التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
253
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمارك ساري

رقم 20 لسنة 1998 · 253 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادتعديل لم يذكر LOB موادّهمبادئ قضائية تحته
2 2
25 مبدأً قضائياً في سنة واحدة
19982005201020152020اليوم
2025
2025بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025 · عدّل 24 مادة

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 7 لسنة 2025عدّل 24 مادة
2018 قانون معــــدل لقانون الجمــارك رقم 33 لسنة 2018عدّل 39 مادة
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 24 لسنة 2010عدّل مادة واحدة

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

كما في LOB: «(مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2010 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 37 لسنة 2010عدّل 73 مادة
2005 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 23 لسنة 2005قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4756) تاريخ 16 / 4 / 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 16 لسنة 2000عدّل 17 مادة
2000 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 27 لسنة 2000عدّل 8 مواد
1999 قانون معدل لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 1999عدّل مادتين

المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:

المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 72

كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 9 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8771 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 9 ←
2024 الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 14 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8771 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 14 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 14 ←
2024 الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 80 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8771 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 80 ←
2024 الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 84 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8771 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 84 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 84 ←
2024 الحكم رقم (3) لسنة 2024 تحت المادة 206 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 3 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 206 ←
2024 الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 245 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8771 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 245 ←
2023 الحكم رقم 1263 لسنة 2023 محكمة إستئناف الجمارك تحت المادة 214 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 1263 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 214 ←
2023 الحكم رقم 637 لسنة 2023 محكمة إستئناف الجمارك تحت المادة 214 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 637 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 214 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 4 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 4 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 183 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 183 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 183 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 185 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 185 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 186 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 186 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 186 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 203 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 203 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 204 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 204 ←
2019 الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 206 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 984 لسنة 2019 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 206 ←
2018 الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 203 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 203 ←
2018 الحكم رقم 977 لسنة 2018 - محكمة تمييز جزاء تحت المادة 204 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 977 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 204 ←
2009 قرار قضائي رقم 503 لسنة 2009 تحت المادة 231
المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية وزارة العدل بصفتها : الحقوقية القرار رقم القضية:503/2009 الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين ال

قرار قضائي رقم 503 لسنة 2009 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 231 ←
2007 قرار قضائي رقم 768 لسنة 2007 تحت المادة 227
. يستفاد من المادة 349/3 من أصول المحاكمات الجزائية أن حق التحقيق منح للمدعي العام استناداً إلى نص قانوني وبالتالي لا يتوقف تحقيق المدعي العام على صدور أمر له لممارسة ذلك الحق طالما تم النص عليه صراحة من قبل المشرع ، في قانون الجمارك وهو قانون خاص.

قرار قضائي رقم 768 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 227 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 227 ←
2007 قرار قضائي رقم 234 لسنة 2007 تحت المادة 231
. اشترطت المادة (231/ب) من قانون الجمارك رقم (20 لسنة 1998) لسماع أية دعوى ضد الخزينة لدى المحاكمة الجمركية إيداع المدعي تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل (25%) من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أك

قرار قضائي رقم 234 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 231 ←
2006 قرار قضائي رقم 2791 لسنة 2006 تحت المادة 22
. يستفاد من أحكام القانون رقم 22 لسنة 2002 نجد أنّ المادة 2/ب/1 منه نصت على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات المتخذة بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل غيرها بها . نخ

قرار قضائي رقم 2791 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 22 ←
2005 قرار قضائي رقم 821 لسنة 2005 تحت المادة 231
. اذا وجدت محكمة الاستئناف أن الكشف الذي أشارت إليه محكمة التمييز غير موجود بملف الدعوى سواء كان قد سقط من بين أوراق الدعوى أو امتدت إليه يد عابثة فقد كان عليها أن تكلف وكيل المميز ضده لإبراز صورة مصدقة عن الكشف المشار إليه أو تطلبه من البنك المركزي

قرار قضائي رقم 821 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 231 ←
2005 قرار قضائي رقم 821 لسنة 2005 تحت المادة 245
. اذا وجدت محكمة الاستئناف أن الكشف الذي أشارت إليه محكمة التمييز غير موجود بملف الدعوى سواء كان قد سقط من بين أوراق الدعوى أو امتدت إليه يد عابثة فقد كان عليها أن تكلف وكيل المميز ضده لإبراز صورة مصدقة عن الكشف المشار إليه أو تطلبه من البنك المركزي

قرار قضائي رقم 821 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 245 ←
2002 قرار قضائي رقم 1129 لسنة 2002 تحت المادة 1
لم يرد في نصوص قانون الجمارك ما يوجب تقديم كفالة الضمان المبالغ المحكوم بها في حال استئناف المحكوم عليه للحكم الصادر بحقه فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد الاستئناف شكلا لعدم تقديم كفالة تضمن المبالغ المحكوم بها كضريبة مبيعات مخالفا للقانون

قرار قضائي رقم 1129 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 1 ←
2002 قرار قضائي رقم 1810 لسنة 2002 تحت المادة 1
أن قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 هو قانون خاص بدائرة الجمارك وقد نظمت أحكامه الأمور المتعلقة بأعمال هذه الدائرة وفرض الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى الواردة بهذا القانون وبالتالي فأن الأحكام الواردة به لا تطبيق على الضريبة العامة على الضريب

قرار قضائي رقم 1810 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 1 ←
2002 قرار قضائي رقم 1221 لسنة 2002 تحت المادة 1
1- إذا عدل القانون الجديد مضمون العقوبة المقررة وجاء بعقوبة منها لنفس الجرم فإن القانون الجديد يطبق على الفاعل وإن كان الفعل قد ارتكب قبل تعديل القانون باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، وعليه وحيث أن قانون الجمار

قرار قضائي رقم 1221 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 1 ←
2002 قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2002 تحت المادة 204
يدخل في حكم التهريب نقل أو حيازة البضائع الممنوعة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية بالمعنى المقصود في المادة (204) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وقد حددت المادة (206) من ذات القانون العقوبات على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في

قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 204 ←
2002 قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2002 تحت المادة 206
يدخل في حكم التهريب نقل أو حيازة البضائع الممنوعة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية بالمعنى المقصود في المادة (204) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وقد حددت المادة (206) من ذات القانون العقوبات على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في

قرار قضائي رقم 1288 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 206 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 206 ←
2002 قرار قضائي رقم 337 لسنة 2002 تحت المادة 222
1- الطعن بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء سيارات القضاة لا ينصب على الخلاف حول تطبيق أحكام قانون الجمارك ولا يدخل في اختصاص محكمة الجمارك وفقاً لأحكام المادة (222 / ب /3) من قانون الجمارك وعلى ذلك فإن الدفع بعد الاختصاص محكمة العدل العليا لا يرد عل

قرار قضائي رقم 337 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 222 ←
2002 قرار قضائي رقم 325 لسنة 2002 تحت المادة 224
* لا يجوز تطبيق المادة 182 المعدلة من قانون الاصول المدنية على القضايا الاستئنافية الجمركية ، وذلك لانها واردة في قانون عام هو قانون اصول المحاكمات المدنية الذي تطبق احكامه من قبل المحاكم النظامية ، اما محاكم الجمارك الابتدائية والاستئنافية ، فهي مح

قرار قضائي رقم 325 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 224 ←
2002 قرار قضائي رقم 1124 لسنة 2002 تحت المادة 225
يستفاد من نص المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 2000 بأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية تكون قابلة للتمييز إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن خمسة آلاف دينار أو إذا كان الخلا

قرار قضائي رقم 1124 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 225 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 225 ←
2002 قرار قضائي رقم 2949 لسنة 2002 تحت المادة 231
1- تنص المادة 231/ ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على أنه بالرغم مما في أي قانون آخر لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كانت المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسو

قرار قضائي رقم 2949 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 231 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 231 ←
2002 قرار قضائي رقم 1130 لسنة 2002 تحت المادة 244
نصت المادة (244) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 2000 على أن تنظر محكمة الاستئناف الجمركية في الطعون المقدمة إليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى، وعليه فإن

قرار قضائي رقم 1130 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 244 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 244 ←
1999 قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- يقضي مبدأ عدم رجعية القانون بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي تحدث في ظله ، ولا يجوز أن يطبق على وقائع سابقة لسريانه الا اذا ورد فيه نص خاص على ذلك أو كان القانون الجديد اصلح للمتهم أو للمشتكي عليه

قرار قضائي رقم 261 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 تحت المادة 1
يستفاد من احكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية ان احكام قانون المرافعات الجديد تطبق بأثر فوري على الدعاوى القائمة ، واستثنى المشرع من ذلك الاوضاع الاجرائية المكتملة في ظل القانون القديم أي الدعاوى المفصولة قبل نفاذ ا

قرار قضائي رقم 299 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 1 ←
1999 قرار قضائي رقم 617 لسنة 1999 تحت المادة 26
اذا ثبت لمحكمة الجمارك البدائية ان واسطة النقل التي تم تهريب الدخان فيها تعود للشركة الاردنية السورية للنقل البري وليست للمتهم وان هذه السيارة حكومية وغير معدة او مستعملة للتهريب فان حكم المادة (26/د) من قانون الجمارك التي توجب مصادرة وسائط النقل ال

قرار قضائي رقم 617 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 26 ←
1999 قرار قضائي رقم 611 لسنة 1999 تحت المادة 194
1- اسبغ المشرع على الدعوى الجزائية الجمركية طبيعة خاصة وخصها باجراءات تختلف اصوليا عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى الجزائية الاخرى ولذلك فقد خول الادارة الجمركية صلاحية اجراء المصالحة في الدعوى وتسويتها وانهاء الملاحقة فيها او اسقاط الدعوى في سبيل ا

قرار قضائي رقم 611 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 194 ←
1999 قرار قضائي رقم 512 لسنة 1999 تحت المادة 194
1- تعتبر العقوبات الجزائية المفروضة بموجب قانون الجمارك مشمولة بقانون العفو العام ، اما الغرامات الجمركية فهي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وقد أكد ديوان تفسير القوانين ذلك بتفسيره للمادة (194) من قانون الجمارك

قرار قضائي رقم 512 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 194 ←
1999 قرار قضائي رقم 616 لسنة 1999 تحت المادة 194
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضا مدنيا لدائرة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو العام عملا بالمادة (194) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وهي مطابقة لحكم المادة (205) من قانون الجمارك الملغى رقم (16) لس

قرار قضائي رقم 616 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 194 ←
1999 قرار قضائي رقم 614 لسنة 1999 تحت المادة 194
1- تصفية الشركة المميزة وانقضاؤها بناء على اتفاق الشركاء يجعل التمييز المقدم منها مستوجب الرد شكلا لان الخصومة بالنسبة لها غير متوفرة . 2- تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضا مدنياً لدائرة الجمارك ولا تشملها احكا

قرار قضائي رقم 614 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

نص المادة 194 ←
عرض الباقي32

تشريعات ذات صلة 30

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (26)

نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020ساري
نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية رقم 3 لسنة 2007 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (249)ساري
نظام مختبرات دائرة الجمارك رقم 57 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (249)ساري
نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية رقم 48 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (249)ساري

غير سارية (4)

يحلّ محلّقانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962غير ساري
نظام ادخال السيارات تحت وضع الادخال المؤقت للمستثمرين غير الاردنيين رقم 28 لسنة 2011 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (251)غير ساري

لم يُجمع بعد 13

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 13 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار لتفسير المواد ( 9،155/أ،250/ج) من قانون الجمارك رقم ( 20) لسنة 1998 والمادة (134/ب) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم (35) لسنة 1966

تعليمات (4)

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 20202020
تعليمات الوثائق الواجب إرفاقها مع البيانات الجمركية وآلية تقديمها رقم 2 لسنة 20252025
تعليمات الإدخال المؤقت للسيارات والدراجات الخاصة بالأردنيين المقيمين خارج المملكة والقادمين إليها بقصد الإقامة المؤقتة رقم 3 لسنة 20252025
تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 20252025

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 984 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019
الحكم رقم 8771 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024

مراجع أخرى (6)

التعليمات الخاصة بامتحانـات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 20172017
الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملكة رقم 2 لسنة 20202020
الحكم رقم 637 لسنة 2023 محكمة إستئناف الجمارك2023
الحكم رقم 1263 لسنة 2023 محكمة إستئناف الجمارك2023
الحكم رقم (3) لسنة 20242024
التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 253

الباب الاولتعاريف

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون الجمارك لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : وزير المالية . الدائرة : دائرة الجمارك . المدير : مدير عام الدائرة التعريفة - التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن …

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الإقليمية ، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً او جزئياً.

المادة 4

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون.

الباب الثانيمجال عمل الدائرة

المادة 5

أ- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي، ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد أراضي المملكة ومياهها الأقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون . ب- للدائرة في سبيل قيامها بعملها ولتبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها …

المادة 6

تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7

تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير.

المادة 8

مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
الباب الثالثعناصر تطبيق الرسوم الجمركية في الاستيراد والتصدير

المادة 9

الفصل الاول مبادىء تطبيق التعرفة الجمركية بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثني بموجب أحكام هذا القانون او بموجب …

المادة 10

تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية( نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغاً مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11

تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما نص عليه في المادة(12 ) من هذا القانون.

المادة 12

أ- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع التي منشؤها احدى الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تمنح اوضاعا تفضيلية في حدود تلك الاتفاقيات. ب-تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية …

المادة 13

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا للجمارك من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة الوزير تكون مهمتها تقديم المشورة في كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق غايات هذا القانون. ب- يؤلف مجلس يسمى( مجلس التعريفة الجمركية )برئاسة الوزير وعضوية كل من وزير …

المادة 14

تصدر جداول التعريفة الجمركية وتفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى ويحدد تاريخ نفاذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر القرار في الجريدة الرسمية. قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخفيض رسوم …

المادة 15

تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعول تتولى الدائرة القيام بالمهام التالية:- أ- تحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد …

المادة 16

تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير والبضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك المحلي لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية. اما البضائع …

المادة 17

يجوز للمصرح بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ان يتقدم بطلب الموافقة من المدير لأخضاع البضاعة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي على ان يطبق عليها الرسم الأعلى من بنود التعريفة المختلفة الخاضعة لها.

المادة 18

أ- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع. ب- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة …

المادة 19

تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايها أعلى. اما البضائع المعلقة رسومها والتي قدم بيانها الى الدائرة …

المادة 20

أ- تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ايها اعلى . ب- تحتسب الرسوم والضرائب المترتبة على البضائع المهربة أوالتي هي في حكم …

المادة 21

تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك المحلي حسب القيمة الفعلية المقدرة للبضائع بتاريخ البيع أو حاصل بدل البيع أيهما أعلى و وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 22

تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الدائرة من تلف …

المادة 23

تطبق أحكام المواد( 16- 22 ) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
الفصل الثانيالعناصر المميزة للبضاعة

المادة 24

القسم الأول / منشأ البضاعة المنشأ غير التفضيلي يحدد منشأ البضاعة المستوردة وفقاً للقواعد التالية:- أ- تعتبر البضاعة من منشأ بلد ما اذا تم الحصول عليها فيه كلياً ويشمل ذلك ما يلي:- 1- المنتجات المعدنية المستخرجة من الاراضي او المياه …

المادة 25

أ- 1- اذا تقدم مصدر او مستورد او اي شخص ذو علاقة ولسبب مبرر بطلب خطي الى الدائرة لتحديد المنشأ غير التفضيلي لبضاعة ما فعلى الدائرة تحديد المنشأ دون تأخير وخلال مدة لا تتجاوز تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب شريطة ان يرفق به جميع المعلومات …

المادة 26

أ- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير. ب- للدائرة الحق بطلب بينات اضافية لاثبات منشأ البضاعة في حالة الشك بصحة شهادة المنشأ المبرزة.

المادة 27

المنشأ التفضيلي أ- تطبق قواعد المنشأ التفضيلي وفقاً للاتفاقيات المعقودة بين المملكة والاطراف الاخرى والتي تنص على منح معاملة تفضيلية. ب- تطبق احكام المادة (25) من هذا القانون على قواعد المنشأ التفضيلي حسب مقتضى الحال. ج- للغايات المقصودة …

القسم الثانيالقيمة الجمركية

المادة 28

أ- تكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى المملكة هي قيمة الصفقة، اي الثمن المدفوع فعلاً او المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير الى المملكة مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ووفق الشروط التالية:- 1- ان لا يكون هناك قيود …

المادة 29

اذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة الجمركية وفق احكام المادة( 28 ) فيجب تحديدها وفقا للفقرات من( أ) الى( د) من المادة (30) وحسب الترتيب المبين فيها عن طريق تطبيق الاساليب بالتتابع لحين الوصول للقيمة الجمركية وفق أول اسلوب ممكن، ويجوز تطبيق …

المادة 30

تعتبر القيمة الجمركية:- أ- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت للتصدير الى المملكة وصدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها او نحوه، وعلى المستوى التجاري نفسه وبكميات متقاربة، فاذا لم تتوافر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة …

المادة 31

أ - اذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بمقتضى احكام المواد (28) و(29) و(30) من هذا القانون تحدد هذه القيمة وفق اسس مناسبة لا تتعارض مع احكام هذه المواد بناء على المعلومات المتوافرة لدى أي جهة في المملكة الا انه لا يجوز تحديد …

المادة 32

أ- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: - 1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير ان وجدت. 2- الضرائب الداخلية وغيرها مما يسترد …

القسم الثالثالنوع

المادة 33

أ- لغايات تحديد النوع تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جداول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب- مع مراعاة ما ورد …

الباب الرابعدخول وخروج البضائع

المادة 34

الفصل الاول تقديم البضاعة الى السلطات الجمركية يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان حمولة، ويتوجب تقديم البضاعة دون ابطاء الى السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.

الفصل الثانيالمنع والتقييد

المادة 35

يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارىء او بسب قوة طارئة، وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او امني دون ابطاء.

المادة 36

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 37

يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة( 36 ) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارىء بحرية او قوة قاهرة، …

المادة 38

يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او أمني وان يقدم للدائرة تقريراً بذلك دون ابطاء مؤيداً من الجهة التي جرى …

المادة 39

أ- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقاً بادخالها او باخراجها. ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال. ج- لا يسمح بانجاز …

المادة 40

تعتبر ممنوعة البضاعة الاجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء أكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم.

المادة 41

يحظر ادخال البضائع المستوردة التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات العلاقة وفقا للاسس التالية : أ . 1. لصاحب الحق أو من يمثله قانونا ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة …

المادة 42

للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع وذلك لغايات تسهيل اجراءات المعاينة.
الفصل الثالثالنقل بحراً

المادة 43

أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر حتى ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة. ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة او وكيلها في ميناء التحميل، متمضمناً المعلومات التالية: - 1- اسم السفينة وجنسيتها …

المادة 44

اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانىء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشراً عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 45

أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافىء التي يوجد فيها مراكز جمركية، ولا يجوز تفريغ اي بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه. ب- يتم التفريغ …

المادة 46

يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة والمكيسة الى حين استلام البضائع في المخازن او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع …

المادة 47

اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المنافيست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة والمكيسة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق تعليمات المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص …

الفصل الرابعالنقل براً

المادة 48

ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز ويحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنة اخرى قبل …

المادة 49

أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجد، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة( 43 ) من هذا القانون …

الفصل الخامسالنقل جواً

المادة 50

على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها.

المادة 51

يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة( 43) من هذا القانون.

المادة 52

على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة( 43 ) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب، وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة 53

يحظر تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات أثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.

المادة 54

تطبق أحكام المواد( 47،46،45 ) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري اوالجوي.
الفصل السادسالنقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية

المادة 55

يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.

الفصل السابعالتصدير واعادة التصدير

المادة 56

يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافيست )مطابقاً لأحكام المادة( 43 ) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.

المادة 57

يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكوا طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على ان تراعى …

المادة 58

يجوز اعادة تصدير البضائع الاجنبية الداخلة الى المملكة الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الشروط والاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 59

يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثامنأحكام مشتركة

المادة 60

أ- يجب أن يتضمن بيان الحمولة المحتويات التفصيلية للإرسالية التي ترد على شكل طرود مقفلة ومجموعة في وحدة واحدة بالربط أو الحزم أو التغليف أو أي طريقة أخرى على أن تحدد الأحكام والشروطالمتعلقة بالمستوعبات والطبليات والمقطورات بمقتضى نظام يصدر …

الباب الخامسمراحل التخليص الجمركي

المادة 61

الفصل الأول / البيانات الجمركية أ- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان جمركي ينظم: 1- خطياً، أو 2- باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات حيثما ينص على ذلك وفق تعليمات يصدرها المدير …

المادة 62

لا يجوز ان يذكر في البيان الا البضائع العائدة لبيان الحمولة(المنافيست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

المادة 63

لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باي طريقة كانت على انها وحدة واحدة، أما فيما يتعلق بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات فتراعى التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 64

يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه، بتعديل واحد أوأكثر من تفاصيل البيان بعد قبوله من قبل الدائرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل بناء على الطلب المقدم إذا قامت الضابطة الجمركية بأحد الاجراءات التالية:- أ - ابلاغ مقدم البيان بانها تنوي …

المادة 65

أ- تقبل البضائع الداخلة الى البلاد تحت اي وضع من الاوضاع الجمركية التالية: - 1- الوضع في الاستهلاك. 2- الترانزيت. 3- الايداع في المستودعات. 4- الايداع في المناطق الحرة. 5- الادخال المؤقت. 6- الادخال بقصد التصنيع. ب- يجوز تحويل البضائع من …

المادة 66

أ- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. ب- ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات …

المادة 67

يجوز لاصحاب البضاعة او من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان واخذ عينات منها عند الاقتصاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذه للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 68

لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.
الفصل الثانيمعاينة البضائع

المادة 69

بعد تسجيل البيانات الجمركية يقوم موظف الجمارك المختص بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 70

أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي وخارج هذا الحرم استناداً الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقاً للقواعد التي يحددها المدير. ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الأعمال الاخرى التي تقتضيها المعاينة …

المادة 71

لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وجاهيا أو من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الدائرة، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي : أ - اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن والمستودعات بحالة …

المادة 72

للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد بعد تبليغه اصولاً، وعند الضرورة فللدائرة ان تجري …

المادة 73

للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها للتشريعات المعمول بها.

المادة 74

يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة( 80 )من هذا القانون.

المادة 75

أ- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة التحليل. ب- …

المادة 76

تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنود …

المادة 77

اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف.

المادة 78

يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الدائرة في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء …

المادة 79

يحق للسلطة الجمركية ولأصحاب البضاعة او من يمثلهم عند الاقتضاء طلب اعادة المعاينة وفقاً لاحكام المواد (69- 78) من هذا القانون.

المادة 80

الفصل الثالث أ- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات حول قيمة البضاعة أو منشئها أو مواصفاتها أو البند الذي تخضع له. ب- تحال الخلافات التي تقع بين أصحاب …

الفصل الرابعأحكام خاصة بالمسافرين

المادة 81

أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفقاً للنسبة التي …

الفصل الخامستأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

المادة 82

أ- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- مع مراعاة مبدأ المسؤولية والتضامن المنصوص عليه في هذا القانون يكون المستورد هو المكلف بدفع …

المادة 83

يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.

المادة 84

أ- للضابطة الجمركية وبعد الإفراج عن البضاعة القيام بالتدقيق اللاحق من خلال:- 1- إجراء معاينة البضاعة وفحصها في منشآت صاحب العلاقة أو أى شخص آخر له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في العملية التجارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج عن …

المادة 85

في الظروف الأستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86

على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة عنه عند …

المادة 87

تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناء …

الباب السادسالأوضاع المعلقة للرسوم

المادة 88

الفصل الاول أحكام عامة يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ويشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا أو بكفالات مصرفية او تعهدات …

المادة 89

لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة تحت اي وضع من الأوضاع المعلقة للرسوم او تخصيصها او التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة 90

تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثانيالبضائع العابرة (الترانزيت)

المادة 91

أحكام عامة أ- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها، وينتهي هذا الوضع بابراز نسخ البيانات المظهرة من أول مركز جمركي في البلد المجاور أو ابراز شهادة الوصول من بلد المقصد،أو باي طريقة اخرى …

المادة 92

لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 93

أ- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد أو المنع الا اذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- تخضع البضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي (السلمي وغير السلمي) الواردة للمرور عبر أراضي المملكة أو للشحن المرحلي في …

المادة 94

أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) إلا في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية. ب-1- للمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بإيداع البضائع المارة …

المادة 95

العبور (الترانزيت) العادي يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 96

تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 97

تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها المدير بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.

المادة 98

العبور ( الترانزيت الخاص ) أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او الطائرات المرخص بها أو باي وسيلة اخرى بقرار من المدير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ب- يصدر المدير تراخيص للهيئات …

المادة 99

تحدد بقرار من المدير الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى.

المادة 100

لا تسري أحكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم ترى الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 101

تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.

المادة 102

العبور (الترانزيت) بمستندات دولية يجوز النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية من قبل الشركات والمؤسسات التي يعتمدها المدير بعد تقديم الضمانات التي يطلبها ، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات ذات مواصفات وشروط ملائمة …

المادة 103

أ- نقل البضاعة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر يجوز نقل البضائع من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر. ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت). ب - تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز …

الفصل الثالثالمستودعات

المادة 104

أ- أحكام عامة يجوز إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على نوعين: - -عام. - خاص.

المادة 105

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والآخر بحوزة صاحب العلاقة.

المادة 106

لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق احكام هذا القانون وتجري المعاينة وفق أحكامه. وعلى الدائرة ان تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون …

المادة 107

تبقى البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.

المادة 108

ب- المستودع العام أ- يصدر الوزير بتنسيب من المدير تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية تحدد شروط العمل في المستودعات العامة واجور التخزين والنفقات الاخرى فيها وكذلك البدلات التي عليها ان تؤديها للدائرة، والضمانات التي عليها تقديمها وغير ذلك من …

المادة 109

لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد المشعة والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار او قد تضر بجودة المنتجات …

المادة 110

للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقاً لأحكام القوانين النافذه.

المادة 111

تحل الهيئة المستمثرة للمستودع العام أمام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.

المادة 112

أ- يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الإيداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع العام اذا لم يقم اصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك. ب- يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله ويودع حاصل البيع بعد …

المادة 113

يسمح في المستودع العام بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة والجهة الرسمية المختصة.

المادة 114

أ- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق إيداعها، وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع او تبديل في البضائع فضلاً غن الغرامات التي تفرضها …

المادة 115

يجوز نقل البضائع من مستودع عام الى مستودع عام آخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة ويطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور( الترانزيت) وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد …

المادة 116

ج- المستودع الخاص يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة اذا استدعت الضرورة ذلك.

المادة 117

يصدر الترخيص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استناداً الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والبدلات الواجب اداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 118

يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضائع المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلاً عن …

المادة 119

تطبق أحكام المواد (110و112و115 ) من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 120

لا يسمح في المستودع الخاص بإيداع البضائع التالفة او الممنوعة.

المادة 121

يقتصر العمل في المستودع الخاص على خزن البضاعة.
الفصل الرابعالمناطق والأسواق الحرة

المادة 122

أ- مع مراعاة المادة( 123 ) من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من اي نوع كانت وأياً كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما …

المادة 123

أ- لا يجوز نقل او إدخال البضائع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي الى المناطق الحرة الا بموافقة المدير او من يفوضه وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب- يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة: 1- البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام …

المادة 124

للوزير ان يشكل لجاناً مشتركة من الدائرة ومؤسسة المناطق الحرة لإجراء عمليات التدقيق على البضائع للتأكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة وبحضور اصحاب العلاقة.

المادة 125

على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الإدخال أو الاخراج.

المادة 126

لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او إدخالها اليها براً الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى …

المادة 127

يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها وطبقاً للتعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 128

أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية. ب- اما البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع اضافي في المنطقة الحرة فتعفى عند وضعها في الاستهلاك المحلي من …

المادة 129

لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى.

المادة 130

يسمح للسفن الوطنية والأجنبية ان تزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج اليها.

المادة 131

تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتبكها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.

المادة 132

يجوز انشاء أسواق حرة، وتحدد أحكامها والجهة التي تتولى ادارتها واستثمارها والشروط والضمانات والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها وإخراجها منها بنظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل الخامسالتصنيع الداخلي

المادة 133

(الادخال بقصد التصنيع والتصدير) أ - يسمح بإدخال البضائع الأجنبية والبضائع المنتجة في المناطق التنموية أو المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المملكة مع تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بقصد التصنيع أو …

المادة 134

أ- يسمح بوضع المواد الداخلة بقصد التصنيع الداخلي في الاستهلاك المحلي وبموافقة المدير، على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة. ب- يسمح بوضع البضائع المصنوعة من المواد الداخلة للتصنيع وفق أحكام المادة (133 ) من هذا القانون في الاستهلاك …

الفصل السادسالادخال المؤقت

المادة 135

أ- يسمح بالإدخال المؤقت للآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وانواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها. ب- يسمح بإدخال المواد التالية تحت …

المادة 136

يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراه من المخازن او …

المادة 137

يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة اقصاها سنتان.

المادة 138

يسمح للسيارات الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بين خارج المملكة وداخلها بالدخول الى المملكة وفق أحكام الادخال المؤقت ودون ان يكون لها الحق بالقيام بالنقل الداخلي وضمن الشروط والضمانات التي يحددها المدير.

المادة 139

لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة الاستفادة من أحكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم النارية وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية يحدد فيها الشروط والضمانات والمدد اللازمة للاستفادة من أحكام …

المادة 140

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 141

للمدير وضمن الشروط التي يحددها ان يقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والأجهزة التابعة لها، من غير الأردنيين سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج …

المادة 142

كل نقص يظهر عند تسديد حسابات المواد الداخلة تحت وضع التصنيع الداخلي المعلق للرسوم أو الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة( 19 )من هذا القانون.

المادة 143

يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 144

يسمح بوضع البضائع المقبول في الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذه وبموافقة المدير.
الفصل السابعرد الرسوم والضرائب

المادة 145

أ- ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها للخارج وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ رأي وزير الصناعة …

المادة 146

ترد كليا او جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك …

المادة 147

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع الى اصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات او …

الباب السابعتبسيط الاجراءات

المادة 148

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ولغايات تبسيط الإجراءات للدائرة القيام بما يلي:- 1- قبول البيان والإفراج عن البضائع على أن يكون للدائرة الحق بإخضاع البيان للتدقيق اللاحق خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عن البضاعة. 2- احتساب القيمة …

الباب الثامنالفصل الاول

المادة 149

الاعفاءات تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى: أ- ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب- الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات …

الفصل الثانيالإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 150

تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية: أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي- من غير …

المادة 151

اولاً: لا يجوز التصرف بالمواد المعفاة بموجب المادة (150 ) من هذا القانون تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد إعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقاً لحالة هذه المواد وقيمتها …

المادة 152

يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (150) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المادة 153

لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (150)و( 151 )الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها او أفضل منها للبعثة الأردنية وأعضائها وفي غير هذه …

المادة 154

على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون، ان يقدم للدائرة عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته …

الفصل الثالثالإعفاءات العسكرية

المادة 155

أ- يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية، واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل وقطعها واطاراتها او اي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب …

الفصل الرابعالأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

المادة 156

باستثناء السيارات تعفى من الرسوم والضرائب الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل الذي يجلبه الأردنيون للإقامة الدائمة في المملكة، وتحدد كميات وانواع المواد المعفاة والشروط اللازمة للاستفادة من أحكام هذه المادة …

الفصل الخامسالبضائع المعادة

المادة 157

تعفى من الروسم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب: أ- البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا أعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها. ب- السيارات المعادة إلى المملكة إذا كانت مدفوعة الرسوم …

الفصل السادسإعفاءات مختلفة

المادة 158

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبينة في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير: أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية. ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها وتحدد قيمتها بتعليمات يصدرها الوزير. ج- المؤن ومواد الوقود …

الفصل السابع:أحكام مشتركة:

المادة 159

أ- تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على المواد التي يشملها الإعفاء سواء استوردت مباشرة أو بالواسطة أو تم شراؤها من المخازن والمستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها الدائرة. ب- اذا وقع خلاف حول ما اذا كانت …

الباب التاسع:بدلات الخدمات:

المادة 160

أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة المخمنة للبضاعة وفي …

المادة 161

أ- تستوفى من اصحاب البضاعة البدلات التالية مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الاخرى اللذين يعملون معهم:- 1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة والمباعة محلياً على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين …

المادة 162

لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و(161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.

المادة 163

يسلم اصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام أي اجراءات أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.

الباب العاشر:المخلصون الجمركيون:

المادة 164

يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الاخرى من:- أ- مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير بما في ذلك شروط …

المادة 165

يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من جراء تسليم البضائع …

المادة 166

أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير. ب- يشترط في الشخص الطبيعي: 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة. 3- أن يكون قد انهى …

المادة 167

أ- يعتبر المخلص الجمركي مسؤولاً تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة عن أعمال مستخدميه الذين يتوجب عليه تسليمهم تفويضاً ينظم وفق أحكام هذا القانون ويودع لدى الدائرة. ب-1- …

المادة 168

أولا: بإلغاء كلمة (العقوبات) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الجزاءات). ثانيا: بإلغاء عبارة (لا تزيد عن ستة أشهر) الواردة في آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على …

المادة 169

أولا: بإلغاء عبارة (بتعاطي) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بمزاولة). ثانيا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:- هـ- أسس ومعايير تصنيف المخلصين.

المادة 170

يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو الكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المقررة في التشريعات النافذة يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة خمس سنوات ضمن الشروط التي …

الباب الحادي عشرحقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

المادة 171

أ- يعتبر موظفو الدائرة أثناء قيامهم بأعمالهم من أفراد الضابطة العدلية الجمركية وذلك بحدود اختصاصاتهم المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر. ب- يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضاً خطياً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم …

المادة 172

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة أن تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى.

المادة 173

يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ويحدد نظام يصدر لهذه الغاية الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح وحالات استخدامه.

المادة 174

أ- على موظف الضابطة الجمركية الذي تنهى خدمته لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر. ب- يتم تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام …

المادة 175

أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ أحكام هذا القانون أن يعتبر المستندات والمعلومات واية وثائق أو بيانات تتعلق بهذا القانون أو بتنفيذ أحكامه التي يطلع عليها أنها سرية ومكتومة وان يتداولها على هذا الأساس. ب- يحق للدائرة تبادل …

الباب الثاني عشرالفصل الأول: النطاق الجمركي

المادة 176

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حتى وان كانت خارج النطاق الجمركي.

المادة 177

أ- يشترط في نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي ان تكون مرفقة بسند نقل صادر عن الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير. ب- يحظر حيازة هذه البضائع كما يحظر وجودها في أي مخزن الا في الأماكن التي يوافق عليها المدير. ج- تحدد الاحتياجات …

المادة 178

يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الفصل الثانيالتحري عن التهريب

المادة 179

أ- يحق لموظفي الدائرة المفوضين لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى وعلى سائقي وسائط النقل أن يخضعوا للأوامر التي تعطى لهم من …

المادة 180

لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت اختام الرصاص …

المادة 181

لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المنافيست - وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه …

المادة 182

أ- يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي:- 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما في ذلك المستودعات العامة …

المادة 183

أ- لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها …

الباب الثالث عشرالقضايا الجمركية

المادة 184

الباب الثالث عشر القضايا الجمركية الفصل الأول محاضر الضبط واجراءاتها المادة 184- يتم تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 185

أ- ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك او ضابطتها او من الاجهزة الرسمية الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد. ب- تنقل البضائع المهربة والبضائع …

المادة 186

يذكر في محضر الضبط:- أ- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والأرقام. ب- اسماء منظميه وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم. ج- اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك. د- البضائع …

المادة 187

أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين (185)،(186) من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم مالم يثبت العكس. ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى منظميه …

المادة 188

أ- يمكن التحقق من جرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق جرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها …

المادة 189

على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في أول جلسه وذلك وفق الأصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة ان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل أمر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل النظر في الدعوى …

المادة 190

يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادره هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه، ولا تقبل أي …

الفصل الثانيتدابير احتياطية

المادة 191

القسم الأول:الحجز الاحتياطي أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل،كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم …

القسم الثانيالتوقيف (الحبس الاحتياطي)

المادة 192

أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية: 1- في حالات جرم التهرب المشهود 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب أو ما في حكمه. 3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات …

القسم الثالثمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 193

يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات وعلى المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية …

الفصل الثالثالمخالفات الجمركية وعقوباتها

المادة 194

القسم الأول أحكام عامة تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام.

المادة 195

عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الأشد اذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 196

أ- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة. ب- تحتسب الغرامات المترتبة على البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة …

المادة 197

تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:- أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة. ب- الأمتعة والمواد المعدة للأستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين …

القسم الثانيالمخالفات الجمركية وعقوبتها

المادة 198

أ - فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة على ما يلي :- 1 - النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه . 2 - البيان …

المادة 199

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة ( 204 ) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار عن المخالفات التالية : أ - بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير. ب - …

المادة 200

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض ( غرامة من (50-500) دينار عن المخالفات التالية:- أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح. ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة …

المادة 201

تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (10-20) دينارا عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة …

المادة 202

تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 10 - 20 ديناراً باستثناء السيارات حيث تكون الغرامة من (15 - 30) دينارا، عن كل اسبوع أو جزء منه على أن لا تتجاوز …

الفصل الرابعالقسم الاول-التهريب وعقوباته

المادة 203

التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى …

المادة 204

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد …

القسم الثانيالمسؤولية الجزائية

المادة 205

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ولذلك يعتبر مسؤولا جزائيا:- أ- الفاعلون الأصليون. ب- الشركاء في الجرم. ج- المتدخلون والمحرضون. د- حائزوا المواد المهربة. هـ- …

القسم الثالثالعقوبات

المادة 206

يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:- يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي :- أ- 1 - بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة …

المادة 207

للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
الفصل الخامسالملاحقات

المادة 208

القسم الاول:-الملاحقة الادارية قرارات التحصيل والتغريم أ - يجوز للمدير أو من يفوضه أن يصدر قراراً من اجل المطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهد أو قرار …

المادة 209

أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير أو من يفوضه . ب- يبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه وعلى …

المادة 210

أ- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو الغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك. ب- يكون قرار الوزير الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) …

القسم الثانيالملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب

المادة 211

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامه عند غيابه.

القسم الثالثسقوط حق الملاحقة

المادة 212

التسوية بطريقة المصالحة أ - للوزير أو من يفوضه عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع …

المادة 213

أ- للوزير أو من يفوضه عند عقد التسوية الصلحية الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من هذه القانون بما يلي:- 1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني. 2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة …

المادة 214

تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.

الفصل السادسالمسؤولية والتضامن

المادة 215

أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر أركانها الا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الافعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسببت في …

المادة 216

يعتبر مستثمروا المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها. أما مستثمروا المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون مالم يثبتوا عدم …

المادة 217

يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة بحدود كفالاتهم.

المادة 218

يكون المخلص الجمركي مسؤولا عن المخالفات التي يرتكبها هو او أي من مستخدميه المفوضين من قبله في البيانات الجمركية، فإذا كانت تلك المخالفات تؤدي الى جرائم التهريب فللمحكمة الفصل فيها وتحديد المسؤولية، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية …

المادة 219

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الاعمال.

المادة 220

الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة 221

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ …

الفصل السابعانشاء المحاكم الجمركية واصول المحاكمات لديها

المادة 222

أ- تنشأ محكمة بداية تسمى ( محكمة الجمارك البدائية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر فيما يلي:- 1- جرائم التهريب وما يدخل في حكمه وفقا لاحكام هذا …

المادة 223

أ-تنشأ محكمة استئناف تسمى ( محكمة الجمارك الاستئنافية ) تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي من القضاة العاملين في الجهاز القضائي. ب- تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الطعون التي تقدم على القرارات او الاحكام الصادرة عن …

المادة 224

تنظر محكمة الجمارك الاستئنافية في الطعون المقدمة اليها تدقيقا في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى ، ويجوز لها النظر في اية قضية مهما بلغت قيمتها مرافعة لاي سبب تراه بقرار تصدره لهذه الغاية تدقيقا.

المادة 225

أ-تقبل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الدعوى الجزائية والحقوقية الطعن لدى محكمة التمييز في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كانت قيمة الدعوى الجمركية وبدل المصادرات لا تقل عن خمسة الاف دينار. 2- اذا كان الخلاف في …

المادة 226

مدة تمييز القرار او الحكم الاستئنافي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا صدر بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.

المادة 227

أ- تشكل في الدائرة نيابة عامة جمركية تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة. ب- يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة …

المادة 228

لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع ما زالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 229

أ- إذا تبين لمدعي عام الجمارك أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال فعليه التحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكأنها صادرة عن مدع عام …

المادة 230

التبليغات أ- مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا القانون تنظم وتبلغ الاوراق القضائية وجميع الاوراق والقرارات الصادرة بموجبه من قبل موظفي الدائرة ورجال ضابطتها العدلية وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وقانون اصول …

المادة 231

أ- تستوفى الرسوم عن الدعاوى المدينة المقامة أمام المحاكم الجمركية في جميع درجات المحاكمة وانواعها وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم النافذ المفعول وكأنها دعاوى مدنية بالمعنى المبين بالنظام المذكور. ب- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع …

الفصل الثامنتنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

المادة 232

أ- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية، وعلى الوزير القاء الحجز على ما يكفي من تلك …

المادة 233

أ- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (دينارين) أو كسورها يوما واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم ذلك …

المادة 234

يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.

المادة 235

تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة أو التأمين في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.

الباب الرابع عشربيع البضائع

المادة 236

أ- للدائرة أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات أو بضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها. ب- ويجوز بترخيص من المدير أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان …

المادة 237

للدائرة أن تبيع ما يلي:- أ- البضائع الموجودة في المخازن أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته بعد مضي ثلاثة أشهر على تخزينها وتطبق هذه الأحكام على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. ب- البضائع الموجودة في مخازن وساحات الهيئات …

المادة 238

تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:- أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر. ب- البضائع التي …

المادة 239

لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد (238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية البيع.

المادة 240

أ- تطبق أحكام البيع المنصوص عليها في المواد (236)،(237)،(238) من هذا القانون على ما يجوز بيعه من البضائع الممنوعة أو المحصورة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (248) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب …

المادة 241

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي:- 1- نفقات عملية البيع. 2- النفقات التي صرفتها الدائرة من أي نوع كانت. 3- الرسوم الجمركية. 4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5- نفقات الحفظ في المخازن الجمركية …

المادة 242

تؤول مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة المواد والبضائع ووسائط النقل المصادرة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم الى خزينة الدولة على ان يقتطع منها الثلث لدفع الأكراميات التي يجوز توزيعها وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير على ان …

المادة 243

في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات أو تعويضات أو عندما تكون هذه الغرامات أو التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة أن تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة (242) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة …

الباب الخامس عشرامتياز دائرة الجمارك

المادة 244

تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضليه على جميع الديون …

الباب السادس عشرالتقادم

المادة 245

أ - 1- اذا ظهر في أي وقت أن الرسوم والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون على أية بضاعة لم تستوف أو انها استوفيت بنقص وذلك لأي سبب من الأسباب فتحصل الدائرة الرسوم والغرامات أو النقص الحاصل وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال …

المادة 246

للدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة لأي سنة بعد مضي خمس سنوات على انتهائها أو على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو اعطاء أي نسخ أو صور منها.

المادة 247

أ - تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه. ب - تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ …

الباب السابع عشرأحكام عامة

المادة 248

أ- يحق للوزير أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها أجور النقل والتأمين وأي نفقات أخرى تقتضيها …

المادة 249

يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة المنصوص عليها بموجب القانون المعدل .

المادة 250

على الرغم مما ورد في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته :- أ?-تسري احكام هذا القانون على البضائع الواردة التي ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في هذا القانون ونجم عن اي منها ضياع …

المادة 251

أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- تنشر التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 252

أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، على أن تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجمارك المؤقت رقم (16) لسنة 1983 سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او …

المادة 253

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجمارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية