التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1637، ص 1037
نُشر
16 أيلول 1962
المواد
230
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الشركات غير ساري

رقم 33 لسنة 1962 · 230 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1637، ص 1037، نُشر في 16 أيلول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون الشركات رقم 10 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون الشركات المؤقت المعدل رقم 22 لسنة 1963 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 قانون معدل لقانون الشركات رقم 10 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون الشركات المؤقت المعدل رقم 22 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- ان احكام الفصل العاشر من قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962 المتعلقة بفسخ الشركات المساهمة وتصفيتها تسري على الشركات الاجنبية التي لها موجودات في المملكة . 2- ان محكمة بداية المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى تصفيتها .1962
1- ان قانون الشركات لسنة 1927 لا ينص على بطلان الشركة في حالة عدم تسجيلها ، وانما يرتب فقط عقوبة الغرامة على الشركة ذاتها . 2- لم يرد في قانون تسجيل الشركات ما يلغي او يعدل نص المادة 35 من قانون التجارة العثماني . 3- ان المادة 14 من قانون الشركات رقم 251 لسنة 19631963
تفسر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 19621962
قرار لتفسير المادة 144 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 19621962
قرار لتفسير المادة 120 من قانون الشركات رقم 33 لسنة 19621962
1- لا تنفسخ الشركة المساهمة الا بعد ان تتم اجراءات تصفيتها. وتستمر شخصية الشركة رغم وجود قرار بتصفيتها ويمثلها المصفي الى ان يتم فسخها عند انتهاء اجراءات التصفية عملا بالمادتين 181 و 185 من قانون الشركات 1962 . 2- ان الاعلان المنشور في الجريدة الرس رقم 204 لسنة 19641964
1- لا يقبل الطعن في الحكم المستأنف على أساس ان وكيل الخصم لم يبرز وكالته العامة ، وذلك اذا لم يعترض عليها بداية واستئنافا وورد في اللائحة الاستئنافية اقرار بأن المحامي وكيل عن الخصم. 2- اذا وفقت الشركة أوضاعها مع نصوص قانون الشركات المؤقت رقم 92/33
1- اذا اصدر مراقب الشركات شهادة تخول الشركة المساهمة حق الشروع في اشغالها فلا يقبل من ذات الشركة او احد المساهمين فيها الادعاء بأن هذه الشركة لا وجود لها بداعي ان اجراءات تأليفها تخالف القانون ما دام ان نص المادة (60) من قانون الشركات رقم 33 لسنة 19
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 230

المادة 1

يطلق على هذا القانون المؤقت اسم ( قانون الشركات لسنة 1962 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك. تعني لفظة (وزير ) وزير الاقتصاد الوطني ، ولفظة (الوزارة ) وزرة الاقتصاد الوطني. وتعني لفظة (المراقب ) مراقب الشركات الذي …

المادة 3

1- لا يسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها احكامه. 2- يستكمل اي نص في قانون الشركات ويفسر بالنسبة لكل شركة ، وبقدر لا يتعارض مع صراحة نص القانون المذكور ، بالرجوع الى عقد تأسيس الشركة ونظامها ، والى احكام القانون التجاري والعرف …

المادة 4

يتم تأليف الشركة وتأسيسها وتسجيلها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 5

كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون تعتبر شخصا اعتباريا موجودا يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

المادة 6

1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجلة به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة تؤدي الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او اتخذ لغاية غير قانونية او احتيالية. 3- يجوز لاية شركة ان تقدم طلبا الى المحكمة لمنع اي شخص …

المادة 7

المادة 7 - 1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون كأنها مسجلة بموجبه على ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها 1963/5/31 ، والا اعتبرت بانها غير مسجلة. ولتحقيق هذه الغاية يحق لمجلس …

المادة 8

المادة 8 - الشركات بمقضتى هذا القانون نوعان:- 1- الشركات العادية، وهي شركات اشخاص تشمل كافة انواع شركات التضامن والتوصية والمحاصة والمحدودة المسؤولية غير المساهمة. 2- الشركات المساهمة وهي شركات اموال تشمل كافة انواع الشركات المساهمة …

الباب الاولالشركات العادية

المادة 9

الفصل الاول تأليف الشركة العادية وتسجيلها المادة 9- 1- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين عدد لا يقل عن شخصين ولا يتجاوز عشرين شخصاً لتعاطي اي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة. 2- تكون الشركات العادية شركات عادية …

المادة 10

لا يقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكاً في شركة عادية.

المادة 11

يجب ان يكون عقد الشركة العادية او اي تغيير يطرأ عليه مكتوباً.

المادة 12

يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات ، بموجب الاجراءات التالية: 1- تقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ عقدها المكتوب نسخة عن هذا العقد وقعها جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء امام المراقب او كاتب …

المادة 13

اذا طرأ تغيير على عقد الشركة او بيانها وجب ، خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغير اتباع ذات الاجراءات المبينة في المادة (12) لتسجيل ونشر التغيير الجوهري بعد استيفاء الرسوم. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذا المادة، …

المادة 14

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا او التغيير الطارىء عليها لمصلحة الغير ، او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل او نشر ما …

المادة 15

لا يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن اسمها عبارة ( محدودة الضمان ) او لفظة ( مصرف ) او (صرافة )او اية الفاظ اخرى تحاكيها بمدلولاتها

المادة 16

يجوز لاية شركة عادية ان تغير اسمها بموافقة المراقب ولا يؤثر تغيير اسمها في حقوقها او التزاماتها. ولا يكون موجباً لابطال اية اجراءات قانونية اقامتها او اقيمت عليها او قامت بها.
الفصل الثانيعلاقة الشركاء مع الغير

المادة 17

المادة 17- يعتبر كل شريك وكيلا عن الشركة العادية وعن سائر شركائة في قيامه باعمال الشركة، وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك اثناء توليه اعمالها، الا اذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة او في اية …

المادة 18

كل شخص قام بعمل او وقع على مستند باسم الشركة العادية يتعلق باعمالها وهو مفوض بذلك سـواء اكان شريكـاً او لم يكن ، يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به او بالمستند الذي وقع عليه.

المادة 19

1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها. ويصبح ورثته بعد وفاته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى ان تسدد. …

المادة 20

اذا افلس احد الشركاء، فيعطى حق امتياز في طابق افلاسه لديون دائني الشركة على ديونة وديون سائر الشركاء واذا افلست الشركة فتعطي امتيازا ديون دائينها على ديون الشركاء، طالما لا يوجد خداع او احتيال.

المادة 21

1- كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بالفاظ او كتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من اصبح دائناً لها اعتقادا منه بصحة الادعاء. 2- اذا توفي احد الشركاء في شركة عادية واستمرت …

المادة 22

لا يجوز ضم شخص كشريك جديد الى الشكرة العادية الا بموافقة سائر الشركاء الحاليين، واذا انضم شخص كشريك اليها، فلا يلتزم تجاهها عن اي عمل قام قبل انضمامه اليها، ما لم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.

المادة 23

1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير عن حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ، او بموافقة اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك.وفي الحال يشترط القيام باجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون. 2- في حالة انسحاب احد الشركاء من الشركة. فلا تنتهي …

الفصل الثالثعلاقة الشركاء فيما بينهم

المادة 24

المادة 24- 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولي اعمال الشركة العادية ان يقوم بها لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص ، وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك اخر. 2- ولا يجوز له ان يقعد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان …

المادة 25

يجوز للشركاء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم، سواء اكانت معينة بالعقد او محدده بهذا القانون. ويشترط في ذلك انه اذا تضمن الاتفاق الجديد تغييراً في بيان الشركة، فيجب تسجيل ونشر التغيير بمقتضى هذا القانون.

المادة 26

تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية ، مع مراعاة اي اتفاق بين الشركاء:- 1- يتقاسم الشركاء رأس مال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع الخسائر بنسبة اشتراك كل منهم برأسمالها. 2- تعوض الشركة …

المادة 27

اذا تألفت شركة عادية لمدة معينة واستمرت في تعاطي اعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون اي اتفاق جديد وبدون تصفية وتسوية شؤونها ، فيفترض ان ذلك هو استمرار لتلك الشركة ، وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعنية بقدر ما يتفق …

الفصل الرابعفسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 28

المادة 28- مع مراعاة اي اتفاق جائز بين الشركاء ، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- أ- بانتهاء مدتها المحدودة. ب- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. ج- بوفاة احد الشركاء او افلاسه. د- بوقوع حادث يجعل استمرارها او استمرار …

المادة 29

المادة 29 - 1- يجوز لمحكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء ، وذلك في اي حال من الاحوال التالية:- أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي - عاهة جسيمة او عقلية دائماً …

المادة 30

تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها ، مع مراعاة اي اتفاق بينهم تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال بحسب الترتيب التالي:- 1- لدفع …

المادة 31

سواء اكانت الشركة العادية مستمرة في اعمالها او مفسوخة. اذا لحقها ضرر من جراء اي اخلال او تقصير قام به احد الشركاء اثناء توليه اعمالها، فيكون هذا الشريك مسؤولا عن تعويض الشركة ، وسائر الشركاء.

المادة 32

1- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية متوقفة عن تعاطي اعمالها لمدة سنة، فيجوز له ان يطلب منها ان تجيبه على سؤاله خلال شهرين من تسلمها طلبه حول توقفها عن العمل. فاذا اجابت بالايجاب او لم تجب مطلقاً وانقضت المدة او لم يقنع بصحة جوابها ، فيحق له …

الفصل الخامسالشركات العادية المحدودة

المادة 33

المادة 33- 1- تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفيةالمبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب الاول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل. 2- …

المادة 34

1- تؤلف الشركة العاديةالمجدودة بعقد كتابي يسمى ( نظام الشركة ) يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم له نسخة موقعة عن نظامها وبياناً يوقعه جميع الشركاء العامين والمحدودة …

المادة 35

تتبع ذات الاجراءات المبينة في المادة (34) اذا طرأ تغير على نظام الشركة العادية المحدودة او بيانها، واذا وقعت مخالفة لهذه المادة يعاقب كل شريك بغرامة دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 36

1- ليس للشريك المحدود المسؤولية ان يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة ، وليس له سلطة الزامها. انما يجوز له أن يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وامورها ويتداول مع الشركاء الآخرين بشانها. 2- اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في …

المادة 37

مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة ، يراعى ما يلي:- 1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن اية امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين. 2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في …

الفصل السادسالشركات العادية الاجنبية

المادة 38

المادة 38- 1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الان ان تتعاطى اعمالها في المملكة ما لم تكن مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بيانا يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص …

الباب الثانيالشركات المساهمة

المادة 39

الفصل الاول تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة المادة 39- 1- لا يجوز لمجموعة مؤلفة من اكثر من عشرين شخصا ان تتعاطى معا في المملكة اي عمل بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة بمقتضى هذا القانون. 2- يحق لسبعة اشخاص او اكثر يتعاطون معاً عملا بقصد …

المادة 40

المادة 40 - تسجل كل شركة مساهمة على الصورة التالية:- 1- يقدم مؤسسوها طلب ترخيص بتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة ب- غايات الشركة ج- ان مسؤولية الاعضاء …

المادة 41

كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره اولا اجتماع الهيأة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون ، وبعد ذلك يخصع لاجراءات التسجيل والنشر المرسومة في المادة السابقة.

المادة 42

1- تصبح الشركة المساهمة اعتبارا من تاريخ تسجيلها شخصا اعتباريا بالاسم المدرج في عقد التأسيس، ويكون لها ختم عام. ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في أعمال تغطية الاسهم او الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون. 2- تعتبر شهادة تسجيل الشكرة بينه …

المادة 43

المادة 43 - 1- تضاف عبارة ( المساهمة المحدودة ) الى اخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون 2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي الا ادا كانت غاية …

الفصل الثانيالشركة المساهمة الخصوصية

المادة 44

المادة 44- يقصد بعبارة ( الشركة المساهمة الخصوصية ) الشركة التي يقضي عقد تأسيسها ونظامها بما يلي: 1- بتحديد عدد اعضائها من شخصين الى خمسين شخصا فقط. 2- وبتقييد حق نقل اسهمها. 3- وبمنع دعوةالجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة او اسناد قرضها. 4- …

المادة 45

1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خالياً من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة، فانها تفقد صفةالشركة الخصوصية اعتباراً من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال اربعة عشر يوماً من ذلك التاريخ ان تقدم الى …

الفصل الثالثرأس مال الشركة المساهمة واسهمها

المادة 46

الفصل الثالث رأس مال الشركة المساهمة واسهمها المادة 46- يجب ان يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الاردني وان لا يقل عن عشرة آلاف دينار.

المادة 47

المادة 47- يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة. 2- تصدر الشركات المساهمة اسناداً مؤقتة واسهماً واسناد قرض. ويجوز لها بموافقة الوزير اصدار اسهم ممتازةومنح …

المادة 48

1- تحفظ الشركة سجلا لاعضائها تدون فيه اسماء الاعضاء المؤسسين وكل شخص اخر قبل عضواً فيها، وارقام اسهمهم او اسنادهم، ونقل الاسهم، واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوارق الشركة في مكتبها. 2-يجوز لاي شخص أو عضو ان يطلب نسخة من السجل …

المادة 49

يتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينة في هذاالقانون ونظام الشركة.

المادة 50

1- بعد نشر اعلان تسجيل الشركة المساهمة وتصديق نظامها يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم اوالاكتتاب بها. 2- يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم او بالاشتراك مع غيرهم دون ان يطرحوها الى الاكتتاب العام ويستثنى من ذلك الشركات التي …

المادة 51

1- على المؤسسين في الشركة المساهمة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس مالها ويطرح ما يتبقى منها بدون تغطية للاكتتاب العام بتوجيه دعوة بموجب بيان يتضمن الامور الآتية:- ا- غاية الشركة ورأس مالها وعدد اسهمها. ب- اسماء المؤسسين وعنوان كل منهم …

المادة 52

1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها. 2- يكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:- أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس …

المادة 53

المادة 53- 1- على المصرف الذي يجري فيه الاكتتاب ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقا لاحكام نظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه. 2- يحفظ المصرف جميع الاموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له ان يسلمها الا لمجلس الادارة الاول. 3- المصرف …

المادة 54

1- يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لاتقل عن عشرين يوما ولاتتجاوز ثلاثة اشهر. 2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلاثة ارباع الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 3- واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع …

المادة 55

يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة اذا لم يتم هذا التأسيس.

المادة 56

اذا ظهر ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجب ان تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم

المادة 57

يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- ا- ان يقدموا الى المراقب تصريحاً يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط اوالاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان …

المادة 58

1-يرأس اجتماع الهيأة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ، ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة وبالتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيأة التأسيسية بحضور مكتتبين …

المادة 59

1- تطلع الهيأة التأسيسة على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس، مع الوثائق المؤيدة له، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة. 2- وتنتخب مجلس الادارة الاول ومدققي الحسابات. 3- …

المادة 60

1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيأة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى قائمة اعضاء مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى، واقتناعه بان متطلبات القانون قد تمت، يوافق على اصدار شهادة تخول الشركة حق الشروع في …

المادة 61

يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة و بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.

المادة 62

بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون والمكتتبون اسناداً مؤقتة مقابل اكتتابهم او مساهمتهم، وتتضمن هذه الاسناد ما يلي:- ا- اسم المساهم وعد الاسهم وعدد الاقساط. ب- ما دفع من هذه الاقساط وتاريخ الدفع. ج- الرقم المتسلسل للسند …

المادة 63

1-المكتتب او المساهم مدين للشركة بكامل قيمة سهمه. 2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة تلزم المكتتب او المساهم المتأخر عن التسديد بدفعها ولمجلس الادارة ان يتنازل عن استيفاء …

المادة 64

بعد تسديد كامل قيمة السهم يعطى المساهم سندا نهائيا يسمى شهادة الاسهم يذكر فيها ان قيمة السهم قد سددت بكاملها ويتمتع حاملها بحق مليكة مطلقة للاسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام الارباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها.

المادة 65

المادة 65 - الذمة المالية للشركةالساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم. وتعتبر الشركة وحدها - بموجوداتها واموالها - مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيا عن خسائر والتزامات الشركة الا بمقدار اي رصيد …

المادة 66

يجوز تداول وبيع الاسناد المؤقته بعد ان يكون قد سدد من قيمتها ما يعادل خمسين بالمئة على الاقل.

المادة 67

1- لا يتم بيع ونقل الاسناد والاسهم بالنسبة للشركة الا بعد موافقة مجلس الادارة وباية طريقة او صيغة - ان وجدت - يرسمها نظام الشركة. 2- يحق لمجلس الادراة ان لا يوافق على بيع او نقل اي سند او سهم في الاحوال الآتية:- أ- اذا كان السند او السهم …

المادة 68

1- يجوز رهن السند او السهم على ان يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في السند او السهم. 2- يجب ان ينص عقد الرهن على مصير الارباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتعلقة بالرهن. 3- لا يجوز رفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل اقرار المرتهن …

المادة 69

المادة 69 - 1- توضع اشارة الحجز على الاسناد والاسهم ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص. 2- لا يجوز حجز اموال الشركة تأمينا او استيفاء للديون المترتبة على احد المساهمين. 3- وانما يجوز حجز اسناد او اسهم الدين …

المادة 70

تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز عليه.

المادة 71

المادة 71 - بعد اجراء معاملات تسجيل البيع تعطي الشركة المشتري شهادة بالاسهم او الأسناد التي اشتراها تبين عدد الاسهم المبيعة وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.

المادة 72

المادة 72 - 1- تجري معاملات تسجيل الاسناد والاسهم المنقولة بالهبة وفقا للقواعد المقررة لتسجيل البيع. 2- يسجل نقل الاسهم بالميراث وفقا لقواعد تسجيل البيع اذا تقدم جميع الورثة او وكلائهم او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب اجراء نقل اسهم المتوفى …

المادة 73

المادة 73 - 1- اذا فقد سهم او سند فلمالكه المسجل في سجل الشركة ان يطلب اليها اعطاءه سهماً او سنداً جديداً بدلا عن الضائع. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يوميتين مع ذكر ارقام الاسناد او الاسهم وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ الاعلان يعطي …

المادة 74

1- يحق للمساهم تسديد قسط او اكثر قبل موعد استحقاقه. 2- وفي هذه الحال تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها او حجزها. 3- يعتبر هذا الدفع كدفع لسائر الاقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل …

الفصل الرابعالاسهم العينية

المادة 75

المادة 75 - 1- اذا كان طلب الترخيص يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاه لقاء خدمات عينية، فعلى المراقب قبل اصدار قرار التصديق على نظام الشركة تعيين خبير او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال …

المادة 76

1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر. 2- اذا كان تقدير الخبراء متفقاً مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات فتستكمل المعاملات اللازمة للتصديق على نظام الشركة. 3- اما اذا تبين …

المادة 77

تتضمن الاسهم العينية ما تتضمنه الاسهم النقدية من بيانات وتعطي ارقاما متسلسلة خاصة ويذكر فيها انها اسهم عينية.

المادة 78

لا تعطى الاسهم العينية الاعند اتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.

المادة 79

1- لا يجوز تداول الاسهم العينة الا بعد انقضاء سنتين على اصدارها. 2- اذا صدرت هذه الاسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيأة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائيا ، تاريخا لاصدارها. 3- اذا صدرت هذه الاسهم بعد التأسيس فيعتبر …

المادة 80

المادة 80 - يتمتع اصحاب الاسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.
الفصل الخامسزيادة وتخفيض رأس المال

المادة 81

المادة 81 1- يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأس مالها اذا كان راس مالها الاصلي قد تغطى بكامله او قد دفعت جميع اقساط الاسهم. 2- وفي هذه الحالة يتقدم مجلس الادارة بطلب الزيادة الى الوزير الذي له بناء على تنيسب المراقب قبول او رفض هذه …

المادة 82

اذا رأى مجلس الادارة ضرورة زيادة الاسهم عن طريق احداث اسهم عينية جديدة ، وجب عليه اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المقدمة عند التأسيس، وتقوم عندئذ الهيأة العامة بوظائف الهيأة - التأسيسية.

المادة 83

1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأس مالها اذا زاد على حاجتها واذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته الى قميتها الموجودة لديها. 2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (82) . 3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن …

المادة 84

1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعارا عن عزم الشركة على تخفيض رأس مالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. 2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ اخر اعلان اعتراض …

المادة 85

لا يجوز للشركة المساهمة ان تشتري اسهمها لحسابها الخاص.
الفصل السادساسناد القرض

المادة 86

المادة 86- 1- يحق للشركات المساهمة ان تصدر اسناد القرض. 2- اسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة قرضا طويل الاجل. 3- ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة …

المادة 87

تعطى اسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في اجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.

المادة 88

يتوقف اصدار اسناد القرض على استكمال الشروط التالية:- أ- ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله. ب- ان لا يجاوز القرض رأس مال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي. ج- موافقة الوزير المسبقة على اصدار الاسناد. د- ان …

المادة 89

على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في الجريدة الرسمية بيانا يتضمن تاريخ قرار الهيأة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد الاسناد التي يراد …

المادة 90

المادة 90 - يجب ان تذكر الايضاحات المشار اليها في وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الاشارة الى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.

المادة 91

يحق للمكتتبين بالاسناد ان يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها اذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 92

يجب على اعضاء مجلس الادارة بعد اغلاق الاكتتاب بالاسناد ان يقدموا الى المراقب تصريحا بمقدار الاسناد المكتتب بها.

المادة 93

اذا لم يكن ثمن الاسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند استحقاقه ، يحق للشركة ان تبيع هذه الاسناد اما بالمزاد العلني او في البورصة - ان وجدت - وفقا للاجراءات المتبعة في بيع الاسهم المتأخر دفع …

المادة 94

يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه.

المادة 95

1- يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار. 2- ولا يجوز للشركة ان تقدم ميعاد الوفاء او تؤخره.

المادة 96

1- يتكون حكما من اصحاب اسناد القرض هيأة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار. 2- وتسري قرارات هذه الهيأة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

المادة 97

1- تجتمع هيأة حملة اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض. 2- وعلى الشركة خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجه دعوة للهيأة الى الاجتماع. 3- تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيأة وانتخاب ممثليها.

المادة 98

1- تعقد الهيأة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها. 2- ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون (15) بالمئة من قيمتها. 3- وتجتمع هذه الهيأة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة.

المادة 99

1- تجري الدعوة باعلان ينشر في احدى الصحف اليومية. 2- تتضمن الدعوة جدول الاعمال. 3- ولا يجوز ان يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.

المادة 100

يحق لممثلي الهيأة ان يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق لصيانة حملة الاسناد.

المادة 101

1- لا تكون قرارات الهيأة قانونية الا اذا كان الحاضرون يمثلون الاكثرية المطلقة للاسناد. 2- واذا لم يكتمل هذا النصاب يصار الى دعوة الهيأة لاجتماع ثان في الزمان والمكان اللذين دعيت فيهما الهيأة للاجتماع الاول وذلك في اليوم السابع من موعد هذا …

المادة 102

كل تدبير يؤول الى اطالة ميعاد الوفاء او تخفيض معدل الفائدة او رأس مال الدين او انقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الاجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الاسناد لا يجوز ان يتخذ الا باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاسناد في الاجتماع.

المادة 103

1- يحق لممثلي اصحاب اسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. 2- وعلى الشركة ان توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين. 3- ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.
الفصل السابعادارة الشركة المساهمة

المادة 104

مجلس الادارة المادة 104- 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة غير الخصوصية مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة. 2- يجوز زيادة عدد الأعضاء بموافقة الوزير اذا اقتنع بوجود سبب موجب لذلك. 3- يتولى ادارة الشركة المساهمة الخصوصية …

المادة 105

1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على ثلاث سنوات، الا ان مجلس الادارة القائم يستمر في تصريف الشركة لحين انعقاد الهيأة العامة التي ستنتخب مجلس الادارة الجديد على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم …

المادة 106

1- يحدد نظام الشركة عدد الاسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الادارة وللوزير تقدير هذا العدد بحسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين. 2- لا يجوز ترشيح من لا يملك ذلك العدد للعضوية. 3- تسقط تلقائياً عضوية من تنقص …

المادة 107

1- يبقى النصاب المؤهل للعضوية من أسهم أعضاء مجلس الادارة محجوزاً ولا يجوز التداول به قبل مضي سته أشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم. 2- تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحجز ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة …

المادة 108

1- اذا كان شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة والبلديات مساهماً في احدى الشركات يحق له انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة بنسبة الأسهم التي يملكها لمجموع الأسهم، او بنسبة تزيد على ذلك حسبما يتفق عليه بين الأطراف المعنية. 2- يتمتع …

المادة 109

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي شركة من حكم عليه. أ- بأية جناية. ب- بجنحة السرقة والاحتيال واساءة الأمانة والتزوير والافلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.

المادة 110

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري.

المادة 111

1- على كل شركة مساهمة أن تعد سنوياً قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأس مال الشركة. 2- ترسل الشركة هذه القائمة الى المراقب في خلال الشهر الأول من سنتها المالية. 3- تعلم الشركة المراقب بكل …

المادة 112

المادة 112: 1- على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها أن يقدم الى مجلس الادارة في أول اجتماع له اقراراً بما يملكه من أسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من …

المادة 113

المادة 113: لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأي من أعضاء مجلس ادارتها. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان اذ يجوز لها، في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة للعملاء ، ان تقرض أعضاء …

المادة 114

المادة 114: يضع مجلس الادارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الهيأة العامة العادية باسبوع على الأقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية:- أ- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس ادارة الشركة وكل عضو من …

المادة 115

1- على مجلس الإدارة ان يعد عن كل سنة ماليه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة ، وحساب الأرباح والخسائر مدققين من مدققي حسابات قانونين وتقريراً يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الايرادات والمصروفات. 2- ترسل تلك البيانات مع …

المادة 116

بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعلن مجلس الادارة دعوة المساهمين للهيأة العامة في صحيفتين يوميتين ويكون الاعلان قبل انعقاد الجلسة باسبوع على الأقل.

المادة 117

1- على مجلس الإدارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد الهيأة العامة. 2- ترسل نسخ من هذه البيانات الى المراقب الذي يقوم بنشرها في الجريدة …

المادة 118

1- لا يجوز لاي شخص ان يكون عضواً في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات ولا يجوز له ان يكون مديراً منتدباً لاكثر من شركة واحدة. 2- اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في مجالس ادارة اكثر من …

المادة 119

لا يجوز ترشيح من تجاوز السبعين من عمره لعضوية مجلس الادارة الا اذا كان يملك ما لا يقل عن عشرة بالمئة من رأسمال الشركة.

المادة 120

1- لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامه الجمع بين تلك الوظيفة وعضوية مجلس ادارة أية شركة الا بوصفه ممثلا للحكومة. 2- لا يجوز انتخاب أحد أعضاء مجلس الأمة في اثناء مدة عضويته رئيساً لمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة او مديراً منتدباً بها الا اذا كان …

المادة 121

يجوز ان يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الادارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

المادة 122

على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية ان يعلم الإدارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.

المادة 123

1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الأسباب فيخلفه فيه تلقائياً المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد اصوات العضو الأخير في المجلس ، في آخر انتخابات اجرتها الهيأة العامة شريطة ان يكون هذا المرشح لا يزال محتفظاً بمؤهلاته للعضوية …

المادة 124

1- لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل سير العمل في الشركة وفقاً لغاياتها. 2- ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيأة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا أحكام هذا القانون 3- تعين في نظام الشركة …

المادة 125

1- يجتمع مجلس الادارة في مكتبه خلال اسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة قابلة لتجديد 2- يجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً ، عضواً مفوضا او اكثر يكون له أولهم …

المادة 126

1- رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام كافة السلطات. ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. 2- وعلى رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة ان ينفذ …

المادة 127

1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس الإدارة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام للشركة او نائب للمدير العام او مساعد للمدير العام بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه ولا يجوز تعين اي عضو من أعضاء المجلس في اي مركز آخر في الشركة الا بموافقة …

المادة 128

1- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والأنظمة والتعليمات العامة او ضد نظام الشركة. 2- الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها هي دعوى شخصية ولا يحول دون اقامتها بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيأة العامة بابراء …

المادة 129

المادة 129 - 1- رئيس واعضاء مجلس الإدارة مسؤولون أيضاً تجاة المساهمين عن تقصيرهم المتعمد او اهمالهم الشديد. اما بالنسبة للغير، فانهم مسؤولين مبدئياًعن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او …

المادة 130

ان حق اقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. واذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

المادة 131

1- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيأة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. 2- ولا يشمل هذا الابراء الا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيأة العامة من معرفتها.

المادة 132

1- تكون المسؤلية اما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الادارة او مشتركة بينهم جمعياً. 2- ويكون توزيع المسؤلية النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

المادة 133

تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمسة سنوات من تاريخ اجتماع الهيأة العامة الذي قدم فيه مجلس الادارة حساباً عن أعماله.

المادة 134

1- يعين مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع المجلس 2- أما الشركات ذات الامتياز أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها فعلى مجلس ادارتها أن ينسب للوزير ثلاثة أشخاص ليختار من بينهم مديراً عاماً …

المادة 135

1- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب أن لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمائة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت (750) دينار …

المادة 136

1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة خطية من رئيسه او بناء على طلب ربع أعضائه على الأقل. 2- يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية. 3- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او في المكان الذي يعينه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في …

المادة 137

1- ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والأعضاء الذين حضروا الجلسة. 2- وعلى العضو المخالف ان يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه. 3- يجوز اعطاء صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.

المادة 138

يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بادارة الجلسة والدعوة اليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.

المادة 139

تصدر قرارات مجلس الادارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس بجانبه.

المادة 140

لا يجوز التصويت بالوكالة او بالمراسلة في اجتماعات مجلس الادارة.

المادة 141

1- يجب ان تكون استقالة عضو مجلس الادارة خطية وان تبلغ الى المجلس. 2- وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تبليغها الى المجلس. ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها.

المادة 142

1- يحق للهيأة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او أحد أعضائه بناء على اقتراع من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل …

المادة 143

المادة 143 - 1- اذا تغيب رئيس المجلس او أحد اعضائه من حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا بقرار يتخذه مجلس الادارة ويبلغه لذوي العلاقة. ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة. 2- ويعتبر مستقيلا اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الادارة …

المادة 144

1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. 2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين …

المادة 145

عند نفاذ هذا القانون وخلال فترة اقصاها 1963/5/31 تنتهي مدة مجالس الادارة االقائمة وعلى جميع الشركات ان تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء الفترة على ان لا يؤثر هذا التعديل على المجالس التي جرى انتخابها وفق احكام القانون …

المادة 146

اذا استقال جميع أعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض أعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة باي عدد يراه مناسباً لتتولى ادارة أعمال الشركة على ان يدعو الهيأة العامة خلال …

المادة 147

اذا ثبت للوزير ان الشركة تعاني أوضاعاً مالية وادارية سيئة لم يستطيع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة والمساهمين فيحق له عندئذ وبعد الاستئناس برأي رئيس الغرفة التجارية او الصناعية في مركز تلك …

المادة 148

الهيئات العامة 1- الهيئة العامة التأسيسية:- المادة 148- تطبق على الهيئة العامة التأسيسة الأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا الباب الثاني.

المادة 149

2- الهيئة العامة العادية:- المادة 149- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس الادارة في التاريخ الذي يحدده نظام الشركة على ان لايجاوز الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ويجوز دعوتها أيضاً في …

المادة 150

1- يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لذلك. 2- واذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى ، فيوجه الرئيس الدعوه الى اجتماع ثان.

المادة 151

1- لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يملكون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى، فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثله فيها.

المادة 152

تصدر القرارات بالأكثرية العادية للأسهم الممثلة في الاجتماع مالم يقتض نظام الشركة او هذا القانون أكثرية أعلى.

المادة 153

تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة. ويدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية: أ- سماع تقرير مجلس الإدارة. ب- سماع تقرير مدققي الحسابات عن أحوال الشركة وحساباتها وميزانياتها. ج- مناقشة الحسابات …

المادة 154

3- الهيئة العامة غير العادية: المادة 154- 1- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون مالايقل عن ربع أسهم الشركة او بناء على طلب خطي من المراقب عند وجود حاجة …

المادة 155

1- لا يكون اجتماع الهيأة العامة غير العادية قانونياً مالم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى، فيجب تمثيل ربع أسهم الشركة على الأقل في الجلسة الثانية حتى يكون …

المادة 156

1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد مالم يحدد نظام الشركة خلاف ذلك. 2- خلافاً للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع …

المادة 157

للهيأة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الأمور الداخلة ضمن صلاحية الهيأة العامة العادية.

المادة 158

4- القواعد العامة للهيئات العامة الثلاث:- المادة 158- ينظم المؤسسون جدول أعمال الهيأة العامة التأسيسة وينظم مجلس الادارة جدول أعمال الهيأتين العامتين وغير العادية.

المادة 159

لا يجوز البحث في ماهو غير داخل في جدول الأعمال.

المادة 160

1- لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيأة العامة بثلاثة أيام على الأقل جميع ما عليه من أقساط او فوائد للشركة حق الاشتراك في ابحاث الهيأة العامة رغم كل نص مخالف. 2- ولكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد أسهمه.

المادة 161

1- يجوز التوكيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة. 2- تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة التصويت فيها بكتاب عادي من صاحبها او على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله لكل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع. 3- …

المادة 162

ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيأة العامة تسجل فيه أسماء أعضاء الهيأة الحاضرين وعدد الأصوات التي يملكها كل منهم اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. 2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع تذكر فيها عدد الاصوات التي يحملها.

المادة 163

1 - يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها 2- يدعو مجلس الادارة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة. 3- يقوم المجلس بابلاغ المراقب جميع القرارات التي …

المادة 164

يجوز اعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس.

المادة 165

يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس. اما في الانتخابات والاقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً.

المادة 166

1- القرارات التي تصدرها الهيأة العامة المجتمعة بنصاب قانوني ملزمة ضمن أحكام القانون لمجلس الادارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين ام غائبين. 2- ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة الا وفقاً للقانون. 3- ولا يوقف الاعتراض تنفيذ …

المادة 167

ان قرارات الهيأة العامة بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة تخضع لاجراءات التسجيل والنشر بمقتضى المادة (41). وتخضع أيضاً لذات الإجراءات قراراتها بفسخ الشركة او اندماجها بشركة أخرى مع تقيدها بأحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من هذا الباب.

الفصل الثامنمدققو الحسابات

المادة 168

المادة 168- 1- تنتخب الهيأة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققاً للحسابات او اكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- واذا أهملت الهيأة العامة انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او اقتنع عن العمل ، فعلى مجلس الإدارة ان ينسب للمراقب ثلاثة …

المادة 169

لايجوز ان يعين مدققاً للحسابات من كان شريكاً لأحد أعضاء مجلس الادارة في أعمال الشركة.

المادة 170

1- يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين براقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتهم وعليهم بشكل خاص ان يبحثوا عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2- …

المادة 171

1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيأة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية …

المادة 172

1- اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة الهيأة العامة للاجتماع ، في المواعيد المقررة في نظام الشركة او في هذا القانون فيجب على المدققين ان يطلبوا اليه دعوتها. 2-- ويحق لهم ايضاً منفردين ومجتمعين ان يطلبوا اليه دعوة الهيأة العامة في اي وقت اذا …

المادة 173

1- مدققو الحسابات مسؤولون عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم. 2- تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيأة العامة التي تلي فيها تقريرهم.

المادة 174

لا يجوز للمدققين ان ينقلوا الى المساهمين بصورة فردية او الى الغير باستثناء المراقب المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
الفصل التاسعحسابات الشركة

المادة 175

الفصل التاسع حسابات الشركة المادة 175- 1- السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية ويجوز ان يحدد نظام الشركة بدايتها ونهايتها. 2- تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية.

المادة 176

1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المئة (10%) من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة. ولكن يجب وقفه حينما تبلغ الاقتطاعات رأس …

المادة 177

أعضاء مجلس الادارة ومدققوا الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري والاحتياطيات الأخرى والاستهلاك بحسب النسب الواردة في نظام الشركة او المتعارف عليها فنياً.

المادة 178

1- يجوز للهيأة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على ان لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين بالمئة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ …

المادة 179

يجب اقتطاع جزء من الأرباح يتناسب مع طبيعة عمل الشركة لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

المادة 180

يجوز أن ينص نظام الشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة.
الفصل العاشرفسخ الشركة المساهمة وتصفيتها

المادة 181

الفصل العاشر فسخ الشركة المساهمة وتصفيتها المادة 181- لا تنفسخ الشركة المساهمة الا بعد ان تتم اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا الفصل.

المادة 182

تصفى الشركة المساهمة:- 1- تصفية أختيارية . 2- أو تصفية أجبارية بواسطة المحكمة.

المادة 183

1- التصفية الاختيارية:- المادة 183- 1- يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الأحوال التالية:- أ- بانتهاء المدة المعينة لها او باتمام الغاية التي تأسست من أجلها او باستحالة اتمامها. ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها …

المادة 184

1- اذا لم يعين نظام الشركة مصفياً او اكثر فيعينهم قرار التصفية الصادر عن الهيأة العامة ، واذا لم يصدر قرار عنها بتعين المصفي ، فيطلب الى المحكمة تعيينه. 2- يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة ان تعين مكافآته.

المادة 185

1- يجب ارسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي الى المراقب حالا ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية. 2- تعتبر مدة التصفية بانها بدأت بتاريخ صدور القرار بها. 3- تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في أعمالها من بدء التصفية الا …

المادة 186

تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية.- أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي. ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له. ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي …

المادة 187

1- كل اتفاق يتم بين الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية أو مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بقرار الهيأة العامة بالموافقة عليه ويكون ملزماً للدائنين اذا قبله ثلاثة ارباعهم قيمة ، مع حفظ حق الطعن للمتضرر. 2- يجوز لاي …

المادة 188

1- يجوز للمصفي او لاي مدين او دائن للشركة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في ايه مسألة تنشأ أثناء اجراءات التصفية الاختيارية حسبما يجري في التصفية الاجبارية. 2- اذا اقتنعت المحكمة ان من المعدل ومن مصلحة الشركة ان تفصل في تلك المسألة على ايه …

المادة 189

1- يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية ، ان يدعو الى اجتماع الهيأة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي أمر يراه ضرورياً. 2- على المصفي دعوة الدائنين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال شهرين من تسليمه العمل ليقدم …

المادة 190

1- تعني لفظة ( مدين ) أينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع مال الى موجوداتها وتشمل أيضاً كل شخص ملزم بالدفع أثناء اجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي في من يجب اعتبارهم مدينين. 2- اذا توفي او افلس المدين …

المادة 191

تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة الاختيارية بما في ذلك اجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع الادعاءات الأخرى

المادة 192

لا تمنع التصفية الاختيارية اي دائن او مدين من طلب تصفيتها تصفية اجبارية بواسطة المحكمة التي لها ان تقتنع اولا بأن التصفية الاختيارية تجحف بحقوق المدينين او الدائنين.

المادة 193

اذا قررت الشركة - اجراء التصفية الاختيارية، فيجوز للمحكمة - بناء على طلب يقدمه اي دائن او مدين - ان تصدر قراراً بوجوب الاستمرار في التصفية الاختيارية بشرط ان تكون تحت اشرافها وان تجري التصفية بحسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة …

المادة 194

2- التصفية الاجبارية:- المادة 194- يجوز أن تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قراراً باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا لم تشرع في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها او …

المادة 195

ان محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية او اي طلب ينشأ عن أعمال التصفية بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر.

المادة 196

1- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى. اما الطلبات التي تقدم الى المحكمة بشأن ايه مسألة تنشأ عن أعمال التصفية فانها تقدم بموجب استدعاء باشعار. 2- يكون المدعي او المستدعي - حسب الحال - للشركة او كل دائن او مدين لها او …

المادة 197

1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية اليها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى أن تقرر تأجيلها أو ردها أو الحكم بالتصفية أو أن تصدر قراراً مؤقتاً حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من …

المادة 198

اذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعين مصفي مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة او المصفي المؤقت المحافظة والاشراف على جميع الأموال التي تملكها الشركة.

المادة 199

1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع الأموال العائدة للشركة وتسلم هذه الأموال للمصفي تنفيذاً للقرار المذكور. 2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قراراً تأمر فيه أي مدين أو أمين أو وكيل …

المادة 200

1- يجوز للمصفي ان يقيم ايه دعوى او يتخذ ايه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها. 2- وان يدافع. ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها. 3- وان …

المادة 201

1- يجب على المصفي ان يدعو خلال شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع كل فريق منهم على حدة، وبحضور المراقب ما اذا كان يجب تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي وأسماء أفرادها. 2- يجوز للمحكمة ان تقبل او ترفض ما تقرر في …

المادة 202

1- يجب على المصفي ان يدفع الأموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الأموال بصفته مصفيا. 2- ويجب على المصفي ان يرسل الى …

المادة 203

اذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها ، فيجوز للمحكمة ان تصدر قراراً حول دفع النفقات والمصاريف التي صرفت أثناء التصفية بما فيها اجور المصفي من موجودات الشركة وتعطى حق امتياز.

المادة 204

حين اتمام التصفية ، تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار. ويبلغ المصفي هذا القرار الى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين. واذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة 14 يوماً من تاريخ صدور القرار ، …

المادة 205

تنفذ قرارات المحكمة وأوامرها الصادرة بمقتضى أحكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الأخرى.

المادة 206

مع مراعاة أحكام هذا الفصل بشأن بعض القررات القطعية ، يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة او اثناء ذلك الى المحكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاسئناف في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.

المادة 207

أحكام عامة للتصفية المادة 207- 1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة أيام من صدوره. 2- يجب ان يذكر في جميع أوراق الشركة وتحت اسمها بانها تحت التصفية.

المادة 208

1- يعتبر كل تصرف بأموال الشركة او نقل لاسهمها او تغير في مركز أعضائها تم بعد البدء قي التصفية باطلا مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2- يعتبر كل حجز اوتنفيذ او اجراء يتم بشأن أموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت …

المادة 209

1- تميز الديون التالية على كافة الديون الأخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:- أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية. ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة. ج- جميع الاجور والتعويضات المستحقة لاي عامل او …

المادة 210

1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال ايه نقود او أموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزماً بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية …

المادة 211

1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او …

المادة 212

1- تسري احكام هذا الفصل العاشر - تبعاً للتغير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في المملكة بمقتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة ، وعلى الشركات الأجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء اكانت مسجلة فيها ام لم تكن. 2- كل شركة يجب …

الفصل الحادي عشررقابة الحكومة

المادة 213

المادة 213- يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ونظام الشركة ، ويحق لهم أن يكفلوا في كل وقت مدقق حسابات الشركة بالقيام بتدقيق حساباتها وقيودها وسائر أعمالها.

المادة 214

1- يجوز للوزير أن ينتدب شخصاً أو أكثر للتحقيق في أعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من أسهم الشركة أو بناء على طلب المراقب المبني على أسباب معقولة. 2- يحق لمن ينتدبهم الوزير لتلك الغاية الاطلاع …

المادة 215

يحق للمراقب أن يطلع بنفسه او بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات وأوراق أية شركة. وعلى مجلس الادارة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لذلك.

المادة 216

1- على مجلس ادارة الشركة ان يدعو الهيأة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي هذا القانون. 2- واذا امتنع المجلس عن دعوتها اوتأخر في ذلك يحق للمراقب بعد اخطار مجلس الادارة دون جدوى ان يدعو الهيأة العامة للاجتماع وينظم جدول …

المادة 217

يحق لكل مستدع ان يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وان يحصل على صورة مصدقة عن اي منها مقابل دفع الرسم في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 218

1- اذا تبين للمراقب أن شركة مساهمة توقفت عن تعاطي أعمالها مدة سنة ، فيجوز له أن يطلب منها جواباً خلال شهر واحد حول توقفها عن العمل. فاذا أجابت بالايجاب أو لم تجب مطلقاً خلال المدة أو لم يقنع المراقب بصحة جوابها بأنها لم تتوقف ، فيحق له أن …

الفصل الثاني عشرالشركات المساهمة الاجنبية

المادة 219

الفصل الثاني عشر الشركات المساهمة الاجنبية المادة 219- لا يجوز لأيه شركة مساهمة أجنبية أن تتعاطى أي عمل في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 220

يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية أدلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل …

المادة 221

يقدم المراقب الى الوزير طلب تسجيل الشركة الأجنبية مع الوثائق والبيانات الأخرى ويجوز للوزير بعد تنسيب المراقب ان يقبل او يرفض تسجيل الشركة المذكورة.

المادة 222

في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية ، اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية بحسب القواعد المقررة للشركات الاردنية ويتبع ذات الاجراء اذا طرأ اي تغير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) أعلاه.

المادة 223

على الشركة ان تقدم الى المراقب في خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن أعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين.

المادة 224

على الشركة ان تبين بوضوح في جميع عقودها واوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه.
الفصل الثالث عشرالعقوبات

المادة 225

المادة 225- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بجريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الأفعال التالية:- أ- اصدار الأسهم او اسنادها المؤقتة او النهائية او تسليمها لأصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة …

المادة 226

مدققو الحسابات الذين يخالفون احكام هذا القانون بقصد الاضرار بالشركة الموكل اليهم تدقيق حساباتها يجرمون بارتكاب جنحة يعاقبون عليها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

المادة 227

تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفى في جميع المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكامه او للأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 228

احكام متفرقة المادة 228- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص:- 1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ هذا القانون. 2- تنظيم النماذج …

المادة 229

يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:- 1- الأحكام المتعلقة بالشركات الواردة في قانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3- القانون الشامل لأحكام الشركات رقم 18 لسنة 1929 وتعديلاته (الفلسطيني). 4- …

المادة 230

المادة 230 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون كل ضمن اختصاصه.

اسأل مساعدك عن قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية