نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3511، ص 1
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1987
- المواد
- 169
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الخدمة المدنية غير ساري
رقم 1 لسنة 1988 · 169 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1، نُشر في 1 تشرين الثاني 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 58 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 18
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 58 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 29 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 65 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 67 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 32 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 64 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 72 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 تصحيح خطأ رقم 301 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 59 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم 34 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 33
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 33 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (33)
المواد 169
المادة 1
المادة 2
المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة …
المادة 3
المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة اي من الدوائر الاخرى وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع او الامانات او …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي: أ- ان تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء. ب- ان تختار للوظيفة الموظف الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات القيام بمهامها. ج- ان تضع …
المادة 6
المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية: أ- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها ، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين وقت وآخر. ب- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب …
المادة 7
المادة 7- أ - تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى ادارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء. ب- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- تنشأ في الديوان وحدة الاشراف والمتابعة لتمكينه من تحقيق الاهداف والمهام الموكلة اليه بمقتضى هذا النظام ، ومتابعة تطبيق الدوائر لاحكامه ولسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة تتفق مع متطلبات التطوير الاداري وتحقيقا للغايات …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13 - تقسم الوظائف في الدوائر الى الفئات التالية، وتعتبر الوظائف في الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة منها من الوظائف المصنفة التي تعتبر خدمات الموظفين الذين يشغلونها مقبولة للتقاعد:- أ- الفئة العليا: وتكون مسؤوليات وظائف هذه …
المادة 14
المادة 14- أ- تحدد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي ، وذلك دون غيرها من العلاوات والبدلات مهما كان نوعها وفي اي تشؤيع آخر نص عليهافيه: 1- المجموعة الاولى: ويتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- يتقاضى الموظف راتبه من الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار يحجبها عنه او تأخيرها، وتوقع براءة الزيادة من الوزير او من يفوضه بذلك. ب- يمنح الموظف المصنف الذي امضى …
المادة 17
المادة 17- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الامين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن القيام بمهام وظيفته دون اجازة قانونية او بغير عذر يقبل الوزير مشروعيته، وذلك بالاضافة لتعرضه للاجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقا لأحكام هذا …
المادة 18
المادة 18- أ- يحدد الديوان وظائف الفئة الرابعة وأسماءها ومواصفاتها ورواتبها وزياداتها السنوية بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان لهذا الغرض وتضم في عضويتها مندوبا عن دائرة الموازنة العامة ،على ان يتم هذا التحديد خلال سنة واحدة …
المادة 19
المادة 19- تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب هذا النظام كما يتم التعيين بموجب عقود لوظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين الصحي او على حساب رواتب الموظفي المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او …
المادة 20
المادة 20- أ- تؤلف في الديوان لجنة تسمى -اللجنة المركزية لشؤون الموظفين- يتم تشكيلها كما يلي: 1- رئيس الديوان رئيسا 2- امين عام الدائرة المختصة 3- امين عام وزارة التنمية الادارية اعضاء 4- موظفان ، احدهما من موظفي المؤسسات الرسمية العامة …
المادة 21
المادة 21- أ- تؤلف في كل دائرة (لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين) يتم تشكيلها كما يلي: 1- الأمين العام: رئيسا 2- أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى يعينه وزيرها وله استبدال غيره به في أي وقت: عضوا 3- أحد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية …
المادة 22
المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون: أ- أردنيا ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها. ج- سالما من الامراض والعاهات …
المادة 23
المادة 23- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية الى الديوان على النموذج الذي أعده لهذا الغرض ، وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه، ويعزز الطلب بالوثائق المثبتة لتلك البيانات، بما في ذلك المؤهلات العلمية التي يحملها طالب التعيين وخبراته …
المادة 24
المادة 24- أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء بالنسبة للمجموعة -أ- وتنسيب من الوزير المختص بالنسبة للمجموعتين 2 و 3 على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالارادة الملكية …
المادة 25
المادة 25- باستثناء المناصب العليا التي تسري على شاغليها (احكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي) المعمول به، يعين الموظفون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم …
المادة 26
المادة 26- أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي: 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او …
المادة 27
المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في المادة (26) من هذا النظام اذا كان طالب التعيين ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل احدى الرتب التالية فيجوز تعيينه في الخدمة المدنية في احدى الفئات والدرجات المبينة ادناه حسب رتبته اذا كان حاصلا على اي من …
المادة 28
المادة 28- أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل احدى الرتب التالية وكان حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص او على شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الأردنية او شهادة الكلية …
المادة 29
المادة 30
المادة 30- لا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع مفعول رجعي على أنه لمجلس الوزراء أن يستثني من هذا الشرط ما يتعلق بالتعيين في بعض الدوائر للاسباب التي يرتأيها وللمدة التي يحددها وذلك بتنسيب من الوزير ورئيس الديوان، ويعتبر تعيين …
المادة 31
المادة 31- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت في دائرة بناء على طلب من الوزير المختص الى رئيس الديوان ووفقا للاحكام والاجراءات التالية:- أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف اي من الفئات الاولى والثانية والثالثة يتم التعيين فيها بقرار من الوزير …
المادة 32
المادة 32- أ- تأخذ اللجنة المختصة عن تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد …
المادة 33
المادة 33- 1- اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام، فيجوز تعيينه في أعلى مربوط درجة الوظيفة الادنى مباشرة من درجة الوظيفة التي يستحقها على أن يعدل وضعه بتعيينه في أول وظيفة تشغر في الدرجة …
المادة 34
المادة 34-أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان الراتب الذي سيعين فيه يعادل راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر في أي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الامين العام بتنسيب من …
المادة 35
المادة 35- اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع …
المادة 36
المادة 36- أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، وتعتبر خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار بتثبيته في الخدمة من المرجع …
المادة 37
المادة 37- يعين الموظف بعقد بالراتب الذي يستحقه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وبعد الاستئناس برأي رئيس الديوان اذا كان راتب الموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الاولى، وبقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا …
المادة 38
المادة 38 - يجوز تعيين أكثر من موظف واحد بموجب عقد عند الضرورة في أي من الوظائف التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، ويتقاضى الموظف المعين على هذا الوجه من الرواتب والعلاوات المخصصة للوظيفة ما يستحقه عن ساعات قيامه بالعمل فيها وذلك بالنسبة …
المادة 39
المادة 39- أ- تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه ويراعى في تلك الشروط ان لا يخل أي منها بأحكام هذا النظام المتعلقة بالمساواة في الواجبات والحقوق بين جميع فئات الموظفين او يؤثر على قيام الدائرة التي يعين فيها …
المادة 40
المادة 41
المادة 41-أ- يجب ان تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد او كلية اوجامعة معترف بها في المملكة وفقا للتشريعات والقرارات المعمول بها فيها وللديوان التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليه واتفاقها مع احكام هذه …
المادة 42
المادة 42- يترتب على الموظف الاردني ان يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لاول مرة في الخدمة او اعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له: -اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا …
المادة 43
المادة 43- الوظيفة العامة مسؤولية وامانة اخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرتها مصادر القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارية العربية، والموظف هو وسيلة الدولة في ادائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها وتحقيقا لهذا الدور وتأكيدا له على …
المادة 44
المادة 44- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية: - أ- ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه. ب- الافضاء باي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمات او قرارات او تشريعات خاصة، …
المادة 45
المادة 45- أ- يعد الديوان بالتعاون مع الدوائر الاخرى نموذجا خاصا لسجل الاداء للموظفين في كل منها باستثناء موظفي الفئتين العليا والاولى ويتولى الرئيس المباشر للموظف في الدائرة تدوين البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بالموظف وبادائه في …
المادة 46
المادة 46- تحقيقا للغايات المقصودة من سجل الاداء المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام، تدون فيه البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة باداء الموظف والتي يحددها الديوان بموجب التعليمات التي يصدرها عن كيفية تنظيم السجل، وبصورة خاصة ما …
المادة 47
المادة 47- أ- باستثناء موظفي الفئتين العليا والأولى، يتم تقييم اداء سائر الموظفين لاعمالهم ومهامهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على ادائها وانجازهم لها وانتاجهم فيها وسلوكهم اثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم والمواطنين …
المادة 48
المادة 48- أ- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الاداء في تقييم اداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقا لاحكام المادة (47) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم باحد التقديرات التالية: 1- ممتاز 2- جيد جدا 3- جيد 4- …
المادة 49
المادة 49- على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص باداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الاداء ووضع التقديرات …
المادة 50
المادة 50- أ- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل رئيسه المباشر، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه اياه. وفي حالة عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة ،يقوم الرئيس المباشر للموظف باحالة التقرير الى المدير، …
المادة 51
المادة 51- يتولى الامين العام تنظيم سجل الاداء والتقارير السنوية المتعلقة بالمدير في دائرته ويرسل الامين العام نسخة عن التقرير الى المدير الذي له حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم الثاني لتسلمه اياه. ويقدم الاعتراض الى الامين العام …
المادة 52
المادة 52- أ- بعد اكتساب التقارير السنوية عن اي سنة الصفة القطعية يقوم الامين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الاجراءات والقرارات التالية بشأنها: 1- اذا كان التقدير الوارد عن اي موظف في التقرير السنوي بدرجة (ممتاز) …
المادة 53
المادة 54
المادة 54- يصدر الديوان التعليمات الخاصة بما يلي:- أ- تنظيم سجل اداء الموظفين في الدوائر والبيانات والوقائع والملاحظات الواجب تدوينها فيه لغايات تقييم ذلك الاداء. ب- تنظيم التقارير السنوية عن الموظفين في الدوائر بما في ذلك كيفية تنظيم …
المادة 55
المادة 56
المادة 56- عند النظر في اختيار اكثر الموظفين استحقاقا للترفيع تراعى الاعتبارات التالية وذلك بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها بالتسلسل التالي:- أ- كفاءته في القيام بمهام وظيفته …
المادة 57
المادة 57- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل. ب- ان يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في الادارة العليا لا تقل عن تسع ساعات معتمدة أو ما يعادلها ، ويضع …
المادة 58
المادة 58- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: - أ- ان يكون حاصلا على الاقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون قد …
المادة 59
المادة 59- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي …
المادة 60
المادة 60- أ- يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية: 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة. 2-اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط …
المادة 61
المادة 61- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط اي من الفئتين الثانية والثالثة ولم يكن بالامكان ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ استحقاقه للترفيع.
المادة 62
المادة 62- اذا احيل الموظف الى القضاء او المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته …
المادة 63
المادة 63- أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او الى وظيفة في دائرة اخرى او اعارته او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لاحكام هذا النظام. ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او اعارته او …
المادة 64
النقل المادة 64- ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان تكون الوظيفة التي ينقل اليها الموظف معادلة لوظيفته الاولى سواء كانت في دائرته او في دائرة اخرى على ان يقترن القرار بالارادة الملكية …
المادة 65
المادة 65- أ- ينقل الموظف من الفئة الاولى من دائرة الى اخرى بقرار من وزيري الدائرتين. ب- ينقل الموظف في كل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من دائرة الى اخرى بقرار من وزيريها بناء على تنسيب الامين العام في كل من الدائرتين. ج- اذا كان …
المادة 66
المادة 66- أ- ينقل الموظف في كل من الفئتين الاولى والثانية من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى …
المادة 67
المادة 68
المادة 68- لا يجوز انتداب الموظف الا الى دائرة اخرى او الى وظيفة اخرى في الدائرة نفسها، ويشترط في الانتداب أن يكون لمدة لا تزيد على السنتين قابلة للتمديد لسنة اخرى كحد اقصى عند الضرورة، ولا يجوز انتداب الموظف مرة اخرى الى دائرة اخرى الا …
المادة 69
المادة 69- أ- ينتدب شاغلو وظائف الفئة العليا من دائرة الى اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- ينتدب الموظف في الفئة الاولى للعمل في دائرة اخرى بقرار من وزيري الدائرتين. ج- ينتدب …
المادة 70
المادة 70- ينتدب الموظف في كل من الفئتين الاولى والثانية للعمل في وظيفة اخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام واما الموظف في اي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة اخرى في الدائرة نفسها بقرار من …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
الوكالة المادة 73- أ- اذا شغرت اي وظيفة من وظائف اي من الفئتين العليا والاولى او تغيب شاغلها في بعثة او دورة او اجازة دراسية او اجازة دون راتب او كان معارا فيجوز تكليف موظف اخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة اخرى عند ضرورة القيام بمهام …
المادة 74
المادة 74- يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية، ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.
المادة 75
الاعارة المادة 75- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى اي حكومة اخرى او الى منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها كما يجوز اعارته بالطريقة نفسها الى …
المادة 76
المادة 76- لا يجوز اعارة الموظف الى اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام الا اذا كان قد امضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الاعارة، وله تجديدها سنة فسنة ويشترط في جميع …
المادة 77
المادة 77- تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة. واما مدة الاعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف اي جزء من راتبه او علاواته …
المادة 78
المادة 78- تكون الدائرة التي اعير منها الموظف ملزمة باعادته الى وظيفته الاولى او الى وظيفة اخرى معادلة لها وبالدرجة والراتب اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة. وان تكون الوظيفة التي يعاد اليها في المكان الذي كانت فيه وظيفته الاولى اذا …
المادة 79
المادة 79- يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الاعارة، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وان ينص في العقد على انتهاء خدمة الموظف المعين فيها بموجبه عند انتهاء اعارة الموظف او الغائها قبل انتهاء …
المادة 80
المادة 80- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقا للاحكام والاجراءات المبينة فيه، على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.
المادة 81
المادة 82
المادة 82- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية: 1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أيا من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر. 2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتبا يقل عن راتب …
المادة 83
المادة 83- يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من …
المادة 84
المادة 84- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية: - أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام. ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أيا من وظائف …
المادة 85
المادة 85- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية: أ- عن المدة التي يكون فيها في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب او معارا. ب- اذا كان قد استفاد من الاجازة المدرسية الصيفية او ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة او دورة بمقتضى …
المادة 86
المادة 86- للدائرة أن تضع في بداية كل سنة بالاتفاق مع الموظفين فيها وبالتعاون معهم جدولا تنظم بموجبه استخدامهم لاجازاتهم السنوية ،وتبين فيه مدة الاجازة لكل منهم والتاريخ الذي تبدأ فيه وتنتهي عنده وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الدائرة …
المادة 87
المادة 87- اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا أعيد الى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء …
المادة 88
الاجازة الدراسية المادة 88- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته. وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد …
المادة 89
المادة 89- على الموظف الذي منح اجازة دراسية أن يقدم الى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى دائرته والى الديوان خلا شهرين من انتهاء …
المادة 90
المادة 91
اجازة الامومة المادة 91- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب او قابله قانونية ،على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع …
المادة 92
الاجازة العرضية المادة 92- يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (14) يوما براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها، وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئتين …
المادة 93
اجازة الحج المادة 93- للوزير منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما لا تحتسب من اجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها ، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية، وللوزير تفويض …
المادة 94
الاجازة دون راتب وعلاوات المادة 94- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات التالية: 1- للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا في بعثة او دورة خارج …
المادة 95
المادة 96
الاجازات المرضية المادة 96- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بناء على تقرير من طبيب الحكومة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف. اما اذا زادت الاجازة المرضية على أسبوع، ولكنها لم تتجاوز شهرا واحدا …
المادة 97
المادة 98
المادة 98- على اللجان الطبية ان تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته الا اذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على …
المادة 99
المادة 99- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته. ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر اخرى، وتبدأ مدة …
المادة 100
المادة 100- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته فلا بد ان يكون قد أعطي اجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات …
المادة 101
المادة 101- اذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية، يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب واحد. وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها …
المادة 102
المادة 102- اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (101) من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى وأن …
المادة 103
المادة 103- أ- يمنح الموظف المريض بأحد الامراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات الى أن يشفى او تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة الى القيام بمهام وظيفته. فاذا تبين ان عجزه كان عجزا كاملا عن القيام بتلك …
المادة 104
المادة 104- أ- يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة، وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطئه او تقصيره، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذا النظام اذا اساء التصرف مع …
المادة 105
أحكام عامة في الاجازات المادة 105- أ- تكون طلبات الاجازة بجميع أنواعها باستثناء الاجازة المرضية والاجابة عليها خطية. ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها …
المادة 106
المادة 106- أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب …
المادة 107
المادة 107- اذا عين أي موظف ممثلا للحكومة في مجلس ادارة شركة او أكثر بموجب نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة المعمول به، فتعتبر المكافأة التي تتحقق لذلك الموظف من الشركة لصفته تلك، ايراد للخزينة العامة وتدفع اليها، ويعطي …
المادة 108
المادة 108- أ- اذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يتألف من مجموع المبالغ التالية:- 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن شهرين اثنين آخرين. 3- …
المادة 109
المادة 109- يهدف ايفاد الموظفين في بعثات علمية او دورات تدريبية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للعاملين في الدوائر عن طريق اتمام دراساتهم، والحصول على درجات علمية، والتخصص في الفروع المختلفة للعلوم، والاطلاع على نواحي المعرفة النظرية …
المادة 110
المادة 110- أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم تشكيلها على الوجه التالي: 1- الامين العام للديوان: رئيسا 2- ممثل عن وزارة التخطيط: عضوا 3- ممثل عن وزارة التعليم …
المادة 111
المادة 111- تختص (لجنة البعثات والدورات) بالمهام التالية: أ- المساهمة في تنفيذ خطة وطنية شاملة للبعثات العلمية والدورات التدريبية والعلمية والعملية لموظفي الحكومة. ب- اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات …
المادة 112
المادة 112- أ- تعقد( لجنة البعثات والدورات) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون أي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات …
المادة 113
المادة 113- أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الاقل تقريرا يتضمن ما يلي:- 1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او التدريب فيه …
المادة 114
المادة 114- أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليه أي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او دولية او اجنبية او غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها، ومدتها …
المادة 115
المادة 115- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في كل من السنتين الاخيرتين في تقريره السنوي. د- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين …
المادة 116
المادة 116- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في السنة الاخيرة في تقريره السنوي. د- قد امضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في …
المادة 117
المادة 118
المادة 118- أ- يوقع الموفد عقدا يتم تنظيمه لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد، بما في ذلك الشروط التالية التي يجب النص عليها فيه:- 1- الالتحاق بالمؤسسات التعليمية او التدريبية التي أوفد اليها …
المادة 119
المادة 119- يقدم الموفد كفيلا يوقع معه على عقد الايفاد وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط أن يكون للكفيل محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة ويدرج عنوانه في العقد، وأن يكفل الموفد بدفع جميع الالتزامات المالية التي تترتب على الموفد في حالة تحققها …
المادة 120
المادة 120- أ- تحدد المدة الخاصة بأي بعثة من قبل (لجنة البعثات والدورات) وذلك وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب، على ان لا تتجاوز أربع سنوات على انه يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام وتوصية لجنة البعثات والدورات …
المادة 121
المادة 121- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. وأما الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما …
المادة 122
المادة 122- أ- على الموفد ان يزود كلا من رئيس (لجنة البعثات والدورات) والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد اليها، في اسرع وقت ممكن بعد صدورها او خلال المدة التي يحددها له رئيس اللجنة بموجب اشعار يوجهه اليه …
المادة 123
المادة 124
المادة 124- يتولى أمين سر( لجنة البعثات والدورات) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين، بما في ذلك تنظيم سجل او اكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام او طبيعة البعثة او الدورة اعدادها وتوفيرها، …
المادة 125
المادة 125- أ- تنتهي بعثة الموفد او دورته بقرار من (لجنة البعثات والدورات) في اي من الحالات التالية: - 1- اذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل المملكة او خارجها بادانته في جناية او جنحة أخلاقية مخلة بالشرف. 2- اذا ثبت (للجنة البعثات …
المادة 126
المادة 126- أ- اذا انهيت بعثة الموفد أو دورته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظام ، فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة بما في ذلك الرواتب والعلاوات التي دفعت له …
المادة 127
المادة 127- تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي اوفد اليها، لا تحسب اي من المدد التالية من الخدمة تلك:- أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة حيث انها جزء من مدة الايفاد …
المادة 128
المادة 128- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي اوفد منها فور عودته من البعثة او الدورة سواء أنهى متطلباتها او تقرر انهاؤها قبل ذلك لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلا بأحكام وشروط الايفاد النظامية والتعاقدية ان …
المادة 129
المادة 129- (للجنة البعثات والدورات) بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد اوفد منها الى أي بعثة او دورة ان تنقل التزامه بالخدمة الى دائرة اخرى او الى أي من الجامعات او البلديات في المملكة او الى اي شركة مساهمة عامة تملك الحكومة اكثر من …
المادة 130
المادة 130- يكون الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة التي كان قد اوفد اليها وكفيله ملزمتين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة وذلك في اي من الحالات التالية: أ- اذا صدر القرار بعزله من الوظيفة او باعتباره فاقدا …
المادة 131
المادة 131- أ- لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة او احالته على التقاعد او احالته على الاستيداع قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده. ب- يستثنى من احكام الفقرة …
المادة 132
المادة 132- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها، او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى أخلاقيات …
المادة 133
المادة 133- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام على المخالفة المسكلية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثانية او الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة …
المادة 134
المادة 134- أ- اذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها …
المادة 135
المادة 135- أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئة الاولى والثانية، ويتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- وزير العدل: رئيسا 2- رئيس الديوان: عضوا 3- رئيس ديوان المحاسبة: عضوا ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات …
المادة 136
المادة 136- أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (135) من هذا النظام، وله فرض اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (132) من هذا النظام …
المادة 137
المادة 137- أ- للوزير ا لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر مثل ذلك القرار اي مخالفة الا بعد اجراء مثل …
المادة 138
المادة 138- أ- تحال الدعوى التأديبية الى ( المجلس التأديبي ) بقرار من الوزير مرفقا بما يلي:- 1- لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسكلية المسندة للموظف. 2- محاضر التحقيق الذي اجرى حول تلك المخالفة او المخالفات. 3- البينات …
المادة 139
المادة 139- عند احالة الموظف الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او المحكمة بمقتضى أحكام المادتين (138 و 140) من هذا النظام يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتبارا من احالته على ذلك الوجه النسبة التي يحددها الوزير من مجموع راتبه …
المادة 140
المادة 140- أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي ان المخالفة التي أسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب واحالة …
المادة 141
المادة 141- أ- يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال اليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيس المجلس، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية وللموظف المحال الى المجلس التأديبي أن يوكل محاميا لتمثيله في …
المادة 142
المادة 142- أ- على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية احيلت اليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها جميع الفرص لتقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق، وان يستدعي الشهود …
المادة 143
المادة 143- أ- تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة. ب- وأما عقوبة تنزيل الدرجة فتنفذ بوضع …
المادة 144
المادة 144- أ- على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت اليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تقديمها الى رئيسه متضمنا الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى الاحكام …
المادة 145
المادة 145- أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسكلية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف …
المادة 146
المادة 146- أ - اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالفة مسكلية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب امام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة رئيس محكمة العدل العليا، وعضوية اثنين من موظفي الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء ، وتصرف …
المادة 147
المادة 148
المادة 148- أ- تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة او أجري التحقيق معه حولها، او أتخذ بحقه أي اجراء …
المادة 149
المادة 149- أ- لا تؤخذ في الاعتبار لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه اذا ثبت بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ان سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين، ومضت على …
المادة 150
المادة 150- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- الاستغناء عن الخدمة. هـ- العزل من الوظيفة. و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على أن تراعى …
المادة 151
المادة 151- أ- يجب أن تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر …
المادة 152
المادة 152- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في اي من الحالات التالية: 1- اذا نقل او انتدب الى وظيفة او دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة ايام متصلة. 2- اذا تغيب …
المادة 153
المادة 153- يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله ف يالدرجة والراتب اذا فرضت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من -3- الى -7- من الفقرة -أ- من المادة 132 من هذا النظام ولا يجوز …
المادة 154
المادة 154-أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرارمن المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى. 3- اذا حكم …
المادة 155
المادة 155- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة الذي لا تعتبر خدمته مقبولة للتقاعد اذا اكمل الستين من عمره بقرار من الوزير على أنه يجوز له تمديد خدمة الموظف في هذه الحالة سنة فسنة ولمدة اقصاها خمس سنوات وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء هذه …
المادة 156
المادة 157
المادة 157- أ- اذا اقتضت مصلحة العمل الغاء دائرة او قسم من اقسامها او انقاص عدد الموظفين في أي منهما فيحدد الوزير بالاشتراك مع رئيس الديوان والامين العام ومدير دائرة الموازنة العامة الوظائف التي سيتم الغائها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين …
المادة 158
المادة 158- أ- مع مراعاة احكام المادة (159) من هذا النظام تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:- 1- عدم اللياقة الصحية 2- بلوغ السن القانونية لانتهاء او …
المادة 159
المادة 160
الاستيداع المادة 160- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص احالة أي موظف على الاستيداع لمدة اقصاها خمس سنوات. ب- يتقاضى الموظف المحال على الاستيداع نصف راتبه مع نصف علاواته المقررة خلال مدة الاستيداع باستثناء العلاوة العائلية التي …
المادة 161
المادة 161- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه فيه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل درجته الى الدرجة او الفئة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما اذا كانت درجة الموظف …
المادة 162
المادة 162- أ- تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد اتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:- 1- عند تعيين الموظف 2- عند ترفيعه او …
المادة 163
المادة 163- أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف من الفئة العليا والموظف من الفئة الاولى، وترسل نسخ منها الى كل من رئاسة الورزاء، ووزارة المالية وديوان المحاسبة والديوان ودائرة الموازنة العامة. ب- وأما براءة التشكيلات الخاصة …
المادة 164
المادة 164- أ- ترسل الى رئاسة الوزراء نسخ من القرارات الخاصة بموظفي الفئتين العليا والاولى المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتعيينهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الاجازات الدراسية والاجازة دون …
المادة 165
المادة 165- أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، اذا اتخذ أي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة او التأديب او انهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور او منحه أي علاوة او زيادة سنوية، او زيادة سنوية …
المادة 166
المادة 166- يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الادارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي:- أ- توزيع الاعمال والمهام في الدائرة على …
المادة 167
المادة 167- يطبق هذا النظام على جميع الموظفين في الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) منه، وتحقيقا لذلك ينقل الموظفون العاملون في تلك الدوائر عند سريان احكامه الى الدرجات والرواتب لوظائف الفئات المبينة فيه وذلك حسب القواعد …
المادة 168
المادة 169
المادة 169- اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:- أ- نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966. ب- نظام الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 1982. ج- النصوص والاحكام المتعلقة بالموظفين في نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966. د- نظام الدورات …
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة المدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.