نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5842، ص 810
- نُشر
- 12 شباط 2023
- المواد
- 194
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)
حياة القانون
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية ساري
رقم 7 لسنة 2023 · 194 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810، نُشر في 12 شباط 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 30 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 30 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 17
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (17)
لم يُجمع بعد 9
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (9)
المواد 194
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . القانون : قانون البيئة الاستثمارية. الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار المشروع : النشاط الاقتصادي الخاضع …
المادة 3
الخدمة الاستثمارية الشاملة داخل وخارج المنطقة أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحدد الخدمات التي تقدم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (2) الملحق …
المادة 4
أ- يقدم المستثمر طلب الحصول على الخدمة الاستثمارية الشاملة شريطة دفع بدل الخدمات المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تقوم الوزارة بإرسال إشعار إلكتروني إلى مقدم الطلب يثبت استلام الطلب من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة. ج- …
المادة 5
أ- تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يلي: - 1- تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة الطلبات المقدمة واصدار القرار بشأنها لانجاز المهام المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة على ان يكون القرار بالرفض مسببا. 2 -تزويد المفوض بالأنظمة الإلكترونية …
المادة 6
يشترط في مفوض الجهة الرسمية ما يلي:- أ- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وملما بأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها وبالمهارات الفنية المتعلقة بالمهام المكلف بها ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة. ب- أن يكون ملماً بالتشريعات الناظمة لأعمال الجهة …
المادة 7
أ- يحظر على المفوض ارتكاب أي من الأعمال التالية تحت طائلة المساءلة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام: - 1 - عدم البت في الطلبات المقدمة ضمن المدد المحددة في هذا النظام. 2 - الإخلال بأحكام القانون وهذا النظام. 3 - أي فعل …
المادة 8
مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام والتشريعات النافذة، تعتبر البيانات التالية الخاصة بالنشاط الاقتصادي بيانات سرية يجب على مفوض الجهة الرسمية الحفاظ على سريتها:- أ- المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في النشاط الاقتصادي وطبيعته. ب- …
المادة 9
المادة 10
الأنشطة الاقتصادية المقيدة خارج المنطقة لا تسري القيود المتعلقة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة في الأنشطة الاقتصادية على:- أ- شركة المشروع التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ب- الشركات المساهمة …
المادة 11
لغيـر الأردني والشخص الاعتباري المسجل خـارج المملكـة أن يتملـك أو يسـاهم أو يشارك بنسبة تقل عن (50%) بأي من الأنشطة الاقتصادية التالية: أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير ويستثنى من ذلك، وبموافقة الوزير ، …
المادة 12
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير تخفيف القيود على التملك أو المساهمة أو المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام أو بإضافة أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في تلك المادة إلى مشروع قائم. المادة 12 …
المادة 13
أ- يحظر على الشخص غير الأردني أن يتملك أو يساهم أو يشارك بصورة كلية أو جزئية في الأنشطة الاقتصادية التالية:ـ 1 - مناشير الـحـجـر . 2 - خدمات التحريات والأمن. 3 - خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها. 4- خدمات التخليص وذلك مع …
المادة 14
الحوافز الأساسية خارج المنطقة أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير. ب- تخضع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة …
المادة 15
أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (14) من هذا النظام خلال (15) يوم عمل بناء على حاجة النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لإنشائه أو توسعته أو تطويره. ب- يتم …
المادة 16
أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيـا فـور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي . ب - للمستثمر إعـادة تصـدير الموجـودات الثابتـة أو التخليص عليهـا مـحليـا وفق التشريعات النافذة دون إشعار الوزارة بذلك. ج- …
المادة 17
أ- لا يجوز للمستثمر البيع أو التنازل أو التصرف أو استعمال الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار المعفاة بموجب أحكام المادة (9) من القانون في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغاية التي تم منح الإعفاء من أجلها وبخلاف ذلك …
المادة 18
الإعفاء وتخفيض ضريبة الدخل خارج المنطقة تطبـق أحكـام الإعفـاء مـن ضـريبة الدخل المستحقة أو تخفيضـها المشار إليهـا في المادة (10) من القانون على الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية: - أ- الصناعة. ب- الزراعة والثروة الحيوانية. ج - …
المادة 19
تستثنى الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التالية من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (10) من القانون: - أ- أنشطة المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ب- الصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس …
المادة 20
تحدد المناطق الأقل نمـوا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: - مناطق فئة (أ) قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء الحسينية وقضـاء الـجفـر وقضـاء المريغـة مـن محافظـة مـعـان لـواء …
المادة 21
تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الواردة في المادة (18) من هذا النظام بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وعلى النحو التالي: - أ- الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة لمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي إذا تمت ممارستها في المناطق …
المادة 22
أ- تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام التي تشغل (250) عاملا أردنيا على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمدة (4) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي وتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) …
المادة 23
يشترط لتمتـع المشروع أو النشاط الاقتصادي بالإعفـاء الضـريبي أو تخفيضـه وفقا لأحكام المادة (10) من القانون ما يلي:- أ- أن يكون مرخصا وفقا للتشريعات النافذة. ب- أن يقدم وثائق تثبت موقع المشروع أو ممارسة النشاط الاقتصادي. ج- أن لا يكون قد …
المادة 24
أ- يشكل الوزير لجنة للنظر في الطلبات المقدمة للاستفادة من أحكام الإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المستحقة وتصدر تنسيبها للوزير بالإعفاء أو التخفيض خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات. ب- يسري قرار الإعفاء أو التخفيض …
المادة 25
إذا تم نقل النشاط الاقتصادي من منطقة الى منطقة أخرى وفقا لفئة المناطق الواردة في المادة (20) من هذا النظام فيتمتع النشاط الاقتصادي بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها للمدة المتبقية.
المادة 26
الحوافز الإضافية خارج المنطقة - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:- أ- النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين: …
المادة 27
أ- يتم تحديد عدد العمال الأردنيين في النشاط الاقتصادي بناءً على الكشوفات الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يكون قد مضى على تسجيل العمال الأردنيين (4) أشهر على الأقل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب …
المادة 28
أ- يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا استراتيجيا في حال تحقق الشرطين التاليين مجتمعين :- 1 - تحقيق معيار واحد على الأقل من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون. 2- تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي: - أ- …
المادة 29
أ- لا تستفيد من أحكام المادة (13) من القانون المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة والصناعات المرتبطة بخامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء باستثناء صناعة الإسمنت …
المادة 30
أ- يتضمن قرار منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية ما يلي:- 1 - السقف المالي الاجمالي لمجموع الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية. 2 -الذمم المستحقة للجهة الرسمية التي يسمح للنشاط الاقتصادي بالتخصيم منها وآلية التخصيم ومدته. ب- يجب أن …
المادة 31
المادة 32
أ- تسـري الإعفاءات والمزايا والحوافز التـي تقـدم بموجـب أحكـام المـادة (13) من القانون على المشاريع الجديدة أو أعمال التوسعة أو التطوير للمشاريع القائمة. ب - على المستثمر ولغايـات الحصول على الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية المنصوص …
المادة 33
استخدام غير الأردنيين داخل وخارج المنطقة للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية :- أ- …
المادة 34
أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على (40%) من اجمالي عدد العاملين لديـه بناء على طلـب يقدم إلى …
المادة 35
المادة 36
الموافقة الواحدة داخل وخارج المنطقة أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة (14) من القانون الشروط التالية: - 1 - أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصاديا استراتيجيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام. 2 …
المادة 37
أ - يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة الواحدة وتقدم توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام. ب-1 - يرفع الوزير …
المادة 38
الاستقرار التشريعي داخل وخارج المنطقة - لضمان عدم تأثر استثمارات أي مستثمر داخل المنطقة وخارجها بتغير الأحكام التشريعية والتنظيمية ولغايات تطبيق المادة (15) من القانون:- أ- يحدد حجم الاستثمار من خلال بيانات مالية ختامية مدققة من مدقق …
المادة 39
المادة 40
تقسم صناديق الاستثمار إلى الأنواع التالية:- أ- صناديق الاستثمار الخاصة المملوكة للقطاع الخاص. ب- صناديق الاستثمار العامة المملوكة بالكامل لأي من الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام. ج- صناديق الاستثمار المختلطة …
المادة 41
المادة 42
أ- تنشأ صناديق الاستثمار العامة بقرار من مجلس الوزراء يحدد فيه غايات الصندوق وأهدافه ورأسماله على أن لا تشمل غاياته بيع الأراضي قبل تطويرها. ب- يتم تسجيل صندوق الاستثمار العام في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشائه. ج- …
المادة 43
- أ- تنشأ صناديق الاستثمار المختلطة بموجب اتفاقية شراكة بين الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو صندوق الاستثمار العام وبين أي جهة من القطاع الخاص. ب- تخضع اتفاقية الشراكة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي …
المادة 44
أ- ينشأ صندوق الاستثمار الخاص بموجب اتفاقية شراكة ويتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج أسماؤهم في اتفاقية الشراكة وطلب التسجيل: - 1- الشريك المدير: وهو شخص اعتباري أو أكثر يتولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله، ويكون …
المادة 45
أ- يتألف رأس مـال صندوق الاستثمار الخـاص مـن مسـاهمة الشركاء النقديـة المدفوعـة أو غير المدفوعـة علـى أن تـحـدد اتفاقية الشراكة الأحكام المتعلقة بكيفيـة تســـــــديدها وموعـدها علـى أن لا يقـل رأس مـــال الصــنـدوق عن خمسين مليون دينار. ب- …
المادة 46
أ- تنظم اتفاقية الشراكة حقوق وواجبات كل من الشريك المدير والشريك المساهم في صندوق الاستثمار الخاص على أن تشمل الأمور التالية: - 1-تحديد مدة الصندوق إذا كان محدد المدة. 2-صلاحيات وواجبات الشريك المدير والتزاماته المتعلقة بإدارة الصندوق …
المادة 47
أ- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك المدير باسم صندوق الاستثمار الخاص ملزمة له في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الصندوق بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة مع بقاء الشريك المدير مسؤولا عن جميع الأعمال والتصرفات …
المادة 48
-أ- يحظر على الشريك المساهم الاشتراك في إدارة صندوق الاستثمار الخاص التصرف باسمه أو تمثيله أو ترتيب الالتزامات عليه، وبغير ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها ملزمة للصندوق في مواجهة الغير حسن النية ويكون الشريك المساهم مسؤولاً في …
المادة 49
أ- يتم التنازل عن حقوق مساهمة الشريك المدير بموجب سند تنازل بموافقة باقي الشركاء المديرين إذا كانوا أكثر من واحد ويرتب آثاره عند توثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك. ب- 1- يحل الشريك المدير الجديد المتنازل له محل الشريك المدير المتنازل ولا …
المادة 50
- لصندوق الاستثمار الخاص وفي أي وقت ووفقا للإجراءات المحددة في اتفاقية الشراكة، توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية له من نشاطاته أو استثماراته على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
تخضع أعمال صندوق الاستثمار الخاص للتدقيق والرقابة من قبل المسجل أو بناءً على طلب شركاء يملكون ما لا يقل عن (25 %) من قيمة المساهمات في صندوق الاستثمار وللمسجل اختيار جهة تدقيق خارجية للتدقيق وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 54
أ- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة الأحكام الخاصة بالتصفية. ب-يعتبر صندوق الاستثمار الخاص بعد انقضائه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، في حالة تصفية، ويقوم وزير الاستثمار بتعيين المصفي وعلى نفقة الصندوق وتتم التصفية تحت …
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
تنشأ المنطقة على الأراضي المملوكة للخزينة العامة:- أ- بناء على دراسات فنية ومالية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لإنشاء المنطقة تجريها الوزارة لهذه الغاية. ب- بناء على طلب يقدم من شخص اعتباري مؤهل.
المادة 59
يتم اختيار المطـور الرئيسي للمنطقة المنشأة على أراض مملوكة للخزينـة العامـة وفقاً لأي من الطرق التالية:- أ- طرح عطاء. ب- استدراج عروض. ج- العرض أو التفاوض المباشر مع أي جهة كانت بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 60
يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية: - أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة إلى حدود الموقع أو تكلفة إيصالها. ب- الأثر المتوقع من مساهمة …
المادة 61
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المقدمة للوزارة ورفع توصياتها بشأنها إلى …
المادة 62
على الشخص الاعتباري الذي يرغب بإنشاء منطقة تنموية أو منطقة حرة على أراض مملوكة للخزينـة العامـة أو أراض مملوكة ملكيـة خاصـة تقـديم طلـب بـذلك للوزارة متضمنا وصـف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلـوب ممارستها في المنطقة مرفقا به ما …
المادة 63
-أ- تتحقق الوزارة من استيفاء طلب إنشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب- تحيل الوزارة الطلب بعد …
المادة 64
أ- إذا وافق الوزير على توصية اللجنة بإنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة يرفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن. ب- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المنطقة على أراض مملوكة للخزينة العامة …
المادة 65
أ- يخضع حق المطور الرئيسي في إدارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير المبرمة بينه وبين الوزارة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك ما …
المادة 66
باستثناء المناطق التنموية المنشأة قبل نفاذ أحكام هذا النظام يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة والمنطقة التنموية التي تخصص لمزاولة النشاط الصناعي بإقامة الأسوار اللازمة وفق الشروط والمواصفات المحددة بالتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المادة 67
أ- يراعى عند إنشاء المنطقة الحرة داخل المنطقة التنموية ما يلي: 1 - تكامل نشاط المنطقة الحرة مع نشاط المنطقة التنموية. 2 - موقع المنطقة الحرة ومساحتها بحيث لا تتجاوز نسبة معقولـة مـن مسـاحة المنطقة التنموية بموافقة الوزير بناء على تنسيب …
المادة 68
أ- للوزارة الموافقة على طلب المؤسسة المسجلة نقل نشاطها الاقتصادي القائم في المنطقة التنموية إلى المنطقة الحرة المنشأة داخلها أو العكس. ب- تحدد شروط تقديم هذا الطلب وإجراءاته والبت فيه والبدلات المستوفاة عنه بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة 69
الإقامة لغير الأردنيين - أ- يمنح إذن الإقامة لكل من: - 1- المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2- أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين للمؤسسة المسجلة من غير الأردنيين. 3- شاغلي الوظائف الإدارية والفنية التي …
المادة 70
أ- يمنح إذن الإقامة للأشخاص المذكورين في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (69) من هذا النظام وافراد أسرهم لمدة سنة واحدة تجدد لمدة (3) سنوات على أن تجدد في المرات اللاحقة لمدة (5) سنوات على أن تكون المؤسسة المسجلة ملتزمة بنسب تشغيل …
المادة 71
أ- يقدم طلب إذن الإقامة ورقيا أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتحدد الوثائق والبيانات المطلوب إرفاقها بطلب الإقامة بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية. ب- يستوفى رسم إذن الإقامة الممنوح بمقتضى أحكام هذا النظام …
المادة 72
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي: - أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة المسجلة. ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء …
المادة 73
المادة 74
ترخيص وتسجيل الأشخاص في المنطقة - أ- يسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته وفقا لما هو مبين في الجدولين رقم (3) ورقم (4) الملحقين بهذا النظام. ب-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل …
المادة 75
أ- يحظر ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة الا بعد الحصول على الرخصة. ب-يشترط للحصول على الرخصة التقدم بطلب مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- في الحالات التي يتطلب فيها منح الرخصة …
المادة 76
يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب الحصول على الرخصة لدى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى الوزارة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراض المقدم اليها خلال (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها له على ان يكون قرارها خطيا ومسبباً.
المادة 77
أ- على كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة أو يرغب في ممارسته تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها. ب- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية …
المادة 78
في حال مخالفة المطور الرئيسي لأي من التزاماته المحددة في اتفاقية التطوير بما في ذلك التزامه بتوريد العوائد المالية المستحقة أو تقديم الضمانات المالية للوزارة إيقاف تسجيله كمؤسسة مسجلة بعد إشعاره خطياً بوجوب تصويب أوضاعه خلال (30) يوم عمل …
المادة 79
أ- يلتزم كل من يمارس النشاط الاقتصادي في المنطقة بما يلي: - 1- الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- الالتزام بمتطلبات الرخصة أو توفيق أوضاع النشاط الاقتصادي بما يتفق مع أحكام هذا النظام والتعليمات …
المادة 80
المادة 81
المادة 82
تكـون مـدة الرخصة (5) سنوات اعتبارا من اليـوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وينتهي العمـل بـهـا فـي اليـوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة المحددة بانتهاء المدة بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه، وللوزير بناء على طلب …
المادة 83
أ- تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها. ب- يعفى مقدم طلب الحصول على الرخصة من تقديم أي وثيقة سبق له ان قدمها للوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير.
المادة 84
أ- 1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الوزارة. 2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك …
المادة 85
- أ- ينظم في الوزارة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل المؤسسات الفردية في المنطقة الحرة وتعطى كل منشأة رقماً وطنياً فيه على أن يرتبط هذا السجل بالسجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة المنشأ بموجب أحكام المادة …
المادة 86
أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: …
المادة 87
تتولى الوزارة تسجيل أي مما يلي في المنطقة التنموية: - أ- المؤسسات الفردية المسجلة وفق أحكام قانون التجارة. ب- الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات. ج- المؤسسات الرسمية أو العامة، والهيئات والمنظمات والجمعيات العاملة في المملكة وفق …
المادة 88
المادة 89
- أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة ابرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزارة الموافقة على تسجيل مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين …
المادة 90
أ- يقـدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً بـه الوثائق والبيانات التـي يـتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تتحقق الوزارة من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة. ج - إذا تبين للوزارة بأن طلب …
المادة 91
أ- للوزارة رفض طلب تسجيل الشخص كمؤسسة مسجلة في أي من الحالات التالية:- 1 - مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمـة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لاتفاقيـة التطـوير الرئيسي أو لأي من …
المادة 92
المادة 93
أ- ينظم لدى الوزارة سجل للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وسجل للمؤسسات المسجلة في المناطق الحرة وتحدد محتويات هذا السجل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- للمطور الرئيسي ولمالك المؤسسة المسجلة او لأي شريك فيها أو للوكيل القانوني لأي …
المادة 94
أ- للوزارة إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية: - 1 - إذا تبين ان أيـا مـن البيانـات التـي تضمنها طلـب التسجيل او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. 2 - إذا طلبت المؤسسة المسجلة ذلك خطياً. 3 - إذا لم تلتزم المؤسسة المسجلة …
المادة 95
يترتب على إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ-عدم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في القانون. ب-شطبها من السجل المشار إليه في المادة (85) من هذا النظام دون الإخلال بأي التزامات مترتبة عليها. ج-عدم …
المادة 96
أ- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - 1- (1800) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة التنموية. 2- (3500) دينار عن تسجيل المؤسسة في المنطقة الحرة دون إبرام عقد إيجار مع المطور الرئيسي. ب-تخفض الرسوم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى …
المادة 97
المادة 98
أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية لممارسة نشاطها المرخص من الوزارة وفقا للأوضاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك. ب- على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي تستورد منتجات التبغ والمعسل …
المادة 99
على المؤسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة من المنطقة التنموية تنظيم بيان جمركي أصولي وفق الوضع الجمركي الذي تحدده، شريطة مراعاة ما يلي: - أ- معاملة البضاعة ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة التنموية الى باقي مناطق المملكة …
المادة 100
على الرغم مما ورد في المادتين (98) و (99) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في المنطقة التنموية في أي من الحالات التالية: - أ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع …
المادة 101
ـ لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي. ب- يشترط ، عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت …
المادة 102
أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية شريطة ما يلي: - 1- تنظيم بيان جمركي بالمنتجات غير أردنية المنشأ والمنتجات الخاضعة للضريبة الخاصة واستيفاء الرسوم الجمركية …
المادة 103
يعلق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات عن البضاعة ذات المنشأ الأجنبي والمنتج غير الأردني أو المنتج الذي تستحق عليه هذه الرسوم والضرائب الخارجة من المنطقة التنموية وفقاً للشروط …
المادة 104
على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الاحتفاظ بالمعلومات وفواتير الشراء المحلي والبيانات الجمركية المتعلقة بعملها ورقياً أو إلكترونياً طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزتها وعليها الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن …
المادة 105
المادة 106
أ- يتم إتلاف البضائع غير الصالحة لدى المؤسسة المسجلة من لجنة الإتلاف في المركز الجمركي المشرف على المنطقة التنموية. ب-تنظم لجنة الإتلاف محضر إتلاف أصوليا بواقعة عملية الإتلاف وينظم به بيان جمركي إحصائي (AR9). ج- تتحمل المؤسسة المسجلة جميع …
المادة 107
المادة 108
المادة 109
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمية مختصة والمتعلقة بإدخال البضائع الى المملكة وإخراجها منها يسمح بما يلي:- أ- إدخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وإيداعها فيها أو …
المادة 110
أ- للمطور الرئيسي السماح بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة بعد معاينتها من المركز الجمركي. ب-تودع البضائع بموجب طلب إيداع تحدد شروطه وبياناته بموجب تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع دائرة الجمارك. ج- 1- يقوم المودع بفرز البضائع حسب نوع …
المادة 111
- أ-1- في حالة بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المودع وتعتبر الوثيقة بمثابة ايداع جديد باسم المتنازل له. 2- يكون المتنازل والمتنازل له مسؤولين بالتكافل والتضامن عن …
المادة 112
أ- تودع البضاعة في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق. ب- 1-تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر في عهدته، وعليه مسك السجلات والقيود الورقية أو …
المادة 113
أ- تجري بموافقة كل من المطور الرئيسي ومدير المركز الجمركي عمليات تحويل البضاعة في المنطقة الحرة بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتقطير والتحميص والدق والتكسير والطحن والترقيم ووضع العلامات …
المادة 114
يحق للمطور الرئيسي بموافقة مدير المركز الجمركي إتلاف معاملات الإخراج وطلبات الإيداع ووثائق التنازل المتعلقة بالبضاعة التي تم اخراجها من المنطقة الحرة بعد مرور (5) سنوات على تاريخ إنجازها على ان يتم حفظ نسخة إلكترونية منها قبل البدء …
المادة 115
أ- لا يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام في المنطقة الحرة إلى الأماكن المؤجرة للمستثمرين أو العكس أو نقلها فيما بين مستودعات المستثمرين إلا بموافقة المطور الرئيسي. ب-لا يسمح باستهلاك البضاعة المودعة داخل المنطقة الحرة إلا بعد الحصول على …
المادة 116
أ- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الأشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة أو الخارجة منها بعد التصريح عما بحوزتهم من بضائع للتحقق والتحري عن أي مخالفات لقانون الجمارك. ب-يجوز لأي جهة رسمية بموافقة خطية من الوزير أو من يفوضه الدخول إلى موقع …
المادة 117
-أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة التي يكون مقصدها المنطقة الحرة. ب-على المؤسسة المسجلة تنظيم بيان جمركي بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة في إقامة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داخل المنطقة الحرة. ج- لغايات الاستفادة من الإعفاءات الواردة في …
المادة 118
تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظيم بيان جمركي أصولي على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ- تعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجة بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كأنها مستوردة من خارج المملكة وفقا للتشريعات …
المادة 119
على الرغم مما ورد في المادتين (117) و (118) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية: - أ- قيام المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي من غير البضاعة معلقة الرسوم والضرائب لإدخالها إلى المنطقة …
المادة 120
تمنح المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة تسهيلات في الإجراءات الجمركية وفقا لما تقرره الوزارة بالتنسيق المسبق مع دائرة الجمارك وتحرم المؤسسة المسجلة من هذه التسهيلات بالطريقة ذاتها في حال ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو قانون الجمارك أو …
المادة 121
- أ- تصدر غرف الصناعة شهادة المنشأ للمنتج حسب صفته المتحققة وفق التشريعات النافذة في المملكة. ب-تصدر غرف التجارة شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية الخارجة من المنطقة الحرة وفق التشريعات النافذة في المملكة.
المادة 122
أ- ينظم بيان ترانزيت عند نقل البضائع من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى وفق الترتيبات المعمول بها عند نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر وفق أحكام قانون الجمارك. ب-تعامل البضائع التي تخرج من المنطقة الحرة إلى خارج المملكة معاملة …
المادة 123
على المستثمر الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمركية وطلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بعمله سواء كان ذلك ورقيا أو إلكترونيا طالما أن البضاعة موضوع البيانات الجمركية بحوزته ، وعليه الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة لا تقل عن (5) سنوات بعد …
المادة 124
أ-على شركات التخليص وأصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة (منطقة حرة) والوثائق المتعلقة بها دون تأخير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل إلى المركز الجمركي، وتنظيم طلب إيداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك إضافة …
المادة 125
-أ- يلتزم المطور الرئيسي في المنطقة الحرة بما يلي:- 1- بناء سور يحيط بكامل حدود المنطقة الحرة ووضع بوابات رئيسية على مداخلها ومخارجها. 2- تولي مسؤولية الحراسة ضمن حدود المنطقة الحرة. 3- تحمل كلف إنشاء وتشغيل وإدامة المركز الجمركي وفقا …
المادة 126
أ- تطبق أحكام قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه على الأفعال المرتكبة خلافا لأحكامه داخل المنطقة الحرة. ب-في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تطبق بشأن الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة أحكام …
المادة 127
تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بإتلاف البضائع غير الصالحة والمخالفات ذات القيمة غير التجارية والبيع بالمزاد العلني للبضائع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروكة داخل المنطقة الحرة بما في ذلك البدل المترتب على ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها …
المادة 128
تطبيق ضريبة المبيعات في المنطقة -أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن كل واقعة بيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات. ب-1-إذا كان البيع أو التوريد لمؤسسة مسجلة في المنطقة تكون الضريبة العامة على …
المادة 129
تخضع الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام عند بيعها أو توريدها للاستهلاك من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (7%) من قيمة بيع أو توريد الخدمة ما لم تكن هذه الخدمات معفاة أو غير خاضعة …
المادة 130
إذا تمت تأدية الخدمات الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا النظام منفردة او مجتمعة في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة أو خارج أي منهما فعلى المؤسسة المسجلة إظهار البدل المتأتي من تأدية هذه الخدمات في حساباتها المنظمة بشكل منفرد وحسب …
المادة 131
أ- على كل مؤسسة مسجلة ملزمة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وتوريدها أن تقدم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات كل شهرين إقرارا بمبيعاتها من السلع والخدمات يحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها على أن تعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية …
المادة 132
أ - تنفيذا لأحكام هذا النظام ولأغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها وفقا لأحكام قانون الجمارك أمـا مسميات الخدمات فيعتمد بشأنها التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد من مجلس الوزراء وفقا للتصنيف الدولي …
المادة 133
أ- يكون الإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات لآليات النقل المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل عمالها من والى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة بقرار من اللجنة المشكلة وفق احكام الفقرة (ب) …
المادة 134
المادة 135
التنظيم وترخيص الإعمار في المنطقة - يتولى المطور الرئيسي مراقبة أعمال الإعمار المنفذة في المنطقة ومراقبة التزام كافة الأنشطة الاقتصادية العاملة في المنطقة بالمتطلبات البيئية والتنظيمية المطبقة وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات مرتكبة.
المادة 136
يعد المطور الرئيسي المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير من خلال إجراء مسح تنظيمي وفق متطلبات قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويتكون المخطط الشمولي للمنطقة من:- أ-الخطة التنموية الشاملة. ب- المخطط الهيكلي. ج- المخططات …
المادة 137
أ-يقوم المطور الرئيسي بإعداد الخطة التنموية الشاملة المبنية على المسح التنظيمي والدراسات ذات العلاقة والتي تبين التوجهات والاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في تنمية المنطقة من خلال تحليل المزايا النسبية التي تتميز بها، كما يقوم بإعداد …
المادة 138
على المطور الرئيسي عند اعداد المخططات الشمولية القيام بما يلي:- أ- استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتفريغ المعلومات والتحليل للوضع القائم على خرائط ورقية وأخرى رقمية. ب-التنسيق مع الوزارة لعرض المخططات الشمولية على الجهات المعنية بالخدمات …
المادة 139
أ-مع مراعاة اتفاقية التطوير والخطة التنموية الشاملة يعد المطور الرئيسي مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:- 1 - المواقع والمساحات التـي يـتم تخصيصها لغايـات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها. 2 - …
المادة 140
أ- يعـد مـخـطـط التنظيم التفصيلي بعـد إقـرار مخطـط التنظيم الهيكلـي للمنطقـة على أن يتضمن ما يلي:- 1- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة …
المادة 141
يلتزم المطور الرئيسي، وبناء على المخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة بإعداد دليل يسمى (دليل إعمار وتطوير المنطقة) على أن يتضمن ما يلي:- أ- توضيح المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلف مستوياتها وتحديد أحكام الإعمار فيها. ب-فئات استعمال الأراضي …
المادة 142
أ- 1 - للمطـور الرئيسي تقديم طلب لإجراء تعديل على مخططات التنظيم المعتمدة (الهيكلي أو التفصيلي)، بما في تلك تغيير صفة الاستعمال أو أحكام الإعمار الواردة فيها أو طلب استحداث أو إلغاء شارع تنظيمي، على أن يحدد في طلبه الأسباب والمبررات لإجراء …
المادة 143
المادة 144
أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ضمها وتوحيدها، أو إدخال أي تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة في الوزارة، ووفقاً لأحكام التنظيم المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- يقدم طلب الحصول على الموافقة لإجراء معاملة الإفراز …
المادة 145
أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقا به المخططات والمستندات والبيانات التالية:- 1 - خطاب التغطية من المطور الرئيسي. 2 نسخة من الموافقة البيئية للمشروع (في حال تطلب المشروع الحصول عليها) 3 سند ملكية حديث الإصدار. 4 - مخطط اراض ساري …
المادة 146
أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول علـى رخصـة إعمـار وفقـا لأحكـام هـذا النظـام والتعليمـات الصادرة بمقتضاه. ب- على طالب الترخيص إنشاء سور أو سياج أو حاجز منسق على حدود أرضه بحيث لا يزيد الارتفاع …
المادة 147
أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية. ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المحلية بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة …
المادة 148
أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو …
المادة 149
أ - تستوفي الوزارة من الحاصل على الرخصة تأميناً عن الترخيص بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا …
المادة 150
أ- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية ضمن المنطقة وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال من خلال المطور الرئيسي بعد التأكد من التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام …
المادة 151
المادة 152
- تستوفي الوزارة بدل دراسة وتصديق المخططات الشمولية بمستوياتها المختلفة بواقع (10) دنانير لكل ألف متر مربع أو أي جزء من المتر المربع على ان لا يتجاوز مقدار هذا البدل (100) مائة ألف دينار، وعلى ان لا تتجاوز (50000) ألف دينار للمخططات …
المادة 153
أ- تعفى الأبنية والإنشاءات داخل المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي. ب- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: - نوع الطلب/بناء/كشف/نماذج طلب الوحدة الرسم بالدينار للمناطق السكنية الرسم بالدينار …
المادة 154
أ - يجوز للجنة المحلية الموافقة على ترخيص الأجزاء المخالفة للأحكام التنظيمية المقررة عنـد تـرخيص أي بنـاء قـائـم المعدل قبـل نـفـاذ أحكام هذا النظام على أن تستوفي الوزارة بدل التجـاوز المنصوص عليـه فـي جـدول بـدل التجاوزات المشار إليـه في …
المادة 155
أ- للمالك التقدم بطلب تعديل رخصة الإعمار، على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق والمخططات التي تبين طبيعة التعديل المطلوب. ب- تصـدر اللجنة المحليـة قرارهـا بخصوص طلـب تعـديل رخصـة الإعمـار بنـاء على تنسيب الوحـدة التنظيمية المعنيـة بـالتراخيص …
المادة 156
- أ-تصدر اللجنة المحلية قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة الاستعمال. 2- إذا ارتأت أن المبنى المراد وقف الإعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو …
المادة 157
أ- يتكون طابق القبو مـن طـابق أو أكثر يقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الأرض من جميع الجهات ولا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم ويجوز إقامته على كامل حدود قطعة الأرض بموافقة المجاورين، باستثناء الارتداد الأمامي. ب في حال عدم وجود …
المادة 158
- إذا اقتضت طبوغرافية الأرض إنشاء تسوية واحدة أو أكثر فيترتب تأمين الارتدادات الخلفية على النحو التالي:- أ- إذا كان عدد طوابق التسوية لا يزيد على ارتفاع الطوابق المسموح بها للقطعة الخلفية المجاورة فيطبق عليه الارتداد الخلفي المنصوص عليه في …
المادة 159
أ- يسمح بإنشـاء مـمـرات أو أدراج مكشـوفة فـي الارتدادات المقررة تنظيميـا للأبنية شريطة:- 1- ان لا تغطي نصف الارتداد القانوني وتكون من جهة البناء. 2- عدم استغلال الممرات أو الأدراج وما تحتها في غير الغايات المقررة لها. ب- يسمح بإقامة برك …
المادة 160
يسمح بإقامة الأبنية الفرعية في الارتداد شريطة ما يلي:- أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنيـة علـى (5%) مـن مسـاحة قطعـة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (50 م2) لجميع الاستعمالات باستثناء الاستعمال الصناعي (150م2) في أي حال من الاحوال إضافة الى النسبة …
المادة 161
ا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه على خط البناء أو إقامة مظلات في الارتداد الا في الحالات التالية: أ- البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير المستغل لغايات تجميلية لواجهات المباني وللوقاية من العوامل الجوية ولأعمال الديكور ضمن الارتداد …
المادة 162
أ- يرخص طابق السدة كطابق ثانوي يكـون جزءاً من المحل التجاري أو المصنع ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال الطابق العائد له. ب- يرخص طابق السطح كجزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام ويقع فوق آخر طابق مسموح به ويستعمل …
المادة 163
أ- لا تفرض مواقف المركبات للأبنية التي تقام على قطع أراض لا يخدمها الا درج أو ممر يقل عرضه عن ثلاثة أمتار. ب- يجب توفير مواقف للمركبات مكشوفة أو مسقوفة في قطعة الأرض التي يقام عليها البناء ضمن الشروط التالية: - 1- لا يجوز ترخيص أي بناء اذا …
المادة 164
يجوز إقامة محطة للمحروقات في المناطق ذات الاستعمال التجاري والصناعي ومتعددة الاستعمال وفقا للشروط التالية:- أ- ان لا تقل مساحة القطعة عن ألف متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30 م2). ب-ان لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16 …
المادة 165
على الرغم مما ورد في هذا النظام، للجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى ترخيص المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة التنمويـة التـي سيقام بها المشروع وما حولها بموجـب أحكـام يقررهـا لهذا …
المادة 166
أ- لا تسري أحكام نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية على الحالات التي تكون فيها أرض الطرق الملغاة مملوكة أصلاً عند إعلان المنطقة للمطور الرئيسي. ب- يتم بيع فضلات الطرق في المنطقة وفقاً لمعايير وأسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 167
المادة 168
الأحكام المتعلقة باسترداد الأراضي في المنطقة أ-عند إنهاء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي بالتراضي او بالتقاضي او انتهائها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المطور الرئيسي بأحكام القانون وهذا النظام واتفاقية التطوير، ترفع …
المادة 169
- أ-1- يتم استرداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام دون الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير التي ترتبت لأي جزء من هذه الأراضي والتي تم بيعها او تأجيرها أو التعاقد بخصوصها مع …
المادة 170
تقوم الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باسترداد أراضي الوزارة من المطور الرئيسي بما يلي: - أ- تقديم صورة عن قرار الاسترداد ومخطط للأراضي التي صدر قرار بشأنها الى مديرية تسجيل الأراضي المختصة لإلغاء قيود التسجيل السابقة وإصدار سندات تسجيل …
المادة 171
- أ- مع مرعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (19) من القانون والتعويضات المستحقة للوزارة، يتم استرداد الأراضي بالبدل الذي تم شراؤها به من قبل المطور الرئيسي مخصوما منه قيمة الغرامات المترتبة على الإخلال باتفاقية التطوير المبرمة لهذه …
المادة 172
-أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (171) من هذا النظام من خلال لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم استردادها وتضم في عضويتها ثلاثة خبراء، تعين كل من الوزارة والمطور الرئيسي …
المادة 173
المادة 174
يتم اعداد تقرير التعويض معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي: - أ-التقرير المفصل الذي يبين أسس التقدير ومبرراته وطريقته وكيفية تكوين رأي الخبرة والمعلومات الإحصائية المتعلقة به وخلاصة …
المادة 175
- أ-على لجنة تقدير التعويض إنجاز مهمة تقدير التعويض في موعد لا يتجاوز (90) يوم عمل من تاريخ البدء في اجراءات هذا التقدير، وإذا لم تقم بإنجازه خلال هذه المدة لأسباب مبررة فيجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الوزير. ب- تصدر لجنة تقدير التعويض …
المادة 176
تحدد اتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تصدرها الوزارة لهذه الغاية ويتحمل كل من الوزارة والمطور الرئيسي أتعاب الخبير الذي يمثله في لجنة تقدير التعويض ويتحمل الطرفان اتعاب الخبير الثالث مناصفة.
المادة 177
أ- يصرف التعويض للمطور الرئيسي خلال (6) أشهر من تاريخ تصديق قرار التقدير من مجلس الوزراء. ب- لا يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمطور الرئيسي إذا لم يقم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه بما في ذلك الضرائب …
المادة 178
أ- إذا تم إنهاء الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة بالتراضي او بالتقاضي او انتهاؤها لأي سبب من الأسباب او جراء إخلال المؤسسة المسجلة بأحكام القانون وهذا النظام، يسترد المطور الرئيسي الأراضي التي انتقلت ملكيتها الى …
المادة 179
أ-تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والمتعلقة بأحكام واجراءات استرداد الأراضي وتقدير التعويض وكيفية صرفه وأسس تحديد أتعاب الخبراء على استرداد المطور الرئيسي للأراضي التي انتقلت ملكيتها للمؤسسة المسجلة. ب- تشكل لجنة تقدير التعويض في …
المادة 180
أ- تتولى الوزارة التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة وأي جهة ذات علاقة لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد وفقا لأحكام هذا النظام. ب- لا تستوفي دائرة الاراضي والمساحة أي رسم على الاراضي التي يتم استردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 181
تظلم المستثمرين أ- للمستثمر التقدم بطلب التظلم للوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقـوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية …
المادة 182
أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة التظلمات) برئاسة الامين العام ويحدد بقرار تشكيلها نائبه وأعضاءها ومقررا يتولى تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ …
المادة 183
- أ- تختص اللجنة بما يلي: - 1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون …
المادة 184
- أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية: - 1-إذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله. 2 -إذا نصت …
المادة 185
- أ- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (184) من هذا النظام على اللجنة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية: - 1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز …
المادة 186
- أ-لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في طلبات التظلم أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات التي يتم عقدها وفقا لأحكام هذا النظام بما تم فيها من تنازلات من المستثمر أو الجهة الرسمية أمام أي محكمة او …
المادة 187
السجل العام للأنشطة الاقتصادية - أ- ينشأ في دائرة مراقبة الشركات سجل عام إلكتروني يسمى (السجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة)، تدون فيه البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات او تصرفات …
المادة 188
يهدف السجل العام إلى ما يلي:- أ- تلبية التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل. ب- تحسين الوقت المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة. ج- تسهيل الوصول إلى البيانات للجهات الرسمية وتوفير إحصاءات …
المادة 189
أ- يمكن من خلال السجل الاستعلام عن رخص المهن من خلال الاسم التجاري أو اسم التاجر (الفرد أو الشريك) أو رقم المنشأة الوطني ، أو الأنشطة الاقتصادية اوالغايات التجارية او التقارير التي تتضمن احصائيات حول:- 1- الأنشطة الاقتصادية الأكثر …
المادة 190
أ- تقوم دائرة مراقبة الشركات بالتنسيق مع الجهات الرسمية التي تتولى تسجيل او ترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة لتحقيق التبادل الانسيابي للبيانات والمعلومات للوصول للتكامل بين الانظمة المعنية. ب- لدائرة مراقبة الشركات إبرام مذكرات التفاهم …
المادة 191
المادة 192
المادة 193
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:ـ أ- تسجيل المطور الرئيسي كمؤسسة مسجلة. ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة. ج- تحديـد مقـدار الـبـدل الـذي تستوفيه الـوزارة مقابـل …
المادة 194
تلغى الانظمة التالية على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام :- أ- نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (15) لسنة 2019. ب- نظام …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.