التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

دستور

دستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1093، ص 3
نُشر
8 كانون الثاني 1952
المواد
131
آخر تعديل
2022
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1093، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

دستور المملكة الاردنية الهاشمية ساري

رقم 0 لسنة 1952 · 131 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1093، ص 3، نُشر في 8 كانون الثاني 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19521960197019801990200020102020اليوم
2022
2022بعد 70 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • تعديل الدستور الأردني لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 13

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 تعديل الدستور الأردني لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 رقم 0 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 رقم 0 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون تعديل الدستور الاردني لسنة 1960 رقم 0 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 قانون تعديل الدستور الاردني لسنة (1958) رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 تعديل الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 تعديل الدستور الأردني رقم 0 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 223

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (18)

نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981ساري
النظام المالي رقم 3 لسنة 1994ساري
نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007ساري

غير سارية (22)

نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986غير ساري
نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010غير ساري
عرض الباقي183
نظام معهد القضاء الشرعي رقم 29 لسنة 2015ساري
نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019ساري
نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022ساري
نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022ساري
نظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024غير ساري
قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018ساري
قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019ساري
قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022ساري
قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023ساري
قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025ساري
قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026ساري
قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 131

الفصل الأولالدولة ونظام الحكم فيها

المادة 1

المادة 1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2

الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص.

المادة 4

تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية:- طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو …

الفصل الثانيحقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم

المادة 5

الفصل الثاني حقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم المادة 5- الجنسية الاردنية تحدد بقانون.

المادة 6

1-الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. 2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. 3- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود …

المادة 7

1-الحرية الشخصية مصونة. 2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .

المادة 8

1-لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. 2-كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا …

المادة 9

(1) لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة. (2) لا يجوز أن يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.

المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 11

لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.

المادة 13

لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:- (1) في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق ، او طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي شديد للانسان أو الحيوان ، أو آفات …

المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للاداب.

المادة 15

1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون. 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون …

المادة 16

(1) للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. (2) للاردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور. (3) ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب …

المادة 17

للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون.

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .

المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.

المادة 20

التعليم الأساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة.

المادة 21

(1) لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية. (2) تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة 22

(1) لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة. (2) التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.

المادة 23

(1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به. (2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية: أ- اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته. ب- تحديد ساعات العمل الاسبوعية …

الفصل الثالثالسلطات-احكام عامة

المادة 24

الفصل الثالث السلطات-احكام عامة المادة 24:- (1) الامة مصدر السلطات. (2) تمارس سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب.

المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام الدستور.

المادة 27

السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابعالسلطة التنفيذية

المادة 28

القسم الاول (الملك وحقوقه) المادة 28- عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور وفق الاحكام التالية: أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابنائه سناً ثم الى …

المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للأمة.

المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.

المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها.

المادة 32

الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.

المادة 33

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. 2-المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز …

المادة 34

(1) الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. (2) الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور. (3) للملك ان يحل مجلس النواب. (4) للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي احد اعضائه …

المادة 35

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 36

الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم.

المادة 37

(1) الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة وألقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص. (2) تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.

المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39

لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.

المادة 40

يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي1- الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. 2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو …

القسم الثانيالوزراء

المادة 41

القسم الثاني الوزراء المادة 41- يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.

المادة 42

لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني.

المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة"

المادة 44

لا يجوز للوزير أثناء وزارته ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواًً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة.

المادة 45

(1) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او أي قانون الى أي شخص أو هيئة اخرى. (2) تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها …

المادة 46

يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

المادة 47

(1) الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه. (2) يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49

اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم.

المادة 50

1-عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما. 2- في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.

المادة 52

لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.

المادة 53

المادة 53: (1) تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب. (2) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير …

المادة 54

(1) تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن خمس اعضاء من مجلس النواب. (2) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او …

المادة 55

يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، وتنظر الدعوى هيئة مؤلفة من خمسة قضاة يعين المجلس القضائي رئيسها واعضاءها، وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية وتكون قابلة للطعن موضوعا امام …

المادة 56

مجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .

المادة 57

يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته .
الفصل الخامسالمحكمة الدستورية

المادة 58

1-تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. 2-تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة 59

المادة 59 1-تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك ، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة ، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه ، وتنشر …

المادة 60

1- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من:- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد اعضاء المجلس المعني . ب- مجلس الوزراء. 2-في الدعوى المنظورة …

المادة 61

1-يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:- أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون …

الفصل السادسالسلطة التشريعية - مجلس الامة

المادة 62

الفصل السادس السلطة التشريعية - مجلس الامة المادة 62- يتألف مجلس الامة من مجلسين - مجلس الاعيان - ومجلس النواب.
القسم الاولمجلس الاعيان

المادة 63

القسم الاول مجلس الاعيان المادة 63- يتألف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

المادة 64

يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الفئات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء االسابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء …

المادة 65

1- مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم. 2- مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه.

المادة 66

(1) يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين. (2) اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان.
القسم الثانيمجلس النواب

المادة 67

المادة 67 1-يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية :- أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج- سلامة العملية الانتخابية …

المادة 68

(1) مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. (2) يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق …

المادة 69

1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة جوز إعادة انتخابه. 2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية. 3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في …

المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب

المادة 71

1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ …

المادة 72

يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها

المادة 73

(1) اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثرية وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل. (2) اذا …

المادة 74

1-إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه . 2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل
القسم الثالثاحكام شاملة للمجلسين

المادة 75

المادة 75- (1) لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب. أ- من لم يكن اردنيا. ب- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. ج- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د- من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة …

المادة 76

1-لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة. ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمـــان والبلديـات ومجالس المحافظات. ج- مجلس …

المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.

المادة 78

(1) يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية …

المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80

على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها: "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام."

المادة 81

(1) للملك ان يؤجل باردة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة(1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التأجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء، ولا …

المادة 82

(1) للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الادارة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة. (2) يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات …

المادة 83

يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها.

المادة 84

(1) تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونيـة ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها . (2) تصدر قرارات كل من المجلسين باكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا اذا نص هذا الدستور …

المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه.

المادة 86

(1) لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض …

المادة 87

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

المادة 88

إذا شغر محل احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوما من …

المادة 89

(1) الإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و (92) من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء. (2) عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان. 3- لا تعتبر جلسات …

المادة 90

لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم …

المادة 91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.

المادة 92

اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة1- رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين …

المادة 93

(1) كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه. (2) يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر. (3) اذا لم …

المادة 94

1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها :- أ- الكوارث العامة . ب- حالة الحرب والطوارئ . ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل . ويكون للقوانين المؤقتة …

المادة 95

المادة 95-1- يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في …

المادة 96

لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية ايام على وصوله الى …

الفصل السابعالسلطة القضائية

المادة 97

الفصل السابع السلطة القضائية المادة 97- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 98

1-يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين. 2-ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقـة بالقضاة النظاميين. 3-مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين …

المادة 99

المحاكم ثلاثة انواع:- (1) المحاكم النظامية (2) المحاكم الدينية (3) المحاكم الخاصة

المادة 100

تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء إداري على درجتين

المادة 101

1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2-لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. 3-جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت …

المادة 102

المادة 102-تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او …

المادة 103

(1) تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى …

المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى: (1) المحاكم الشرعية (2) مجالس الطوائف الدينية الاخرى

المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية: (1) مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين. (2) قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية. (3) …

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 109

(1) تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي …

المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها.
الفصل الثامن(الشؤون المالية

المادة 111

المادة 111- لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ …

المادة 112

(1) يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية …

المادة 113

المادة 113- اذا لم يتيسر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون.

المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.

المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

المادة 118

لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.

المادة 119

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:- (1)يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد …

الفصل التاسعمواد عامة

المادة 120

المادة 120- التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة.

المادة 122

1- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :- أ‌- رئيس الوزراء . ب‌- وزير الدفاع . ج- وزير الخارجية . د- وزير الداخلية. هـ- قائد الجيش . و- مدير المخابرات . ز- مدير الأمن العام. ح-عضوين يعينهما الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا …

المادة 123

(1) للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء. (2) يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من كبار موظفي …

المادة 124

اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن …

المادة 125

(1) في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية الاحكام العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء …

المادة 126

(1) تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط …

المادة 127

1-تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته. 2-يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات.
الفصل العاشرنفاذ القوانين والالغاءات

المادة 128

المادة 128- 1-لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا …

المادة 129

(1) يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات. (2) يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات. (3) لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية اي قانون او نظام …

المادة 130

يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 131

هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور.

اسأل مساعدك عن دستور المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية