التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922

غير ساري
المواد
397
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني رقم 100 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني غير ساري

رقم 100 لسنة 1922 · 397 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1922 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

نظام تحويل الحبس إلى غرامة رقم 805 لسنة 1927غير ساري
(نظام تحويل الحبس الى غرامة) رقم 815 لسنة 1927غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير ما اذا كان مدعي الإستئناف العام يقوم مقام الهيأة الإتهامية المنصوص عليها في المادة 471 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد ان تقرر توقيف العمل بالمواد القانونية المتعلقة بالهيأة المذكورة وذلك بمقتضى المادة السابعة من قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1927 رقم 72 لسنة 19381938
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 397

المادة 1

ان الادعاء باجراء المجازاة القانونية على الاطلاق هو من الحقوق العمومية وعليه فاقامة مثل هذه الدعاوي ترجع الى المأمورين الذين عينهم القانون فقط واما الادعاء بالتضمينات المتسببة عن الجناية والجنحة او القباحة فهو من الحقوق الشخصية وعليه فيكون …

المادة 2

تسقط دعوى الحقوق العمومية بموت المظنون فيه واما دعوى الحقوق الشخصية فلا تسقط بوفاته بل يصير امر اقامته على ورثته منوطا باختيار اصحابها ثم ان الدعاوي سواء كانت من الحقوق العمومية او الشخصية تسقط بمرور الزمان المعين في المواد المخصوصة من هذا …

المادة 3

للمحكمة الواحدة ان ترى دعوى الحقوق الشخصيبة ودعوى الحقوق العمومية معا ومن الممكن رؤية دعوى الحقوق الشخصية في محكمة على حدتها ولكن بشرط ان تفصل دعوى الحقوق العمومية حينئذ بوجه قطعي سواء اقيمت اثناء دعوى الحقوق الشخصية او قبلها.

المادة 4

الانكفاف عن دعوى الحقوق الشخصية لا يكون مانعا من رؤية دعوى الحقوق العمومية.

المادة 5

كل من اتهم من العثمانين بجناية الاخلال بامنية الدولة العلية خارج الممالك العثمانية او بتقليد الاختام الرسمية المختصة بالدول والمسكوكات الرائجة وقراطيس الاسهم العمومية والحوالات والسرائي واي نوع من سندات الخزينة وحوالات البنك الحائز تداولها …

المادة 6

الاحكام المقتدم بيانها في المادة السابقة تشمل ايضا الرعايا الاجنبين المتهمين بالجنايات المذكورة او بالاشتراك فيها الموقفين في الممالك العثمانية او من يمكن استجلابهم واسترجاعهم.

المادة 7

ان كان اثنان من تبعة الدولة العلية خارج الممالك العثمانية واجترأ احدهما على الاخر بجناية ما فمتى عاد المجتريء الى الممالك الاجنبية على ذلك تجري عليه المعاملة القانونية.

المادة 8

الكتاب الاول في ما يتعلق بضابطة العدلية مأموري اجرائها الفصل الاول في حق ضابطة العدلية ان ماموري ضابطة العدلية هم مكلفون باستقراء الجنايات والجنحات والقباحات مع جمع وضبط دلائلها والقبض على المجترئين على فعلها وتسليمهم الى المحاكم الجزائية …

المادة 9

ان وظايف ضابطة العدلية العديلة تجري بمعرفة القائمقام او المدير ومأموري التفتيش والمدعين العمومينن والمستظقين وضابط الضابطة ومختاري القرى واعضاء مجالس شيوخها ونواطيرها ونواطير الاحراش بحيث يكون ذلك تحت نظارة المحاكم التي ترى دعاوي الجنايات …

المادة 10

ان للولاة والمتصرفين وامين البلدة وناظر الضبطية بالعاصمة ان يجروا الاعمال اللازمة التي تكون مداراً لثبوت الجناية او الجنحة او القباحة الواقعة وذلك اما بالذات او بواسطة ماموري ضابطة العدلية العائد اليهم امر الاجراء باعتبار درجة الجرم وان …

الفصل الثانيفي القائمقامين والمديرين ومأموري التفتيش

المادة 11

ان على ماموري التفتيش وفي الاقضية التي لا يكون لها مأمورو تفتيش على القائمقامين او المديرين او يجروا التحري لكل نوع من الجرائم التي تكون بدرجة القباحة وياخذوا بها ورقة البيان المشتملة على المعلومات والشكايات المفرعة عن تلك القباحة وينظموا …

المادة 12

ان لماموري التفتيش الذين في الاقضية المنقسمة الى دوائر ضبطيبة متعددة ان يجروا وظائف ضابطة العدلية بخصوص القباحات الواقعة داخل عموم الأقضية التي يكون هم فيها وليس لهم ان يتخذوا وقوع القباحة خارجا عن الدائرة المختصة بماموريتهم وسيلة للامتناع …

المادة 13

اذا لم يكن احد مأموري تفتيش القضاء في مركز مأموريته بداعي عذر مقبول فعلى مأمور دائرة الضبطية الذي في جوارة ان ينوب عنه في اجراء وظفيته وليس له ان يؤخذ ذلك الشغل الواقع في الدائرة بحجة ان دائرته لم تكن اقرب من سواها الى دائرة المامور …

المادة 14

اذا كان مانع شرعي يمنع حضور مامور التفتيش في الاقضية والنواحي التي ليس فيها غيره فتعود وظائفه في مدة غيبته الى القائمقام والمدير في ذلك القضاء وتلك الناحية.

المادة 15

يلزم قائمقامي الاقضية مديري النواحي ان يسلموا الاوراق والسندات المتعلقة بالقباحة الى المامور الذي يباشر وظيفة المدعي العمومي في محكمة القضاء الابتدائية التي ترى الدعوى وذلك في مدة لا تتجاوز اكثر من خمسة ايام اعتبارا من يوم مباشرتهم …

المادة 16

على نواطير القرية والحرش ان يتقصوا القباحات والجنحات التي تقع في الاراضي والاحراش الكائنة داخل الخطة المعهود اليهم بنظارتها ويلزمهم ان ينظموا ورقة ضبط حاوية بيان الجرائم نوعا واسبابا وزمانا ومكانا ودلائل وقرائن وان يوجدوا الاموال المغصوبة …

المادة 17

ان نواطير القرية والحرش بحسب كونهم من مأموري ضبطية العدلية يكونون تحت نظارة المدعي العمومي الموجود في محكمة القضاء الابتدائية بحيث لا يقع خلل البته من وجه ارتباطهم بآميرهم في الجهة الملكية.

المادة 18

على نواطير الاحراش المختصة بالدولة او بأحد اصناف الرعية او بجبهة خيرية ان يقدموا ارواق الضبط التي يعملونها الى ماموري الاحراش في مدى المدة التي عينتها المادة الخامسة عشرة وان لم يكن مأمور الاحراش فالى مأموري الحكومة الموجودين في اقرب مكان …

المادة 19

على مأموري الاحراش ان يجلبوا الى محكمة القضاء البدائية الاشخاص المظنون فيهم والمسؤولين عن المال.
الفصل الرابعفي المدعين العمومين

المادة 20

الفصل الرابع في المدعين العمومين القسم الاول المدعون العموميون مأمورون باستقراء واستقصاء جميع الجرائم المحسوبة في درحة الجناية والجنحة وباقامة الدعوى على مرتكبها.

المادة 21

المدعون العموميون مامورون على السواء باتمام الوظائف المذكورة في المادة السابقة اينما وقعت الجنايةاو الجنحة او حيثما كان المظنون فيه او حيثما كان موقوفا.

المادة 22

في الاحوال المبينةفي المواد 5و6و7 كوقوع الجناية او الجنحة خارج الممالك العثمانية تجري الوظائف المذكورة من قبل المدعي العمومي الكائن اما في محل اقامة المظنون فيه الاصلي او في مكان القبض عليه او في موضع اقامته الاخير.

المادة 23

للمدعين العموميين وسائر مأموري ضابطة العدلية حق وصلاحية ان يطلبو راسا ويستصحبوا قوة ذات سلاح في حال اجراء مأموريتهم.

المادة 24

عند وجود مانع للمدعي العمومي فمن يعين بامر رئيس المحكمة من الاعضاء او المميز يقوم باتمام خدمته والعضو المعين موقتا لمأمورية المدعي العمومي لا يسوغ له ان يباشر وظيفة العضوية في نفس الدعوى التي صار ماموراً بها.

المادة 25

على المدعين العمومين ان يرسلوا ويبلغوا اوراق القرارات المرفوعة اليهم من المستنطقين طبقا للاصول والقواعد الموردة في فصل المستنطقين.
القسم الثانيفي كيفية اجراء وظائف المدعين العموميين

المادة 26

كل مأمور للدولة علم اثناء مأموريته بوقوع جنحة او جناية يلزمه ان يسارع في ابلاغ الكيفية الى المدعي العمومي الكائن في اخطة المحكمة التي وقعت الجنحة او الجناية ضمنها اولى المدعي العمومي الموجود في المحكمة التابع لها المحل الذي يكمن ان يمسك به …

المادة 27

كل من شهد وقوع سؤ قصد سواء كان ضد الامن العمومي او على حياة او مال لاحد افراد الناس يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العمومي الكائن لدى محكمة الجهة الواقعة فيها الجنحة او الجناية او الموجود في محكمة الجهة التي يمكن فيها القبض على المظنون فيه.

المادة 28

اوراق الاخبار ينظمها اما المخبرون او وكلاؤهم الخصوصون وان حصل طلب لذلك فيكون من قبل المدعين العمومين وفي اي حال لا بد من ان كل صحيفة اخبارية يمضيها المدعي العمومي والمخبر او وكيله وان كان هذان الاخيران لا يعرفان او لا يريدان كتابة الامضاء …

المادة 29

اذا وقع جرم مشهود وكان من الجرائم المستوجبة المجازات الارهابية يتوجه المدعي العمومي في الحال الي موقع الجناية ويضبط ويجرر الواقعة وكيفية حدوثها واحوال موقعها مع استيفاء معلومات من حضر اثناء الواقعة وافادات كل من يكون له بها علم ثم وان كان …

المادة 30

ان للمدعي العمومي في خلال ضبط الافادات في الاحوال المبنية في المادة السابقة يستحضروا من الاقارب والجيران والخدم من يعد قادرا على اعطاء معلومات بخصوص الواقعة بحيث لا يهمل اخذ الامضاء ثم ان الافادات المطبوطة على مقتضى حكم هذه المادة او التي …

المادة 31

إن للمدعي العمومي أيضا أن يمنع أي من وجد في البيت أو المكان الواقع فيه الجرم عن الخروج منه أو التباعد عنه حتى يتم ورقة الضبط والذين يبدون حركة مخالفة لهذا النهي فإن أمكن إمساكهم يوضعون موضع التوقيف والمرتكب القباحة إن وجد يحكم بمجازاته …

المادة 32

إن للمدعي العمومي أن يضبط الأسلحة وكل من يعرف أنه استعمل أو أعد لأجل ارتكاب الجرم وأن يضبط كل ما يرى من أثار الجناية وبالجملة سائر الأشياء المضبوطة ويستوضحه عنها ثم يكلفه إمضاء ورقة الضبط التي ينظمها في هذا الصدد فإن امتنع عن إمضائها يدرج …

المادة 33

إذا فهم بحسب اقتضاء ماهية الجرم إن الأوراق والأشياء الموجودة عند المظنون فيه يمكن أن تكون مدار استدلال على ثبوت وقوعه فعلى المدعي العمومي أن يتوجه حالا إلى حيث يقيم المظنون فيه المحاكمات الجزائية لأجل استقرائها وتحريها.

المادة 34

إذا كان في محل المظنون فيه أوراق وأشياء تؤيد ثبوت تهمته أو براءة ذمة فعلى المدعي العمومي إن يضبطها برمتها ويحرر ورقة الضبط معا.

المادة 35

الأشياء المضبوطة تربط ويختم عليها وإن لم يكن ذلك فتوضع في محفظة أو كيس ويربط ويختم بخاتم المدعي العمومي.

المادة 36

إن المعاملات الموردة في المواد السابقة تجري بحضور المظنون فيه إن كان باليد وإلا فإن أبى الحضور أو كان متعذراعليه فيكون الإجراء بمرأى من يحق له أن يوكله. ثم لا بد من أراءة المظنون فيه ما قد ضبط له من الأشياء للتصديق عليها وعند الحاجة يضع …

المادة 37

إذا وقعت إحدى الجرائم المشهودة واستلزمت المجازاة الإرهابية فللمدعي العمومي إن يوقف الأشخاص الذين يستدل عليهم بالقرائن القوية إنهم فاعلوها إن كانوا حضورا وإلا فيكتب أمرا بجلبهم على ورقة يقال لها ( مذكرة إحضار) والإخبار المجرد لا يكون سببا …

المادة 38

إن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشهد حال فعله أو عند نهاية الفعل ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على فاعليها لمجرد صياح الناس والتي يقبض على فاعليها أيضا عقيب ارتكاب الجرم حالا مع الأشياء والأسلحة والأدوات والأوراق الدالة على أنهم فاعلو …

المادة 39

أوراق الضبط التي ينظمها المدعون العموميون بمقتضى حكم المواد السابقة ينبغي أن تنظم بحضور مأمور تفتيش القضاء الواقع فيه الجرم او بحضور قائمقامه او المدير او شخص ممن لهم محل سكني في القضاء وأن يمضيها أي من حضر منهم وأما إن تعذر تدارك الشهود …

المادة 40

إذا توقف تمييز ماهية الجنحة أو الجناية وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع يلزم المدعي العمومي أن يستصحب واحدا أو اثنين من أرباب الفن أو الصناعة.

المادة 41

إذا وقع قتل وإعدام أحد الناس أو حدث موته بأسباب مجهولة داعية للاشتباه فالمدعي العمومي يذهب بواحد أو اثنين من الأطباء والجراحين إلى مطرح الجثة وهناك ينظم تقريرا كاشفا عن حالتها حاويا بيان أسباب الموت والأشخاص الذين ينبغي أن يجلبوا في …

المادة 42

يلزم المدعي العمومي أن يبعث بورقة الضبط المنظمة بحسب إيجاب المواد السابقة مع الأوراق الأخرى والأشياء المضبوطة إلى المستنطق بلا تأخير وهو أي المستنطق يجري المعاملات اللازمة على الوجه المبين في فصله المخصوص به والمظنون فيه يجب أن يكون تحت …

المادة 43

من وقع داخل بيته جناية يلزمه أن يخبر بها المدعي العمومي وأن لم تكن من قبيل الجرائم المشهودة وذلك ليجري الوظائف المنوطه به كما مر آنفاً في شأن الجرائم المشهودة.

المادة 44

إذا اطلع المدعي العمومي في كل ما يكون خارجا عن الأحوال المبينة في المواد 29 و 43 بطريق الإخبار أو بصورة أخرى على وقوع جنحة أو جناية ضمن دائرة مأموريته أو علم بوجود الشخص المحاكمات الجزائية المظنون فيه الذي ارتكب الجنحة أو الجناية داخل …

الفصل الخامسفي كيفية معاونة مأموري ضابطة العدلية للمدعين العموميين

المادة 45

المادة 45- إن القائمقامين والمديرين ورؤساء مجالس الشيوخ (الاختيارية) وضباط الشرطة ومأموري التفتيش مجبورون إن يتلقوا الأخبار المتعلقة بالجرائم الواقعة ضمن دائرة مأمورياتهم.

المادة 46

إن المأمورين المذكورين في المادة السالف بيانها يلزمهم في حال وقوع الجرم المشهود أو حينما يطلبهم أحد أصحاب البيوت أن ينظموا ورقة ويسمعوا إفادات الشهود وأن يجروا في الأحوال المشروحة التحريات والزيارات وسائر المعاملات التي تعد من جملة وظائف …

المادة 47

إذا اتفق أن يجتمع في موضع التحقيق المدعون العموميون والمأمورون المار ذكرهم آنفا فيلزم المدعي العمومي أن يجري المعاملات العائدة إلى ضابطة العدلية على أنه إذا حضر أحد المأمورين المذكورين وبدأ بالعمل فيصير على المدعي العمومي وقتئذً أن يأخذ …

المادة 48

على المأمورين المار بيانهم آنفا أن يعجلوا إرسال التخبيرات وأوراق الضبط التي ينظموها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق إلى المدعي العمومي وهو في الحال يجري التدقيق على الأوراق المذكورة وكل ما تبين له أن عمله لازم أيضا يحوله إلى …

المادة 49

إذا أخبر مأمور وضابطة العدلية بوقوع جنحة أو جناية لم يكونوا مأمورين بتحقيقها رأسا فعليهم إن يرسلوا حالا ورقة الأخبار إلى المدعي العمومي وهو يرسلها مع ورقة الادعاء المخصوصة إلى المستنطق.
الفصل السادس في المستنطقينالقسم الأول

المادة 50

في تعيين المستنطقين المادة 50- يلزم أن يكون في كل قضاء مستنطق منصوب بإرادة الحضرة السنية السلطانية بناء على أنه يستمر في هذه المأمورية مدة ثلاث سنين وعند انقضاء هذه المدة يجوز إطالتها.

المادة 51

يسوغ تعيين المستنطقين من أعضاء المحاكم الابتدائية وعند الحاجة يعين الرئيس أحدهم مستنطقا مؤقتا بناء على أنه يقوم بواجب المأمورية مع المستنطق الأصلي ز (ذيل) أن أوامر المستنطق بالتوقيف المؤقت وغير المؤقت وتخلية السبيل وقراراته بمنع المحاكمة …

المادة 52

إن المستنطقين هم تحت نظارة المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف في ما يتفرع عن وظائف مأمورياتهم المتعلقة بضابطة العدلية.

المادة 53

إذا كان المستنطق واحدا ومرض أو تغيب لأي سبب كان فللرئيس أن ينتخب ويعين آخر عوضه من أعضاء المحكمة البدائية.

المادة 54

القسم الثاني في وظائف المستنطقين الجزء الأول في الجرائم المشهودة المادة 54- إن لمستنطقين عند وقوع الجرائم المشهودة أن يجروا رأسا ومن عند أنفسهم جميع المعاملات التي هي من خصائص المدعي العمومي توفيقا للأصول والقواعد المعينة في فصل المدعين …

المادة 55

إذا كان الجرم المشهود ظاهرا وقد أجريت بخصوصه المعاملات اللازمة من قبل المدعي العمومي قبل حضور المستنطق وأرسلت الأوراق الحاوية المتعلقة بالجرم من جانب المدعي العمومي إلى المستنطق فالمستنطق مجبر على أن يعجل التدقيق في المعاملات الحاصلة بلا …

المادة 56

الجزء الثاني في المعاملات التحقيقية الفقرة الأولى أحكام عمومية المادة 56- على المستنطقين في الأحوال الحادثة غير الجرائم المشهودة أن يخبروا المدعي العمومي عن المعاملات التي يجرونها في أمر التحقيق وتقصي الجرم الواقع ثم للمدعي العمومي أن يطلب …

المادة 57

إذا عزم المستنطق أن يذهب بنفسه إلى موقع الجرم يلزمه أن يكون والمدعي العمومي وكاتب الضبط معا.

المادة 58

الفقرة الثانية في الشكايات المادة 58- إن الأشخاص الذين يعدون أنفسهم متضررين من جراء جنحة أو جناية مايسوغ لهم أن يقيموا دعوى شخصية سواء كان بحضور مستنطق موقع الجرم أو مستنطق المحل المقيم به المظنون فيه أو المكان الممكن وجوده به.

المادة 59

يلزم المدعي العمومي أن يرسل ورقة الشكاية المعروضة عليه مع ورقة ادعاء إلىالمستنطق وحيث أن عرائض الشكوى التي تقدم إلى معاوني ضابطة العدلية ينبغي رفعها إلى المدعي العمومي فهو يلزمه إرسالها أيضا إلى المستنطق مع روقة ادعاء منه والشخص الذي يكون …

المادة 60

إن أحكام المادة الثامنة والعشرين الجارية في حق الاخبارات هي جارية في حق الشكايات أيضا.

المادة 61

إن الشاكين لا يعدون مدعين شخضيين ما لم يذكروا في أوراق الشكايات أو في الورقة المخصوصة التي سيعطونها أخيرا أنهم أقاموا الدعوى الشخصية وأنهم مدعون بتضمينات ولهم في مدة أربع وعشرين ساعة خيار العدول عن الدعوى وفي هذه الحالة لا تترتب عليهم …

المادة 62

إن الشاكين في اي حالة كانوا من دعواهم يمكنهم حتى نهاية المرافعة أن يدعوا بحقوقهم الشخصية وبعد الحكم ولوكان صدوره بمرور أربع وعشرين ساعة فقط من إقامة الدعوى لا يكون رجوعهم عن الدعوى مقبولا بالكلية.

المادة 63

المدعي الشخصي المقيم خارج القضاء الواقعة فيه التحقيقات يجبر على اختيار محل لإقامته بالقضاء المذكور ويقيد ذلك لدى كاتب المحكمة الابتدائية حسب الأصول وإن لم يفعل ذلك سقط حقه في الاعتراض على عدم إيصال التبليغات اللازمة إليه.

المادة 64

إذا لم يكن المستنطق المشتكى له هو مستنطق المحل الواقع فيه الجرم أو محل إقامة المظنون فيه أو المحل الممكن وجوده به فيلزمه أن يبلغ الشكوى إلى مستنطق المحل العائدة إليه تلك الشكوى.

المادة 65

يلزم المستنطق الأئلة إليه الشكاية أن يبلغها إلى المدعي العمومي لأجل أن يجري إيجاب الدعوى.

المادة 66

الفقرة الثالثة في استماع البينات المادة 66- على المستنطق أن يجلب إليه الأشخاص الذين يسميهم له المخبر والمشتكي والمدعي والعمومي أو من يبلغه من غير هؤلاء أن لهم معلومات بالجرائم الواقعة أو في الأحوال أو الكيفيات المتفرعة عنها.

المادة 67

بناء على طلب المدعي العمومي يستحضر الشهود بواسطة محضر أو ضبطية.

المادة 68

المستنطق وحده يأخذ تقارير الشهود كل على حدته بحضور كاتب المحكمة على شرط عدم حضور المظنون به.

المادة 69

على الشهود قبل أداء شهادتهم أن يبرزوا ورقة الجلب التي بلغتهم فتدرج في ورقة الضبط.

المادة 70

يحلف الشهود بأنهم ينطقون بحقيقة الواقع من دون زيادة ولا نقصان ويسألهم المستنطق عن أسمائهم وشهرتهم وأعمارهم ومهنتهم وصفتهم ومحل إقامتهم وعما إذا كانوا خدمة لأحد الخصمين أو من ذوي قرباه أو لا وعن درجة القرابة وكل هذه الأسئلة مع الأجوبة عليها …

المادة 71

تقرأ الأجوبة بمسامع الشهود فإن صادقوا على صحتها بمضيها ويختمها المستنطق وكاتب المحكمة والشاهد وإذا لم يرد الشاهد أن يمضيها أو يختمها أو لم يستطع إمضاءها وختمها فتبين الكيفية في ورقة الأجوبة ويجب في كل صحيفة من صحائف أوراق الأجوبة أن يمضيها …

المادة 72

إذا لم تجر المعاملات المعينة في المواد الثلاث السابقة فينبغي أن يغرم الكاتب بجزاء نقدي قدره ذهبان وعند الضرورة يسوغ استعمال صلاحية الشكوى من الحكام في حق المستنطق.

المادة 73

يجب في أوراق الأجوبة أن لا يكون فيها حك ولا أن المحاكمات الجزائية يتخلل سطورها تحشيات وأما الكلمات التي يضرب عليها والتي تعلق علاوة على هامش الورقة فينبغي أن يصدق عليها المستنطق والكاتب والشاهد إمضاء وختما والعمل بخلاف ذلك يستوجب المجازاة …

المادة 74

يسوغ استماع إفادات الذكور والإناث وإن كانوا غير بالغين الخامسة عشرة بلا تحليف بناء على أن تكون تقريراتهم بمثابة المعلومات.

المادة 75

كل من يدعي لأداء الشهادة مجبور أن يحضر لدى المستنطق وأن يجيب عما يسأل وإن حضر ولم يبد جوابا فينبغي إجباره على الجواب في هذه الصورة وهي أن المستنطق يحكم عليه معجلا بناء على طلب المدعي العمومي بجزاء نقدي لا يتجاوز قدره أ{بع ليرات عثمانية …

المادة 76

الشاهد الذي يقضي عليه بجزاء نقدي في الدفعة الأولى لجريه على الوجه المذكور في المادة السابقة إذا حضر في المرة الثانية وأورد أعذارا مقبولة عن عدم مقدرته على الحضور بداءة ذي بدء يجوز إعفاؤه من الغرم بناء على طلب المدعي العمومي.

المادة 77

المبلغ اللازم إعطاؤه للشهود الطالبين بدل تعطيلهم يعينه المستنطق بحسب تعريفته.

المادة 78

إذا ثبت بورقة شهادة الطبيب أو المأمور عدم أستطاعة الشهود أن يجيبوا الدعوة بداعي المرض فإن كانوا من سكان القصبة المقيم بها المستنطق فيتوجه بنفسه إلى بيوتهم وإن كانوا من أهل قصبة أو قرية أخرى فللمستنطق أن يحول سماع شهادتههم إلى مختاري قريتهم …

المادة 79

إن كان الشهود ساكنين خارج القضاء المستقر فيه المستنطق فهو يوعز إلى مستنطق القضاء المقيمين به أن يذهب إليهم ويستمع شهادتهم ولذلك المستنطق أن يجول استماع شهادة الشهود غير المستقرين في قصبة مركزة ومحلته إلى مختاري محلتهم وقريتهم القاطنين هم …

المادة 80

المادة 80- على المستنطق أو المختار الذي يسمع الشهادة بمقتضى المادة 78 و 79 أن يرسل أوراق اجوبة الشهود ملفوفة مختوما عليها إلى مستنطق المحكمة المباشرة رؤية الدعوى.

المادة 81

إذا توجه المستنطق عند أحد الشهود بمقتضى المواد الثلاث السابقة وتبين له من حاله أنه قادر على الحضور فيصدر مذكرة توقيف موقت بحقه وبحق الطبيب أو مأمور الصحة الذي يكون قد أعطى ورقة الشهادة المذكورة في المادة 78 والجزاء الواجب في مثل هذه الحال …

المادة 82

الفقرة الرابعة ما يكون مدارا للبينات الخطية وثبوت الجرم المادة 82- يسوغ للمستنطق بناء على طلب المدعي العمومي أو عند ما يرى بنفسه داعيا موجبا أن يتوجه إلى دار المظنون فيه ويدخلها لأجل البحث عن الأوراق والسندات وسائر الأشياء التي تعد …

المادة 83

للمستنطق أيضا أن يذهب إلى جميع الأماكن التي يظن أن الأوراق والسندات المذكورة في المادة السابقة مخفاة فيها لأجل الاستقامة والتحري.

المادة 84

للمستنطق أن يجري المعاملات المعهود بإجراءها إلى المدعي العمومي بمقتضى المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 36 عند وقوع المحاكمات الجزائية. الجرم المشهود

المادة 85

إذا كانت الأوراق والأشياء التي يلزم البحث عنها في مكان خارج عن القضاء الموجود فيه المستنطق فله أن يحول إجراءا لمعاملات المعينة بالمواد المتقدم بيانها إلى مستنطق المحل المحتمل وجود الأوراق والأشياء المذكورة فيه.

الفصل السابعفي بيان مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت

المادة 86

المادة 86- يمكن للمستنطق في ما كان من قبيل الجناية أو الجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة جلب فقط بحق المظنون فيه ولكن إذا رؤي بعد الاستنطاق لزوم لتوقيفه فله أن يصدر المذكرة المقتضاة بخصوصه فإن أظهر عدم الإجابة يصدر بحقه مذكرة إحضار.

المادة 87

بناء على المادة 75 ينبغي إصدار مذكرة إحضار في حق الشاهد الذي يأبى الحضور والجزاء المعين في المادة المذكورة يسوغ الحكم به على حدة.

المادة 88

يجب على المستنطق أن يجري في الحال استنطاق الأشخاص المجلوبين يموجب مذكرة جلب على وجه نهائي في ظرف أربع وعشرين ساعة.

المادة 89

إذا فر المظنون فيه بعد استنطاقه فإن كانت حركته الواقعة مستوجبة جزاء الحبس أو أشد منه فيسوغ أن يصدر بحقه مذكرة توقيف موقت أو غير موقت وهذه المذكرة بحاليها لا تعطي بدون معرفة المدعي العمومي والتوقيف الموقت تجوز اطالته نهائيا ثلاثين يوما …

المادة 90

مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت يجب أن يمضيها المستنطق الذي يعطيها ويختمها بختمه المختص بمأخموريته مصرحا يها اسم المظنون فيه أو صفاته المميزة على قدر الإمكان.

المادة 91

تنظيم مذكرة التوقيف الموقت يلزم أن يكون على مقتضى ا لصورة المعينة في المادة الآنفة الذكر ويجب أيضا أن يذكر فيها الفعل المستلزم إعطاءها والمادة القانونية الموضحة كون الفعل من نوع الجناية أو الجنحة.

المادة 92

مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف المؤقت والغير الموقت تعطى صورها للمظنون فيه بعد تبليغها إليه وإبرازها له على يد محضر أو أحد الضبطية ثم إن المظنون فيه ولو كان موقفا مؤقتا لا بد من إبراز مذكرة التوقيف غير الموقت له وإعطائه ضورتها أيضا.

المادة 93

إن أحكام مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف الموقت وغير الموقت نافذة في جميع أنحاء الممالك العثمانية ثم إذا كان المستنطق المعطي مذكرة التوقيف المؤقت وغير الموقت خارج القضاء الكائن فيه مأمورا يجلب المظنون فيه لدى مختار المحلة وفي غيبة المختار …

المادة 94

من لم يمتثل مذكرة الإحضار أو بعد أن يوهم الامتثال بهم بالهرب يكره على الطاعة بصورة أن المأمور الحامل مذكرة الإحضار إذا احتاج إلى القوة السلاحية الكائنة في اقرب محل واستدعاها فهي مجبورة أن تجري أحكام مذكرة الإحضار المار ذكرها.

المادة 95

إذا لم يحضر المظنون فيه بعد مرور يومين من تاريخ مذكرة الاحضار وكان بخارج القضاء المعين فيه المستنطق المذكرة وعلى بعدخمسة ميريامترات عن محل إقامة المستنطق الميريامترات عن عشرة آلاف متر أو عشرة كيلو متر يجوز عدم إكراهه على اتباع هذه المذكرة …

المادة 96

على المدعي العمومي في اربع وعشرين ساعة من إجراء مذكرة التوقيف التي يكون قد أعطاها بحسب المادة السابقة يخبر بالكيفية المأمور معطي المذكرة ا لإحضارية ويبلغه ورقة الضبط إن كانت منظمة.

المادة 97

إذا كان المأمور معطي مذكرة الإحضار الآخذ الضبط هو غير المستنطق يلزمه أن يبلغ جميع الأوراق التي بيده في اربع وعشرين ساعة إلى المستنطق المحلي وعلى المستنطق أن يوفق الحركة لأحكام المادة الخامسة والثمانين.

