نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1637، ص 1037
- نُشر
- 16 أيلول 1962
- المواد
- 230
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الشركات غير ساري
رقم 33 لسنة 1962 · 230 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037، نُشر في 16 أيلول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون الشركات رقم 10 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون الشركات المؤقت المعدل رقم 22 لسنة 1963 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 قانون معدل لقانون الشركات رقم 10 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون الشركات المؤقت المعدل رقم 22 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 230
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك. تعني لفظة (وزير ) وزير الاقتصاد الوطني ، ولفظة (الوزارة ) وزرة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب ) مراقب الشركات الذي …
المادة 3
1- لا يسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها احكامه. 2- يستكمل اي نص في قانون الشركات ويفسر بالنسبة لكل شركة ، وبقدر لا يتعارض مع صراحة نص القانون المذكور ، بالرجوع الى عقد تأسيس الشركة ونظامها ، والى احكام القانون التجاري والعرف …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة تؤدي الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او اتخذ لغاية غير قانونية او احتيالية. 3- يجوز لاية شركة ان تقدم طلبا الى المحكمة لمنع اي شخص …
المادة 7
المادة 7 - 1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون كأنها مسجلة بموجبه على ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها 1963/5/31 ، والا اعتبرت بانها غير مسجلة. ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجلس …
المادة 8
المادة 8 - الشركات بمقضتى هذا القانون نوعان:- 1- الشركات العادية، وهي شركات اشخاص تشمل كافة انواع شركات التضامن والتوصية والمحاصة والمحدودة المسؤولية غير المساهمة. 2- الشركات المساهمة وهي شركات اموال تشمل كافة انواع الشركات المساهمة …
المادة 9
الفصل الاول تأليف الشركة العادية وتسجيلها المادة 9- 1- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين عدد لا يقل عن شخصين ولا يتجاوز عشرين شخصاً لتعاطي اي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة. 2- تكون الشركات العادية شركات عادية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات ، بموجب الاجراءات التالية: 1- تقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ عقدها المكتوب نسخة عن هذا العقد وقعها جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء امام المراقب او كاتب …
المادة 13
اذا طرأ تغيير على عقد الشركة او بيانها وجب ، خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغير اتباع ذات الاجراءات المبينة في المادة (12) لتسجيل ونشر التغيير الجوهري بعد استيفاء الرسوم. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذا المادة، …
المادة 14
ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا او التغيير الطارىء عليها لمصلحة الغير ، او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل او نشر ما …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يعتبر كل شريك وكيلا عن الشركة العادية وعن سائر شركائة في قيامه باعمال الشركة، وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك اثناء توليه اعمالها، الا اذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة او في اية …
المادة 18
المادة 19
1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها. ويصبح ورثته بعد وفاته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى ان تسدد. …
المادة 20
المادة 21
1- كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بالفاظ او كتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من اصبح دائناً لها اعتقادا منه بصحة الادعاء. 2- اذا توفي احد الشركاء في شركة عادية واستمرت …
المادة 22
المادة 23
1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير عن حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ، او بموافقة اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك.وفي الحال يشترط القيام باجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون. 2- في حالة انسحاب احد الشركاء من الشركة. فلا تنتهي …
المادة 24
المادة 24- 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولي اعمال الشركة العادية ان يقوم بها لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص ، وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك اخر. 2- ولا يجوز له ان يقعد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان …
المادة 25
يجوز للشركاء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم، سواء اكانت معينة بالعقد او محدده بهذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا تضمن الاتفاق الجديد تغييراً في بيان الشركة، فيجب تسجيل ونشر التغيير بمقتضى هذا القانون.
المادة 26
تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية ، مع مراعاة اي اتفاق بين الشركاء:- 1- يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها. 2- تعوض الشركة …
المادة 27
اذا تألفت شركة عادية لمدة معينة واستمرت في تعاطي اعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون اي اتفاق جديد وبدون تصفية وتسوية شؤونها ، فيفترض ان ذلك هو استمرار لتلك الشركة ، وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعنية بقدر ما يتفق …
المادة 28
المادة 28- مع مراعاة اي اتفاق جائز بين الشركاء ، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- أ- بانتهاء مدتها المحدودة. ب- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. ج- بوفاة احد الشركاء او افلاسه. د- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار …
المادة 29
المادة 29 - 1- يجوز لمحكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء ، وذلك في اي حال من الاحوال التالية:- أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي - عاهة جسيمة او عقلية دائماً …
المادة 30
تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها ، مع مراعاة اي اتفاق بينهم تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال بحسب الترتيب التالي:- 1- لدفع …
المادة 31
المادة 32
1- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية متوقفة عن تعاطي اعمالها لمدة سنة، فيجوز له ان يطلب منها ان تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل. فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً وانقضت المدة او لم يقنع بصحة جوابها ، فيحق له …
المادة 33
المادة 33- 1- تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفيةالمبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب الاول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل. 2- …
المادة 34
1- تؤلف الشركة العاديةالمجدودة بعقد كتابي يسمى ( نظام الشركة ) يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم له نسخة موقعة عن نظامها وبياناً يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة …
المادة 35
المادة 36
1- ليس للشريك المحدود المسؤولية ان يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة ، وليس له سلطة الزامها. انما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وامورها ويتداول مع الشركاء الآخرين بشانها. 2- اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في …
المادة 37
مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة ، يراعى ما يلي:- 1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن اية امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين. 2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في …
المادة 38
المادة 38- 1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الان ان تتعاطى اعمالها في المملكة ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بيانا يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص …
المادة 39
الفصل الاول تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة المادة 39- 1- لا يجوز لمجموعة مؤلفة من اكثر من عشرين شخصا ان تتعاطى معا في المملكة اي عمل بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة بمقتضى هذا القانون. 2- يحق لسبعة اشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد …
المادة 40
المادة 40 - تسجل كل شركة مساهمة على الصورة التالية:- 1- يقدم مؤسسوها طلب ترخيص بتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة ب- غايات الشركة ج- ان مسؤولية الاعضاء …
المادة 41
المادة 42
1- تصبح الشركة المساهمة اعتبارا من تاريخ تسجيلها شخصا اعتباريا بالاسم المدرج في عقد التأسيس، ويكون لها ختم عام. ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمال تغطية الاسهم او الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون. 2- تعتبر شهادة تسجيل الشكرة بينه …
المادة 43
المادة 43 - 1- تضاف عبارة ( المساهمة المحدودة ) الى اخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون 2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا ادا كانت غاية …
المادة 44
المادة 44- يقصد بعبارة ( الشركة المساهمة الخصوصية ) الشركة التي يقضي عقد تأسيسها ونظامها بما يلي: 1- بتحديد عدد اعضائها من شخصين الى خمسين شخصا فقط. 2- وبتقييد حق نقل اسهمها. 3- وبمنع دعوةالجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة او اسناد قرضها. 4- …
المادة 45
1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة، فانها تفقد صفةالشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال اربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ ان تقدم الى …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة. 2- تصدر الشركات المساهمة اسناداً مؤقتة واسهماً واسناد قرض. ويجوز لها بموافقة الوزير اصدار اسهم ممتازةومنح …
المادة 48
1- تحفظ الشركة سجلا لاعضائها تدون فيه اسماء الاعضاء المؤسسين وكل شخص اخر قبل عضواً فيها، وارقام اسهمهم او اسنادهم، ونقل الاسهم، واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوارق الشركة في مكتبها. 2-يجوز لاي شخص أو عضو ان يطلب نسخة من السجل …
المادة 49
المادة 50
1- بعد نشر اعلان تسجيل الشركة المساهمة وتصديق نظامها يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم اوالاكتتاب بها. 2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها الى الاكتتاب العام ويستثنى من ذلك الشركات التي …
المادة 51
1- على المؤسسين في الشركة المساهمة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس مالها ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام بتوجيه دعوة بموجب بيان يتضمن الامور الآتية:- ا- غاية الشركة ورأس مالها وعدد اسهمها. ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم …
المادة 52
1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها. 2- يكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:- أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس …
المادة 53
المادة 53- 1- على المصرف الذي يجري فيه الاكتتاب ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقا لاحكام نظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه. 2- يحفظ المصرف جميع الاموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الادارة الاول. 3- المصرف …
المادة 54
1- يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرين يوما ولاتتجاوز ثلاثة اشهر. 2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلاثة ارباع الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 3- واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- ا- ان يقدموا الى المراقب تصريحاً يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط اوالاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان …
المادة 58
1-يرأس اجتماع الهيأة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ، ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة وبالتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيأة التأسيسية بحضور مكتتبين …
المادة 59
1- تطلع الهيأة التأسيسة على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس، مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة. 2- وتنتخب مجلس الادارة الاول ومدققي الحسابات. 3- …
المادة 60
1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيأة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى قائمة اعضاء مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى، واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يوافق على اصدار شهادة تخول الشركة حق الشروع في …
المادة 61
يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة و بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.
المادة 62
بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون والمكتتبون اسناداً مؤقتة مقابل اكتتابهم او مساهمتهم، وتتضمن هذه الاسناد ما يلي:- ا- اسم المساهم وعد الاسهم وعدد الاقساط. ب- ما دفع من هذه الاقساط وتاريخ الدفع. ج- الرقم المتسلسل للسند …
المادة 63
1-المكتتب او المساهم مدين للشركة بكامل قيمة سهمه. 2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة تلزم المكتتب او المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفاء …
المادة 64
بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سندا نهائيا يسمى شهادة الاسهم يذكر فيها ان قيمة السهم قد سددت بكاملها ويتمتع حاملها بحق مليكة مطلقة للاسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام الارباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها.
المادة 65
المادة 65 - الذمة المالية للشركةالساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم. وتعتبر الشركة وحدها - بموجوداتها واموالها - مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيا عن خسائر والتزامات الشركة الا بمقدار اي رصيد …
المادة 66
المادة 67
1- لا يتم بيع ونقل الاسناد والاسهم بالنسبة للشركة الا بعد موافقة مجلس الادارة وباية طريقة او صيغة - ان وجدت - يرسمها نظام الشركة. 2- يحق لمجلس الادراة ان لا يوافق على بيع او نقل اي سند او سهم في الاحوال الآتية:- أ- اذا كان السند او السهم …
المادة 68
1- يجوز رهن السند او السهم على ان يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في السند او السهم. 2- يجب ان ينص عقد الرهن على مصير الارباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن. 3- لا يجوز رفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل اقرار المرتهن …
المادة 69
المادة 69 - 1- توضع اشارة الحجز على الاسناد والاسهم ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص. 2- لا يجوز حجز اموال الشركة تأمينا او استيفاء للديون المترتبة على احد المساهمين. 3- وانما يجوز حجز اسناد او اسهم الدين …
المادة 70
المادة 71
المادة 71 - بعد اجراء معاملات تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهادة بالاسهم او الأسناد التي اشتراها تبين عدد الاسهم المبيعة وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.
المادة 72
المادة 72 - 1- تجري معاملات تسجيل الاسناد والاسهم المنقولة بالهبة وفقا للقواعد المقررة لتسجيل البيع. 2- يسجل نقل الاسهم بالميراث وفقا لقواعد تسجيل البيع اذا تقدم جميع الورثة او وكلائهم او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب اجراء نقل اسهم المتوفى …
المادة 73
المادة 73 - 1- اذا فقد سهم او سند فلمالكه المسجل في سجل الشركة ان يطلب اليها اعطاءه سهماً او سنداً جديداً بدلا عن الضائع. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مع ذكر ارقام الاسناد او الاسهم وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ الاعلان يعطي …
المادة 74
1- يحق للمساهم تسديد قسط او اكثر قبل موعد استحقاقه. 2- وفي هذه الحال تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها او حجزها. 3- يعتبر هذا الدفع كدفع لسائر الاقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل …
المادة 75
المادة 75 - 1- اذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاه لقاء خدمات عينية، فعلى المراقب قبل اصدار قرار التصديق على نظام الشركة تعيين خبير او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال …
المادة 76
1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر. 2- اذا كان تقدير الخبراء متفقاً مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على نظام الشركة. 3- اما اذا تبين …
المادة 77
المادة 78
المادة 79
1- لا يجوز تداول الاسهم العينة الا بعد انقضاء سنتين على اصدارها. 2- اذا صدرت هذه الاسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيأة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائيا ، تاريخا لاصدارها. 3- اذا صدرت هذه الاسهم بعد التأسيس فيعتبر …
المادة 80
المادة 81
المادة 81 1- يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأس مالها اذا كان راس مالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم. 2- وفي هذه الحالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذي له بناء على تنيسب المراقب قبول او رفض هذه …
المادة 82
اذا رأى مجلس الادارة ضرورة زيادة الاسهم عن طريق احداث اسهم عينية جديدة ، وجب عليه اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المقدمة عند التأسيس، وتقوم عندئذ الهيأة العامة بوظائف الهيأة - التأسيسية.
المادة 83
1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأس مالها اذا زاد على حاجتها واذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته الى قميتها الموجودة لديها. 2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (82) . 3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن …
المادة 84
1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعارا عن عزم الشركة على تخفيض رأس مالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. 2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ اخر اعلان اعتراض …
المادة 85
المادة 86
المادة 86- 1- يحق للشركات المساهمة ان تصدر اسناد القرض. 2- اسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة قرضا طويل الاجل. 3- ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة …
المادة 87
المادة 88
يتوقف اصدار اسناد القرض على استكمال الشروط التالية:- أ- ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله. ب- ان لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي. ج- موافقة الوزير المسبقة على اصدار الاسناد. د- ان …
المادة 89
على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في الجريدة الرسمية بيانا يتضمن تاريخ قرار الهيأة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد الاسناد التي يراد …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
اذا لم يكن ثمن الاسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند استحقاقه ، يحق للشركة ان تبيع هذه الاسناد اما بالمزاد العلني او في البورصة - ان وجدت - وفقا للاجراءات المتبعة في بيع الاسهم المتأخر دفع …
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
1- تجتمع هيأة حملة اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض. 2- وعلى الشركة خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجه دعوة للهيأة الى الاجتماع. 3- تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيأة وانتخاب ممثليها.
المادة 98
1- تعقد الهيأة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها. 2- ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون (15) بالمئة من قيمتها. 3- وتجتمع هذه الهيأة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة.
المادة 99
المادة 100
المادة 101
1- لا تكون قرارات الهيأة قانونية الا اذا كان الحاضرون يمثلون الاكثرية المطلقة للاسناد. 2- واذا لم يكتمل هذا النصاب يصار الى دعوة الهيأة لاجتماع ثان في الزمان والمكان اللذين دعيت فيهما الهيأة للاجتماع الاول وذلك في اليوم السابع من موعد هذا …
المادة 102
كل تدبير يؤول الى اطالة ميعاد الوفاء او تخفيض معدل الفائدة او رأس مال الدين او انقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الاجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الاسناد لا يجوز ان يتخذ الا باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاسناد في الاجتماع.
المادة 103
المادة 104
مجلس الادارة المادة 104- 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة غير الخصوصية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة. 2- يجوز زيادة عدد الأعضاء بموافقة الوزير اذا اقتنع بوجود سبب موجب لذلك. 3- يتولى ادارة الشركة المساهمة الخصوصية …
المادة 105
1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على ثلاث سنوات، الا ان مجلس الادارة القائم يستمر في تصريف الشركة لحين انعقاد الهيأة العامة التي ستنتخب مجلس الادارة الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم …
المادة 106
1- يحدد نظام الشركة عدد الاسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الادارة وللوزير تقدير هذا العدد بحسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين. 2- لا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية. 3- تسقط تلقائياً عضوية من تنقص …
المادة 107
1- يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس الادارة محجوزاً ولا يجوز التداول به قبل مضي سته أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم. 2- تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحجز ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة …
المادة 108
1- اذا كان شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة والبلديات مساهماً في احدى الشركات يحق له انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة بنسبة الأسهم التي يملكها لمجموع الأسهم، او بنسبة تزيد على ذلك حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية. 2- يتمتع …
المادة 109
المادة 110
المادة 111
1- على كل شركة مساهمة أن تعد سنوياً قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأس مال الشركة. 2- ترسل الشركة هذه القائمة الى المراقب في خلال الشهر الأول من سنتها المالية. 3- تعلم الشركة المراقب بكل …
المادة 112
المادة 112: 1- على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها أن يقدم الى مجلس الادارة في أول اجتماع له اقراراً بما يملكه من أسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من …
المادة 113
المادة 113: لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس ادارتها. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان اذ يجوز لها، في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة للعملاء ، ان تقرض أعضاء …
المادة 114
المادة 114: يضع مجلس الادارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الهيأة العامة العادية باسبوع على الأقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية:- أ- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من …
المادة 115
1- على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة ماليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة ، وحساب الأرباح والخسائر مدققين من مدققي حسابات قانونين وتقريراً يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الايرادات والمصروفات. 2- ترسل تلك البيانات مع …
المادة 116
المادة 117
1- على مجلس الإدارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد الهيأة العامة. 2- ترسل نسخ من هذه البيانات الى المراقب الذي يقوم بنشرها في الجريدة …
المادة 118
1- لا يجوز لاي شخص ان يكون عضواً في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات ولا يجوز له ان يكون مديراً منتدباً لاكثر من شركة واحدة. 2- اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في مجالس ادارة اكثر من …
المادة 119
المادة 120
1- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامه الجمع بين تلك الوظيفة وعضوية مجلس ادارة أية شركة الا بوصفه ممثلا للحكومة. 2- لا يجوز انتخاب أحد أعضاء مجلس الأمة في اثناء مدة عضويته رئيساً لمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او مديراً منتدباً بها الا اذا كان …
المادة 121
المادة 122
المادة 123
1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الأسباب فيخلفه فيه تلقائياً المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد اصوات العضو الأخير في المجلس ، في آخر انتخابات اجرتها الهيأة العامة شريطة ان يكون هذا المرشح لا يزال محتفظاً بمؤهلاته للعضوية …
المادة 124
1- لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها. 2- ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيأة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا أحكام هذا القانون 3- تعين في نظام الشركة …
المادة 125
1- يجتمع مجلس الادارة في مكتبه خلال اسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة قابلة لتجديد 2- يجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً ، عضواً مفوضا او اكثر يكون له أولهم …
المادة 126
1- رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام كافة السلطات. ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. 2- وعلى رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة ان ينفذ …
المادة 127
1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس الإدارة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام للشركة او نائب للمدير العام او مساعد للمدير العام بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه ولا يجوز تعين اي عضو من أعضاء المجلس في اي مركز آخر في الشركة الا بموافقة …
المادة 128
1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والأنظمة والتعليمات العامة او ضد نظام الشركة. 2- الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها هي دعوى شخصية ولا يحول دون اقامتها بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيأة العامة بابراء …
المادة 129
المادة 129 - 1- رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضاً تجاة المساهمين عن تقصيرهم المتعمد او اهمالهم الشديد. اما بالنسبة للغير، فانهم مسؤولين مبدئياًعن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او …
المادة 130
المادة 131
1- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيأة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. 2- ولا يشمل هذا الابراء الا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيأة العامة من معرفتها.
المادة 132
المادة 133
المادة 134
1- يعين مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع المجلس 2- أما الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها فعلى مجلس ادارتها أن ينسب للوزير ثلاثة أشخاص ليختار من بينهم مديراً عاماً …
المادة 135
1- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب أن لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمائة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت (750) دينار …
المادة 136
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه او بناء على طلب ربع أعضائه على الأقل. 2- يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية. 3- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او في المكان الذي يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في …
المادة 137
المادة 138
المادة 139
المادة 140
المادة 141
المادة 142
1- يحق للهيأة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او أحد أعضائه بناء على اقتراع من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل …
المادة 143
المادة 143 - 1- اذا تغيب رئيس المجلس او أحد اعضائه من حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا بقرار يتخذه مجلس الادارة ويبلغه لذوي العلاقة. ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة. 2- ويعتبر مستقيلا اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الادارة …
المادة 144
1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. 2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين …
المادة 145
عند نفاذ هذا القانون وخلال فترة اقصاها 1963/5/31 تنتهي مدة مجالس الادارة االقائمة وعلى جميع الشركات ان تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء الفترة على ان لا يؤثر هذا التعديل على المجالس التي جرى انتخابها وفق احكام القانون …
المادة 146
اذا استقال جميع أعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض أعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة باي عدد يراه مناسباً لتتولى ادارة أعمال الشركة على ان يدعو الهيأة العامة خلال …
المادة 147
اذا ثبت للوزير ان الشركة تعاني أوضاعاً مالية وادارية سيئة لم يستطيع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة والمساهمين فيحق له عندئذ وبعد الاستئناس برأي رئيس الغرفة التجارية او الصناعية في مركز تلك …
المادة 148
المادة 149
2- الهيئة العامة العادية:- المادة 149- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس الادارة في التاريخ الذي يحدده نظام الشركة على ان لايجاوز الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ويجوز دعوتها أيضاً في …
المادة 150
المادة 151
1- لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يملكون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى، فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثله فيها.
المادة 152
المادة 153
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة. ويدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: أ- سماع تقرير مجلس الإدارة. ب- سماع تقرير مدققي الحسابات عن أحوال الشركة وحساباتها وميزانياتها. ج- مناقشة الحسابات …
المادة 154
3- الهيئة العامة غير العادية: المادة 154- 1- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون مالايقل عن ربع أسهم الشركة او بناء على طلب خطي من المراقب عند وجود حاجة …
المادة 155
1- لا يكون اجتماع الهيأة العامة غير العادية قانونياً مالم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى، فيجب تمثيل ربع أسهم الشركة على الأقل في الجلسة الثانية حتى يكون …
المادة 156
1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد مالم يحدد نظام الشركة خلاف ذلك. 2- خلافاً للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع …
المادة 157
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 161
1- يجوز التوكيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة. 2- تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة التصويت فيها بكتاب عادي من صاحبها او على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله لكل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع. 3- …
المادة 162
ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيأة العامة تسجل فيه أسماء أعضاء الهيأة الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكها كل منهم اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. 2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع تذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها.
المادة 163
1 - يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها 2- يدعو مجلس الادارة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة. 3- يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات التي …
المادة 164
المادة 165
المادة 166
1- القرارات التي تصدرها الهيأة العامة المجتمعة بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين ام غائبين. 2- ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة الا وفقاً للقانون. 3- ولا يوقف الاعتراض تنفيذ …
المادة 167
ان قرارات الهيأة العامة بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة تخضع لاجراءات التسجيل والنشر بمقتضى المادة (41). وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة او اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب.
المادة 168
المادة 168- 1- تنتخب الهيأة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققاً للحسابات او اكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- واذا أهملت الهيأة العامة انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او اقتنع عن العمل ، فعلى مجلس الإدارة ان ينسب للمراقب ثلاثة …
المادة 169
المادة 170
1- يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين براقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتهم وعليهم بشكل خاص ان يبحثوا عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2- …
المادة 171
1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيأة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية …
المادة 172
1- اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة الهيأة العامة للاجتماع ، في المواعيد المقررة في نظام الشركة او في هذا القانون فيجب على المدققين ان يطلبوا اليه دعوتها. 2-- ويحق لهم ايضاً منفردين ومجتمعين ان يطلبوا اليه دعوة الهيأة العامة في اي وقت اذا …
المادة 173
المادة 174
المادة 175
المادة 176
1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المئة (10%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة. ولكن يجب وقفه حينما تبلغ الاقتطاعات رأس …
المادة 177
المادة 178
1- يجوز للهيأة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على ان لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين بالمئة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ …
المادة 179
المادة 180
المادة 181
المادة 182
المادة 183
1- التصفية الاختيارية:- المادة 183- 1- يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الأحوال التالية:- أ- بانتهاء المدة المعينة لها او باتمام الغاية التي تأسست من أجلها او باستحالة اتمامها. ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها …
المادة 184
1- اذا لم يعين نظام الشركة مصفياً او اكثر فيعينهم قرار التصفية الصادر عن الهيأة العامة ، واذا لم يصدر قرار عنها بتعين المصفي ، فيطلب الى المحكمة تعيينه. 2- يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة ان تعين مكافآته.
المادة 185
1- يجب ارسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي الى المراقب حالا ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية. 2- تعتبر مدة التصفية بانها بدأت بتاريخ صدور القرار بها. 3- تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في أعمالها من بدء التصفية الا …
المادة 186
تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية.- أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي. ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له. ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي …
المادة 187
1- كل اتفاق يتم بين الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية أو مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بقرار الهيأة العامة بالموافقة عليه ويكون ملزماً للدائنين اذا قبله ثلاثة ارباعهم قيمة ، مع حفظ حق الطعن للمتضرر. 2- يجوز لاي …
المادة 188
1- يجوز للمصفي او لاي مدين او دائن للشركة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في ايه مسألة تنشأ أثناء اجراءات التصفية الاختيارية حسبما يجري في التصفية الاجبارية. 2- اذا اقتنعت المحكمة ان من المعدل ومن مصلحة الشركة ان تفصل في تلك المسألة على ايه …
المادة 189
1- يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية ، ان يدعو الى اجتماع الهيأة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي أمر يراه ضرورياً. 2- على المصفي دعوة الدائنين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال شهرين من تسليمه العمل ليقدم …
المادة 190
1- تعني لفظة ( مدين ) أينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع مال الى موجوداتها وتشمل أيضاً كل شخص ملزم بالدفع أثناء اجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي في من يجب اعتبارهم مدينين. 2- اذا توفي او افلس المدين …
المادة 191
المادة 192
المادة 193
اذا قررت الشركة - اجراء التصفية الاختيارية، فيجوز للمحكمة - بناء على طلب يقدمه اي دائن او مدين - ان تصدر قراراً بوجوب الاستمرار في التصفية الاختيارية بشرط ان تكون تحت اشرافها وان تجري التصفية بحسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة …
المادة 194
2- التصفية الاجبارية:- المادة 194- يجوز أن تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قراراً باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا لم تشرع في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها او …
المادة 195
المادة 196
1- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى. اما الطلبات التي تقدم الى المحكمة بشأن ايه مسألة تنشأ عن أعمال التصفية فانها تقدم بموجب استدعاء باشعار. 2- يكون المدعي او المستدعي - حسب الحال - للشركة او كل دائن او مدين لها او …
المادة 197
1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية اليها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قراراً مؤقتاً حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من …
المادة 198
المادة 199
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع الأموال العائدة للشركة وتسلم هذه الأموال للمصفي تنفيذاً للقرار المذكور. 2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قراراً تأمر فيه أي مدين أو أمين أو وكيل …
المادة 200
1- يجوز للمصفي ان يقيم ايه دعوى او يتخذ ايه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها. 2- وان يدافع. ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها. 3- وان …
المادة 201
1- يجب على المصفي ان يدعو خلال شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع كل فريق منهم على حدة، وبحضور المراقب ما اذا كان يجب تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي وأسماء أفرادها. 2- يجوز للمحكمة ان تقبل او ترفض ما تقرر في …
المادة 202
1- يجب على المصفي ان يدفع الأموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الأموال بصفته مصفيا. 2- ويجب على المصفي ان يرسل الى …
المادة 203
المادة 204
حين اتمام التصفية ، تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار. ويبلغ المصفي هذا القرار الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين. واذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة 14 يوماً من تاريخ صدور القرار ، …
المادة 205
المادة 206
مع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القررات القطعية ، يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة او اثناء ذلك الى المحكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاسئناف في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.
المادة 207
أحكام عامة للتصفية المادة 207- 1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة أيام من صدوره. 2- يجب ان يذكر في جميع أوراق الشركة وتحت اسمها بانها تحت التصفية.
المادة 208
1- يعتبر كل تصرف بأموال الشركة او نقل لاسهمها او تغير في مركز أعضائها تم بعد البدء قي التصفية باطلا مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2- يعتبر كل حجز اوتنفيذ او اجراء يتم بشأن أموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت …
المادة 209
1- تميز الديون التالية على كافة الديون الأخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:- أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية. ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة. ج- جميع الاجور والتعويضات المستحقة لاي عامل او …
المادة 210
1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال ايه نقود او أموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزماً بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية …
المادة 211
1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او …
المادة 212
1- تسري احكام هذا الفصل العاشر - تبعاً للتغير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في المملكة بمقتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ، وعلى الشركات الأجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء اكانت مسجلة فيها ام لم تكن. 2- كل شركة يجب …
المادة 213
المادة 213- يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ونظام الشركة ، ويحق لهم أن يكفلوا في كل وقت مدقق حسابات الشركة بالقيام بتدقيق حساباتها وقيودها وسائر أعمالها.
المادة 214
1- يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على طلب المراقب المبني على أسباب معقولة. 2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع …
المادة 215
المادة 216
1- على مجلس ادارة الشركة ان يدعو الهيأة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي هذا القانون. 2- واذا امتنع المجلس عن دعوتها اوتأخر في ذلك يحق للمراقب بعد اخطار مجلس الادارة دون جدوى ان يدعو الهيأة العامة للاجتماع وينظم جدول …
المادة 217
المادة 218
1- اذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطي أعمالها مدة سنة ، فيجوز له أن يطلب منها جواباً خلال شهر واحد حول توقفها عن العمل. فاذا أجابت بالايجاب أو لم تجب مطلقاً خلال المدة أو لم يقنع المراقب بصحة جوابها بأنها لم تتوقف ، فيحق له أن …
المادة 219
المادة 220
يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل …
المادة 221
المادة 222
في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية ، اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية بحسب القواعد المقررة للشركات الاردنية ويتبع ذات الاجراء اذا طرأ اي تغير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) أعلاه.
المادة 223
المادة 224
المادة 225
المادة 225- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية:- أ- اصدار الأسهم او اسنادها المؤقتة او النهائية او تسليمها لأصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة …
المادة 226
المادة 227
المادة 228
احكام متفرقة المادة 228- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص:- 1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ هذا القانون. 2- تنظيم النماذج …
المادة 229
يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:- 1- الأحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3- القانون الشامل لأحكام الشركات رقم 18 لسنة 1929 وتعديلاته (الفلسطيني). 4- …
المادة 230
اسأل مساعدك عن قانون الشركات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.