نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 288
- نُشر
- 16 حزيران 1952
- المواد
- 261
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)
حياة القانون
قانون اصول المحاكمات الحقوقية غير ساري
رقم 42 لسنة 1952 · 261 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288، نُشر في 16 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 46 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 7
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 46 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية - قانون مؤقت رقم 38 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1968 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 34 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 3 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 35 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 2 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 46 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 34
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 34 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (34)
المواد 261
المادة 1
تمهيد اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ويشترط في ذلك ان تعتبر كل الدعاوي والاجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون ووفق الاصول …
المادة 2
المادة 3
مرجع رؤية الدعوى المادة (3) 1- تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ- يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه ،او ب- تم فيه التعهد ،او ج- جرى فيه تسليم المال ، او د- يعين لتنفيذ التعهد …
المادة 4
الدعاوى المقامة في محكمتين او اكثر المادة (4) 1- اذا اقيمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين وسارت كلتاهما في الدعوى او قررت كلتا المحكمتين ان النظر في الدعوى القائمة خارج عن حدود صلاحيتها فلكل من الفريقين ان يقدم لائحة …
المادة 5
اقامة الدعوى المادة (5) 1- تقام الدعاوي بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها ، وتتضمن لائحة الدعوى الامور التالية:- أ- اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى. ب- موضوع الدعوى. ج- اسم المدعي وشهرته …
المادة 6
بيان قيمة المدعى به المادة (6) اذا كان المدعي يطلب الحكم بمبلغ من المال ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى بيان المبلغ المدعى به بالضبط. واذا كان المدعي قد اقام الدعوى لاسترداد ايراد اموال غير منقولة او للحصول على مبلغ من المال ليس في وسعه تعيين …
المادة 7
اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول المادة (7) اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول ، ينبغي ان تتضمن لائحة الدعوى وصفا للمال المدعي به يمكن معه تمييزه عن غيره وذلك بذكر حدوده ومساحته ما امكن او بيان رقم سند التسجيل.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
جواز تقديم قائمة بالمستندات المادة (10) اذا كان لدى المدعي مستندات تؤيد دعواه (سواء أكانت في حيازته او بوسعه الحصول عليها )يترتب عليه ان يذكرها في ذيل لائحته او يدرجها في قائمة ملحقة لتبرز في معرض البينة اثباتا لما يدعيه.
المادة 11
تقديم نسخ من لائحة الدعوى المادة (11) على المدعي ان يقدم لائحة الدعوى باسم المحكمة وعدداً آخر من النسخ يقدر عدد المدعى عليهم الا اذا كان احد المدعى عليهم قد فوض مدعى عليه آخر بالدفاع عنه ، ففي هذه الحالة لا حاجة الى تقديم نسخة باسم من فوض …
المادة 12
المادة 13
اسقاط الدعوى المادة (13) يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى في الحالات التالية:- 1- اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2- اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بادنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي بان يصحح القيمة خلال مدة عينتها فتخلف …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
طلب رد الدعوى في بعض الاحوال المادة (16) يجوز للمدعي عليه في أية دعوى وفي أي وقت من الاوقات بعد تبليغه مذكرة الحضور ان يقدم طلباً خطيا لرد القضية المرفوعة عليه بناء على احد الاسباب التالية:- 1- كون القضية قضية محكمة. 2- عدم الاختصاص. 3- …
المادة 17
المادة (17) 1- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعلمه ويقوم به المحامي المعين بموجب صك وكالة منظم حسب الاصول الا اذا ورد نص صريح في اي قانون يقضي بغير ذلك. 2- اذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم …
المادة 18
تبليغ الاوراق القضائية للمحامين المادة (18) كل ورقة قضائية بلغت الى محامي من اي فريق من فرقاء الدعوى او أحد مستخدمي مكتبه حال وجود المستخدم (بفتح الدال) في المكتب تعتبر انها بلغت بصورة قانونية الى الفريق الذي يمثله ذلك المحامي.
المادة 19
يجوز للموكل ان يغير محاميه المادة (19) 1- يجوز لأي فريق ينوب عنه اي محام مدعيا كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في أي دور من ادوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعاراً بهذا العزل تبلغ نسخه منه الى الفرقاء الآخرين. 2- لا يجوز للمحامي ان …
المادة 20
تسليم الاوراق القضائية للتبليغ المادة (20) اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ. 1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها. 2- اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي …
المادة 21
المادة 22
تعيين وكيل لقبول التبليغ المادة (22) 1- يجوز لأي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية. 2- يجوز ان يكون هذا التعيين خاصا او عاما ويجب ان يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق …
المادة 23
تبليغ الشركاء المادة (23) اذا اقيمت الدعوى على عدة اشخاص بصفتهم شركاء باسم محلهم التجاري تبلغ الاوراق القضائية الى أي واحد منهم او الى الشخص الذي يكون في وقت التبليغ متولياً ادارة أعمال فرع الشركة المقامة عليه الدعوى او الى الشخص الذي يكون …
المادة 24
المادة 25
تبليغ الوكيل الذي بواسطته يدير المدعى عليه علمه المادة (25) اذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري او اي عمل آخر وأقيمت على شخص لايقيم ضمن دائرة الاختصاص المحكمة التي صدرت عنها مذكرة الحضور فيعتبر تبليغ أي مدير او وكيل يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل …
المادة 26
تبليغ المدعى عليه بواسطة أحد أفراد عائلته المادة (26) اذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لأي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ ثماني عشرة سنة من العمر.
المادة 27
التوقيع على التبليغ المادة (27) اذا سلمت نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها الى المدعى عليه بشخصه او الى وكيله او الى شخص آخر يقوم مقامه يترتب على ذلك المدعى عليه او الشخص الاخر الذي يقوم مقامه ان يوقع على نسخة من نسخ تلك الورقة …
المادة 28
التبليغ عند تعذر العثور على المدعى عليه المادة (28) اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من …
المادة 29
التبليغ بواسطة النشر المادة (29) 1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ: أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب …
المادة 30
تاريخ التبليغ وكيفية اجرائه المادة (30) يترتب على المحضر في جميع الحلات التي يجري فيها التبليغ على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة ان يدرج فور وقوع التبليغ ، على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ …
المادة 31
السير في الدعوى بعد التبليغ المادة (31) متى اعيدت الاوراق القضاية الى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في أية مادة من المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رأت ان التبليغ موافق للاصول والا فتقرر اعادة التبليغ.
المادة 32
تبليغ الهيئات المادة (32) مع مراعاة احكام أي قانون يتعلق باجراء التبليغ يجوز تبليغ اية ورقة قضائية تصدر بحق احد المجالس البلدية او أية هيئة اخرى الى رئيس البلدية او نائبه او رئيس تلك الهيئة او سكرتيرها او أي موظف رئيسي من موظفيها.
المادة 33
المادة 34
المادة 35
تبليغ موظفي الحكومة المادة (35) 1- اذا كان المدعي عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها. 2- اذا كان المدعى عليه …
المادة 36
واجبات الشخص الذي ترسل اليه اوراق قضائية المادة (36) 1- كل شخص تسلم اوراقاً قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقا لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم تبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح من المطلوب تبليغه يشعر بوقوع التبليغ اليه وتعتبر …
المادة 37
المادة 38
المادة 39
مطاليب الممثل القانوني ومطالب الخصم المادة (39) لا يجوز الجمع بين مطاليب يدعي بها الممثل القانوني او يطلبها الخصم منه بصفته ممثلا قانونيا وبين مطالبي يدعى بها هو او يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية الا اذا كانت المطاليب الاخيرة تتعلق بتركة …
المادة 40
تفريق الدعوى المادة (40) اذا كانت الدعوى الواحدة تنطوي على عدة اسباب وظهر للمحكمة انه لا يسعها ان تفصل فيها مجموعة على وجه مناسب جاز لها تقرر رؤية كل سبب من تلك الاسباب على حدة او ان تصدر القرار الذي تستصوب اصداره.
المادة 41
قصر الدعوى على اسباب دون اخرى المادة (41) اذا ادعى المدعى عليه ان المدعى قد جمع في دعواه اسبابا متعددة لا يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب وطلب من المحكمة اصدار قرار بقصر الدعوى على الاسباب التي يمكن الفصل فيها مجموعة على وجه مناسب …
المادة 42
المادة (42) يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين واذا كان الحق الذي يدعون فيه متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا فيما كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد …
المادة 43
صلاحية المحكمة في تقرير اجراء محاكمات مستقلة المادة (43) يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعى ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان يحدث ارتباكا او تأخير ا في رؤيتها كما يجوز لها أن تقرر من تلقاء نفسها اجراء …
المادة 44
الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعى عليهم المادة (44) يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان الحق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة او سلسلة واحدة من المعاملات كما يجوز …
المادة 45
المادة 46
ادخال فرقاء في الدعوى مسؤوليتهم ناشئة عن عقد واحد المادة (46) يجوز للمدعي ان يدخل في الدعوى الواحدة شخص او أشخاص يتحملون منفردين او مجتمعين مسؤولية ناشئة عن عقد واحد ويشمل هذا الادخال بصورة خاصة الفرقاء في البوالس وسندات الامر.
المادة 47
تفويض احد المدعين او المدعى عليهم عن الباقين بالمرافعة عنهم المادة (47) 1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد او اكثر منهم ان يفوضوا الباقين في حضور المحاكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا …
المادة 48
الضم المخل او عدم الضم المادة (48) لا تبطل ما سبب انضمام فريق كان ينبغى عدم انضمامه اليها ، او بسبب عدم انضمام اي فريق اليها ، وللمحكمة ان تنظر في المسألة الدائرة حولها الخصومة في كل دعوى بمقدار ما يتعلق بالحقوق العائدة للفرقاء الماثلين …
المادة 49
اقامة الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي المادة (49) اذا اقيمت الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي ، او كان هناك شك في ان الدعوى قد اقيمت باسم المدعى الحقيقي في الدعوى فللمحكمة ان تضفيه بصفة مدع وذلك اذا اقتنعت بان الدعوى خطأ بنية حسنة …
المادة 50
للمحكمة ان تضيف فريق بصفة مدعى عليه المادة (50) 1- يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب أحد الفريقين ووفق الشروط التي تراها عادلة حذف اسم أي فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعى عليه دخولا في غير محله ، او ادخال أي …
المادة 51
اضافة مدعى عليه وتعديل لائحة الدعوى المادة (51) اذا ادخل مدعى عليه في دعوى لم يكن طرفا فيها حين اقامتها وجب أن تعدل لائحة الدعوى على الوجه الذي تتطلبه الضرورة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك ، وان تبلغ نسخة من مذكرات الحضور ولائحة الدعوى بعد …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
التقاص والدعوى المتقابلة المادة (54) يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من إدعاءات المدعي بدعوى تقاص او دعوى متقابلة سواء أكان هذا التقاص او الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات أم لا ، ويكون لمثل هذا التقاص مفعول الدعوى المتقابلة في تمكين …
المادة 55
الانكار الصريح المادة (55) كا ادعاء بامر واقعي ورد في لائحة الدعوى اذا لم ينكر انكاراً صريحاً او ضمناً او لم يذكر الخصم انه لا يسلم به ، يؤخذ كأنه مسلم به الا ازاء الشخص الفاقد الاهلية. ويشترط في ذلك انه يجوز للمحكمة ان تطلب اثبات أية امور …
المادة 56
المطالبة بالتعويضات المادة (56) بالرغم مما ورد في المادة السابقة لا يكون الانكار او الدفاع ضروريا فيما يتعلق بمبلغ التعويضات المدعى به اذ ان هذه التعويضات تعتبر في جميع الحالات من المسائل المختلف عليها الا اذا تم التسليم بها صراحة.
المادة 57
المادة 58
الادعاء المتقابل المادة (58) اذا أراد مدعي عليه أن يستند الى أسباب متعددة لتعزيز دفاعه او ادعاءه المتقابل وجب عليه ان يذكر بقدر الامكان تلك الاسباب لكل من الدفاع او الادعاء المتقابل بصورة مفصلة وواضحة.
المادة 59
المادة 60
المادة 61
تقديم الرد على لائحة الدفاع المادة (61) 1- اذا تضمنت لائحة الدفاع ادعاء متقابلا يترتب على المدعي ان يقدم رداً على ذلك خلال خمسة عشر يوما او خلال المدة التي تحددها المحكمة من يوم تسلمه لائحة الدفاع. 2- لا يجوز تقديم لوائح بعد تقديم لائحة …
المادة 62
اللوائح المادة (62) جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر او بالألة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل والا يستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
المادة 63
محتويات اللوائح المادة (63) 1- تتضمن كل لائحة إشارة الى:- أ- رقم الدعوى. ب- نوع الدعوى وموضوعها. ج- التاريخ الذي قدمت فيه اللائحة. 2- يجب ان يوقع اللائحة الفريق الذي قدمها او وكيله ولا يشترط لصحة التقديم ان يكون منهما بالذات.
المادة 64
المادة 65
ابراز الخرائط في قضايا الاراضي المادة (65) اذا لم تكن الارض التي هي موضوع الدعوى مسجلة في دائرة التسجيل يجب على من يدعى بأي حق فيها قابل للتسجيل ان يقدم خارطة مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة تأييداً لطلبه الا اذا أمرت المحكمة بخلاف …
المادة 66
تبليغ الخارطة الى الفريق المعارض المادة (66) مع مراعاة احكام المادة السابقة ، اذا ابرزت في قضية قائمة امام المحكمة خارطة مصدقة حسب الاصول لاثبات الادعاء ينبغي تبليغ نسخة منها الى الفريق الذي يعارض في تسجيل الارض المبينة حدودها في الخارطة …
المادة 67
المادة 68
أسباب الدفاع والرد في اللوائح المادة (68) على المدعي او المدعى عليه ان يذكر في لائحته جميع النقاط التي يتبين منها ان الدعوى او الدعوى المتقابلة غير مقبولة وسائر أسباب الدفاع او الرد التي ان لم تذكر في اللائحة على هذه الصورة يحتمل ان يفاجأ …
المادة 69
ذكر اسباب جديدة او أمور واقعية لا تتفق مع اللائحة السابقة المادة (69) لا يجوز ان تتضمن اللوائح الاضافية أية أسباب جديدة للدعوى او أي ادعاء بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده الفريق الذي قدمها في لائحته السابقة إلا ما كان من قبيل التعديل.
المادة 70
الانكار المجمل المادة (70) لا يكفي ان ينكر المدعى عليه في لائحة دفاعه جهات الدعوى او ان ينكر المدعي في رده جهات الادعاء المتقابل انكاراً مجملا بل على كل فريق ان يتناول بالبحث على حده كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته.
المادة 71
المادة 72
العقد او العلاقة المستفاد ضمناً. المادة (72) اذا كان مرد الادعاء وجود عقد او علاقة بين الفريقين مستنتجين ضمنا رسائل او محادثات او من ظروف أخرى ، يكفي الادعاء بذلك العقد او تلك العلاقة كأمر واقعي وتكفي الاشارة الى تلك الرسائل والظروف الاخرى …
المادة 73
تعديل اللوائح المادة (73) يجوز للمحكمة في كل دور من ادوار الاجراءات ان تسمح لاي فريق بان يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها.
المادة 74
تقديم التعديلات وتبليغها المادة (74) اذا سمحت المملكة باجراء تعديل في لائحة ما ولم تحدد مدة لتقديم اللائحة المعدلة يجب ان تقدم هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ واذا لم تقدم خلال هذه المدة فلا يسمح …
المادة 75
الرد على اللائحة المعدلة المادة (75) اذا عدل فريق لائحته وفق هذا القانون فللفريق الآخر ان يرد على هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او استلامه اللائحة المعدلة إلا إذا امرت المحكمة بغير ذلك واذا لم يقدم لائحة معدلة اثناء المدة …
المادة 76
تخلف المدعى عليه تقديم لائحة دفاع المادة 76: اذا تخلف المدعي عليه عن تقديم لائحة دفاع خلال المدة المعينة لذلك تعين المحكمة يوما للنظر في الدعوى ويبلغ قلم المحكمة هذا الموعد للفرقاء.
المادة 77
تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن تقديم دفاع المادة 77 اذا كان المدعي عليهم اكثر من واحد وتخلف واحد منهم او اكثر عن تقديم لائحة الدفاع خلال المدة المعينة لذلك تجري المعاملة وفق ما هو مبين في المادة السابقة.
المادة 78
التخلف عن الرد على الادعاء المتقابل المادة (78) اذا قدم المدعى عليه ادعاء متقابلا وتخلف المدعي عن تقديم رد الادعاء المتقابل في التاريخ المعين تسرى على المدعى احكام هذا الفصل الذي تسري على المدعى عليه في حالة تخلفه عن تقديم لائحة دفاعه.
المادة 79
المادة 80
المادة (80) جميع الدعاوي التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشئ عن:- 1- عقد صريح او ضمني (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا )،او 2- سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة (85) 1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة شخص …
المادة 86
الاموال التي لا تحجز المادة (86) تستثنى الاموال التالية من الحجز:- 1- الالبسة والاسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- بيت السكن الضروري للمدين وعياله. 3- اواني الطبخ وادوات الاكل الضرورية للمدين وعياله. 4- الكتب والآلات والاوعية والامتعة …
المادة 87
مأمور الحجز ينفذ قرار الحجز المادة (87) يصطحب مأمور الحجز الذي انتدبته المحكمة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضراً يدون فيه الاموال والاشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو …
المادة 88
المادة 89
واجبات الشخص الثالث المادة (89) اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء اخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى انه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقة الحجز يجب عليه ان لا يسلم الى المدين شيئاً من المحجوز وانه …
المادة 90
اقامة الدعوى على الشخص الثالث المادة (90) اذا ادعى الشخص الثالث بانه لم يكن عنده نقود ولا مال للمدين او لم يجب عن شئ فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص واثبات دعواه والزامه بالنقود المذكورة.
المادة 91
المادة 92
تبليغ بيان الشخص الثالث المادة (92) يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء اكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال عنده للمدين ام لا ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الاصلية القائمة بين المدعي والمدعى عليه …
المادة 93
الشخص الثالث يسلم المستندات للمحكمة المادة (93) اذا نفي الشخص الثالث ان يكون عنده للمدعى عليه مال ورفض الحجز كله او بعضه بداعي انه سلم تلك الاموال للمدعي عليه او قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ ان يسلم الى المحكمة على سبيل الامانة ما …
المادة 94
الحكم بتثبيت الحجز المادة (94) اذا اثبت المدعي دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية تثبيت الحجز. واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه مطلوبا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية.
المادة 95
الحجز على الاموال غير المنقولة المادة (95) يتم الحجز على الاموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الاراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك …
المادة 96
تقديم الدعوى بعد الحجز المادة (96) اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يجب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ، ثم يجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا …
المادة 97
تعين القيم على الأموال المادة (97) 1- في كل قضية يقدم فيها ، لب التعيين وكيل او قيم على مال او تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة اذا رأت ان هذا الطلب عادل ان تقرر:- أ- تعيين قيم على ذلك المال سواء اكان الطلب قدم قبل …
المادة 98
المادة 99
تخلف القيم عن القيام بواجباته المادة (99) يترتب على القيم ان يعطي التأمين الكافي الذي تستصوبه المحكمة يتعهد بموجبه: 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- ان يدفع المبالغ المتحصلة حسبما تأمر …
المادة 100
قيام القيم بواجباته المادة (100) اذا:- 1- تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد وبالكيفية التي امرت بها المحكمة ، او 2- تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة ،او 3- اوقع خسارة بالاموال بسبب تقصيره المتعمد او اهماله …
المادة 101
منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد المادة (101) اذا اقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية وانه على وشك ان يغادرها …
المادة 102
المادة (102) يحق للمحكمة ان تأمر أي فريق ان يبرز ما في حوزته او تحت تصرفه من مستندات بأية مسألة هي موضوع البحث في الدعوى لدى ابراز هذه المستندات لها ان تتصرف بها بالصورة التي تراها عادلة.
المادة 103
الاطلاع على المستندات المذكورة في اللوائح المادة (103) يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعاراً لاي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند أشار اليه لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له أخذ صورة عنه ، وكل فريق لا …
المادة 104
ميعاد الاطلاع لدى تقديم الاشعار المادة (104) على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة ان يعطي الفريق الذي بلغه إياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعاراً جوابياً يعين فيه موعداً لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ من تبليغ …
المادة 105
إصدار قرار بالاطلاع المادة (105) اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليع اشعار بمقتضى المادة (103) من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات ان تصدر قراراً بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة …
المادة 106
الاطلاع على مستندات لم تذكر في اللوائح المادة (106) اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر او في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه ان يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة ان تمتنع عن اصدار …
المادة 107
النسخ المصدقة المادة (107) إذا قدم طلب للاطلاع على دفاتر مصرف او دفاتر تجارية يجوز للمحكمة بدلا من اصدار قرارا بالاطلاع على الدفاتر الاصلية ان تأمر بتقديم نسخة من أي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها …
المادة 108
الادعاء بحصانة المستندات المادة (108) اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند واعد بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة …
المادة 109
عدم الامتثال للامر الصادر بابراز المستندات المادة (109) اذا تخلف اي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند او اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على اساس وجود نقص في تعقبها …
المادة 110
ابراز المستندات في الدعوى المقامه على الحكومة المادة (110) ليس في هذا الفصل ما يوجب على النائب العام او على اي موظف آخر من موظفي الحكومة ابراز أية مستندات في أية دعوى تقام على الحكومة او على دائرة من دوائرها او على موظف من موظفيها بشأن عمل …
المادة 111
استدعاء الشهود لاداء الشهادة او ابراز مستند المادة (111) مع مراعاة احكام قانون البينات لا يجوز لاي من الفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلب الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلب حضورهم لاداء الشهادة او لابراز مستندات.
المادة 112
نفقات الشهود المادة (112) اذا حضر شخص ما الى المحكمة أجابة لطلب أي من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص شهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات سفر اليه مع نفقات اخرى بمعدل لا يزيد على المعدل المبين في الذيل الملحق بهذا …
المادة 113
دفع مصاريف الشهود الى المحكمة عند طلب اصدار مذكرات حضور المادة (113) على الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور الى شاهد ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور خلال المدة التي تعينها المبلغ الذي تراه كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من …
المادة 114
إذا كان المبلغ المدفوع غير كاف المادة (114) 1- اذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ أخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار عن طريق دائرة الاجراء اذا لم يدفع المبلغ في …
المادة 115
ذكر موعد الحضور والغاية منه المادة (115) يجب ان يعين في مذكرة الحضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشاهد فيهما وان يبين فيها هل هو مطلوب لاداء شهادة أم لابراز مستند أم للامرين معاً ، وان تذكر فيها بالتفصيل أوصاف المستند المطلوب ابرازه.
المادة 116
المادة 117
تغريم من يتخلف عن الحضور المادة (117) 1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء الشهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك فاذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقادالمحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري …
المادة 118
المادة 119
اخلاء سبيل الشاهد عند عدم تمكنه من الشهادة المادة (119) اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة ولم يتمكن بسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفق ما كلف في مذكرة الاحضار تخلي المحكمة سبيله وتبلغه اليوم الذي عين …
المادة 120
صلاحية استجواب الشاهد على الفور المادة (120) 1- اذا كان الشاهد على وشك أن يغادر المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب آخر اقتنعت المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب أحد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ …
المادة 121
أسباب رد القاضي المادة (121) يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب احد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الآتية: 1- ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأساً بنفس الدعوى ، او بسببها. 2- ان يكون من اصول او فروع احد …
المادة 122
ابلاغ القاضي رئيس المحكمة باعتزاله النظر في الدعوى المادة (122) عند حدوث احد الاسباب الخمسة المذكورة في المادة السابقة يترتب الى القاضي ان يخبر قضاة الجلسة او رئيس المحكمة بذلك السبب وبعد تدوينه في محضر خاص يحفظ في المحكمة يعتزل النظر في …
المادة 123
طلب رد القاضي المادة (123) يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البادية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او احد قضاة المحكمة البدائية او الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف او رئيس محكمة بداية او الى رئيس محكمة التمييز اذا كان …
المادة 124
تقديم وسائل الاثبات ومبلغ التأمين المادة (124) يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على اسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الاثبات من اوراق مؤيده له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسة دنانير اذا كان المطلوب رده قاضي صلح او محكمة بدائية …
المادة 125
المادة 126
تعين وقت للنظر في الطلب المادة (126) اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الاسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد او لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك …
المادة 127
المادة 128
تأجيل المحاكمة المادة (128) 1-يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت لآخر على انه لا يجوز تأجيلها لنفس السبب لاكثر من مرتين الا لسبب يبرر ذلك ويدون في الضبط. 2- يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية الدعوى في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ان …
المادة 129
طلب اعادة قيد الدعوى المؤجلة لوقف غير معين المادة (129) اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم اي من الفرقاء خلال ستة اشهر من تاريخ التأجيل طلباً لمتابعتها يجوز للمحكمة ان تبلغهم اشعاراً تكلفهم فيه بيان الاسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى. …
المادة 130
عدم مواصلة الادعاء او الادعاء المتقابل المادة (130) مع مراعات احكام الفقرة (8) من المادة (133) من هذا القانون يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة ان يطلب في اي وقت اسقاط دعواه بحق اي من الفريق الآخر او ان يسحب اي قسم مما يدعيه …
المادة 131
علنية المحاكمة المادة (131) تجري المرافعات لدى المحكمة بصورة علنية الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء اجراءها سراً مراعاة للادب او دفعاً لمحذور.
المادة 132
المادة 133
التخلف عن حضور المحاكمة المادة 133: 1 - لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاها او بمثابة الوجاهي 2- اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة واعتبرت الخصومة وجاهية بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل 3- اذا …
المادة 134
حق البدء في الدعوى المادة (134) 1 - اذا حضر المدعى عليه الذي تخلف عن تقديم لائحة الدفاع تسمع المحكمة دفاعه ويدون في الضبط ويطبق على هذا الدفاع أحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المحكمة بعدم قبول المدعى عليه اذا كانت …
المادة 135
سرد الدعوى وابراز البينة المادة (135) 1- للفريق الذي يملك حق البدء في الدعوى ان يسرد دعواه وان يتقدم بينة لاثباتها. 2- للفريق الآخر بعدئذ ان يسرد دفاعه وان يقدم بينته لاثباته. 3 - للفريق الذي بدأ في الدعوى ان يورد بينته لدحض بينة الخصم …
المادة 136
المادة 137
المادة 138
استجواب الشاهد ومناقشته ثم استجوابه ثانية المادة (138) للفريق الذي استدعى شاهداً ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الاخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك ان …
المادة 139
المادة 140
المادة 141
الاسئلة المعترض عليها. المادة (141) اذا ابدي اي اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القي السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها …
المادة 142
المادة 143
للمحكمة ان تستدعي الشاهد مرة أخرى لاستجوابه المادة (143) للمحكمة في اي دور من ادوار المحكمة ان تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسأل القضاة اذا كانوا يريدون توجيه اسئة له ، …
المادة 144
المادة 145
حلف رجال الدين اليمين المادة (145) اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفة او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين امامه مقسماً انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقي عليه …
المادة 146
اصحاب المقامات الدينية المادة (146) اذا كان من الضروري سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى تأخذ المحكمة شهادته بحضور الطرفين في محل اقامته او في غرفة القضاة او في محل اخر تستنسبه او تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة …
المادة 147
ادخال شخص ثالث في الدعوى المادة (147) 1- اذا ادعى المدعى عليه ان له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقاً في الدعوى ( ويسمى فيما بعد بالشخص الثالث) يجوز له ان يقدم طلباً الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك …
المادة 148
تخلف الشخص الثالث عن تقديم لائحة بدفاعه او عن الحضور المادة (148) على الشخص الثالث الذي بلغ اليه الطلب ومذكرة الحضور ان يقدم لائحة دفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الطلب ،واذا تخلف عن تقديمها تسري عليه الاحكام القانونية المتعلقة …
المادة 149
الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث المادة (149) اذا أمكن رؤية الدعوى المتعلقة بالشخص الثالث والحكم بها مع الدعوى الاصلية تفصل الاثنتان معا ، واذا لم يمكن تفريق احدهما عن الاخرى تفصل الدعوى الاصلية أولا ثم دعوى الشخص الثالث ويحكم في كل منهما على …
المادة 150
طلب ذي العلاقة ادخاله كشخص ثالث المادة (150) يجوز لمن له علاقة في دعوى قائمة بين طرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله في الدعوى بصفته شخصا ثالثا ، فاذا اقتنعت المحكمة من تأثره مما ذكر تقرر قبوله.
المادة 151
إنكار الخط والختم والادعاء بالتزوير المادة (151) انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية ، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية.
المادة 152
تقرير اجراء التحقيق المادة 152 اذا أنكر احد الطرفين او ورثته ما نسب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع في سند عادي او افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند او الوثيقة ذا أثر في جسم النزاع فيترتب على المحكمة بناء على طلب …
المادة 153
المادة 154
1- تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا أقتضت الحالة. 2- تطلب المحكمة الى الفريق انتخاب خبير او اكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي بنفسها أمر الانتخاب والخبراء …
المادة 155
الاوراق الصالحة للتحقيق المادة (155) يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين على ان يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشرون التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه …
المادة 156
المدعي هو الذي يقدم الأوراق الصاحة للتحقيق والمضاهاة المادة (156) على المدعى أن يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى لجنة الخبراء في الزمان والمكان ولمعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة …
المادة 157
المادة 158
الاستكتاب المادة (158) اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساساً للتحقيق والمضاهاة او حصل على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او …
المادة 159
استماع الخبراء الى الشهود المادة (159) للخبراء ان يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة او السند المنكر او شاهدوه وهويضع امضائه عليه او وهو يختمه بختمه ، او ببصمة اصبعه والى كل من يعتقد انه له علماً بحقيقة الحال …
المادة 160
تنظيم التقرير المادة (160) بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء ان ينظموا تقريراً يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع هو …
المادة 161
تبليغ التقرير الى الفرقاء المادة 161 بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير او الخبراء للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او …
المادة 162
المادة 163
تأخير رؤية الدعوى عند الادعاء بالتزوير المادة (163) اذا ادعى ان السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير وتأخذ المحكمة من مدعى التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم …
المادة 164
المادة (164) 1 - للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او اي شيء قد ترى لزوماً للكشف عليه فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا …
المادة 165
اذا كان المطلوب الكشف عليه في قضاء غير قضاء المحكمة المادة 165 اذا كان المطلوب الكشف عليه في غير قضاء المحكمة التي قررت الكشف فيجوز لها ان تنيب في الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة رئيس المحكمة او القاضي الموجود …
المادة 166
الايعاز باجراء التحقيقات او المحاسبات المادة (166) يجوز للمحكمة ان تقرر في اي دور من ادوار المحاكمة اجراء اي تحقيق او محاسبة ترى انه ضروري بمعرفة خبير او اكثر وان تعطي له التعليمات التي تستصوبها.
المادة 167
إصدار تعليمات مخصوصة بشأن طريقة اجراء المحاسبة المادة (167) يجوز للمحكمة ان تعطي في القرار الذي تصدره باجراء المحاسبة تعليمات مخصوصة بشأن طريقة اجراء المحاسبة او التصديق على الحسابات وأن توعز بصورة خاصة باعتبار الدفاتر المدونة فيها …
المادة 168
يجوز للمدعى عليه ان يدفع مالا الى المحكمة المادة (168) اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعي عليه بعد إشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تسديداً للادعاء او تسديدا لسبب واحد او أكثر من اسباب الدعوى.
المادة 169
المادة 170
الدفع الى المدعي المادة (170) 1- يجوز للمدعي عليه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعاراً - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من أسباب …
المادة 171
المال الباقي في المحكمة المادة (171) اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكاملها فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب او أسباب بالدعوى المعينة التي دفع المبلغ من اجلها ، وبموجب قرارتصدرهالمحكمة بهذا الشأن في أي وقت قبل …
المادة 172
المادة 173
المبالغ المحصلة لحساب فاقدي الاهليه المادة (173) اذا اقيمت دعوة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص فاقد الاهلية …
المادة 174
أحكام العقود والمقاولات المادة (174) 1- تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون ملزمة لهم ما لم تكن ممنوعة بقانون او نظام خاص او مخلة بالآداب او النظام العام ، او مخالفة للقواعد والاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية مثل اهلية …
المادة 175
وجوب ارسال اخطار المادة (175) ان التضمينات التي يدعى بها على متعها ما لعدم اجرائه احكام عقد اتفق عليه لاجل عمل او شئ او تسليم اشياء معينة في محل معين او بسبب تأخره عن اجراء احكام ذلك العقد لا تلزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر قد نبهه …
المادة 176
جواز الاستغناء عن الاخطار المادة (176) اذا كان العقد يحتوي على شرط مقتضاه انه لا حاجة الى الاخطار اذا انقضت المدة ولم يقم المتعهد بالشئ الذي تعهد به ، يعمل بهذا الشرط ويعتبر انقضاء المدة بمثابة الاخطار ولا يكون هناك ضرورة للاخطار في إلزام …
المادة 177
تقدير العطل والضرر المادة (177) اذا لم يقم المتعهد باجراء ما تعهد به ينظر:- 1- ان كان عدم قيامه ناشئا عن سبب اضطراري لا يمكن ان يعزي اليه وليس في وسعه دفعه فلا يلزم بشئ من العطل والضرر. 2- ان كان ناشئا عن حيلة ودسيسة منه فالتضمينات التي …
المادة 178
الاتفاق على مبلغ معين كعطل وضرر المادة (178) إذا كان من شروط العقد أن كلا من العاقدين اذا لم يجر ما تعهد به يدفع للعاقد الآخر مبلغاً معيناً على سبيل العطل والضرر بحكم بدفع ذلك المبلغ الا إذا اعدى المتعهد المدعى عليه أن المبلغ المتفق عليه …
المادة 179
الحكم بالفائدة المادة (179) إذا كان المتعهد به تأدية نقود في وقت معين وامتنع المدين عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. فاذا كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضي الشرط وان لم يكن …
المادة 180
تأثير وفاة أحد الفرقاء على الدعوى المادة (180) لا تسقط الدعوى بسبب وفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سببها قائماً او مستمراً وإذا توفي أحد الفرقاء بين اختتام الدعوى وإصدار الحكم يجب النطق بالحكم رغم الوفاة.
المادة 181
تبليغ ورثة المتوفي المادة (181) اذا توفي أحد الفرقاء او تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة والدعوى قائمة تبلغ المحكمة ورثته او من قام مقامه قانوناً بناء على طلب الفريق الآخر او من تلقاء نفسها لزوم الحضور الى المحكمة في …
المادة 182
تطبيق أحكام على اجراءات الاستئناف والتمييز المادة (182) تسري أحكام هذا الفصل على اجراءات الاستئناف والتمييز بالقدر الذي يمكن انطباقها عليها وعلى ذلك فان كلمة (المدعي) تشمل المستأنف والمميز ، وكلمة (المدعى عليه) تشمل المستأنف عليه والمميز …
المادة 183
كيفية تقديم الطلبات وتبليغها المادة (183) يقدم كل طلب الى المحكمة باستدعاء تبلغ صورة عنه مع اشعارا الى الفريق الآخر إلا إذا ورد نص قانوني على خلاف ذلك ، واذا اقتنعت المحكمة بان التأخير الذي ينجم عن تبليغ الاشعار من شأنه أن يسبب ضرراً …
المادة 184
المادة 185
النطق بالحكم المادة (185) 1- بعد انتهاء المرافعات للمحكمة ان تعلن اختتام المحاكمة وتنطق بالحكم في نفس الجلسة والا ففي جلسة اخرى تعين لهذا الغرض خلال شهر واحد على الاكثر ويكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من قضاة المحكمة. 2- تصدر المحكمة …
المادة 186
محتويات الحكم المادة (186) 1- يجب ان يتضمن الحكم بيانا موجزاً عن القضية والاستنتاجات التي توصلت اليها المحكمة بشأن الامور الواقعة المادية والنقاط التي استدعت الفصل والقرار الذي صدر بشأنهاوعلل القرار وأسبابه. 2- اذا كان موضوع الدعوى مالا …
المادة 187
تضمين المصاريف المادة (187) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى وجميع الاجراءات التي تخللها لمستحقيها من الفرقاء مع مراعاة احكام أي قانون او أصول محاكمات ، ويجوز لها ان تحكم اثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب …
المادة 188
المادة 189
المادة 190
توزيع المصاريف بين الفرقاء المادة (190) اذا ظهر أن المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغا معينا والا بنصف الرسوم والمصاريف اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.
المادة 191
الحكم بالمصاريف اذا تعدد المحكوم عليهم المادة (191) اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها ، وان كانوا غير متضامنين فان كان المحكوم به مبلغاً معيناً يلزم كل منهم بالرسوم …
المادة 192
الحكم بالمصاريف على الشخص الثالث المادة (192) اذا ادخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفريقين وحكم عليهما باصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف ، واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
المادة 193
مقدار اتعاب المحاماة المادة (193) بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على ان لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وسبعين ديناراً مهما كانت قيمة المبلغ المحكوم به او كان لا يمكن تعيين قيمة له.
المادة 194
تقديم اعيراض الغير المادة (194) كل شخص لم يكن خصما في حكم لا إصالة ولا وكالة ولم يدع الى المحاكمة الصادر فيها الحكم المذكور بصفة شخص ثالث وكان ذلك الحكم يمس حقوقه ، يحق له أن يعترض عليه إعتراض الغير.
المادة 195
اعيراض الغير الاصلي والطارىء المادة (195) يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطارئ:- 1- الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله تبلغ نسخة منها الى …
المادة 196
المادة 197
دعوى اعتراض الغير لا تؤخر التنفيذ المادة (197) لا تؤخر دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذة فللمحكمة التي قدمت اليها دعوى الاعتراض أن تصدر قراراً بتأخير التنفيذ للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة.
المادة 198
مدى تأثير القرار في دعوى اعتراض الغير المادة (198) الحكم التي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض الا اذا كانت مادة الحكم المذكور لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بكامله فيما له علاقة بالمدعي والمدعى …
المادة 199
المادة 200
الاتفاق على عدم الاستئناف المادة (200) اذا اتفق الفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في المحكمة البدائية دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لاي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره محكمة البداية فيها.
المادة 201
المادة 202
حساب مدة الاستئناف في حالة طلب تأجيل الرسوم المادة (202) اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن …
المادة 203
وفاة أحد الفريقين خلال مهل الاستئناف المادة 203 اذا توفي احد الفريقين او تقرر اعلان افلاسه او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة خلال مهل الاستئناف يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة الاستئناف.
المادة 204
الاستئناف التبعي المادة (204) يحق للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اللائحة الاستئنافية استئنافا تبعياً يطلب فيه تعديل الحكم المستأنف لصالحه وتبلغ صورة عنه للمستأنف.
المادة 205
اصول الاستئناف المادة (205) 1- تقدم لائحة استئناف الى قلم المحكمة التي هي مرجع الاستئناف او الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى الى المحكمة المستأنف اليها. 2- تبلغ لائحة الاستئناف الى جميع المستأنف عليهم. 3- …
المادة 206
محتويات لائحة الاستئناف المادة (206) تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:- 1- اسم المستأنف وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 2- اسم المستأنف عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف …
المادة 207
المادة 208
المستندات التي ترفق بلائحة المادة (208) ترفق لائحة الاستئناف:- 1- بعدد من نسخ الحكم يكفي لتبليغ المستأنف عليهم مع نسخة للمحكمة مصدقة جميعها من احد قضاة المحكمة او رئيس الكتبة. 2- بعدد من نسخ لائحة الاستئناف يكفي لتبليغ المستأنف عليهم. على …
المادة 209
تبليغ لائحة الاستئناف المادة (209) يبلغ المستأنف عليه:- 1- نسخة من لائحة الاستئناف. 2- نسخة مصدقة من الحكم المستأنف. على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المستأنف عليهم يكتفي بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة …
المادة 210
رؤية دعوى الاستئناف المادة (210) 1- تنظر المحكمة البدائية ومحكمة الاستئناف في الاحكام الصادرة من محاكم الصلح التي رفعت اليها لتنظر فيها استئنافا وتفصلان فيها تدقيقا دون سماع الطرفين الا:- أ - اذا قررت المحكمة المستأنف اليها سماع الاستئناف …
المادة 211
المادة 212
تخلف الطرفين عن الحضور المادة 212 في اليوم المعين لسماع الاستئناف:- 1- اذا تخلف الطرفان عن الحضور الى المحكمة بعد ان بلغوا او تفهموا موعد النظر في الاستئناف يجوز للمحكمة ان تؤجل سماع الاستئناف او تقرر اسقاطه. 2- اذا حضر المستأنف ولم يحضر …
المادة 213
رد الاستئناف المادة (213) 1- يرد الاستئناف اذا لم يقدم ضمن مدته القانونية. 2- اذا لم يرفق المستأنف النسخ المبينة في المادة (217) من هذا القانون بلائحة استئنافه فللمحكمة ان تمهله مدة معينة للقيام بذلك حتى اذا ما انقضت هذه المدة دون اكمال ما …
المادة 214
سماع الاستئناف المادة (214) في اليوم المعين تسمع المحكمة ما يتقدم به المستأنف لتأييد استئنافه واذا لم ترد المحكمة الاستئناف على الفور تسمع ما يقوله عليه جوابا على الاستئناف وفي هذه الحالة يحق للمستأنف ان يدلي برده.
المادة 215
يجوز للمحكمة ان تسمع ببسط اسباب لم تذكر في الائحة المادة (215) لا يسمح للمستأنف أن يقدم اثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية ، غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب …
المادة 216
البينات الاضافية المادة (216) 1- لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف منها ولكن:- أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها ، او. ب- رأت المحكمة المستأنف …
المادة 217
طريقة استماع البينة الاضافية المادة (217) اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية يجوز لها ان تسمع البينة بنفسها او ان توعز الى المحكمة المستأنف حكمها او الى اية محكمة بدائية اخرى باستماع هذه البينةوتقديمها اليها بعد استماعها.
المادة 218
صلاحية الحكم في تعيين المسائل لاحالتها للمحكمة البدائية المادة (218) اذا كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف قد أغفلت ان تفصل في مسألة تتعلق بامور واقعية مما يلوح للمحكمة المستأنف اليها انه جوهري للوصول الى اصدار حكم في القضية ، يجوز …
المادة 219
الاعتراض على الاستنتاجات المادة (219) ان البينات والاستنتاجات المشار اليها في المادة السابقة تؤلف قسماً من ضبط الدعوى ويجوز لأي من الفرقاء أن يعترض على أية بينة او استنتاج من البينات او الاستنتاجات المذكورة.
المادة 220
الاقرارات والبينات التي يستند اليها عند الفصل في القضية المادة (220) مع مراعاة أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بقبول البينات الاضافية يفصل في الاستئناف بناء على المرافعات التي قدمها الفريقان والاقرارات الصادرة منها والبينات التي قدماها في …
المادة 221
الاستناد الى اسباب غير الاسباب المستند اليها بداية المادة (221) يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
المادة 222
صلاحية محكمة الاستئناف المادة (222) اذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قد قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة:- 1- تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها رد …
المادة 223
في المصاريف المادة (223) تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف المتسببة عن الدعوى من حين اقامتها في محكمة البداية الى حين الحكم بها استئنافا وفق أحكام الفصل السابع والعشرين. ويشترط في ذلك أتعاب المحاماة التي يحكم بها في نتيجة المحاكمات …
المادة 224
الاحوال التي يجوز معها طلب إعادة المحاكمة المادة 224:- يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقيق احدى الحالات الآتية:- أ-اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في …
المادة 225
المادة 226
مدة تقديم طلب إعادة المحاكمة المادة 226:- 1- ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة (233 ) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله التزوير اوحكم بثبوته او …
المادة 227
متى تقرر المحكمة قبول طلب إعادة المحاكمة المادة (227) اذا ظهر في المحاكمة الجارية ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم من المدة المعينة قانونا وانه ينطوى على سبب او اكثر من الأسباب المبينة في المادة (223) تقرر المحكمة قبول الطلب والنظر في اساس …
المادة 228
المادة 229
المادة 230
الاحكام القابلة للتمييز المادة (230) 1- كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبينة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية يحق لأي من الفريقين أن يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان …
المادة 231
وفاة أحد الفريقين خلال مهل التمييز المادة (231) اذا توفي أحد الفريقين او تقرر إعلان إفلاسه او فقد أهليته خلال مهل التمييز يجب ان يبلغ الحكم الى ورثته او من يقوم مقامه قانونا ويعتبر هذا التبليغ مبدأ لمدة التمييز.
المادة 232
مدة التمييز في حالة تقديم طلب بتاجيل دفع الرسوم المادة (232) اذا كان المميز قدم طلباً بتأجيل دفع رسوم التمييز فالمدة التي تبدأ من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم ابلاغه القرار بشأن طلبه لا تحسب من مدة التمييز.
المادة 233
المادة 234
محتويات لائحة التمييز المادة (234) تتضمن لائحة التمييز التفاصيل ما يأتي:- 1- اسم المميز وشهرته ومهنته وعنوانه للتبليغ. 2- اسم المميز ضده وشهرته ومهنته وعنوانه. 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4- …
المادة 235
مرفقات لائحة التمييز المادة (235) ترفق لائحة التمييز بعدد من:- 1- نسخ الحكم يكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة إضافية مصدقة من رئيس كتاب محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم. 2- نسخ لائحة التمييز يكفي لتبليغ المميز ضدهم. على انه اذا كان محام واحد …
المادة 236
تبليغ الاوراق للمميز ضده المادة (236) يبلغ المميز ضده:- 1- نسخة من لائحة التمييز. 2- نسخة مصدقة من الحكم المميز على انه اذا كان محام واحد ينوب عن اكثر من واحد من المميز ضدهم ، يكتفى بتقديم نسخة واحدة من الاوراق المذكورة لتبليغها اليه …
المادة 237
لزوم تقديم التمييز خلال المدة المعينة المادة (237) 1-يرد كل تمييز لم يقدم خلال مهل التمييز او لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين. 2 - يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز ان تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد …
المادة 238
كيفية النظر في التمييز المادة (238) 1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقاً الا اذا قررت من تلقاء نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك. 2- اذا قررت المحكمة النظر في …
المادة 239
اسباب نقض الاحكام المسأنفة المادة (239) تنقض محكمة التمييز الاحكام المميزة للاسباب التالية:- 1- اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم قد نظرت في الدعوى مع ان رؤيتها لم تكن من اختصاصها ويشترط في ذلك:- أ- ان الصلاحية الموقعية لا تكون سبباً للنقض …
المادة 240
محكمة التمييز تقرر نقض الحكم لسبب لم يرد في اللائحة المادة (240) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يأت مستدعي …
المادة 241
نقض الحكم واعادة القضية للنظر فيها المادة (241) متى قررت محكمة التمييز نقض الحكم واعادته ترسله الى المحكمة التي اصدرت لتعيد النظر في الدعوى الا اذا كان النقض بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها ، ففي هذه الحالة تحيل الدعوى الى المحكمة التي من …
المادة 242
ماذا يترتب من الاجراءات بعد نقض الحكم المادة (242) اذا نقض الحكم بسبب:- 1- وقوع خطأ في اصول المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي اوجه النقض. 2- كونه مغايراً للقانون ، يترتب على المحكمة التي اعيد …
المادة 243
تعيين يوم لاستئناف النظر بالدعوى المادة (243) اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته وجب عليها ان تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
المادة 244
صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض المادة (244) في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسيرفي …
المادة 245
تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المادة (245) تصدر محكمة التمييز قراراتهما باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:- 1- اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما. 2- خلاصة وافية للحكم المميز. 3- الاسباب التي اوردها …
المادة 246
المادة 247
اصول المرافعات المادة (247) تبدأ كافة الاجراءات لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء الى قلم المحكمة.
المادة 248
النظر التمهيدي في الاستدعاء المادة (248) لدى تقديم الاستدعاء يعين رئيس المحكمة وقتاً لسماع المستدعي او محاميه - دون دعوة الفريق الآخر - بشأن اصدار قرار مؤقت او اصدار مذكرة لبيان الاسباب الموجبة او المانعة وتنظر المحكمة في طلبه ، فان رأت ان …
المادة 249
تقديم لائحة جوابية المادة (249) اذا رغب المستدعي ضده في معارضة اصدار قرار قطعي وجب عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه الاستدعاء او خلال المدة التي تأمر بها المحكمة - سواء اكانت اقصر ام اطول من ذلك - ان يقدم لائحة جوابية مع نسخة منها …
المادة 250
تاريخ النظر في الاستدعاء المادة (250) اذا قدمت اللائحة الجوابية يدرج رئيس المحكمة الاستدعاء في قائمة القضايا ويعين تاريخ ووقت النظر فيه ويبلغ ذلك للفرقاء الا اذا كان موعد النظر في الاستدعاء قد عين في القرار الموقت.
المادة 251
رد كل من الطرفين على حجج الآخر المادة (251) 1- لدى النظر في الاستدعاء يقوم المستدعى ضده بادىء ذي بدء بمخاطبة المحكمة ويكون للمستدعي الحق في الرد عليه ، ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة اذا ما استصوبت ان تسمح للمستدعى ضده ان يردعلى اية حجج …
المادة 252
المادة 253
الفصل فيها اذا كانت الدعوى هي دعوى احوال شخصية المادة (253) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية احوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية ام لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن او على المحكمة التي نشأت امامها هذه المسألة …
المادة 254
شكل المذكرة المادة (254) تحتوي كل مذكرة على فقرات ترقم بارقام متسلسلة وتتضمن بصورة موجزة: 1- الوقائع الجوهرية المتفق عليها من الفرقاء. 2- الوقائع الجوهرية التي هو موضوع التنازع. 3- ادعاءات كل من الفريقين.
المادة 255
سماع المسألة وفصلها المادة (255) يقوم رئيس الكتبة لدى تسلمه مذكرة كهذه بتبليغ الفرقاء مذكرات حضور للمثول امام المحكمة الخاصة في الموعد الذي يعينه لذلك وفي هذا الموعد تسمع المحكمة اقوال الطرفين فيما يتعلق بالمسألة التي يطلب اليها اصدار …
المادة 256
المادة 257
الاغلاط الكتابية المادة (257) يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة 258
حساب المدة المادة (258) لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القواعد التالية:- 1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة اوالقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز وتقديم …
المادة 259
مادة 259 1 مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين كل من ابدى اثناء انعقاد المحكمة حركة من شانها اعاقة المحكمة عن تادية وظيفتها او احدث ضجيجا باستحسانه او باستهجانه لاي امر بالكلام او باية صورة كانت فان الرئيس يامره بالانصراف فان لم يذعن …
المادة 260
الالغاء المادة (260) تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية: 1- قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادي الآخرة سنة 1296 وذيله الصادر بتاريخ 8 ربيع الآخر سنة 1329. 2- قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم ( 31 ) لسنة …
المادة 261
اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.