المادة 98

إن المستنطق الذي يكون قد باشر التحقيقات أو بمقتضى المادة 85 على سبيل الإحالة يلزمه أن يرسل ويبلغ الأوراق والأشياء الموجودة المتعلقة بالجرم الواقع والمعلومات التي حصلها عليها إلى مستنطق المحل الذي قبض به على المظنون فيه لإجراء استنطاق ويجب …

المادة 99

إذا كان المستنطق البادي بالعمل من أول معطيا مذكرة التوقيف غير الموقع يسوغ له أن يذكر في المذكرة نقل المظنون فيه إلى مكان توقيف المحل المجراة فيه التحقيقات وإن كان النقل غير وارد لمذكرة فبموجب أحكام المواد 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 …

المادة 100

إذا تعذر وجود الشخص المطلوب بمذكرة الإحضار على المحل الساكن فيه مركز قضاء فالمذكرة تقدم للقائمقان وإن كان ناحية أو قرابة فللمختار أو لمأمور التفتيش أو ضابط الضبطية الموجود فيها أو في الجوار وأي من اطلع عليها من هؤلاء يلزمه أن يمضي تصديقا …

المادة 101

من يمسك في حال وقوع الجرم المشهود أو كان متبعا أو متعقبا بولولة الناس أو يوجد في حال من سائر الأحوال من الجرائم المشهودة فإن كان الفعل الواقع من الأفعال الموجبة المجازة لوزارة الإرهابية فلا يبقى من حاجة إلى مذكرة الإحضار بل يصير كل احد إن …

المادة 102

المادة 102 - متى أبرزت مذكرة التوقيف الموقت يؤخذ المظنون فيه ويوضع موضع التوقيف في المحكمة الابتدائية وعلى مدير محل التوقيف أن يعطي وثيقة للمحضر أو لأحد الضبطية جالب المذكرة موضحا تسلم المظنون فيه.

المادة 103

إن للمأمور الذي يجري مذكرة التوقيف الموقت وغير الموقت أن يستصحب قوة ذات سلاح كافية لأخذ وإمساك المظنون ونفر الجند اللازم لذلك يؤخذ من الموقع الأقرب إلى المحل الذي جريت فيه مذكرة التوقيف ويكون ضابط الموقع مجبورا على الحركة توقيفا لأحكام …

المادة 104

إذا لم يمكن أخذ المظنون فيه وإلقاء القبض عليه فتبلغ مذكرة التوقيف الموقت إلى مقره الحالي ويؤخذ ورقة ضبط مبينة كيفية التحري وتنظيمها يكون بحضور شخصين ممن يجدهم المأمور الحامل المذكرة أقرب الجيران إلى المظنون فيه وعلى الشخصين المذكورين أن …

المادة 105

إن من يقبض عليه بموجب مذكرة التوقيف الموقت وغير الموقت يجب أن يعجل إرساله إلى محل التوقيف المعين في المذكرة بلا إبطاء.

المادة 106

إن المأمور الذي يجري المذكرة المتقدم بيانها بعد أن يسلم المظنون فيه إلى مأمور محل التوقيف ويأخذ سندا بمقتضى المادة 102 يجب عليه أن يدفع إلى قلم المحكمة الابتدائية الأوراق المتعلقة بأخذ المظنون فيه والقبض عليه ويتسلم علما وخبرا بها في مدى …

المادة 107

إذا لم تجر كل المعاملات المعينة لأجل مذكرات الجلب والإحضار والتوقيف المؤقت والغير الموقت فيؤخذ من كاتب المحكمة جزاء نقدي لا أقل من ليرة وعند الاقتضاء تجري التنبيهات على المستنطق والمدعي العمومي ويجوز في حقهما حينئذ استعمال صلاحية الشكوى …

المادة 108

الفصل الثامن في بيان تخلية السبيل موقتا والكفالة المادة 108- إذا تقدم من المظنون فيه استدعاء في أي نوع كان من أنواع المواد فللمستنطق أن يأمر بتخلية سبيله موقتا بعد استماع المدعي العمومي بشرط أن يتعهد المظنون فيه أنه متى طلب يحضر ليوجد في …

المادة 109

الأحوال التي لا يحق فيها إطلاق سبيل المظنون فيه موقتا يجوز إطلاقه بحسب احكام المادة 115 على شريطة أن يؤدي كفالة نقدية وهي ضامنة أولا حضور المظنون فيه جميع المعاملات ا لتحقيقية ومثوله لأجل إجراء الحكم الذي يصدر عليه وثانيا المصاريف الآتية …

المادة 110

بعد تخلية المظنون فيه يسوغ للمستنطق إن وجد لزوما بناء على ما يكون قد تبين من الدواعي الموجبة أن يكرر إعطاء مذكرة الإحضار أو التوقيف الموقت وغير الموقت ولكن إذا صدر من قبل الدائرة الاتهامية قرار بتخلية سبيل المظنون فيه موقتا تعديلا لأمر …

المادة 111

يجوز للمظنون فيه مطلقا أن يلتمس في أثناء التحقيقات والمحاكمة إطلاق سبيله موقتا ويجب أن يرفع التماسه إلى المحكمة الجارية فيها رؤية الدعوى وكذا المحكوم عليه إذا التمس تخلية سبيله موقتا ليتمكن من تقديم استدعاء نقض الحكم بمقتضى المادة 327 …

المادة 112

في جميع الأحوال السالف بيانها في المادة السابقة وأن يكن بناء على الاستدعاء فقط المتقدم من المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه سيعطي قرار علني بعد استماع المدعي العمومي إلا أنه مع ذلك يحق لكل من هؤلاء الثلاثة أن يبين معلوماته خطأ لأجل …

المادة 113

تبلغ ورقة استدعاء تخلية السبيل الموقتةإلى ذات المدعي الشخصي أو إلى محل إقامته الدائم أو المؤقت وله أن يوضح ملاحظاته كتابة في مدة اربع وعشرين ساعة اعتبارا من تبليغ الاستدعاء إليه.

المادة 114

بداعي استدعاء تخلية السبيل الموقتة يجوز الاعتراض والاستئناف في برهة أربع وعشرين ساعة فإن كانا من قبل المدعي العمومي يعتبر ابتداء المدة من تاريخ أمر المستنطق أو حكم المحكمة وإن كانا من جهة المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه أو المدعي …

المادة 115

إذا قدر أن إطلاق سبيل المظنون فيه أن المتهم أو المحكوم عليه كان مقيدا بشرط الكفالة النقدية فأداء الدراهم يكون على المظنون فيه أو المتهم أو المحكوم عليه أو على آخر وتعيين مقدارها يتعلق بالمستنطق أو بالمحكمة علىحسب مقتضى الحال وأما كفالة …

المادة 116

إذا أخذ نقود بدل الكفالة فالمأخوذ من الدراهم يسلم إلى صندوق المال ثم اطلع المدعي العمومي على علم وخبر من أمين الصندوق يأمر بتخلية ا لسبيل موقتا وإن كانت الكفالة قد قبلت من آخر فأمر تخلية السبيل يجري بناء على إبراز ورقة التعهد التي تنظم …

المادة 117

إذا حضر المكفول في جميع المعاملات التحقيقية وحضر المحكمة لأجل إجراء الحكم الصادر تخلصت دراهم الكفالة وإن لم يحضر لأجل التحقيق وإجراء الحكم فيتحول القسم الأول من دراهم الكفالة إلى مال الخزينة ولكن بحال تبرئة ذمة الشخص المربوط بالكفالة أو …

المادة 118

على تقدير براءة ذمة الشخص المقيد بالكفالة أو عدم مسؤوليته ومنع محاكمته يرد القسم الثاني على الإطلاق من دراهم الكفالة وأما إذا حكم على الشخص المذكور فتؤخذ منها مصاريف الدعوى والجزاء النقدي طبقا للقاعدة المعينة في المادة 109وإن زاد شيء فيرد …

المادة 119

على المدعي العمومي أن يبرز لصندوق المال رأسا أو بناء على طلب المدعي الشخصي كلا من ورقة التصديق المعطاة من قلم المحكمة مبنيةعلى الأوراق الرسمية في وجوب إيفاء أحكام المادة 117 وعلى خلاصة أحكام اعلام المحكمة المتعلقة بالفقرة الثانية من المادة …

المادة 120

الشخص المأخوذ عليه كفالة إذا دعي بعد إطلاق سبيله ولم يحضر فيصدر من اجله بالنظر إلى مقتضى الحال مذكرة توقيف موقت أو غير موقت من قبل المستنطق أوالمحكمة.

المادة 121

المتهم الذي يكون قد خلي سبيله موقتا يوقف بصدور الأمر من جانب المحكمة.

المادة 122

الفصل التاسع في أوراق القرار التي يعطيها المستنطق بعد إنجاز التحقيقات. متى أنجزت المعاملات التحقيقية فعلى المستنطق أن يبلغ التحقيقات الحاصلة إلى المدعي العمومي وهو يبين للمستنطق ما سيدعيه أخيرا في مدة ثلاثة أيام.

المادة 123

إذا قدر بحسب راي المستنطق أن الفعل الواقع ليس من نوع الجناية ولا الجنحة ولا القباحة أو لم يقم دليل أو قرينة ما على أن المظنون فيه فاعل الفعل المنسوب إليه فيبين على ورقة قرار منع المحاكمة أي عدم وجود مساغ لها وأن كان المظنون فيه موقفا فيخلى …

المادة 124

إذا عد المستنطق الفعل المنسوب من قبيل القباحة فيرسل المظنون فيه إلى محكمة القضاء الابتدائية وإن كان موقفا فيطلق سبيله( إن أحكام هذه المادة والتي قبلها لا توجب إخلالا بحقوق المدعي الشخصي والمدعي العمومي التي ستبين في ما يأتي ).

المادة 125

1- إذا عد الجرم من المواد التي تستلزم المجازاة التأديبية فعلى المستطق أن يبعث المظنون فيه إلى المحاكمة وأن قدر أن الجرم يستوجب الحبس وكان نفس المظنون فيه موقفا يرسل القرار المتضمن لزوم المحاكمة الى رئيس المحكمة كي يقدر إذا كان ثمة لزوما …

المادة 126

إذا قدر أن الجرم لم يكن مما يترتب عليه جزاء الحبس فيخلي سبيل المظنون فيه على شرط أن يحضر في اليوم المعين إلى المحكمة الآمرة بحضوره.

المادة 127

إذا قدر أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة فيترتب المدعي العمومي جميع أوراقها ويضع علهيا العدد( النومرو) ويبعث بها إلى المحكمة العائد إليها العمل وذلك في مدى ثمانين وأربعين ساعة على الكثير وإن كانت الدعوى متعلقة بالجنحة فيدعى المظنون فيه إلى …

المادة 128

إن حسب المستنطق الجرم الواقع مستلزم لمجازاة الإرهابية واعتبر الاسنادات الواقعة بالغة من الثبوت حد الكفاءة فيأمر بتبليغ المدعي العمومي دون تأخير الأوراق المشتملة على التحقيقات ولائحة حاوية بيان ورقة الضبط المثبتة حقيقة الواقعة وبيان الأشياء …

المادة 129

إن حكم مذكرة التوقيف الموقت المعطاة بحق المظنون فيه في الأحوال الموردة في المادة السابقة يستمر جاريا إلى حين صدور قرار من محكمة اللواء البدائية أوا لمحكمة الاستئنافية. ثم إن القرارات الصادرة من المستنطق بمقتضى أحكام المواد 123و 124 و 125 و …

المادة 130

1- للمدعي العمومي أن يعترض مطلقا على أوراق القرارات الصادرة من قبل المستنطق وللمدعي الشخصي أن يعترض على القرارات المذكورة الصادرة في الأحوال المندرجة في المواد (109 و 123 و 124 و 126 و 431) وعلى القرارات التي تمس حقوقه الشخصية مطلقا وأما …

المادة 131

إن المدعي الشخصي الذي يعترض ويظهر أن لا حق له باعتراضه يحكم عليه بأن يعطي تضمينات للمظنون فيه.

المادة 132

الكتاب الثاني في المحاكمات الباب الأول في المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالقباحة أو الجنحة المادة 132- لمحاكم الأقضية الابتدائية أن تحكم بدعاوي القباحة حكما قطعيا على ما تبين في كتاب نظام تشكليلات المحاكم وأما في دعاوي الجنحة فإن تلك …

المادة 133

لمحاكم الاقضية البدائية أن ترى وتفصل القضايا الآتية وهي أولا الجرائم الواقعة داخل القضاء من قبيل الافعال المعينة درجتها في المادة السابقة ثانيا دعاوي التضمينات كافة المتولدة من دعاوي الجرائم المأذونة في رؤيتها والحكم بها ليس ألا.

المادة 134

الفقرة الأولى صورة رؤية دعوى القباحة المادة 134- إذا لم يكن في محاكم القضاء البدائية معاون مدع عمومي مخصوص فإن مأمور التفتيش ينوب منابه في إتمام وظيفته وأن لم يكن هذا أيضا فيقوم بذلك ضابط الضبطية وإن كان ثم مأمورو تفتيش متعددون فمعاون …

المادة 135

أوراق الجلب الصادرة من أجل القباحة تنظم بناء على طلب المأمور الذي يتولى مباشرة وظيفة المدعي العمومي أو على استدعاء المدعي الشخصي ويكون تبليغها بواسطة محضر المحكمة إلى المظنون فيه والمسؤول بالمال ويترك لكل منهما صورة منهما.

المادة 136

لا تحرر ورقة الجلب لمدة دون الأربع وعشرين ساعة مع إضافة يومين لكل ميريا مترو وعند ووقع عكس ذلك فيكون الجلب والحكم غيابيا منتقضا إلا أن دعوى المنقوضية يجب أن تبين في أول مرافعة قبل كل نوع من الاعتراض والمدافعة ولكن في الأحوال المبرمة يمكن …

المادة 137

للطرفين الخيار في الحضور إلى المحكمة بناء على إبلاغهما خبرا عاديا بدون افتقار إلى ورقة الجلب.

المادة 138

محكمة القضاء البدائية قبل يوم المرافعة تقدر الضرر الواقع بناء على ا دعاء المدعي العمومي او المدعي الشخصي وتنظم ورقة الضبط وتجري جميع معاملاتها المعجلة.

المادة 139

إذا لم يحضر المدعو الى المحكمة في الوقت المعين في ورقة الجلب تجري محاكمته بالوجه الغيابي.

المادة 140

إن المحكوم عليه غيابيا إذا لم يحضر المحكمة في الزمن المعين بالمادة الآتية فلا يقبل اعتراضه على إجراء الإعلام الصادر عليه إلا أن صلاحية استئناف الدعوى وتمييزها هي تابعة للأحكام المخصوصة الآتي بيانها.

المادة 141

المادة 141 - إن الاعتراض المورد على الإعلام الصادر غيابيا يمكن تعليقه جوابا في ذيل ورقة التبليغ أو أنه يذكر بورقة مخصوصة في مدة ثلاثة أيام من تايخ ورقة التبليغ مع إضافة يوما لكل مسافة ميريامتر. والاعتراض يتضمن الجلب إلى المحكمة طبعا …

المادة 142

الشخص المدعو إلى المحكمة إما أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا بموجب وكالة مخصوصة.

المادة 143

إن المحاكمة في عموم الدعاوي تكون علنية وما لم يجر منها علنا يعد كأنه لم يكن مجرى المحاكمات يكون على المنوال الآتي وهو إذا كان للدعوى أوراق ضبط يقرأها كاتب المحكمة وإن كان شاهد مدعو من قبل المدعي العمومي أو المدعي الشخصي واقتضت الحال فتسمع …

المادة 144

القبائح تثبت بأوراق الضبط وبالتقارير وإن لم يكن أوراق ضبط وتقارير أو كانت ولكنها ناقصة أو غير واضحة فتثبت بالشهادة ثم إن أوراق الضبط مع التقارير إن كانت من جملة الوثائق التي يشترط القانون اعتبارها والعمل بها إلى حد أن يدعي تزويرها فلا يقام …

المادة 145

يلزم الشهود أن يحلفوا اليمين في المحكمة أنهم ينطقون بواقع الحال من دون زيادة ولا نقصان والشهود الذين لا يحلفون على هذا الوجه فشهادتهم في حكم الساقط المعدوم على كاتب المحكمة أن يضبط كيفية التحليف وأسماء الشهود وشهرتهم وأعمارهم وما يحترفون …

المادة 146

إباء المظنون فيه وأجداده وأولاده وأحفاده وأخوته وإخواته ومن يدلي إليهم بالمصاهرة إلى هذه الدرجة من القرابة والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق لا تقبل شهادة أحد منهم مطلقا ولكن إذا سمعت الشهادة من مثل هؤلاء ولم يعترض المدعي العمومي أوالمدعي …

المادة 147

الشاهد الذي يأبى دعوة المحكمة يسوغ لها إجباره وبناء على ادعاء المدعي العمومي تحكم عليه المحكمة لأجل إباءه لأول مرة بجزاء نقدي والثاني مرة بجزاء الحبس.

المادة 148

الشاهد الذي جوزي بجزاء نقدي لعدم حضوره في المرة الأولى إذا حضر عند انتداب المحكمة له مرة ثانية وأوضح اعذارا شرعية يعفى من الجزاء النقدي بعد ا ستماع قول المدعي العمومي وأن لم يكن الشاهد قد ندب تكرارا وحضر هو أو وكيله جلسة المحاكمة الثانية …

المادة 149

إذا تين أن المادة ا لمدعي بها ليست من قبيل القباحة أو الجنحة فالمحكمة تفسخ وتبطل جميع معاملات الجلب وأصول المحاكمة المجراة وقتئذ على أنه إذا وجد دعوى تضمينيه فالمحكمة تراها وتحكم بها.

المادة 150

إذا كانت مادة الدعوى من الجرائم التي تستلزم المجازاة التأديبية أو جزاء أشد فالمحكمة ترسل الطرفين إلى المدعي العمومي.

المادة 151

إذا ثبتت قباحة المظنون فيه فالمحكمة تقضي بجزائه وبدعوى استيراد المال والتضمينات بأعلام واحد.

المادة 152

إن المحكوم عليه عدا أنه مجبور على أداء مصروف المحكمة يجبر أيضا على أداء مصاريف المدعي العمومي وينبغي تعيين مقدار المصاريف في الأعلام الصادر.

المادة 153

1- كل أعلام يتضمن الحكم القطعي يلزم أن تبين فيه الأسباب الموجبة والأحكام القانونية التي بني عليها الحكم والإعلام الذي لا يتضمن هذه الشرائط يعتبر كأنه لم يكن ثم لا بد أن يذكر في نصه أهو قابل الاستئناف أم لا.

المادة 154

2- إن مسودة الأعلام يمضيها رئيس المحكمة وأعضاؤها في مدة أربع وعشرين ساعة على الكثير وإذا تجاوز عدم إمضائها هذه البرهة فعدا أنه يتقاضى من كاتب المحكمة ذهب واحد جزاء نقديا يسوغ إجراء الشكوى من الحكام سواء كان على الرئيس والأعضاء وسواء كان …

المادة 155

إن المدعي العمومي والمدعي الشخصيي يطلبان إجراء ما ينوط بهما من حكم الإعلام.

المادة 156

الفقرة الثانية في أصول استئناف الاعلامات المتعلقة بالقباحة المادة 156- الأحكام الصادرة من محاكم الأقضية الابتدائية في دعاوي القباحات لا تكون قابلة الاستئناف ولكن على ما في المادة الرابعة من قانون تشكيلات المحاكم أن الأحكام التي تصدر من …

المادة 157

استئناف الدعوى يعوق إنفاذ الحكم.

المادة 158

يجب أن يقدم استدعاء الاستئناف في مدى عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الإعلامات الصادرة من مجلس الناحية إلى المحكوم عليه أو إلى محل إقامته.

المادة 159

يسوغ للمدعي العمومي في أثناء الاستئناف أو الأحد الطرفين أن يطلب تكرير استماع الشهود واجتلاب شهود آخرين أيضا.

المادة 160

إن أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلنية التحقيقات وبالقرائن نوعا وجنساً وأصولا وبصحة الحكم القطعي وإمضائه وبحكم المصاريف والمجازاة هي جارية في المواد التي ترى بوجه الاستئناف.

المادة 161

يسوغ للمدعي العمومي ولأحد المتداعين أن يطلب تمييز الإعلامات الصادرة قطعيا أو استئنافا في محكمة التمييز ويجب أن تكون دعوى ا لتمييز مطابقة للأصول وفي المدة الآتي بيانها.

المادة 162

الأحكام الصادرة من محاكم الأقضية الابتدائية يحب أن ترسل خلاصتها كل ثلاثة أشهر مرة إلى المدعي العمومي الكائن في محاكم الألوية البدائية.
الفصل الثانيفي المحاكم التي ترى الدعاوي المتعلقة بالجنحة

المادة 163

المادة 163- الدعاوي المتعلقة بالجنحة ترى في محاكم الأقضية الألوية البدائية بحسب الدرجات التي عينها قانون تشكيلات المحاكم وأما دعاوي الجنحة المقامة من قبل إدارة الأحراش بخصوص الأحراش فترى كلها في أقرب محكمة إليها من محاكم الأقضية …

المادة 164

إذا لم تكن في الولايات هيئات محاكم الأقضية البدائية مؤلفة على القليل من ثلاثة أعضاء وهيئات محاكم مراكز الألوية البدائية من خمسة أعضاء فلا يسوغ لها أن تحكم بالدعاوي وأما في دار ا لسعادة فينبغي أن تكون مؤلفة بحسب نظامها المخصوص وإلا فلا يسوغ …

المادة 165

إذا حدثت إحدى الجنحات بحضور المحكمة أثناء المحاكمة وإن كانت تلك المحكمة من المحاكم المخصوصة برؤية الحقوق العادية لتنظيم جريدة الضبط الواقعة من جانب الرئيس وتسمع تقريرات المتهم وأقوال الشهود وفي الحال تحكم المحكمة بالجزاء اللازم قانونا …

المادة 166

إن المحاكم كما أنها ترى دعاوي الجنحة التي من صلاحيتها أن تراها سواء كانت على وجه الإحالة بمقتضى احكام المادتين 125 و 150 أو باستدعاء من المدعي الشخصي على المتهم أو المسؤول بالمال كذلك ترى سائر دعاوي الجنحة المتعلقة بالأحراش بناء على …

المادة 167

على المدعي الشخصي أن يعين محل إقامته في ورقة الاستدعاء التي يعطيها بشرط أن يكون داخل البلدة التي فيها المحكمة ويبين ماهية دعواه ثم يعد هذا الاستدعاء في حكم الشكاية.

المادة 168

لا بد في سواغية إصدار الحكم الغيابي من ثلاثة أيام من تاريخ تبيليغ الاستدعاء من جانب المحكمة إلى الشخص المدعي أو إلى محل إقامته مع أضافته يومين على كل مسافة ميريامترو واحد وإن صدر الحكم خلافا لما ذكر فيعتبر كأنه لم يكن ولكن يشترط في ذلك أن …

المادة 169

للمظنون فيه أن يعين وكيلا للدفاع في دعاوي الجنحات التي لا تستلزم الحبس إلا أن للمحكمة إذا استنسبت أن تأمر باحضار المظنون فيه بالذات أيضا.

المادة 170

إذا امتنع المظنون فيه عن امتثال أمر الحضور بالذات إلى المحكمة يحكم عليه غيابيا.

المادة 171

إذا اعترض المحكوم عليه على إجراء الحكم الغيابي وفي مدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إلهي نفسه أو إلى محل إقامته بحيث يضاف يوم واحد إلى كل ميريامترو وأبلغ الاعتراض إلى المدعي العمومي ولمدعي الشخصي فيضحى الحكم الغيابي معدودا في حكم …

المادة 172

إذا قدم اعتراض إلى المحاكم فعلى المحكمة إن تستدعي الطرفين لأجل المحاكمة في أول جلسة وأن لم يجب المعترض هذه الدعوة فيعد اعتراضه كالمعدوم ولا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي الثاني ولكن يسوغ استئنافه على الوجه الأتي بيانه على أن للمحكمة أن …

المادة 173

1- إثبات دعاوي الجنحة يكون توفيقا للأصول منه لأثبات القباحات في المواد 144 و 145 و 146 ثم إن كاتب المحكمة ويضبط إفادات الشهود وأجوبة المظنون فيه ورئيس المحكمة يمضي أوراق الضبط هذه في مدة ثلاثة الأيام المعينة لأجل إصدار الحكم وأيضا أحكام …

المادة 174

يجب أن تكون المحاكمات علينة وأن لم تكن علنية في حكم المعدوم ثم إن المدعي العمومي والمدعي الشخصي أو وكيله دعاوي الجنحة المتعلقة بالأحراش ومحافظي الأحراش ومفتشيها الثانويين غابوا فرؤساء النواطير كل هؤلاء يقيمون الدعوى لدى المحكمة وبالمحكمة …

المادة 175

إذا تحقق ان المادة المدعي بها ليست من نوع ولا الجناية الجنحة فتنقض جميع المعاملات المجراة من حهة أصول المحاكمة في المظنون فيه ومن ثم يمنع المدعي العمومي من المعارضة ومع هذا ينظر الدعاوي التضمينات.

المادة 176

إن كانت مادة الدعوى من نوع القباحة ولم يطلب المدعي العمومي او المدعي الشخصي او المظنون فيه في المحكمة العائد اليها العمل فالمحكمة تعين الجزاء اللازم وتحكم به مع رؤية دعوى التضمينات ايضا ان كانت (اي ان كان دعوى تضمينات) والحكم الصادر على …

المادة 177

ان كانت مادة الدعوى من قبيل الجرائم المستلزمة المجازاة الارهابية فللمحكمة ان تصدر في الحال امر التوقيف الموقت او غير الموقت وان ترسل المظنون فيه لدى المستنطق الايجابي.

المادة 178

اذا حكم على المظنون فيه والمسؤل بالمال او على المدعي الشخصي يقضى عليهم ايضا باداء جميع مصاريف الدعوى المتعلقة بالحقوق العمومية والشخصية ويعين مقدار المصاريف في الاعلام الصادر بالمجازاة.

المادة 179

(1) يجب في عبارة الحكم التي يتضمنها الاعلام الصادر ان تبين الافعال التي اوجبت ان يكون الاشخاص المجلوبين الى المحكمة مجرمين او مسؤولين مع التصريح بالاحكام التي تترتب من اجل المجازاة والحقوق الشخصية وعندما يعرف الرئيس نص القانون المبني عليه …

المادة 180

المادة 180 - يجب في مسودة الاعلام ان يمضها اركان المحكمة ( ويراد بهم الحكام ) الذين اصدروا الحكم في برهة اربع وعشرين ساعة على الكثير ولان اعطي كتبه المحكمة صورة المسودة قبل امضائها فيعاملون معاملة المزور ثم على المدعين العمومين ان …

المادة 181

يجري حكم الاعلام بناء على طلب المدعي العمومي والمدعي الشخصي الواقع منهما في ما يتعلق بالجهة العائدة اليها منه غير ان المطالبه بالجزاء النقدي والاموال والاشياء التي يحكم بتحصيلها وضبطها تجري على يد المدعي العمومي باسم الدوائر الراجعة اليها.

المادة 182

يلزم معاون المدعي العمومي ان يرسل خلاصة الحكم الى المدعي العمومي الكائن لدى محكمة الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.

المادة 183

ان الاحكام المتعلقة بدعاوى الجنحة قابلة للاستئناف على مافي قانون تشكيلات المحاكم.

المادة 184

حق الاستئناف يعود اولا الى المجرمين او المسئولين وثانيا الى المدعي الشخصي باعتبار حقوقه الشخصية فقط وثالثا الى المدعين العمومين الموجودين لدى محاكم الالوية الابتدائية ورابعا الى المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة الاستئنافية وفي الجنحات …

المادة 185

اذا لم يفد قلم المحكمة المصدرة الحكم في برهة عشرة ايام من تاريخ صدوره وذلك ماعدا الاستثناء المورد في المادة 187 بان الحكم المذكور عتيد ان يستأنف فحق الاستئناف يصير في حكم الساقط وكذلك الحكم الصادر غيابيا ينبغي استئنافه في مدة عشرة ايام من …

المادة 186

الاستدعاء الحاوي للاسباب الاستئنافية يسوغ اعطاؤة في المدة المذكورة لقلم المحكمة المذكورة ويجب ان يمضي ورقة الاستدعاء المستأنف او وكيله وان كانت بامضاء الوكيل فينبغي ان تكون ورقة الوكالة ملفوفة بورقة الاستدعاء المذكورة ويجوز ايضا تقديم …

المادة 187

يلزم المدعي العمومي الكائن لدى محكمة الاستئناف ان يعرف المتهم والمسئول بالمال في مدة شهرين من يوم صدور الحكم انه يستأنف الدعوى واما ان كان الحكم ابلغ اليه من احد الطرفين وفقا للاصول فيعرفهما في برهة شهر واحد من تاريخ التبليغ انه عازم على …

المادة 188

اذا برئت ذمة المظنون فيه فيخلى سبيله حالا ولو كان الاستئناف واقعا.

المادة 189

اذا كان استدعاء الاستئناف مقدما الى قلم محكمة الدرجة الاولى فلا يوقف مع الاوراق المتفرعة عنه زيادة على ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ تقديمه بل يرسله المدعي العمومي الى محكمة الاستئناف وان كان المحكوم عليه موقوفا فيأمر المدعي العمومي في خلال …

المادة 190

يجوز الاعتراض على الاحكام التي تصدر غيابيا من محكمة الاستئناف وذلك حسب الاصول وفي المدة المتخذة والمعينه للاحكام الغيابية الصادرة ابتداء وعند وقوع الاعتراض يلزم دعوة الطرفين للمحكمة في اول جلسة فان لم يحضر المعترض الى المحكمة بلغى اعتراضه …

المادة 191

ترى الدعوى المستانفة ويحكم بها في ظرف شهر واحد بناء على تقرير احد الاعضاء

المادة 192

بعد قراءة التقرير يجب ان يسمع قول المظنون فيه سواء كان محكوما عليه او برئ الذمة مع المسئول بالمال والمدعي الشخصي والمدعي العمومي حسب الاصول المعينه في المادة 174 وذلك قبل ان الذات المقدم التقارير وسائر الاعضاء يبدون اراءهم

المادة 193

ان الاحكام الموردة في المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وماهية البينات وصورة تنظيم اعلام المحكمة الاولى القطعي وامضائه والحكم بمصاريف الدعوى وتعيين الجزاء هي شامله ايضا للاحكام الاستئنافية.

المادة 194

اذا عدلت محكمة الاستئناف الحكم وبدلته من اجل ان مادة الدعوى ليست من قبيل فعل الجنحة ولا القباحة فتمنع المعارضة ايضاً بحق المحكوم عليهعليه واذا ادعى هو بشئ من التضمينات فالمحكمة تقضي بها ايضا.

المادة 195

اذا نقصت محكمة الاستئناف الحكم الصادر لكون مادة الدعوى المدعي بها من نوع القباحة ولم يستدع المدعي الشخصي والمدعي العمومي والمظنون فيه نقل الدعوى الى المحكمة العائدة اليها الدعوى فتحكم اي محكمة الاستئناف بالجزاء وبالتضمينات ايضا لو وجد …

المادة 196

اذا نقص والغي الحكم الصادر لكون مادة الدعوى من الافعال المستلزمة المجازاة الارهابية فان محكمة الاستئناف تصدر امرا بتوقيف المتهم موقتا او غير موقت بحسب مقتضى الحال وتحول اجراء التحقيقات الى المستنبطق الكائن لديها على انها هي تنظر في الدعوى.

المادة 197

اذا نقض وابطل الحكم الصادر بدعوى خطا وزلات تقتضي نقض الحكم نظرا لاصول المحاكمة فان محكمة الاستئناف تحكم باصل الدعوى.

المادة 198

يسوغ للمدعي الشخصي والمظنون فيه والمدعي العمومي والمسئول بالمال ان يستدعوا رؤية الحكم الاستئنافي بصورة التمييز.
الباب الثانيفي المحاكم المأمورة برؤية الجنايات

المادة 199

الفصل الاول في بيان صورة الاتهام المادة 199 يلزم معاون المدعي العمومي الكائن لدى محكمة اللواء الابتدائية ويهئ العمل في برهة خمسة ايام اعتبارا من يوم اخذ الاوراق المودوعة لديه بمقتضى احكام المادة (128 او 130 ) وان ينظم تقريره في مدة خمسة …

المادة 200

1- ان الهيئة الاتهامية المخصوصة المؤلفة من ثلاث ذوات ينتخبون من هيئة دائرة الحقوق في محكمة الولاية الاستئنافية بحسب تنسيب الرئيس الاول تجتمع كلما دعت الحاجة بطلب المدعي العمومي او بطلب اقدم اعضائها القائم برئاستها لاجل قراءة تقرير المدعي …

المادة 201

بعد ان يقدم المدعي العمومي تقريره يلزم رئيس المحكمة ان يستدعي بالهيئة الاتهامية لاصدار القرار في شأن التقرير المذكور وان تعذر ذلك في الحال ففي مدة ثلاثة ايام من بعد تقديم هذا التقرير والهيئة تكون مجبرة ايضا في اتمام المأمورية.

المادة 202

اذا كانت مادة الدعوى مما يأول الى محكمة التمييز فعلى المدعي العمومي ان يطلب احالتها في الحال الى المحكمة المذكورة انتظارا اكمال التحقيقات ومن ثم تصير الهيئة الاتهامية مجبرة على احالة العمل الى ذلك المرجع ( ورد امر نظارة العدلية الجليلة …

المادة 203

يجب على الهيئة الاتهامية في غير الحال المذكورة المادة السابقة ان تدقق في ما اذا وجد دليل او امارة على ان المظنون فيه فعلا يعد بحسب القانون جناية او لم يوجد واذا وجد فهل ذلك قوي يصلح ان يكون مدارا للاتهام او غير قوي.

المادة 204

على كاتب الضبط ان يقرا بحضور الهيئة الاتهامية المدعي العمومي ايضاً كل الاوراق المتعلقة بالدعوى ثم بعد قراءاتها يدفع الهيئة الاوراق المذكورة مع المذكرة المتقدمة من المدعي الشخصي بحق المظنون فيه.

المادة 205

لايجب ان يجلب المدعي الشخصي والمظنون فيه الشهود لدى الهيئة الاتهامية بالاطلاق.

المادة 206

بعد ان يسلم المدعي العمومي ورقة ادعائه المممضاه منه الى الهيئة الاتهامية يلزمه ان يخرج مع كاتب الضبط من النادي.

المادة 207

على الهيئة الاتهامية ان تداوم المذاكرة المستمرة لاعتزال التام عن كل احد خارج عنها مطلقا

المادة 208

على الهيئة الاتهامية ان تنظم مضبطة تودعها مذاكرة القرار الصادر في الجرائم الاشتراكية التي تبلغت اوراقها سوية

المادة 209

الجرائم الاشتراكية هي اولا التي يكون فاعلها متعددا وزمان فعلها واحد ثانيا التي يتعدد فاعلها مع اختلاف الزمان والمكان بناء على سابق تواطئهم ثالثا التي يكون يكون فاعلها واحدا قصد ان تصير باعثا او توطئه لفعل شخص اخر او تكون سببا لتأمينه على …

المادة 210

عند الحاجة يسوغ للهيئة الاتهامية ان تأمر بما امكن من السرعة بتحصيل معلومات جديدة وجلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا للحكم وهي باقية في المحكمة الاولى.

المادة 211

المادة 211 - اذا لم يوجد اثر مايعد بحسب القانون جرما بفعل المظنون فيه او لم يوجد قرائن كافية لاتهامه فالهيئة الاتهامية تأمر بتخيله سبيله ويجري الامر في الحال الا يكون المظنون فيه موقفا بداع اخر ثم اذا كان المستنطق في مثل هذه الاحوال …

المادة 212

المادة 212 - اذا رأت الهيئة الاتهامية المظنون فيه متهما بما هو من قبيل القباحة او الجنحة فترسله الى المحكمة الايجابية وان تبين ان جرمه من نوع القباحة يطلق سبيله.

المادة 213

اذا عد فعل المظنون فيه قانونا من قبيل الجنايات وقامت دلائل كافية لاجل اتهامه فتأمر الهيئة الاتهامية بارساله الى محكمة اللواء الابتدائية او الى المحكمة الاستئنافية. كيف ماكان امر المستنطلق فتلتزم الهيئة الاتهامية على الاطلاق ان تصدر قرارا …

المادة 214

متى اعطت الهيئة الاتهامية قراراً لاتهام المظنون فيه فتكتب امرا ياخذه ةالقبض عليه ويجب في هذا الامر الخطي ان يبين اسم المتهم وشهرته وسنه ومولده وحرفته ومحل اقامته وان يذكر فيه محصل الفعل الذي اوجب اتهامه ومن اي نوع من انواع الجرائم بعد …

المادة 215

ان الامر بالقبض على المتهم يجب ادراجه في مضبطة الاتهام التي لابد فيها من تضمن الامر بسوق المتهم الى محل التوقيف المنسوب الى محكمة المرسل اليها

المادة 216

يجب في مضابط الاتهام ان يمضيها كل من اعضاء الهيئة الاتهامية وان يذكر فيها تاسم كل منهم مع ادعاء المدعي العمومي والمضابط التي لاتكون على هذه الصورة لا يعتد بها بل تنزل منزلة المعدوم.

المادة 217

اذا لم يكن القرار قد صدر بعد لاجل اتهام المظنون فيه او عدمه باي نوع من انواع المواد فللهيئة الاتهامية صلاحية ان تأمر باجراء التحريرات سواء كان شرع فيها من جانب اخر او لم يشرع

المادة 218

يجب ان يكون احد اعضاء الهيئة الاتهامية المذكورة في المادة 200 بوظيفة مستنطق في الاحوال الموردة في المادة السابقة الذكر

المادة 219

على المستنطق المتعين بموجب المادة السابقة ان يسمع اقوال الشهود بذاته او يعين لسماعها احد اعضاء المحكمة الاولى التالبع لها محل اقامة الشاهد وان يستنطق المظنون فيه ويجري ضبط تحرير الدلائل والقرائن الممكن تحصيلها وان يصدر بحسب الاقتضاء مذكرة …

المادة 220

على المدعي العمومي ان ينظم تقريرة في مدة خمسة ايام من يوم يسلم المستنطق الاوراق والاشياء اليه

المادة 221

اذا تبين من التحقيقات المذكورة لزوم ارسال المظنون فيه الى محكمة اللواء البدائية او الى محكمة الاستئناف فعلى الهبيئة الاتهامية ان تجري الحركة وفقا لاحكام المواد 213 و214و215 وان لزم ارساله الى محكمة القضاء الابتدائية فعلى المذكورة ان توفق …

المادة 222

اذا قدر ان المظنون فيه يرسل الى محكمة الجنايات فلا بد للمدعي العموعي من تنظيم ورقة اتهام يجب فيها اولا تفصيل ماهية الجرم المبني عليه الاتهام ثانيا بيان الاسباب والاحوال المحتمله لتشديد الفعل والجزاء او تخفيفهما وذكر اسم المظنون فيه وحالة …

المادة 223

يجب ان يبلغ المتهم مضبطة الهيئة الاتهامية وورقة اتهام المدعي العمومي وان يعطي صورتيهما ايضا.

المادة 224

يجب ان يبعث المتهم مضبطة من محل توقيف الهيئة الاتهامية الكائن هو فيه الى محل مكان توقيف المحكمة التي سيحاكم فيها سواء كانت محكمة اللواء الابتدائية او محكمة الاستئناف وذلك في برهة اربع وعشرين ساعة اعتبارا من وقت التبليغ.

المادة 225

اذا لم يكن المتهم قد قبض عليه او لم يثبت وجود البته فالمعاملة اللازمة تجري غيابا على الوجة الذي يذكر في الفصل الثاني من الباب الرابع

المادة 226

على المدعي العمومي ان يخبرقائما مقامي الاقضية المتهم الى محكمة اللواء الابتدائية او الى المحكمة الاستئنافية

المادة 227

ان المظنون فيه الصادر من اجله قرارالهيئة الاتهامية بان لايوجد شئ يوجب ارساله الى محكمة اللواء الابتدائية او الى المحكمة الاستئنافية لا يسوغ ان يرسل الى المحكمة لاجل تلك الدعوى ما لم تقم قرائن جديدة على تهمته.

المادة 228

مما يعد قرائن جديدة وقوع الشهادات وظهور جرائد الضبط وسائر الاوراق التي من شأنها تقوية الدلائل المعدودة ضعيفة في مضبطة الهيئة الاتهامية او تكون مدارا لمزيد الوقوف على واقع الحال بحيث توجب ظهور الحقيقة.

المادة 229

في مثل هذه الحال المتقدم ببيانها يجب على مأمور ضابطة العدلية او المستنطق ان يتعجل ارسال الاوراق وسائر الدلائل الظاهرة الى المدعي العمومي وعلى رئيس المحكمة المكلفة برؤية الجناية بناء على ادعاء المدعي العمومي ان يعين مستطقا يتولى اجراء …

المادة 230

على المدعي العمومي ان يبعث في كل شهر الى مدعي المحكمة الاستئنافية العمومي دفترا مشتملا على بيان دعاوى الجناية والجنحة والقباحة التي تعرض للهيئة الاتهامية.

المادة 231

اذا المدعي العمومي لدى المحكمة الاستئنافية عد الجرائم المذكورة بدفاتر الجنحة والقباحة اعظم مما هي مكتوبة يسوغ له في برهة خمسة عشر يوما من تاريخ اخذه الدفتر ان يامر بجلب الاوراق المتعلقة بتلك الجرائم اليه ويلزمه في مدى مثل البرهة المذكورة …

المادة 232

الفصل الثاني ان الرئيس المحكمة المكلفة برؤية الجنايات مطلق الاذن في ان يعتمد على رايه في استعمال ما امكن من الوسائل التي يحسبها مدارا لاظهار الحق على ان للقانون في شرفه وضميره ضامنا ضميناا ان يحسن استعمال هذا الاذن.

المادة 233

يسوغ لرئيس المحكمة ان يجلب الاشخاص والاوراق والاشياء التي يعلم انها تكون مدارا لاظهار حقيقة الحال ان كان تبين له ذلك من افادة المتهم او الشهود حتى ان الاشخاص الذين يجلبون بارسال مذكرة احضار لايحلفون ولكن افادتهم تكون من قبيل المعلومات.

المادة 234

للرئيس ان يردع ويمنع الاشياء التي لافائدة منها للمحكمة في نتيجة الدعوى بل تقتضي المباحثات على غير طائل.
الفصل الثلثفي وظائف المدعين العمومين الكائنين لدى المحاكم

المادة 235

المكلفة برؤية الجنايات المدعون العموميون يقيمون الدعوى بانفسهم على المتهمين حسب الاصول المبينه في فصل الاتهام بموجب التهمة فقط الموردة في مضبطة الاتهام او يوعزون الى معوينيهم ان يقيموا الدعوى واذا قاموا الدعوى على المتهم خارجا عن مضبطة …

المادة 236

يجب على المدعي العمومي حالما يأخذ اوراق الدعوى ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الابتدائية واتخاذ الوسائل الممكنة من جراء المحاكمة في يومها المعين.

المادة 237

يحضر المدعي العمومي اثناء المحاكمة يدعي باجراء المجازاه القانونية في حق المتهم ويكون وقت تعريف الحكم ايضا

المادة 238

على المدعي العمومي ان يعرض خطأ بقوة القانون مايستنسبه من الاخطارات والافادات في شأن الدعاوى الواقعة وعلى المحكمة ان تضع هذه الاخطارات موضع البحث والمذاكرة.

المادة 239

على المدعي العمومي ان يمضي اخطاراته وافادته الخطية وكذا الافادات الواقعة خلال المحاكمة فانها يجب تقييدها في جريدة الضبط التي يتخذها الكاتب وان يمضيها هو ايضاً والقرارات التي تصدر نباء على ذلك يجب ان يمضيها الرئيس والمكاتب الرئيس والكاتب.

المادة 240

اذا رفضت المحكمة الاخطارات والافادات الموردة من قبل المدعي العمومي اثناء المحاكمة لايسوغ تأخير المحاكمة ولا تأخير الحكم بها ولكن يكون للمدعي العمومي بعد الحكم ان يطلب تمييز قرار عدم القبول.

المادة 241

جميع مأموري ضابطة العدلية والمستنطقين يكونون تحت نظارة مدعي محكمة الاستئناف العمومي ثم يكون تحت نظارته ايضا مأمور الادارة الذين لهم تعلق بالمحاكم على مافي المادة التاسعة من هذه النظامنامة في ما يختص بجهة العدلية من مأمور يأتهم.

المادة 242

ان مأموري ضابطة العدلية والمستنطقين الكائنين في المحاكم الابتدائية والمحكمة الاستئنافية اذا وقع منهم تقصير وتكاسل بالنظر الى الامور المكلفين بها فعلى مدعي المحكمة الاستئنافية العمومي ان ينبهم على سبيل الاخطار ويقيد اخطاراته في دفتر مخصوص.

المادة 243

اذا تكرر وقوع التقصير والتكاسل فتبلغ الكيفيية الى المحكمة ثم هي تسنحضر من سبق ذكرهم في المادة السابقة بصورة مخصوصة وتنصحهم ان يجروا الدقة في الامور المكلفين بها والمصاريف المنتسبة عن ذلك يغرمون بادائها.

المادة 244

اذا تكرر تقصير المأمورين المذكورين مرة اخرى قبل مضي سنه واحدة من تاريخ الاخطار المقيد بالدفتر فيحسب تقصيرهم مكررا.

المادة 245

المدعوون العموميون لدى محاكم اللواء الابتدائية والمحكمة الاستئنافية يسوغ لكل منهم في الاحوال المأذون لهم فيها ان يباشروا مأموريه ضابطة العدلية او مأمورية المستنطقين ان يحول الوظائف المنوطة به المدعي العمومي الموجود بالقضاء المجاور لموقع …

الفصل الرابعفي اصول المحاكمات الجنايات

المادة 246

الفصل الرابع في اصول المحاكمات الجنايات المادة 246 بعد ان تتهم الهيئة الاتهامية المظنون فيه لابد من ارسال الاوراق والاشياء المتعلقة بالدعوى الى المحكمة في برهة اربع وعشرين ساعة على الكثير.

المادة 247

تبتدئ الاربع والعشرين ساعة المذكورة في المادة السابقة منذ تبليغ قرار الاتهام الى المتهم.

المادة 248

يجب جلب المتهم لدى المحكمة بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الكثير من تسليم الاوراق الى قلم المحكمة ويكلف الجواب.

المادة 249

يجب تكليف المتهم ان يختار وكيلا لمعاونته في المدافعات وان لم يختره هو فلا بد من ان تعيينه المحكمة في الحال وان لم يعين وكيل فالمعاملات التي تقع بعدئذ تعد كأنها لم تكن واذا عين المتهم وكيلا فيكون انتخاب المحكمة كالمعدوم واما المعاملات …

المادة 250

الوكيل الذي يعينه المتهم او المحكمة يجب ان يكون من وكلاء الدعاوى الملازمين للمحكمة ويسوغ للمتهم احيانا ان يختار احد اقاربه او احبائه وكيلا عنه وسماح المحكمة في ذلك يكون من قبيل الرفق المخصوص به.

المادة 251

يلزم المحكمة ان تبلغ المتهم انه اذا حسب نفسه محقا بادعاء نقص قرار الاتهام يجب عليه ان يدعي في برهة خمسة ايام وان اهمل الادعاء في البرهة المذكورة فلا تسمع دعواه بعد ذلك ثم لا بد في ورقة الضبط ان يذكر ان اجريت احكام هذه المادة واللتين قبلها …

المادة 252

اذا لم تبلغ الكيفية الى المتهم بموجب المادة السابقة وسكت عن دعوى النقض فلا يقع خلل في حق ادعائة حتى انه بعد القرار القطعي يسوغ له استعمال هذا الحق.

المادة 253

اذا كان للمدعي العمومي ادعاء في النقض يجبر على بيانه في برهة خمسة ايام اعبارا من تاريخ طلب الجواب منه عن ذلك وبعد انقضاء هذه البرهة لا يجوز له الادعاء جريا على المادة 251

المادة 254

ادعاء النقض يوجه على مضبطة الاتهام الصادر من الهيئة الاتهامية بناء على الاسباب الاربعة الاتية وهي اولا عدم صلاحية المحكمة ثانيا كون الفعل المدعي به غير معدود من نوع الجناية قانونا ثالثا عدم استماع تقرير المدعي العمومي. رابعا كون عدد اعضاء …

المادة 255

يجب تسلم ورقة دعوى النقض الى كاتب المحكمة ثم يجب ارسالها الى رئيس المدعين العموميين الكائن لدى محكمة التمييرو هذه المحكمة تقضي بالادعاء المذكور مقدما على سواه من الدعاوي.

المادة 256

ان كانت دعوى النقض قبل الدخول في المحاكمة يجب الوقوف في التحقيقات عند حد المحكاكمة وترك الابتداء بها. وان كان بعد اجراء المعاملات المذكورة في المادة 251 وانقضاء المدة فيلزم اجراء المحاكمة من غير ابطاء وحيئنذ ترفع دعوى النقض الى محكمة …

المادة 257

يسوغ للوكيل ان يخالط المتهم كل حين ويطلع على جميع الاوراق دون ان ينقلها الى محل اخر حتى لا يقع خلل في التحقيقات

المادة 258

(1) اذا وجد شهود خارج المكان الكائنة فيه محكمة الجناية عدا الشهود الذين سمعت شهادتهم فالمحكمة تعهد باخذ تقاريرهم الى مستنطق اللواء الاخر الذي فيه يكونون. ثم بعد ان يسطر المستنطق تقاريرهم يودعهم ظرفا ويبعث بها مختومة الى باشكاتب المحكمة.

المادة 259

الشهود الذين لم يحضورا بانتداب المحاكم المكلفة ان ترى الجنايات ولم يوردوا معذرة صحيحة او حضروا واستنكفوا من اداء الشهادة تجري محاكمتهم لدى محكمة المحل الكائنين هم فيه ويجب تاديبهم وفقا لاحكام المادة 80.

المادة 260

يسوغ لوكلاء المتهمين ان ياخذوا صور جميع الاوراق المتعلقة بالدعوى التي يسحبونها مدارا للمدافعة ولكن مصاريفها تكون عائدة عليهم الاجرائد الضبط المتعلقة بتحقيق الجرم مع افادات الشهود الخطية فيعطي منها صورة واحدة فقط مجانا وان تعدد المتهمون.

المادة 261

اذا اعطى من اجل جرم واحد عدة اوراق اتهامية لاشخاص متعددين فرئيس المحكمة يامر بجميع مثل هذه الاوراق اتهامية لاشخاص متعددي فرئيس المحكمة يامر بجمع مثل هذه الاوراق وضمها بعضها الى بعض بناء على طلب المدعي العمومي او راسا.

المادة 262

اذا كانت احدى اوارق الاتهام متضمنة جرائم متعددة غير مشتركة فيسوغ للمدعي العمومي ان يدعى باجراء محاكمة واحد من المتهمين او عدة منهم بداءة ذي بدئ ويسوغ لرئيس ايضا ان يامر بذلك

المادة 263

المادة 263 - يأتي المتهم الى المحكمة غير مقيد (اي غير موثق ) ولكن حتى لا يكون مستطعيا الفرار يجب ان يرافقة مقدار كاف من المضبطية ويلزم الرئيس ان يسأله عن اسمه وشهرته وسنه ومهنته ومحل اقامته ومولده.

المادة 264

ينبغى للرئيس ان ينبه وكيل المتهم الى عدم التكلم بشء يخل براحة ضميره وحرمه القانون وان يبين الحال بكمال الادب والاعتدال.

المادة 265

المادة 265 - ينبغي للرئيس ان ينبه المتهم الى امعان النظر في الاوراق المتلوة ويوعز الى كاتب الضبط ان يقرا علنا مضبطة الهية الاتهامية وورقة الاتهام المقدمة من المدعي العمومي ايضا.

المادة 266

بعد تلاوة ما تقدم يفهم الرئيس المتهم مال ورقة الاتهام المقدمة من المدعي العمومي ويخاطبه بقوله (يتهمونك بانك فاعل هذا الجرم انظر كيف يثبتون فعلك ايضا )وعلى ذلك فالمدعي العمومي يشرح ويوضح الباعث على اتهام المتهم ثم يبرز ورقة الشهود الذين يجب …

المادة 267

ان الرئيس يامر الشهود بان يدخلوا الحجرة (الاوضة) المعينة لهم بدائرة المحكمة ويحظر عليهم الخروج منها وله عند الضرورة ان يتخذ التدابير الاحتياطية منعا للشهود ان يباحث بعضهم مع بعض قبل اداء الشهادة بخصوص الجرم الواقع والمتهم به.

المادة 268

ان الشهود يؤدون الشهادة فردا فردا على حسب ترتيب المدعي العمومي وقبل تاديتها يحلفون بانهم ينطقون بالحق لا عن خوف وحشية ولا عن هوى وخصومة بل يبنيون الحقيقة بدون زيادة ولا نقصان والشهادة المؤداة قبل تحليف الشاهد على الصورة المتقدم بيانها تعد …

المادة 269

ان رئيس المحكمة يامر الكاتب ان يضبط ما يمكن ان يظهر من الزيادة والنقصان والتغيرات والتبدلات بين شهادات الشهود وافادتهم السابقة وللمدعي العمومي والمتهم ايضا ان يطلبا من الرئيس ضبط ما تقدم ذكره.

المادة 270

عند ختام شهادة الشاهد يسأله هل يريد بالمتهم الذي شهد بحقه المتهم الحاضر في المجلس ثم يسال المتهم ان كان له ما يجبيب عما شهد به عليه ام لا ولا ينبغي ان يقاطع الشاهد الكلام اثناء شهادته الا انه يسوغ للمتهم او وكيله او المدعي العمومي او …

المادة 271

لا ينبغي للشاهد ان يبرح المجلس بعد اداء الشهادة ما لم يوعز اليه الرئيس بالخروج.

المادة 272

بعد سماع الشهود الذين يحضرهم المدعي العمومي ومدعي الحقوق الشخصية يسوغ للمتهم ان يطلب شهادة شهوده الذين يكون قد اعطى دفترهم اولا بناء على ان يشهدوا سواء كان بخصوص الجرم المبين في ورقة الاتهام او بكونه ذا عرض واستقامة ومن اهل السيرة الحميدة …

المادة 273

الشهود الذين لهم قرابة مع المتهم الواحد او مع احد المتهمين المتعددين على ما سيأتي تكون غير مسموعة شهادتهم وهم اولا اباوه واجداده. ثانياً اولادة واحفاده. ثالثاً اخواته واخوانه. رابعاً ذوو القرابة القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة. …

المادة 274

شهادة المخبرين غير النائلين المكافاة النقدية قانون يجوز سماعها ولكن يلزم ان يكون للمحكمة علم بكونهم مخبرين.

المادة 275

المادة 275 - الشهود الذين يحضرهم المدعي العمومي او المتهم بدون ارسال اوراق جلب يجوز سماع شهادتهم في خلال المحاكمة وان لم يكونوا قد ادوا الشهادة الخطية اولا ولكن يلزم على الاطلاق ان تكون درجت اسماؤهم في بوصلة الشهود المار ذكرها في المادة …

المادة 276

لا يجوز للشهود من اي طرف كانوا ان يتساءل ويتجاوب احدهم مع الاخر

المادة 277

بعد ان يشهد الشهود يسوغ للمتهم ان يلتمس اخراج اي من اراد منهم وتكرير حضور احد او اكثر ممن اخرجوا وتجديد سماع الشهادة كل منهم علىحدته او بالمواجهة مع غيره وللمدعي العمومي ان يفعل ذلك ولرئيس المحكمة ايضا ان يجري مثل هذه المعاملة عفوا اي بلا …

المادة 278

يسوغ للرئيس قبل سماع شهادة احد الشهود او اثناء سماعها او بعده ان يخرج المتهمين من المحكمة وان يبقى منهم من اراذ لاجل ان يساله عن بعض متعلقات الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره ولكن لا تسوغ المداومة على المحاكمة العمومية ما لم يعرف المتهم …

المادة 279

يسوغ للمدعي العمومي والاعضاء في اثناء المحاكمة ان يضبطوا ويحروا ما يظهر لهم سواء كان في شهادة الشهود او في مدافعة المتهم وذلك على شرط عدم وقوع الخلل في المباحثات.

المادة 280

المادة 280 - ينبغي للرئيس في خلال الشهادة او بعدها ان يرى المتهم جميع الاشياء والاوراق الممكنة ان تكون مدارا لثبوت الجرم الواقع وان يسال ان كان عارفاً هيئة الاشياء والاوراق ام لا يعرفها وعلى المتهم ان يجاوب عن ذلك بنفسه وللرئيس ايضا عند …

المادة 281

اذا تبين من التدقيقات ان شهادة احد الشهود كذب فيسوغ لرئيس المحكمة ان يوقف هذا الشاهد في الحال بناء علىطلب المدعي العمومي او الشخصي المتهم او عفوا اي بلا طلب. ثم ان للمدعي العمومي ان يجري في حق الشاهد الموفق وظائف ظابطة العدلية وكذا الرئيس …

المادة 282

يسوغ للمدعي العمومي ومدعي الحقوق الشخصية او المتهم عند وقوع ما تقدم في المادة السابقة ان يطلبوا تأجيل الدعوى الى الجلسة الاتية وللمحكمة ايضا ان تفعل ذلك سواء كان بطلب هؤلاء او عفوا اي بلا طلب

المادة 283

اذا تخلف احد الشهود المطلوبين للحضور فللمحكمة بناء على طلب المدعي العمومي ان تسمع شهادة الشاهد الاول المذكور اسمه في دفتر الشهود قبل الابتداء بالمحاكمة وتؤجل رؤية الدعوى الى الجلسة الاتية.

المادة 284

اذا اجلت الدعوى الى الجلسة التالية بداعي عدم خضور احد الشهود فمصاريف الجلب مع مصاريف مجيء وذهاب سائر الشهود وغيرها من المصاريف المتعلقة بروية الدعوى يغرم بها الشاهد الذي لم يحضر وبناء على طلب المدعي العمومي يلزم ان يذكر في ورقة القرار التي …

المادة 285

يسوغ للشاهد ان يعترض على الحكم الصادر عليه في برهة عشرة ايام اعبتارامن تاريخ تبليغ الحكم له او الى محل اقامته مع اضافة يوم واجد على مسافة كل ميريامترو باعتبار البرهة المذكورة ثم اذا تحقق ان تعذر حضورة الى المحكمة مبنى على عذر مقبول او اثبت …

المادة 286

ان لم يحسن المتهم او الشهود او احدهم التكلم باللسان الذي يتكلم به الاخرون فرئيس المحكمة يعين ترجماناً رسمياً يكون عمدة عمره لا اقل من احدى وعشرين سنة ويحلف انه يترجم واقع الحال وان ولم يعين او لم يحلف على هذه الصورة فالمعاملات المجراة تنزل …

المادة 287

ان كان المتهم اخرس او اطرش ولا يحسن الكتابة فالرئيس يعين للترجمة بلا طلب من تكون له ملكة ممتازة عن غيره في مبادلة الافكار مع ذاك المتهم. والشهود الخرس والطرش تجري في حقهم هذه الصورة وسائر الشرائط التي في المادة السابقة المتعلقة بالانتخاب …

المادة 288

اذا كان المتهمون متعددين فرئيس المحكمة يعين ابا منهم يلزم حضورة اولا لدى المحكمة وان وجد فيهم ذو خلطة بالتهمة اكثر من سواه فبيدا به ويجري استنطاق واستجواب كل منهم على حدته.

المادة 289

بعد ان تسمع الشهود وتلقي الاسئلة والاجوبة المترتبة على شهادتهم المؤداة يكون لمدعي الحقوق الشخصية او وكيله وللمدعي العمومي ان يوضحوا بالتفصيل ادالتهم المؤيدة للتهمة الواقعة والمتهم او وكيله ايضا ان يؤردا الجواب ولمدعي الحقوق الشخصية والمدعي …

المادة 290

بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة على ما في المادة السابقة يخلو هو والاعضاء في حجرة المذكرة ويدققون النظر في ورقة الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات المدعي العمومي والمدعي الشخصي والمتهم واصل المادة وفروعها ثم تنظم خلاصة الدعوى وبعد ان …

القسم الثانيفي الحكم والتفيذ

المادة 291

القسم الثاني في الحكم والتفيذ المادة 291 الرئيس يجلب المتهم لدى المحكمة وكاتب الضبط بقرا حكم المحكمة بحضور المتهم.

المادة 292

اذا حكم بان المتهم غير مجرم فالرئيس يوضح ان المتهم قد برأ ذمته من التهمة المنسوبة اليه وان لم يكن موفقا لسبب اخر فيكتب في الحال اعلام باطلافه ومن بد ذلك تسمع المحكمة دعاوي تضمينات فيكتب في الحاد اعلام باطلاقه ومن بعد ذلك تسمع المحكمة دعاوي …

المادة 293

دعاوي المتهم التضمينية الواقعة على الذين اخبروا عنه او على المدعي الشخصي او الواقعة من المدعي الشخصي على المتهم او المحكوم عليه تعرض للمحكمة التي رات اصل الدعاوي اصل الدعوى الجنائية ويلزم في اقامة دعوى المدعي الشخصي التضمينية ان تقام قبل …

المادة 294

المدة 294 من برئت ذمته قانونا من التهمة الموجه عليه لا يجوز اتهامة وتوقبفه مرة اخرى من اجل التهمة المذكورة.

المادة 295

اذا كان المتهم في حال تبرئة من تهمته علم باثناء المحاكمة من مال الاوراق ابرزت او من شهادة اديت انه متهم بتهمة اخرى لا تلق لها بالتهمة الموجهة عليه اولا فالرئيس يعلن ان المتهم صار برئ الذمة من التهمة الاولى ويامر باجراء التحقيقات على التهمة …

المادة 296

اذا حكم على المتهم بانه فاعل الفعل المدعي به عليه فالمدعي العمومي يقدم للمحكمة ورقة ادعاء تعيين المجازاة ويقدم لها ايضا المدعي الشخصي استدعاء استرداء الاموال والتضمينات.

المادة 297

يسال الرئيس المتهم هل له ما يقال من وجه الدفاع عن ادعاء المدعي العمومي المتعلق بدرجة الجزاء ام لا و لا يسوغ للمتهم او وكيله ان يتصديا للدفاع بحجة ان الفعل لا اصل له و لا يسوغ لما ان يحتجا بان الفعل لم يكن من الافعال الممنوعة ولا يعد قانون …

المادة 298

اذا كان الفعل المحكوم على المتهم بارتكابه من الافعال غير الممنوعة في قانون الجزاء فالمحكمة تقضي بعد مسؤولية المتهم

المادة 299

اذا كان فعل المتهم من الافعال الممنوعة فالمحكمة تعين وتحدد مجازاته القانونية عند نهاية المحاكمة ولو فهم ان ذلك ليس من جملة وظائفها وان كان عدة جنايات وجنحات واقعة معا فتعيين المجازاة المتربة يكون بحسب الجرم المستلزم الجزاء الاثقل.

المادة 300

سواء كان المتهم برئ الذمة او محكوما عليه او غير مسؤول يجب على المحكمة ان تتروى في دعوى التضمينات التي يقيمها المدعي الشخصي او المتهم وتحكم بها وتصرح بكميتها في الاعلام الذي تصدره في الدعوى الاصلية او انها وفقا للمادة 292 تعين احد الاعضاء …

المادة 301

اذا ثبت ان المتهم معذور فالمحكمة تصدر اعلاما في بيان مذرته حسب القانون

المادة 302

كل من المتهم والمدعى الشخصي المحكوم عليه انه غير محق الدعوى يكون ضامنا تأديه مصاريف الدعوى المختصة بخصمه وبالدولة معا

المادة 303

بعد اجراء المعاملات المبينة في المواد السابقة يخلو الرئيس والاعضاء في حجرة المذاكرة ويبدون رايا في حق ادعاء الطرفين ومدافعتهما وبعد ذلك يعرف الرئيس الحكم علانية بحضور الكائنين في المحكمة والمتهم. والرئيس مع تعريفه الحكم يقرا نص المادة …

المادة 304

ان مسودة الحكم الصادر يمضيها الرئيس والاعضاء الذي اصدره وان لم تمض فيؤخذ من كاتب الضبط خمس ليرات جزاء نقديا وعند الايجاب تجوز الشكوى من الحاكم ان كان المشكو الرئيس او الاعضاء وكاتب الضبط. وامضاء المسودة يحب ان يكون في برهة اربع وعشرين ساعة …

المادة 305

يسوغ للرئس بعد تعريف الحكم ان ينصح المجرم بجحسب مقتضى الحال ان يكون صبورا ساكن الجاش وان يصلح سيرته. وعلى الرئيس ايضا ان يعرف المحكوم عليه بان الاعلام سيرسل مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز لاجل المييز فان كان عنده ما يقال فله ان يقدم …

المادة 306

علىكاتب الضبط ان يشير في ورقة الضبط الى اجراء المعاملات المعينة في اصول المحاكمة ولا يدرج في هذه ورقة الضبط اجوبة المتهمين ولا شهادة على انه بموجب المادة 269 يشار الى ما كان من النقصان والتغيير في افادات الشهود وورقة الضبط يمضيها الرئيس …

المادة 307

اذا شاء المحكوم عليه ان يقدم لائحة قصد ارسالها الى محكمة التمييز لزمه ان يسلهما الى قلم المحمة في ظرف ثمانية ايام ويحق لكل من المدعي العمومي والمدعي الشخصي ان يقدم لائحة في مثل المهمة المذكورة على ان لائحة المدعي الشخصي تكون مخنصرة في …

المادة 308

اذا صدقت محكمة التميير على اعلامات الجناية التي راتها فيجري حكمها في برهة ثلاثة ايام من تبليغها الى المدعي العمومي وما كان من هذه الاعلامات متعلقاً بالاعدام فيوضع الاعدام فيضوع موضع الاجراء بعد صدرو الارداة السنية وفقا للمادة 16 من قانون …

المادة 309

اذا اراد المجرم بيان بعض امور فان احذ اعضاء محكمة المحل الذي يجري فيه الكحم وكاتب الضبط يأخذان ويحرران تقريره.

المادة 310

ان ورقة الضبط المتخذة في شأن اجراء الحكم تنظم بمعرفة كاتب الضبط وكذا نقل صورتها وامضاؤها في ذيل قيد اعلام الحكم فانهما يجريان بمعرفته في برهة اربع وعشرين ساعة ويعلق على هامش ورقة الضبط ايضاً اشارة الى كيفية تقييدها ويمضي بذيلها. وعند وقوع …

المادة 311

اذا تبين اثناء المحاكمة من الاوراق والاشياء او من شهادة الشهود ان المتهم متهماً بجنايات اخرى غير الجناية المتهم بها وكان ما اتهم به حديثا من الجنايات المستلزمة مجازاة اشد من المجازاة التي تسلتزمها الجناية الاولى او كان للمتهم شركاء في …

المادة 312

ان دفتر الاعلامات الصادرة من المحاكم الجزائية ومسوداتها تحفظ جملة في خزانة اوراق المحكمة المتعلقة بها
الباب الثالثفي اصول تمييز الاعلامات

المادة 313

الفصل الاول في الاحوال التي تستلزم نقض التحقيقات والاعلامات المادة 313 ان الاعلامات الصادرةفي الدرجة النهائية بخصوص الجناية والجنجة والقباحة مع جميع المعاملات والتحقيقات المتقدمة في الدعاوي المتعلقة بهذه الاعلامات يسوغ نقضها في الاحوال …

المادة 314

الفقرة الاولى في الجنايات اذا حكم على المتهم وكان في الحكم ذهول عن القانون ومخالفة له سواء كان ذلك واقعا في قرارا الهيئة الاتهامية او غي التحقيقات والمحاكمات الجارية لدى محكمة الجناية او كان الذهول في اعلام الحكم عن احدى المعاملات التي …

المادة 315

عند براءة ذمة المتهم يسوغ ان يدعى المدعي العمومي نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرا خلل على حكم التبرئة.

المادة 316

اذا كان نقض الاعلام ناشيء عن كون الجزاء المحكوم به هو غير المجازاة القانونية للجناية المنظور فيها فيسوغ حيئذ للمحمكوم عليه ان يدعى بنقض الاعلام كما يسوغ للمدعي العمومي ان يطلب ذلك وان كان الحكم مبيناً على فقدان الجزاء القانوني بداعي عدم …

المادة 317

اذا كان الجزاء المحكوم به في الاعلام فهو الجزاء الذي عينه القانون للجناية الواقعة فلا يحق لاحد الطرفين ابداً ان يدعى نقض الاعلام بججة وقوع خطاء في ذكر عبارة القانون التي يتضمنها الاعلام الصادرة.

المادة 318

لا يسوغ للمدعي الشخصي مطلقا ان يدعى نقض قرارا التبرئة او اعلام عدم المسؤلية الا ان كان محكوما عليه بتضمينات زائدة على القدر المدعي به المحكوم له بالبراءه او بعدم التبعة فيكون للمدعي الشخصي حق الادعاء بنقض هذه الجهة فقط من الاعلام.

المادة 319

الفقرة الثانية في الجنحة والقباحة المادة 319 ان كيفية النقض المار بيانها في المادة 314 جارية في الدعاوي المتعلقة بالجنحة والقباحة ايضا ويحق للشخص الادعاء بنقص جميع الاعلامات الصادرة قطعيا دون استثناء الاعلامات المتعلقة بالبراءة او عدم …

المادة 320

المادة 320 - ان حكم المادة 317 شامل للاحكام والقرارات الصادرة في الدرجة الاخيرة في المواد المتعلقة بالجنحة والقباحة.

المادة 321

اذا قدر ان محكمة التمييز او محكمة الاستئناف او محكمة اللواء الابتدائية حكمت بنقض احدى المعاملات التحقيقية يسوغ لها ان تامر بتأدية المصاريف الناشئة عن المعاملات المبتدئة حديثا من قبل من تسبب في نقضها ان كان المستنطق او غيره من المأمورين الا …

الفصل الثانيفي استدعاءات تمييز الاعلامات

المادة 322

ان الاعلامات المتعلقة بالجناية تميز رأساً على صورة رسمية بدون احتياج الاستدعاء. واما تمييز الاعلامات المتعلقة بالجنحة والقباحة فهو متوقف على الاستدعاء. ثم استدعاء التمييز للاحكام الاعدادية والتحقيقية المتعلقة بالقباحة والجنحة والاحكام التي …

المادة 413

ان مسوادات الاعلامات المتعلقة بمواد الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات التي لم يحصل عنها نتيجة بعد اذا فقدت او تلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او لو سرقت وتعذر تجديد تنظيمها فتجري المعاملة على الوجه الاتي

المادة 414

اذا وجدت مسودة الاعلام او نسخته المصدق عليها في يد اي شخص سواء كان من احد الناس او من المامورين فهو بناء على الامر الصادر بهذا الصدد من قبل رئيس المحكمة يجبر على ان يسلمها الى قلم المحكمة مصدرة الاعلام وان لم يسملها يسوغ اخذها منه كرها ومن …

المادة 415

اذا لم توجد صورة اعلام الحكم الصادر في احدى المواد الجنائية او نسخه منه مصدقة ووجدت مسودة قرار المحكمة المتضمن كون المتهم ارتكب الفعل المتهم به او لا فمبوجب هذه القرار يشرع في محاكمته توفيقا للقانون.

المادة 416

اذا كانت الاوراق المعينة في المادةالسابقة ضائعة وفقدت مسودة القرار ايضا فيشرع بالتحقيقات والمحاكمات مبتداة من القسم المفقود من الاوراق
الباب الخامسفي تعيين مرجع الدعاوي ورفع الدعوى من محكمة الى اخرى

المادة 417

الفصل الاول في تعيين مرجع الدعاوي المادة 417 ان الاستدعاءات المقدمة في شان تعيين مرجع الدعاوي يجري تحقيقها والحكم بها مختصرا على الوجه الاتي

المادة 418

اذا كانت محاكمة احدى الجنايات او الجنجات او القباحات او اجدى الجرائم المشتركة مع واجدة من هذه المدكورات محولة الى محاكم ومتسطقيسن متعددي وليس بينهم جهة رتباط فان محكمة التمييز تعين مرجع الدعوى الواقعة بحسب ايجابها.

المادة 419

المادىة 419 وايضا اذا كانت تحقيقات ومحاكمة احدى الجنايات او الجنحات او القباحات او جرم مشترك معها محالة من جهة ما الى محكمة عسكرية او بحرية او الى مامور ضابطة عدلية عسكرية او الى اجدى سائر المحاكم المخصوصة وكانت محالة من جهة اخرى الى محكمة …

المادة 420

متى رفعت ورقة الاستدعاء التي هي في حق تعيين مرجع الدعوى الى محكمة التمييز فان دائرة الجزاء بها بعد ان ترى اوراقها المتفرعه تامر بتبيلغ كل الاوراق الى الطرفين او انها تحكم قطعيا في الشان المستدعي بناء على ان لا يسقط حق الاعتراض.

المادة 421

اذا امر باجراء التبليغات المذكورة بناء على الاستدعاء المتقدم من المظنون فيه والمتهم والمدعي الشخصي في تعييين المرجع فان محكمة التمييز تامر الذوات الذين يتممون خدمة المدعي العمومي في المحاكم المتعددة يرسلوا ما لديهم من الاوراق المتعلقة بهذه …

المادة 422

اذا امر باجراء التبليغات المذكورة بناء على استدعاء احد المباشرين وظيفة المدعي العمومي لدى المحاكم المتعددة المحالة اليها الدعوى فيؤمر المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة الاخرى ان يرسل ما عنده من الاوراق والسندات المتخصة بالدعوى ويوضح رايه …

المادة 423

يجب في مذكرة محكمة التمييز المتضمنة الامر بتبليغ الاوراق الى الطرفين ان تبين خلاصة المعاملات المبني عليها الاختلاف وبحسب بعد المسافة يعين مهلة مناسبة لارسال اوراق الدعوى وبيان الملاحظات الى قلم محكمة التمييز وحينما تبلغ محكمة التمييز الى …

المادة 424

اذا لم تجد محكمة التمييز لزوما لتليغ الاوراق المذكورة في المواد السابقة الى الطرفين وعينت المرجع بناء على الاستدعاء المقدم فقط فتبلغ المذكرة التي تصدرها في هذا ا لشان الى المدعي العمومي او الى المستطق الذي سترفع الدعوى من عنده وذلك بمعرفة …

المادة 425

يسوغ للمظنون فيه والمتهم والمدعي الشخصي بحسب اصول التميز المدرجة في هذا القانون ان يعترضوا في برهة ثلثة ايام على مذكرة محكمة التمييز المذكورة في المادة السابقة.

المادة 426

اذا وقع اعتراض بموجب المادة المتقدمة على مذكرة محكمة التمييز تؤخر المحاكمة وتعطل على ما تبين في المادة 423.

المادة 427

ان المظنون فيه الغير موقف والمتهم والمدعي الشخصي الغير المحبوسين اذا لم يكونوا معنين محل اقامة داخل دائرة احدى المحاكم الواقع فيها الاختلاف ما بينهم سواء كان ذلك في خلال المدة المعنية في المدة 425 او قبلها فلا يكون لهم ان يستفيدوا من حق …

المادة 428

ان محكمة التمييز مع حكمها بالمادة المختلف فيها نصدر قرارا بحق المعاملات المحتمل ان تكون قد اجريت من قبل المحاكم والمستظقين الذين ترفع من لدنهم الدعوى.

المادة 429

بعد ان تصدر محكمة التمييز المذكورة الحاوية امر تبليغ الاوراق المبين في المادة 423وبعد ان يجري حكمها اي حكم المذكرة لا يسوغ الاعتراض على اعلام الحكم الصادر في المادة المختلف عليها.

المادة 430

المادة 430 - يجب تبليغ الاعلام الصادر من محكمة التمييز الى الطرفين وفقا لاحكام المادة 424 سواء كان صدروه بعد المذكرة الحاوية امر تبليغ الاوراق على ما في المادة 423 او بناء على الاعتراض المبين في المادة 425.

المادة 431

اذا قدم المظنون فيه او المتهم والمدعي العمومي والشخصي الى احدى المحاكم الابتدائية او الى المستنطق مذكرة تتضمن الادعاء بعدم صلاحية كل منهما فلا يعود يسوغ له مراجعة محكمة التمميز راساً في تعيين مرجع الدعوى بل له ان يستأنف حكم وقرار تلك …

المادة 432

اذا كانت الدعوى متعلقة بالجناية او الجنحة والقباحة او بجرائم مشتركة مع هذه المذكورات واحيلت الى محكميتي ابتدائيتين الى مستنطقين ضمن جائرة محكمة استناف واحدة فيكون تعيين مرجع الدعوى منوطا بالمحكمة الاستئنافية المذكورة وغير ان حكم هذه …

المادة 433

اذا تبين ان المدعي اشخصي والمظنون فيه او المتهم غير محقين بادعاء اتهم في تعيين مرجع الدعوى يؤخذ منهم جراء نقدي لا اكثر من عشرين ليرة ويعطي نصفه للطرف الاخر.
الفصل الثانيفي نقل الدعاوي من محكمة الى اخرى

المادة 434

المادة 434 ان دعاوي الجناية والجنحة والقباحة يحوز نقلها بناء على طلب المدعي العمومي لدى محكمة التميز الى محكمة اخرى في درجة المحاكم والمستنطق والعائد اليهم الدعوى وذلك محافظة على الامنية العمومية او بناء على اسباب نظامية مقبولة …

المادة 435

اذا كان احد الطرفين يجري دعواه عن رضى لدى محكمة او مستنطق من بعد ذلك استدعى نقل الدعوى فلا بد في الاسباب القانونية التي يوردها ان تكون قد ظهرت اخيرا اي بعد جريان الدعوى.

المادة 436

للمدعيين العموميين ان يتقدموا الى مكحمة التمييز راساً في طلب نقل الدعوى الى محكمة اخرى بناء على اسباب قانونية ولكن ان كان طلبهم نقل الدعوى محافظة على الامينة العمومية فيلزمهم تقديم اوراق الدعوى مع لوائحهم بادئ بدء الى ناظر العدلية لتحال …

المادة 437

بعد مطالعة المدعي العمومي مع الاوراق المتفرعة في دائرة الجزاء من محكمة التميز وفقا لاحكام المادة 420 يعطي القرار القطعي بالامر المستدعي بحيث لا يسقط حق الاعتراض او يؤمر بتيبلغ الاوراق الى الطرفين.

المادة 438

اذا كان استدعاء رفع الدعوى من قبل المظنون فيه اوالمتهم او المدعي الشخصي ولم تستنسب محكمة التمييز على الفور قبول هذا الاستدعاء اورده فتبعث بورقته لفا في مذكرة الى المدعي العمومي لدى المحكمة الجارية فيها رؤية الدعوى او الى المستنطق وتامرهما …

المادة 439

اذا كان استدعاء نقل الدعوى من قبل المدعي العمومي ولم تصدر محكمة التمير بذلك قراراً قطعيا فلدى الحاجة تامر بتبليغ الاستدعاء الى الطرفين او تتخذ تدبيراً اخر اعدايا تستنسبه.

المادة 440

اذا كانت محكمة التمييز قد حكمت قطعيا بنقل الدعوى بناء على ما ذكر من الاستدعاء والاوراق في المواد السابقة فانها تبلغ هذا الحكم بواسطة المدعي العمومي الاول ونظارة العدلية الى المدعي العمومي الكائن لدى المحكمة التي سترفع الدعوى منها او الى …

المادة 441

اذا وقع الاعتراض على مثل هذا الحكم المذكور وكان مطابقاً لاحكام المادة 425 فيكون مقبولا.

المادة 442

المدة 442 اذا قبل مثل هذا الاعتراض فتؤخر المحاكمة وتعطل توفبقا لاحكام المادة 423

المادة 443

يجري في حق نقل الجعوى ما يجري في حق تعيين مرجع الدعاوى من احكام المواد 417و422و423و426و427و428و429و430و433.

المادة 444

اذا رد استدعاء نقل الدعوى من قبل محكمة التميز لا يكون مانعا من تقديم استدعاء اخر بناء على ما يظهر اخيراً من الاسباب.
الباب السادسفي بيان مواد تتعلق بالمنافع العامة والامنية العمومية

المادة 445

الفصل الاول في تقييد وضبط الاوراق المتعلقة بالمحاكمات المادة 445 يجب على كتبه محكمة الجناية والجنحة والقباحة ان يقيدوا في دفتر مخصوص ما لكل من الاشخاص المحكوم عليهم بالجزاء من الاسم والشهرة والسن والصناعة ومحل الاقامة وذلك على ترتيب حروف …

المادة 446

يلزم كتبه المحاكم ان يرسلوا الى نظارتي العدلية والضابظة مرة في كل ثلاثة اشهر صورة كل من الدفاتر المذكورة في المادة السابقة وان لم يرسلوها فيؤخذ منهم اربع ليرات جزاء نقديا.

المادة 447

كل من نظارتي العدلية والضابطة تتخذ دفترا عموميا لتدوين الصور المذكورين في المادة السابقة.
الفصل الثانيفي محلات التوقيف والحبوس

المادة 448

الفصل الثاني في محلات التوقيف والحبوس المادة 448 لا بد لكل محكمة جزائية من مكان توقيف فضلا عن اماكن الحبس المعينة للمجازاة.

المادة 449

يجب في اماكن التوقيف المذكورة ان تكونه منفصلة انفصالا تاما عن اماكن الحبس المعينة للجزاء.

المادة 450

على ماموري الحكومة ان يدققوا النظر ويصرفوا الاهتمام في تامين وتنظيف وفي اماكن الحبس والتوقيف المذكورة وفي ان تكون بدرجة ليس من شانها الاخلال والافساد في صحة الابدان.

المادة 451

حراص اماكن الحبس والتوقيف تعينهم الحكومة

المادة 452

يلزم كلا من فريقي حراس الحبس والتوفيق ان يتخذ دفترا ولا بد في كل من صفحات دفاتر محل التوقيف ان يمصيها رئيس المحكمة المنسوبة اليها وفي دفاتر الحبس ان يمضيها الوالي او المتصرف او القائمقام.

المادة 453

المامورون باجراء التوقيف او بالقاء القبض او تبنفيذ ما حكم به في الاعلام يلزمهم قبل ان يسملوا الشخص الى محل التوقيف او الحبس ان يقيدوا الامر الذي معهم بدفاترة المخصومة و ينظم سند التسليم ايضاً بحضورهم فيمضونه هم وحراس محل التوقيف والحبس …

المادة 454

ان حراس اماكن التوقيف والحبوس ليس لهم ان يقبلوا توقيف او حبس احد ما لم يقدر لهم امر صادر من اجدى المحاكم وفقا لاحكامه او مضبطة اتهام تاو اعلام حكم ويقيد كل ذلك بدفاترة المخصومة وان فعلوا استحقواالمجازاة الموضوعة بحق من يجسر على حبس الاشخاص …

المادة 455

كما نه وجب في دفاتر اماكن التوقيف والسجون ذكر تاريخ توقيف وحبس الموقفين والمسجونين هكذا ايضا عند تخليخ سبيلهم يؤرخ يوم اطلاقهم والاوامر والاعلامات والاحكام الصادرة بذلك تضبط وتقيد تقييدا بسحن به المقابلة.

المادة 456

على المستنطقين ان يتفقدوا الاشخاص الموقوفين لا اقل من مرة واحدة في الشهر وكذا رؤساء المحاكم الجزائية فان عليهم مشاهدتهم لا اقل من مرة واجدةفي كل ثلاثة اشهر واما مامورو الحكومة فيعاينون اماكن التوقيف والحبوس كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 457

علىناظر الضبطية بالاستانه وعلى دقة النظر في ان تكون مأكولات الموقوفين والمحبوسين سالمة كافية وعليهم ايضا ان يراعوا امور ضبط اماكن التوقيف والسجون عموماً لروساء المحاكم الجزائية والمستنطقين ان يأمروا حراس اماكن التوقيف والحبوس المنسوبين الى …

المادة 458

اذا اجترا احد الموقوفين او المحبوسين علىحارس السجن او على غيره من المأمورين او على احد الموقوفين والمحبوسين الاخرين بالمعاملات تهديد او تحقير او اكراه فيحبس على حدة بموجب امر مخصوص يصدر بذلك. واذا بدا منه حده او معاملة اكراهية شديدة فيقيد …

الفصل الثالثفي كيفية وقاية الحرية الشخصية من الحبس الغير شرعي

المادة 459

المادة 459 كل من علم بحبس احد او توقيفه في غير المواضيع التي تتخذها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخير بذلك المدعي العمومي او معاونه او المستنطق او ادارة الضابطة او المدعي العمومي الاول.

المادة 460

المادة 460 - ان المامورين المذكورين في المادة السابقة عندما يبلغهم مثل هذا الخبر يلزمهم في الحال ان يتوجهوا الى محل ذلك الحبس ويطلقوا من يكون محبوسا واذا تبين لهم سبب شرعي يوجب حبسه فيرسلونه في الحال الى المحكمة المتعلق فعله بها وان …

المادة 461

للمأمورين المذكورين ان يصدروا ايضاً عند الحاجة صريحا في المادة 90 من هذا القانون وان وجد من يخالفهم فلهم ان ستحضورا قوة ذات سلاح ويلزم اي من امرو ان يعاونهم.

المادة 462

ان حراس اماكن التوقيف والحبوس اذا لم يمكنوا احد مأموري الادارة المتولين نظارة امور ضبط اماكن التوقيف والحبوس المنسوبه اليهم من رؤية ومشاهدة احد الموقوفين والحبويسن او لم يبرزوا امر بعدم جواز مقابلة الموقوف او امتنعو عن ارداءة دفاترهم او …

الفصل الرابعفي رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة

المادة 463

الفصل الرابع في رد ما للمحكوم عليهم من الحقوق الممنوعة المادة 463 ان المحكوم عليه بالمجازاة الارهابية والتاديبية متى اكملو مدة مجازاتهم او نالوا العفو عنها تعاد عليهم حقوقهم الممنوعة.

المادة 464

المحكوم بالمجازاةالارهابية لهم ان يستدعوا رد حقوقهم الممنوعة بعد مرور خسمة سنوات منن تاريخ تخليه سبيلهم واما المحكوم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية فتعتبر مدة الخمس سنوات المذكورة بحقهم من تاريخ اليوم الذي صار فيه الحكم اصدار عليهم الى …

المادة 465

ان المحكوم عليهم بالمجازاة الارهابية لا يسوغ لهم ان يطلبوا اعادة حقوقهم الممنوعة ما لم يقيموا خمس سنوات متوالية بقضاء واحد وتكون اقامتهم مدة السنتين الاخيرتين منها داخل قري واحدة وجوارها. والذين قضى عليه بالمجازاة التأديبية لا يسوغ لهم طلب …

المادة 466

ان الذين يستدعون اعادة الحقوق الممنوعة يلزمهم في ورقة الاستدعاء التي يقدمونها للمدعي العمومي الكائن في القضاء الدين يقطنون فيه ان يذكروا تاريخ الحكم الصادر عليه والمحل الذياقاموا به بعد اخلاء سبيلهم وفيه يبينون ما ربما يكون زائداً من الزمن …

المادة 467

اذا كان الذي يستدعوهن اعادة الحقوق الممنوعة قد حكم عليهم بتأدية خرج الدعوى وبجزاء نقدي وتضمينات يلزمهم ان يثبتوا اداء ذلك او اعفاءهم منه او انه مقابلة لذلك قضى عليهم قانوناً بالحبس مدة اكملوها ان المتضررين قد اسقطوا حقهم من دعوى حبسهم وان …

المادة 468

بناء علىهذا الاستدعاء يطلب المدعي العمومي شهادة بواسطة الحكومة من دائرة بلدية المحل المقيم به المستدعي ويجب في هذا الشهادة اولا بيان المدة التي صرفها المحكوم عليه في كل قرية وجوارها ابتداء وانتهاء ثانيا بيان حركته وسيرته في تلك المدة ثالثا …

المادة 469

وايضا فان مدعي القضاء العمومي يستحصل صورة اعلام الحكم الصادر على المستدعى وخلاصة من قيود ودفاتر السجن الذي حبس فيه بخصوص حركاته وسيرته مدة حبسه ويبعث بهذه الاوراق الى المدعي العمومي في اللواء مضيفا اليها ملاحظاته في هذا الشأن

المادة 470

ان اوراق الاستدعاءات المقدمة بخصوص اعادة الحقوق الممنوعة يسلمها المدعي العمومي الكائن لدى محكمة اللواء البدائية مع لاوراق المتفرعة عنها الى قلم المحكمة لكي ترسل الى المحكمة اللواء البدائية الساكن فيه المحكوم عليه

المادة 471

الاوراق المذكورة يجب ابلاغها الى الدائرة الاتهامية في مدة شهرين اعتبارا من اليوم الذي سلمت فيه الى قلم محكمة اللواء البدائية على المدعي العمومي ان يبين مدعاه خطا موضحا فيه الدلائل وللمحكمة في كل حال من احوال الدعوى ان تأمر من عند نفسها او …

المادة 472

ان المحكمة بعد ان تسمع قول المدعي العمومي تبين قرار رايها مبنيا على الدلائل.

المادة 473

اذا لم يكن قرار راي المحكمة مساعدا على اجابة استدعاء اعادة الحقوق فلا يسوغ بعد ذلك للمستدعي ان يكرر الطلب عينه مالم يمر عليه سنتان من تاريخ الاستدعاء الاول.

المادة 474

اذا كان قرار راي المحكمة موجهاً لترويج استدعاء اعادة الحقوق فان ورقة القرار المذكور مع مايتفرع عنها من الاوراق ترفع بمعرفة المدعي العمومي الى ناظر العدلية وهو يسأل المحكمة التي حكمت اولا على المستدعي عن رايها في ذلك.

المادة 475

بعد اتمام المعاملات الموردة في المادة السابقة تعرض الكيفية لاعتاب الحضرة الشاهانية بناء على تقرير نظارة العدلية وتستحصل الارادة السنية

المادة 476

اذا قبل الاستدعاء على ماتبين في المواد السابقة يعطى الامر (البيورلدي) باعادة الحقوق الممنوعة.

المادة 477

ان الامر المذكور يرسل الى المحكمة التي بينت رايها في حق الاستدعاء على ماسبق البيان في المادة 470 ويرسل منه ايضا صورة مصدقة الى المحكمة التي حكمت من قبل على المستدعي لكي تقيدها قبالة مسودة مضبطة حكمها

المادة 478

ان الحكم باعادة الحقوق الممنوعة يعيد على المحكوم عليه كل الحقوق الشخصية التي حرم منها في المستقبل بسبب الحكم علية ان نوال اعادة الحقوق الممنوعة بمقتضى المواد السابقة لايخل باحكام المادة 313 من قانوةن التجارة ان الذين يحكم عليهم تكرارا …

الفصل الخامسفي سقوط المجازاة مع مرور الزمان

المادة 479

ان المجازاة التي يحكم بها بداعي الجنايات تسقط بعد مرور عشرين سنه من تاريخ الحكم ولكن المجرمين الذين سقط عنهم الجزاء بمرور الزمان لا يسوغ لهم ان يسكنوا داخل اللواء القاطن فيه اولئك الذين وقعت عليهم الجناية مالا او روحاً او يقطنه اباؤهم او …

المادة 480

ان المجازاة المحكوم بها بداعي الجنحة تسقط بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الاعلام الصادر في الدرجة الاخيرة واذا كان الحكم من المحاكم الابتدائية فمن تاريخ انتهاء مدة استئنافه

المادة 481

اذا وقعت جناية يستلزم جزاء الاعدام او المجازاة الارهابية مؤبدا او مؤقتا ومضى عشر سنوات من تاريخ وقوعها ولم تقم الدعوى بحقها ولم تجر عليها التحقيقات اثناء المدة المذكورة ففي انقضاء تلك المدة تسقط دعوى الحقوق العمومية والشخصية بحق تلك …

المادة 482

ان دعوى الحقوق العمومية والشخصية لاجل الافعال المستلزمة المجازاة التأديبيه على مثل مامر من الحالتين في المادة السابقة تسقط بعد مضي ثلاث سنوات اعتبارا من البداءات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 483

ان المجازاة المحكوم بها في دعوى القباحة تسقط بعد مرور سنتين اعتبارا من البداءات المبينه في المادة 480

المادة 484

ان دعوى القباحة اذا مضى عليها سنه واحدة من تاريخ وقوعها ولم يصدر فيها اعلام حكم فبعد المدة المذكورة تسقط الحقوق العمومية و الشخصية ولو كانت الدعوى اقيمت واجريت التحقيقات والقي الحجز على الاموال والاشياء في خلال السنه المذكورة وايضا فاذا …

المادة 485

ان الاشخاص الذين صدر بحقهم احكام غيابية اذا اثبتوا وجودهم بعد ان يكون سقط الجزاء المحكوم به عليهم بمرور الزمان بمقتضى احكام هذا القانون فلا تقبلهم المحاكم.

المادة 486

ان الاحكام الصادرة في مايعود الى الحقوق الشخصية بداعي الجناية والجنحة والقباحة تسقط بعد مرور خمس عشر سنه اعتبارا من تاريخ الذي صارت فيه الاحكام المذكورة الى حالة التتغير.

المادة 487

ان احكام هذا الفصل لاتجعل خللاً باحكام النظامات المخصوصة التي تعين سقوط الدعاوى المتعلقة ببعض الجنحات والقبائح بمرور الزمان.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية