التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3161، ص 1072
نُشر
2 تموز 1983
المواد
280
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمارك غير ساري

رقم 16 لسنة 1983 · 280 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3161، ص 1072، نُشر في 2 تموز 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962غير ساري

لم يُجمع بعد 29

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 29 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (29)

يستفاد من احكـام المادتين (209 و 214) من قانون الجمارك ان المشرع ساوى بين مخالفـات بيانـات الاوضـاع المتعلقـة للرسـوم الجمركية ومخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك من حيث فرض الغرامة ومقدار هذه الغرامة , وعليـه فيكـون فرض الغرامة على المميز لمخالفـ رقم 497 لسنة 19971997
لا يقبل طلب استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي اعيد تصديرها لعدم صلاحيتها اذا جرى تقديم طلب اعادة التصدير بعد مدة اسبوعين من تاريخ علم المكلف بنتائج التحاليل المخبرية التي تبين عدم صلاحية البضاعة المستوردة ، وذلك عملا بالفقرة ا رقم 710 لسنة 19981998
1- لا يرد دفع مدعي عام الجمارك المتضمن ان دعوى المميز ضدها المقدمة للطعن بقرار التغريم الصادر عن وزير المالية مقدمة بعد مضي المدة القانونية لانها لم تقدم ضمن مدة الخمسة عشر يوما طالما لم يثبت ان المميز ضدها تبلغت قرار الوزير، وتكون الدعوى مقدمة ضمن رقم 768 لسنة 19981998
1- تقضي المادة (5/ب) من اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية لسنة 1975 بعدم استيفاء ضرائب داخلية على البضائع المتبادلة بين البلدين تفوق الضرائب المفروضة على مثيلاتها من البضائع رقم 1183 لسنة 19981998
1- ان مدير عام الجمارك هو الممثل لدائرة الجمارك بالقضايا المتعلقة بها وان مخاصمته صحيحة وموافقة للقانون في دعوى رفع الحجز عن اموال المميز ضده اضافة الى ان مدير عام الجمارك هو الذي قام بالتنسيب الى وزير المالية بالقاء الحجز التحفظي على اموال الممي رقم 1820 لسنة 19981998
يستفاد من المادة 239 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 بأنه يجوز الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الجمركية عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة ان وجدت ( 300) دينار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار1983
1- يستفاد من نص المادتين (205) و (235/ ب) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 أن الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون هي بمثابة تعويض مدني للدائرة ولا تشملها أحكام قانون العفو العام لكونها غرامة مدنية وليست غرامة جزائية. 2- استقر1983
يقدم البيان الجمركي لاي بضاعة للمركز الجمركي من قبل صاحب البضاعة او جهة التحليص المعتمدة من قبله ويتضمن بيانا تفصيليا للبضاعة كي تتمكن دائرة الجمارك من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للمادة ( 58) من قانون الجمار رقم 76 لسنة 19991999
1- يقضي مبدأ عدم رجعية القانون بأن يسري القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي تحدث في ظله ، ولا يجوز أن يطبق على وقائع سابقة لسريانه الا اذا ورد فيه نص خاص على ذلك أو كان القانون الجديد اصلح للمتهم أو للمشتكي عليه رقم 261 لسنة 19991999
نصت المادة رقم 235/ ب/ 3 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 على فرض غرامة جمركية - وهي بمثابة التعويض المدني - على البضائع المهربة الخاضعة للرسوم ، وعليه فإن الحكم على المميزين بالغرامة المتحققة على السيارة السعودية المهربة إضافة لما حكمت1983
يستفاد من احكام المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية ان احكام قانون المرافعات الجديد تطبق بأثر فوري على الدعاوى القائمة ، واستثنى المشرع من ذلك الاوضاع الاجرائية المكتملة في ظل القانون القديم أي الدعاوى المفصولة قبل نفاذ ا رقم 299 لسنة 19991999
1- قيام صاحب البضاعة يرافقه موظف الجمارك الشريك معه في تهريب البضاعة - ( المميز الأول) مقابل نسبة معينة اتفقا عليها - بدفع مبلغ من المال كرشوة لموظف الجمرك المسؤول عن توقيع مستند اخراج البضاعة يجعل المميز الأول شريكا لصاح رقم 335 لسنة 19991999
أجازت المادة (190/ج) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 لموظفي دائرة الجمارك والامن العام في حالة وجود دلائل كافية بوجود مواد مهربة تفتيش أي بيت أو مخزن او أي محل اخر اما بيوت السكن فلا يجوز تفتيشها الا نهارا وبحضور المختار او شاهدين وبموافقة المدعي1983
اوجبت المادة (58) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ان يقدم للمركز الجمركي عند التخليص على اية بضاعة بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجهه وحيث ان المدعية ذكرت في البيان الجمركي المقد1983
1- تعتبر العقوبات الجزائية المفروضة بموجب قانون الجمارك مشمولة بقانون العفو العام ، اما الغرامات الجمركية فهي بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام وقد أكد ديوان تفسير القوانين ذلك بتفسيره للمادة (194) من قانون الجمارك رقم 512 لسنة 19991999
تقبل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التمييز إذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن ألفي دينار أو كان الخلاف حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف الجمر رقم 514 لسنة 19991999
1- اسبغ المشرع على الدعوى الجزائية الجمركية طبيعة خاصة وخصها باجراءات تختلف اصوليا عن الاجراءات المتبعة في الدعاوى الجزائية الاخرى ولذلك فقد خول الادارة الجمركية صلاحية اجراء المصالحة في الدعوى وتسويتها وانهاء الملاحقة فيها او اسقاط الدعوى في سبيل ا رقم 611 لسنة 19991999
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضا مدنيا لدائرة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو العام عملا بالمادة (194) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وهي مطابقة لحكم المادة (205) من قانون الجمارك الملغى رقم (16) لس1998
1- مخالفة المستورد احكام المادة (209) من قانون الجمارك رقم (16) لسنة 1983 في بيان الوضع في الاستهلاك ببيان مخالف من حيث النوع حيث ذكر المستورد صنف خافض ترددات LBN بينما وجد المعاين ضمن البضاعة صنفا آخر هو خافض ترددات مع بوق تغذية LBNF ويزيد عن العد1983
1- يسري نظام رسوم المحاكم الصادر بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 على جميع الاجراءات الحقوقية والجزائية امام المحاكم النظامية ولا يسري على تلك الاجراءات امام المحاكم الخاصة وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1 رقم 844 لسنة 19991999
تختص محكمة الجمارك البدائية بدعوى استرداد مبالغ استوفتها دائرة الجمارك كرسوم استيراد بموجب نظام الاستيراد والتصدير اذ ان هذه المطالبة تدخل ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية طبقا للمادة 252 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 الواجب التطبيق وقد اعطت ال1983
يتضح من نص المادة (223) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمادة (252) من القانون الملغي ، ان محكمة الجمارك تختص بنظر اي خلاف يقع مهما كان نوعه يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك والمكوس الصادرة بموجبها ، وحيث ان موضوع المطالبة هو ا1998
تختلف دعوى الطعن بالغاء القرار الصادر عن مدير عام الجمارك بالسماح للمستدعي باستيراد سيارة خاصة بالمقعدين برسوم جمركية بنسبة معينة بداعي ان المستدعي يستحق اعفاء كاملا ، عن دعوى المطالبة باسترداد رسوم جمركية بعد دفعها ، فالدعوى الاولى من اختصاص محكمة رقم 987 لسنة 19991999
1- قبول تقديم البينة الإضافية عائد لصلاحية محكمة الموضوع عملا بأحكام المادة 72/2 من الأصول المدنية. 2- تعتبر كشوفات التحويل من مخالفات الأوضاع المعلقة الرسوم والتي تستوجب إصدار قرار تغريم بحق مرتكب هذه المخالفات ولا تستلزم تحريك دعوى جزائية وإصدار رقم 1717 لسنة 19991999
اعتبرت المادة 209/ ب من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 أن البيان الجمركي المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز العشر (1/10) مما هو مصرح به في حكم التهريب والمشمول بالمادة 233 من نفس القانون وتفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا1983
1- استقر الاجتهاد في ضوء تفسير حكم المادة 252/أ من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 على ان محكمة الجمارك البدائية هي المختصة بنظر دعوى استرداد الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي استوفت تلك الرسوم1983
1- حصرت المادة (235 /ج) من قانون الجمارك رقم (16) لسنة 1983 المصادرة بالبضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم بدلا عن حجزها ولم تتعرض أحكام هذه المادة إلى أن ضريبة المبيعات تعتبر من الرسوم وبالتالي مشمولة بأحكام المادة المذ1983
1- يعتبر حائز المواد المهربة مسؤولا جزائيا بصورة خاصة عملا بالمادة (234) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 ويقع على عاتق الحائز عبء إثبات ما يستدعي إعفاءه من المسؤولية ولا يجوز له الدفع بحسن النية أو الجهل لدفع المسؤولية عن نفسه وفقا لأحكام المادة (1983
1- أعفت المادة الثانية من قانون العفو العام جميع الجرائم الواقعة قبل صدور القانون بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت أم فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم وقد استثنى قانون العفو العام أنواعاً محددة من الجرائم ليس من رقم 18 لسنة 20032003
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 280

الباب الاولتعاريف

المادة 1

الباب الاول تعاريف المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1983) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصص لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير وزير المالية. الدائرة دائرة الجمارك. المدير مدير عام الدائرة. التعريفة،التعريفة الجمركية الجدول المتضمن …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا القانون على الأراضي الخاضعة لسيادة المملكة ومياهها الاقليمية، ويجوز ان تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا او جزئيا.

المادة 4

المادة 4 - تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لاحكام هذا القانون.
الباب الثانيمجال عمل الدائرة

المادة 5

المادة 5- تمارس الدائرة عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي،ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها على امتداد اراضي المملكة ومياهها الاقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- تنشأ المراكز الجمركية ونقاط التفتيش وتلغى بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7- تحدد اختصاصات المراكز الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير.

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة ما نصت عليه المواد الخاصة المتعلقة بمعاينة البضائع لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في المراكز الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة.
الباب الثالثمباديء تطبيق التعريفة الجمركية

المادة 9

المادة 9- أ- بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر تخضع البضائع التي تدخل المملكة للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم وللضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بموجب احكام هذا القانون او بموجب احكام قانون تشجيع الاستثمار او …

المادة 10

المادة 10- تكون رسوم التعريفة الجمركية اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) او نوعية (مبلغا مقطوعا عن كل وحدة من البضاعة) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضاعة.

المادة 11

المادة 11- تطبق التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (12و13) من هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد.

المادة 13

المادة 13- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط ان لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.

المادة 14

المادة 14- تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 15

المادة 15- يتألف مجلس التعريفة الجمركية من: وزير المالية رئيسا وزير الصناعة والتجارة ووزير التموين

المادة 16

المادة 16- لمجلس الوزراء ان يقرر استناداً الى تنسيب مجلس التعريفة الجمركية: أ-اخضاع البضائع المستوردة من دولة ما لرسم تعويضي في احدى الحالتين التاليتين: 1.عندما تتمتع البضائع من هذه الدولة باعانة تصدير. 2.عندما تخفض هذه الدولة اسعار …

المادة 17

المادة 17- تحدد القرارات المتعلقة بالتعريفة الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.

المادة 18

المادة 18- تخضع البضائع المستوردة المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي او لاعادة التصدير لتعريفة الرسوم الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها لدى المراكز الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعريفة الجمركية. اما …

المادة 19

المادة 19- عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم تمديدها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع. تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير القانونية او الملحوظ نقصها لدى …

المادة 20

المادة 20- تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او في تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيها اعلى. أما البضائع المعلقة رسومها والتي تقدم بيانها …

المادة 21

المادة 21- تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (18) من هذا القانون.

المادة 22

المادة 22- تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة الى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية الصلحية ،ايها اعلى، واذا صدر حكم غير قطعي قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي …

المادة 23

المادة 23- تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 24

المادة 24- تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمتها التقديرية في الحالة التي تكون عليها ما لم تنص التعريفة على غير ذلك، اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق …

المادة 25

المادة 25- تطبق احكام المواد (17-24) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
الباب الرابعالمنع والتقييد

المادة 26

الباب الرابع المنع والتقييد المادة 26- يقدم عن كل بضاعة تدخل المملكة او تخرج منها بيان ،وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في اقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده الدائرة.

المادة 27

المادة 27- يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها ،الا في ظرف بحري طاريء او بسبب قوة طارئة ،وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز جمركي او أمني دون ابطاء.

المادة 28

المادة 28- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بجري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة او الممنوع استيرادها او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة والمشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 29

المادة 29- يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار اليها في المادة (28) من هذا القانون ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طواريء بحرية او …

المادة 30

المادة 30- يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة ان يعلم اقرب مركز جمركي او امني وان يقدم للدائرة تقريرا بذلك دون ابطاء مؤيدا من الجهة التي …

المادة 31

المادة 31- ا- تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يرخص مسبقا بادخالها او باخراجها. ب- لا تحجز البضائع الممنوعة الاخرى التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية. وانما تعاد الى الخارج او للداخل حسب مقتضى الحال ما لم …

المادة 32

المادة 32- تعتبر ممنوعة البضائع الأجنبية التي تحمل علامة او اسما او اشارة من شأنها ان توهم انها من منشأ محلي سواء اكانت على البضاعة ام على غلافاتها ام على عصائبها ، ويطبق هذا المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم.

المادة 33

المادة 33- يحظر ادخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشأ والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.

المادة 34

المادة 34 - للمدير ان يفرض قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
الباب الخامسالعناصر المميزة للبضائع

المادة 35

الباب الخامس العناصر المميزة للبضائع المنشأ المادة 35- منشأ البضاعة هو بلد انتاجها. ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.

المادة 36

المادة 36- تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشأ. وتحدد شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء منه بقرار من الوزير استنادا لتنسيب من المدير.

المادة 37

المادة 37 - أ- تخضع البضاعة المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد للتعريفة الجمركية المطبقة على بضائع بلد المنشأ او المصدر ايهما اعلى. ب- تخضع البضائع التي يلحق بها تصنيع اضافي في غير بلد المنشأ للتعريفة الجمركية …

المادة 38

النوع المادة 38-أ- تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب- مع مراعاة ما ورد في …

المادة 39

القيمة المادة 39-أ- تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة ويحدد وفقا للأسس التالية: 1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن تاريخ تسجيل البيان في المركز الجمركي. 2- …

المادة 40

المادة 40-أ- يجب ان يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) اصلية مصدقة من قبل غرفة تجارة المدينة التي صدرت منها البضاعة او اي هيئة تقبل بها الدائرة بما يفيد اثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية الأردنية. …

المادة 41

المادة 41- ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة الى الحدود. لا تشمل هذه القيمة: أ- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. ب- الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج …

الباب السادسالاستيراد والتصدير

المادة 42

الفصل الأول في الاستيراد 1- النقل بحرا المادة 42- أ- يجب ان تسجل في بيان الحمولة كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة. ب- يجب ان ينظم بكامل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية: 1- اسم السفينة …

المادة 43

المادة 43- اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكيل ملاحة في الموانيء الاردنية او كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

المادة 44

المادة 44- أ- لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى الا في حرم المرافيء التي يوجد فيها مراكز جمركية. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة او نقلها من سفينة الى أخرى الا بموافقة خطية من المركز الجمركي المختص وبحضور موظفيه. ب-يتم …

المادة 45

المادة 45- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك، مع …

المادة 46

المادة 46- اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة (المانفست) او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز نسبة التسامح بها وفق قرار المدير فعلى ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات …

المادة 47

2- النقل برا المادة 47- ينبغي سوق البضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطرق المعينة المؤدية مباشرة الى هذا المركز يحظر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في …

المادة 48

المادة 48- أ- على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى المركز الجمركي قائمة الشحن او الوثيقة التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل ان وجدت ، منظمة وفق الشروط المحددة في المادة (42) من هذا …

المادة 49

2- النقل جوا المادة 49- على الطائرات ان تسلك عند اجتيازها حدود المملكة الطرق الجوية المحددة لها وان لا تهبط الا في المطارات التي فيها مراكز جمركية.

المادة 50

المادة 50- يجب ان تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان حمولة يوقعه قائد الطائرة وينظم وفق الشروط المبينة في المادة (42) من هذا القانون.

المادة 51

المادة 51- على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون الى موظفي الدائرة عند الطلب. وان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار، مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

المادة 52

المادة 52- يحظر تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات اثناء الطيران، الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة. على ان يعلم الدائرة بذلك فور هبوطه.

المادة 53

المادة 53- تطبق احكام المواد (44 و 45 و46) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى اخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي.

الفصل الثانيالتصدير

المادة 54

المادة 54- يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اي وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى الدائرة بيان حمولة (منافستا) مطابقا لأحكام المادة (42) والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تمنحه الدائرة.

المادة 55

المادة 55- يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى المركز الجمركي المختص والتصريح عنها بالتفصيل. ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز الجمركية دون الحصول على ترخيص بالمغادرة او ان يسلكو طرقا بقصد تجنب هذه المراكز على …

الفصل الثالثالنقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية

المادة 56

المادة 56- يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة.

الفصل الرابعاحكام مشتركة

المادة 57

المادة 57- أ- لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المنافست) او ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ، ومجموعة باي طريقة كانت، على انها طرد واحد. ويراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها الدائرة. ب- لا يجوز تجزئة الارسالية …

الباب السابعمراحل التخليص الجمركية

المادة 58

الفصل الأول: البيانات الجمركية المادة 58- يجب ان يقدم للمركز الجمركي عند تخليص اي بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب بيان تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات جمع …

المادة 59

المادة 59- أ- يحدد المدير نماذج البيانات التفصيلية ويحدد عدد نسخها واثمانها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها. ب- يحدد المدير الوثائق الواجب ارفاقها مع البيانات التفصيلية والمعلومات التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق وللمدير ان يسمح باتمام …

المادة 60

المادة 60-لا يجوز ان يذكر في البيان الجمركي التفصيلي الا البضائع العائدة لبيان الحمولة (المنافست) الواحد باستثناء الحالات التي يحددها المدير.

المادة 61

المادة 61- لا يجوز ان يذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة بأي طريقة كانت على انها وحدة وتراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 62

المادة 62- لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير ان لمقدم البيان ان يتقدم بطلب خطي للتصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة على ان يقدم هذا الطلب الى رئيس المركز الجمركي قبل احالة البيان لجهاز المعاينة.

المادة 63

المادة 63- للدائرة ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. ويجوز للدائرة ان توافق على الغاء البيانات بطلب من …

المادة 64

المادة 64- يجوز لأصحاب البضاعة أو من يمثلهم الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على اذن من الدائرة وشرط ان يتم ذلك تحت اشرافها، على ان تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.

المادة 65

المادة 65- لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة.
الفصل الثانيمعاينة البضائع

المادة 66

الفصل الثاني معاينة البضائع المادة 66 - بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مأمور الدائرة المختص بمعاينة البضائع كلياً او جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي يصدرها المدير.

المادة 67

المادة 67- أ- تجرى معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات باجرائها خارج هذا الحرم استنادا الى طلب صاحب العلاقة وعلى نفقته وفقا للقواعد التي يحددها المدير. ب- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل …

المادة 68

المادة 68- لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد …

المادة 69

المادة 69- للدائرة ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب صاحب العلاقة او من يمثله اذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد. وعند الضرورة فللدائرة ان تجري المعاينة قبل …

المادة 70

المادة 70- للدائرة الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد منها للتحقق من نوع البضاعة او مواصفاتها او مطابقتها لما تسمح به القوانين والأنظمة.

المادة 71

المادة 71- يجوز للدائرة ولصاحب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (78) وتبت هذه اللجنة في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو اكثر تختاره، ويحدد المدير القواعد المنظمة لهذه الاجراءات.

المادة 72

المادة 72- أ- اذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة للبضائع واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم ذلك. وللمدير حق الافراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها الا بعد ظهور نتيجة …

المادة 73

المادة 73- أ- تخضع غلافات ابضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على تنسيب المدير الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات بشكل منفصل عن البضائع الواردة …

المادة 74

المادة 74- اذا لم يكن بوسع الدائرة ان تتأكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الايقاف دون ان …

المادة 75

المادة 75- يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان، غير انه اذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة، مع عدم الاخلال بحق الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة …

المادة 76

المادة 76- عند الاقتضاء يحق للدائرة ولرؤساء المعاينة وغيرهم من المختصين فيها اعادة المعاينة وفقا لاحكام المواد من (66 لغاية 75) من هذا القانون.
الفصل الثالثأحكام خاصة بالمسافرين

المادة 77

المادة 77 - أ- يتم التصريح والمعاينة في المراكز الجمركية المختصة عما يصطحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الاصول والقواعد التي تحددها الدائرة. ب- تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعليمات التي يصدرها الوزير لهذا …

الفصل الرابعالتحكيم

المادة 78

المادة 78- أ- اذا قام خلاف بين المخمن وصاحب العلاقة على قيمة البضاعة يحال الأمر الى المدير ، فاذا أقر المدير تقدير المخمن ولم يقبل صاحب العلاقة به ، فللمدير ان يقرر اما استيفاء الرسوم عينا او احالة الامر الى التحكيم. يصدر الوزير التعليمات …

المادة 79

المادة 79- اذا اتفق المحكمان ، كان رأيهما نهائيا ً. واذا اختلفا رفع الخلاف الى لجنة تحكيم مؤلفة من مفوض دائم من خارج الدائرة يعينه الوزير ومن عضوين احدهما يمثل الدائرة ويختاره المدير او من يمثله، والآخر يمثل غرفة التجارة ويختاره رئيس هذه …

المادة 80

المادة 80- يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.

المادة 81

المادة 81- أ- تحدد الدائرة اجراءات التحكيم والأصول الواجب اتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبراء او قرار اللجنة. ب- تتبع لجنتا التحكيم المنصوص عليهم في …

الفصل الخامستأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

المادة 82

المادة 82 - ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتأدية الرسوم والضرائب عنها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 83

المادة 83- على موظفي الدائرة المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم المستورد ويحرر الايصال بالشكل الذي يحدده الوزير، وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم المستورد بعد ابراز الايصال المعطى له او صورة …

المادة 84

المادة84- تنظم البيانات التفصيلية للبضائع المستوردة من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والبلديات وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها …

المادة 85

المادة 85-عند اعلان حالة الطوارىء يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير. وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة بتاريخ سحبها.

المادة 86

المادة 86 - يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية وذلك ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير.
الفصل الثامنالأوضاع المعلقة للرسوم

المادة 87

الباب الأول أحكام عامة المادة 87- يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في المملكة او عبرها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها. ويشترط في هذه الاوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية …

المادة 88

المادة 88- تبرأ الكفالات المصرفية والتعهدات المكفولة وترد الرسوم والضرائب المؤمنة عند الاقتضاء استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثانيالبضائع العابرة (الترانزيب)

المادة 89

الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيب) أحكام عامة المادة89- يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الاجنبي وفق وضع العبور وذلك بدخولها الحدود لتخرج من حدود غيرها.

المادة 90

المادة 90- لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة لذلك.

المادة 91

المادة 91- لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد او المنع الا اذا نصت القوانين والانظمة النافذة على خلاف ذلك.

المادة 92

المادة 92-أ- لا يسمح بتخزين البضائع المارة بطريق الترانزيت الا في المناطق الحرة، الا انه يجوز للوزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررها ان يسمح بايداع البضائع المارة، بطريق الترانزيت في مستودع عام او خاص مدة تسعين يوما فإذا لم تسحب البضاعة …

المادة 93

العبور (الترانزيت) العادي المادة 93- يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل على مسؤولية موقع التعهد.

المادة 94

المادة 94- تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة ، الاحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 95

المادة 95- تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي لكافة الشروط التي يحددها الوزير بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى.

المادة 96

العبور (الترانزيت ) الخاص المادة 96-أ- يجري النقل وفق العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص بها بقرار من الوزير وذلك على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ب- يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب …

المادة 97

المادة 97- تحدد بقرار من الوزير الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى.

المادة 98

المادة 98- لا تسري احكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص، ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية ما لم تر الدائرة ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.

المادة 99

المادة 99- تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات.

المادة 100

العبور (الترانزيت) بمستندات دولية المادة 100- يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير بعد تقديمها الضمانات المحددة بقرار الترخيص ،ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة ، وعلى سيارات …

المادة 101

نقل البضاعة من مركز جمركي اول الى مركز جمركي ثان المادة 101- يجوز في حالة النقل من مركز جمركي اول الى مركز جمركي ثان اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الاول: أ - أوراق الطريق او قوائم الشحن …

المادة 102

المادة 102- يحق لموظفي الدائرة في مركز الادخال اجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

المادة 103

المادة 103-يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة _101_ من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الدائرة في المركز الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي يحددها المدير.
الفصل الثالثالمستودعات

المادة 104

الفصل الثالث المستودعات أ - أحكام عامة المادة 104- يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع: حقيقي _ وخاص _ وهمي

المادة 105

المادة 105- تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الجمارك والاخر بحوزة صاحب العلاقة.

المادة 106

المادة 106- لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة -59- والمواد التي تليها وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة -66- والمواد التي تليها في هذا القانون. وللجمارك ان …

المادة 107

المادة -107- يحدد الوزير شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.

المادة 108

ب- المستودع الحقيقي المادة 108- ينشأ المستودع الحقيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيأة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها الى الدائرة …

المادة 109

المادة 109- تبقى البضائع في المستودع الحقيقي لمدة لا تزيد على سنة، ويجوز تمديدها لستة اشهر اخرى عند الاقضاء بقرار من المدير.

المادة 110

المادة 110- لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات _ماركات_ كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد، وتلك التي يعرض وجودها في …

المادة 111

المادة 111- للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى، وتكون الهيأة المستثمرة مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة.

المادة 112

المادة 112-تحل الهيأة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام الدائرة محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع.

المادة 113

المادة 113- أ - يحق للدائرة عند انتهاء مهلة الايداع ان تبيع البضائع المودعة في المستودع ا لحقيقي اذا لم يقم اصحابها باعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك. ب - يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيأة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله …

المادة 114

المادة 114- يسمح في المستودع الحقيقي بنزع غلافات البضاعة ونقلها من وعاء الى اخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع الاعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تصريفها وذلك بموافقة المدير وتحت رقابة الدائرة.

المادة 115

المادة 115- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها. تكون الهيأة المستثمرة للمستودع مسؤولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي …

المادة 116

المادة 116- يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي اخر او اي مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي يحددها المدير شهادة تفيد ادخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى …

المادة 117

جـ - المستودع الخاص المادة 117- يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية اذا دعت الى ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة. وتصفى حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المركزالجمركي خلال …

المادة 118

المادة 118- يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير استنادا الى تنسيب من المدير يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 119

المادة 119- يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او عن اسباب طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك، فضلا …

المادة 120

المادة 120- تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز عند الاقتضاء تمديدها لمدة ستة اشهر اخرى بناء على طلب يوافق عليه المدير.

المادة 121

المادة 121- تطبق أحكام المواد -111- و- 113- و- 116- من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

المادة 122

المادة 122- لا يسمح في المستودع الخاص بايداع البضائع التالفة، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة المدير.

المادة 123

المادة 123- لا يسمح في المستودع الخاص الا بالعمليات التي يقصد منها حفظ البضاعة، وتجري هذه العمليات بترخيص من الدائرة وتحت رقابتها.

المادة 124

د_المستودع الوهمي المادة 124- يجوز ايداع البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية. ويصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير …

المادة 125

المادة 125- تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة، ويمكن تمديدها عند ا لاقتضاء ستة اشهر اخرى بموافقة المدير.

المادة 126

المادة 126- للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

المادة 127

المادة 127-تطبق على المستودعات الوهمية احكام المادتين _113_و_119_ من هذا القانون.
الفصل الرابعالمناطق والاسواق الحرة

المادة 128

المادة 128-أ- مع مراعاة احكام المادة -129- من هذاالقانون، يمكن ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او المنع او خضوعها للرسوم …

المادة 129

المادة 129- أ- البضائع المدرجة في المنافست برسم الوارد لا يجوز نقلها او ادخالها الى المنطقة الحرة الا بموافقة المدير وضمن الشروط والتحفظات التي يقررها. ب - يحظر دخول البضائع التالية الى المنطقة الحرة: 1 - البضائع الممنوعة لمخالفتها النظام …

المادة 130

المادة 130- للدائرة القيام بأعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

المادة 131

المادة 131- على ادارة المنطقة الحرة ان تقدم الى الدائرة قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة وما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة من عملية الادخال والاخراج.

المادة 132

المادة 132- يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الاعمال التي يسمح القيام بها بموجب قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به وبموجب الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 133

المادة 133- لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ا دخالها اليها برا الا بترخيص من ادارة المنطقة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير، كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة …

المادة 134

المادة 134- يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 135

المادة 135- تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة …

المادة 136

المادة 136- لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى.

المادة 137

المادة 137- يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.

المادة 138

المادة 138- تعتبر ادارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ،وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والاداب والصحة العامة وبقمع التهريب والغش.

المادة 139

المادة 139- يجوز انشاء اسواق حرة،وتحدد أحكامها بقرار من الوزير.
الفصل الخامسالادخال المؤقت

المادة 140

المادة 140- يجوز ان تعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة قابلة للتمديد مدة لا تزيد على سنة اخرى تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها على ان يتعهد اصحابها بإعادة تصديرها او بوضعها في …

المادة 141

المادة 141- للمدير ان يمنح الادخال المؤقت لما يلي: أ- الاليات والمعدات الثقيلة اللازمة لانجاز مشاريع الحكومة ، والمشاريع الكبرى التي توافق عليها الحكومة، أو لاجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لها. ب - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح …

المادة 142

المادة 142- يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى المملكة للاقامة المؤقتة بقصد العمل لدى المؤسسات الرسمية العامة والوزارات والدوائر وتنص عقود عملهم على حق ادخال سياراتهم الخاصة الى المملكة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن …

المادة 143

المادة 143- للمدير ان يمنح موظفي وزارة الخارجية المنقولين الى المركز ادخالا مؤقتا لسياراتهم المسجلة باسمائهم بمراكز عملهم في الخارج لمدة لا تزيد على سنة.

المادة 144

المادة 144- السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج والمملكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها تحت وضع الادخال المؤقت بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان تراعى التحفظات التي يحددها الوزير، ولا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي.

المادة 145

المادة 145- لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج المملكة والمنتمين لمؤسسات سياحية يقبل بها الوزير ان يستفيدوا من احكام الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية -تريبتيك- او دفاتر مرور تعطيها …

المادة 146

المادة 146- تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 147

المادة 147- للمدير أن يقرر منح وضع الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى، والاجهزة التابعة لها من غير الاردنيين سواء اكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام مشتراة من …

المادة 148

المادة 148- لا يجوز استعمال المواد والاصناف المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

المادة 149

المادة 149- كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة -20- من هذا القانون.

المادة 150

المادة 150- يحدد المدير شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

المادة 151

المادة 151- يجوز للمدير: أ - ان يرخص بالوضع في الاستهلاك للمواد المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعى جميع الشروط القانونية النافذة. ب - ان يوافق على التخليص على المنتوجات المصنوعة من مواد اولية مدخلة تحت وضع الادخال المؤقت معفاة من …

الفصل السادساعادة التصدير

المادة 152

المادة 152- يجوز اعادة تصدير البضائع الداخلة الى المملكة والتي لم توضع في الاستهلاك الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الاصول والاجراءات والضمانات التي يحددها المدير ويطبق ذلك على: أ- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. ب - البضائع المقبولة …

المادة 153

المادة 153- يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير.
الفصل السابعرد الرسوم والضرائب

المادة 154

المادة 154-يجوز ان ترد كليا او جزئيا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند تصديرها الى الخارج. وتعين هذه المواد بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وبعد اخذ …

المادة 155

المادة 155- يجوز ان ترد - كليا او جزئيا - الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الاصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من انها بحالتها الاصلية التي استوردت بها …

المادة 156

المادة 156- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات او المخازن ضمن الشروط التي يحددها الوزير بتعليمات توضع لهذه الغاية.

الباب التاسعالنقل الداخلي

المادة 157

المادة 157- لا تخضع البضائع المحلية أو البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب واكتسبت بذلك صفة البضائع المحلية في حالة انتقالها بين مرافيء المملكة الى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد والتصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط …

المادة 158

المادة 158- للمدير ان يسمح بنقل البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم من مكان لاخر في المملكة عبر أراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي يحددها.
الباب العاشرالاعفاءات: الفصل الاول

المادة 159

المادة 159-تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى: أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم. ب - الهبات والتبرعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية والجامعات والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. جـ- …

الفصل الثانيالاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

المادة 160

المادة 160- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية. أ- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤوساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي - من …

المادة 161

المادة 161- أ - لا يجوز التصرف بالاشياء المعفاة بموجب المادة _160_ من هذا القانون تصرفا يغاير الهدف الذي اعفيت من اجله أو التنازل عنها الا بعد اعلام الدائرة وتأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عنها وذلك وفقا لحالة هذه الاشياء …

المادة 162

المادة 162- يبدأ حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة -160- من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في المملكة.

المادة 163

المادة 163- لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادتين ،-160- و-161- الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثة الاردنية وأعضائها …

المادة 164

المادة 164- على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى احكام هذا القانون ،أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من المملكة قائمة بالامتعة المنزلية …

الفصل الثالث:الاعفاءات العسكرية

المادة 165

المادة 165- أ - يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي -امن عام، دفاع، مدني مخابرات عامة ، وضابطة جمركية- واي قوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات والبسة ووسائط نقل …

الفصل الرابعالامتعة الشخصية والاثاث المنزلي

المادة 166

المادة 166- تعفى من الرسوم الادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها الاردنيون المقيمون في الخارج والاجانب القادمون للاقامة في الاردن على أن يخضع هذا الاعفاء لموافقة الدائرة مع مراعاة ما يلي: أ - أن تكون الادوات البيتية المنقولة مستعملة بنسبة …

الفصل الخامسالبضائع المعادة

المادة 167

المادة 167- تعفى من الرسوم ا لجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. أ - البضائع المعادة الى المملكة التي يثبت ان منشأها محلي وسبق تصديرها من المملكة اذا اعيدت اليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديرها. أما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او …

المادة 168

المادة 168- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المواد المبنية في أدناه ضمن الشروط التي يحددها المدير: أ- العينات التي ليس لها قيمة تجارية. ب- العينات التي يمكن الاستفادة منها ولا تزيد قيمتها عن خمسة دنانير. ج- المؤمن ومواد …

الفصل السابعاحكام مشتركة

المادة 169

المادة 169- أ- تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على الاشياء التي يشملها الاعفاء سواء استوردت مباشرة او بالواسطة او تم شراؤها من المخازن الجمركية والمستودعات او المناطق الحرة على أن تراعى الشرو ط التي تضعها ادارة الجمارك. ب. اذا …

الباب الحادي عشربدلات الخدمات

المادة 170

المادة 170 -أ-تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات التابعة للدائرة لرسوم الخزن والعتالة والتأمين والخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها لا يجوز بأي حال من الأحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف القيمة …

المادة 171

المادة 171- أ- تستوفى من اصحاب البضائع اجور العمل الاضافي المبينة تاليا وتقيد امانة لحساب موظفي الجمارك والدوائر الاخرى بسبب قيامهم بالعمل في غير اوقات الدوام الرسمي لحساب التجار والمكلفين: 1- اثنان بالالف من قيمة البضائع المستوردة …

المادة 172

المادة 172 لا تدخل الرسوم والاجور المنصوص عليها في المادتين( 170 )،( 171 ) في نطاق الاعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.

المادة 173

المادة 173- يسلم أصحاب العلاقة بناء على طلبهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب او اتمام اي اجراءات او مستندات تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك لقاء رسم مقداره دينار واحد عن كل مستند وضمن الشروط التي يحددها المدير.

الباب الثاني عشرالمخلصون الجمركيون

المادة 174

المادة 174 - يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وامام الاجراءات الجمركية عليها سواء اكان ذلك للاستيراد او للتصدير ام للاوضاع الجمركية الاخرى من: أ- مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشرو ط التي يحددها المدير …

المادة 175

المادة 175 - يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، وان تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي او مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية ولا تتحمل الدائرة اي مسؤولية من جراء تسليم …

المادة 176

المادة 176 - يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او معنوي يمتهن اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

المادة 177

المادة 177- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير بتنسيب من المدير وفق الشروط التالية: أ. مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة يشترط في الشخص الطبيعي: 1. ان يكون اردني الجنسية. 2. ان لا يقل …

المادة 178

المادة 178- أ - يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الدائرة والهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة عن اعمال مستخدميه الذين يتوجب عليهم تسليمهم تفويضا ينظم وفق احكام هذا القانون ويودع …

المادة 179

المادة 179- للمدير أن يفرض على المخلص الجمركي احدى العقوبات المسلكية التالية، وذلك بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها: أ. الانذار. ب. الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين. ج. الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين والمنع من مزاولة …

المادة 180

المادة 180- أ- على الأشخاص المرخصين بمزاولة مهنة التخليص عند نفاذ احكام هذا القانون ان يعينوا مستخدما او اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة- 177 - اذا لم تكن متوافرة فيهم، وتوفيق اوضاعهم طبقا للشروط الواردة فيه خلال سنة واحدة من …

المادة 181

المادة 181- للمدير بموافقة الوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية: أ. عدد المخلصين الذين يسمح لهم بتعاطي العمل في المراكز الجمركية. ب. المركز و المراكز الجمركية التي يسمح للمخلصين بتعاطي العمل فيها. ج. اجور المخلصين الجمركيين.

المادة 182

المادة 182 - يتوجب على المخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل ان يحتفظ لديه بسجل يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة …

الباب الثالث عشرحقوق موظفي الدائرة وواجباتهم

المادة 183

المادة 183- أ- يعتبر موظفو الدائرة اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك بحدود اختصاصهم. ب. يعطي المدير موظفي الدائرة عند تعيينهم تفويضا للخدمة وعليم ان يحملوه عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه عند الطلب.

المادة 184

المادة 184- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الدائرة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على الدائرة ان تقدم مؤازراتها الى الدوائر الاخرى.

المادة 185

المادة 185- يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك.

المادة 186

المادة 186- على كل موظف في الدائرة او في الضابطة الجمركية تنهى خدمته لاي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات الى رئيسه المباشر.
الباب الرابع عشرالفصل الأول: النطاق الجمركي

المادة 187

الباب الرابع عشر الفصل الأول: النطاق الجمركي المادة 187 - تخضع لاحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة ، والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 188

المادة 188- ان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي، يشترط في نقلها داخله ، ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه الدائرة وفق الشروط التي يحددها المدير وكذلك يمكن ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي في اماكن معينة بقرار من المدير …

المادة 189

المادة 189- يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد او تصدير بصورة التهريب حسبما يكون خضوع البضاعة لاحكام النطاق في الاستيراد او التصدير ما لم يقم الدليل على عكس …

الفصل الثانيالتحري عن التهريب

المادة 190

المادة 190- أ. يحق لموظفي الدائرة لغايات تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ، ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الاشخاص وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ، وعلى سائقي وسائط النقل ان يخضعوا للاوامر التي تعطى لهم …

المادة 191

المادة 191-لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها، وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت اختام …

المادة 192

المادة 192- لموظفي الدائرة الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة - المانيفيست - وغيره من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات، او عدم وجودها …

المادة 193

المادة 193-أ- يجوز اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي المملكة وخاصة فيما يلي: 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في …

المادة 194

المادة 194-ا- لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية و ان يضعوا …

الباب الخامس عشرالقضايا الجمركية

المادة 195

الباب الخامس عشر القضايا الجمركية الفصل الاول التحقق بواسطة محضر ضبط المادة 195 - يتم تثبيت جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول المحددة في هذا القانون.

المادة 196

المادة196-ا- ينظم محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او من رجال ضابطتها او من القوى العامة الاخرى وذلك في اقرب وقت ممكن من تاريخ اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب. ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد. ب- تنقل البضائع …

المادة 197

المادة 197- يذكر في محضر الضبط: ا- مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالاحرف والارقام. ب- اسماء منظمية وتواقيعهم ورتبهم واعمالهم. ج-اسماء المخالفين او المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما امكن ذلك. د- …

المادة 198

المادة 198-ا- يعتبر محضر الضبط المنظم وفقا لما جاء في المادتين -196- و197- من هذا القانون ثابتا فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بانفسهم ما لم يثبت العكس. ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ويمكن اعادته الى …

المادة 199

المادة 199-يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات …

المادة 200

المادة200- على من يدعي التزوير تقديم ادعائه الى محكمة الجمارك البدائية في اول جلسة وذلك وفق الاصول القضائية النافذة واذا رأت المحكمة أن هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تحيل امر التحقيق في التزوير الى النيابة العامة النظامية وتؤجل …

المادة 201

المادة201- يجوز تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها -5- دنانير وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي يضعها المدير ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الدائرة بقرار من المدير او من ينيبه، ولا …

الفصل الثانيتدابير احتياطية

المادة 202

القسم الاول: الحجز الاحتياطي المادة202-يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب …

القسم الثانيالتوقيف (الحبس) الاحتياطي

المادة 203

المادة203- ا- لا يجوزالتوقيف الاحتياطي للاشخاص الا في الحالات التالية: 1- في حالات الجرم المشهود. 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب. 3- عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات …

القسم الثالثمنع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

المادة 204

204- يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. وللمدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة تعادل …

الفصل الثالثالمخالفات الجمركية وعقوباتها

المادة 205

الفصل الثالث المخالفات الجمركية وعقوباتها القسم الاول احكام عامة المادة 205- تعبتر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنياً للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفوالعام.

المادة 206

المادة 206- عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الاشد اذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة.

المادة 207

المادة207- يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الدائرة والتي تكون قد تعرضت للضياع.

المادة 208

المادة 208- تفرض غرامة جمركية لا تزيد على المعدل الوارد في الفقرة "ب" من المادة 235 من هذا القانون على ما يلي: ا- البضائع المستوردة اوالمصدرة تهريبا والتي لا تزيد قيمتها على 30 دينار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة. ب- الامتعة …

القسم الثانيمخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

المادة 209

المادة209 - فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية في بيانات الوضع في الاستهلاك: ا- البيان المخالف في النوع او …

المادة 210

المادة 210- تفرض غرامة من 10 الى 25 دينار عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
القسم الثالثمخالفات بيانات التصدير

المادة 211

المادة211- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة-233- من هذا القانون: أ- تفرض غرامة لا تزيد على قيمة البضاعة عن المخالفات التالية في بيانات التصدير. 1- البيان المخالف في النوع. 2- البيان المخالف في القيمة والذي …

المادة 212

المادة 212- تفرض غرامة لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على أربعة امثال الرسوم ولا تتجاوز مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 25 دينار.

المادة 213

المادة213- تفرض غرامة لا تزيد على 50 دينار عن كل مخالفة من مخالفات بيانات التصدير التي لا تشملها احكام المادتين السابقتين.
القسم الرابعمخالفات الاوضاع المعلقة للرسوم

المادة 214

احكام مشتركة المادة214- تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادة 209 من هذا القانون.

المادة 215

المادة215- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها ،أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، …

المادة 216

المادة 216 - تفرض غرامة من (25 الى 100) دينار عن نقل المسافرين او البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 217

مخالفات البضائع العابرة - الترانزيت- المادة 217- تفرض عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت الى مكتب الخروج اوالى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 5 الى 10 دنانير عن كل اسبوع تأخير أو …

المادة 218

المادة 218- تفرض غرامة من 25- 100 دينار عن مخالفات الترانزيت التالية: ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت بعد مضي المهل المحددة لذلك ب- قطع الرصاص أو الازرار او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة …

المادة 219

مخالفات المستودعات المادة219- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض عن مخالفات احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 25 الى 100 دينار وتحصل هذه الغرامة من اصحاب او مستثمري …

المادة 220

مخالفات المناطق الحرة المادة220- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تفرض عن مخالفات الاخلال بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 25 الى 100 …

المادة 221

مخالفات الادخال المؤقت واعادة التصدير المادة221- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون تسري على المخالفات التالية الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك. ا- ابدال البضائع المدخلة …

المادة 222

المادة 222- تفرض عن مخالفات التأخير في اعادة البضائع المدخلة مؤقتا بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من 2 الى 10 دناينر عن كل اسبوع تأخير او جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

المادة 223

المادة223- تفرض غرامة من 25 الى 100 دينار عن مخالفات الادخال المؤقت التالية: ا- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد تعهدات الادخال المؤقت او اعادةالتصدير بعد مضي المهل المحددة. ب- قطع الرصاص او الازرار أو نزع الاختام الجمركية …

القسم الخامسمخالفات بيان الحمولة المانيفست

المادة 224

المادة224- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 233 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تقل عن مثل قيمة البضاعة والرسوم ولا تزيد على ثلاثة امثال قيمة البضاعة والرسوم معا عن المخالفات التالية: ا- النقص غير المبرر عما ادرج …

المادة 225

المادة 225- تسري على مخالفات بيان الحمولة "المانفيست" او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة "عند وجودها" او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على مخالفات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة 209 من هذا القانون.

المادة 226

المادة 226- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار على كل من يرتكب اي من المخالفات التالية: ا- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة …

القسم السادسمخالفات التجول والحيازة "البرية ،البحرية ، الجوية "

المادة 227

المادة227- فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 233 من هذا القانون والتي تعتبر في حكم التهريب تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على ماية دينار على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية: ا- الحيازة اوالنقل ضمن النطاق الجمركي …

القسم السابعمخالفات متفرقة

المادة 228

المادة 228- تفرض غرامة من 25-500 دينار عن المخالفات التالية: ا- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى أو اعادة تصديرها دون بيان او ترخيص اصولي. ب- تحميل السفن او الشاحنات او السيارات اوغيرها من وسائط النقل او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من …

المادة 229

المادة 229- تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 235 من هذا القانون عن مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعريفه مخفضة في غير الغاية اوالهدف الذي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها أوالتصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة …

المادة 230

المادة 230- فيما عدا لحالة الواردة في المادة -212- من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم والضرائب ولا تزيد على اربعة امثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت او شرع في استرادادها دون حق.

المادة 231

المادة 231- تفرض غرامة -25-100- دينار عن المخالفات التالية اذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل: ا- التهرب أو محالة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية. ب- عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوعة على الطرود او سائط …

الفصل الرابعالتهريب وعقوباته

المادة 232

المادة232- التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او خلافا لاحكام المنع او التقيد الواردة في هذا القانون او في القوانين والانظمة …

المادة 233

المادة233- يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: ا- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ج- تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطيء …

القسم الثانيالمسؤولية الجزائية

المادة 234

المادة234- يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد ، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، يعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة: ا- الفاعلون الاصليون ب- الشركاء في الجرم ج- المتدخلون والمحرضون د- حائزو المواد …

القسم الثالثالعقوبات

المادة 235

المادة 235- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد تقضى بها نصوص نافذة اخرى يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في اي منهما بما يلي: ا- بغرامة لا تقل عن( 50 ) دينار ولا تزيد على(1000) دينار، وعند التكرار الحبس من شهر الى ثلاث سنوات بالاضافة …

المادة 236

المادة236-للمدير ان يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين او عدم الاستدلال عليهم.
الفصل الخامسالملاحقات

المادة 237

القسم الاول: الملاحقة الادارية / قرارات التحصيل والتغريم المادة237- ا- يجوز للمدير ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون المبالغ المراد تحصيلها ثابتة وتخلف المكلف عن ادائها. ب- …

المادة 238

المادة 238- ا- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب بقرار من المدير او من رؤساء المراكز الجمركية المفوضين بذلك. ب- يبلغ المخالف بالذات او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريدالمسجل وعلى المخالف دفع …

المادة 239

المادة239- يجوز التظلم لدى الوزير من قرارت التغريم المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة فيها. وللوزير تثبيت قرار التغريم او تعديله او الغاؤه. ويجوزالطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الجمركية عندما تتجاوز الغرامة …

القسم الثانيالملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب

المادة 240

القسم الثاني الملاحقة القضائية بالنسبة لجرائم التهريب المادة 240- لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير.
القسم الثالثسقوط حق الملاحقة

المادة 241

التسوية بطريقة المصالحة المادة241- أ-للوزير او من ينيبه عقد تسوية صلحية في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك بالاستعاضة كلا او جزءا عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (235 ) …

المادة 242

المادة 242- يجوز للوزير او من ينيبه عقدالتسوية الصلحية مع جميع المسؤولين عن التهريب او مع بعضهم عن كامل الجرم ،على ان لا يقل مبلغ التسوية الصلحية عن مثلي قيمة البضاعة الممنوعة او عن مثلي الرسوم المترتبة علىالبضاعة المسموح باستيرادها.

المادة 243

المادة243- تسقط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها.
الفصل السادسالمسؤولية والتضامن

المادة 244

المادة244-أ- تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل الا انه يعفى من المسؤولية من اثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة وكذلك من أثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من …

المادة 245

المادة 245- يعتبر مستثمرو المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسؤولين عنهما امام مستثمرو المحلات والاماكن العامة وموظفوها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم …

المادة 246

المادة246-يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الاصليون من حيث دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبه بحدود كفالاتهم.

المادة 247

المادة247- يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم. أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها.

المادة 248

المادة 248- يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون والناتجة عن تلك الاعمال.

المادة 249

المادة 249- ان الورثة مسؤولون عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة.

المادة 250

المادة 250- تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للاصول المتبعة في قانون تحصيل الاموال الاميرية ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضماناً …

الفصل السابعاصول المحاكمات

المادة 251

المادة 251- تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة الجمارك البدائية) وتتألف من: أ - قاضيين ، يكون أحدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقةالتي يعين فيها القضاة النظاميون وفي حالة عدم تمكن مشغلهما او احدهما من القيام بوظيفته بسبب الغياب او اي سبب …

المادة 252

المادة 252- بالرغم مما رود في اي قانون آخر تتولى محكمة الجمارك البدائيةالاختصاصات التالية: أ - النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه. ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون وقوانين وانظمة المكوس والانتاج …

المادة 253

المادة 253- أ- يجوز استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية الى محكمة جمارك استئنافية خاصة مؤلفة من: 1- قاضيين، يكون احدهما رئيسا، يعينهما المجلس القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاه النظاميون وفي حالة عدم تمكن مشغلهما او احدهما من القيام …

المادة 254

المادة 254- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز: ا- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن الفي دينار. ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على …

المادة 255

المادة 155- أ- للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه. ب- تقدم لائحة الاعتراض او الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم أو الى المحكمة التي تقع اقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها الى المحكمة ذات الاختصاص. ج- …

المادة 256

أحكام متفرقة المادة 256- يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام او اكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقيين للقيام بهذه الوظيفة، وله حق التحقيق والمرافعة، واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية.

المادة 257

المادة 257- لا تقبل دعاوى منع المطالبة لدى المحاكم الجمركية بالنسبة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لبضائع مازالت في حوزة الدائرة وقيد التخليص عليها.

المادة 258

المادة 258- تخضع محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافة لاشراف وزارة العدل ولهما صلاحية دعوة الشهود واستجوابهم واستماع كافة البيانات وعليهما ان يتبعا في كافة اجراءاتهما الاصول الواردة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية فيما لا يتعارض …

المادة 259

التبليغات المادة 259- يجوز لموظفي الدائرة ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بأنفسهمم اوراق الاستدعاء والتبليغات والأحكام وبصورة عامة جميع الاوراق المعلقة بأصول المحاكمة بما ذلك قرارت التحصيل والتغريم.

المادة 260

المادة 260- يجري التبليغ وفق الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الحالتين التاليتين: ا- اذا غير المطلوب تبليغه مكان اقامته المختار او مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الدائرة خطيا بذلك او اذا اعطى …

الفصل الثامنتنفيذ الاحكام وقرارات التحصيل والتغريم

المادة 261

المادة 261- تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعداكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية وللوزير القاء الحجز على ما يكفي من …

المادة 262

المادة 262-ا- اذا لم يؤد المحكوم عليه الجزاء النقدي المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل( 500 ) فلس او كسورها يوما واحد على ان لا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة، وفي حالة عدم النص في قرار المحكمة على استبدال الجزاء النقدي بالحبس عند عدم دفعه فيتم …

المادة 263

المادة 263- يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات بواسطة موظفي الدائرة ورجال ضابطتها.

المادة 264

المادة 264- تعفى الدائرة من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة اوالتأمين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
الباب السادس عشربيع البضائع

المادة 265

المادة 265-أ- للدائرة ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات او بضائع قابلة للتلف او التسرب او كانت في حالة من شأنها ان تؤثر في سلامةالبضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها. ب- ويجوز بترخيص من المدير او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي …

المادة 266

المادة 266- للدائرة ان تبيع البضائع التي تنص علي تخزينها في المخازن الجمركية او في ساحات الحرم الجمركي وارصفته بعد مضي ثلاثة اشهر على تخزينها وتطبق هذه الاحكام ايضا على الودائع التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية. ولها ان تبيع …

المادة 267

المادة 267- تقوم الدائرة ايضا ببيع ما يلي: ا- البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم او تسوية صلحية او تنازل خطي او بالمصادرة وفقا للمادة( 236 ) من هذا القانون. ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية …

المادة 268

المادة 268- لا تتحمل الدائرة اي مسؤولية بالعطل اوالضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب احكام المواد (265 ،266 ، 270 ) من هذا القانون الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عملية البيع.

المادة 269

المادة 269 - أ- تطبق احكام البيع المنصوص عليها في المواد (265) و (266) و(267) من هذا القانون على البضائع الممنوعة اوالمحصورة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة( ب) من المادة( 277 ) من هذا القانون تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب …

المادة 270

المادة 270- ا- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: 1- نفقات عملية البيع 2- النفقات التي صرفتها الدائرة من اي نوع كانت. 3- الرسوم الجمركية 4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 5- نفقات الحفظ في المخازن …

المادة 271

المادة 271-أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة الاشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة اوالمتنازل عنها بنسبة 60% وتقتطع هذه النسبة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم. ب- أما النسبة المتبقية والبالغة 40% من …

المادة 272

المادة 272- في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات او عندما تكون هذه الغرامات او التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة الدائرة ان تكافيء المخبرين والحاجزين فللوزير أن يأذن خلافا لأحكام المادة( 271 ) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع …

الباب السابع عشرامتياز ادارة الجمارك

المادة 273

المادة 273- تتمتع الدائرة من أجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها ،وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الافلاس وبالأفضلية على …

الباب الثامن عشرالتقادم

المادة 274

المادة 274- لا تسمع أي مطالبة او دعوى باسترداد رسوم او ضرائب مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات او غرامات مضى على تأديتها أكثر من خمس سنوات. ب- وأما التأمينات النقدية علىاختلاف أنواعها فتحول حكما وبصورة نهائية الى الخزينة اذا لم يقم أصحاب …

المادة 275

المادة 275- الدائرة اتلاف السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة لاي سنة بعد مضي خمس سنوات علىانتهائها او على الانتهاء منها ولا تكون ملزمة بابرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات اواعطاء أي نسخ او صور منها.

المادة 276

المادة 276- أ- تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه. ب- تسقط العقوبة بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره ،وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه. ج- تسري أحكام التقادم والمهل …

الباب التاسع عشراحكام عامة

المادة 277

المادة277- أ- يحق للوزير ان يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الاجراءات تسهيلا لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع التي تستوردها والمبينة في (الفواتير) مضافا اليها اجور النقل والتأمين واي نفقات اخرى …

المادة 278

المادة 278- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذاالقانون.

المادة 279

المادة 279-أ- يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والتعديلات التي ادخلت عليه على ان تبقى الانظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها بموجب احكام هذاالقانون. ب- يلغى اي تشريع اخر عاما او …

المادة 280

المادة 280- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجمارك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية