التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
نُشر
4 حزيران 2002
المواد
173
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة المدنية غير ساري

رقم 55 لسنة 2002 · 173 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634، نُشر في 4 حزيران 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20022005201020152020اليوم
2006
2006بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 44 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 62 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 139 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 159 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 109 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007غير ساري

لم يُجمع بعد 21

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (21)

رقم 30 لسنة 20072007
1- انسحاب بعض المستدعين من الدعوى يستوجب رد دعواهم شكلاً 2- ترشيح بعض الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية للعمل الإضافي لا يعتبر من القرارات الإدارية التي تقبل الطعن بدعوى الإلغاء. 3- نصت المادة (19) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية على الاستمرار ب رقم 344 لسنة 20012001
إن صلاحية مجلس الوزراء التقديرية بإحالة أي موظف على الاستيداع إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة دون بيان الأسباب أو الأسلوب الذي يسلكه في ذلك إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما تجد حدها بحدود المشروعية وأن يكون الهدف منها المصلحة العامة و رقم 180 لسنة 20022002
إن تكليف المستدعين الموظفين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية والخاضعين لنظام الخدمة المدنية بالعمل لدى هيئة الطاقة النووية الأردنية هو صلاحية وزير الطاقة والثروة المعدنية وفقاً لأحكام المادة (73/ ب) من نظام الخدمة المدنية كما أن إنهاء تكليفهم من الع رقم 284 لسنة 20022002
عرفت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 كلمة الراتب بأنه (الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت)، وحيث أن نظام الخدمة المدنية المعمول2002
يستفاد من أحكام المادة (141/أ ) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 التي تنص على " لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة أو إحالته على التقاعد أو إحالته على الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا ال2002
الأصل في القرار الإداري أنه يصدر صحيحا ما لم يرد دليل على خلاف ذلك وحيث أن نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 وتعديلاته وفي المادة (173/ أ /1) منه قد ألغى نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 كما ألغى نظام العلاوات الموحد للموظفين رقم (23) لسنة 11998
1- صدور كتاب عن مدير الجمارك يتضمن تبليغ المستدعي مضمون قرار وزير المالية القاضي باعتباره معزولا حكماً من الوظيفة لا يعدو كونه تبليغاً للمستدعي ولا يعتبر قراراً إدارياً يقبل الطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا مما يستوجب رد الدعوى عن مدير عام الج رقم 238 لسنة 20032003
قرار لتفسير المادة ( 167) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 حول جواز ترشيح الموظف المحال على الاستيداع لعضوية مجلس النواب2002
قرار لتفسير البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (142) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 حول تفسير عبارة كليا او جزئيا2002
قرار لتفسير البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (32) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 20022002
م رقم 225 لسنة 20052005
. يستفاد من المادتين (( 158/أ/6)) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة (2002) والمادة (42) من قانون الضمان الإجتماعي رقم (19) لسنة (2001) ، أنه اذا صدر القرار المطعون فيه عن الجهة المختصة بإصداره ، واستناداً لأحكام المادتين المشار إليهما سابقاً وذلك
* تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية ليست قرارات تنفيذية نهائية وانما تخضع للطعن اعتراضاً لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية وفقاً للمواد ( 17 و 21 و 24 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، وعليه فان هذه الدعوى واجبة الر رقم 32 لسنة 20062006
. من شان تقدير اداء المستدعي في التقرير السنوي ان يؤثر في المركز القانوني للمستدعي وذلك لتأثير التقارير السنوية في ترقية الموظف اذ تدخل هذا التقارير ضمن معايير الكفاءة ، وعليه فان القرار المطعون فيه وهو تقييم اداء المستدعي بموجب التقرير السنوي هو قر رقم 61 لسنة 20062006
0 رقم 440 لسنة 20062006
. جرى الاجتهاد على ان العلم اليقيني بالقرار الاداري المطعون فيه يقوم مقام التبليغ . وبما ان الدعوى اقيمت بتاريخ 27/9/2006 فتكون قد اقيمت بعد انقضاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 . 2. ي1992
0 رقم 442 لسنة 20062006
0. يستفاد من المادة (167/أ،ب،ج،هـ) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 وتعديلاته ، ان المشرع اعطي مجلس الوزراء بموجب هذه المادة سلطة تقديرية باحالة أي موظف على الاستيداع اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فيها وهي ان تكون له خدمة مقبولة للتقاعد لا ت2002
قرار لتفسير المادتين ( 27 و 75 ) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 20022002
. استقر الفقه والقضاء الإداريان على تعريف القرار الإداري أياً كان نوعه على أنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون . يقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء رقم 75 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 173

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعاريف

المادة 2

المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان الخدمة المدنية. الدائرة: أي وزارة او دائرة حكومية خاضعة لاحكام هذا النظام. الخدمة المدنية: العمل …

الفصل الثانيمبادىء عامة

المادة 3

المادة3- أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لاي من الدوائر التي تخضع لاحكام هذا النظام، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها ولهذه الغاية يمارس مجلس ادارتها صلاحيات …

المادة 4

يتولى مجلس الوزراء الاشراف على شؤون الوظيفة العامة0

المادة 5

على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بمايلي: أ- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء. ب- أن تختار للوظيفة الشخص الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وفقاَ للأسس …

الفصل الثالثديوان الخدمة المدنية

المادة 6

المادة6- أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى ( ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية يتولى ادارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء. ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى امين عام الديوان صلاحياته عند …

المادة 7

يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تطبيق احكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لاحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:- 1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والاحصائيات …

المادة 8

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير التنمية الادارية وعضوية كل من:- 1- وزير المالية. 2- وزير العمل. 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 4- وزير التربية والتعليم. 5- رئيس ديوان التشريع والرأي. 6- رئيس ديوان الخدمة …

المادة 9

أ- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية ، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الاداري في المملكة لتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاءة للجهاز والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية …

المادة 10

على الديوان ان يقدم الى المجلس تقريراً سنويا عن اعماله وانجازاته وخططه المستقبلية لعرضها على مجلس الوزراء.
الفصل الرابعالوظيفة العامة وفئاتها

المادة 11

الفصل الرابع الوظيفة العامة وفئاتها المادة11- الوظيفة العامة مسؤولية وامانة اخلاقية يتم اشغالها على اساس الجدارة0

المادة 12

باستثناء وظائف الفئة العليا ، لا يجوز اشغال أي وظيفة عامة دون اجراء امتحانات تنافسية.

المادة 13

تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها0

المادة 14

توصف الوظائف بحيث تتضمن كل وظيفة البيانات التالية:- - المسمى الوظيفي الذي يدل عليها. - جهة ارتباطها. - وصف عام لمهامها ومسؤولياتها. - وصف تحليلي لواجباتها ومسؤولياتها 0 - المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لاشغالها.

المادة 15

أ-تقسم الوظائف العامة في الدوائر الى الفئات التالية:- 1- الفئة العليا:- تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المحددة لها بمقتضى المادة (16) من هذا النظام. 2- الفئة الاولى:- تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي …

الفصل الخامسموظفو الفئة العليا

المادة 16

المادة16- تكون مهام شاغلي وظائف هذه الفئة اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها تحقيق الاهداف العامة للدائرة وذلك عن طريق مايلي:- أ - الاشراف على العاملين في الدائرة وتوجيه جهودهم لما يخدم تحقيق اهداف الدائرة والعمل على حفز الموظفين على …

المادة 17

تضم الفئة العليا المجموعتين التاليتين:- المجموعة الاولى:- - قاضي القضاة. - رئيس ديوان المحاسبة. - رئيس ديوان الخدمة المدنية. - رئيس ديوان التشريع والرأي. - امين عام رئاسة الوزراء. المجموعة الثانية:- - الامين العام. - المحافظ في وزارة …

المادة 18

أ- تحدد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي ، وذلك دون غيرها من العلاوات او أي بدل مهما كان نوع أي منها وورد نص عليها في أي تشريع آخر:- 1- المجموعة الاولى: يتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه المجموعة …

المادة 19

يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.

المادة 20

يترتب على الموظف من الفئة العليا ، باستثناء المحافظ في وزارة الداخلية ، ان يؤدي عند تعيينه وقبل مباشرته العمل القسم التالي امام رئيس الوزراء بالنسبة لموظفي المجموعة الاولى وامام الوزير المختص بالنسبة لموظفي المجموعة الثانية:- ( اقسم بالله …

المادة 21

ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان لا يؤثر هذا النقل على راتبه و درجته و ارتباطه الوظيفي سواء كان ضمن دائرته او دائرة اخرى.

المادة 22

ينتدب او يكلف شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء اذا كانت الوظيفة من المجموعة الاولى وبناء على تنسيب الوزيرين اذا كانت الوظيفة من المجموعة الثانية.

المادة 23

أ- اذا شغرت في الدائرة أي وظيفة من وظائف الفئة العليا او تغيب شاغلها لاي سبب كان فيتم بقرار من الوزير تكليف موظف اخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة ومسؤولياتها بالوكالة لمدة لاتزيد على سنة واحدة على ان لاتقل فئة الموظف الوكيل عن …

المادة 24

أ-اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب امام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء وتصرف للموظف …

المادة 25

تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الاحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الاخرى بمقتضى قرارات يتخذها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.
الفصل السادسالرواتــب

المادة 26

المادة26- أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئات الاولى و الثانية والثالثة وفقا لسلم الرواتب التالي: الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 الزيادة السنوية الاولى خاصة 223 231 239 247 255 263 271 279 287 295 303 311 319 …

المادة 27

يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه او تأخيرها وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك0

المادة 28

يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الامين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 29

على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وفقا لتعليمات ودليل وصف الوظائف وتصنيفها المعمول به.

المادة 30

أ-تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب احكام هذا النظام. ب- تعد الدائرة التي لديها مشاريع رأسمالية جدولا سنوياً بالوظائف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع يتم رفعها ، بعد بحثها في دائرة الموازنة العامة ، الى مجلس …

الفصل السابعالعلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 31

المادة31- يمنـــح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- الفئة الدرجة النسبة المئوية ----------------------------------- الاولى من الخاصة الى الثانية 60% الثانية من الخاصة الى الثانية 55% من الثالثة الى …

المادة 32

أ-1- تمنح علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي حدها الاعلى (30%) لكل من الحالات المبينة ادناه ويجوز الجمع بينها:- - لصعوبة العمل ومسؤوليته في وظائف معينة0 - لموقع العمل. 2- تصرف العلاوات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من …

المادة 33

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (15%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة واربعين ساعة اسبوعيا او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي نسبته (30%) من الراتب الاساسي على ان يتم تنظيمها …

المادة 34

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للفئة والدرجة التي يشغلها ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب- ويصرف للموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا اجماليا علاوة شخصية شهرية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء …

المادة 35

أ-يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- - للزوجة 7 دنانير. - للولد الاول 4 دنانير. - للولد الثاني 3 دنانير. - للولد الثالث 1 دينار. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط0 ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- 1- الى …

المادة 36

أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام0 ب- اذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء …

المادة 37

تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن أي موظف اذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية.

المادة 38

يجوز منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الاساسي بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وثلاثة من كبار موظفي الدائرة في اي من الحالات التالي:- أ- اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة …

المادة 39

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية منح زيادات سنوية اضافية للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جدا ولا يجوز منح هذه الزيادة مرة اخرى الا بعد مرورخمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها.

المادة 40

اذا حصل الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته و درجته الى الدرجة المقررة بمقتضى احكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد ، اما اذا …

المادة 41

أ- اذا توفى الموظف اثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفى فيه0 2- راتبه الكامل مع علاواته عن ستة اشهر اخرى. 3- راتبه الكامل مع …

الفصل الثامنلجان شؤون الموظفين

المادة 42

المادة42- أ- يؤلف في الديوان لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:- 1- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 2- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والــرأي. 3- امين عام الدائرة …

المادة 43

أ- تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- احد موظفي الدائرة من الفئة الاولى او الثانية يعينه وزيرها. 2- احد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان. ب- تجتمع اللجنة بدعوة …

الفصل التاسعالتعييـن

المادة 44

المادة44- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:- أ- اردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية. اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها0 ج- سالما من الامراض …

المادة 45

أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية على الانموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1- الى الديوان لحملة الشهادة الجامعية. 2- الى الدائرة المختصة لمن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الاولى. ب- على طالب التعيين عند …

المادة 46

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا للمعايير التالية:- 1- الكفاءة: وتقاس بالتقدير او المعدل العام في المؤهل العلمي الذي سيرشح طالب التوظيف على اساسه وتحسب لها …

المادة 47

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة0

المادة 48

يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى المعمول بها ، ويستثنى من …

المادة 49

أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي …

المادة 50

المادة 50 - أ- يعين اصحاب التحصيل العلمي المبين ادناه في وظائف الفئة الرابعة برواتب ودرجات لا تزيد على مايلي:- 1- من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 2- من انهى المرحلة الاساسية او ما …

المادة 51

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في وظائف الفئة الرابعة. ب- لا يجوز في أي حال من الاحوال تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة الى الفئتين الثانية او الثالثة، الا انه يجوز له الاشتراك في الامتحانات …

المادة 52

يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقا للاسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.

المادة 53

أ- لا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي. ب- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل.

المادة 54

أ- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت من وظائف الفئتين الاولى والثانية في الدائرة بناء على طلب الوزير الى رئيس الديوان ويتم تعيين الموظف بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية بعد اجتياز الامتحانات المقررة وفقا للاسس …

المادة 55

تراعي اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي …

المادة 56

تراعي اللجنة عند تحديد الراتب والدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة من وظائف الفئة الرابعة سنوات الخبرة العملية التي حصل عليها وذلك على النحو التالي:- أ- يمنح من يعين في الوظائف المهنية او الحرفية زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات …

المادة 57

يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الرابعة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها الا ضمن وظائف هذه الفئة.

المادة 58

اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته او براتب اعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع الوظيفة التي …

المادة 59

أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه يجوز انهاء خدمة …

المادة 60

أ- اذا توافرت لدى من يعين موظفا مؤهلات عالية او خبرات مميزة او كليهما تتطلبها مصلحة العمل بالدائرة ولا يتناسب مقدار الراتب المحدد وفق احكام هذا النظام مع هذه المؤهلات والخبرات فيتم تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وللمدة المناسبة على …

المادة 61

أ- يعد الديوان انموذج عقد موحد للموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتماده من المجلس ولايجوز تعيين أي موظف بعقد الا بموجب هذا الانموذج 0 ب- تطبـــق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.

المادة 62

يجوز تعيين غير الاردني في أي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على ان تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 63

أ- يجب ان تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على اساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وفقا للاصول القانونية المتبعة وللديوان التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع احكام هذه المادة بالطريقة التي …

المادة 64

يترتب على الموظف ان يؤدي القسم التالي امام الوزير عند تعيينه لاول مرة في الخدمة او اعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له:-" اقسم بالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص ، وان احافظ على …

الفصل العاشرواجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة

المادة 65

المادة65- يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته الالتزام بمايلي:- أ - التعامل مع الناس على اساس من العدالة والمساواة دون تمييز بينهم0 ب - القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط. ج - …

المادة 66

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التاديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:- أ - ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه0 ب - الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمــــات او قرارات او تشريعات خاصة، …

الفصل الحادي عشرتقييم الاداء

المادة 67

المادة67- أ-1- يعتمد المجلس انموذجا خاصا لسجل تقييم اداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدوائر ويستثنى من التقييم موظفو الفئة العليا. 2- يجوز وبالطريقة ذاتها اعداد اكثر من انموذج واحد لسجل تقييم الاداء لاي دائرة اذا تعددت اعمالها …

المادة 68

تحقيقا للغايات المقصودة من سجل تقييم الاداء المنصوص عليه في المادة (67) من هذا النظام ، تدون في هذا السجل البيانات والملاحظات والوقائع المتعلقة باداء الموظف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنــة بصورة خاصة مايلي:- أ - مدى تقيده باوقات …

المادة 69

أ- باستثناء موظفي الفئة العليا ، يتم تقييم اداء جميع الموظفين لاعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين بموجب نماذج تحدد …

المادة 70

أ- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء في تقييم اداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم باي من التقديرات التالية:- 1- جيد جدا. 2- جيد. 3- …

المادة 71

أ- على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص بتقييم اداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الاداء ووضع التقديرات …

المادة 72

أ- تكون جميع مراحل اعداد سجل الاداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها الا اذا كان تقديره النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية او من يفوضه بدرجة متوسط او ضعيف. ب- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل …

المادة 73

أ- بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن إي سنة الصفة القطعية ، يقوم الامين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الاجراءات والقرارات التالية بشأنها:- 1- اذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (متوسط) …

المادة 74

ترسل الدائرة الى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من امين عام الدائرة يتضمن اسماء موظفيها من الفئة الاولى والثانية والثالثة والتقدير النهائي لكل منهم في التقرير السنوي قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة على ان تراعى فيه السرية التامة ، ولا …

الفصل الثاني عشرالترفيـع

المادة 75

المادة75- لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الى الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته.

المادة 76

أ- تراعى الاعتبارات المبينه ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:- 1- كفاءة الموظف في القيام بمهام الوظيفة …

المادة 77

يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى ومن الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى بتوافر الشروط التالية:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل0 ب- …

المادة 78

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الاولى الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها0 2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة …

المادة 79

أ- يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. 2- اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في …

المادة 80

على الرغم مما ورد في المادة (79) من هذا النظام ، اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي درجة من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 81

اذا احيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته او الحكم …

المادة 82

أ- تؤخذ لغايات الترفيع بعين الاعتبار البرامج التدريبية التي شارك فيها الموظف قبل نفاذ مفعول هذا النظام. ب- يستثنى لغايات الترفيع من شرط البرامج التدريبية المعلم المعرف وفقا لقانون التربية والتعليم.
الفصل الثالث عشرالنقل والانتداب والتكليف والاعارة

المادة 83

المادة83- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة اخرى او اعارته وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا يؤثر نقل الموظف او انتدابه على درجته واقدميته فيها او على الراتب الذي يستحقه. ب- يبلغ قرار …

المادة 84

النقل المادة84- ينقل الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من دائرة الى اخرى بقرار من وزيريها بناء على تنسيب الامين العام في كل من الدائرتين سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة او بدونها وللدائرة المنقول اليها الموظف تعيينه في اي …

المادة 85

أ-ينقل الموظف من الفئتين الاولى والثانية من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى اخر في المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام0 ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او …

المادة 86

الانتـداب المادة86- لايجوز انتداب الموظف الا الى دائرة اخرى او الى وظيفة اخرى في الدائرة نفسها ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى إن يكون لمدة لاتزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.

المادة 87

ينتدب الموظف في الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة ليعمل في دائرة اخرى بقرار من وزيري الدائرتين وبناء على تنسيب الامين العام في كل منهما.

المادة 88

ينتدب الموظف من الفئتين الاولى و الثانية للعمل في وظيفة اخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. اما الموظف في أي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة اخرى في الدائرة نفسها بقرار من الامين العام.

المادة 89

اذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدبا طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.

المادة 90

يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.

المادة 91

التكليف المادة91- أ- يجوز تكليف الموظف للعمل لدى أي دائرة او جهة حكومية او تطوعية لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين بقرار من رئيس الوزراء ، او من يفوضه ، بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد في القرار الجهة التي سيتقاضى منها …

المادة 92

الاعارة المادة92- أ- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى أي حكومة اخرى او الى أي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة …

المادة 93

لايجوز اعارة الموظف الى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (92) من هذا النظام الا اذا كان قد امضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة المدنية ، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الاعارة ، وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء من …

المادة 94

تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً خارج المملكة. وأما مدة الإعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف اي جزء من راتبه او علاواته من الدائرة …

المادة 95

يعاد الموظف الى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة ان لايؤثر ذلك على درجته والراتب الذي يستحقه

المادة 96

يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الاعارة ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
الفصل الرابع عشرالاجازات

المادة 97

المادة97- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام ، وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه ، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.

المادة 98

انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:- أ - الاجازة السنوية. ب - الاجازة الدراسية. ج - اجازة الامومة. د - الاجازة العرضية. هـ- اجازة الحج0 و- الاجازة دون راتب وعلاوات. ز- الاجازة المرضية.

المادة 99

أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:- 1- ثلاثون يوما اذا كان الموظف يشغل ايا من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتبا مساوياً لراتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر. 2- عشرون يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتبا …

المادة 100

المادة100 - يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، اما اذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبيه عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر …

المادة 101

تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:- أ - بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل ايا من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام0 ب - بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف المجموعة …

المادة 102

لايستحق الموظف الاجازة السنوية:- أ - عن المدة التي يكون فيها معاراً او في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب0 ب- اذا كان قد استفاد من الاجازة الدراسية الصيفية او ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي اوفد في بعثة او دورة بمقتضى احكام هذا …

المادة 103

يجوز تقصير مدة الاجازة السنوية الممنوحة للموظف او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها اذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في الدائرة ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.

المادة 104

اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.اما اذا اعيد الى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق …

المادة 105

الاجازة الدراسية المادة105- أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته واعمالها لمدة لاتزيد على خمس سنوات مجتمعة او …

المادة 106

على الموظف الذي منح اجازة دراسية ان يقدم الى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة ، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى دائرته والى الديوان خلال شهرين من انتهاء اجازته.

المادة 107

يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز اجازة دراسية وفقا للاحكام والاجراءات التي يجوز بموجبها اشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.

المادة 108

اجازة الامومة المادة108- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة مدة تسعين يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ، وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ، على ان لاتزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع …

المادة 109

الاجازة العرضية المادة109- يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لا تزيد مدتها على اسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئتين الاولى والثانية ، وتمنح …

المادة 110

اجازة الحج المادة110- للوزير منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما، لا تحتسب من اجازته السنوية ، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها ، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.

المادة 111

الاجازة دون راتب وعلاوات المادة111- أ- باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:- 1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في …

المادة 112

يجوز اشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى احكام المادة (111) من هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءات التي يجوز بموجبها اشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.

المادة 113

الاجازة المرضية المادة113- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لاتزيد على سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب الحكومة ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على عشرة ايام ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى بناء على تقرير من اللجنة …

المادة 114

اذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد اجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناء على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

المادة 115

على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه ، اما اذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد …

المادة 116

الماد116- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الاشهر الاربعة الاولى من اجازته، ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى ، وتبدأ مدة …

المادة 117

لايجوز انهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لاتقل عن اربعة اشهر براتب كامل مع العلاوات حدا ادنـى …

المادة 118

اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لاتتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه باسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي …

المادة 119

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (118) من هذا النظام ، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من …

المادة 120

أ- يمنح الموظف المريض باي من الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته الى ان يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك المهام فيحال …

المادة 121

يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة، وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطأ ارتكبه او تقصير منه ، ويعتبر الموظف مخطأ او مقصراً لاغراض هذا النظام اذا اساء التصرف مع الغير …

المادة 122

احكام عامة في الاجازات المادة122- أ- تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها باستثناء الاجازة المرضية، والاجابة عليها خطيا ، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها …

المادة 123

أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، على …

الفصل الخامس عشرالبعثات والدورات

المادة 124

المادة124- أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ، ويتم تشكيلها برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:- 1- مندوب عن وزارة التخطيط 2- مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث …

المادة 125

تختص لجنة البعثات والدورات بالمهام التالية:- أ- اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وايفادهم اليها. ب- القيام بالاجراءات المتعلقة بالمبعوثين وفق احكام هذا النظام بما في ذلك تمديد البعثة او تقصيرها او …

المادة 126

تعقد ( لجنة البعثات والدورات ) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ، ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت هذه …

المادة 127

أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليها أي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او دولية او اجنبية او غيرها ، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها ، ومدتها والبلد …

المادة 128

أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. 3- حاصلا على تقدير ( جيد ) على الاقل في تقييم ادائه السنوي في كل من السنتين الاخيرتين. 4- قد امضـــى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات …

المادة 129

أ- يوقع الموفد وكفيله العقد المعد من الديوان والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج فيه0 ب -لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان او الدائرة المعنية بالايفاد بتوقيع العقد المنصوص عليه في …

المادة 130

أ- يتم ايفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على شهادة دبلوم كليات المجتمع او الشهادة الجامعية الاولى او شهادة الدبلوم التي تليها او الشهادة الجامعية الثانية او الشهادة الجامعية الثالثة وتحدد المدة الخاصة باي بعثة للحصول على هذه المؤهلات …

المادة 131

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة ، اما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي:- 1- راتبـــه …

المادة 132

أ- على الموفد ان يزود كلا من رئيس لجنة البعثات والدورات والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي اوفد اليها في اسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب اشعار يوجهه اليه:- 1- تقارير تثبت …

المادة 133

أ- يتولى امين سر ( لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم سجل او اكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة اعدادها وتوفيرها ، ويترتب …

المادة 134

تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي انفقت على الموفد وللتوصل الى مقدارها واسبابها تطبق بشأنها الاحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالاموال الاميرية بما في ذلك ما يلي:- أ- تكون المبالغ التي تعينها ( لجنة البعثات …

المادة 135

للجنة البعثات والدورات ان تعيد البعثة او الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في دروسه او تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في أي منها كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي اوفد اليها ومن احد القناصل …

المادة 136

تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي اوفد اليها ، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:- أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة باعتبارها جزءا من مدة الايفاد وتطبق في …

المادة 137

على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي اوفد منها فور عودته من البعثة او الدورة سواء انهى متطلباتها او تقرر انهاؤها قبل ذلك لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ، ويعتبر مخلا باحكام وشروط الايفاد النظامية والتعاقدية اذا لم يتقدم …

المادة 138

للجنة البعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد اوفد منها الى بعثة او دورة ان تنقل التزامه بالخدمة الى دائرة اخرى او الى أي من الجامعات الرسمية او البلديات في المملكة وفي جميع هذه الحالات تبقى الاحكام والشروط النظامية …

المادة 139

يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا لها او …

المادة 140

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة اثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة …

المادة 141

أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة او احالته على التقاعد او احالته على الاستيداع قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه …

الفصل السادس عشرالاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 142

المادة142- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى …

المادة 143

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الاولى والثانية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا …

المادة 144

أ-اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك …

المادة 145

أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الأولى والثانية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:- 1- أمين عام رئاسة الوزراء. 2- رئيس ديوان الخدمة المدنية 0 ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين …

المادة 146

أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (145) من هذا النظام ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام وذلك حسب …

المادة 147

أ-للوزير او لاي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها ، ويشترط في ذلك ان لايصدر المرجع المختص مثل ذلك القرار في أي مخالفة الا بعد اجراء …

المادة 148

أ- تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من الوزير مرفقة بمايلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسلكية المسندة للموظف. 2- محاضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة او المخالفات0 3- البينات الخطية او المادية في …

المادة 149

عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتباراً من احالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف او احالته على التقاعد او الاستيداع في هذه الحالة …

المادة 150

أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى احكام هذا النظام ، بما في ذلك المجلس التأديبي ، ان المخالفة التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب واحالة الموظف و …

المادة 151

أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس ، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى …

المادة 152

أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية احيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق ، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع …

المادة 153

أ- تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لايزيد على ثلاث زيادات سنوية ، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة. ب- تنفذ عقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في الدرجة …

المادة 154

أ- على المجلس الـتأديبي ان يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية احيلت اليه خلال مدة لاتزيد على تسعين يوماً من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمناً الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى الاحكام القانونية …

المادة 155

أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه ، فيستحق راتبه كاملا مع …

المادة 156

يحفظ في ملف الموظف نسخ من الاوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي اوقعت عليه.

المادة 157

أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او اجري التحقيق معه حولها ، او اتخذ بحقه أي اجراء تأديبي مهما …

الفصل السابع عشرانتهاء الخدمة

المادة 158

المادة158- أ- تنهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- قبول الاستقالة. 2- فقد الوظيفة. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الاستغناء عن الخدمة. 5- العزل من الوظيفة. 6- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون …

المادة 159

أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية ، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة. ب- على الموظف …

المادة 160

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالات التالية:- 1- اذا صدر قرار بنقله او انتدابه الى وظيفة او دائرة اخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة ايام عمل متصلة. 2- …

المادة 161

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-7) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات ولا يجوز …

المادة 162

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة …

المادة 163

أ- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة اذا اكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة وخمسين بالنسبة للموظفة بقرار من الوزير. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف ائمة المساجد والمؤذنون في هذه …

المادة 164

أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما اعتبارا من تاريخ فقده الجنسية0 ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيه بناء على تهم معينة ورأى الوزير عدم احالة الموظف على المجلس التأديبي ، …

المادة 165

الماد165- أ- اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة هيكلة الدائرة او دمجها في غيرها او الغاءها او الغاء وحدة ادارية فيها او قسم من اقسامها او انقاص العدد في أي منهما فيحدد المجلس بناء على تنسيب الوزير الوظائف التي سيتم الغاؤها ومن يمكن نقله من …

المادة 166

أ- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية. 2- اكمال السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة. 3- الغاء الوظيفة والتسريح. 4- الاحالة …

المادة 167

الاستيداع المادة167- أ- لمجلس الوزراء احالة أي موظف على الاستيداع بناء على تنسيب الوزير او بناء على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة لاتتجاوز خمس سنوات للموظف. ب- لا يجوز احالة أي موظف على الاستيداع الا اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا …

الفصل الثامن عشراحكام عامة

المادة 168

المادة168- أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على الانموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:- 1- عند تعيين الموظف. 2- عند ترفيعه او …

المادة 169

أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها الى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة. ب-ترسل الى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الفئات العليا …

المادة 170

أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ، اذا اتخذ أي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة او التأديب او انهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف باي صورة من الصور او منحه أي علاوة او زيادة سنوية او زيادة سنوية اضافية ، …

المادة 171

أ- يكون الوزير ، او من يمارس صلاحياته ، المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى المرتبطة به ، والمشرف على اعمالها ومتابعة التنمية الادارية فيها ، وتحقيقا لهذه الغاية يترتب عليه مايلي:- 1- اتخاذ القرار بتوزيع …

المادة 172

تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها0

المادة 173

أ- اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:- 1- نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته. 2- نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988وتعديلاته. ب- لا يعمل بأي نظام او نص او حكم ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية