نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- نُشر
- 1 آب 1976
- المواد
- 1449
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
القانون المدني ساري
رقم 43 لسنة 1976 · 1,449 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2، نُشر في 1 آب 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
23 مبدأً قضائياً
- مثل: قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025، تحت المادة 43
المبادئ القضائية 1978
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 43 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 43 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 43 ←2025 الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 239 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 239 ←2025 الحكم رقم 127 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 242 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 127 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 242 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 242 ←2025 الحكم رقم 127 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 243 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 127 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 243 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 243 ←2025 الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 247 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 247 ←2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 261 ←2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 263 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 263 ←2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 279 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 279 ←2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 293 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 293 ←2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 296 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 296 ←2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 311 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 311 ←2025 الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 355 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 355 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 355 ←2025 الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 363 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 363 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 363 ←2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 417 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 417 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 417 ←2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 418 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 418 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 418 ←2025 الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 451 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 451 ←2025 الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 453 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 453 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 453 ←2025 الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 780 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 780 ←2025 الحكم رقم 426 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 426 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 833 ←2025 الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 833 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 833 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 833 ←2025 الحكم رقم 78 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 834 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 78 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 834 ←2025 الحكم رقم 290 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1018 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 290 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1018 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 1018 ←2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1031 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1031 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 1031 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 73 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 73 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 73 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 74 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 74 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 74 ←2024 الحكم رقم 9456 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 75 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9456 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 75 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 75 ←2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 80
قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 80 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 80 ←2024 الحكم رقم 9084 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 87 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9084 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 87 ←2024 الحكم رقم 7376 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 161 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7376 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 161 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 161 ←2024 الحكم رقم 9692 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 168 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9692 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 168 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 168 ←2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 246 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 246 ←2024 الحكم رقم 10127 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 251 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10127 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 251 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 251 ←2024 الحكم رقم 10279 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10279 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 261 ←2024 الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 279 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 279 ←2024 الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 287 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 287 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 287 ←2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 293 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 293 ←2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 294 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 294 ←2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 300 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 300 ←2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 301 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 301 ←2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 310 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
نص المادة 310 ←عرض الباقي160
والباقي في صفحات المواد: 1,778 مبدأً قضائياً.
لم يُجمع بعد 26
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 26 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (9)
أحكام محكمة التمييز (17)
المواد 1449
المادة 1
باب تمهيدي الفصل الاول احكام عامة 1- القانون وتطبيقه يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977
المادة 2
1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. 2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى …
المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي.
المادة 4
2- التطبيق الزمني للقانون: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه.
المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.
المادة 6
1- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص. 2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة.
المادة 7
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. 2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 8
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 2- اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص …
المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه.
المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 11
المادة 12
1- يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم. ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى …
المادة 13
1- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. 2- اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
المادة 14
1- يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال. 2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. 2- ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة …
المادة 19
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.
المادة 20
1 يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 2- على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على …
المادة 21
تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك.
المادة 22
1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام. 2- ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع. 2- والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون أحدهم أصلا او فرعا للاخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم.
المادة 36
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل. وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 37
يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
1- موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2- ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبر القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 42
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2- ولا يجوز اثبات وجود الموطن الا بالكتابة. 3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر …
المادة 43
1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 44
1- لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.
المادة 45
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون.
المادة 46
يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
المادة 47
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في أحكامها.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
2- الاشخاص الحكمية: الاشخاص الحكمية هي:- 1- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة و غيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية. 3- الوقف. 4- …
المادة 51
1- الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له:- أ- ذمة مالية مستقلة ب- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج- حق التقاضي. د- موطن …
المادة 52
المادة 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.
المادة 54
كل شيء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية.
المادة 55
المادة 56
1- الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن. 2- والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به او يندر …
المادة 57
المادة 58
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
المادة 59
المادة 60
1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام. 2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.
المادة 61
الفرع الاول نطاق استعمال الحق الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة 62
لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.
المادة 63
المادة 64
درء المضار اولى من كسب المنافع.
المادة 65
يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف.
المادة 66
اساءة استعمال الحق 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:- أ- اذا توفر قصد التعدي. ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من …
المادة 67
يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا.
المادة 68
الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.
المادة 69
1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.
المادة 70
1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع. 2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.
المادة 71
1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي. 2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.
المادة 72
1- أدلة الاثبات ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:- 1- الكتابة. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- المعاينة والخبرة. 5- الاقرار. 6- اليمين.
المادة 73
2- قواعد عامة في الاثبات الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.
المادة 74
اليقين لا يزول بالشك.
المادة 75
1- الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم. 2- وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 76
الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
المادة 77
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
المادة 78
البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل.
المادة 79
الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة 80
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.
المادة 81
المادة 82
تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.
المادة 83
المادة 84
يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.
المادة 85
لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.
المادة 86
3- تطبيق قواعد وأحكام الاثبات: يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة.
المادة 87
الفصل الاول العقد العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.
المادة 88
الكتاب الاول الحقوق الشخصية الباب الاول : مصادر الحقوق الشخصية : الفصل الاول - العقد الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد الفصل الثالث - الفعل الضار الفصل الرابع - الفعل النافع الفصل الخامس - القانون الباب الثاني : اثار الحق : الفصل …
المادة 89
تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2- اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
المادة 90
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة 91
1- الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظة صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول. 2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال.
المادة 92
صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين.
المادة 93
التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي.
المادة 94
1- يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا. 2- اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض.
المادة 95
1- لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا. 2- ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 96
المادة 97
المادة 98
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
المادة 99
المادة 100
1-يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. اما الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة. 2- واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل …
المادة 101
اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
المادة 102
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.
المادة 103
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
المادة 104
المادة 105
1- الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل …
المادة 106
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة 107
1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.
المادة 108
2- النيابة في التعاقد: يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة 109
1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية. 2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية.
المادة 110
المادة 111
1- اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها. 2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس …
المادة 112
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 113
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الاخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة 114
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه.
المادة 115
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.
المادة 116
3- شروط العقد: اولا- أ- أهلية التعاقد: كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
المادة 117
المادة 118
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا. 2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد. 3- …
المادة 119
1- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا. 2- واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.
المادة 124
1- الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ. 2- اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية.
المادة 125
عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول …
المادة 126
التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير و التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.
المادة 127
1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون. 3- يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة.
المادة 128
المادة 129
1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه. 2- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال …
المادة 130
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك. 2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن.
المادة 131
المادة 132
المادة 133
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 134
المادة 135
ب- عيوب الرضا: 1- الاكراه: الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.
المادة 136
المادة 137
المادة 138
الاكراه الملجىء يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجىء يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.
المادة 139
المادة 140
المادة 141
من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.
المادة 142
الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ.
المادة 143
2- التغرير والغبن: التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها.
المادة 144
يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
المادة 145
اذا غرر احد العاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد.
المادة 146
الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
المادة 147
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.
المادة 148
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه.
المادة 149
لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة.
المادة 150
يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.
المادة 151
3- الغلط: لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف.
المادة 152
المادة 153
للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.
المادة 154
المادة 155
المادة 156
المادة 157
ثانيا - المحل والسبب: أ- المحل: يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 161
1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة …
المادة 162
اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.
المادة 163
1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد. 2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا. 3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة …
المادة 164
1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة. 2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى …
المادة 165
المادة 166
1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه. 2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة 167
ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد: أ- العقد الصحيح: العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.
المادة 168
ب- العقد الباطل: 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة. 2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء …
المادة 169
1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي. 2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في …
المادة 170
ج- العقد الفاسد: 1- العقد الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح. 2- ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه. 3- ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون. 4- ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار …
المادة 171
رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم: أ- العقد الموقوف يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او …
المادة 172
تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.
المادة 173
1- تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظة يدل عليها صراحة او دلالة. 2- ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا.
المادة 174
يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة.
المادة 175
1- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف.
المادة 176
ب- العقد غير اللازم: 1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض. 2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه.
المادة 177
خامسا - من الخيارات التي تشوب لزوم العقد أ- خيار الشرط: في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه و لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المده جاز للقاضي تحديدها طبقا …
المادة 178
المادة 179
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته. 2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه. 3- وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.
المادة 180
المادة 181
المادة 182
المادة 183
المادة 184
المادة 185
يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.
المادة 186
المادة 187
1- لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط. 2- ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير.
المادة 188
المادة 189
المادة 190
المادة 191
المادة 192
المادة 193
د- خيار العيب: يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد.
المادة 194
المادة 195
1- اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده. 2- ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي. بشرط علم العاقد الاخر به. واما بعد القبض …
المادة 196
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع.
المادة 197
1- يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه. 2- ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت …
المادة 198
لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن.
المادة 199
1- بالنسبة للمتعاقدين: 1- يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شيء آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.
المادة 200
المادة 201
المادة 202
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.
المادة 203
في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.
المادة 204
المادة 205
اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق …
المادة 206
2- اثر العقد بالنسبة الى الغير: ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام.
المادة 207
المادة 208
لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا.
المادة 209
1- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهد فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه. ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 2- اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان …
المادة 210
1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2- ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف …
المادة 211
1- يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق …
المادة 212
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.
المادة 213
المادة 214
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2- والاصل في الكلام الحقيقية فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
المادة 215
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
المادة 216
المادة 217
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.
المادة 218
المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.
المادة 219
المادة 220
المادة 221
المادة 222
المادة 223
المادة 224
المادة 225
المادة 226
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
المادة 227
المادة 228
المادة 229
اذا سقط الاصل سقط الفرع.
المادة 230
المادة 231
اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
المادة 232
المادة 233
المادة 234
المادة 235
الغرم بالغنم.
المادة 236
المادة 237
من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.
المادة 238
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
المادة 239
1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين. 2- اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة …
المادة 240
1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
المادة 241
4- انحلال العقد (الاقالة): اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون.
المادة 242
للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده.
المادة 243
الاقالة في حق العاقدين فسخ. وفي حق الغير عقد جديد.
المادة 244
تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجوداً في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض.
المادة 245
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
المادة 246
1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه. 2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض …
المادة 247
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود …
المادة 248
5- آثار انحلال العقد: اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.
المادة 249
اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد.
المادة 250
يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون.
المادة 251
1- تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد. وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به.
المادة 252
اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 253
1- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله. 2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس. 3- واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد. 4- كل …
المادة 254
1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل. 2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس.
المادة 255
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة. 2- واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في …
المادة 256
الفرع الاول أحكام عامة كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
المادة 257
1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب. 2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.
المادة 258
اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.
المادة 259
المادة 260
ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.
المادة 261
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
المادة 262
المادة 263
1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجىء وحده. 2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة …
المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.
المادة 265
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم.
المادة 266
يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
المادة 267
1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان. 2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم …
المادة 268
المادة 269
1- يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأمينا تقدره المحكمة. 2- ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت …
المادة 270
المادة 271
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.
المادة 272
1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في …
المادة 273
المادة 274
رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
المادة 275
المادة 276
اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة.
المادة 277
المادة 278
المادة 279
3- الغصب والتعدي 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه. 3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان …
المادة 280
المادة 281
اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.
المادة 282
1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. 2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول. 3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه …
المادة 283
للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك.
المادة 284
من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة.
المادة 285
1- من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة 2- وكذا من قطع الطريق واخذ المال.
المادة 286
1- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل. 2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل. 3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب …
المادة 287
حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب.
المادة 288
1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر:- أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا …
المادة 289
1- جناية الحيوان: جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى.
المادة 290
2- انهيار البناء: 1- الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره. 2- ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر …
المادة 291
3- الاشياء والالات: كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه. هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
المادة 292
المادة 293
الفرع الاول الكسب بلا سبب لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.
المادة 294
1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا، لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر ، بعد دفع …
المادة 295
المادة 296
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه. ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائماً.
المادة 297
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.
المادة 298
المادة 299
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه. من التأمينات، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها ،فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين …
المادة 300
على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.
المادة 301
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.
المادة 302
تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة 303
المادة 304
المادة 305
المادة 306
المادة 307
على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعرضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون …
المادة 308
1- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل. 2- واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 309
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المادة 310
1- من أوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة 301 ولا على الدائن الا اذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه. 2- فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.
المادة 311
لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.
المادة 312
المادة 313
الفصل الاول أحكام عامة 1- ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية. 2- فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين.
المادة 314
المادة 315
يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون.
المادة 316
المادة 317
الفرع الاول التنفيذ الاختياري اولا - الوفاء: أ- طرفا الوفاء: 1- يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء 2- ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من …
المادة 318
المادة 319
المادة 320
ب- لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا.
المادة 321
المادة 322
ج- رفض الوفاء: اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب قبوله. او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء أعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه.
المادة 323
المادة 324
اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسليمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه …
المادة 325
اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء …
المادة 326
يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء.
المادة 327
المادة 328
1- اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته. واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2- فاذا رجع المدين في العرض بعد ان …
المادة 329
د- محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته: 1- اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيءالمستحق او كانت له قيمة أعلى. 2- اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين …
المادة 330
1- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك. 2- فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 331
اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما أدى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 332
اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
المادة 333
اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
المادة 334
1- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2- على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى أجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا …
المادة 335
المادة 336
1- اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2- اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان …
المادة 337
المادة 338
المادة 339
المادة 340
ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء: أ- الوفاء الاعتياضي: يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا اخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة.
المادة 341
المادة 342
المادة 343
ب- المقاصة: المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.
المادة 344
المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة.
المادة 345
المادة 346
يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف.
المادة 347
تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض.
المادة 348
المادة 349
المادة 350
المادة 351
المادة 352
المادة 353
ج- اتحاد الذمتين 1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان. 2- ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
المادة 354
المادة 355
اولا: التنفيذ العيني: 1- يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا. 2- على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق …
المادة 356
ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل: 1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به مع غيره. 2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على …
المادة 357
يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته.
المادة 358
1- اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظ على الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون او …
المادة 359
اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.
المادة 360
ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض: اذا تم التنفيذ العيني او أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة 361
لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد.
المادة 362
لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية:- 1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. 2- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. 3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم …
المادة 363
اذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.
المادة 364
1- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون. 2- ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق …
المادة 365
مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
المادة 366
1- الدعوى غير المباشرة: 1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. 2- ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت ان المدين لم يستعمل هذه …
المادة 367
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه.
المادة 368
2- دعوى الصورية: 1- اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن. فتمسك …
المادة 369
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
المادة 370
3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن: احاطة الدين بمال المدين: اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.
المادة 371
اذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون.
المادة 372
اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.
المادة 373
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به.
المادة 374
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
المادة 375
4- الحجر على المدين المفلس: يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله.
المادة 376
1- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا …
المادة 377
على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعى في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه ان يؤثر في حالته المالية.
المادة 378
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور …
المادة 379
يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أأخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في …
المادة 380
المادة 381
يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين لاخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.
المادة 382
اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ …
المادة 383
1- تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون. ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته. 2- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية: أ- اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد …
المادة 384
1- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الاتية:- أ- اذا قسم مال المحجور بين الغرماء. ب- اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله. ج- اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون …
المادة 385
المادة 386
المادة 387
5- حق الاحتباس: لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.
المادة 388
المادة 389
المادة 390
1- على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته. 2- وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه.
المادة 391
من احتبس الشيء استعمالا لحقه في احتباسه كان أحق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه.
المادة 392
1- ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2- ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده …
المادة 393
المادة 394
المادة 395
المادة 396
المادة 397
المادة 398
لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط.
المادة 399
المادة 400
المادة 401
المادة 402
المادة 403
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 404
يسقط حق المدين في الاجل:- 1- اذا حكم بافلاسه او اعساره. 2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها. 3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.
المادة 405
اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة .
المادة 406
المادة 407
الفرع الاول التخيير في المحل 1- يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحدا منها. 2- ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك.
المادة 408
المادة 409
المادة 410
1- اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد. 2- فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.
المادة 411
المادة 412
1- التضامن بين الدائنين: لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.
المادة 413
المادة 414
المادة 415
1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين. 2- وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
المادة 416
المادة 417
2- الدين المشترك: يكون الدين مشتركا اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالا مستهلكا مشتركا او بدل قرض مستقرض من مال مشترك.
المادة 418
لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه.
المادة 419
1- اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الاخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته. 2- فأذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه، وله ان …
المادة 420
1- اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها. 2- فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون …
المادة 421
المادة 422
المادة 423
المادة 424
يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح، وللمصالح ان يدفع …
المادة 425
المادة 426
3- التضامن بين المدينين: لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.
المادة 427
اذا أوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برىء الاخرون.
المادة 428
1- للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين. 2- ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب.
المادة 429
اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا.
المادة 430
المادة 431
اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابرأه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه.
المادة 432
اذا أبرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 433
اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة 434
1- عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين. 2- واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين.
المادة 435
المادة 436
لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى.
المادة 437
اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن فحلفها. اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فلحفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.
المادة 438
المادة 439
لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته.
المادة 440
المادة 441
المادة 442
1- اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملا. 2- فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون. 3- …
المادة 443
المادة 444
1- الابراء: اذا أبرأ الدائن مدينة مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام.
المادة 445
المادة 446
الا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.
المادة 447
1- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.
المادة 448
المادة 449
3- مرور الزمان المسقط للدعوى: لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
المادة 450
1- لا تسمع الدعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي. 2- اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى …
المادة 451
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية:- 1- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من …
المادة 452
لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الاتية: 1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب …
المادة 453
1- لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى لو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين. 2- واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة …
المادة 454
تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.
المادة 455
لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها.
المادة 456
تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.
المادة 457
1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.
المادة 458
اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم.
المادة 459
اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى.
المادة 460
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة 461
1- اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة كالمدة الاولى. 2- ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن.
المادة 462
المادة 463
1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون. 2- وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن …
المادة 464
1- لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بنا ءعلى طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2- ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة …
المادة 465
الكتاب الثاني العقود الباب الاول : عقود التمليك : الفصل الاول - عقد البيع الفصل الثاني - عقد الهبة الفصل الثالث - عقد الشركة الفصل الرابع - عقد القرض الفصل الخامس - عقد الصلح الباب الثاني : عقود المنفعة الفصل الاول الاجازة ايجار الاراضي …
المادة 466
أ- أركان البيع: 1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.
المادة 467
اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع.
المادة 468
1- اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له. 2- فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده.
المادة 469
1- اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الاخر ما لم يثبت خصمه العكس. 2- واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق …
المادة 470
المادة 471
المادة 472
المادة 473
المادة 474
المادة 475
المادة 476
المادة 477
المادة 478
المادة 479
يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما، ويكون معلوما:- 1- بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضرا. 2- ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضرا. 3- بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ.
المادة 480
1- يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان رأس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا. 2- اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حط الزيادة. 3- واذا لم …
المادة 481
المادة 482
1- زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلا للمبيع كله. 2- ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى.
المادة 483
الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم.
المادة 484
المادة 485
2- آثار البيع اولا: التزامات البائع: أ- نقل الملكية: 1- تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2- ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلا.
المادة 486
المادة 487
1- يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع. 2- اذا تم استيفاء الثمن- تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع.
المادة 488
ب- تسليم المبيع: يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجردا من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه.
المادة 489
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة 490
يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.
المادة 491
اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك.
المادة 492
اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية:- 1- اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة …
المادة 493
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع.
المادة 494
1- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. 2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.
المادة 495
المادة 496
اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة واذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما.
المادة 497
يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي.
المادة 498
المادة 499
المادة 500
المادة 501
المادة 502
1- اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص اخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء أجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته. 2- واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:- أ- فسخ البيع. ب- …
المادة 503
1- يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقاً على عقد البيع. 2- ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشىء عن فعله.
المادة 504
المادة 505
1- اذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. 2- فاذا لم يجيز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن. 3- ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع …
المادة 506
1- لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط. 2- ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.
المادة 507
المادة 508
1- اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري. 2- واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق …
المادة 509
1- اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. 2- واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او …
المادة 510
1- اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن. 2- واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من …
المادة 511
المادة 512
ج- ضمان العيوب الخفية (خيار العيب ): 1- يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه. 2- وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية.
المادة 513
1- اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن. 2- يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم. 3- …
المادة 514
لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:- 1- اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع. 2- اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب. 3- اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر. 4- اذا باع البائع …
المادة 515
اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره.
المادة 516
المادة 517
1- اذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد. 2- اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم.
المادة 518
المادة 519
1- اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فاللمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها. 2- واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد العيب بحصته …
المادة 520
المادة 521
1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول. 2- وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه.
المادة 522
ثانيا - التزامات المشتري: أ- دفع الثمن وتسليم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 523
المادة 524
1- اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مرأى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم. 2- واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده ، واذا هلك او تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع …
المادة 525
المادة 526
1- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك. 2- اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الانفاق على الوفاء به، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل.
المادة 527
المادة 528
1- اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع …
المادة 529
المادة 530
1- اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء. 2- واذ مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق …
المادة 531
ب- النفقات نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.
المادة 532
المادة 533
يشترط لصحة بيع السلم: 1- ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم. 2- ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه. 3- اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم …
المادة 534
المادة 535
المادة 536
المادة 537
اذا مات البائع في السلم قبل حلول أجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل. وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول …
المادة 538
1- اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف …
المادة 539
المادة 540
1- ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة. 2- لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد. 3- لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على …
المادة 541
المادة 542
على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.
المادة 543
ج- البيع في مرض الموت: 1- مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب، فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 2- …
المادة 544
1- بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث. 2- بيع المريض لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة.
المادة 545
1- بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. 2- اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل …
المادة 546
المادة 547
1- لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض. 2- وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق …
المادة 548
د- بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او أمر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية.
المادة 549
المادة 550
المادة 551
المادة 552
المادة 553
المادة 554
المادة 555
المادة 556
المادة 557
الفرع الاول الهبة 1- الهبة تمليك مال او حق مالي لاخر حال حياة المالك دون عوض. 2- ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.
المادة 558
المادة 559
المادة 560
المادة 561
1- يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها. 2- فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او …
المادة 562
1-يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ. 2- فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض.
المادة 563
المادة 564
المادة 565
المادة 566
1- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة. 2- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.
المادة 567
المادة 568
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب …
المادة 569
المادة 570
المادة 571
المادة 572
المادة 573
المادة 574
المادة 575
المادة 576
1- للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له. 2- وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
المادة 577
يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:- 1- ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. 2- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ …
المادة 578
المادة 579
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:- 1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر. 2- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب …
المادة 580
1- يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لأثر العقد. 2- ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب.
المادة 581
1 اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه. 2- اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه.
المادة 582
الفرع الاول الشركة بوجه عام 1- أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة.
المادة 583
1- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها. 2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون. 3- ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.
المادة 584
2- أركان الشركة 1- يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا. 2- واذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى.
المادة 585
1- يشترط ان يكون رأس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقديم قيمته. 2- ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوته ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه رأس مال للشركة.
المادة 586
1- يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص. 2- اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في …
المادة 587
المادة 588
المادة 589
المادة 590
1- اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا. 2- غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 591
3- ادارة الشركة 1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من أجله ما لم يكن هناك نص او اتفاف على غير ذلك. 2- وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده.
المادة 592
1- اذا اتفق في عقد الشركة على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية. 2- واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا …
المادة 593
1- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير أجر. 2- للمدير أن يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري. 3- اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر …
المادة 594
المادة 595
المادة 596
المادة 597
4- آثار الشركة 1- يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد. 2- ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق …
المادة 598
المادة 599
1- اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة. 2- اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن.
المادة 600
1- اذا كان احد الشركاء مدينا لاخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركة. ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح. 2- اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء …
المادة 601
5- انقضاء الشركة: تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:- 1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه. 3- موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه. 4- اجماع الشركاء على …
المادة 602
1- يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة. اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة. 2- واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء …
المادة 603
1- يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه، وموافقة باقي الشركاء. 2- ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا …
المادة 604
1- يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضرراَ جوهريا من جراء تولي شؤونها.
المادة 605
1- يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الحكم بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد أجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين. 2- كما يجوز لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه …
المادة 606
6- تصفية الشركة وقسمتها: تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لأي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة.
المادة 607
1- تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية. 2- ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه.
المادة 608
يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
المادة 609
المادة 610
1- يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية. 2- ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة …
المادة 611
المادة 612
المادة 613
المادة 614
المادة 615
المادة 616
المادة 617
المادة 618
1- عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل. 2- على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة …
المادة 619
2- شركة الوجوه: 1- شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح. 2- يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين.
المادة 620
المادة 621
2- شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.
المادة 622
يشترط لصحة المضاربة:- 1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة. 2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به. 3- تسليم رأس المال الى المضارب. 4- ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.
المادة 623
المادة 624
المادة 625
1- اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشأن. 2- واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مفيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود المأذون …
المادة 626
1- لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برأيه. 2- ولا يجوز له هبة مال المضاربة و لا اقراضه ولا اقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من رأس المال الا باذن صريح من رب …
المادة 627
1- يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة. 2- واذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قسم الربح بنسبة رأسي المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال …
المادة 628
المادة 629
المادة 630
1- تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب. 2- ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود. 3- وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود.
المادة 631
المادة 632
المادة 633
المادة 634
المادة 635
تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه المضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.
المادة 636
القرض تمليك مال او شيء مثلي لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.
المادة 637
1- يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله. 2- فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.
المادة 638
المادة 639
المادة 640
المادة 641
المادة 642
المادة 643
المادة 644
1- يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2- فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها.
المادة 645
المادة 646
1- يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه. 2- واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد اخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد …
المادة 647
المادة 648
المادة 649
المادة 650
المادة 651
المادة 652
1- يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا. 2 - اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة. 3- واذا وقع عن انكار او …
المادة 653
المادة 654
1- اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الاخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين. 2- تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والاثار التي تترتب عليه.
المادة 655
1- يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع. 2- ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه.
المادة 656
المادة 657
المادة 658
المادة 659
المادة 660
1- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره. 2- ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.
المادة 661
المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها.
المادة 662
يشترط في المنفعة المعقود عليها:- 1- ان تكون مقدورة الاستيفاء. 2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.
المادة 663
المادة 664
المادة 665
تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها.
المادة 666
المادة 667
1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها. 2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب …
المادة 668
لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.
المادة 669
المادة 670
اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها. واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك …
المادة 671
1- يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاما. 2- واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما. 3- واذا تضمن العقد انه يبقى ما …
المادة 672
تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان المأجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد.
المادة 673
لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات.
المادة 674
المادة 675
أحكام الايجار يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.
المادة 676
اذا تم عقد الايجار صحيحا فان حق الانتفاع بالمأجور ينتقل الى المستأجر.
المادة 677
التزامات المؤجر 1- تسليم المأجور: 1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة …
المادة 678
للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الاجر المعجل.
المادة 679
1- اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او أنقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد. 2- فاذا سمى في …
المادة 680
يسري على تسليم المأجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من اثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه.
المادة 681
2- صيانة المأجور: 1- يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه. 2- …
المادة 682
1- اذا احدث المستأجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة المأجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له حق الرجوع. 2- اما اذا كان ما احدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق …
المادة 683
1- يجوز للمؤجر ان يمنع المستأجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في المأجور ومن وضع الات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته. 2- فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي.
المادة 684
1- لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا. 2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل …
المادة 685
اذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر.
المادة 686
1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2- و لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان …
المادة 687
اذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر.
المادة 688
تسري على وجود العيب في الاجازة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.
المادة 689
المادة 690
المادة 691
اذا بيع المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستأجر.
المادة 692
التزامات المستأجر 1- المحافظة على المأجور: 1- المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشىء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي. 2- اذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للاضرار الناشئة عن …
المادة 693
1- لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف. 2- فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه …
المادة 694
1- لا يجوز للمستأجر ان يحدث في المأجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح المأجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر. 2- فاذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير …
المادة 695
1- يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها. 2- ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الايجار تنظيف المأجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به.
المادة 696
1- لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة المأجور. 2- اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .
المادة 697
1- اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة. 2- فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ. 3- فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن …
المادة 698
1- اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع. 2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من …
المادة 699
المادة 700
1- على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها. 2- فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر. 3- ويلتزم المؤجر بنفقات الرد.
المادة 701
1- اذا احدث المستأجر بناء او غراسا في المأجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضراً بالعقار. 2- فان كان الهدم او الازالة لا …
المادة 702
المادة 703
المادة 704
المادة 705
اذا اجر المستأجر المأجور باذن المؤجر فأن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول.
المادة 706
اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستأجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستأجر الثاني واسترداد المأجور.
المادة 707
انتهاء الايجار 1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا. 2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى.
المادة 708
المادة 709
1- لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين. 2- الا انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم.
المادة 710
1- يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف. 2- اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي …
المادة 711
أولا: ايجار الاراضي الزراعية: يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر ان يزرع ما شاء.
المادة 712
المادة 713
المادة 714
المادة 715
1- اذا استأجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والالات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد. 2- فاذا تناول العقد ايجار الادوات والالات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر ان يتعهدها بالصيانة وان …
المادة 716
المادة 717
المادة 718
المادة 719
1- يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة. 2- على المستأجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد ، بالارض وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والابار. 3- وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير …
المادة 720
المادة 721
المادة 722
المادة 723
المادة 724
1- انشاء العقد: يشترط لصحة عقد المزارعة:- 1- ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة. 2- ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء. 3- ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.
المادة 725
1- لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات. 2- ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.
المادة 726
المادة 727
2- آثار العقد اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.
المادة 728
1- اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق. 2- وان كان كلاهما سيئي النية …
المادة 729
3- التزامات صاحب الارض: 1- على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلا بها اتصال قرار. 2- ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صاحلة للعمل اذا …
المادة 730
4- التزامات المزارع: 1- يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين أوان حصاد الزرع. 2- اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم …
المادة 731
المادة 732
1- لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض. 2- فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر وان لم يكن البذر منه فله …
المادة 733
5- انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع …
المادة 734
المادة 735
1- اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الاخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض. 2- ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه …
المادة 736
المادة 737
المادة 738
المادة 739
1- اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك. 2- واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الاخر.
المادة 740
الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:- 1- الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما …
المادة 741
لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله.
المادة 742
اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:- 1- اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة …
المادة 743
المادة 744
1- اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل. 2- فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على …
المادة 745
1 - لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر و ليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد. 2 - اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ و الثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه …
المادة 746
المادة 747
رابعا: المغارسة: يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع اخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت …
المادة 748
المادة 749
خامسا: ايجار الوقف 1- لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره. 2- واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برأيه في الاجارة دون الاخر. 3- وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون رأي المشرف.
المادة 750
المادة 751
المادة 752
1- يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها. 2- واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها اصلح للوقف.
المادة 753
1- اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة. 2- اما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1). 3- …
المادة 754
1- لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستأجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية. 2- ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي …
المادة 755
اذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستأجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستأجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التأجير لحاجة التعمير او …
المادة 756
1- اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستأجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التأجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل. 2- واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البنا ءاو قلع الشجر مضرا بالمأجور حق …
المادة 757
اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء او الشجر فيأخذ انقاضه وفي …
المادة 758
المادة 759
المادة 760
المادة 761
المادة 762
المادة 763
1- أحكام الاعارة: الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل.
المادة 764
المادة 765
المادة 766
المادة 767
المادة 768
1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق. 2- ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب اوضمن سلامة الشيء من العيب. 3- المعير يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق …
المادة 769
1- اذا كانت الاعارة مؤقتة بأجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره. 2- واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق، او الرجوع في الارض …
المادة 770
المادة 771
المادة 772
1- للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع. 2- فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل او الاقل …
المادة 773
1- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد. 2- اذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن …
المادة 774
المادة 775
المادة 776
3- انتهاء الاعارة: 1- تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير. 2- واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.
المادة 777
المادة 778
المادة 779
اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. 2- يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه …
المادة 780
الفصل الاول عقد المقاولة المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر.
المادة 781
المادة 782
المادة 783
1- التزامات المقاول: 1- اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد. 2- واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان يرد لصاحبها ما …
المادة 784
المادة 785
يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من …
المادة 786
يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سوا اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
المادة 787
1- اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له. 2- فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب.
المادة 788
1- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت. وعن كل عيب يهدد متانة …
المادة 789
اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم.
المادة 790
يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه.
المادة 791
لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب.
المادة 792
2- التزامات صاحب العمل: يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه.
المادة 793
يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك.
المادة 794
1- اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقا …
المادة 795
1- اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم. 2- واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشأن هذا التعديل او …
المادة 796
اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل.
المادة 797
1- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف. 2- فاذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به.
المادة 798
3- المقاول الثاني: 1- يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه. 2- وتبقى مسؤولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل.
المادة 799
لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل.
المادة 800
4- انقضاء المقاولة: ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء.
المادة 801
المادة 802
اذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.
المادة 803
للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف.
المادة 804
1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد. 2- واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في …
المادة 805
1- انعقاده وشرائطه: 1- عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر. 2- اما ذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا …
المادة 806
1- يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين. 2- ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس.
المادة 807
المادة 808
تبدأ مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف العقد بغير ذلك.
المادة 809
1- اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة. 2- فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلا بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة.
المادة 810
1- اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت. 2- فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة.
المادة 811
المادة 812
اذا عمل احد لاخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا.
المادة 813
المادة 814
2- آثار عقد العمل أ- التزامات العامل: يجب على العامل:- 1- ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي. 2- ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب. 3- ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا …
المادة 815
المادة 816
لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء اخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه.
المادة 817
يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه.
المادة 818
1- اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد . 2- على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا …
المادة 819
المادة 820
1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية. ب- اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من …
المادة 821
ب- التزامات صاحب العمل: على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او أعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل.
المادة 822
على صاحب العمل:- 1- ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته. 2- ان يعني بصلاحية الالات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر. 3- ان يراعي مقتضيات الاداب واللياقة في علاقته …
المادة 823
المادة 824
المادة 825
اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة.
المادة 826
اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.
المادة 827
المادة 828
3- انتهاء عقد العمل: 1- ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه. 2- واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق أو بنوع العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل …
المادة 829
1- يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه. 2- ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به ان يطلب فسخ العقد. 3 وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر.
المادة 830
المادة 831
1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد. 2- ولا تسري هذه المدة على الدعاوي المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل.
المادة 832
المادة 833
1- انشاء الوكالة: الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
المادة 834
1- يشترط لصحة الوكالة:- أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة. 2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.
المادة 835
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل.
المادة 836
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:- 1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها. 2- واذا كانت عامة جاز …
المادة 837
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ.
المادة 838
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
المادة 839
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.
المادة 840
2- آثار الوكالة: أ- التزامات الوكيل: تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل.
المادة 841
1- على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر. 2- وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت بأجر.
المادة 842
1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به. 2- وان وكلوا بعقد واحد ولم يأذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي …
المادة 843
1- ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي. 2- فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه …
المادة 844
المادة 845
1- لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافة الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه. 2- وفي كلتا …
المادة 846
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه.
المادة 847
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل.
المادة 848
1- للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين. 2- فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.
المادة 849
المادة 850
المادة 851
المادة 852
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب. 2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه. 3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد …
المادة 853
1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه. 2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل. 3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع …
المادة 854
المادة 855
1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته. 2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه …
المادة 856
المادة 857
ب- التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا.
المادة 858
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
المادة 859
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا. 2- ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه.
المادة 860
1- اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط. 2- اذا امره بأن يصرف عليه او على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع. 3- واذا …
المادة 861
تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
المادة 862
3- انتهاء الوكالة تنتهي الوكالة: 1- باتمام العمل الموكل به. 2- بانتهاء الاجل المحدد لها. 3- بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير. 4- بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير ان الوارث او …
المادة 863
للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.
المادة 864
يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول.
المادة 865
للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.
المادة 866
1- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر. 2- فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة ان …
المادة 867
ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء او خارجه.
المادة 868
1- انشاء العقد: 1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا. 2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه.
المادة 869
المادة 870
المادة 871
المادة 872
المادة 873
1- يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها. 2- وله ان يحفظها بنفسه او بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم.
المادة 874
المادة 875
لا يجوز للمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا.
المادة 876
1- على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط. 2- فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي …
المادة 877
المادة 878
المادة 879
المادة 880
1- اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند اخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الاخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيميا الا بقبول الاخر. 2- وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الاخر او …
المادة 881
1- اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي أمانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها. 2- واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:- أ- اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها او هلكت اوضاعت منه دون تعد او …
المادة 882
1- اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية. 2- واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان …
المادة 883
المادة 884
المادة 885
1- اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع اوالمحكمة كان متبرعا. 2- الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع.
المادة 886
المادة 887
المادة 888
المادة 889
المادة 890
1- يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى أصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها. 2- أما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير- الا اذا قبل …
المادة 891
المادة 892
1- لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب. 2- واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم …
المادة 893
1- اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا. 2- واذا افاق المودع …
المادة 894
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه.
المادة 895
المادة 896
يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين.
المادة 897
تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الاتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشأن من حقوق:- 1- اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة …
المادة 898
المادة 899
المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا.
المادة 900
يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 901
المادة 902
المادة 903
المادة 904
للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته.
المادة 905
اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون بأجر فله اجر مثله.
المادة 906
المادة 907
المادة 908
المادة 909
المادة 910
المادة 911
يشترط لصحة العقد: 1- ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته. 2- ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة.
المادة 912
1- اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل. 2- و يجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا.
المادة 913
المادة 914
المادة 915
1- كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا. 2- ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات.
المادة 916
1- يجوز ان يلتزم شخص لاخر بأن يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض. 2 - فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقاً لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك. 3- ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون …
المادة 917
المادة 918
المادة 919
اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته ديناً ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم …
المادة 920
1- أركان العقد وشروطه: التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل …
المادة 921
المادة 922
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التأمين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارىء العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف و القوانين الخاصة على التأمين ضدها.
المادة 923
المادة 924
يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية:- 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية. 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن …
المادة 925
1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2- ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصراً على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن.
المادة 926
يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في …
المادة 927
2- آثار العقد: أ- التزامات المؤمن له: يلتزم المؤمن له: 1- بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد. 2- وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. 3- وان يخطر المؤمن بما …
المادة 928
1- اذا كتم المؤمن له بسوء نية امراً او قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب. 2- …
المادة 929
ب- التزامات المؤمن: على المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد.
المادة 930
لا ينتج التزام المؤمن اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.
المادة 931
لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه.
المادة 932
1- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها. 2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات …
المادة 933
أحكام خاصة ببعض انواع التأمين 1- التأمين من الحريق: يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق:- 1- عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط …
المادة 934
1- يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد. 2- ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمداً او غشاً ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 935
المادة 936
المادة 937
1- يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين. 2- ويجب الا تتجاوز قيمة التأمين - اذا تعدد المؤمنون - قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها.
المادة 938
اذا تم التأمين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة …
المادة 939
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.
المادة 940
1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثلا برهن او تأمين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. 2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته …
المادة 941
2- التأمين على الحياة: يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر.
المادة 942
المادة 943
1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين. 2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم …
المادة 944
1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين لصالح شخص اخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه. 2- فاذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التأمين …
المادة 945
1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد. 2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان …
المادة 946
المادة 947
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التأمين على حياته بطلان التأمين الا اذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين. 2- واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه …
المادة 948
اذا دفع المؤمن- في التأمين على الحياة - مبلغ التـأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.
المادة 949
المادة 950
الفصل الاول الكفالة 1- اركان الكفالة: الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.
المادة 951
يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
المادة 952
يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع.
المادة 953
المادة 954
يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.
المادة 955
المادة 956
المادة 957
المادة 958
المادة 959
للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.
المادة 960
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 961
الكفالة بالنفس 1- الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها إذا اثبت عجزه عن احضاره. 2- واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل …
المادة 962
المادة 963
المادة 964
المادة 965
المادة 966
2- آثار الكفالة: أ- بين الكفيل والدائن: 1- على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل. 2- فاذا كان التزامه معلقا على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معا.
المادة 967
1- للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معا. 2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. 3- على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
المادة 968
المادة 969
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلا كان او مؤجلا.
المادة 970
المادة 971
اذا كان الدين مؤثقاً بتأمين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامنا فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين.
المادة 972
المادة 973
المادة 974
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته.
المادة 975
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة 976
المادة 977
المادة 978
المادة 979
1- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها. 2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل.
المادة 980
1- على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعماله حقه في الرجوع على المدين. 2- فاذا كان الدين موثقا بتوثيق عيني اخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولا ، او نقل حقوقه له ان كان عقارا على ان يتحمل …
المادة 981
اذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا خرج الكفيل من الكفالة.
المادة 982
ب- بين الكفيل والمدين: اذا ادى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحا لا بجميع الدين.
المادة 983
1- اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن. 2- واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان …
المادة 984
المادة 985
المادة 986
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين.
المادة 987
3- انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين.
المادة 988
المادة 989
اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين.
المادة 990
المادة 991
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتب في مدة الكفالة.
المادة 992
1- اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على اخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل.
المادة 993
1- انشاء الحوالة: الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.
المادة 994
المادة 995
1- تكون الحوالة مقيدة او مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة. 3- والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجودا.
المادة 996
1- يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له. 2- وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له.
المادة 997
يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مدينا للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له.
المادة 998
المادة 999
المادة 1000
يشترط لانعقاد الحوالة فضلا عن الشروط العامة. 1- ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل. 2- الا يكون الاداء فيها مؤجلا الى اجل مجهول. 3- الا تكون مؤقتة بموعد. 4- ان يكون المال المحال به ديناً …
المادة 1001
1- تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل. 2- فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له.
المادة 1002
2- آثار الحوالة أ- فيما بين المحال له والمحال عليه: يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة.
المادة 1003
المادة 1004
1- تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة.
المادة 1005
المادة 1006
المادة 1007
المادة 1008
لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينا او استرد العين التي كانت عنده.
المادة 1009
المادة 1010
ج- فيما بين المحال له والمحيل: على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه.
المادة 1011
اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 1012
المادة 1013
1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل. 2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعدالاداء على المحيل بما اداه.
المادة 1014
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:- 1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها. 2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها. 3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين. 4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل …
المادة 1015
د- فيما بين المحال له والغير: 1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. 2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.
المادة 1016
1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر. 2- وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له …
المادة 1017
المادة 1018
الكثاب الثالث الباب الاول حق الملكية الفصل الاول - حق الملكية بوجه عام الفصل الثاني - أسباب كسب الملكية الباب الثاني الحقوق المتفرغة عن حق الملكية الفصل الاول - حق التصرف الفصل الثاني - حق الانتفاع الفصل الثالث - الحقو المترتبة على …
المادة 1019
1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير. 2- وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك.
المادة 1020
1- لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي. 2- ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
المادة 1021
للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة.
المادة 1022
العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفة ولا الوصية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكا صحيحا بعد توفر المسوغات الشرعية.
المادة 1023
المادة 1024
الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء.
المادة 1025
المادة 1026
اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك و عليه ان يدفع الضرر عن نفسه.
المادة 1027
1- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2- وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات …
المادة 1028
ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقدا كان او وصية شروطا تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محدودة.
المادة 1029
المادة 1030
مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئا بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة 1031
1- لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. 2- واذا كان التصرف منصبا على: جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق …
المادة 1032
للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الاخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفا مضرا بدون اذن شريكه.
المادة 1033
1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
المادة 1034
1- يكون رأي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزما للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة. 2- فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاما يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاما أم …
المادة 1035
1- للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له. ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار …
المادة 1036
لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.
المادة 1037
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.
المادة 1038
المادة 1039
المادة 1040
مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلق القسمة القضائية.
المادة 1041
1- اذا كان احد الشركاء غائبا او فاقدا الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ. 2- في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي.
المادة 1042
المادة 1043
المادة 1044
المادة 1045
1- لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة - رضائية كانت او قضائية وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية. 2- ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات. 3- فاذا تمت …
المادة 1046
المادة 1047
المادة 1048
المادة 1049
يجري في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، وخيار الرؤية وخيار العيب ، اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط.
المادة 1050
المادة 1051
لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة.
المادة 1052
المادة 1053
المادة 1054
1- قسمة المهايأة: المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاول يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة.
المادة 1055
1- يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا ولا يلزم في المهايأة مكانا. 2- يتفق الشركاء على مدة المهايأة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك. وتجري القرعة لتعيين البدء في المهايأة زمانا وتعيين …
المادة 1056
المادة 1057
1- للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. 2- فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها ولها الاستعانة بأهل الخبرة اذا …
المادة 1058
1- اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهايأة تقبل دعوى القسمة. 2- واذا طلب احدهما المهايأة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الاخر يجبر على المهايأة. 3- واذا طلب احد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل …
المادة 1059
المادة 1060
المادة 1061
لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة واما من اي مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية.
المادة 1062
1- يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية. قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك. 2- واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل …
المادة 1063
1- ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا. 2- واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبرا عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا …
المادة 1064
1- لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحدا او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير …
المادة 1065
المادة 1066
اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء اخر تسجل بهذا الوصف او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركا فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:- 1- …
المادة 1067
المادة 1068
المادة 1069
لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم.
المادة 1070
1- على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها. 2- ولا يحق لمالك ان …
المادة 1071
لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البنا ءالا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين.
المادة 1072
1- على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2- فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تأمر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات.
المادة 1073
1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق. 2- واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله …
المادة 1074
المادة 1075
اتخاذ ملاك الطبقات والشقق 1- حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها …
المادة 1076
المادة 1077
1- يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك.
المادة 1078
1- الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة. 2- الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها. 3- اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة …
المادة 1079
المادة 1080
المادة 1081
المادة 1082
المادة 1083
المادة 1084
من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه.
المادة 1085
المادة 1086
2- الميراث 1- يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة. 2- تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية. 3- حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون …
المادة 1087
3- التركة أحكام التركة 1- تعيين وصي التركة: اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشأن ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع …
المادة 1088
المادة 1089
المادة 1090
1- على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة. او تثبيتهم اذا عينهم المورث او يعزلهم او تنازلهم. 2- ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 1091
المادة 1092
المادة 1093
على وصي التركة ان يصرف من مال التركة: 1- نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه. 2- استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم …
المادة 1094
1- لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة. 2- وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشأن ذلك.
المادة 1095
المادة 1096
1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي مالها من ديون. 2- ويكون وصي التركة مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان …
المادة 1097
1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف. 2- ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها اخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها …
المادة 1098
1- على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بياناً بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشأن بهذا الايداع بكتاب مضمون. 2- ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد …
المادة 1099
المادة 1100
المادة 1101
المادة 1102
2- تسوية ديون التركة: 1- بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شأنها نزاع. 2- اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائياً.
المادة 1103
المادة 1104
1- يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار. 2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقاً للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من …
المادة 1105
المادة 1106
المادة 1107
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة " ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.
المادة 1108
المادة 1109
3- تسليم أموال التركات وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني.
المادة 1110
1- يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها. 2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها.
المادة 1111
المادة 1112
المادة 1113
1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة. 2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى …
المادة 1114
المادة 1115
اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعياً او صناعياً او تجارياً ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد …
المادة 1116
المادة 1117
المادة 1118
المادة 1119
المادة 1120
المادة 1121
المادة 1122
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تأميناً على اموال التركة او على اي عقار او …
المادة 1123
4- احكام التركات التي لم تصف: اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا …
المادة 1124
المادة 1125
4- الوصية 1- الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت 2- ويكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به.
المادة 1126
المادة 1127
المادة 1128
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له. 2- وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في …
المادة 1129
اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. اعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
المادة 1130
المادة 1131
المادة 1132
1- يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها. 2- ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث.
المادة 1133
المادة 1134
المادة 1135
المادة 1136
اذا اتخذ نهر مجرى جديدا كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من …
المادة 1137
ب- الاتصال بفعل الانسان: كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 1138
المادة 1139
اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها. وفي كلتا الحالتين على …
المادة 1140
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها. فاذا كان القلع مضرا بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.
المادة 1141
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان …
المادة 1142
اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات. ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.
المادة 1143
اذا احدث شخص غراسا او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.
المادة 1144
اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الاخر يكلف الباني بالهدم.
المادة 1145
2- الاتصال بالمنقول: اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما.
المادة 1146
المادة 1147
المادة 1148
لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقا لاحكام القوانين الخاصة به.
المادة 1149
التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط.
المادة 1150
ثانيا - الشفعة: الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
المادة 1151
يثبت الحق في الشفعة: 1- للشريك في نفس المبيع. 2- للخليط في حق المبيع. 3- للجار الملاصق.
المادة 1152
المادة 1153
1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي. 2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم.
المادة 1154
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها من اخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد.
المادة 1155
1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها. 2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.
المادة 1156
المادة 1157
يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.
المادة 1158
المادة 1159
لا شفعة: 1- في الوقف ولا له. 2- فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية. 3- في البناء والشجر المبيع قصدا بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية. 4- في الاراضي الاميرية …
المادة 1160
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة 1161
لا تسمع دعوى الشفعة:- 1- اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون. 2- اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية. 3- اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة …
المادة 1162
أ- اجراءات الشفعة: 1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة. 2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
المادة 1163
1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة. 2- وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.
المادة 1164
يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل.
المادة 1165
ب- آثار الشفعة: 1- تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما. 2- ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع. 3- واذا استحق العقار للغير بعد …
المادة 1166
1- اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس. 2- واما اذا كانت الزيادة او البناء او …
المادة 1167
1- للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة. 2- ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن …
المادة 1168
رابعاً - الاولوية: حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الاتي:- 1- للشريك في الارض. 2- للخليط. 3-للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض.
المادة 1169
تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي.
المادة 1170
تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا.
المادة 1171
خامساً - الحيازة: 1- الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه. 2- ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية. 3- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله …
المادة 1172
المادة 1173
1- تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالا اعتياديا وبصورة منتظمة. 2 - يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه. 3- ولا يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم …
المادة 1174
المادة 1175
1- اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة. 2- تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
المادة 1176
المادة 1177
1- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير. 2- كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى. 3- ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره.
المادة 1178
المادة 1179
1- لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي. 2- ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه. 3- وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه …
المادة 1180
اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء أبنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في …
المادة 1181
آثار الحيازة 1- مرور الزمان المكسب: من حاز منقولا او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له او حاز حقا عينيا على منقول، او حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك …
المادة 1182
1- اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات. 2- والسبب الصحيح هو سندا وحادث يثبت حيازة العقار …
المادة 1183
1- لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة. 2- ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك …
المادة 1184
1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى. 2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما …
المادة 1185
المادة 1186
المادة 1187
المادة 1188
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام …
المادة 1189
المادة 1190
1- استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب. 2- فاذا كان من يوجد …
المادة 1191
المادة 1192
المادة 1193
4- استرداد النفقات: 1- على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك. 2- اما المصروفات النافعة فتسري في شأنها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون. 3- ولا يلتزم المالك …
المادة 1194
المادة 1195
5- المسؤولية عن الهلاك: 1- اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع. 2- ولا يكون الحائز مسؤولا عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تأمينات ترتبت على …
المادة 1196
المادة 1197
المادة 1198
الفصل الاول حق التصرف 1- يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون. 2- ويجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي.
المادة 1199
1- يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان …
المادة 1200
المادة 1201
المادة 1202
المادة 1203
حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصي به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضاً اميرية …
المادة 1204
المادة 1205
المادة 1206
المادة 1207
المادة 1208
المادة 1209
1- للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقاً من كل قيد. 2- فاذا كان مقيداً بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة …
المادة 1210
1- المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة. 2- اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير …
المادة 1211
المادة 1212
المادة 1213
1- على المنتفع ان يخطر المالك:- أ- اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب. ب- اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك. ج- اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا. 2- فااذ لم يقم المنتفع …
المادة 1214
1- للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا. 2- اذا مات المنتفع بالمنقولات …
المادة 1215
انتهاء حق الانتفاع ينتهي حق الانتفاع:- 1- بانقضاء الاجل المحدد له. 2- بهلاك العين المنتفع بها. 3- بتنازل المنتفع. 4- بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال. 5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة …
المادة 1216
المادة 1217
1- اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تأمين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التأمين. 2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك …
المادة 1218
المادة 1219
المادة 1220
المادة 1221
المادة 1222
1- يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكا له ولورثته من بعده. 2- فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى اخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى …
المادة 1223
المادة 1224
المادة 1225
المادة 1226
المادة 1227
المادة 1228
المادة 1229
المادة 1230
المادة 1231
المادة 1232
المادة 1233
المادة 1234
1- يكون الوقف خيريا اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء. 2- ويكون ذريا اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم. 3- ويكون مشتركا اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معا.
المادة 1235
المادة 1236
المادة 1237
1- اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف. 2- يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه …
المادة 1238
المادة 1239
المادة 1240
المادة 1241
المادة 1242
1- يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه. 2- ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقلا بذاته لا شائعا اذا كان مسجدا او مقبرة. 3- واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة في منقول فيصح وقفه شائعا.
المادة 1243
1- بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير. 2- يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة.واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف.
المادة 1244
المادة 1245
1- لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي. 2- اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك اخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة.
المادة 1246
المادة 1247
المادة 1248
يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشأن عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده. اما اذا كان المتولي او المشرف …
المادة 1249
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة 1- الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله الانتفاع بأرض موقوفة، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض اخر لا يضر بالوقف، لقاء اجر محدود.
المادة 1250
المادة 1251
المادة 1252
1- للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية. 2- واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي.
المادة 1253
المادة 1254
المادة 1255
المادة 1256
المادة 1257
المادة 1258
المادة 1259
يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:- 1- اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية. 2- او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض. 3- ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة.
المادة 1260
1- ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له. 2- وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب الجميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك. 3- وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة …
المادة 1261
1- للمحتكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد …
المادة 1262
المادة 1263
المادة 1264
2- صور من الحكر 1- عقد الاجارتين: 1- عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف. واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل. 2- تسري احكام …
المادة 1265
المادة 1266
المادة 1267
المادة 1268
المادة 1269
المادة 1270
المادة 1271
المادة 1272
المادة 1273
المادة 1274
1- تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقا مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عينا او بالتضمين اذا ثبت موجبه.
المادة 1275
المادة 1276
المادة 1277
1- للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشىء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته. 2- فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية …
المادة 1278
المادة 1279
1- لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط. 2- وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.
المادة 1280
المادة 1281
المادة 1282
المادة 1283
المادة 1284
المادة 1285
المادة 1286
المادة 1287
المادة 1288
المادة 1289
المادة 1290
1- لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل. 2- على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره.
المادة 1291
المادة 1292
المادة 1293
المادة 1294
المادة 1295
المادة 1296
المادة 1297
المادة 1298
المادة 1299
المادة 1300
1- لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض …
المادة 1301
المادة 1302
المادة 1303
1- تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الاراضي العالية. دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها. 2- ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سدا لمنع هذا السيل. 3- كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض …
المادة 1304
المادة 1305
المادة 1306
المادة 1307
المادة 1308
المادة 1309
المادة 1310
المادة 1311
المادة 1312
لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان يأتي بعمل من شأنه التأثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم أصبح أشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان …
المادة 1313
المادة 1314
1- اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه. 2- غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
المادة 1315
المادة 1316
المادة 1317
المادة 1318
المادة 1319
المادة 1320
المادة 1321
الكتاب الرابع التأمينات العينية الباب الأول: الرهن التأميني : الفلصل الاول - انشاء الرهن التأميني الفصل الثاني - اثار الرهن التأميني الفصل الثالث - القضاء الرهن التأميني الباب الثاني : التوثيق العيني بنص القانون : ( حقو الامتياز ) الفصل …
المادة 1322
الكتاب الرابع التأمينات العينية الباب الاول الرهن التأميني الفصل الاول انشاء الرهن التأميني الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في …
المادة 1323
المادة 1324
المادة 1325
المادة 1326
1- يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير. 2- واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده. 3- وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4- وله …
المادة 1327
المادة 1328
المادة 1329
المادة 1330
المادة 1331
1- للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل. 2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن.
المادة 1332
المادة 1333
المادة 1334
المادة 1335
المادة 1336
المادة 1337
المادة 1338
1- اذا هلك العقار المرهون رهناً تأمينياً او تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فوراً وتقديم ضمان كاف لدينه. 2- فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضماناً كافياً للدين او وفاءه قبل حلول …
المادة 1339
المادة 1340
المادة 1341
المادة 1342
1- للمرتهن رهناً تأمينياً ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة. 2- فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن …
المادة 1343
المادة 1344
1- الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2- اما الاجازة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقاً الا اذا سجلت في عقد الرهن.
المادة 1345
المادة 1346
المادة 1347
المادة 1348
1- حق التقدم 1- تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تأمينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشأن في الدوائر المختصة. 2- وتحدد هذه المرتبة …
المادة 1349
المادة 1350
المادة 1351
المادة 1352
المادة 1353
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة.
المادة 1354
المادة 1355
المادة 1356
المادة 1357
المادة 1358
المادة 1359
المادة 1360
المادة 1361
المادة 1362
المادة 1363
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً. 2- ويرجع الحائز ايضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه …
المادة 1364
المادة 1365
1- للمدين ان يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به. 2- وله ان يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بتسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وانهاء الرهن. على ان تراعى في ذلك احكام القوانين الخاصة.
المادة 1366
المادة 1367
المادة 1368
المادة 1369
المادة 1370
1-اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن ، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن. 2- واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.
المادة 1371
المادة 1372
المادة 1373
المادة 1374
المادة 1375
المادة 1376
المادة 1377
المادة 1378
المادة 1379
1- يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه او غيره ان يكون مالكا للمرهون واهلا للتصرف فيه. 2- غير انه مع مراعاة احكام القوانين الخاصة يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية رهنها رهنا حيازيا بدين عليه او على غيره.
المادة 1380
المادة 1381
المادة 1382
المادة 1383
المادة 1384
المادة 1385
المادة 1386
اولا- بين عاقديه: 1- الراهن: 1- لا يجوز للراهن ان يتصرف في المرهون حيازياً تصرفاً قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة والهبة الا بقبول المرتهن. 2- فاذا كان التصرف بيعاً فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
المادة 1387
المادة 1388
المادة 1389
المادة 1390
المادة 1391
2- المرتهن: على المرتهن ان يحفظ المرهون حيازياً بنفسه او بأمينه وان يعنى به عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه او تعيبه ما لم يثبت ان ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه ، وعلى ان تراعى احكام المادتين 940 و 1396 من هذا القانون.
المادة 1392
المادة 1393
1- لا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حيازياً منقولا او عقاراً بغير اذن الراهن. 2- فاذا اذن الراهن واباح له الانتفاع بنفسه بلا شرط من الدائن فله الانتفاع بنفسه ولا يسقط من الدين شيء في مقابل ذلك. 3- وللمرتهن ان يستغله استغلالا كاملا باذن …
المادة 1394
المادة 1395
المادة 1396
1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض. 2- فاذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن ام لا. 3- واذا كانت قيمته اكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي ان كان الهلاك بتعديه او …
المادة 1397
المادة 1398
المادة 1399
المادة 1400
المادة 1401
المادة 1402
المادة 1403
1- للدائن المرتهن ان يعير المرهون حيازيا او يؤجره الى راهنه على ان يظل المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون ان يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق الغير. 2- ويتبع في شأن الايجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1393) من هذا القانون بشأن غلة العين …
المادة 1404
المادة 1405
المادة 1406
المادة 1407
المادة 1408
المادة 1409
المادة 1410
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين او قبل الغير الا اذا اعلن هذا الرهن رسميا الى المدين او رضي به. 2- ولا يكون نافذا في حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة 1411
المادة 1412
المادة 1413
المادة 1414
المادة 1415
للمدين في الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الاصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه.
المادة 1416
1- يجب على المدين في الدين المرهون ان يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. 2- وللراهن والمرتهن ان يتفقا على ايداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه.
المادة 1417
اذا اصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الاداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد. والا جاز له ان يطلب بيع …
المادة 1418
المادة 1419
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين الموثق ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة 1420
المادة 1421
المادة 1422
المادة 1423
المادة 1424
المادة 1425
المادة 1426
المادة 1427
1- لا يؤثر الامتياز على حقوق حائز المنقول اذا كان حسن النية. 2- ويعتبر حائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لامتعة النزلاء. 3- ولصاحب الامتياز على المنقول اذا خشي ضياعه او …
المادة 1428
المادة 1429
المادة 1430
المادة 1431
المادة 1432
اولا - حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول. يكون للمصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ اموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه الاموال وتستوفى قبل اي حق آخر.
المادة 1433
1- للضرائب والرسوم والحقوق الاخرى من اي نوع كانت المستحقة للحكومة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المستحقات من ثمن الاموال المتعلقة بالامتياز في اية يد كانت قبل اي حق اخر عدا المصروفات القضائية.
المادة 1434
المادة 1435
1- يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:- أ- المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر. ب- المبالغ المستحقة عما صرف …
المادة 1436
1- يكون لاثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمه بعد الحقوق السابقة ان وجدت. 2- كما يكون لاثمان الالات الزراعية ونفقات اصلاحها امتياز عليها …
المادة 1437
لاجرة العقارات والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، ولكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز او محصول زراعي.
المادة 1438
المادة 1439
يثبت امتياز دين الايجار على المنقولات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة والمملوكة للمستأجر الثاني اذا نص في العقد على منع المستأجر من التأجير لغيره فاذا لم ينص على ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر …
المادة 1440
للمؤجر حق تتبع الاموال المثقلة بالامتياز اذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته او بغير علمه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون اخلال بحقوق حسني النية من الغير على هذه الاموال ويبقى الامتياز قائما على الاموال التي …
المادة 1441
المادة 1442
1- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، لها امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته. 2- ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل. اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان …
المادة 1443
المادة 1444
1- لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا الامتياز ما دام المنقول محتفظا بذاتيته وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها من كان حسن النية من الغير ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية. 2- ويلي هذا الامتياز الحقوق المتقدمة …
المادة 1445
1- للشركاء في المنقول اذا اقتسموه امتياز عليه ضمانا لحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة واستيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 2- و لامتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا اذا اجتمعا.
المادة 1446
ثانيا - حقوق الامتياز الخاصة على عقار: 1- ما يستحق لبائع العقار او مفرغه، من الثمن وملحقاته له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ. 2- ويجب تسجيل حق الامتياز في دائرة تسجيل الاراضي وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله.
المادة 1447
المادة 1448
المادة 1449
اسأل مساعدك عن القانون المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.