نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1910، ص 472
- نُشر
- 30 آذار 1966
- المواد
- 480
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التجارة ساري
رقم 12 لسنة 1966 · 480 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472، نُشر في 30 آذار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1091 لسنة 2006، تحت المادة 249
المبادئ القضائية 351
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2006 قرار قضائي رقم 1091 لسنة 2006 تحت المادة 249
قرار قضائي رقم 1091 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 249 ←2005 قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005 تحت المادة 18
قرار قضائي رقم 2437 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 18 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 18 ←2005 قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 تحت المادة 110
قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 110 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 110 ←2005 قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 تحت المادة 113
قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 113 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 113 ←2005 قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 تحت المادة 132
قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 132 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 132 ←2005 قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 تحت المادة 217
قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 217 ←2005 قرار قضائي رقم 1255 لسنة 2005 تحت المادة 217
قرار قضائي رقم 1255 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 217 ←2005 قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 تحت المادة 224
قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 224 ←2002 قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 3092 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 6 ←2002 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 تحت المادة 99
قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 99 ←2002 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 تحت المادة 101
قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 101 ←2002 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 تحت المادة 194
قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 194 ←1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 6
قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 6 ←1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 9
قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 9 ←1999 قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999 تحت المادة 58
قرار قضائي رقم 38 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 58 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 58 ←1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 99
قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 99 ←1999 قرار قضائي رقم 906 لسنة 1999 تحت المادة 109
قرار قضائي رقم 906 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 109 ←1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 123
قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 123 ←1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 136
قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 136 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 136 ←1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 144
قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 144 ←1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 147
قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 147 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 147 ←1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 148
قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 148 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 148 ←1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 150
قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 150 ←1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 185
قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 185 ←1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 192
قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 192 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 192 ←1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 214
قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 214 ←1999 قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 تحت المادة 217
قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 217 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 217 ←1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 224
قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 224 ←1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 224
قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 224 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 224 ←1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 245
قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 245 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 245 ←1999 قرار قضائي رقم 674 لسنة 1999 تحت المادة 270
قرار قضائي رقم 674 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 270 ←1999 قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 تحت المادة 271
قرار قضائي رقم 430 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 271 ←1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 275
قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 275 ←1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 276
قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 276 ←1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 277
قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 277 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 277 ←1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 287
قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 287 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 287 ←1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 289
قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 289 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 289 ←1999 قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 تحت المادة 311
قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 311 ←1999 قرار قضائي رقم 1475 لسنة 1999 تحت المادة 323
قرار قضائي رقم 1475 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 323 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 323 ←1999 قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 تحت المادة 329
قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 329 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
نص المادة 329 ←عرض الباقي160
والباقي في صفحات المواد: 151 مبدأً قضائياً.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 19
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
مراجع أخرى (18)
المواد 480
المادة 1
الكتاب الاول التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية الباب الاول احكام عامة المادة 1 1-يسمى هذا القانون (قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة …
المادة 2
1- اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني. 2- على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادىء المختصة بالقانون التجاري.
المادة 3
المادة 4
1- على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية. 2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة 5
المادة 6
المادة 6 تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية: ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها. ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها …
المادة 7
تعد اعمالا تجارية بحرية: ا- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال …
المادة 8
المادة 9
الفصل الاول التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار المادة 9 1- التجار هم: أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية. ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. 2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات …
المادة 10
ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من استنادهم الى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تخضع الاهلية التجارية لاحكام القانون المدني.
المادة 16
المادة 16 يجب على كل تاجر ان ينظم على الاقل الدفاتر الثلاثة الآتية: - دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوماَ جميع الاعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى عمله التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي انفقها على نفسه واسرته. ب- دفتر …
المادة 17
يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض و لافراغ و لا نقل الى الهامش و لا محو و لا تحشية بين السطور.
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجاري.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية او المطالبة بابرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 2- وللقاضي ان يأمر من تلقاء نفسه بابراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.
المادة 22
المادة 22 1 - سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار والمؤسسات التجارية في المملكة. 2- وهو ايضاَ اداة للشهر يقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانون صريح بهذا المعنى. 3- يمنح التجار والمؤسسات …
المادة 23
المادة 24
كل تاجر او مؤسسة تجارية له او لها مركز رئيسي خارج المملكة وفرع او وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في سجل التجارة شريطة ان يكون الوكيل او المدير المسؤول في المملكة عن الفرع او الوكالة اردني …
المادة 25
المادة 26
احكام عامة المادة 26 1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة. 2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المادة 27
1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيده. 2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
1- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية. 2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود. 3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل.
المادة 31
لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها مراقب السجل. أ- الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره. ب- الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة.
المادة 32
المادة 33
1- كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ. 2- تحكم بهذه الغرامة …
المادة 34
1- كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بغرامة من عشرة دنانير الى مائة دينار و بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. 2- ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن …
المادة 35
1- البيانات المسجلة سواء اكانت اختيارية ام اجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراَ من تاريخ تسجيلها . 2- ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
المادة 36
المادة 37
تفصل محكمة البداية المختصة في كل خلاف يقع بين مراقب السجل واصحاب العلاقة بشأن التسجيل والقيد في سجل التجارة بناء على استدعاء باشعار يقدم لها ، و تصدر قرارها - بعد سماع اقوال الطرفين - ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بالطرق القانونية.
المادة 38
الفصل الاول المتجر المادة 38 1- يتكون المتجر قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به. 2- يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصاَ - الزبائن والاسم والشعار وحق الايجار والعلامات الفارقة والبراءات …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. 2- يجب ان يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلا. 3- للتاجر ان يضيف ما يشاء الى عنوانه التجاري بشرط ان لا تحمل هذه الاضافة الغير على فهم خاطىء فيما يتعلق بهويته او باهمية تجارية وسمعتها …
المادة 42
المادة 43
المادة 44
1- يكون الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولا عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته. 2-واذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك فلا يسري على الغير الا اذا سجل في سجل التجارة او اخبر …
المادة 45
لا يكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولا عن التزامات المتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.
المادة 46
1- على الشخص الذي تملك عنوانا تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه. 2- من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافا لما ذكر يكون مسؤولا عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. 3- ويشترط في ذلك ان لا يتمكن …
المادة 47
1- كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل وارواق تجارية او على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل …
المادة 48
كل من خالف احكام المادتين ( 40 و 41) يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 49
1- اذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافا للاحكام المدرجة في هذا الفصل فلذوي الشأن ان يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري او شطبه ان كان مسجلا. 2- وللأشخاص المتضررين ان يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن …
المادة 50
المادة 51
الكتاب الثاني العقود التجارية الباب الاول احكام عامة المادة 51 لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام …
المادة 52
المادة 53
1- ان المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام. 2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
1- لا يحق للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلا للوفاء الا في ظروف استثنائية. 2- لا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الفسخ. 3- لا يقبل انفاذ الالتزام بعد …
المادة 57
المادة 58
1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر. 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة.
المادة 59
1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف. 2- ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف …
المادة 60
المادة 61
1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات. 2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التامين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه. 3- اما السند لامر فيجري الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة ( القيمة وضعت …
المادة 62
1- لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في حيازة الغير يبقيه …
المادة 63
المادة 64
1- اذا كان الرهن قائماً على اشياء او اسناد مثليه فعقد الرهن يظل قائماَ وان بدلت هذه الاشياء او الاسناد باشياء او اسناد من النوع نفسه. 2- واذا كانت هذه الاشياء او الاسناد غير مثلية فيحق ايضاَ للمدين ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط …
المادة 65
1- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للاشياء او الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن. 2- واذا كانت ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعماله حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال …
المادة 66
اذا كان الشيء الموضوع تأميناَ اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين اذا دعى للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.
المادة 67
1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن مراجعة المحكمة المختصة ، وبعد صدور الحكم وتنفيذه يستوفي الدائن دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز. 2- ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز الدائن ان يمتلك المرهون او ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة …
المادة 68
المادة 68 يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الاساسي منه تأمين انتقال شخص او شئ من موضع الى آخر.
المادة 69
المادة 70
المادة 71
1- اذا كان المنقول اشياء ، وجب على المرسل ان يعين بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل اليه ومكان التسليم وعدد الطرود و وزنها و محتوياتها و مهلة التسليم و الطريقة التي يلزم اتباعها. 2- واذا وجد في الطرود اشياء ثمينة وجب عليه ان يعلم الناقل …
المادة 72
1- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل. 2- ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله ايضاً الحق في حبسها.
المادة 76
ان الحق في اقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة تبتدىء من يوم التسليم في حالة وجود التعيب ، ومن اليوم الذي كان يجب فيه التسليم في حالة هلاك الشيء او التأخر عن تسليمه.
المادة 77
1- ان التعاقد على نقل الاشخاص كالتعاقد على نقل الاشياء يتم بمجرد حصول الرضى. 2- وهو يوجب على الناقل ايصال المسافر سالما الى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها واذا وقع طارىء ما فان التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل باقامته البينة …
المادة 78
المادة 79
1- تطبق ايضاً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية. 2- يخضع النقل الجوي الى القواعد الواردة في هذا الباب وفي القانون المدني مع مراعاة اية احكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية …
المادة 80
الفصل الاول الوكالة التجارية المادة 80 1- تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية. 2- وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الاتي عندما يجب على الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من …
المادة 81
1- في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف. 2- واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف.
المادة 82
المادة 83
المادة 84
يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال العائدة للموكل اعتبارا من اليوم الاول الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقاً لامر الموكل.
المادة 85
عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المختلفين كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع والوكالة , تسري قواعد عقد العمل فيما …
المادة 86
1- ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. 2- ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب غير تعسفي ان يستفيدوا من مهلة الانذار المسبق …
المادة 87
المادة 87 1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.
المادة 88
المادة 88 1- الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن …
المادة 89
1- يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة. 2 - و في الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 92 1- فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك. 2- يحق …
المادة 93
1- مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم المتعاقد الاخرى بالالتزامات التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة . 2- وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام …
المادة 94
المادة 95
1- يحق للوكيل بالعمولة ان يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها . 2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن و النقل و لكنه لا يستطيع ان يطلب اجراَ لمستخدميه.
المادة 96
1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة لاجل استيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته. 2-و ينشأ هذا الامتياز بمجرد ارسال البضائع او …
المادة 97
المادة 97 ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض اذا وقع الالغاء او النكول بدون سبب مشروع.
المادة 98
المادة 99
المادة 99 1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
المادة 100
1- اذا لم يكن السمسار معيناً بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاَ للعرف او تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف. 2- واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل …
المادة 101
1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق. 2- واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط. 3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، …
المادة 102
المادة 102 يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخرى بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده باجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد.
المادة 103
المادة 104
المادة 104 1- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين. 2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان …
المادة 105
المادة 106
المادة 106 يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناَ على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما …
المادة 107
المادة 107 1- يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط. 2- يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم …
المادة 108
المادة 108 ان وجود الحساب الجاري لا يمنع احد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة و باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب , الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 109
1- ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته مالم يكن اتفاق مخالف. 2- واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين و مع استعمال الحقوق المنوطة به ، ان يقيد قيمته على حساب مسلمه. 3- …
المادة 110
المادة 110 ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف.
المادة 111
1- ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء و لا للمقاصة و لا للمداعاة و لا لاحدى طرق التنفيذ و لا للسقوط منفردة بالتقادم. 2- وتزول التأمينات …
المادة 112
1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري. 2- ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي …
المادة 113
المادة 113 1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر. 2- ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً مستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري اذا …
المادة 114
ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.
المادة 115
المادة 115 1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المواعيد او الاخبار المسبق المعينة في العقد. 2- يجب ان يقام الدليل …
المادة 116
المادة 116 1- اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك. 2- ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطياَ بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق و اعترف له بحق ارجاع اوراق من …
المادة 117
المادة 118
المادة 118 1- في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد. 2- ان ما يوفيه او يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبقي …
المادة 119
المادة 119 1- يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح المعتمد له غير مليء او كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد. 2- واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد ان يطلب …
المادة 120
المادة 121
المادة 121 1- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة. 2- ويحق …
المادة 122
المادة 122 ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
المادة 123
الكتاب الرابع الاوراق المادة 123 الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي: أ- سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص هو …
المادة 124
الفصل الاول انشاء سند السحب وصيغته المادة 124 يشتمل سند السحب على البيانات الآتية: أ- كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء …
المادة 125
المادة 125 السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية: أ- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. ب- اذا لم يذكر في سند السحب مكان …
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 128 1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه. 2- ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى. 3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط …
المادة 129
المادة 130
المادة 130 1- اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي …
المادة 131
1- من وقع سند سحب نيابة عن اخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2- فاذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم بالنيابة عنه. 3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
المادة 132
1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول. 2- اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.
المادة 133
المادة 134
المادة 135
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.
المادة 136
المادة 136 1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته. 2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.
المادة 137
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه وجودا لا اعتراض عليه.
المادة 138
المادة 138 1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- فاذا كان ما لدى المسحوب عليه لاداء مقابل الوفاء هو عين جائز استردادها طبقاَ لاحكام الافلاس كبضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او …
المادة 139
اذا سحبت عدة اسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد الآتية: أ- اذا سحبت اسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه. ب- واذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل …
المادة 140
المادة 140 1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس. 2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين. 3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل , ان المسحوب عليه كان لديه …
المادة 141
المادة 141 1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لامر). 2- وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة ( ليس لامر) او اية عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقرر في القانون المدني دون غيرها. 3- ويصح …
المادة 142
المادة 143
1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به. 2- ويجب او يوقع عليه المظهر. 3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر (على بياض ) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر …
المادة 144
المادة 144 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند. 2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:- ا- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر. ج- ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا …
المادة 145
1- المظهر ضامن قول السند ووفاءه ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وله ان يمنع تظهيره. وحينئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم السند بتظهير لاحق.
المادة 146
المادة 146 1- يعبتر من بيده السند انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان اخرها تظهيرا على بياض 0 2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. 3- واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر …
المادة 147
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .
المادة 148
المادة 148 1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) اواي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل. 2- وليس للمسؤولين في …
المادة 149
1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه. 2- فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 3- وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على …
المادة 150
المادة 150 1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له. 2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
1- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد. 2- وله ان ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من …
المادة 154
المادة 155
المادة 155 1- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول. 2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج. 3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول …
المادة 156
المادة 156 1- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع السمحوب عليه. 2- ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند. 3- واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان …
المادة 157
المادة 157 1- لا يجوز ان يعلق القبول على شرط. 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة. 3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزما بما …
المادة 158
1- اذا عين الساحب في السند مكاناَ للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الاخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2- واذا كان السند مستحق الاداء جاز له …
المادة 159
1- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماَ بوفائه عند استحقاقه. 2- فان لم يقم بالوفاء كان للحامل ، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقا للمادتين 195 و 196 من هذا القانون.
المادة 160
1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضا للقبول. 2- ويعتبر الشطب واقعاَ قبل اعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس. 3- على انه اذا كان المسحوب عليه قد ابلغ الحامل او اي موقع آخر قبوله كتابة، اصبح ملتزما تجاههم بما …
المادة 161
المادة 162
المادة 162 1- يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به. 2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه. 3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب. 4- …
المادة 163
المادة 163 1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون. 2- ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل. 3- واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه …
المادة 164
المادة 164 1 - يجوز ان يسحب سند السحب مستحق الاداء على الوجه الآتي: أ- لدى الاطلاع. ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند. د- بيوم معين. ويكون السند باطلا اذا اشتمل على ميعاد استحقاق اخر او على مواعيد متعاقبة.
المادة 165
المادة 165 1- السند المستحق الاداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه. 2- ويجب ان يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه. 3- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها. 4- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدة. 5- وللساحب ان يشترط عدم تقديم …
المادة 166
1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله او تاريخ ورقة الاحتجاج. 2- فاذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلا بالنسبة للقابل في اليوم الاخير من المدة المعينة للتقديم …
المادة 167
1- السند المسحوب لشهر او اكثر من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. 2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا …
المادة 168
1- اذا كان سند السحب مستحق الاداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقوم بلد اصداره ، اعتبر ان تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاَ لتقويم بلد الوفاء. 2- واذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم و كان مستحق الاداء بعد مدة من تاريخه ، ارجع …
المادة 169
المادة 170
1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السند ان يطلب الى الحامل تسليمه اليه موقعا عليه بما يفيد الوفاء. 2- وليس للحامل ان يرفض وفاء جزئياَ. 3- واذا كان الوفاء جزئياَ جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وان يطلب مخالصة بذلك. 4- وكل …
المادة 171
المادة 171 1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق. 2- فاذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك. 3- ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش او خطأ جسيم. 4- وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات. 5- …
المادة 172
1- اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمتها بعملة اردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق. 2- واذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الاردنية في …
المادة 173
1- اذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء او في مصرف مرخص بذلك البلد. 2-وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص او المصرف ان يحرر وثيقة مشتملة على …
المادة 174
المادة 175
المادة 176
المادة 177
المادة 178
المادة 178 في حالة الامتناع عن وفاء السند الضائع بعد المطالبة به وفقاَ لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب و المظهرين في المواعيد …
المادة 179
1- يجب على صاحب السند الضائع لكي يحصل على نسخة منه ان يرجع الى من ظهر له السند. 2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحد تلو الاخر حتى يصل الى ساحب السند. 3- وتكون …
المادة 180
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176 و 177 و 179 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل في اثنائها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم.
المادة 181
1-رجوع الحامل المادة 181 1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به. 2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الآتية: ا- في حالة الامتناع عن القبول كلياَ او جزئياَ. ب- في …
المادة 182
2-الاحتجاج شروطه ومواعيده المادة 182 1- يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الوفاء بوثيقة رسمية تسمى (الاحتجاج لعدم القبول )او لعدم الوفاء. 2- ويجب ان يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض السند للقبول. 3- فاذا وقع عرضه الاول …
المادة 183
1- يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف. 2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي …
المادة 184
1- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج لعدم القبول او لعدم الوفاء متى كتب على السند(المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج ) او أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك. 2- …
المادة 185
المادة 185 1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن. 2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم. 3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته. 4- والدعوى …
المادة 186
1- لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: ا- قيمة السند غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشروطة. ب- الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراَ من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في …
المادة 187
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي: أ- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% للاسناد الاخرى. ج- …
المادة 188
1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه. 2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره و تظهيرات المظهرين اللاحقين له.
المادة 189
1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة السند يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند و اعطاء مخالصة به. 2- و يجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من السند مصدقاً عليها منه بما يفيد انها طبق …
المادة 190
مع مراعاة الفقرة 10 من المادة 183من هذا القانون: 1- يسقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهريه و ساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ- تقديم الاسناد المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين …
المادة 191
1- اذا حال دون عرض السند او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة بحائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد. 2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري و ان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في …
المادة 192
1- يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل. 2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص …
المادة 193
المادة 193 تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند و لما اثبت فيه من عبارات القبول و التظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء. كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفائه قيمته ويذكر فيها حضور او غياب …
المادة 194
لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري احكام المواد من 175 الى 180.
المادة 195
يجب على الكاتب العدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج ،و ان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماَ فيوماَ مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول.
المادة 196
1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك. 2- وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا …
المادة 197
المادة 198
لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك ان يحجز باذن من المحكمة المختصة منقولات كل من التزم بموجب السند حجزا احتياطيا تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات …
المادة 199
1- احكام عامة المادة 199 1- لساحب سند السحب ومظهره وضامنه الاحتياطي ان يعين من يقبله او يدفعه عندالاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض. 2- ويجوز وفقاَ للشروط الاتي بيانها قبول السند او وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاَ …
المادة 200
2- القبول بطريقة التدخل المادة 200 1- يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه. 2- واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان …
المادة 201
المادة 202
1- يلتزم القابل بطريق التدخل تجاه الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلزم به هذا الاخير . 2- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته و ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل السند و ورقة الاحتجاج …
المادة 203
1- يجوز وفاء السند بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين. 2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلته اداؤه ابراء لذمته. 3- ويجب ان يقع الوفاء على …
المادة 204
1- اذا كان للقابلين للسند بطريق التدخل او للمعينين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاَ وتقديم احتجاج لعدم الوفاء اذا كان له موجب وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا …
المادة 205
المادة 206
1- يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على السند ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. 2- ويجب ان يسلم السند الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.
المادة 207
1- يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره. 2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم . 3- واذا تقدم عدة …
المادة 208
المادة 208 1- يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا. 2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا. 3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. 4- ويجب عليه تحقيقاَ …
المادة 209
1- وفاء السند بمقتضى احدى نسخة مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى. 2- غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها. 3- والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه …
المادة 210
المادة 210 1- على من يرسل احدى نسخ السند للقبول ان يبين بالنسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده. 2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأي نسخة اخرى فان رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت بورقة احتجاج. أ- ان النسخة …
المادة 211
2- الصور المادة 211 1- لحامل السند ان يحرر منه صورا. 2- ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماَ بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيه وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد. 3- ويجوز تظهير الصورة وضمانها …
المادة 212
1- يجب ان يبين في صورة السند اسم من يكون بيده اصله. 2- وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فان امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين ، ما لم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه …
المادة 213
المادة 213 اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقضى متنه الاصلي.
المادة 214
المادة 214 1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند …
المادة 215
1- لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها. 2- ولا يسري هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او حصل اقرار به بموجب وثيقة مستقلة او بتسديد الملتزم جزءا منه.
المادة 216
المادة 217
بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم على سند السحب وسائر الاوراق التجارية يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي المدني بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية، وتقبل الورقة في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى.
المادة 218
المادة 218 1- اذا وافق استحقاق السند يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي. 2- وكذلك لا يجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص يعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل. 3- واذا وجب اتخاذ اي اجراء من …
المادة 219
المادة 220
المادة 221
1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع. 2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.
المادة 222
المادة 222 يشتمل السند لامر على البيانات الآتية: أ- شرط الامر او عبارة (سند لامر) او( كمبيالة) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- تاريخ الاستحقاق. د- مكان الاداء. هـ-اسم من يجب …
المادة 223
المادة 223 السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات المبينة في الفقرات التالية:- أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه. ب- اذا لم يذكر في سند لامر مكان …
المادة 224
الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالواسطة والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي …
المادة 225
تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى …
المادة 226
تسري ايضاَ على السند لامر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي فاذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون فانه يعد حاصلا لمصلحة محرر السند لامر.
المادة 227
1- يلتزم محرر سند الامر بمثل ما يلتزم به قابل سند السحب. 2- اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد من الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة (154) ليضع عليها تأشيراَ بالاطلاع مؤرخاَ موقعاً منه. 3- ويبدأ هذا الميعاد …
المادة 228
الفصل الاول انشاؤه وصيغته المادة 228 يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه ). د- مكان الاداء. هـ- …
المادة 229
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:- أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك …
المادة 230
المادة 231
1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما. 2- وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه. 3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا …
المادة 232
المادة 233
1- يجوز اشتراط اداء الشيك:- أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا الشرط. ج- الى حامل الشيك. 2- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او …
المادة 234
1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة 235
كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 236
المادة 237
المادة 238
المادة 238 يضمن الساحب الوفاء ، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة 239
المادة 239 1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة( لامر). 2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى لمماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة …
المادة 240
1- يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط . وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2- والتظهير الجزئي باطل ، وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 3- والتظهير( لحامله ) يعد تظهيرا على بياض. 4- والتظهير( الى المسحوب عليه ) لا يعتبر الا …
المادة 241
تسري على الشيك احكام المواد 143 و144 و 145و 146 و147 و148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 242
المادة 242 التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفقاَ للاحكام المختصة بالرجوع. غير ان التظهير لا يجعل من الصك شيكا لامر.
المادة 243
المادة 243 1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقاضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني. 2- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل …
المادة 244
المادة 244 تسري على الشيك احكام المواد 161 و 162 و 163 المتتعلقة بسند السحب فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 162 بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.
المادة 245
المادة 245 1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.
المادة 246
المادة 246 1- الشيك المسحوب في المملكة الاردنية والواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثلاثين يوماَ. 2- فان كان مسحوبا في خارج المملكة الاردنية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال ستين يوما اذا كانت جهة اصداره واقعة في اوربة …
المادة 247
المادة 248
المادة 249
المادة 249 1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله. 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل …
المادة 250
المادة 251
1- اذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاَ عليه منه بالتخالص. 2- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ما هناك من مقابل …
المادة 252
المادة 252 1- اذا قدمت عدة شيكات في آن واحد وكان ما لدى المسحوب عليه من نقود غير كاف لوفائها جميعاَ وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها. 2- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل الشيك الاسبق رقماَ.
المادة 253
المادة 253 1- من يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 . 2- واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.
المادة 254
المادة 254 1- اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في المملكة الاردنية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الاردنية حسب سعرها في يوم الوفاء. 2- فاذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة …
المادة 255
المادة 256
المادة 256 1- لساحب الشيك او لحامله ان يسطره. 2- ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 3- ويجري التسطير بوضع خطين متوازين في صدر الشيك. 4- ويكون التسطير عاماً او خاصاً. 5- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين …
المادة 257
المادة 257 1- لا يجوز للسمحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراَ تسطيراَ عاماَ الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيرًَ خاصاَ الا الى المصرف المعين ، او الى عميلة ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه. 3- …
المادة 258
1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية" لقيده في الحساب " على ظهر الشيك او اية عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لا يمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات "اعتمادا في الحساب او …
المادة 259
المادة 260
المادة 260 1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحدى الطرق الآتية:- أ- بورقة احتجاج رسمية. ب- ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات …
المادة 261
المادة 261 1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم. 2- فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
المادة 262
المادة 262 تسري على الشيك احكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 263
المادة 263 لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:- أ- مبلغ الشيك غير المدفوع. ب- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بسعرها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة في المملكة الاردنية والمستحقة الوفاء فيها وبسعر 6% بالنسبة للشيكات …
المادة 264
المادة 264 لمن اوفي شيكا ان يطالب ضامنيه بما يأتي:- ا- جميع ما اوفاه. ب- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في المملكة الاردنية ومحسوبة بسعر 6% بالنسبة للشيكات …
المادة 265
المادة 266
1- اذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او ما يقوم مقام الاحتجاج في المواعيدالمعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد. 2- وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاَ …
المادة 267
المادة 267 1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر آخر او في جزء من القطر واقع عبر البحار او العكس او كان مسحوباَ ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من القطر …
المادة 268
المادة 268 تسري على الشيك احكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 269
المادة 270
المادة 270 1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزوراً او محرف اذا لم يكن نسبة أي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك. 2- وبوجه خاص يعبتر الساحب مخطئاً اذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عنايه .
المادة 271
المادة 271 1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمقتضى خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء. 2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من …
المادة 272
المادة 272 تسري على الشيك احكام المواد 215 و216 و217 و 220 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.
المادة 273
المادة 273 لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ، فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.
المادة 274
المادة 275
المادة 275 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف. 2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه. 3- …
المادة 276
المادة 276 1- على كل مصرف لديه مقابل وفاء ، وسلم الى دائنه دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه. 2- وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
المادة 277
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.
المادة 278
المادة 278 1- اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادة 275 من هذا القانون جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة. 2- ولصاحب الحق …
المادة 279
المادة 280
المادة 281
المادة 282
المادة 282 1- كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، ويجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر. 2- ويكون التظهير خاضعاً لاحكام المادة 141 وما يليها المختصة بتظهير …
المادة 283
المادة 284
المادة 284 ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من الاسناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية ، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام …
المادة 285
المادة 285 1- اذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. 2- ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به ، وما دام المدين لم يتلق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه لحامل السند مبرئاً لذمته. 3- وليس للمدين ان يحتج تجاه …
المادة 286
المادة 287
المادة 287 1- يتم التفرغ من السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او وكيله. 2- ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته. 3- ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي سجل …
المادة 288
يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على فصائل قابلة الاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد( وتسمى اسناد مختلطة).
المادة 289
المادة 289 1- ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير. 2- ويخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة او عن ماهية السند نفسه.
المادة 290
الكتاب الخامس الصلح الواقي والافلاس الباب الاول الصلح الواقي المادة 290 يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية في المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب اليها ان تدعو …
المادة 291
المادة 291 1- على التاجر ان يقدم تأييداَ لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاَ للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل او من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة …
المادة 292
1- على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :- أ- اذاكان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة. ب- اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة …
المادة 293
1- اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحرى بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي. 2- اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد ،فيقوم بنفسه بوظائف …
المادة 294
المادة 294 1- يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله في سجل التجارة ، كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه. 2- واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة …
المادة 295
1- منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقتضية لا يحق لاي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم ان يباشر او يتابع معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل رهناَ او تأميناً عقارياَ ، …
المادة 296
المادة 296 1- في اثناء الاجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب. 2- ويحق لهما ان يطلعاعلى الدفاتر التجارية في كل آن.
المادة 297
المادة 297 1- لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المجانية والكفالة التي يعقدها المدين في اثناء اجراءات الصلح الواقي. 2- وتطبق القاعدة نفسها اذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل كمبيالات او عقد المدين صلحاً …
المادة 298
المادة 298 1- اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او اهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام حيلة ما 0 فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى المحكمة وهذه تقرر شهر الأفلاس. 2- ولا يحول ذلك دون …
المادة 299
المادة 299 1- بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين واسناده وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها ،يتحقق المفوض صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين او عليه. 2- ويحق له عند الاقتضاء ان …
المادة 300
المادة 300 1- يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين. 2- ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة او البرقية. 3- وعلى المدين او من يمثله شرعا ان يحضر بنفسه ، ولا يقبل …
المادة 301
1- لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا او ذاك من الديون مشكوك فيه او ان المدين ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه او ان مقترحاته غير جديرة بالقبول. 2- وللمدين ان يؤدي جوابه ، وعليه ان يعطى جميع الايضاحات التي تطلب منه. 3- …
المادة 302
1- يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذ الاغلبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنه برهن او تأمين منقول او غير منقول. 2- على ان يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون …
المادة 303
المادة 303 1- لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة. 2- ويحرم ايضاً من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في خلال السنة التي سبقت …
المادة 304
المادة 304 1- على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الدائنين الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر. 2- ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او الى الكاتب في الايام الخمسة التي …
المادة 305
المادة 306
المادة 306 1- على المفوض ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح. 2- ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة. 3- ويحق للمدين وللدائن ان يتدخلوا في المناقشة. 4- وللمحكمة ان تدعو المفوض الى …
المادة 307
المادة 307 تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الاغلبية المقتضاه مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.
المادة 308
المادة 308 1- اذا اعتبرت المحكمة ان لمدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الاغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون ، فتقرر تصديق الصلح. 2- …
المادة 309
المادة 309 1- لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع ويرهن عقاراته او ان ينشأ حقوق تأمين وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح او …
المادة 310
المادة 311
المادة 311 1- يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي. 2- ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى المدين والى المفوض. 3- ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من …
المادة 312
1- لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجميع الدائنين. 2- ان الدائنين بما فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المدين . غير انه يحق لهؤلاء ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن …
المادة 313
المادة 313 1- يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق ان تبطل الصلح وان تشهر (افلاس) المدين اذا ثبت انه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه او اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته. 2- …
المادة 314
المادة 315
المادة 315 1- يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان لا تبرأ ذمة التاجر نهائياَ من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي معسرا. 2- على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين على الديون …
المادة 316
الفصل الاول شهر الافلاس المادة 316 مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.
المادة 317
المادة 317 1- يشهر بالافلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركزالرئيسي للمؤسسة التجارية 2- ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ. 3- واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر افلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع. 4- المحكمة التي شهرت …
المادة 318
المادة 318 1-يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة من التاجر نفسه. 2- ويجب عليه ان يقدمها خلال عشرين يوماَ من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري. 3- وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة …
المادة 319
المادة 319 1- يجوز ايضا ان ترفع القضية الى المحكمة بلائحة يقدمها دائن او عدة دائنين. 2- يجب ان لا يجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم اللائحة. وفي الاحوال المستعجلة كما لو اغلق التاجر مخزنه وهرب او اخفى قسماً هاماً من موجوداته ، …
المادة 320
المادة 320 1- للمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء نفسها. 2- وللمحكمة عند الاقتضاء ان تشهر الافلاس من تلقاء نفسها ايضاً.
المادة 321
المادة 321 1- يجوز شهر افلاس التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال اوالوفاة. 2- غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا شهر افلاسه.
المادة 322
المادة 322 1- يجب ان يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع. 2- ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق بحكم او عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء …
المادة 323
المادة 323 1- يجب ان يلصق الحكم بشهر الافلاس والاحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع في خلال خمسة ايام من صدورها بواسطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي اصدرتها وفي اقرب مركز للبورصة ان وجدت وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية. 2- ويجب …
المادة 324
المادة 324 1- تقبل هذه الاحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف. 2- وتقبل الطرق المذكورة جميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية 0 3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور الحكم ، اما المواعيد المختصة …
المادة 325
المادة 325 1- تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة و في الردهة العامة لجميع البورصات ان وجدت. 2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول اذا كان متوفياَ وقت شهر افلاسه. 3- اما في سائر الاحوال فيشطب …
المادة 326
المادة 327
المادة 327 1- يترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميع امواله بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس. 2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئا من امواله ولا يحق له القيام …
المادة 328
المادة 328 1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفته رب اسرة ، او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة. 2- على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود. 3- وكذلك لا يشمل التخلي …
المادة 329
1- يترتب الحكم بشهر الافلاس ايقاف خصومه الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية. 2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.
المادة 330
المادة 330 1- يوقف الحكم بشهر الافلاس بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط سريان فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز او برهن عقاري او غير عقاري. 2- اما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها الا من اصل الاموال الناتجة عن بيع الاملاك الموضوعة …
المادة 331
1-يسقط الحكم بشهر الافلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس. 2- ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في الالتزام. 3- ويستفيد من سقوط الاجل دائنوه الحائزون على تأمين. 4- ولحاملي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء …
المادة 332
المادة 332 1- اذا كان المفلس مالكاً لعقارات او لحقوق عينية عقارية فيكون الحكم بشهر الافلاس خاضعاً لقواعد الشهر المختصة بالرهون والتأمينات العقارية. 2- يسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة. 3- وينشأ عن هذا التسجيل …
المادة 333
المادة 333 1- تكون التصرفات الاتية باطلة حتما بالنسبة الى كتلة الدائنين اذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ . أ- التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة …
المادة 334
المادة 334 كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجري ببدل قعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المدين او تعاقدوا معه عالمين بتوقفه عن الدفع.
المادة 335
1- ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها يجيز عند الاقتضاء اقامة دعوى الاسترداد. 2- واذا كان محل الوفاء سند سحب او شيكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او الشيك لحسابه. 3- امااذا كان محل الوفاء سندا " لامر " فلا …
المادة 336
1- قيد الرهن او التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الافلاس باطل تجاه كتلة الدائنين. 2- وتكون قابلة للابطال القيود بعد التوقف عن الدفع او في خلال العشرين يوماَ التي سبقته اذا مضى اكثر من خمسة عشر يوماَ بين تاريخ انشاء الرهن او التأمين وتاريخ …
المادة 337
المادة 338
المادة 238 1- هيئة التفليسة 1- تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة، تعينه المحكمة. 2- ويتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وكيل او عدة وكلاء للتفليسة. 3- ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. 4- وتحدد نفقاتهم …
المادة 339
المادة 340
المادة 341
المادة 342
1- اذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين . 2- على انه يحق للقاضي المنتدب ان يعطي وكيلا منهم او عدة وكلاء اذناَ خاصاَ في القيام على انفراد ببعض الاعمال الادارية ، وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.
المادة 343
المادة 344
المادة 344 1- يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين او من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل او عدة وكلاء. 2- واذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ميعاد ثمانية ايام فيمكن رفعها الى المحكمة . 3- تسمع …
المادة 345
المادة 346
المادة 347
المادة 348
1- تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها. 2- وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة. 3- ويجوزللمحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها. 4- يقدم الاعتراض في شكل استدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة ايام من تاريخ …
المادة 349
المادة 350
1- اذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفسه بوظائف القاضي المنتدب. 2- ويحق له ان يعهد بالوظائف المذكورة كلا او بعضا الى احد قضاة الصلح في منطقته.
المادة 351
2- ادارة موجودات المفلس المادة 351 1- على المحكمة ان تأمر في حكمها بشهر الافلاس بوضع الاختام. 2- ويحق لها في كل وقت ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه. 3- وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه بدون اذن القاضي المنتدب. 4- اذا …
المادة 352
المادة 353
المادة 354
1- على القاضي المنتدب ان يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الاتية او ان يمنح الترخيص باستخراجها - الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس ولاسرته. 2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقاً للبيان …
المادة 355
المادة 355 1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص في قيمتها او التي تسلتزم صيانتها نفقة طائلة ويتم ذلك بواسطة الوكلاء. 2- لا يجوز للمحكمة ان تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكلاء التفليسة الا بناء على تقرير القاضي المنتدب …
المادة 356
1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر. 2- يستخرج ايضاً القاضي المنتدب من بين الاشياء المختومة …
المادة 357
المادة 358
1- يدعو الوكلاء المفلس لاغلاق الدفاتر وايقاف حساباتها بحضوره. 2- واذا لم يلب الدعوة يرسل اليه انذار بموجب الحضور في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر. 3- ويمكنه ان ينيب عنه وكيلا بكتاب خاص بشرط ان يبدي اسباب تمنعه عن الحضور يراها القاضي …
المادة 359
المادة 360
المادة 361
المادة 362
يطلب الوكلاء رفع الاختام للشروع في جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب الاصول وذلك في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ وضع الاختام او من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس اذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
المادة 363
1- ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب في نسختين اصليتين ويوقع القاضي عليها وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الاخرى في ايدي الوكلاء 2- وللوكلاء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة …
المادة 364
1- اذا شهر الافلاس بعد وفاة مفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهر فيشرع حالا في تنظيمها على الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتهم حسب الاصول. 2- ويجري الامر على هذه الصورة اذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.
المادة 365
1- يجب على الوكلاء في كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريرا او حسابا اجمالياً عن حالة الافلاس الظاهرة عن ظروفها واسبابها الاساسية والاوصاف التي يظهر انها تتصف بها. 2- وعلى القاضي …
المادة 366
المادة 367
المادة 368
1- يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه. 2- عليهم ايضا ان يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري الوكلاء القيد باسم كتلة …
المادة 369
المادة 370
1- يحق للقاضي المنتدب بعدسماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. 2- ويقرر اجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء. 3- ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس …
المادة 371
1- تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف. 2- ويجب ان يثبت القاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثةايام من تاريخ القبض. 3- …
المادة 372
1- يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق والدعاوى العقارية. 2- واذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة او كانت قيمته تزيد على خمسين دينارا فتخضع …
المادة 373
3- تثبيت الديون المترتبة على المفلس المادة 373 1- يستطيع الدائنون لمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة ويوقع الدائن او وكيله على هذا الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل. 2- ويعطى الوكلاء …
المادة 374
1- اذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في الثمانية ايام التي تلي الحكم بشهر الافلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انه يجب عليهم تسليم اسنادهم مع الجدول التفصيلي الى …
المادة 375
المادة 375 1- يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول. 2- واذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله او بعضه فيبلغون الامر الى الدائنين …
المادة 376
المادة 376 1- على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس يودع الوكلاء قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل …
المادة 377
1- لكل دائن اثبت دينه او ادرج اسمه في الميزانية ان يبدي خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ النشرات المشار اليها في المادة السابقة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة وكيل يودعه قلم المحكمة. 2- ويعطى المفلس الحق نفسه. 3- …
المادة 378
1- تحال الديون المعترض عليها بواسطة الكاتب الى محكمة البداية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوماَ من تاريخ النشر المذكورة في 376 وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب. 2- ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله …
المادة 379
المادة 380
المادة 381
1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء اكانوا معلومين ام مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسه. على ان باب الاعتراض يظل مفتوحاَ امامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود . اما نفقات …
المادة 382
المادة 383
المادة 383 1- الصلح البسيط 1- على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي( تلي) اغلاق جدول الديون او في خلال الثلاثة ايام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملا باحكام المادة 379 اذا كان هناك نزاع ان يدعو الدائنين الذين اثبتت ديونهم …
المادة 384
المادة 384 1- تنعقد هيئة المصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها 2- ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديونهم نهائيا او قبلت مؤقتا اما بانفسهم واما بواسطة وكلاء يحملون تفويضا بكتب عادية. 3- ويدعى المفلس الى هذا …
المادة 385
المادة 385 1- يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعلومات والعمليات التي اجريت. 2- ويجب ان تسمع اقوال المفلس. 3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضرا بما جرى في …
المادة 386
1- لا يجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان. أ- يجب ان يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الاكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبة على وجه نهائي او مؤقت. ب- يجب …
المادة 387
المادة 388
1- يجب ان يوقع عقدالصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا. 2- واذا لم تتوفر الا احدى الاغلبيتين المبحوث عنهما في المادة( 386 ) فتؤجل المذاكرة ثمانية ايام لا تقبل التمديد. 3- ولا يلزم الدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول لهيئة المصالحة اوكانوا …
المادة 389
1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي. 2- واذا كان التحقيق جارياَ في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في امر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء …
المادة 390
المادة 391
1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة اصحاب اسناد القرض ان يعترضوا على الصلح المقرر. 2- ويجب ان يكون الاعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في ميعاد …
المادة 392
1- يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الاكثر عجلة ولا يجوز للمحكمةان تفصل في هذا الطب قبل انقضاء ميعاد الايام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة. 2- واذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكورة فتفصل المحكمة في …
المادة 393
المادة 394
1- اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم او ظهر ان اسباباَ تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق . 2- ويمكنها ايضا ان ترفض تصديق الصلح اذا كان يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة …
المادة 395
1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزما لجميع الدائنين سواء كانوا مذكورين في الميزانية ام لا و سواء كانت ديونهم مثبتة او غير مثبتة وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي الاردنية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتا في المذاكرة ايا كان …
المادة 396
1- بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقتضية تنقطع اثار الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية عليها في المادة ( 326 ). 2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم الى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها …
المادة 397
1- يجوزان يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون اقساطاَ لاجال متتابعة. 2- كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء كبير او صغير من دينه بيد ان هذا الابراء يترك على عاتقه التزاماَ طبيعياَ. 3- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين …
المادة 398
المادة 399
المادة 400
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقدالصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين ان يقوم بأي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها مالم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاَ للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.
المادة 401
المادة 401 1- لا تقبل اية دعوى لابطال الصلح بعد التصديق الا اذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً اما عن اخفاء مال المفلس او عن المبالغة في الديون المطلوبة منه. 2- ويجوز لكل دائن ان يقيم هذه الدعوى على ان تقام في خلال …
المادة 402
المادة 402 1- اذا اقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الافلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت او غير موقت جاز للمحكمة ان تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية . 2- وتلغى هذه التدابير حكما بصدور قرار …
المادة 403
المادة 404
1- عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب ووكيل او عدة وكلاء للتفليسة ، وتعمد ايضاَ الى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بابطال عقد الصلح او بفسخة. 2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء ان يقوموا بوضع …
المادة 405
1- يشرع بلا تأخر في تحقيق اسناد الديون المبرزة عملا باحكام المادة السابقة. 2- ولا يجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تدقيقها وتثبيتها , وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون او تنقيصها اذا كانت قد اوفيت كلها او جزء منها.
المادة 406
المادة 407
المادة 408
1 - تعاد الى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده. اما بالنسبة الى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها الا ضمن الحدود الآتية: أ- اذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عندالتوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم. ب- اذا استوفوا …
المادة 409
اتحاد الدائنين المادة 409 1- اذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماَ في حالة الاتحاد. 2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن او …
المادة 410
المادة 410 1- يستشار الدائنون فيما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفليسة. 2- فاذا رضيت اغلبية الدائنين الحاضرين جاز اعطاؤه مبلغاً على سبيل الاعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الاعانة ويحدده القاضي المنتدب …
المادة 411
المادة 411 1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون باعمال التفليسة. 2- على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة. 3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز ابقاؤها …
المادة 412
1- اذا ادت تصرفات الوكلاء الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين اجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياَ عما يجاوز حصتهم في المال المذكور. 2- ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي اعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم …
المادة 413
المادة 413 1- يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2- ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متعبة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. 3- اما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب ان يعرض على هيئة …
المادة 414
المادة 414 يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المتجر ، تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس ، وفقاَ للاجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الاعدادية.
المادة 415
اذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء باجراء البيع دون سواهم ويلزمهم ان يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.
المادة 416
المادة 417
المادة 417 1- يدعوالقاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى ، وكذلك في السنوات التالية اذا اقتضت الحال. 2- ويجب على الوكلاء ان يقدموا في الاجتماعات حساباَ عن ادارتهم.
المادة 418
المادة 419
المادة 419 1- يقدم الوكلاء بياناَ شهرياَ للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي اودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة. 2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بابلاغ الامر الى جميع الدائنين.
المادة 420
1- لا يجوز للوكلاء ان يقوموا بأي وفاء الا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا بدفعه. 2- واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون. 3- وفي جميع …
المادة 421
1- بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. 2- وفي هذا الاجتماع الاخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول. 3- يبدي الدائنون رأيهم في مسالة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن اقواله …
المادة 422
المادة 423
المادة 423 لا يعتبر معذورا مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير او سرقة او احتيال او اساءة الامانة واختلاس اموال عامة.
المادة 424
3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته المادة 424 1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي من المفلس عن موجوداته. 2- اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. 3- على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها …
المادة 425
4- اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات المادة 425 1- اذا حدث في اي وقت قبل تصديق الصلح او تأليف اتحاد الدائنين ,ان وقفت اجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات ، جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها ان تحكم باغلاق …
المادة 426
المادة 426 1- يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم اذا اثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة او سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها. 2- وفي جميع الاحوال يجب ان توفى اولا نفقات الدعاوي التي اقيمت …
المادة 427
1- اصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين المادة 427 ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاه او مظهره او مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين ايضا يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر …
المادة 428
1- لا يحق على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد ان يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة الا اذا كان مجموع الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع اصل الدين وتوابعه. 2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمين الذين يكفلهم …
المادة 429
اذا كان الدائن يحمل اسناد منشأه بوجه التضامن على المفلس واشخاصا اخرين وكان قد استوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين الا بالمتبقى من الدين بعد اسقاط الجزء المستوفي ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي ,بحقوقه على الشريك …
المادة 430
المادة 431
الاسترداد والامتناع عن التسليم المادة 431 1- للاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حيازة المفلس ان يطلبوا استردادها. 2- ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب. 3- اما اذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه …
المادة 432
المادة 432 1- يجوز على الخصوص المطالبة برد الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد غير الموفاة التي وجدت عينا بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة اذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك او كان …
المادة 433
1- يجوز طلب استرداد البضائع كلهااو بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة ولاجل بيعها لحساب مالكها. 2- ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين …
المادة 434
المادة 435
1- يجوز للبائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس او في مكان له فيه مظهر التصرف او في مخازن وسيط كلفه المفلس ان يبيعها لحسابه. 2- على ان طلب الاسترداد لا يقبل اذا كانت البضائع …
المادة 436
المادة 437
في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
المادة 438
1- اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. 2- ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.
المادة 439
المادة 440
المادة 441
المادة 442
1- اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة. 2- واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.
المادة 443
المادة 443 1- يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بياناَ باسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على اموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من اول مبلغ نقدي يحصل. 2- واذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.
المادة 444
4- اصحاب الديون المضمونة برهن او تامين او امتياز على عقار المادة 444 اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع المنقولات او حصل التعوزيعان معا فالدائنون الحائزون امتيازاَ او تاميناَ او رهناَ عقارياَ الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات …
المادة 445
اذا اجرى توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الحائزين امتيازاَ او تأميناَ او رهناَ عقارياَ اوالمحقق ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده …
المادة 446
المادة 446 1- يعد بيع العقارات او اجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن او التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاَ بحسب درجته ان يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وان يقبض ما يصيبه من …
المادة 447
الدائنون الحائزون رهناَ اوتأميناً عقارياً الذين لا يوفى لهم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات الا جزءاَ من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الاحكام التالية: أ- تحدد نهائياَ حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة …
المادة 448
المادة 449
5- حقوق زوجة المفلس المادة 449 1- اذا افلس الزوج تسترد الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت انها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الاموال التي آلت اليها بلا عوض في اثناء مدة الزواج. 2- ويحق لهاايضاَ ان تسترد العقارات التي اشترتها في …
المادة 450
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الاموال التي احرزتها الزوجة بعوض في اثناء مدة الزواج مشتراه بنقود زوجها. ويجب ان تضم الى موجودات التفليسة الا اذا قدمت الزوجة برهاناَ على العكس.
المادة 451
المادة 452
المادة 452 اذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجراَ في خلال السنة نفسها فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت اليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة …
المادة 453
المادة 453 1- ان المرأة التي كان زوجها تاجراَ في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجراَ في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها ان تقيم أية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج. 2- وفي هذه …
المادة 454
المادة 454 اذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراَ وظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على …
المادة 455
المادة 455 تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الامور الآتية:- أ- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لابراز اسناد الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 324 و 338 و374 و 391 و 404 من هذا القانون …
المادة 456
المادة 456 تنظر المحاكم الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري او الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النباية العامة وتطبق في هذا الشأن احكام قانون العقوبات.
المادة 457
المادة 457 1- ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من الاحوال ان توضع على عاتق كتلة الدائنين. 2- في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطلب المفلس بما أدته من النفقات الا بعد انقضاء المواعيد …
المادة 458
المادة 459
المادة 460
المادة 461
المادة 462
في دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالةالتبرئة بالامور الآتية: أ- يقضي من تلقاء نفسه باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالة الى كتلة الدائنين ب-يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين …
المادة 463
المادة 463 1- يعتبر باطلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بما فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس اواي شخص آخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة او ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس. 2- ويجب …
المادة 464
1- لا يترتب على الدعوىالجزائية المقامة من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة. 2- يلزم الوكلاء في هذه الحال ان يسلموا الىالنيابة العامة جميع السندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي …
المادة 465
1- للوكلاء الحق في ان يطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونها الى القضاء الجزائي. 2- ويجوز لهم ان يأخذوا منهاخلاصات او ان يطلبوا نسخاَ رسمية منها فيرسلها اليهم الكاتب. 3- اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر …
المادة 466
المادة 466 1- بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس يستعيد المفلس اعبتاره حكما بدون ان يقوم بأية معاملة اذا لم يكن مقصراَ او محتالا. 2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان يمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق …
المادة 467
المادة 467 1- يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى في جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات. 2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات. 3- ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت …
المادة 468
المادة 468 تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بأمانته: أ- اذا كان قد اوفى تماماَ الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة اشخاص تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين. ب- اذا ثبت المفلس ان …
المادة 469
1- يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم اليه اسناد الايصال والاوراق المثبتة. 2- يحيل النائب العام جميع الاوراق الى المحكمة التي اعلنت الافلاس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع المعروضة.
المادة 470
المادة 471
1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرى ذمة مدينه ابراء تاماَ الحق في ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ ارسال العلم اليه. 2- وللدائن المعترض ان …
المادة 472
المادة 473
1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياَ اقوالهم في غرفة المذاكرة. 2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام. 3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقيق من صحة المستندات المبرزة فاذا رأتها منطبقة …
المادة 474
1- اذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة. 2- واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر من محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي . 3-ويرسل ايضاَ هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب …
المادة 475
المادة 476
المادة 477
تخضع الشركات المرخصة او المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول الى اجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه. كما تخضع الشركات المدنية الاخرى الى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.
المادة 478
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 479
1- يلغى اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون:- أ- قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة1266 وذيله المؤرخ في 9 شوال سنة 1276 ، وقانون المعاملات الافلاسية الصادر في 21 جمادى الاخرى سنة 1323 ، وقانون الشيك الصادر في 24 جمادى الاول سنة …
المادة 480
اسأل مساعدك عن قانون التجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.