اي فريق اليها ، وللمحكمة ان تنظر في المسألة الدائرة حولها الخصومة في كل دعوى بمقدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين …

المادة 49

اقامة الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي المادة (49) اذا اقيمت الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي ، او كان هناك شك في ان الدعوى قد اقيمت باسم المدعى الحقيقي في الدعوى فللمحكمة ان تضفيه بصفة مدع وذلك اذا اقتنعت بان الدعوى خطأ بنية حسنة …

المادة 50

للمحكمة ان تضيف فريق بصفة مدعى عليه المادة (50) 1- يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب أحد الفريقين ووفق الشروط التي تراها عادلة حذف اسم أي فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعى عليه دخولا في غير محله ، او ادخال أي …

المادة 51

اضافة مدعى عليه وتعديل لائحة الدعوى المادة (51) اذا ادخل مدعى عليه في دعوى لم يكن طرفا فيها حين اقامتها وجب أن تعدل لائحة الدعوى على الوجه الذي تتطلبه الضرورة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك ، وان تبلغ نسخة من مذكرات الحضور ولائحة الدعوى بعد …

المادة 52

طلب اضافة فرقاء وحذف اسمائهم المادة (52) كل طلب يتعلق باضافة مدعى عليه او حذف اسمه او استبداله يجوز ان يقدم باستدعاء قبل المحاكمة او بدون استدعاء اثناء رؤية الدعوى.
الفصل السابعفي لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها

المادة 53

الفصل السابع في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها الدفاع المادة (53) يترتب على المدعى عليه ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك.

المادة 54

التقاص والدعوى المتقابلة المادة (54) يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من إدعاءات المدعي بدعوى تقاص او دعوى متقابلة سواء أكان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات أم لا ، ويكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في تمكين …

المادة 55

الانكار الصريح المادة (55) كا ادعاء بامر واقعي ورد في لائحة الدعوى اذا لم ينكر انكاراً صريحاً او ضمناً او لم يذكر الخصم انه لا يسلم به ، يؤخذ كأنه مسلم به الا ازاء الشخص الفاقد الاهلية. ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة ان تطلب اثبات أية امور …

المادة 56

المطالبة بالتعويضات المادة (56) بالرغم مما ورد في المادة السابقة لا يكون الانكار او الدفاع ضروريا فيما يتعلق بمبلغ التعويضات المدعى به اذ ان هذه التعويضات تعتبر في جميع الحالات من المسائل المختلف عليها الا اذا تم التسليم بها صراحة.

المادة 57

السير في الدعوى المتقابلة المادة (57) اذا أصدرت المحكمة قراراً باسقاط دعوى المدعي يجوز لها بالرغم من ذلك ان تسير في الادعاء المتقابل.

المادة 58

الادعاء المتقابل المادة (58) اذا أراد مدعي عليه أن يستند الى أسباب متعددة لتعزيز دفاعه او ادعاءه المتقابل وجب عليه ان يذكر بقدر الامكان تلك الاسباب لكل من الدفاع او الادعاء المتقابل بصورة مفصلة وواضحة.

المادة 59

الحكم بالرصيد المادة (59) اذا بقي للمدعى عليه رصيد بعد ثبوت الادعاء المتقابل واجراء التقاص يجوز للمحكمة ان تحكم له بذلك الرصيد او بأية حقوق اخرى وفق ما تقتضيه اعتبارات الدعوى.

المادة 60

تقديم اسباب جديدة للدفاع المادة (60) اذا ظهر بعد اقامة الدعوى او بعد تقديم لائحة الدفاع المتضمنة ادعاء متقابلا بلا سبب جديد من أسباب الدفاع يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه ان يتقدم بذلك السبب بلائحة.

المادة 61

تقديم الرد على لائحة الدفاع المادة (61) 1- اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلا يترتب على المدعي ان يقدم رداً على ذلك خلال خمسة عشر يوما او خلال المدة التي تحددها المحكمة من يوم تسلمه لائحة الدفاع. 2- لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم لائحة …

الفصل الثامنفي اللوائح على وجه العموم

المادة 62

اللوائح المادة (62) جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر او بالألة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل والا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.

المادة 63

محتويات اللوائح المادة (63) 1- تتضمن كل لائحة إشارة الى:- أ- رقم الدعوى. ب- نوع الدعوى وموضوعها. ج- التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة. 2- يجب ان يوقع اللائحة الفريق الذي قدمها او وكيله ولا يشترط لصحة التقديم ان يكون منهما بالذات.

المادة 64

ذكر الوقائع الجوهرية في اللوائح المادة (64) يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز للوقائع الجوهرية التي يستند اليها اأي من الفرقاء في اثبات دعواه او دفاعه حسب مقتضى الحال.

المادة 65

ابراز الخرائط في قضايا الاراضي المادة (65) اذا لم تكن الارض التي هي موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل يجب على من يدعى بأي حق فيها قابل للتسجيل ان يقدم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة تأييداً لطلبه الا اذا أمرت المحكمة بخلاف …

المادة 66

تبليغ الخارطة الى الفريق المعارض المادة (66) مع مراعاة احكام المادة السابقة ، اذا ابرزت في قضية قائمة امام المحكمة خارطة مصدقة حسب الاصول لاثبات الادعاء ينبغي تبليغ نسخة منها الى الفريق الذي يعارض في تسجيل الارض المبينة حدودها في الخارطة …

المادة 67

تقديم لائحة أوفى المادة (67) يجوز للمحكمة في جميع القضايا ان تقرر وجوب تقديم لائحة اخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء او الدفاع توضيحا لأية مسألة وردت في المرافعة.

المادة 68

أسباب الدفاع والرد في اللوائح المادة (68) على المدعي او المدعى عليه ان يذكر في لائحته جميع النقاط التي يتبين منها ان الدعوى او الدعوى المتقابلة غير مقبولة وسائر أسباب الدفاع او الرد التي ان لم تذكر في اللائحة على هذه الصورة يحتمل ان يفاجأ …

المادة 69

ذكر اسباب جديدة او أمور واقعية لا تتفق مع اللائحة السابقة المادة (69) لا يجوز ان تتضمن اللوائح الاضافية أية أسباب جديدة للدعوى او أي ادعاء بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة إلا ما كان من قبيل التعديل.

المادة 70

الانكار المجمل المادة (70) لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى او ان ينكر المدعي في رده جهات الادعاء المتقابل انكاراً مجملا بل على كل فريق ان يتناول بالبحث على حده كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته.

المادة 71

الاستشهاد بمحتويات مستند المادة (71) اذا كانت محتويات مستند ما من الأدلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها.

المادة 72

العقد او العلاقة المستفاد ضمناً. المادة (72) اذا كان مرد الادعاء وجود عقد او علاقة بين الفريقين مستنتجين ضمنا رسائل او محادثات او من ظروف أخرى ، يكفي الادعاء بذلك العقد او تلك العلاقة كأمر واقعي وتكفي الاشارة الى تلك الرسائل والظروف الاخرى …

المادة 73

تعديل اللوائح المادة (73) يجوز للمحكمة في كل دور من ادوار الاجراءات ان تسمح لاي فريق بان يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.

المادة 74

تقديم التعديلات وتبليغها المادة (74) اذا سمحت المملكة باجراء تعديل في لائحة ما ولم تحدد مدة لتقديم اللائحة المعدلة يجب ان تقدم هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ واذا لم تقدم خلال هذه المدة فلا يسمح …

المادة 75

الرد على اللائحة المعدلة المادة (75) اذا عدل فريق لائحته وفق هذا القانون فللفريق الآخر ان يرد على هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او استلامه اللائحة المعدلة إلا إذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا لم يقدم لائحة معدلة اثناء المدة …

الفصل التاسعفي التخلف عن تقديم الدفاع

المادة 76

تخلف المدعى عليه تقديم لائحة دفاع المادة 76: اذا تخلف المدعي عليه عن تقديم لائحة دفاع خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء.

المادة 77

تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن تقديم دفاع المادة 77 اذا كان المدعي عليهم اكثر من واحد وتخلف واحد منهم او اكثر عن تقديم لائحة الدفاع خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة.

المادة 78

التخلف عن الرد على الادعاء المتقابل المادة (78) اذا قدم المدعى عليه ادعاء متقابلا وتخلف المدعي عن تقديم رد الادعاء المتقابل في التاريخ المعين تسرى على المدعى احكام هذا الفصل الذي تسري على المدعى عليه في حالة تخلفه عن تقديم لائحة دفاعه.

المادة 79

تعيين يوم لسماع الدعوى المادة (79) بعد تقديم الدفاع او الدفاع الاخير يعين موعد لسماع الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء بمذكرة حضور.
الفصل العاشرفي الاجراءات المختصرة

المادة 80

المادة (80) جميع الدعاوي التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشئ عن:- 1- عقد صريح او ضمني (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا )،او 2- سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال …

المادة 81

تبليغ الاجراءات المختصرة المادة (81) لدى تقديم لائحة الدعوى مظهرة بالوجه المبين في المادة السابقة تبلغ المحكمة المدعى عليه نسخة منها مع مذكرة حضور لسماع الدعوى في يوم معين.

المادة 82

طلب الاذن لتقديم دفاع المادة 82 في اليوم المعين لسماع الدعوى يجوز للمدعى عليه ان يدلي بدفاعه شفاها يدون في ضبط المحاكمة وتسير المحكمة في رؤية الدعوى حسب الاصول.

المادة 83

الاحوال التي تحكم المحكمة فيها غيابياً المادة 83 اذا لم يحضر الطرفان او اي منهما الى المحكمة في اليوم المعين لسماع الدعوى يسار بالاجراءات وفق احكام المادة ( 123 ) من هذا القانون.

المادة 84

الحكم بقسم من الادعاء والدفاع عن الباقي المادة (84) اذا اعترف المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فوراً على حكم بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي.
الفصل الحادي عشرالحجز الاحتياطي

المادة 85

المادة (85) 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة شخص …

المادة 86

الاموال التي لا تحجز المادة (86) تستثنى الاموال التالية من الحجز:- 1- الالبسة والاسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والآلات والاوعية والامتعة …

المادة 87

مأمور الحجز ينفذ قرار الحجز المادة (87) يصطحب مأمور الحجز الذي انتدبته المحكمة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضراً يدون فيه الاموال والاشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو …

المادة 88

وضع الاموال المحجوزة لدى شخص امين المادة (88) يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.

المادة 89

واجبات الشخص الثالث المادة (89) اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء اخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى انه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقة الحجز يجب عليه ان لا يسلم الى المدين شيئاً من المحجوز وانه …

المادة 90

اقامة الدعوى على الشخص الثالث المادة (90) اذا ادعى الشخص الثالث بانه لم يكن عنده نقود ولا مال للمدين او لم يجب عن شئ فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة.

المادة 91

مسؤولية الشخص الثالث المادة (91) اذا سلم الشخص الثالث الى المدين او الى اي شخص اخر شيئا من النقود او الاموال التي بلغ ورقة الحجز بها يتضمن ما سلمه على ان يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.

المادة 92

تبليغ بيان الشخص الثالث المادة (92) يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء اكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال عنده للمدين ام لا ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الاصلية القائمة بين المدعي والمدعى عليه …

المادة 93

الشخص الثالث يسلم المستندات للمحكمة المادة (93) اذا نفي الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعى عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعي عليه او قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبيل الامانة ما …

المادة 94

الحكم بتثبيت الحجز المادة (94) اذا اثبت المدعي دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية تثبيت الحجز. واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه مطلوبا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية.

المادة 95

الحجز على الاموال غير المنقولة المادة (95) يتم الحجز على الاموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الاراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك …

المادة 96

تقديم الدعوى بعد الحجز المادة (96) اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يجب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ، ثم يجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا …

المادة 97

تعين القيم على الأموال المادة (97) 1- في كل قضية يقدم فيها ، لب التعيين وكيل او قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان هذا الطلب عادل ان تقرر:- أ- تعيين قيم على ذلك المال سواء اكان الطلب قدم قبل …

المادة 98

المكافأة المادة (98) تحدد المحكمة المبلغ الواجب دفعه للقيم كمكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه.

المادة 99

تخلف القيم عن القيام بواجباته المادة (99) يترتب على القيم ان يعطي التأمين الكافي الذي تستصوبه المحكمة يتعهد بموجبه: 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- ان يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر …

المادة 100

قيام القيم بواجباته المادة (100) اذا:- 1- تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة ، او 2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة ،او 3- اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله …

المادة 101

منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد المادة (101) اذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية وانه على وشك ان يغادرها …

الفصل الثاني عشرابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 102

المادة (102) يحق للمحكمة ان تأمر أي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات بأية مسألة هي موضوع البحث في الدعوى لدى ابراز هذه المستندات لها ان تتصرف بها بالصورة التي تراها عادلة.

المادة 103

الاطلاع على المستندات المذكورة في اللوائح المادة (103) يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعاراً لاي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند أشار اليه لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له أخذ صورة عنه ، وكل فريق لا …

المادة 104

ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار المادة (104) على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة ان يعطي الفريق الذي بلغه إياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ من تبليغ …

المادة 105

إصدار قرار بالاطلاع المادة (105) اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليع اشعار بمقتضى المادة (103) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات ان تصدر قراراً بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة …

المادة 106

الاطلاع على مستندات لم تذكر في اللوائح المادة (106) اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر او في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه ان يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة ان تمتنع عن اصدار …

المادة 107

النسخ المصدقة المادة (107) إذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر تجارية يجوز للمحكمة بدلا من اصدار قرارا بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها …

المادة 108

الادعاء بحصانة المستندات المادة (108) اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند واعد بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة …

المادة 109

عدم الامتثال للامر الصادر بابراز المستندات المادة (109) اذا تخلف اي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند او اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على اساس وجود نقص في تعقبها …

المادة 110

ابراز المستندات في الدعوى المقامه على الحكومة المادة (110) ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف آخر من موظفي الحكومة ابراز أية مستندات في أية دعوى تقام على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن عمل …

الفصل الثالث عشرفي استدعاء الشهود

المادة 111

استدعاء الشهود لاداء الشهادة او ابراز مستند المادة (111) مع مراعاة احكام قانون البينات لا يجوز لاي من الفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلب الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلب حضورهم لاداء الشهادة او لابراز مستندات.

المادة 112

نفقات الشهود المادة (112) اذا حضر شخص ما الى المحكمة أجابة لطلب أي من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص شهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى بمعدل لا يزيد على المعدل المبين في الذيل الملحق بهذا …

المادة 113

دفع مصاريف الشهود الى المحكمة عند طلب اصدار مذكرات حضور المادة (113) على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور خلال المدة التي تعينها المبلغ الذي تراه كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من …

المادة 114

إذا كان المبلغ المدفوع غير كاف المادة (114) 1- اذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ أخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في …

المادة 115

ذكر موعد الحضور والغاية منه المادة (115) يجب ان يعين في مذكرة الحضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشاهد فيهما وان يبين فيها هل هو مطلوب لاداء شهادة أم لابراز مستند أم للامرين معاً ، وان تذكر فيها بالتفصيل أوصاف المستند المطلوب ابرازه.

المادة 116

تبليغ مذكرة الحضور المادة (116) تبلغ مذكرات الحضور التي تصدر بمقتضى هذا الفصل وفق الطريقة المتبعة في تبليغ مذكرات الحضور للفرقاء ما أمكن.

المادة 117

تغريم من يتخلف عن الحضور المادة (117) 1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك فاذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقادالمحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري …

المادة 118

انصراف الشاهد المادة (118) للشاهد أن ينصرف بعد إداء الشهادة إلا إذا أمرته المحكمة بالبقاء واذا انصرف خلافا لامر المحكمة دون أن يكون له عذر مشروع تطبق عليه احكام المادة السابقة.

المادة 119

اخلاء سبيل الشاهد عند عدم تمكنه من الشهادة المادة (119) اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفق ما كلف في مذكرة الاحضار تخلي المحكمة سبيله وتبلغه اليوم الذي عين …

المادة 120

صلاحية استجواب الشاهد على الفور المادة (120) 1- اذا كان الشاهد على وشك أن يغادر المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب آخر اقتنعت المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب أحد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ …

الفصل الرابع عشررد القضاة

المادة 121

أسباب رد القاضي المادة (121) يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الآتية: 1- ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأساً بنفس الدعوى ، او بسببها. 2- ان يكون من اصول او فروع احد …

المادة 122

ابلاغ القاضي رئيس المحكمة باعتزاله النظر في الدعوى المادة (122) عند حدوث احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة السابقة يترتب الى القاضي ان يخبر قضاة الجلسة او رئيس المحكمة بذلك السبب وبعد تدوينه في محضر خاص يحفظ في المحكمة يعتزل النظر في …

المادة 123

طلب رد القاضي المادة (123) يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البادية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة بداية او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان …

المادة 124

تقديم وسائل الاثبات ومبلغ التأمين المادة (124) يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيده له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسة دنانير اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او محكمة بدائية …

المادة 125

اطلاع القاضي على طلب الرد المادة (125) يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 126

تعين وقت للنظر في الطلب المادة (126) اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الاسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد او لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك …

المادة 127

استئناف او الرد وتمييزه مع الحكم في اصل الدعوى المادة (127) اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه ان يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.
الفصل الخامس عشرفي تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى

المادة 128

تأجيل المحاكمة المادة (128) 1-يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لآخر على انه لا يجوز تأجيلها لنفس السبب لاكثر من مرتين الا لسبب يبرر ذلك ويدون في الضبط. 2- يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية الدعوى في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان …

المادة 129

طلب اعادة قيد الدعوى المؤجلة لوقف غير معين المادة (129) اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم اي من الفرقاء خلال ستة اشهر من تاريخ التأجيل طلباً لمتابعتها يجوز للمحكمة ان تبلغهم اشعاراً تكلفهم فيه بيان الاسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى. …

المادة 130

عدم مواصلة الادعاء او الادعاء المتقابل المادة (130) مع مراعات احكام الفقرة (8) من المادة (133) من هذا القانون يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة ان يطلب في اي وقت اسقاط دعواه بحق اي من الفريق الآخر او ان يسحب اي قسم مما يدعيه …

الفصل السادس عشرفي استماع الدعوى والشهود

المادة 131

علنية المحاكمة المادة (131) تجري المرافعات لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء اجراءها سراً مراعاة للادب او دفعاً لمحذور.

المادة 132

استخدام مترجم المادة (132) للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء والشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

المادة 133

التخلف عن حضور المحاكمة المادة 133: 1 - لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاها او بمثابة الوجاهي 2- اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة واعتبرت الخصومة وجاهية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل 3- اذا …

المادة 134

حق البدء في الدعوى المادة (134) 1 - اذا حضر المدعى عليه الذي تخلف عن تقديم لائحة الدفاع تسمع المحكمة دفاعه ويدون في الضبط ويطبق على هذا الدفاع أحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المحكمة بعدم قبول المدعى عليه اذا كانت …

المادة 135

سرد الدعوى وابراز البينة المادة (135) 1- للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يتقدم بينة لاثباتها. 2- للفريق الآخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته. 3 - للفريق الذي بدأ في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم …

المادة 136

يمين الشاهد المادة (136) يستمع الشاهد بعد حلف اليمين دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

المادة 137

عدم جواز الاستعانة بمفكرات المادة (137) تودى الشهادة شفاهاً ولايجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيما يصعب اظهاره.

المادة 138

استجواب الشاهد ومناقشته ثم استجوابه ثانية المادة (138) للفريق الذي استدعى شاهداً ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الاخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك ان …

المادة 139

كيفية ضبط الشهادة المادة (139) على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويوقعه مع قضاة المحكمة والفرقاء.

المادة 140

جواز تسجيل اي سؤال او جواب معين المادة (140) على رئيس المحكمة بناء على طلب اي فريق ان يأمر بتسجيل اي سؤال وجواب معين اذا ظهر ان هناك اسباباً تستوجب ذلك.

المادة 141

الاسئلة المعترض عليها. المادة (141) اذا ابدي اي اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القي السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها …

المادة 142

الزام الشخص بتأدية الشهادة او ابراز مستند المادة (142) اذا طلب احد الفرقاء دعوة شخص للشهادة وظهر انه حاضر في المحكمة جاز لها ان تكلفه اداء الشهادة او ابراز اي مستند يكون عندئذ في حيازته او تحت تصرفه.

المادة 143

للمحكمة ان تستدعي الشاهد مرة أخرى لاستجوابه المادة (143) للمحكمة في اي دور من ادوار المحكمة ان تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه اسئة له ، …

المادة 144

تدوين ما يطلبه اي فريق المادة (144) يترتب على رئيس الجلسة ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها.

المادة 145

حلف رجال الدين اليمين المادة (145) اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفة او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسماً انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقي عليه …

المادة 146

اصحاب المقامات الدينية المادة (146) اذا كان من الضروري سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى تأخذ المحكمة شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته او في غرفة القضاة او في محل اخر تستنسبه او تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة …

الفصل السابع عشرالشخص الثالث

المادة 147

ادخال شخص ثالث في الدعوى المادة (147) 1- اذا ادعى المدعى عليه ان له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقاً في الدعوى ( ويسمى فيما بعد بالشخص الثالث) يجوز له ان يقدم طلباً الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك …

المادة 148

تخلف الشخص الثالث عن تقديم لائحة بدفاعه او عن الحضور المادة (148) على الشخص الثالث الذي بلغ اليه الطلب ومذكرة الحضور ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الطلب ،واذا تخلف عن تقديمها تسري عليه الاحكام القانونية المتعلقة …

المادة 149

الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث المادة (149) اذا أمكن رؤية الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث والحكم بها مع الدعوى الاصلية تفصل الاثنتان معا ، واذا لم يمكن تفريق احدهما عن الاخرى تفصل الدعوى الاصلية أولا ثم دعوى الشخص الثالث ويحكم في كل منهما على …

المادة 150

طلب ذي العلاقة ادخاله كشخص ثالث المادة (150) يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى بصفته شخصا ثالثا ، فاذا اقتنعت المحكمة من تأثره مما ذكر تقرر قبوله.

الفصل الثامن عشرالتشبت من صحة المستندات

المادة 151

إنكار الخط والختم والادعاء بالتزوير المادة (151) انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.

المادة 152

تقرير اجراء التحقيق المادة 152 اذا أنكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع في سند عادي او افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند او الوثيقة ذا أثر في جسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب …

المادة 153

تنظيم محضر بحالة المستند المادة (153) تنظم المحكمة محضراً تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة وكاتبها.

المادة 154

1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا أقتضت الحالة. 2- تطلب المحكمة الى الفريق انتخاب خبير او اكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي بنفسها أمر الانتخاب والخبراء …

المادة 155

الاوراق الصالحة للتحقيق المادة (155) يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين على ان يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشرون التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه …

المادة 156

المدعي هو الذي يقدم الأوراق الصاحة للتحقيق والمضاهاة المادة (156) على المدعى أن يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى لجنة الخبراء في الزمان والمكان ولمعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة …

المادة 157

عقد الاجتماع في محل وجود الاوراق المادة (157) اذا تعذر نقل الاوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.

المادة 158

الاستكتاب المادة (158) اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساساً للتحقيق والمضاهاة او حصل على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او …

المادة 159

استماع الخبراء الى الشهود المادة (159) للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهويضع امضائه عليه او وهو يختمه بختمه ، او ببصمة اصبعه والى كل من يعتقد انه له علماً بحقيقة الحال …

المادة 160

تنظيم التقرير المادة (160) بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع هو …

المادة 161

تبليغ التقرير الى الفرقاء المادة 161 بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او …

المادة 162

تسليف نفقات التحقيق المادة (162) على مبرز السند الذي انكر فيه الخط او التوقيع او الختم او بصمة الاصبع ان يدفع سلفاً ما تقرر المحكمة انه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.

المادة 163

تأخير رؤية الدعوى عند الادعاء بالتزوير المادة (163) اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير وتأخذ المحكمة من مدعى التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم …

الفصل التاسع عشرفي الكشف

المادة 164

المادة (164) 1 - للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا …

المادة 165

اذا كان المطلوب الكشف عليه في قضاء غير قضاء المحكمة المادة 165 اذا كان المطلوب الكشف عليه في غير قضاء المحكمة التي قررت الكشف فيجوز لها ان تنيب في الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس المحكمة او القاضي الموجود …

الفصل العشرونفي المحاسبة وتدقيق الحسابات

المادة 166

الايعاز باجراء التحقيقات او المحاسبات المادة (166) يجوز للمحكمة ان تقرر في اي دور من ادوار المحاكمة اجراء اي تحقيق او محاسبة ترى انه ضروري بمعرفة خبير او اكثر وان تعطي له التعليمات التي تستصوبها.

المادة 167

إصدار تعليمات مخصوصة بشأن طريقة اجراء المحاسبة المادة (167) يجوز للمحكمة ان تعطي في القرار الذي تصدره باجراء المحاسبة تعليمات مخصوصة بشأن طريقة اجراء المحاسبة او التصديق على الحسابات وأن توعز بصورة خاصة باعتبار الدفاتر المدونة فيها …

الفصل الحادي والعشرونفي دفع المال الى المحكمة والسحب منها

المادة 168

يجوز للمدعى عليه ان يدفع مالا الى المحكمة المادة (168) اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعي عليه بعد إشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديداً للادعاء او تسديدا لسبب واحد او أكثر من اسباب الدعوى.

المادة 169

تبين سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها المادة (169) يجب ان يبين في الاشعار سبب او أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة 170

الدفع الى المدعي المادة (170) 1- يجوز للمدعي عليه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من أسباب …

المادة 171

المال الباقي في المحكمة المادة (171) اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكاملها فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب او أسباب بالدعوى المعينة التي دفع المبلغ من اجلها ، وبموجب قرارتصدرهالمحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل …

المادة 172

الدفع في الدعوى المتقابلة المادة (172) يجوز لأي مدع او لأي شخص آخر اعتبر مدعى عليه في دعوى متقابلة ان يدفع المبلغ المدعى به عليه في المحكمة وفق المواد السابقة.

المادة 173

المبالغ المحصلة لحساب فاقدي الاهليه المادة (173) اذا اقيمت دعوة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية …

الفصل الثاني والعشرونفي العقود

المادة 174

أحكام العقود والمقاولات المادة (174) 1- تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بقانون او نظام خاص او مخلة بالآداب او النظام العام ، او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية …

الفصل الثالث والعشرونالعطل والضرر

المادة 175

وجوب ارسال اخطار المادة (175) ان التضمينات التي يدعى بها على متعها ما لعدم اجرائه احكام عقد اتفق عليه لاجل عمل او شئ او تسليم اشياء معينة في محل معين او بسبب تأخره عن اجراء احكام ذلك العقد لا تلزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر قد نبهه …

المادة 176

جواز الاستغناء عن الاخطار المادة (176) اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا انقضت المدة ولم يقم المتعهد بالشئ الذي تعهد به ، يعمل بهذا الشرط ويعتبر انقضاء المدة بمثابة الاخطار ولا يكون هناك ضرورة للاخطار في إلزام …

المادة 177

تقدير العطل والضرر المادة (177) اذا لم يقم المتعهد باجراء ما تعهد به ينظر:- 1- ان كان عدم قيامه ناشئا عن سبب اضطراري لا يمكن ان يعزي اليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشئ من العطل والضرر. 2- ان كان ناشئا عن حيلة ودسيسة منه فالتضمينات التي …

المادة 178

الاتفاق على مبلغ معين كعطل وضرر المادة (178) إذا كان من شروط العقد أن كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل والضرر بحكم بدفع ذلك المبلغ الا إذا اعدى المتعهد المدعى عليه أن المبلغ المتفق عليه …

المادة 179

الحكم بالفائدة المادة (179) إذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. فاذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضي الشرط وان لم يكن …

الفصل الرابع والعشرونفي وفاة المتداعين

المادة 180

تأثير وفاة أحد الفرقاء على الدعوى المادة (180) لا تسقط الدعوى بسبب وفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سببها قائماً او مستمراً وإذا توفي أحد الفرقاء بين اختتام الدعوى وإصدار الحكم يجب النطق بالحكم رغم الوفاة.

المادة 181

تبليغ ورثة المتوفي المادة (181) اذا توفي أحد الفرقاء او تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة ورثته او من قام مقامه قانوناً بناء على طلب الفريق الآخر او من تلقاء نفسها لزوم الحضور الى المحكمة في …

المادة 182

تطبيق أحكام على اجراءات الاستئناف والتمييز المادة (182) تسري أحكام هذا الفصل على اجراءات الاستئناف والتمييز بالقدر الذي يمكن انطباقها عليها وعلى ذلك فان كلمة (المدعي) تشمل المستأنف والمميز ، وكلمة (المدعى عليه) تشمل المستأنف عليه والمميز …

الفصل الخامس والعشرونفي الاستدعاءات والطلبات الأخرى

المادة 183

كيفية تقديم الطلبات وتبليغها المادة (183) يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعارا الى الفريق الآخر إلا إذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك ، واذا اقتنعت المحكمة بان التأخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شأنه أن يسبب ضرراً …

المادة 184

طلبات الرجوع عن ا لقرارات المادة (184) للفريق الذي صدر بحقه قرار على الصورة المبينة في المادة السابقة أن يطلب من المحكمة الرجوع عن القرار والغائه اذا كان قد صدر في غيابه.
الفصل السادس والعشرونفي الأحكام والقرارات

المادة 185

النطق بالحكم المادة (185) 1- بعد انتهاء المرافعات للمحكمة ان تعلن اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال شهر واحد على الاكثر ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من قضاة المحكمة. 2- تصدر المحكمة …

المادة 186

محتويات الحكم المادة (186) 1- يجب ان يتضمن الحكم بيانا موجزاً عن القضية والاستنتاجات التي توصلت اليها المحكمة بشأن الامور الواقعة المادية والنقاط التي استدعت الفصل والقرار الذي صدر بشأنهاوعلل القرار وأسبابه. 2- اذا كان موضوع الدعوى مالا …

الفصل السابع والعشرونفي المصاريف وتأمين دفعها

المادة 187

تضمين المصاريف المادة (187) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللها لمستحقيها من الفرقاء مع مراعاة احكام أي قانون او أصول محاكمات ، ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب …

المادة 188

مصاريف الدعوى المتقابلة المادة (188) يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية.

المادة 189

مصاريف تدقيق الخطوط المادة (189) يحكم بمصاريف تدقيق الخط او الختم والامضاء وبصمة الاصبع على منكره او مدعي تزويره اذا ثبت في نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم انكاره او ادعائه التزوير.

المادة 190

توزيع المصاريف بين الفرقاء المادة (190) اذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا والا بنصف الرسوم والمصاريف اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.

المادة 191

الحكم بالمصاريف اذا تعدد المحكوم عليهم المادة (191) اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها ، وان كانوا غير متضامنين فان كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم …

المادة 192

الحكم بالمصاريف على الشخص الثالث المادة (192) اذا ادخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفريقين وحكم عليهما باصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف ، واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.

المادة 193

مقدار اتعاب المحاماة المادة (193) بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً مهما كانت قيمة المبلغ المحكوم به او كان لا يمكن تعيين قيمة له.

الفصل التاسع والعشروناعتراض الغير

المادة 194

تقديم اعيراض الغير المادة (194) كل شخص لم يكن خصما في حكم لا إصالة ولا وكالة ولم يدع الى المحاكمة الصادر فيها الحكم المذكور بصفة شخص ثالث وكان ذلك الحكم يمس حقوقه ، يحق له أن يعترض عليه إعتراض الغير.

المادة 195

اعيراض الغير الاصلي والطارىء المادة (195) يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى …

المادة 196

الى متى تسمع دعوى اعتراض الغير المادة (196) تسمع دعوى اعتراض الغير الى ان يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض اساسا لاعتراضه.

المادة 197

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر التنفيذ المادة (197) لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذة فللمحكمة التي قدمت اليها دعوى الاعتراض أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة.

المادة 198

مدى تأثير القرار في دعوى اعتراض الغير المادة (198) الحكم التي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بكامله فيما له علاقة بالمدعي والمدعى …

الفصل الثلاثونفي الاستئناف

المادة 199

الفصل الثلاثون في الاستئناف المحكمة التي يقدم اليها الاستئناف المادة (199) تستأنف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعي في ذلك احكام أي قانون آخر.

المادة 200

الاتفاق على عدم الاستئناف المادة (200) اذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في المحكمة البدائية دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لاي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره محكمة البداية فيها.

المادة 201

مهل الاستئناف في الاحكام الوجاهية المادة 201: مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ تفهيم الحكم للمستأنف اذا كان وجاهيا والا فمن تاريخ تبليغه ويجوز استئناف الحكم الغيابي قبل تبليغه.

المادة 202

حساب مدة الاستئناف في حالة طلب تأجيل الرسوم المادة (202) اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن …

المادة 203

وفاة أحد الفريقين خلال مهل الاستئناف المادة 203 اذا توفي احد الفريقين او تقرر اعلان افلاسه او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مهل الاستئناف يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة الاستئناف.

المادة 204

الاستئناف التبعي المادة (204) يحق للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اللائحة الاستئنافية استئنافا تبعياً يطلب فيه تعديل الحكم المستأنف لصالحه وتبلغ صورة عنه للمستأنف.

المادة 205

اصول الاستئناف المادة (205) 1- تقدم لائحة استئناف الى قلم المحكمة التي هي مرجع الاستئناف او الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى الى المحكمة المستأنف اليها. 2- تبلغ لائحة الاستئناف الى جميع المستأنف عليهم. 3- …

المادة 206

محتويات لائحة الاستئناف المادة (206) تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:- 1- اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 2- اسم المستأنف عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف …

المادة 207

اسباب الاستئناف المادة (207) يترتب على المستأنف ان يذكر جميع اسباب الاستئناف في اللائحة بصورة موجزة وخالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة بارقام متسلسلة.

المادة 208

المستندات التي ترفق بلائحة المادة (208) ترفق لائحة الاستئناف:- 1- بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من احد قضاة المحكمة او رئيس الكتبة. 2- بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ المستأنف عليهم. على …

المادة 209

تبليغ لائحة الاستئناف المادة (209) يبلغ المستأنف عليه:- 1- نسخة من لائحة الاستئناف. 2- نسخة مصدقة من الحكم المستأنف. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المستأنف عليهم يكتفي بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة …

المادة 210

رؤية دعوى الاستئناف المادة (210) 1- تنظر المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافا وتفصلان فيها تدقيقا دون سماع الطرفين الا:- أ - اذا قررت المحكمة المستأنف اليها سماع الاستئناف …

المادة 211

تعين يوم لسماع الاستئناف وابلاغة الى الفرقاء المادة (211) لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.

المادة 212

تخلف الطرفين عن الحضور المادة 212 في اليوم المعين لسماع الاستئناف:- 1- اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا او تفهموا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2- اذا حضر المستأنف ولم يحضر …

المادة 213

رد الاستئناف المادة (213) 1- يرد الاستئناف اذا لم يقدم ضمن مدته القانونية. 2- اذا لم يرفق المستأنف النسخ المبينة في المادة (217) من هذا القانون بلائحة استئنافه فللمحكمة ان تمهله مدة معينة للقيام بذلك حتى اذا ما انقضت هذه المدة دون اكمال ما …

المادة 214

سماع الاستئناف المادة (214) في اليوم المعين تسمع المحكمة ما يتقدم به المستأنف لتأييد استئنافه واذا لم ترد المحكمة الاستئناف على الفور تسمع ما يقوله عليه جوابا على الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمستأنف ان يدلي برده.

المادة 215

يجوز للمحكمة ان تسمع ببسط اسباب لم تذكر في الائحة المادة (215) لا يسمح للمستأنف أن يقدم اثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية ، غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب …

المادة 216

البينات الاضافية المادة (216) 1- لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف منها ولكن:- أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او. ب- رأت المحكمة المستأنف …

المادة 217

طريقة استماع البينة الاضافية المادة (217) اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية يجوز لها ان تسمع البينة بنفسها او ان توعز الى المحكمة المستأنف حكمها او الى اية محكمة بدائية اخرى باستماع هذه البينةوتقديمها اليها بعد استماعها.

المادة 218

صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية المادة (218) اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد أغفلت ان تفصل في مسألة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستأنف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية ، يجوز …

المادة 219

الاعتراض على الاستنتاجات المادة (219) ان البينات والاستنتاجات المشار اليها في المادة السابقة تؤلف قسماً من ضبط الدعوى ويجوز لأي من الفرقاء أن يعترض على أية بينة او استنتاج من البينات او الاستنتاجات المذكورة.

المادة 220

الاقرارات والبينات التي يستند اليها عند الفصل في القضية المادة (220) مع مراعاة أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بقبول البينات الاضافية يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي قدمها الفريقان والاقرارات الصادرة منها والبينات التي قدماها في …

المادة 221

الاستناد الى اسباب غير الاسباب المستند اليها بداية المادة (221) يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.

المادة 222

صلاحية محكمة الاستئناف المادة (222) اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قد قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة:- 1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها رد …

المادة 223

في المصاريف المادة (223) تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف المتسببة عن الدعوى من حين اقامتها في محكمة البداية الى حين الحكم بها استئنافا وفق أحكام الفصل السابع والعشرين. ويشترط في ذلك أتعاب المحاماة التي يحكم بها في نتيجة المحاكمات …

الفصل الحادي والثلاثونفي إعادة المحاكمة

المادة 224

الاحوال التي يجوز معها طلب إعادة المحاكمة المادة 224:- يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقيق احدى الحالات الآتية:- أ-اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في …

المادة 225

تقديم طلب إعادة المحاكمة المادة (225) يقدم طلب إعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم و يجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفاقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 226

مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة المادة 226:- 1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة (233 ) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله التزوير اوحكم بثبوته او …

المادة 227

متى تقرر المحكمة قبول طلب إعادة المحاكمة المادة (227) اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم من المدة المعينة قانونا وانه ينطوى على سبب او اكثر من الأسباب المبينة في المادة (223) تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في اساس …

المادة 228

وجود حكمين متباينين المادة (228) اذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على وجود حكمين متباينين وثبت ذلك يلغى الحكم الثاني ويظل الاول نافذ المفعول.

المادة 229

الأحوال التي لا يقبل معها الطلب المادة (229) لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت المحاكمة عليه.
الفصل الثاني والثلاثونفي التمييز

المادة 230

الاحكام القابلة للتمييز المادة (230) 1- كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبينة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية يحق لأي من الفريقين أن يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان …

المادة 231

وفاة أحد الفريقين خلال مهل التمييز المادة (231) اذا توفي أحد الفريقين او تقرر إعلان إفلاسه او فقد أهليته خلال مهل التمييز يجب ان يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة التمييز.

المادة 232

مدة التمييز في حالة تقديم طلب بتاجيل دفع الرسوم المادة (232) اذا كان المميز قدم طلباً بتأجيل دفع رسوم التمييز فالمدة التي تبدأ من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم ابلاغه القرار بشأن طلبه لا تحسب من مدة التمييز.

المادة 233

لمن تقدم لائحة التمييز المادة (233) يرفع التمييز بتقديم لائحة الى محكمة التمييز في عمان او الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعها مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز.

المادة 234

محتويات لائحة التمييز المادة (234) تتضمن لائحة التمييز التفاصيل ما يأتي:- 1- اسم المميز وشهرته ومهنته وعنوانه للتبليغ. 2- اسم المميز ضده وشهرته ومهنته وعنوانه. 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4- …

المادة 235

مرفقات لائحة التمييز المادة (235) ترفق لائحة التمييز بعدد من:- 1- نسخ الحكم يكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة إضافية مصدقة من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم. 2- نسخ لائحة التمييز يكفي لتبليغ المميز ضدهم. على انه اذا كان محام واحد …

المادة 236

تبليغ الاوراق للمميز ضده المادة (236) يبلغ المميز ضده:- 1- نسخة من لائحة التمييز. 2- نسخة مصدقة من الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم ، يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه …

المادة 237

لزوم تقديم التمييز خلال المدة المعينة المادة (237) 1-يرد كل تمييز لم يقدم خلال مهل التمييز او لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين. 2 - يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز ان تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد …

المادة 238

كيفية النظر في التمييز المادة (238) 1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقاً الا اذا قررت من تلقاء نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك. 2- اذا قررت المحكمة النظر في …

المادة 239

اسباب نقض الاحكام المسأنفة المادة (239) تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية:- 1- اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك:- أ- ان الصلاحية الموقعية لا تكون سبباً للنقض …

المادة 240

محكمة التمييز تقرر نقض الحكم لسبب لم يرد في اللائحة المادة (240) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يأت مستدعي …

المادة 241

نقض الحكم واعادة القضية للنظر فيها المادة (241) متى قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعادته ترسله الى المحكمة التي اصدرت لتعيد النظر في الدعوى الا اذا كان النقض بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها ، ففي هذه الحالة تحيل الدعوى الى المحكمة التي من …

المادة 242

ماذا يترتب من الاجراءات بعد نقض الحكم المادة (242) اذا نقض الحكم بسبب:- 1- وقوع خطأ في اصول المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجه النقض. 2- كونه مغايراً للقانون ، يترتب على المحكمة التي اعيد …

المادة 243

تعيين يوم لاستئناف النظر بالدعوى المادة (243) اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته وجب عليها ان تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.

المادة 244

صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض المادة (244) في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسيرفي …

المادة 245

تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المادة (245) تصدر محكمة التمييز قراراتهما باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:- 1- اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما. 2- خلاصة وافية للحكم المميز. 3- الاسباب التي اوردها …

المادة 246

احكام محكمة التمييز قطعية المادة (246) كل حكم رفع الى محكمة التمييز واصدرت قرارها بتأييده يعتبر قطعياً لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.
الفصل الثالث والثلاثونالاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا

المادة 247

اصول المرافعات المادة (247) تبدأ كافة الاجراءات لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء الى قلم المحكمة.

المادة 248

النظر التمهيدي في الاستدعاء المادة (248) لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتاً لسماع المستدعي او محاميه - دون دعوة الفريق الآخر - بشأن اصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبيان الاسباب الموجبة او المانعة وتنظر المحكمة في طلبه ، فان رأت ان …

المادة 249

تقديم لائحة جوابية المادة (249) اذا رغب المستدعي ضده في معارضة اصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه الاستدعاء او خلال المدة التي تأمر بها المحكمة - سواء اكانت اقصر ام اطول من ذلك - ان يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها …

المادة 250

تاريخ النظر في الاستدعاء المادة (250) اذا قدمت اللائحة الجوابية يدرج رئيس المحكمة الاستدعاء في قائمة القضايا ويعين تاريخ ووقت النظر فيه ويبلغ ذلك للفرقاء الا اذا كان موعد النظر في الاستدعاء قد عين في القرار الموقت.

المادة 251

رد كل من الطرفين على حجج الآخر المادة (251) 1- لدى النظر في الاستدعاء يقوم المستدعى ضده بادىء ذي بدء بمخاطبة المحكمة ويكون للمستدعي الحق في الرد عليه ، ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة اذا ما استصوبت ان تسمح للمستدعى ضده ان يردعلى اية حجج …

المادة 252

اصدار قرار تمهيدي المادة (252) ليس في هذه الاصول ما يمنع المحكمة من اصدار اي قرار تمهيدي تستصوب اصداره في القضية.
الفصل الرابع والثلاثونالاصول التي تتبع امام المحكمة الخاصة

المادة 253

الفصل فيها اذا كانت الدعوى هي دعوى احوال شخصية المادة (253) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية احوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية ام لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن او على المحكمة التي نشأت امامها هذه المسألة …

المادة 254

شكل المذكرة المادة (254) تحتوي كل مذكرة على فقرات ترقم بارقام متسلسلة وتتضمن بصورة موجزة: 1- الوقائع الجوهرية المتفق عليها من الفرقاء. 2- الوقائع الجوهرية التي هو موضوع التنازع. 3- ادعاءات كل من الفريقين.

المادة 255

سماع المسألة وفصلها المادة (255) يقوم رئيس الكتبة لدى تسلمه مذكرة كهذه بتبليغ الفرقاء مذكرات حضور للمثول امام المحكمة الخاصة في الموعد الذي يعينه لذلك وفي هذا الموعد تسمع المحكمة اقوال الطرفين فيما يتعلق بالمسألة التي يطلب اليها اصدار …

المادة 256

تسجيل الاستنتاج المادة (256) عندما تتم المحكمة الخاصة فصل المسألة المقدمة اليها تسجل الاستنتاج الذي توصلت اليه بشأنها وتصدر قرارها بنفس الطريقة التي تجري عليها المحاكم البدائية في مثل هذه الحالة.
الفصل الخامس والثلاثوناحكام مختلفة

المادة 257

الاغلاط الكتابية المادة (257) يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.

المادة 258

حساب المدة المادة (258) لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القواعد التالية:- 1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة اوالقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز وتقديم …

المادة 259

مادة 259 1 مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها اعاقة المحكمة عن تادية وظيفتها او احدث ضجيجا باستحسانه او باستهجانه لاي امر بالكلام او باية صورة كانت فان الرئيس يامره بالانصراف فان لم يذعن …

المادة 260

الالغاء المادة (260) تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادي الآخرة سنة 1296 وذيله الصادر بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1329. 2- قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 31 ) لسنة …

المادة 261

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية