التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
نُشر
3 أيار 1964
المواد
231
آخر تعديل
1984
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الشركات غير ساري

رقم 12 لسنة 1964 · 231 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493، نُشر في 3 أيار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1964197019801990200020102020اليوم
1984
1984بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الشركات رقم 12 لسنة 1984 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1984 قانون معدل لقانون الشركات رقم 12 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الشركات رقم 15 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون الشركات رقم 16 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون الشركات رقم 20 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الشركات رقم 3 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 قانون معدل لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون الشركات رقم 4 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون الشركات رقم 54 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون الشركات رقم 35 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون الشركات رقم 32 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون الشركات رقم 23 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997ساري

غير سارية (3)

نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة رقم 4 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (108)غير ساري

لم يُجمع بعد 28

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 28 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (28)

01 ان قرار مراقب الشركات الضمني برفض طلب المستدعية بالموافقة على تجديد صيغة الاعلان عن الاكتتاب العام لتغطية الزيادة في رأس مال الشركة المستدعية المستند الى قرار محكمة العدل العليا والذي وافق سوق عمان المالي على هذه الصيغة المتضمنة جميع البيانات الت رقم 43 لسنة 19871987
1- يجوز للمحكمة ان تقرر استمرار الشركة واخراج أي شريك منها واجراء محاسبته بدلا من فسخها وتصفيتها اذا كانت أعمال الشركة العادية لا يمكن تعاطيها الا بخسارة وذلك عملا بالمادة 2/29 من قانون الشركات . 2- يجوز للمحكم ان يمارس صلاحية المحكمة المنصوص عليها رقم 55 لسنة 19871987
1- ان حق اقامة الدعوى على رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة مساهمة بضمان الاضرار الناشئة عن مخالفاتهم للقوانين والانظمة وعن تقصيرهم المتعمد واهمالهم الشديد هو حق محصور بالشركة ذاتها في جميع الاحوال عملا بأحكام المادة 130 من قانون الشركات . وليس في عبارة ا رقم 125 لسنة 19871987
ان المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال الغير منقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 لا تجيز للشركة الاجنبية ان تستأجر عقارا لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء . وعليه فيكون عقد الايجار المبرم بين المؤجرة والشركة الاجنب1953
1- وفقا للقواعد العامة فان من يملك الترشيح النيابي يملك سحبه وعلى ذلك فلا يوجد أية مخالفة قانونية في قيام الجهة التي رشحت عضوين لمجلس الادارة في غيابهما سحب ترشيحهما لاسيما وان باقي الحضور لم يعترضوا على هذا الاجراء ولم يجر تفويض من المرشحين لايه ج رقم 187 لسنة 19871987
1-اذا لم تسجل المميز ضدها كشركة وفق أحكام قانون الشركات فيحق للغير أن يتمسك ببطلانها عملا بالمادة 14 من قانون الشركات . 2- ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر لايمنع من تقرير وجود الشركة فعلا لمصلحة الغير أو من تقرير بطلانها لمصلحته . 3- للغ رقم 314 لسنة 19871987
1- ان الشركاء في الشركة العادية مسؤولون بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، عملا بالمادة ( 9/أ/1) من قانون الشركات . 2- يجوز للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم عملا بالمادة (1/428) من القانون المدني. 3- يتفق والقانون مطالبة الد رقم 333 لسنة 19871987
1- ان مسؤولية الوكيل لاتمتد الى الشركة الااذا كان مستخدما لديها وكان لها عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. 2- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة مستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل . 3- يتبين رقم 478 لسنة 19871987
1- ان الائتلاف القائم بين شركتين لتنفيذ مشروع معين هو في حقيقته يشكل شركة وفق احكام المادة 582 من القانون المدني ، تتمتع بالشخصية الحكمية المستقلة عن طرفيها بالنسبه للغير ، بما يجيز للمدعي باعتباره من الغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء اجرا رقم 34 لسنة 19881988
1- ان طلب فسخ الشركة وتصفيتها ليس من الامور المتعلقة بالنظام العام لانها ليست من الامور التي يجب ان تخضع لرقابة واشراف السلطة العامة التي يعنيها ان تسري على عليها قواعد عامة موحدة مثل الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية والجنسية وليس أدل على ذلك من أن رقم 159 لسنة 19881988
1- ان المادة 16/هـ من قانون ضريبة الدخل تخول مقدر الضريبة ان يهمل اية معاملة وهمية او مصطنعة وان يقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعنى كأن لم تكن الا ان القانون قد خول محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ان تقر التقدير او تخفضه او تزيده او تلغيه ان وج رقم 252 لسنة 19881988
ان ما ينتج عن اندماج الشركات هو انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة ونشوء شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة وتعتبر خلفا لها في جميع الحقوق والالتزامات عملا بأحكام المادة الرابعة من قرار لجنة الامن الاقتصادي رقم 12 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 191985
1- تخضع للضريبة فوائد الاقساط المدفوعة من المكتتبين بالاسهم التي طرحتها المكلفة للاكتتاب ، لان المبالغ التي دفعها المكتتبون اقساطا لتلك الاسهم في حسابها المفتوح في البنك بحكم المادة 1/52 من قانون الشركات ، تم دفعها من قبلهم بصفتهم مشترين وليسوا مودع رقم 537 لسنة 19881988
1- يلزم الشريك في الشركة المساهمة الخصوصية في حدود رأسماله في الشركة عملا بأحكام المادة 2/39/ب من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 الا أن وكالته التي فوض بها وكيله بضمان كامل دين البنك مع الفوائد والعمولات والمصاريف المطلوبة من الشركة المساهم بها ووضع1964
1- تطبق احكام قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 على الشركات التي سجلت في ظله واثناء سريان احكامه. 2- ان الشركة العادية العامة هي شركة تضامن تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها وفقا لاحكام المادة الخامسة من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 كما انها تن1964
1- ان قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 لم ينص على ادخال سلطة تعيين المحامي في عداد اختصاصات الهيئة العامة للشركات المساهمة المحدودة ، وعليه فان مجلس ادارة هذه الشركات هو صاحب السلطة في تعيين المحامي لان مجلس ادارة الشركات المساهمة المحدودة هو صاحب الس1964
لا يجوز مطالبة الشريك محدود المسؤولية بعد ان يدفع نصيبه في رأسمال الشركة العادية المحدودة ، بأي دين يترتب على الشركة عملا بالمادة 9/أ/2 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 . وعليه فيتوجب رد الدعوى عنه لعدم الخصومة .1964
تعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية للشركة المتخذه بأكثرية 75% من الاسهم الممثلة بالحضور ، ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين أو غائبين ، ولا يجوز الاعتراض على هذه القرارات الا وفقا للقانون سندا للمادة 166 من قانون الشركات رقم 557 لسنة 19921992
لا تسمع الدعوى ببطلان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني، اذا مضى على اتخاذها اكثر من سنة، اما القرارات التي صدرت عن هيئة عامة لم تبدأ اجتماعها بنصاب قانوني فانها لا تخضع لهذا الحكم عملا باحكام المادة 166 من قانون الش رقم 677 لسنة 19921992
ان قرار مجلس ادارة الشركة ببيع اسهم المتخلفين عن تسديد القسط الثاني من قيمة الاسهم المكتتب بها بالمزاد العلني لاستيفاء دين الشركة لا يخالف حكم المادة 123 من قانون الشركات . و يعتبر المساهم متبلغا قرار مجلس الادارة بارسال اشعار له بالبريد المسجل على رقم 764 لسنة 19921992
يستفاد من الشرط الوارد في نص المادة 1/19 من قانون الشركات رقم 1964/12 الذي يقضي بأن الشركاء في الشركة العادية العامة مسؤولون بصفتهم الشخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزامها بشرط ان لا يصدر أمر التنفيذ بحق اي شريك بشأن مسؤوليته منفردا عن د
اذا كان المفوض بتولي شؤون الشركة هما اي شرسكين مجتمعين فان الايصال الموقع من احدهما لا يلزم الشركة عملا بالمادة (17) من قانون الشركات رقم 12/1964 الواجب التطبيق .
-1 يعتبر سبب التمييز المنصب على تخطئة محكمة البداية في تطبيق نص قانوني معين مردودا شكلا لان الاحكام الصادرة عن محكمة البداية لا تكون قابلة للطعن مباشرة امام محكمة التمييز عملا بالمادة 191/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية . -2 لا يسقط حق الدائن الذي رقم 68 لسنة 19951995
لا تسمع الدعوى بفسخ او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع عملا بالمادة (493) من القانون المدني , وعليه وطالما ان عقد بيع اسهم المميز ضده في الشركة قد تم صحيحا وفقا لاحكام المادتين (66 و 67) من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 السا1964
-1 تعيين الشريك الموصي في شركة التوصية (عادية محدودة) مديرا عاما للشركة يجعله شريكا عاما (متضامنا) وفقا لحكم المادة (36/2) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 ويكون مسؤولا مع الشركة عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء ادارته له1964
-1 اذا تضمنت الوكالـة المعطاة للمحامي من مالكي الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها بتخويله بالتصـرف نيابـة عنهمـا في كـل الامـور المتعلقة باي منهما وبالشركة فان توقيع المحامي عقد فتح اعتمـاد للشركـة للتعامـل مع البنـك والاقتراض منه فهو يمارس حقه المخو رقم 923 لسنة 19971997
وفاة احد الشريكين في الشركة العادية (تضامن) اثناء سريان قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 يحعل هذا القانون هو الواجب التطبيق على وضع الشركة القانوني، واذا كانت احكام المادتين (28/ج ،د) و (3/26) منه تعتبر الشركة مفسوخة بسبب وفاة احد الشريكين وبالتالي1964
1- لا يجوز اضافة اسباب جديدة للدعوى في اللائحة المعدلة التي كان الغرض من تعديلها تصويب الخصومة بسبب وفاة المدعي وفقا لحكم المادة (70) من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس تقديم طلبات جديدة وفقا لحكم المادة (115) من قانون اصول المحاكمات المدنية فاذا رقم 868 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 231

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا االقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك: تعني لفظة (المملكة) الممكلة الاردنية الهاشمية. وتعني لفظة (وزير) وزير الاقتصاد الوطني، ولفظة (وزارة) وزارة الاقتصاد …

المادة 3

(1) لايسري هذا القانون على الشركات التي لا تتناولها احكامه. (2) يستكمل اي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة الى كل شركة بالرجوع الى عقد تأسيس الشركة ونظامها، والى احكام قانون التجارة والعرف التجاري واحكام القانون المدني واجتهاد رجال …

المادة 4

يتم تـأليف الشركة وتأسيسها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 5

تعتبر كل شركة سجلت بمقتضى هذا القانون شخصاً اعتباريا يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة 6

1- لا يجوز تسجيل شركة باسم مسجله به شركة اخرى في المملكة او باسم يشبهه لدرجة قد تؤدى الى الغش. 2- للمراقب ان يرفض تسجيل شركة باسم قد يؤدي الى الغش او باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية. 3- يجوز لأية شركة ان تقدم اعتراضا الى الوزير …

المادة 7

1- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة قبل نفاذ هذا القانون قائمة وأعمالها مشروعة الى ان تعدل اوضاعها مع نصوصه في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون والا اعتبرت انها غير مسجلة ، ولتحقيق هذه الغاية …

المادة 8

الشركات بمقتضى هذا القانون نوعان:- 1- الشركات العادية وهي شركات اشخاص تشمل الشركة العادية العامة ( شركة التضامن) والشركة العادية المحدودة. 2- الشركات المساهمة وهي شركات اموال تشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية …

الباب الاولالشركات العادية

المادة 9

الفصل الاول تأليف الشركة العادية وتسجيلها المادة 9:- أ- الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين او اكثر على ان لايتجاوز عدد الشركاء فيها العشرين شخصا لتعاطي اي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة ، ويستثنى من ذلك زيادة …

المادة 10

المادة 10 - أ- لايقبل من كانت سنه دون الثامنة عشرة شريكا في شركة عادية عامة او شريكاً عاماً في شركة عادية محدودة ، الا انه يحق للولي او للوصي المفوض بذلك من المحكمة المختصة ان ينوب عن القاصر في الشركات العادية المحدودة على ان يكون …

المادة 11

يجب ان يكون عقد الشركة العادية او اي تغيير يطرأ عليه مكتوباً.

المادة 12

يجب ان تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي اي عمل لدى مراقب الشركات بموجب الاجراءات التالية:- 1- تقدم الى المراقب النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام …

المادة 13

اذا طرأ تغيير على عقد الشركة او على بيانها وجب خلال مدة شهر من تاريخ وقوع التغيير اتباع ذات الاجراءات المبينه في المادة (12) لتسجيل ونشر هذا التغيير بعد استيفاء الرسوم المقررة. ويعاقب كل شريك بدينار واحد عن كل يوم استمرت فيه مخالفته لهذه …

المادة 14

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل والنشر الواردة في المادتين السابقتين لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا او التغيير الطارىء عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير. ولا يستفيد من التخلف عن التسجيل او نشر ما …

المادة 15

لا يجوز تسجيل شركة عادية يتضمن اسمها عبارة (محدودة الضمان).

المادة 16

يجوز لاية شركة عادية ان تغير اسمها بموافقة المراقب ولا يؤثر تغيير اسمها في حقوقها او التزاماتها.ولا يكون موجبا لابطال ايه اجراءات قانونية اقامتها او اقيمت عليها او قامت بها ويجب ان يسجل هاذ التغيير في سجلها الخاص.

الفصل الثانيعلاقة الشركاء مع الغير

المادة 17

المادة 17 يعتبر كل شريك وكيلا عن الشركة العادية وعن سائر شركائه في قيامه باعمال الشركة وتلتزم هذه الشركة كما يلتزم شركاؤه بكل عمل يقوم به عن الشركة هذا الشريك اثناء تولية اعمالها، الا اذا كان هذا الشريك غير مخول في عقد الشركة او في ايه …

المادة 18

كل شخص قام بعمل او وقع على مستند باسم الشركة العادية يتعلق باعمالها وهو مفوض بذلك سواء اكان شريكاً ام لم يكن، يلزم الشركة وجميع الشركاء بالعمل الذي قام به او بالمستند الذي وقع عليه.

المادة 19

1- يعتبر كل شريك مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد ايضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية اثناء وجوده شريكاً فيها ويصبح ورثته بعد وفاته وفي حدود تركته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات الى …

المادة 20

اذا افلس احد الشركاء فتعطى ديون دائني الشركة حق امتياز في طابق افلاسه على ديونه الخاصة. واذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق امتياز على ديون الشركاء. كل ذلك شريطة انتفاء الخداع او الاحتيال.

المادة 21

1- كل من انتحل صفة الشريك في شركة عادية سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من اصبح دائنا لها اعتقادا منه بصحة الادعاء. 2- اذا توفي احد الشركاء في شركة عادية ولم يكن في …

المادة 22

لا يجوز ضم شريك جديد الى الشركة العادية الا بموافقة سائر الشركاء ولا يلزم هذا الشريك باي عمل تم قبل انضمامه الهيا مالم يوجد اتفاق صريح على خلاف ذلك.

المادة 23

1- لا يجوز للشريك التنازل الى الغير من حصته في الشركة الا بموافقة جميع الشركاء ، او بموافقة اكثريتهم اذا اجاز عقد الشركة ذلك، وفي اي حال يشترط القيام باجراءات التسجيل والنشر بمقتضى القانون. 2- في حالة انسحاب احد الشركاء من الشركة، فلا …

الفصل الثالثعلاقة الشركاء فيما بينهم في الشركة العادية

المادة 24

المادة 24 1- ينبغي على كل شريك او شخص مفوض بتولى اعمال الشركة العادية ان يقوم بالعمل لمنفعة هذه الشركة وبكل امانة واخلاص وان يقدم عنها حسابات صحيحة ومعلومات تامة الى كل شريك آخر. 2- ولا يجوز له ان يعقد تعهدات مع الشركة لحسابه الخاص ولا ان …

المادة 25

يجوز للشركاء الاتفاق على تغيير حقوقهم وواجباتهم المتبادلة فيما بينهم سواء كانت معينة بالعقد ام محددة بهذا القانون، ويشترط في ذلك انه اذا تضمن الاتفاق الجديد تغييراً في بيان الشركة فيجب تسجيل هذا التغيير ونشره بمقتضى هذا القانون.

المادة 26

(أ)- تحدد حصص الشركاء في اموال الشركة العادية وحقوقهم وواجباتهم تجاهها وفقا للقواعد التالية، الا اذا نص الاتفاق بين الشركاء المرفق مع طلب التسجيل على خلاف ذلك. وهذه القواعد هي:- 1- يتقاسم الشركاء رأسمال الشركة وارباحها ويكونون ملزمين بدفع …

المادة 27

اذا تألفت شركة عادية معينة واستمرت في تعاطي اعمالها بعد انتهاء تلك المدة بدون اي اتفاق جديد وبدون تصفية وتسوية شؤونها، فيعتبر ذلك استمرار لتلك الشركة ، وتظل حقوق الشركاء وواجباتهم كما كانت حين انتهاء المدة المعينة.

الفصل الرابعفسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 28

المادة 28 مع مراعاة احكام المادة 27 واي اتفاق جائز بين الشركاء، تنفسخ الشركة العادية في اي حالة من الاحوال التالية:- (أ)- بانتهاء مدتها المحدودة. (ب)- بانتهاء الغرض الذي اسست من اجله. (ج)- بوفاه احد الشركاء او افلاسه. (د)- بوقوع حادث يجعل …

المادة 29

يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قرارا بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء في اي حال من الاحوال التالية:- أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي- عاهة جسمية او عقلية دائمة تجعله عاجزا عن القيام …

المادة 30

تتبع القواعد التالية في تسوية الحسابات بين الشركاء بعد فسخ الشركة العادية وتصفيتها، مع مراعاه اي اتفاق بينهم. تستعمل موجودات الشركة بما فيها المبالغ المقدمة من قبل الشركاء لتسوية الخسائر او العجز في رأس المال على حسب الترتيب التالي:- 1- …

المادة 31

اذا لحق الشركة العادية سواء اكانت مستمرة في اعمالها ام مفسوخة، ضرر من جراء اي اخلال او تقصير قام به احد الشركاء اثناء توليه اعمالها فيكون هذا الشريك مسؤولا عن تعويض الشركة وسائر الشركاء.

المادة 32

1- اذا ارتكبت الشركة العادية عامة كانت او محددة ايه مخالفة لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز المائتي دينار. 2- اذا تبين للمراقب ان شركة عادية قد توقفت عن تعاطي اعمالها لمدة تزيد على سنة فيجوز له ان يطلب منها …

الفصل الخامسالشركات العادية المحدودة

المادة 33

المادة 33 تؤلف الشركات العادية المحدودة بالكيفية المبينة في هذا الفصل. ومع مراعاة الشروط الواردة فيه تسري احكام الباب الأول من هذا القانون على الشركات العادية المحدودة الا في المواضيع التي لا تتفق فيها والاحكام الصريحة في هذا الفصل.

المادة 34

1- تؤلف الشركة العادية المحدودة بعقد كتابي يسمى (نظام الشركة) يوقعه جميع الشركاء العامين، والشركاء المحدودة مسؤوليتهم. 2- يجب ان تسجل الشركة العادية المحدودة لدى المراقب وان تقدم اليه النسخة الاصلية من عقدها (نظامها) وبيانا يوقعه جميع …

المادة 35

تتبع الاجراءات المبينه في المادة (34) منها اذا طرأ على نظام الشركة العادية المحدودة او بيانها، واذا وقعت مخالفة لهذه المادة يعقاب كل شريك عام بغرامة دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 36

1- ليس للشريك المحدود المسؤولية ان يشترك في ادارة شؤون الشركة العادية المحدودة، وليس له سلطة الزامها. انما يجوز له ان يطلع على دفاترها ويستوضح عن حالتها وامورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها. 2- اذا اشترك الشريك المحدود المسؤولية في …

المادة 37

مع مراعاة نظام الشركة العادية المحدودة، يراعى ما يلي:- 1- يجوز الفصل في كل خلاف ينشأ عن ايه امور عادية تتعلق بالشركة المذكورة بواسطة اكثرية الشركاء العموميين. 2- يجوز للشريك المحدود المسؤولية ان ينقل بموافقة الشركاء العموميين حصته في …

الفصل السادسالشركات العادية الاجنبية

المادة 38

المادة 38 1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الآن ان تتعاطى اعمالها في المملكة مالم تكن مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بياناً يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص المفوض بالتوقيع …

الباب الثانيالشركات المساهمة

المادة 39

الفصل الاول تأسيس وتسجيل الشركة المساهمة المادة 39 1- لا يجوز لمجموعة تضم اكثر من عشرين شخصاً ان تتعاطى معاً اي عمل في الممكلة بقصد الربح الا اذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى هذا القانون، وتخضع الشركة المساهمة المحدودة بنوعيها للاحكام …

المادة 40

تسجل كل شركة مساهمة على الصور التالية:- 2- يقدم مؤسسوها طلباً لتأسيس الشركة الى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها. 2- يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:- أ- اسم الشركة. ب- غايات الشركة. ج- ان مسؤولية الاعضاء محدودة. د- مقدار رأس …

المادة 41

كل تغيير يطرأ على عقد التأسيس ونظام الشركة يقرره اولا اجتماع الهيئة العامة غير العادية بمقتضى هذا القانون ، وبعد ذلك يخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل المذكور في المادة السابقة.

المادة 42

1- تصبح الشركة المساهمة اعتباراً من تاريخ تسجيلها شخصاً اعتبارياً بالاسم المدرج في عقد التأسيس ، ويكون لها ختم عام، ويحق لها منذ ذلك التاريخ الشروع في اعمال تغطية الاسهم او الاكتتاب بها بمقتضى هذا القانون. 2- تعتبر شهادة تسجيل الشركة بينة …

المادة 43

المادة 43 - 1- تضاف عبارة المساهمة العامة المحدودة او المساهمة الخصوصية المحدودة الى آخر اسم كل شركة تسجل بمقتضى الباب الثاني من هذا القانون حسب مقتضى الحال. 2- يجب ان يطلق على الشركة المساهمة اسم معين يدل على غايتها ولا يجوز ان يكون الاسم …

الفصل الثانيالشركة المساهمة الخصوصية

المادة 44

المادة 44 يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية ونظامها مايلي: - 1- تحديد عدد اعضائها من شخصين الى خمسين شخصاً فقط. 2- تقييد حق نقل اسهمها. 3- منع دعوة الجمهور للاكتتاب في اسهم الشركة او اسناد قرضها.

المادة 45

1- اذا غيرت الشركة المساهمة الخصوصية نظامها بحيث اصبح خاليا من الشروط الواجب ورودها فيه بموجب المادة السابقة، فانها تفقد صفة الشركة الخصوصية اعتبارا من تاريخ وقوع هذا التغيير ويقتضي عليها خلال شهر من ذلك التاريخ ان تقدم الى المراقب الاوراق …

المادة 46

الفصبل الثالث رأسمال الشركة المساهمة واسهمها المادة 46- أ- يجب ان يحدد رأسمال الشركة المساهمة بالنقد الاردني. ب- يجب ان لا يقل رأسمال الشركة المساهمة الالعامة عن ستين الف دينار. ج- يجب ان لا يقل رأسمال الشركة الخصوصية عن عشرة الاف …

المادة 47

1- يقسم رأسمال الشركة الى اسهم متساوية القيمة وتصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة. 2- تصدر الشركات المساهمة اسهمها واسناد قرض، وهي متساوية في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينها اطلاقا. 3- يعطي كل سهم …

المادة 48

1- تحفظ الشركة سجلا لمساهميها تدون فيه اسماؤهم وارقام اسهمهم وتحويلات الاسهم واية تفاصيل اخرى ضرورية وتحفظ سجلات ودفاتر واوراق الشركة في مكتبها. 2- يجوز لاي مساهم او اي شخص ذي علاقة ان يطلع على سجل المساهمين واذا رفض المسؤول عن الشركة …

المادة 49

يتمتع جميع مساهمي الشركة بالحقوق ويخضعون للالتزامات المبينة في هذا القانون ونظام الشركة.

المادة 50

1- بعد تسجيل الشركة المساهمة يباشر المؤسسون معاملات تغطية الاسهم او الاكتتاب بها في الموعد الذي يتفق عليه مع الوزير مع مراعاة اولوية التسجيل 2- لا يجوز ان تتم تسجيل الشركات التالية الا بصفة شركات مساهمة عامة شريطة ان لاتقل مساهمة المؤسسين …

المادة 51

باستثناء الشركات الواردة في الفقرة (2) من المادة (50) من هذا القانون على المؤسسين في الشركة المساهمة العامة ان يكتتبوا بما لا يقل عن 10% من رأس المال ولا يزيد عن 75% ويطرح ما يتبقى منه بدون تغطية للاكتتاب العام بموافقة الوزير وبالتنسيق مع …

المادة 52

1- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المرخصة وتدفع الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة وتقيد في حساب يفتح باسمها. 2- يكون الاكتتاب على وثيقة تتضمن:- أ- الاكتتاب بعدد معين من الاسهم. ب- قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة …

المادة 53

1- على المصرف الذي يجري فيه الاكتتاب ان يقوم بالعمليات المتعلقة به وفقاً لاحكام نظام الشركة وهو مسؤول عن مراعاة احكامه. 2- يحفظ المصرف الاموال المقبوضة من المكتتبين ولا يجوز له أن يسلمها الا الى مجلس الادارة الاول. 3- المصرف مسؤول عن أي …

المادة 54

1- يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثة اشهر. 2- اذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحدودة لها ثلثي الاسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر على ان يبدأ التميديد من نهاية المدة الاولى …

المادة 55

يتحمل المؤسسون بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة اذا لم يتم هذا التأسيس.

المادة 56

اذا ظهر ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجب ان تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم ، الا انه يجوز للوزير وعلى ضوء الظروف التي يقدرها الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الى الحد …

المادة 57

يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ اغلاق الاكتتاب:- أ- ان يقدموا الى المراقب تصريحا يعلنون فيه عدد الاسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط او الاقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك. ب- ان …

المادة 58

1- يرأس اجتماع الهيئة التأسيسة احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة والتوقيع على محضره ويبلغ صورة عنه الى المراقب عند انتهاء الاجتماع. 2- أ- يتألف النصاب القانوني للاجتماع الاول للهيئة التأسيسية بحضور …

المادة 59

1- تطلع الهيئة التأسيسة على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ، ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة. 2- وتنتخب مجلس الادارة الاول مدققي الحسابات. 3- …

المادة 60

1- بعد اطلاع المراقب على محضر اجتماع الهيئة التأسيسية المتضمن قرار اعلان تأسيس الشركة نهائياً وعلى أسماء اعضاء مجلس الادارة الاول وعلى الوثائق الاخرى واقتناعه بصحة اجراءات التأسيس يعلم الشركة كتابة بحقها في الشروع باعمالها كما يقوم باشعار …

المادة 61

يحق لكل متضرر ان يتقدم بالطعن القانوني الى المحاكم المختصة بمقتضى القوانين المرعية حول صحة تأسيس الشركة واجراءات تسجيلها وحول المسؤولية عن الاضرار او المخالفات التي نتجت من جراء اعمال تأسيسها وتسجيلها.

المادة 62

بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائياً يتسلم المساهمون مقابل مساهمتهم وثائق مؤقتة مختومة بخاتم الشركة وموقعه من المفوضين بالتوقيع عنها وعلى الشركة تسليم هذه الوثائق خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع بالعمل وتتضمن هذه …

المادة 63

1- المكتتب اوالمساهم مدين للشركة بكامل القيمة غير المدفوعة عن اسهمه. 2- اذا لم يسدد القسط المستحق على السهم قبل نهاية اليوم المعين لذلك فلمجلس الادارة الحق في ان يضيف فائدة لا تزيد على 6% ينص عليها في نظام الشركة يلزم المساهم المتأخر عن …

المادة 64

بعد تسديد كامل قيمة الاسهم يعطى المساهم شهادة اسهم يذكر فيها ان قيمة الاسهم قد سدت بكاملها ويتمتع حاملها بحق ملكية مطلقة للاسهم المبينة فيها وبجميع حقوق المساهم مثل اقتسام الارباح وحضور الاجتماعات العامة والتصويت فيها.

المادة 65

الذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم. وتعتبر الشركة وحدها- بموجوداتها واموالها- مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصيين عن خسائر والتزامات الشركة الا بمقدار اي رصيد متبق بدون تسديد …

المادة 66

يجوز تداول وبيع وثائق المساهمة بعد ان يكون قد سدد قيمة الاسهم ما يعادل خمسين بالمئة على الاقل.

المادة 67

1- لا يتم بيع ونقل الاسهم بالنسبة الى الشركة الا بعد موافقة مجلس الادارة وبأية طريقة او صيغة -ان وجدت- يرسمها نظام الشركة. 2- وعلى كل حال لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على بيع او نقل سهم في الاحوال الاتية:- أ- اذا كان السهم مرهوناً او …

المادة 68

1- يجوز رهن الاسهم على ان يثبت ذلك في سجل الشركة ويذكر الرهن في وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم. 2- يجب ان ينص عقد الرهن على مصير الارباح المستحقة مدة الرهن وعلى سائر الشروط المتلعقة بالرهن. 3- لا يجوز رفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل اقرار …

المادة 69

1- اذا صدر قرار بحجز اسهم مساهم بالشركة توضع اشارة الحجز على وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم الخاصة به ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر عن مرجع مختص. 2- لا يجوز حجز اموال الشركة تأميناً او استيفاء للديون على احد المساهمين. 3- …

المادة 70

تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الهيئات العامة كما تسري على المساهم والمحجوز عليه.

المادة 71

بعد اجراء معاملات تسجيل البيع تعطى الشركة المشتري شهادة بالاسهم او الاسناد التي اشتراها تبين عدد الاسهم المبيعة وارقامها والاقساط المدفوعة واسم المشتري يوقعها من يملك حق التوقيع عن الشركة.

المادة 72

1- تجري معاملات تسجيل الاسهم المنقولة بالهبة بقرار من مجلس الادارة وفقاً للقواعد المقررة لتسجيل البيع. 2- تنتقل الاسهم بالميراث وفقاً لقواعد تسجيل البيع بناء على طلب يقدمه الورثة او وكلاؤهم او اوصياؤهم الى مجلس الادارة ويجري نقل اسهم …

المادة 73

1- اذا فقدت وثيقة المساهمة او شهادة الاسهم فلمالكها المسجل في سجل الشركة ان يطلب منها اعطاؤه وثيقة او شهادة جديدة بدلا من الضائعة. 2- يعلن هذا الفقدان في جريدتين يومتين مع ذكر ارقام الوثائق والشهادات وعددها. 3- بعد مضي شهرين على تاريخ …

المادة 74

1- يحق للمساهم تسديد قسط او اكثر قبل موعد استحقاقه. 2- وفي هذه الحالة تقيد المبالغ المدفوعة لدى الشركة في حساب خاص بحيث لا يجوز لذلك المساهم ولا لغيره استردادها او حجزها. 3- يعتبر هذا الدفع كدفع سائر الاقساط فيما لو جرت تصفية الشركة قبل …

الفصل الرابعالاسهم العينية

المادة 75

المادة 75 1- اذا كان طلب تأسيس الشركة يتعلق بتأسيس شركة يتألف رأسمالها كله او جزء منه من اسهم عينية معطاة مقابل مقدمات عينية، فعلى المراقب قبل التنسيب بقبول تسجيل الشركة تعيين خبيراً او اكثر على نفقة الشركة لتخمين قيمة الاموال العينية …

المادة 76

المادة 76 - 1- على الخبراء انجاز اعمالهم وتقديم تقريرهم بتخمين القيمة الحالية للمقدمات العينية في خلال ثلاثة اشهر. 2- اذا كان تقدير الخبراء متفقا مع تقدير المؤسسين لقيمة هذه المقدمات او تزيد عليها ، فتستكمل الاجراءات اللازمة لتسجيل الشركة …

المادة 77

تتضمن الاسهم العينية ما تتضمنه الاسهم النقدية من بيانات وتعطى ارقاما متسلسة خاصة ويذكر فيها انها اسهم عينية.

المادة 78

لا تعطى الاسهم العينية الا عند اتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.

المادة 79

1- لا يجوز تداول الاسهم العنية الا بعد انقضاء سنتين على اصدراها. 2- اذا صدرت هذه الاسهم عند التأسيس فيعتبر التاريخ الذي قررت فيه الهيئة التأسيسية الموافقة على تأسيس الشركة نهائياً، تاريخاً لاصدارها. 3- اذا صدرت هذه الاسهم بعد التأسيس …

المادة 80

يتمتع اصحاب الاسهم العينية بالحقوق التي يتمتع بها اصحاب الاسهم النقدية باستثناء الحقوق التي منعت عنهم صراحة في هذا القانون.
الفصل الخامسزيادة وتخفيض رأس المال

المادة 81

المادة 81- 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه المادة يجوز للشركة المساهمة ان تزيد رأسمالها اذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بكامله. 2- للوزير بناء على تنسيب المراقب المبني على اسباب مبررة الموافقة على زيادة راس مال الشركة اذا كان …

المادة 82

أ-اذا رأى مجلس الادارة ضرورة زيادة الاسهم عن طريق احداث اسهم عينية جديدة ، وجب عليه اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المقدمة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة بوظائف الهيئة التأسيسية. ب- مع مراعاة حق الشركات باعادة تقييم …

المادة 83

1- يجوز للشركة المساهمة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجاتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها الى قيمة موجوداتها. 2- لا يقرر التخفيض الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير بمقتضى المادة (84). 3- يجب ان يستند التخفيض الى قرار صادر عن …

المادة 84

1- يبلغ المراقب الدائنين الواردة اسماؤهم في الجدول المذكور في المادة السابقة اشعاراً عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن الاشعار في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين. 2- يحق لكل دائن ان يقدم الى المراقب خلال شهر من تاريخ آخر اعلان …

المادة 85

لا يجوز للشركة المساهمة ان تشتري اسهمها لحسابها الخاص.
الفصل السادساسناد القرض

المادة 86

المادة 86 1- يحق للشركة المساهمة ان تصدر اسناد القرض. 2- اسناد القرض هي وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي اقرضوها للشركة قرضاً طويل الاجل. 3- ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة …

المادة 87

تعطي اسناد القرض صاحبها حق استيفاء محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.

المادة 88

يتوقف اصدار اسناد القرض على استكمال الشروط التالية:- أ- ان يكون قد تم دفع رأسمال الشركة بكامله. ب- ان لا يجاوز القرض رأسمال الشركة ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي. ج- موافقة الوزيرالمسبقة على أصدار الاسناد. د- ان …

المادة 89

على مجلس الادارة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب باسناد القرض ونشر اي اعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية ان ينشر في الجريدة الرسمية بياناً يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاصدار مع الاشارة الى موافقة الوزير وعدد الاسناد التي يراد …

المادة 90

يجب ان تذكر الايضاحات المشار اليها في وثيقة الاكتتاب وفي السند مع الاشارة الى عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه البيان.

المادة 91

يحق للمكتتبين بالاسناد ان يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها اذا لم تراع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 92

يجب على اعضاء مجلس الادارة بعد اغلاق الاكتتاب بالاسناد ان يقدموا الى المراقب تصريحاً بمقدار الاسناد المكتتب بها.

المادة 93

اذا لم يكن ثمن الاسناد قد دفع عند الاكتتاب ولم يجب المكتتبون الدعوة الموجهة لدفع الرصيد عند استحقاقه، يحق للشركة ان تبيع هذه الاسناد اما بالمزاد العلني او في البورصة - ان وجدت- وفقاً للاجراءات المتبعة في بيع الاسهم المتأخر دفع اقساطها.

المادة 94

يجوز اصدار اسناد قرض ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند او وفائه.

المادة 95

1- يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار. 2- ولا يجوز للشركة ان تقدم معياد الوفاء او تؤخره.

المادة 96

1- يتكون حكما من اصحاب اسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار. 2- وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

المادة 97

1- تجتمع هيئة حملة اسناد القرض لاول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة للقرض. 2- وعلى الشركة خلال اسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب ان توجة دعوة للهيئة إلى الاجتماع. 3- تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب …

المادة 98

1- تعقد الهيئة اجتماعاتها فيما بعد بناء على دعوة ممثليها. 2- ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عندما يطلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 5 بالمائة من قيمتها. 3- وتجتمع هذه الهيئة ايضا بناء على دعوة مجلس ادارة الشركة.

المادة 99

1- تجري الدعوة باعلان ينشر في احدى الصحف اليومية. 2- تتضمن الدعوة جدول الاعمال. 3- ولا يجوز ان يتناول البحث في الاجتماع سوى الموضوعات المدرجة في الجدول.

المادة 100

يحق لممثلي الهيئة ان يتخذوا جميع التدابير التحفظية لصيانة حقوق حملة الاسناد.

المادة 101

1- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة لحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للاسناد فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول دعيت الهيئة الى اجتماع ثان في نفس المكان وذلك خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على ان تشتمل الدعوة في هذه …

المادة 102

كل تدبير يؤول الى اطالة ميعاد الوفاء او تخفيض معدل الفائدة او رأسمال الدين او انقاص التأمينات الضامنة له وبوجه الاجمال كل تدبير يمس حقوق حملة الاسناد لا يجوز ان يتخذ الا باكثرية ثلاثة ارباع اصوات الاسناد في الاجتماع.

المادة 103

1- يحق لممثلي اصحاب اسناد القرض حضور الهيئات العامة لمساهمي الشركة. 2- وعلى الشركة ان توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين.

المادة 103

103 - مكرر - تسري على اسناد التوفير او مايشابهها نفس الاحكام المتعلقة باسناد القرض.
الفصل السابعادارة الشركة المساهمة

المادة 104

مجلس الادارة المادة 104 1- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لايقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على احد عشر. 2-أ- اذا قل عدد المساهمين بالشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكون ادارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء، شأنها …

المادة 105

1- يجب ان لا تزيد مدة مجلس الادارة على اربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد. 2- يستمر مجلس الادارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد. 3- على الهيئة العامة ان تجتمع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء دورة المجلس …

المادة 106

1- يحدد نظام الشركة عدد الاسهم التي يحق امتلاكها لتؤهل صاحبها للترشيح لعضوية مجلس الادارة وللوزير تقدير هذا العدد على حسب وضع الشركة وضمان مصلحتها ومصلحة المساهمين. 2- لايجوز انتخاب اي مرشح للعضوية لايملك ذلك العدد من الاسهم ويجب ان تكون …

المادة 107

1- يبقى النصاب المؤهل من اسهم اعضاء مجلس الادارة محجوزاً مادام عضوا حتى مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء مدة عضويتهم ولا يجوز التداول به خلال تلك المدة. 2- توضع اشارة الحجز على هذه الاسهم ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات …

المادة 108

1- اذا كان شخص اعتباري عام كالدولة او البلديات وغيرها مساهمة في احدى الشركات يحق له انتداب مممثلين عنه في مجلس الادارة حسبما اتفق او يتفق عليه بين الاطراف المعنية على ان لا تقل نسبة ممثلي الحكومة في مجلس الادارة عن نسبة مساهمتها في رأسمال …

المادة 109

لايجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي شركة من حكم عليه: - أ- بأية جناية. ب- بجنحة اخلاقية او السرقة والاحتيال وأساءة الامانة والتزوير والافلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.

المادة 110

ينتخب المساهمون اعضاء مجلس الادارة بالتصويت السرى.

المادة 111

1- على كل شركة مساهمة ان تعد سنوياً قائمة باسماء رئيس واعضاء مجلس ادارتها وجنسية كل منهم وعمره ومهنته ومقدار مساهمته في رأسمال الشركة وتاريخ انتخابة وتاريخ انتهاء مدته. 2- ترسل الشركة هذه القائمة الى المراقب في خلال الشهر الاول من سنتها …

المادة 112

على كل عضو من أعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها ان يقدم الى مجلس الادارة في أول اجتماع له اقرار بما يملكه من اسهم الشركة باسمه واسم زوجته أو أولاده القاصرين وبكل تغيير يحصل في تلك الملكية وأن يتم ذلك خلال اسبوعين من حصول التغيير. 2- يحق …

المادة 113

لا يجوز للشركة ان تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لاي من اعضاء مجلس ادارتها ويستثنى من ذلك البنوك وشركات الائتمان اذ يجوز لها في مزاولة الاعمال الداخلة ضمن غاياتها وبنفس الشروط التي تتبعها بالنسبة الى العملاء ان تقرض اعضاء مجلس ادارتها.

المادة 114

1- يضع مجلس الادارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم في مكتب الشركة الرئيسي قبل انعقاد الهيئة العامة العادي السنوي باسبوع على الاقل وحتى انتهاء انعقادها كشفاً مفصلا يتضمن البيانات التالية: - أ- جميع المبالغ التي حصل عليها من الشركة رئيس …

المادة 115

1- على مجلس الادارة ان يعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الارباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مدققي حسابات قانونيين، مع بيان اخر يتضمن شرحا وافيا بنود الايرادات والمصروفات. 2- ترسل تلك …

المادة 116

بالاضافة الى ماورد في المادة السابقة يعلن مجلس الادارة دعوة المساهمين ( الهيئة العامة ) للاجتماع في صحيفتين يوميتين ويكون الاعلان قبل انعقاد الجلسة باسبوع على الاقل / ويستثنى من شرط الاعلان الشركات المساهمة الخصوصية التي يكون عدد مساهميها …

المادة 117

1- على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد الهيئة العامة. 2- تعفى من القيام بهذه المعاملات الشركات التي لم تدع الجمهور للاكتتاب …

المادة 118

1- لايجوز لاي شخص ان يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة ولا يجوز له أن يكون مديرا لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. 2- اما الشركات ذات الامتياز او التي تساهم بها الحكومة فلا يجوز للشخص الواحد ولو كان ممثلا لشخص اعتباري …

المادة 119

لا يجوز ترشيح من لم يكمل الحادية والعشرين من عمره لعضوية مجلس الادارة.

المادة 120

لايجوز لمن يشغل وظيفة عامة الجمع بين هذه الوظيفة وعضوية مجلس ادارة اي شركة الا بوصفه ممثلا للحكومة.

المادة 121

يجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يقل عن نصف اعضاء مجلس الادارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

المادة 122

على المنتخب لعضوية مجلس الادارة الذي يرغب في عدم قبول العضوية أن يعلم الادارة بذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبول منه بالعضوية.

المادة 123

1- اذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الادارة لسبب من الاسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الادارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك ممثلو الشخص الاعتباري في هذا الانتخاب. 2- يتبع هذا الاجراء كلما شغر مركز في المجلس و يبقى هذا التعيين …

المادة 124

(1) لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات للقيام بجميع الاعمال التي تكفل السير العمل في الشركة وفقا لغاياتها. (2) ولكن على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها ولا نظام الشركة ولا احكام هذا القانون. (3) تعين في نظام …

المادة 125

1- يجتمع مجلس الادارة في مكتبه خلال اسبوع من تاريخ انتخابه. وينتخب بالاقتراع السري او بالطريقة التي يراها رئيسا ونائبا للرئيس. 2- يجوز لمجلس الادارة ان ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسبا عضوا مفوضا او اكثر يكون له او لهم حق …

المادة 126

1- رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وامام كافة السلطات. ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك. 2- وعلى رئيس مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة العامة ان ينفذ …

المادة 127

1- يجوز ان يقوم رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة او اي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة ، وفي هذه الحالة يجوز تعين نائب المدير العام او مساعد المدير العام من بين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الادارة وباكثرية ثلثي اعضائة ويحدد مجلس الادارة …

المادة 128

1- رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن كل مخالفة ارتكبوها ضد القوانين والانظمة والتعليمات العامة او ضد نظام الشركة. 2- الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها هي دعوى شخصية ولا يحول دون اقامتها بالنسبة الى المساهمين اقتراع من الهيئة العامة …

المادة 129

1- رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه المساهمين عن تقصيرهم المعتمد او اهمالهم الشديد، اما بالنسبة الى الغير فانهم غير مسؤولين مبدئيا عن ذلك الخطأ. 2- ولكن في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في الموجودات نتيجة التقصير المتعمد او الاهمال …

المادة 130

ان حق اقامة الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين يعود للشركة. واذا لم تمارس هذا الحق فلكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها بقدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

المادة 131

1- لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. 2- ولا يشمل هذا الابراء الا الامور الادارية التي تمكنت الهيئة الادارية العامة من معرفتها.

المادة 132

1- تكون المسؤولية اما شخصية تلحق عضوا واحداً من اعضاء مجلس الادارة أو مشتركة بينهم جميعا. 2- ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين على حسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

المادة 133

تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس الادارة حسابا عن اعماله.

المادة 134

يعين مجلس الادارة من ذوي الكفاية مديراً عاماً للشركة ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع المجلس كما ان له حق عزله اذا كانت مصلحه الشركة تتطلب ذلك وعليه في الحالتين ان يعلم المراقب خطياً بذلك.

المادة 135

1- أ- يتناول رئيس واعضاء الادارة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم على حسب عدد الجلسات التي حضرها كل منهم ويجب ان لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمئة (10%) من الارباح المعدة للتوزيع ويشترط ان لا تتجاوز تلك المكافآت ( 1500) …

المادة 136

1- يجتمع مجلس الادارة بدعوة خطية من رئيسه او بناء على طلب ربع اعضائه على الاقل ويتم الاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ طلب الدعوة لاجتماعه. 2- يجب حضور ما يزيد على نصف اعضاء المجلس لتكون قراراته قانونية. 3- يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة …

المادة 137

1- ينظم لكل جلسة محضر يسجل في سجل خاص ويوقعه الرئيس والاعضاء الذين حضروا الجلسة. 2- وعلى العضو المخالف ان يسجل سبب مخالفته خطياً فوق توقيعه. 3- يجوز اعطاء صورة عن كل محضر موقعه من الرئيس.

المادة 138

يحدد النظام الداخلي التفاصيل المتعلقة بادارة الجلسة والدعوة اليها والامور الاخرى التي لم ترد في هذا القانون.

المادة 139

تصدر قرارات مجلس الادارة بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء يرجح الرأي الذي يكون الرئيس بجانبه.

المادة 140

لا يجوز التصويت بالوكالة او بالمراسلة في اجتماعات مجلس الادارة.

المادة 141

1- يجب ان تكون استقالة عضو مجلس الادارة خطية وان تبلغ الى المجلس. 2- وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تبيلغها الى المجلس، ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها.

المادة 142

1- يحق للهيئة العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه باغلبية ثلثي اعضائه او بناء على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرين بالمئة من الاسهم وبعد سماع اقوال العضو المطلوب اقالته. وترسل …

المادة 143

1- اذا تغيب رئيس المجلس او احد اعضائه عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر مشروع اعتبر مستقيلا بقرار يتخذه مجلس الادارة ويبلغه لذوي العلاقة، ويستثنى من ذلك العضو مندوب الحكومة. 2- ويعتبر مستقيلا اذا تغيب عن اجتماعات مجلس الادارة لمدة ستة …

المادة 144

1- لايجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضائه مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. 2- يستثنى من ذلك المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين …

المادة 145

خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تنتهي مدة مجالس الادارة القائمة حاليا وعلى جميع الشركات ان تدعو هيئاتها العامة لانتخاب مجالس جديدة قبل انتهاء هذه الفترة باستثناء المجالس التي جرى انتخابها وفق احكام القانون المؤقت رقم …

المادة 146

اذا استقال جميع اعضاء مجلس الادارة او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة بعض اعضائه يحق للوزير بعد قبول هذه الاستقالة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والمقدرة باي عدد يراه مناسباً لتتولى ادارة اعمال الشركة على ان يدعو الهيئة العامة خلال …

المادة 147

اذا ثبت للوزير بعد الاستئناس برأي المراقب المبني على اسباب مبررة ان الشركة تعاني اوضاعاً مالية او ادارية سيئة لم يستطع مجلس ادارة الشركة معالجتها وتلافيها مما يجعل استمرارها مهدداً لمصلحة الشركة ومساهميها يحق له ان يدعو في الحال الهيئة …

المادة 148

الهيئات العامة 1- الهيئة العامة التأسيسية المادة 148 تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الاحكام الخاصة بها والمنصوص عليها في قسم تأسيس الشركات من هذا الباب الثاني.

المادة 149

2- الهيئة العامة العادية المادة 149 تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الاقل بناء على دعوة من مجلس الادارة في التاريخ الذي يحدده نظام الشركة على ان لايتجاوز الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويجوز دعوتها ايضاً في …

المادة 150

1- يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة لذلك. 2- واذا لم يتم النصاب في الجلسة الاولى، فيوجه الرئيس الدعوة الى اجتماع ثان.

المادة 151

1- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة. 2- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيها.

المادة 152

تصدر القرارات بالاكثرية العادية للاسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة 153

تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ويدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور التالية:- أ- سماع تقرير مجلس الادارة على ان يسبق ذلك تلاوة وقائع الجلسة السابقة. ب- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة …

المادة 154

3- الهيئة العامة غير العادية المادة 154 1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة مجلس الادارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة او بناء على طلب خطي يقدمه المراقب او مدققو …

المادة 155

1- لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً ما لم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة. 2- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى فيجب تمثيل 40% من حملة اسهم الشركة على الاقل في الجلسة الثانية حتى يكون …

المادة 156

1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد. 2- خلافا للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع في الاحوال التالية:- أ- تعديل …

المادة 157

أ- للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحياتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية. ب- اذا بحثت الهيئة العامة غير العادية الامور الداخلة في صلاحيات الهيئات العامة العادية فانها تصدر …

المادة 158

4- القواعد العامة للهيئات العامة الثلاث المادة 158 ينظم المؤسسون جدول اعمال الهيئة التأسيسية وينظم مجلس الادارة جدول اعمال الهيأتين العادية وغير العادية.

المادة 159

لا يجوز البحث فيما هو غير داخل في جدول الاعمال.

المادة 160

1- لكل مساهم سدد قبل اجتماع الهيئة العامة بثلاثة ايام على الاقل جميع ما عليه من اقساط او فوائد اقساط مستحقة للشركة حق الاشتراك في ابحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف. 2- ولكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه.

المادة 161

يجوز التوكيل لاحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة. 2- تكون الوكالات المعطاه لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب وترسله الى كل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع. 3- لا يجوز …

المادة 162

1- ينظم جدول حضور حين انعقاد الهيئة العامة تسجل فيه اسماء اعضاء الهيئة الحاضرين وعدد الاصوات التي يملكها كل منهم اصالة ووكالة وتؤخذ تواقيعهم. ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة. 2- يعطى للمساهم بطاقات لدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي …

المادة 163

1- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين او غيرهم ويختار مراقبين لجمع الاصوات وفرزها. 2- على مجلس الادارة او المؤسسين دعوة المراقب او من يمثله لحضور اجتماعات اي من الهيئات العامة ويعتبر اي اجتماع يعقد خلافاً لذلك …

المادة 164

يجوز اعطاء نسخ عن المحضر يوقعها الرئيس.

المادة 165

يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس، اما في الانتخابات والاقالة من العضوية فيكون الاقتراع سرياً.

المادة 166

1- القرارات التي تصدرها الهيئة العامة التي بدأت اجتماعها بنصاب قانوني ملزمة ضمن احكام القانون لمجلس لادارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين ام غائبين. 2- ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة الا وفقاً للقانون. 3- ولا يوقف …

المادة 167

ان قرارات الهيئة العامة بتغيير عقد التأسيس او نظام الشركة تخضع لاجراءات الموافقة والتسجيل والنشر بمقتضى المادة (41). وتخضع ايضا لذات الاجراءات قراراتها بفسخ الشركة او اندماجها بشركة اخرى مع تقيدها باحكام التصفية الواردة في الفصل العاشر من …

الفصل الثانيمدققوا الحسابات

المادة 168

المادة 168 1- تنتخب الهيئة العامة من بين المحاسبين القانونين مدققاً للحسابات او اكثر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- واذا اهملت الهيئة العامة انتخاب المدقق او اعتذر هذا المدقق او امتنع عن العمل ، فعلى مجلس الادارة ان ينسب للمراقب ثلاثة …

المادة 169

لا يجوز ان يعين مدققاً للحسابات من كان شريكاً لاحد اعضاء مجلس الادارة في اعمال الشركة.

المادة 170

1- يقوم مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين بمراقبة سير اعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص ان يبحثوا عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية. 2- …

المادة 171

1- يجب على المدققين ان يضعوا تقريرا خطيا يقدمونه الى الهيئة العامة وللمراقب عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الارباح وان يقترحوا في هذا التقرير اما المصادقة على الميزانية …

المادة 172

1- اذا اهمل رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في نظام الشركة او في هذا القانون فيجب على المدققين ان يطلبوا اليه دعوتها. 2- ويحق لهم ايضا منفردين ومجتمعين ان يطلبوا اليه دعوة الهيئة العامة في اي وقت اذا رأوا …

المادة 173

1- مدققوا الحسابات مسؤولين عن الاخطاء التي يرتكبونها في عملهم. 2- تسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريرهم.

المادة 174

لا يجوز للمدققين ان ينقلوا الى المساهمين بصورة فردية او الى الغير (باستثناء المراقب) المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء قيامهم بوظيفتهم تحت طائلة العزل والتعويض.
الفصل التاسعحسابات الشركة

المادة 175

الفصل التاسع حسابات الشركة المادة 175 1- تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتها ونهايتها. 2- تحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة اصولية.

المادة 176

1- يجب ان يقتطع كل سنة عشرة في المائة 10% من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. 2- لا يجوز وقف هذا الاقتطاع قبل ان يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأسمال الشركة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الادارة …

المادة 177

اعضاء مجلس الادارة ومدققو الحسابات مسؤولين عن اقتطاع المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري والاحتياطات الاخرى والاستهلاك على حسب النسب الواردة في نظام الشركة او المتعارف عليها فنيا.

المادة 178

1- يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح الادارة ان تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الارباح الصافية بأسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً على عشرين في المائة من الأرباح الصافية لتلك السنة. 2- ولا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ …

المادة 179

يجب اقتطاع جزء من الأرباح يتناسب وطبيعة عمل الشركة مقابل الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ، وتعتبر هذه الاقتطاعات جزء من النفقات العامة وذلك لاغراض ضريبة الدخل.

المادة 180

يجوز أن ينص نظام الشركة على انشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة.
الفصل العاشرفسخ الشركة وتصفيتها

المادة 181

الفصل العاشر فسخ الشركة وتصفيتها المادة 181 لا تفسخ الشركة المساهمة الا بعد ان تتم اجراءات تصفيتها بمقتضى احكام هذا الفصل.

المادة 182

تصفى الشركة المساهمة:- 1- تصفية اختيارية ، او. 2- تصفية اجبارية بواسطة المحكمة.

المادة 183

1- التصفية الاختيارية المادة 183 1- يجوز تصفية الشركة المساهمة تصفية اختيارية في الاحوال التالية: - أ- بانتهاء المدة المعينة لها او باتمام الغاية التي تأسست من اجلها او باستحالة اتمامها. ب- بوقوع حادث لها نص نظام الشركة على فسخها وتصفيتها …

المادة 184

1- اذا لم يعين نظام الشركة مصفيا او اكثر فتعينهم الهيئة العامة عند اصدراها قرار التصفية واذا لم يصدر قرار عنها بتعيين المصفي، فيطلب الى المحكمة تعيينه. 2- يقوم المصفي بتصفية أعمال الشركة وتوزيع موجوداتها ويجوز للمحكمة ان تعين مكافآته.

المادة 185

1- يجب ارسال قرار التصفية الاختيارية وتعيين المصفي الى المراقب فوراً ويجب نشره في الجريدة الرسيمة وفي صحيفة يومية. 2- تبدأ مدة التصفية من تاريخ صدور القرار بها. 3- تتوقف الشركة تحت التصفية عن السير في اعمالها من بدء التصفية الا للمدى …

المادة 186

تترتب على التصفية الاختيارية للشركة النتائج التالية:- أ- تستعمل أموال الشركة وموجوداتها لوفاء التزاماتها بالتساوي. ب- حين تعيين المصفي تبطل جميع صلاحيات مجلس الادارة الا تلك التي يوافق المصفي على بقائها له. ج- يباشر المصفي الصلاحيات التي …

المادة 187

1- كل اتفاق يتم بين مجلس ادارة الشركة الموجودة في دور التصفية الاختيارية او مصفيها وبين دائنيها يكون ملزماً للشركة اذا اقترن بموافقة الهيئة العامة ويكون ملزماً للدائنين اذا قبله دائنون تبلغ ديونهم ثلاثة ارباع الدين المستحق علىالشركة 2- …

المادة 188

1- يجوز للمصفي او لأي مدين او دائن للشركة ان يطلب من المحكمة ان تفصل في ايه مسألة تنشأ اثناء اجراء التصفية الاختيارية حسبما يجري في التصفية الاجبارية. 2- اذا اقتنعت المحكمة ان من العدل ومن مصلحة الشركة ان تفصل في تلك المسألة على ايه صورة ، …

المادة 189

1- يجوز للمصفي في دور التصفية الاختيارية، أن يدعو الى اجتماع الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي امر يراه ضرورياً. 2- على المصفي دعوة الدائنين باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين الى اجتماع عام خلال شهرين من تسلمه العمل ليقدم …

المادة 190

1- تعني لفظة (مدين) اينما وردت في هذا الفصل كل شخص ملزم بتاريخ تصفية الشركة المساهمة بدفع مال الى موجوداتها وتشمل ايضا كل شخص ملزم بالدفع اثناء اجراءات التصفية ولغاية الفصل النهائي فيمن يجب اعتبارهم مدينين. 2- اذا توفي او افلس المدين …

المادة 191

تدفع من موجودات الشركة جميع النفقات والمصاريف التي صرفت على تصفية الشركة الاختيارية بما في ذلك اجرة المصفي. ويكون لها حق امتياز على جميع الادعاءات الاخرى.

المادة 192

لا يمنع التصفية الاختيارية اي دائن او مدين من طلب تصفيتها تصفية اجبارية بواسطة المحكمة التي لها ان تقتنع اولا بان التصفية الاختيارية تجحف بحقوق المدينين او الدائنين.

المادة 193

اذا قررت الشركة اجراء التصفية الاختيارية ، فيجوز للمحكمة - بناء على طلب يقدمه اي دائن او مدين- ان تصدر قرارا بوجوب الاستمرار في التصفية الاختيارية بشرط ان تكون تحت اشرافها وان تجري التصفية على حسب الشروط والقيود التي تراها المحكمة عادلة …

المادة 194

2- التصفية الاجبارية المادة 194 يجوز ان تقرر المحكمة تصفية الشركة المساهمة تصفية اجبارية:- أ- اذا اتخذت الشركة قرارا باجراء تصفيتها. ب- اذا ارتكبت مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها. ج- اذا اوقفت اعمالها مدة سنة كاملة. د- اذا نقص عدد اعضائها …

المادة 195

ان محكمة بداية محل المركز الرئيسي للشركة المساهمة هي المحكمة المختصة بنظر دعوى التصفية او اي طلب ينشأ عن اعمال التصفية بمقتضى احكام هذا الفصل العاشر.

المادة 196

1- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى. اما الطلبات التي تقدم الى المحكمة بشأن ايه مسألة تنشأ عن اعمال التصفية فانها تقدم بموجب استدعاء باشعار. 2- يكون المدعي او المستدعي على حسب الحال- الشركة او كل دائن او مدين لها او …

المادة 197

1- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها. 2- يجوز للمحكمة عند نظر هذه الدعوى ان تقرر تأجيلها او ردها او الحكم بالتصفية او ان تصدر قرارا مؤقتا حسبما تقتضيه العدالة وان تحكم بالمصاريف والنفقات على من …

المادة 198

اذا صدر قرار بتصفية شركة مساهمة وتعيين مصف مؤقت لها فيتولى مصفي الشركة اوالمصفي المؤقت المحافظ والاشراف على جميع الاموال التي تملكها الشركة.

المادة 199

1- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جيمع الاموال العائدة للشركة وتسلم هذه الاموال الى المصفي تنفيذا لللقرار المذكور. 2- يجوز للمحكمة بعد صدور قرار التصفية بأن تصدر قرارا تأمر فيه اي مدين او امين او …

المادة 200

1- يجوز للمصفي ان يقيم أية دعوى او يتخذ أيه اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها بصدد الاموال العائدة لها لمقاصد القيام بتصفيتها وتحصيل حقوقها. 2- وان يدافع، ويتدخل كفريق في الدعاوي والاجراءات المتعلقة باموال الشركة ومصالحها. 3- وان …

المادة 201

1- يجب على المصفي ان يدعو خلال شهرين من تاريخ تعيينه دائني الشركة ومدينيها للاجتماع كل فريق منهم على حدة، وبحضور المراقب لتقرير ما اذ كان يجب تعيين لجنة تفتيش للاشتراك بالعمل مع المصفي واسماء افرادها 2- يجوز للمصفي بناء على ما قرره …

المادة 202

1- يجب على المصفي ان يدفع الاموال التي يقبضها لحساب الشركة تحت التصفية الى المصرف الذي تعينه المحكمة بالصورة والمواعيد التي تحددها. ولا يجوز له ان يدفع الى المصرف لحسابه الخاص ما يقبضه من الاموال بصفته مصفيا. 2- ويجب على المصفي ان يرسل الى …

المادة 203

اذا كانت موجودات الشركة غير كافية لوفاء ديونها، فيجوز للمحكمة ان تصدر قرارا حول دفع النفقات والمصاريف التي صرفت اثناء التصفية بما فيها اجور المصفي من موجودات الشركة وتعطي حق امتياز.

المادة 204

حين اتمام التصفية، تصدر المحكمة قرارا بفسخها وتعتبر منحلة من تاريخ هذا القرار. ويبلغ المصفي هذا القرار الى المراقب لنشره في الجريدة الرسيمة وفي صحيفتين يوميتين. واذا قصر المصفي عن القيام بما ذكر خلال مدة (14) يوما من تاريخ صدور القرار، …

المادة 205

تنفذ قرارات المحكمة واوامرها الصادرة بمقتضى احكام هذا الفصل العاشر بذات الطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الاخرى.

المادة 206

مع مراعاة احكام هذا الفصل بشأن بعض القرارات القطعية، يستأنف كل قرار آخر تصدره المحكمة لتصفية الشركة او اثناء ذلك الى محكمة الاستئناف بمقتضى القواعد والشروط المرسومة للاستئناف في قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعمول به.

المادة 207

احكام عامة للتصفية المادة 207 1- ترسل نسخة من قرار التصفية الى المراقب وينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية خلال سبعة ايام من صدوره. 2- يجب ان يذكر في جميع اوراق الشركة وتحت اسمها بـأنها تحت التصفية.

المادة 208

1- يعتبر كل تصرف باموال الشركة او نقل لاسهمها او تغيير في مركز اعضائها تم بعد البدء بالتصفية باطلا مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2- يعتبر كل حجز او تنفيذ او اجراء يتم بشأن اموال الشركة او موجوداتها بعد البدء في التصفية باطلا مهما كانت …

المادة 209

2-تميز الديون التالية على كافة الديون الاخرى اثناء التصفية وتدفع قبل غيرها وهي:- أ- جميع الضرائب والعوائد البلدية والحكومية. ب- جميع الاجور والرواتب المستحقة لاي موظف او مستخدم في الشركة. ج- جميع الاجور والتعويضات والمكافآت المستحقة لاي …

المادة 210

1- اذا اساء اي مؤسس في الشركة او عضو في مجلس ادارتها او مدير او موظف فيها او المصفي استعمال أية نقود او اموال تخص الشركة او ابقاها لديه او اصبح ملزما بدفعها او مسؤولا عنها فيجوز للمحكمة ان تحكم عليه باعادتها للشركة مع الفائدة القانونية …

المادة 211

1- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من البدء بها ، فيجب على المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتلعقة باجراءات التصفية والحالة التي وصلت اليها. 2- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على هذا البيان واذا ظهر من هذا البيان او …

المادة 212

1- تسري احكام هذا الفصل العاشر، تبعا للتغيير الذي تقتضيه الظروف على كل شركة سجلت في الممكلة بمقتضى هذا القانون او القوانين السابقة الملغاة، وعلى الشركات الاجنبية التي لها موجودات في المملكة سواء كانت مسجلة فيها ام لم تكن. 2- كل شركة يجب …

الفصل الحادي عشررقابة الحكومة

المادة 213

المادة 213 يحق للوزير والمراقب مراقبة الشركات المساهمة في كل مايتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ونظام الشركة، ويحق لهما في اي وقت تكليف مدقق حسابات الشركة أو انتداب مدقق حسابات آخر وعلى حساب الشركة، للقيام …

المادة 214

1- يجوز للوزير ان ينتدب شخصا او اكثر أو مدقق حسابات مرخص للتحقيق في اعمال أية شركة وتقديم تقرير له عنها ، وذلك بناء على طلب مساهمين يحملون 20 بالمئة من اسهم الشركة أو بناء على اسباب معقوله يقتنع بها الوزير بناء على تنسيب المراقب ويقرر …

المادة 215

يحق للمراقب أن يطلع بنفسه او بواسطة من ينتدبهم من الموظفين لهذه الغاية على قيود ودفاتر ومستندات واوراق أية شركة ، وعلى مجلس الادارة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لذلك.

المادة 216

1- على مجلس ادارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة وفي هذا القانون. 2- واذا لم يدع المجلس الهيئة العامة للاجتماع أو تأخر في ذلك يحق للمراقب بعد اخطار مجلس الإدارة وعدم الاستجابه لهذا الاخطار أن يدعو …

المادة 217

يحق لكل مساهم أن يطلع على المعلومات والوثائق المحفوظة لدى المراقب وأن يحصل على صورة مصدقة عن أي منها مقابل دفع الرسم المحدد في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 218

1- اذا تبين للمراقب ان الشركة توقفت عن تعاطي اعمالها مدة تزيد على سنه فيحق له ان يطلب الى المحكمة تصفية الشركة تصفية اجبارية. 2- اذا لم تشرع الشركة في اعمالها خلال سنة واحدة من تسجيلها فيحق للمراقب ان يطلب الى الوزير شطب تسجيلها …

الفصل الثاني عشرالشركات المساهمة الاجنبية

المادة 219

المادة 219 أ- لا يجوز لأية شركة مساهمة اجنبية او هيئة اجنبية تتعاطى الاعمال التجارية ان تتعاطى اي عمل في الممكة مالم تكن مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. ب- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض الشركة بغرامة لا تزيد على (250) دينار.

المادة 220

يقدم طلب التسجيل الى المراقب مع البيانات والوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه ويبين كيفية تأسيسها. 2- أية ادلة تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة على ممارستها العمل …

المادة 221

يقدم المراقب الى الوزير طلب تسجيل الشركة الاجنبية مع الوثائق والبيانات الاخرى مشفوعا برأية ويجوز للوزير ان يقبل او يرفض تسجيل الشركة المذكورة.

المادة 222

في حالة موافقة الوزير تستكمل بعد استيفاء الرسوم القانونية اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية على حسب القواعد المقررة للشركات الاردنية ويتبع ذات الاجراء اذا طرأ اي تغيير على البيانات والوثائق المذكورة في المادة (220) اعلاه.

المادة 223

على الشركة ان تقدم الى المراقب في خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن اعمالها ونسخة عن ميزانيتها مصدقة من مدققي حسابات قانونيين وله ان يطلع بذاته على سجلات الشركة وكافة مستنداتها اذا رأى ضرورة لذلك وعلى الشركة او الهيئة نشر …

المادة 224

على الشركة ان تبين بوضوح في جميع قيودها وأوراقها اسمها واسم البلد الذي تأسست فيه.
الفصل الثالث عشرالعقوبات

المادة 225

المادة 225 تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل جريمة الاحتيال على كل من أقدم على ارتكاب الافعال التالية:- أ- اصدار الاسهم او وثائقها او النهائية او قام بتسليمها الى اصحابها او عرضها للتداول قبل صدور قرار الموافقة على تأسيس …

المادة 226

مدققو الحسابات الذين يخالفون احكام هذا القانون بقصد الاضرار بالشركة الموكل اليهم تدقيق حساباتها او بتقديمهم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع الحسابات التي قاموا بتدقيقها يعتبرون أنهم ارتكبوا جرما يعاقبون عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او …

المادة 227

تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الغرامات التي تستوفي عن المخالفات المرتكبة خلافا لاحكامه او للانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 228

احكام متفرقة المادة 228 أ-لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لاخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بوجة عام وللغايات التالية بوجة خاص:- 1- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها عند تنفيذ حكم من احكام هذا القانون. 2- تنظيم …

المادة 229

يلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. أ- 1- الاحكام المتعلقة بالشركات الواردة في القانون التجارة العثماني وتعديلاته. 2- قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 وتعديلاته. 3- القانون الجامع لاحكام الشركات رقم (18) لسنة 1929 (الفلسطيني) …

المادة 230

رئيس الوزراء والوزراء كل ضمن اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية